الكافي الجزء ١٠

الكافي4%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234188 / تحميل: 5679
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) (١) قُلْتُ : كَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

قَالَ : « مَا شَاءَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ».

قُلْتُ : قَوْلُهُ :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ (٢) مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) (٣) ؟

فَقَالَ : « لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ ، وَبَنَاتِ عَمَّاتِهِ ، وَبَنَاتِ خَالِهِ ، وَبَنَاتِ خَالَاتِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ ، وَأُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، وَهِيَ الْهِبَةُ ، وَلَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ(٤) ، وَذلِكَ مَعْنى قَوْلِهِ تَعَالى :( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (٥) ».

____________________

(١). الأحزاب (٣٣) : ٥٢.

(٢). في هامش المطبوع عن رفيع الدين : « اختلف المفسّرون في أنّ آية( لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ ) محكمة أو منسوخة بقوله تعالى :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ) ؟ والأظهر أنّها منسوخة ، وفي هذه الأخبار دلالة بحسب الظاهر على ردّ من ذهب من المفسّرين إلى أنّ معنى قوله تعالى :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ) : تؤخّرها وتترك مضاجعتها ، ومعنى قوله :( وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) : تضمّ إليك وتضاجعها ، فيكون المراد بالإرجاء بناء على هذا الخبر النكاح ، وبالإيواء ترك النكاح على عرف أهل الشرع ».

(٣). الأحزاب (٣٣) : ٥٢.

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فلا يصلح نكاح إلّا بمهر ، الفرق بين النكاح والهبة بشيئين : أحدهما من جهة المعنى ونفس الماهيّة ، والثاني من جهة بعض لوازمها ، فالأوّل هو أنّ معنى الهبة غير معنى النكاح ، كما أنّ معنى الإجارة والعارية غير معنى المتعة ، ولا يصحّ العقود إلّاباللفظ الدالّ على نفس معناها ، ولا يجوز عقد المتعة بإعارة الفرج وإجارته ، كما لا يجوز الطلاق بلفظ التسريح والبتّة وبتلة وأمثالها ، وكذلك الحكم في المعاملات جميعاً.

وأمّا من جهة اللوازم فمن لوازم مفهوم الهبة عدم المهر ومن لوازم النكاح عدم الامتناع من العوض ، وقد ورد في النكاح - ولا دخول - وجوبُ مهر المسمّى ، أو مهر المثل ، أو شي‌ء آخر ، وليس في الهبة شي‌ء ، وهي من خواصّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». (٥). الأحزاب (٣٣) : ٥٠.

٧٤١

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) (١) ؟

قَالَ(٢) : « مَنْ آوى فَقَدْ نَكَحَ ، وَمَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ ».

قُلْتُ : قَوْلُهُ :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) ؟

قَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِهِ(٣) النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ ) (٤) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ(٥) ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ(٦) لَكُمْ مَا لَمْ(٧) يَحِلَّ لَهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ(٨) كُلَّمَا(٩) أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ(١٠) : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ».(١١)

٩٦٨١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(١٢) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ

____________________

(١). الأحزاب (٣٣) : ٥١.

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٥٨٣١ : - « به ».

(٤). النساء (٤) : ٢٣.

(٥). في « م ، بح ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء.

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « قد حلّ ».

(٧). في « ن » : - « لم ».

(٨). في « بخ ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « بح » : « كما ».

(١٠). في « م ، جد » : « تقولون ».

(١١).الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٩ ، وتمام الرواية فيه : « لا تحلّ الهبة إلّالرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر ».وفيه ، نفس الباب ، ح ٩٦٦٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٨ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا تحلّ الهبة إلّالرسول الله » إلى قوله : « إن وهبت نفسها للنبيّ ».وفيه ، ص ١٩٢ ، مرسلاً ، وتمام الرواية هكذا : « من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢١٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٩٠ ، قطعة منه ؛وفيه ، ص ٣٦١ ، ح ٢٥٨٣١ ، قطعة منه ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨.

(١٢). في « جد » : « أبا إبراهيم ».

٧٤٢

بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) (١) ؟

فَقَالَ : « أَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ(٢) يَحِلَّ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَدْ(٣) أَحَلَّ اللهُ تَعَالى لِرَسُولِهِ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ، إِنَّمَا قَالَ : لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ(٥) عَلَيْكَ قَوْلُهُ :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (٦) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ».(٧)

٩٦٨٢/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَا : سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) : كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ النِّسَاءِ؟

قَالَ : « مَا شَاءَ - يَقُولُ بِيَدِهِ(٩) هكَذَا - وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ » يَعْنِي يَقْبِضُ(١٠) يَدَهُ(١١) (١٢)

٩٦٨٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

____________________

(١). الأحزاب (٣٣) : ٥٢.

(٢). في « بخ » : - « لم ».

(٣). في البحار : « قد » بدون الواو.

(٤). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « لرسول الله ».

(٥). في « بح » : « حرمت ».

(٦). النساء (٤) : ٢٣.

(٧).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧١ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٢٩٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٩.

(٨). في « بن » : « سلناه » بدل « سألنا أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٩). « يقول بيده » ، أي يشير ، قال ابن الأثير : « العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول : قال بيده ، أي أخذ ، وقال برجله ، أي مشى ، وقال بالماء على يده ، أي قلب ، وقال بثوبه ، أي رفعه. ويقال : قال بمعنى أقبل ، وبمعنى مال واستراح وضرب وغير ذلك ، وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع ». راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ( قول ). (١٠). في « بف » : « فقبض ».

(١١). في « بح » والوافي : « بيده ». وفي هامش المطبوع : « ولعلّ قبض يدهعليه‌السلام كناية عن أنّه يحلّ له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة ولا يحيطه شكّ وريب ».

(١٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٢٩٩ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٠.

٧٤٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) (١) كَمْ أَحَلَّ(٢) لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

قَالَ : « مَا شَاءَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ».

قُلْتُ : قَوْلُهُ(٣) عَزَّ وَجَلَّ(٤) :( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) (٥) ؟

فَقَالَ : « لَا تَحِلُّ(٦) الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَأَمَّا(٧) لِغَيْرِ رَسُولِ اللهِ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) (٨) ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِهِ(٩) لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّم‌............................

____________________

(١). الأحزاب (٣٣) : ٥٠. وفي «بح»:+«قلت».

(٢). في « بن » : + « الله ».

(٣). في « بخ ، بف » والتهذيب : « قول الله ».

(٤). في « بخ » : « تعالى ». وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والبحار : - « قوله عزّ وجلّ ».

(٥). الأحزاب (٣٣) : ٥٠.

(٦). في « ن » : « لا يحلّ ».

(٧). في التهذيب : « فأمّا ».

(٨). الأحزاب (٣٣) : ٥٢.

(٩). في هامش المطبوع : « قوله : إنّما عنى به ، إلى آخره ، اعلم أنّ في ما تضمّنته هذه الأخبار الأربعة التي بعضها صحيح ، نظراً من وجهين : أحدهما أنّه لو كان المراد بالنساء في قوله تعالى :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ ) من كنّ حرمن في تلك الآية بعد نزولها لزم خلوّ هذه الآية من الفائدة بعد نزول تلك ؛ ضرورة أنّ عدم حلّهنّ مستفاد من التحريم فيها. وثانيهما أنّه على هذا التقدير لا معنى لقوله :( وَلَآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) ؛ لأنّه عبارة عن تطليق واحدة منهنّ وأخذ غيرها بدلها ، ولهذا أعرض عمّا تضمّنته الأصحابرحمهم‌الله وعمّموا في النساء بعد التسع التي كانت تحتهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحكموا بالتحريم عليه وعدّوا ذلك من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لكنّهم قالوا : إنّ هذه الآية نسخت بقوله تعالى :( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ ) الآية ، وَإن تقدّمها قراءة فهو مسبوق بها نزولاً وذا في القرآن غير عزيز.

ويمكن أن يجاب من الوجهين ، أمّا عن الأوّل فبأن يقال : إنّ الفائدة في نزول هذه الآية بعد تلك الدلالة على أنّها لاتنسخ أبداً ؛ لدلالة الهيئة الاستقباليّة الاستمراريّة عليه ، فتحريمهنّ باق إلى يوم القيامة ، وأمّا عدم التبدّل بهنّ من أزواج بالمعنى الذي سنذكره فهو منسوخ إمّا بقوله :( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ ) الآية ، وإمّا بقوله تعالى :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ) الآية على رأي. وأمّا عن الثاني فبارتكاب التجريد في التبدّل فيكون النفي وارداً على أخذ البدل عنهنّ من الأزواج من غير اعتبار تطليقهنّ ، وذا شائع ذائع عند الأئمّة البيانيّة ويكون منسوخاً بهما كما =

٧٤٤

اللهُ(١) فِي هذِهِ الْآيَةِ :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ ) (٢) إِلى آخِرِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ(٣) ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ(٤) لَهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ، وَلكِنْ(٥) لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ(٦) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ(٧) عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ».(٨)

٩٦٨٤/ ٥. وَعَنْهُ(٩) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ :

فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَنَسَبِهِنَّ وَصِفَتِهِنَّ(١٠) : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ‌ الْحَارِثِ ،

____________________

= عرفت. ويمكن أن يقال بناء على هذا التأويل : كما أنّهنّ حرّمن عليه بأعيانهنّ حرّمت الأزواج المتبدّل بهنّ على قصد التعويض عنهنّ فيكون مفاد الآيتين أنّ الله تعالى أحلّ لنبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينكح من النساء ما أراد على أيّ وجه شاء ولو كان على وجه الاستبدال بالنساء التي كانت تحتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا النساء التي حرّمن عليه بأعيانهنّ ، كما في آية النساء ، أو المعوّض عنهنّ المتبدّل بهنّ ، كما في هذه الآية فيكون بتمامها من المحكمات دون المنسوخات. ويؤيّده التشبيه بالمحرّمات في الظهار ؛ فإنّه سبب للتحريم ، فيجوز أن يكون التعويض عنهنّ أيضاً له سبباً ، وهذا المعنى وإن كان نادراً بعيداً لم يقل به أحد من الفقهاء ولا أحد من المفسّرين صريحاً ولم يتعرّضوا له قبولاً ولا ردّاً ، لكن بالنظر إلى توسيع دائرة التأويل وتكثّر بطون التنزيل وعدم حسن إطراح الأخبار بالجرح والتعديل ، ربّما يقبله من كان له قلب سديد ومن ألقى السمع وهو شهيد ، لاُستادي اب ره ».

(١). في « بخ ، بف » والتهذيب : + « عليه ».

(٢). النساء (٤) : ٢٣.

(٣). في « ن ، بف » والتهذيب والبحار : « يقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « جت » : « لا يحلّ ».

(٥). في التهذيب : - « لكن ».

(٦). في « م ، بح ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « جت » : + « الله ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨٠٤ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٨ ، بسند آخر ، من قوله : « قلت : قوله عزّوجلّ : وامرأة مؤمنة » إلى قوله : « إلّا بمهر » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٠ ، ح ٢١٢٩٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣١.

(٩). الضمير راجع إلى ابن أبي نجران المذكور في السند السابق ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٥ ، الرقم ٥٤٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٠ - ٥٢١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٣٥ - ٣٣٨.

(١٠). في « بن » والوسائل : - « وصفتهنّ ».

٧٤٥

وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ(١) بْنِ أَخْطَبَ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ(٢) تَيْمٍ(٣) ، وَحَفْصَةُ مِنْ(٤) عَدِيٍّ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَسَوْدَةُ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّى ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَعِدَادُهَا مِنْ(٥) بَنِي أُمَيَّةَ ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي هِلَالٍ ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ وَمَاتَ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ(٧) .

وَكَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُمُّ(٨) وُلْدِهِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي الْجَوْنِ الَّتِي خُدِعَتْ(٩) ، وَالْكِنْدِيَّةُ.(١٠)

____________________

(١). في « م » والبحار : « حيّي ».

(٢). في البحار : + « بني ».

(٣). في الوسائل : « تميم ».

(٤). في البحار : + « بني ».

(٥). في « بخ » : « في ».

(٦). في « بن » : + « رسول الله ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل والبحار : - « نساء ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « نسوة ».

(٨). في « بن » : « واُمّ ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٤ : « قولهعليه‌السلام : خدعت ، أي خدعتها عائشة وحفصة ، كما سيأتي في باب آخر في ذكر أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لكن فيه أنّ المخدوعة هي العامريّة ، وبنت أبي الجون كنديّة وليست بمخدوعة. والأشهر أنّ المخدوعة هي أسماء بنت النعمان ، فهذا لا يوافق المشهور وما سيأتي ذكره ، ولعلّه اشتبه عليه عند الكتابة ، ولو قيل بسقوط الواو قبل « التي » لا يستقيم أيضاً ، كما لا يخفى ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : التي خدعت والكنديّة ، روي فيالكافي في قصّة التي خدعت أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّج امرأة من بني عامر بن صعصعة ، وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلمّا نظرت إليها بعض أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قالتا لها شيئاً نصيحة ورغّبنها في أن لا تظهر الرغبة في النكاح دلالاً على الزوج ، كما هو عادة النساء ، فلمّا دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تناولها بيده ، قالت : أعوذ بالله ، فانقبضت يد رسول الله عنها ، فطلّقها وألحقها بأهلها. وتزوّج أيضاً امرأة من كندة بنت أبي الجون ، فلمّا مات إبراهيم بن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : لو كان نبيّاً ما مات ابنه فألحقها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأهلها قبل أن يدخل بها. هذا حاصل معنى الرواية ملخّصاً ، وفيها بعض الفرق مع هذا الخبر ، والله العالم ، وفيمستطرفات السرائر رواية في هذا المعنى عن كتاب موسى بن بكر الواسطي ».

(١٠).الخصال ، ص ٤١٩ ، باب التسعة ، ح ١٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٥٥٤٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٢. =

٧٤٦

٩٦٨٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلى خَدِيجَةَ ».(٢)

٩٦٨٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَزَوَّجَ(٣) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوَّجَهَا(٤) إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَغِيرٌ(٥) لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ».(٦)

٩٦٨٧/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) (٧) ؟

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : - « عن الحلبي ».

(٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٢ ، ح ٢١٣٠١.

(٣). في « بف » : « يزوّج ».

(٤). في « بخ ، بف » : « وزوّجها ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وهو صغير ، لعلّه كان وكيلاً لها في إيقاع العقد ، فيدلّ على أنّه يجوز للطفل المميّز إيقاع الصيغة ، أو المعنى أنّه وقع العقد برضاه وإن لم يكن رضاه مؤثّراً. والأوّل أظهر ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي :

« قوله : زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة. هذا موافق لمذهب أكثر العامّة ؛ فإنّهم لا يجوّزون نكاح المرأة مطلقاً ، إلّا أن ينكحها رجل فيجيزون للمرأة جميع المعاملات بأن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتّجر وتشترك وتهب وتعتق ، ولا يجيزون لها إنكاح نفسها ، ولذلك قالوا : تولّى عمر بن أبي سلمة نكاح اُمّ سلمة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واُمّ سلمة كانت ثيّباً حتّى أنّه إذا لم يكن للمرأة وليّ قالوا : يجب عليها أن تراجع الحاكم فينكحها الحاكم الشرعي. ولكن لا يصحّ ذلك في مذهبنا فيجوز للمرأة إنكاح نفسها ، كما يجوز لها سائر المعاملات إلّا أن تكون بكراً ولها أب كما يأتي إن شاء الله تعالى».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢١٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٥٦٦٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥.

(٧). الأحزاب (٣٣) : ٥٢.

٧٤٧

فَقَالَ : « إِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ(١) لَهُ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (٢) فِي هذِهِ الْآيَةِ كُلِّهَا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ(٣) ، لَكَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ هُوَ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ(٤) ، أَحَادِيثُ آلِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله خِلَافُ أَحَادِيثِ النَّاسِ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ(٥) عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هذِهِ الْآيَةِ ».(٦)

٥٦ - بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ‌

٩٦٨٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ(٧) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا - غَيْرَ السَّفِيهَةِ ، وَلَا الْمُوَلّى عَلَيْهَا - إِنَّ تَزْوِيجَهَا(٨) بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « لم تحلّ ».

(٢). النساء (٤) : ٢٣.

(٣). في « م ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « م ، جد » : « تقولون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « الله ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٢٩٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٣.

(٧). في « بن » : « بريد بن معاوية وزرارة بن أعين ». وفي الاستبصار : + « العجلي » ، ولعلّه زيادة تفسيريّة اُدرجت في المتن ؛ لأنّه لم يرد في بعض نسخالاستبصار . (٨). في «م،ن،بح،بخ،بف،جت» والوافي : « تزوّجها ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٥ : « واعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في عدم ثبوت الولاية على الثيّب إلّاما نقل عن ابن عقيل ، ويستفاد من الروايات أنّ انتفاء الولاية عن الثيّب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطي مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كان بمنزلة البكر ، كذا ذكره بعض المحقّقين من المتأخّرين ، والأكثر لم يفرّقوا بين أنواع الثيّب. وأمّا البكر البالغة الراشدة فأمرها بيدها لو لم يكن لها وليّ ، ولو كان أبوها أو جدّها حيّاً قيل : لها الانفراد بالعقد دائماً كان أو منقطعاً. وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل : أمرها إلى الأب أو الجدّ وليس لها معهما أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم =

٧٤٨

____________________

= من عكس. واستدلّ بهذا الخبر على جواز الانفراد بالعقد. ويرد عليه أنّ الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطاً بمن ملكت نفسها ، فإدخال البكر فيها عين المتنازع وكذا قوله : « ولا المولّى عليها » ؛ فإنّ الخصم يدّعي كون البكر مولّى عليها فكيف يستدلّ به على زوال الولاية؟ وما قيل من أنّ البكر الرشيدة لمـّا كانت غير المولّى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة ، فضعيف ؛ لأنّ الولاية أعمّ من المال ، ونفي الأخصّ لا يستلزم نفي الأعمّ.

وقال السيّدرحمه‌الله : والذي يظهر لي أنّ المراد بالمالكيّة نفسها غير المولّى عليها البكر التي لا أب لها والثيّب ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٧٢.

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : « قوله : قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها. قد ملكت نفسها ، أي ليس لها أب ، لأنّ المرأة البكر التي لها أب كأنّها مملوكة لأبيه ، وقد مرّ القرينة على هذا المعنى في الحواشي السابقة. و « غير السفيهة ولا المولّى عليها » أي التي لا يحجر عليها في الأموال بأن تكون بالغة رشيدة ؛ فإنّ نكاحها بغير وليّ جائز. يشير بذلك إلى خلاف أكثر العامّة ؛ فإنّ الشافعي ومالكاً وأتباعهما يشترطون الولاية في النكاح للنساء مطلقاً : البكر والثيّب والمولّى عليها في الأموال وغيرها ، وفي منهاج النووي ، وهو من مشاهير كتب الشافعيّة : لا تزوّج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة ، ولا تقبل نكاحاً لأحد ، والوطي في نكاح بلا وليّ يوجب مهر المثل لا الحدّ ، وقال شارحه : يوجب مهر المثل ؛ لعدم صحّة النكاح ، ولا يوجب الحدّ ؛ لشبهة اختلاف العلماء في صحّة النكاح. وقال أيضاً : أحقّ الأولياء أب ، ثمّ جدّ ، ثمّ أبوه ، ثمّ أخ لابوين أو لأب ، ثمّ ابنه وإن سفل ، ثمّ عمّ ، ثمّ سائر العصبة ، كالإرث ، ويقدّم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر ، ولا يزوّج ابن بنوّة ، فإن كان ابن عمّ أو معتقاً أو قاضياً زوّج به ، فإن لم يوجد نسيب زوّج المعتق ، ثمّ عصبته - إلى أن قال - : فإن فقد المعتق وعصبته زوّج السلطان. انتهى. واختلف مالك والشافعي في ولاية الابن فقال مالك : الابن أولى بالولاية فيزوّج امّه وإن كان له أب ، وأنكر الشافعي ولاية البنوّة ، وبالجملة لا يرون للمرأة أن يتولّى أمر النكاح لنفسها أو لغيرها ، فإن لم يكن لها أب تولّى عقدها غير الأب ممّن ذكروه ، فإن لم يكن أحد من الأولياء وجب على المرأة عرض نفسها على الحاكم الشرعي ؛ ليزوّجه هو ، وفي كتاب المدوّنة للمالكيّة قال : ينخبون ، وقيل : إن كان الوليّ بعيداً لا ينتظر بالمرأة في النكاح إذا أرادت النكاح قبل قدومه ، فالسلطان الوليّ ، وينبغي للسلطان أن يفرّق بينهما ويعقد نكاحها إن أرادت عقداً مبتدأً ، ولا ينبغي أن يثبت على نكاح عقده غير وليّ في ذات الحال والقدر. انتهى.

إذا تبيّن ذلك ظهر لك أنّ العامّة كثيراً ما كانوا يفرّقون بين التصرّف المالي والنكاح ، فيجوّزون للنساء كلّ معاملة في مالها ولا يجوّزون لها تولّي النكاح ما دامت امرأة ، سواء كانت ثيِّباً أو بكراً لها أب ، أم لم يكن ووليّها أحد أنسابها على الترتيب إلى السلطان. وهذا الخبر ناظر إلى ردّهم ، وليس فيه إشارة إلى ما نحن فيه أصلاً ، فللمرأة عندنا أن يتولّى عقد النكاح لنفسها ولغيرها ، ولا يمنع من ذلك كونها امرأة إلّافي صورة واحدة ، هي كونها بكراً =

٧٤٩

٩٦٨٩/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ(١) لَاتَتَزَوَّجُ(٢) إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا ».

وَقَالَ : « إِذَا(٣) كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا(٤) ، تَزَوَّجَتْ مَتى(٥) شَاءَتْ ».(٦)

____________________

= لها أب. والعجب أنّ هذا الخبر ممّا اعتمد عليه كثير من المتأخّرين واستدلّوا به لنفي ولاية الأب على البكر ، وليس فيه دلالة البتّة ، ولا أعلم من أين حصل لهم هذا التوهّم إلّا أن يكون تمسّكهم بإطلاق قوله : ملكت نفسها ، وشموله للبكر والثيّب والتي لها أب وغيرها ، والأمر في الإطلاق سهل ؛ إذ ما من مطلق إلّاوقد قيّد ، كما أنّه ما من عام إلّا وقد خصّ ، واعتقادي أنّ هذه الرواية في الدلالة على ولاية الأب أظهر ؛ للتقيّد بقوله : التي ملكت نفسها ، أي التي ليس لها وليّ ، وإن فرضنا إطلاق اللفظ وشموله للبكر والثيّب يجب تقييده بالثيّب بقرينة سائر الأخبار ». وللمزيد راجع :مغني المحتاج ، ج ٣ ، ص ١٥١ - ١٥٣ ؛المدوّنة الكبرى ، ج ٢ ، ص ١٧٩.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٧ ، معلّقاً عن الفضيل بن يسار. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٢ ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢١٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٥١٤٠ ؛ وص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٥٥٩٤.

(١). في « بح ، جد » : « الأب ».

(٢). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : + « متعة ».

(٣). في « ن » : « إن ». وفي « بح » : « وإن ».

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي ، ذيل ح ٢١٤٤٨ : « قوله : إذا كانت مالكة لأمرها ، أي ليس لها أب بقرينة المقابلة ، وهذا لايوافق مذهب أحد من العامّة ؛ إذ هم بين من لم يجوّز نكاح المرأة مطلقاً ، وبين من جوّزه مطلقاً ، ولم يخصّص الولاية أحد بالأب على البكر ». وقال فيه ذيل ح ٢١٤٧٦ : « قوله : إذا كانت مالكة لأمرها ، دليل على ما ذكرنا في الخبر الأوّل وأنّ المراد بمن ملكت نفسها التي ليس لها وليّ ، وأنّ المراد [ ما قال ] أصحاب مالك [ من أنّ ] المرأة لا تنكح نفسها مطلقاً - وإن كانت ثيِّباً - ليس لها وليّ وبالجملة فلا دليل على نفي ولاية الأب على البكر إلّا بعض الأحاديث لايمكن الاعتماد عليها ، كخبر سعدان بن مسلم وحفص. بن البختري ، وقد سبق في باب المتعة مع الجواب عنها ».

(٥). في « بح » : « ما ».

(٦).الكافي ، كتاب النكاح ، باب استيمار البكر ، ح ٩٦٩٦ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « إلاّ بإذن أبيها ». راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٢٧ ؛وقرب الإسناد ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢١٤٤٨ ؛ وص ٤٢٨ ، ح ٢١٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠٠ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٠.

٧٥٠

٩٦٩٠/ ٣. أَبَانٌ(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : تَزَوَّجُ(٢) الْمَرْأَةُ مَنْ(٣) شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا ، فَإِنْ(٤) شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً(٥) ».(٦)

٩٦٩١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ(٧) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ(٨) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا(٩) أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : لَكِ(١٠) زَوْجٌ؟ فَتَقُولُ : لَا ، فَأَتَزَوَّجُهَا؟

____________________

(١). أبان الراوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله هو أبان بن عثمان ، فيكون السند معلّقاً على سابقه ، ويروي عنه الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ. وما ورد فيالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤١ ؛ من نقل الخبر عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أبان - من دون توسّط الحسن بن عليّ - فهو سهو ، كما يعلم ذلك منالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ومقارنة الخبرين ٢٥٦٠٠ - ٢٥٦٠١ معاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٢١ - ٤٢٥.

(٢). في حاشية « ن » : « تزوّجت ».

(٣). في « بخ ، بف » : « متى ».

(٤). في « بخ » : « وإن ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « وكيلاً ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢١٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤١ ؛ وص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠١.

(٧). يأتي الخبر فيالكافي ، ح ٩٩٨٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسّر. والظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضاً هو « ميسّر » والمراد به ميسّر بن عبد العزيز ، وطبقته لا تلائم رواية فضالة عنه مباشرة ، فتكون الواسطة بين فضالة وميسّر ساقطة من السند في ما يأتي في ح ٩٩٨٠. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٤٥ ، الرقم ١٥٨١ ؛ وص ٣٠٩ ، الرقم ٤٥٧٢.

(٨). « الفلاة » : القفر من الأرض ؛ لأنّها فُليت عن كلّ خير ، أي فُطمت وعُزلت ، أو هي التي لا ماء فيها ، أو هي‌ الصحراء الواسعة ، أو هي التي لا ماء بها ولا أنيس ، وإن كانت مكلئة. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ( فلا ).

(٩). في التهذيب : « لها بها » بدل « فيها ».

(١٠). في « بخ ، بف ، بن ، جت » : « ألك » بدل « لك ». وفي الكافي ، ح ٩٩٨٠ : « هل لك » بدله. وفي التهذيب والاستبصار : « ألك » بدل « لها لك ».

٧٥١

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلى نَفْسِهَا ».(١)

٩٦٩٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ(٢) تَخْطُبُ إِلى نَفْسِهَا قَالَ : « هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ(٣) قَدْ نَكَحَتْ رَجُلاً(٤) قَبْلَهُ(٥) ».(٦)

٩٦٩٣/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلى نَفْسِهَا؟

____________________

(١).الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّها مصدّقة على نفسها ، ح ٩٩٨٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسّر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢١٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٨.

(٢). « الثيّب » : من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والاُنثى : رجل ثيّب وامرأة ثيّب ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن‌كانت بكراً ، مجازاً واتّساعاً.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( ثيب ).

(٣). في « بح ، بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب ، ح ١٥٤٥ : « إذا كانت » بدل « إذا كان‌كفواً بعد أن تكون ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٥١٣٩والتهذيب ، ح ١٥٤٥ و ١٥٤٦ : « زوجاً ».

(٥). في « ن » : « قبل ». وفيالمرآة : « ظاهره أنّ الثيوبة المعتبرة في الاستقلال إنّما هو إذا كان بالتزويج ، كما أومأنا إليه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٥٤٥ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٥٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢١٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٥١٣٩ ؛ وص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٧.

٧٥٢

قَالَ : « هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ(١) لَابَأْسَ(٢) بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ(٣) قَدْ(٤) نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذلِكَ ».(٥)

٩٦٩٤/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي ، فَأَعْتَقْنَاهَا(٦) ، وَلَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَهِيَ بِكْرٌ : أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُزَوِّجَهَا(٧) ، أَوْ لَايَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا؟

قَالَ : « بَلى يَجُوزُ ذلِكَ(٨) أَنْ تَزَوَّجَهَا ».

قُلْتُ : أَ فَأَتَزَوَّجُهَا(٩) إِنْ أَرَدْتُ ذلِكَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١٠)

٩٦٩٥/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ ».(١٢)

____________________

(١). في التهذيب : - « إذا كان ».

(٢). في التهذيب : « فلا بأس ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، بن » : « أن يكون ».

(٤). في الاستبصار : - « قد ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٥٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٤٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢١٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٢٥٥٩٧.

(٦). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فأعتقها ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أن أتزوّجها ».

(٨). في « بن » : « لك ».

(٩). في « بن » والوافي : « فأتزوّجها » من دون همزة الاستفهام.

(١٠).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢١٤٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠٢.

(١١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : - « بن محمّد » ، والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٦ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، =

٧٥٣

٥٧ - بَابُ اسْتِيمَارِ(١) الْبِكْرِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ‌

٩٦٩٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَزَوَّجُ(٢) ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ(٣) ».(٤)

٩٦٩٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ»(٥) وَقَالَ : « يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا‌

____________________

= عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢١٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٩.

(١). الاستيمار : طلب الأمر ، والمشاورة ، وكذلك الائتمار والتآمر. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٦٦ ( أمر ).

(٢). في « بن » والفقيه : « لا تنكح ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٨ : « يدلّ على عدم جواز تزويج البكر مطلقاً بدون إذن الأب ، واعترض عليه الشهيد الثانيرحمه‌الله بأنّه كما يمكن حمل « من » في قوله : من الأبكار ، على البيانيّة فيعمّ الصغيرة والكبيرة ، يمكن حملها على التبعيضيّة فلا يدلّ على موضع النزاع ؛ لأنّ بعض الأبكار من الصغار لا تتزوّج إلّابإذن أبيها إجماعاً. واُجيب بأنّ حمل « من » على التبعيض بعيد جدّاً ، مع أنّ ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلاً ؛ لأنّ الصغيرة الثيّب حكمها كذلك ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٣٤.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور.الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح ٩٦٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٢٧ ؛وقرب الإسناد ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢١٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢٣.

(٥). في الاستبصار : + « قال ».

٧٥٤

الْأَبَ(١) ».(٢)

٩٦٩٨/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ ، قَالَ : « يُؤَامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ(٣) فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ(٤) قَالَتْ : زَوِّجْنِي فُلَاناً ، فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضى ، وَالْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ(٥) الرَّجُلِ لَايُزَوِّجْهَا(٦) إِلَّا بِرِضَاهَا(٧) ».(٨)

٩٦٩٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما عدا الأب ، قال السيّدرحمه‌الله فيشرح النافع : الظاهر أنّ المراد : يستأمر الجارية كلّ أحد إلّا إذا كان لها أب ؛ فإنّها لا تستأمر ، كما يدلّ عليه أوّل الخبر. وقال العلّامةرحمه‌الله : يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجدّ ، وإذا كان المراد الأب والاُمّ ففي الاُمّ محمول على الاستحباب. ويمكن أن يقال في تلك الأخبار : إنّها في غير البكر محمولة على الاستحباب ، ففي البكر أيضاً كذلك ، وإلّا يلزم عموم المجاز ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٧٤.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢١٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١١.

(٣). في « بح » : « سكنت ». وفيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يكفي في إذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو إذن. ونقل عن ابن البرّاج أنّه ألحق بالسكوت والضحك البكاء. وهو مشكل. وأمّا الثيّب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلّامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك ؛ لأنّ حكم الأبكار إنّما يزول بمخالطة الرجال. وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقاً ».

(٤). في الفقيه والتهذيب : « فإن ».

(٥). حجر الإنسان - بالفتح وقد يكسر - : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، وهو في حجره ، أي في كنفه.المصباح المنير ، ص ١٢١ ( حجر ). (٦). في « بف » : « لا تزوّجها ».

(٧). في الاستبصار : « برضا منها ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٦ ، معلّقاً عن داود بن سرحانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢١٤٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ٢٥٥٩٦. (٩). في « بخ » : - « بن عثمان ».

٧٥٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا ، قَالَ : « لَيْسَ لَهَا مَعَ‌ أَبِيهَا أَمْرٌ ، إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَإِنْ كَانَتْ كَارِهَةً ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ؟

قَالَ : « يُؤَامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ(١) أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا(٢) ».(٣)

٩٧٠٠/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ(٥) ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا(٦) أَنْ يُزَوِّجَهَا ، هُوَ أَنْظَرُ لَهَا ؛ وَأَمَّا الثَّيِّبُ(٧) ، فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَا(٨) أَنْ يُزَوِّجَاهَا ».(٩)

٩٧٠١/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(١٠) بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « جت ، جد » : « فإن ».

(٢). في « ن ، بف ، جد » : « لا يزوّجها ». وفي « بخ » بالتاء والياء معاً.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٣٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « وإن كانت كارهة »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢١٤٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ٢٥٦٤٣ ؛وفيه ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٢ ، من قوله : « وسئل عن رجل يريد ». (٤). في «م،ن،بح،بف،بن،جت، جد »: - «بن سماعة».

(٥). في الوسائل : - « عن أبان ». وقد ورد في أسنادٍ عديدة رواية أبان [ بن عثمان ] عن فضل بن عبد الملك بعناوينه المختلفة ، وكذا رواية جعفر بن سماعة عن أبان [ بن عثمان ] ، وتوسّط أبان بين فضل وجعفر في بعض الأسناد ، ولم يثبت رواية جعفر بن سماعة عن فضل بن عبدالملك ، فالموافق لهذه الاُمور ، هو ثبوت « عن أبان » في السند. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٧٤ - ٣٧٥ ، ص ٣٩٤ ، ص ٤٢٨ - ٤٢٩ ؛ وج ٤ ، ص ٤١٣ - ٤١٤.

(٦). في « بح » : « أبويها ».

(٧). « الثيّب » : من ليس ببكر ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتّساعاً.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( ثيب ). (٨). في « بح ، بف » : « أراد ».

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٨ ، ح ٢١٤٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٩.

(١٠). في «م ،ن بح ،بن ، جد » : « عبد الملك ». وهو سهو ؛ فإنّ عبد الملك بن الصلت غير مذكور في كتب =

٧٥٦

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا : أَ لَهَا(٢) أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ؟

قَالَ : « لَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ : أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ؟

قَالَ : « لَا(٣) ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ(٤) ».(٥)

٩٧٠٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(٦) عليه‌السلام : مَا تَقُولُ(٧) فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ(٨) : « لَا تُكْرَهُ عَلى ذلِكَ ، وَالْأَمْرُ أَمْرُهَا(٩) ».(١٠)

____________________

= الرجال والأسناد. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٣٩والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥١ ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه فيالتهذيب بالضمير - عن عبد الله بن الصلت عن أبي الحسنعليه‌السلام .

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع : + « الرضا ». وفي الوسائل : « أبا عبدالله » ، وهو سهو واضح ؛ فقد عُدّ عبدالله بن الصلت من رواة أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجوادعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٥٦٤ ؛رجال البرقي ، ص ٥٤ و ٥٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، الرقم ٥٣٢٧ ، ص ٣٧٦ ، الرقم ٥٥٦٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٧٨ و ٤٨٠.

(٢). في « بن » والوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام.

(٣). في « م ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « لا ».

(٤). في حاشية « م ، ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ما لم تثيّب ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢١٤٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦٢٠.

(٦). في التهذيب والاستبصار : - « الثاني ».

(٧). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « بخطّه ».

(٩). فيالمرآة : « ظاهره أنّ مع التجويز تصحّ العقد ، والمشهور صحّة النكاح الفضولي وتوقّفه على الإجازة ، وذهب الشيخ فيالنهاية إلى البطلان ، والأخبار تدلّ على المشهور ». ولم نعثر على قول الشيخقدس‌سره بالبطلان فيالنهاية ، نعم قال بالبطلان فيالخلاف . راجع :النهاية ، ص ٤٦٤ و ٤٦٥ ؛الخلاف ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، المسألة ١١.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٧٥٧

٩٧٠٣/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ : « إِذْنُهَا صُمَاتُهَا » وَالثَّيِّبِ : « أَمْرُهَا إِلَيْهَا ».(١)

٩٧٠٤/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا : أَ يَجُوزُ(٣) عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ ، أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا(٤) ».(٥)

٥٨ - بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَيُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً آخَرَ‌

٩٧٠٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ، وَيُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ؟

____________________

= ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢١٤٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦١٩.

(١).قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٩٤ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢١٤٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٥٦١٥. (٢). في الوافي : + « الرضا ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « يجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٤١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيعالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢١٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٥٦١٨.

٧٥٨

فَقَالَ : « الْجَدُّ أَوْلى بِذلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً(١) إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ ، وَيَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَالْجَدِّ(٢) ».(٣)

٩٧٠٦/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ(٥) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ(٦) : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلى ابْنِهِ ، وَلِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا ».

فَقُلْتُ : فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا(٧) رَجُلاً ، وَجَدُّهَا رَجُلاً(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « الْجَدُّ أَوْلى بِنِكَاحِهَا ».(١٠)

٩٧٠٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنِّي لَذَاتَ(١١) يَوْمٍ(١٢) عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ(١٣)

____________________

(١). في الفقيه : - « ما لم يكن مضارّاً ».

(٢). في الفقيه : - « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٦٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٢ ، معلّقاً عن ابن بكيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢١٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٥٦٥٠.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٥). في « بخ ، بف ، جت » : « العلاء ».

(٦). في « بن » : - « قال ».

(٧). في « بن » : + « أن يزوّجها ».

(٨). في الوافي : + « آخر ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٤٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢١٤٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٥٦٤٩.

(١١). في « بف » والوافي : « ذات ».

(١٢). في « بن » : + « جالس ».

(١٣). في « بخ » والوسائل : « عبد الله ». وزياد هذا هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الـمُدان الحارثي. راجع :تاريخ مدينة دمشق ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، الرقم ٢٣٠٧.

٧٥٩

الْحَارِثِيِّ(١) إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي(٢) عَلى أَبِيهِ ، فَقَالَ : أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ : مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ(٣) هذَا الرَّجُلُ؟ قَالُوا(٤) : نِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

قَالَ(٥) : « ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : أَلَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ(٦) عَلى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هذَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ؟ قَالُوا(٧) : بَلى ، فَقُلْتُ لَهُمْ : فَكَيْفَ يَكُونُ هذَا وَهُوَ وَمَالُهُ لِأَبِيهِ ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ عَلَيْهِ(٨) ؟ ».

قَالَ : « فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ ، وَتَرَكَ قَوْلِي ».(٩)

٩٧٠٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(١١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَالْجَدُّ ، كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ(١٢) ؛ فَإِنْ(١٣)

____________________

(١). في الوسائل : - « الحارثي ».

(٢). في « جد » : « استعدى ». والاستعداء : طلب النصرة والتقوية ، والاسم منه العَدْوى ، وهو طلبك إلى وال ليُعديك على من ظلمك ، أي ينتقم منه باعتدائه عليك.المصباح المنير ، ص ٣٩٧ ( عدا ).

(٣). في « ن » : « يقوله ».

(٤). في « بن » والوسائل : « فقالوا ».

(٥). في « م ، بن ، جد » : - « قال ».

(٦). في « ن » : « يستعدي ».

(٧). في « م ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار : « فقالوا ».

(٨). في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار : - « عليه ».

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢١٤٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٥٦٥٣ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٤.

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ». وفي‌التهذيب : « عن » بدل « و ». وهو سهو. وورد على الصواب في بعض نسخ التهذيب.

(١١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد »والتهذيب . وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « جميعاً».

(١٢). في«م ،بح ،بخ ،بف ،جت ،جد » : « الأوّل ».

(١٣). في « ن » : « وإن ».

٧٦٠

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

وَصِهْراً ) (١) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ ، وَخَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ ، فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ ، فَجَرى بِذلِكَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَنَسَبٌ(٢) ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، فَجَرى بِسَبَبِ(٣) ذلِكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( نَسَباً وَصِهْراً ) فَالنَّسَبُ - يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ - مَا كَانَ بِسَبَبِ(٤) الرِّجَالِ ، وَالصِّهْرُ مَا كَانَ بِسَبَبِ(٥) النِّسَاءِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(٦) لَهُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » فَسِّرْ لِي ذلِكَ.

فَقَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى - مِنْ جَارِيَةٍ ، أَوْ غُلَامٍ - فَذلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَكُلُّ(٧) امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ(٨)

____________________

(١). الفرقان (٢٥) : ٥٤.

(٢).في تفسيرالقمّي:«بينهما نسب»بدل«سبب ونسب».

(٣). في « بح » وحاشية « ن » : « سبب ».

(٤). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « نسب ». وفي تفسير القمّي : « من نسب ».

(٥). في « بخ ، بن » : « سبب ». وفي « م ، بف ، جت » وحاشية « بن ، جد » والوافي : « من سبب ». وفي حاشية « جت » : « نسب ». (٦). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « قلت ».

(٧). في « بف » : « كلّ » بدون الواو.

(٨). فيالمرآة : « اعلم أنّ لاتّحاد الفحل معنيين :

أحدهما : أنّه لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته من لبن فحل واحد بعض الرضعات ، ثمّ فارقها الزوج وتزوّجت بغيره وأكملت العدد بلبنه ، فإنّ ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة ، ويتصوّر فرضه بأن يستقلّ الولد بالمأكول في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين بحيث لا يفصل بينهما رضاع أجنبيّة ، وادّعى العلّامة فيالتذكرة الإجماع على هذا الحكم.

الثاني : أنّه يشترط اتّحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعداً بمعنى أنّه لا بدّ في تحريم أحد الرضيعين على الآخر كون صاحب اللبن الذي رضعا منه واحدة ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل ، والآخر منها من لبن فحل آخر لم يثبت التحريم بينهما ، ولو كان الفحل واحداً يحرم بعض على بعض وإن تعدّدت المرضعات ، وادّعى جمع من الأصحاب على هذا الشرط الإجماع ، وذهب الشيخ الطبرسي إلى عدم اشتراطه ، بل يكفي عنده اتّحاد المرضعة ؛ لأنّه يكون بينهم اُخوّة الاُمّ ، والأخبار الكثيرة تدفعه ، وخبر بريد =

٨٨١

كَانَا(١) لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ - مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ - فَإِنَّ ذلِكَ رَضَاعٌ(٢) لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ(٣) نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ ، وَلَا يُحَرِّمُ شَيْئاً ، وَلَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ(٤) مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ ، فَيُحَرِّمَ(٥) ».(٦)

____________________

= يدلّ ظاهراً على اشتراطه بالمعنى الأوّل ، ويدلّ على أنّ النسب في الآية إشارة إلى آدمعليه‌السلام والصهر إلى حوّا ، فكلّ ما كان من جهة الرجال فهو نسب ، فقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إشارة إلى ذلك ، فما كان فيه اتّحاد الاُمّ دون الفحل فليس من جهة النسب ، بل من جهة الصهر ، وبالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة ، والله يعلم وحججهعليهم‌السلام ».

(١). في « م ، جت » : « كان ».

(٢). في الوسائل : « الرضاع ».

(٣). في حاشية « م ، جت » : « سبب ».

(٤). في « بف » : « الرضاع ».

(٥). فيالوافي : « هذا الخبر واللذان بعده يدلّ على أنّ مع تعدّد الفحل لاتحصل الحرمة وإن كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالى :( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) [ النساء (٤) : ٢٣ ] ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقول الرضاعليه‌السلام في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني الآتي : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامّهات؟

وانّما حرّم الله الرضاع من قبل الاُمّهات وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم ، وقد قالوا صلوات الله عليهم : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردّوه ، فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة وتركوا ما وافق الكتاب؟ ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه :

« قوله : فما بال أكثر أصحابنا ، لم ينقلوا الخلاف إلّاعن الطبرسي صاحبمجمع البيان ، وهو متّجه لو لم يكن المشهور خلافه ، وأمّا مع فتواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه ، ويترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم امرأة على رجل إذا كان اتّصالهما برضاعين ، مثلاً العمّة على ابن الأخ بأن تكون العمّة اُختاً لأخيها برضاع ، وأخوها أباً لابن أخيها برضاع آخر ، والخال على بنت اختها برضاعين بأن يكون الخال أخاً لاُمّ البنت برضاع ، وتكون الاُمّ اُمّاً برضاع ، فالمرتضع لايحرم على الاخت الرضاعيّة للمرضعة ، ولا تحرم الاُمّ الرضاعيّ للمرضعة على المرتضع ؛ فإنّها تتّصل به برضاعين ، وإذا كان تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غير مؤثّر في التحريم ، فتعدّد الفحل والمرضعة معاً أولى بأن لا يكون مؤثِّراً. وهذا حكم صحيح صرّح به فيالقواعد وبيّنه فيجامع المقاصد أتمّ بيان لكن استشكل فيه ، أو ضعّفه جماعة من المتأخّرين ، والحقّ ما ذكرناه ».

(٦).تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « والصهر ما كان بسبب النساء ».=

٨٨٢

٩٨٩٢/ ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ؟

قَالَ(٢) : فَقَالَ : « لَا ، فَقَدْ(٣) رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».

قَالَ(٤) : فَيَتَزَوَّجُ(٥) أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ(٦) الْغُلَامَ ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ ، فَلَا بَأْسَ ».(٧)

٩٨٩٣/ ١١. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٨) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٩) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَحِلُّ(١٠) ؛

____________________

=الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٩ ومصادرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢١١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٢ ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي المصنّف عن ابن محبوب بكلا الطريقين المتقدّمين في السند السابق.

(٢). في « جد » والوسائل : - « قال ».

(٣). في الوافي : « قد ».

(٤). في الوافي : + « قلت ».

(٥). في « م » : « فليتزوّج ».

(٦). في « بف » : « وضعت ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٤٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢١١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٣ ؛وفيه ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٥٨٤٤ ، إلى قوله : « من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ». (٨). السند معلّق ، كسابقه.

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥. (١٠). في « بخ ، بف » : « فلا تحلّ ».

٨٨٣

فَإِنْ(١) كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٢)

٩٠ - بَابُ أَنَّهُ لَا(٣) رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ‌

٩٨٩٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ(٤) ».(٥)

٩٨٩٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ(٨) قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ابن مسكانالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٤. (٣). في « ن ، بح ، بف » : + « يكون ».

(٤). الفطام ، ككتاب : اسم من قولهم : فَطَمَ الصبيّ يفطمه ، أي فصله عن الرضاع. وفطام الصبيّ : فصاله عن اُمّه. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٨ ( فطم ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ : « حمله بعض الأصحاب على أنّ المراد : بعد المدّة التي يجوز ترك الفطام بينها ، أي الحولين ، فيكون ردّاً على بعض العامّة ، حيث ذهب إلى أنّ الرضاع بعد الحولين ، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ضمن ح ١٣١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ضمن ح ٧١٤ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٦ ؛ والمقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩١.

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ١٣١٢ ؛والاستبصار . وفي‌المطبوع : « أحمد بن محمّد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ - ٤٩٥.

(٧). في التهذيب ، ح ١٣١٢ : + « إنّ ».

(٨). في الاستبصار : « لارضاع بعد الحولين ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، =

٨٨٤

٩٨٩٦/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا الْفِطَامُ؟

قَالَ : « الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ(١) قَالَ اللهُ(٢) عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

٩٨٩٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَسْقَتْ(٤) زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « أَمْسَكَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا(٥) ».(٦)

٩٨٩٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ(٧) ، عَنْ‌

____________________

= ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٣.

(١). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل : « الحولين الذي ». وفي « بح » : « الحولان الذي ». وفي التهذيبوالاستبصار : « الحولين اللذين ».

(٢). يعني قوله تعالى في سورة البقرة (٢) : ٢٣٣ :( وَ الْوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) .

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٤.

(٤). في الوافي : « فسقت ».

(٥). لم ترد هذه الرواية في « بح ». وفيالمرآة : « يمكن أن يستدلّ به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقّق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولداً ولذا أورده في هذا الباب. والصواب أنّه لا يمكن الاستدلال به على شي‌ء منهما ؛ لقيام الاحتمال الآخر ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢١١٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٢ ؛ وص ٣٩٤ ، ح ٢٥٩١٧.

(٧). في الكافي ، ح ١٤٧٠٢ و ١١١٤٦ : - « عن منصور بن يونس » ، والظاهر ثبوته ، كما يأتي هناك.

٨٨٥

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَارَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا وِصَالَ(١) فِي صِيَامٍ ، وَلَا يُتْمَ(٢) بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ(٣) إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا‌ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ(٤) ، وَلَا عِتْقَ(٥) قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ(٦) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ(٧) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ(٨) ».

فَمَعْنى قَوْلِهِ(٩) : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ(١٠) لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ(١١) ، لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ.(١٢)

____________________

(١). صوم الوصال هو أن يجعل عشاءه سحوره ، أو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً ، أو أن ينوي صوم‌يوم وليلة إلى السحر ، أو الأعمّ. راجع :المقنعة ، ص ٣٦٦ ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ؛النهاية ، ص ١٧٠ ؛الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٥ ؛مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ؛روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٣.

(٢). اليتم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ. وأصل اليتم بالضمّ والفتح : الانفراد.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ( يتم ).

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « ن »والفقيه ، ج ٣والأمالي للصدوق : « يوماً ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالفقيه ، ج ٣والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي . وفي‌المطبوع : « النكاح ». (٥). في « بح » : « عتاق ».

(٦). في الكافي ، ح ١٤٧٠٢والفقيه ، ج ٣ والنوادروالأمالي للصدوق والأمالي للطوسي والتحف : « لولد ».

(٧). في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٤٧٠٢والفقيه ، ج ٣ والنوادر : « لمملوك ».

(٨). في النوادر : + « رحم ».

(٩). فيالمرآة : « قوله : فمعنى قوله ، الظاهر أنّه كلام الكليني ، ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابن‌أبي‌عقيل. ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي حاشية « جت » والمطبوع : + « من ».

(١١). في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « يفطم ».

(١٢).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلّابعد ملك ، ح ١١١٤٦ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » ؛وفيه ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور،=

٨٨٦

٩١ - بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ‌

٩٨٩٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً(١) قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا.

قَالَ : فَقَالَ : « كَمْ؟ » قَالَ(٢) : قُلْتُ : شَيْئاً يَسِيراً ، قَالَ : « بَارَكَ اللهُ لَكَ ».(٣)

٩٩٠٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ(٤) :

____________________

= ح ١٤٧٠٢. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « ولا يمين للولد » إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ».وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية هكذا : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ».النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٢٧٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح ١٥٠٥٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « ولا يمين في قطيعة ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .المقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « لارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢١١٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٥٨٩٠.

(١). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « فوجدت امرأة ». وفي حاشية « جد » : - « امرأة ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » والوسائل : - « قال ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢١١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٧٩.

(٤). في « بن » والوسائل : « قال ».

٨٨٧

« مَا أُحِبُّ(١) أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ(٢) ».(٣)

٩٩٠١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.

قَالَ(٤) : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(٥) ».

قَالَ : قُلْتُ(٦) : فَتَحِلُّ(٧) لِأَخِي(٨) مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا(٩) بِلَبَنِهِ - يَعْنِي لَيْسَ بِهذَا(١٠) الْبَطْنِ ،

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢١٧ : « قولهعليه‌السلام : ما اُحبّ ، محمول على الحرمة ؛ للإجماع على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع ، إلّا أن يحمل على أنّ قوله : « من الرضاعة » متعلّق بكلّ من الأجنبيّة والإخوة مع اختلاف الفحل ، كما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل ، وأرضعت رجلاً آخر بلبن ذلك الفحل ، ثمّ إنّ امرأة اُخرى بلبن فحل أرضعت الرجل الثاني وامرأة بلبن فحل واحد ، وفيه خلاف ، ورجّح العلّامة فيالقواعد عدم التحريم ؛ لاختلاف الفحل ، وفيه إشكال.

أقول : ويحتمل وجهين آخرين :

أحدهما : أن يكون قوله : « من الرضاعة » ، قيداً للأخ فقطّ ، كما ذكرنا أوّلاً ، لكن لا تكون المرضعة اُمّ هذا الأخ ، بل امرأة أجنبيّة أرضعتهما فيكون مفروض الخبر السابق بعينه.

الثاني : أن يكون « من الرضاعة » قيداً للأخ بأن يكون المعنى : لا اُحبّ أن أتزوّج بنت امرأة أرضعت أخي من النسب ، وعلى التقديرين يرجع إلى المسألة الخلافيّة التي مرّ ذكرها ويكون مؤيّداً للقول بعدم التحريم ». وراجع :قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٤.

(٢). فيالوافي : « وذلك لأنّه في النسب مكروه ، كما مرّ ، فكذا في الرضاع ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : اُخت أخي من الرضاعة ، ظاهر الشيخ فيالنهاية تحريمه ، ويمكن أن يكون المراد به تحريم الرضيع على ولد المرضعة الذي لم يكن الرضاع من لبنه ، لا تحريم إخوة الرضيع للنسب على أولاد الظئر ». وراجع :النهاية ، ص ٤٦٢.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٣ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ح ٢١١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٥٨٤٧.

(٤). في الكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب : « فقال ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩. وفي المطبوع : « الرضاع ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب . وفي المطبوع : « فقلت ».

(٧). في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فيحلّ ».

(٨). في الكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب : « لأخ لي ».

(٩). في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : + « اُمّي ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « لهذا ».

٨٨٨

وَلكِنْ بِبَطْنٍ(١) آخَرَ(٢)

قَالَ : « وَالْفَحْلُ(٣) وَاحِدٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي(٤) لِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا ».(٥)

٩٩٠٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَسَدَ نِكَاحُهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً : أَتَصْلُحُ(٦) لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا؟

قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ(٧) الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بخ » والوافي : « لبطن ».

(٢). في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : - « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».

(٣). في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : « فالفحل ».

(٤). هكذا في « بخ ، بف ، جز » وحاشية « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « هي اُختي ». وفيالمرآة : « قوله : اُختي ، الظاهر هو أخي ، وقد مرّ في باب حدّ الرضاع في آخر حديث أبي عليّ الأشعري هكذا ».

(٥).الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ٩٨٧٩ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٤.

(٦). في « ن » : « أيصلح ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في الوسائل : « منزلة ».

(٨). في حاشية « بف » : « الاُمّ ».

(٩).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧١ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن امرأة رجل ».وفيه ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٧٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « فسد نكاحه »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ح ٢١١١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٣٩.

٨٨٩

٩٩٠٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ(١) ، فَأَسْقَتْهُ(٢) جَارِيَتِي. فَقَالَ : أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ(٣) ، وَعَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ ؛ وَهُوَ هكَذَا فِي قَضَاءِ عَلِيِّعليه‌السلام (٤) ».(٥)

٩٩٠٤/ ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(٦) ؛ وَ(٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُمُّ(٨) وَلَدِهِ ، قَالَ : « تَحْرُمُ عَلَيْهِ ».(٩)

٩٩٠٥/ ٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ‌

____________________

(١). المكّوك ، كتنّور : طاس يشرب به ، ومكيال يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ( مكك ).

(٢). في « بخ » والوافي : « فسقته ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أوجع امرأتك ، إمّا لعدم تحقّق الارتضاع من الثدي ، أو لعدم كون المرتضع في الحولين ، أو لعدم تحقّق العدد ، أو للجميع ».

(٤). في الوسائل : - « وهو هكذا في قضاء عليّعليه‌السلام ».

(٥).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢١١٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٥٩١٦.

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في السند تحويل بعطف « عبد الله بن سنان » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب عبد الله بن سنان وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٩١ ، الرقم ٤٣٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٩٠ - ٢٩١.

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « واُمّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢١١١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٥٩٣١.

٨٩٠

حَتّى يَتَمَلّى وَيَتَضَلَّعَ(١) ، وَيَنْتَهِيَ(٢) نَفْسُهُ(٣) ».(٤)

٩٩٠٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ ابْنِي وَابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي ، وَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي : إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا.

قَالَ(٥) : فَقَالَ : « كَمْ؟ » قُلْتُ : مَا أَدْرِي ، قَالَ : فَأَدْرَانِي(٦) عَلى أَنْ أُوَقِّتَ(٧) ، قَالَ : قُلْتُ(٨) : مَا أَدْرِي ، قَالَ(٩) : فَقَالَ : « زَوِّجْهُ ».(١٠)

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار : « حتّى يتضلّع ويتملّى ». وفي « بخ » : « حتّى يملأ ويتضلّع ». « يتضلّع » أي يمتلئ ، يقال : شرب أو أكل فلان حتّى تضلّع ، أي تمدّد جنبه وأضلاعه وانتفخت من كثرة الشرب والأكل. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٢٦ ( ضلع ).

(٢). في « ن ، بخ »والاستبصار : « وتنتهي ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٣). فيالوافي : « هذا الحديث وما يليه - وهو ما روي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٧ - تفسير لكلّ رضعة رضعة من الرضعات التي مجموعها معاً محرّمة منبتة للّحم ، لا أنّ ذلك وحده كاف في التحريم والإنبات ، وهكذا يستفاد من ظاهرالاستبصار ، وفيالتهذيب جعله تفسيراً آخر لما ينبت اللحم على حدة قسيماً للخمس عشرة رضعة واليوم والليلة ، وقال : أيّاً من هذه الثلاث حصل العلم به عرف به التحريم ، وليس بشي‌ء ».

وفيالمرآة : « يدلّ على اشتراط كون كلّ رضعة كاملة ، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة. قال الشيخ فيالاستبصار : تفسير لكلّ رضعة ؛ لأنّه المعتبر في هذا الباب ، دون أن يكون المراد بالرضعات المصّات ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٠٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٠٨الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٧ ، ح ٢١١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ٢٥٨٨٩.

(٥). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٦). في « م ، بخ ، جد » وحاشية « ن ، بن ، جت » والوافي : « فأدارني ». وفي « بح ، بن » : « فأرادني ».

(٧). في الوافي : « اُوقّت ، أي اُعيّن عدد الرضعات ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « فقلت ».

(٩). في « بف » : - « قال ».

(١٠).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢١١٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٥٩٣٢.

٨٩١

٩٩٠٧/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلَامَ ، ثُمَّ تُنْكِرُ؟

قَالَ : « تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ(١) أَرْضَعْتُهُمَا.

قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ، وَلَا تُنَعَّمُ(٢) ».(٣)

٩٩٠٨/ ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(٤) لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ(٥) ».(٦)

٩٩٠٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تُنْكَحُ(٧) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلى(٨) خَالَتِهَا(٩) ، وَلَا‌

____________________

(١). في « بخ » : - « قد ».

(٢). فيالوافي : « ولا تنقم ، أي لا تعاقب ، ومن جعله بالعين فأراد : لا يقال لها : نعم ». ويقال : نَعَّمَ الرجلَ تنعيماً ، أي قال له : نعم فنَعِمَ بذلك.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣١ ( نعم ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢١١٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٥٩٣٣.

(٤). في « بخ » : « لا تصلح ».

(٥). فيالمرآة : « ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهكذا ، أو من ارتضع مع ابنه أو جدّه هكذا ، وكذا الخال على الوجهين ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١١١١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٣.

(٧). في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « بح » والكافي ، ح ٩٨١٦ : - « على ».

(٩).في الكافي،ح ٩٨١٦:+ «إلّا بإذن العمّة والخالة ».

٨٩٢

عَلى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ(١) ».

وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ابْنَةَ(٢) حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَعَمُّهُ حَمْزَةُعليه‌السلام قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ(٣) ».(٤)

٩٩١٠/ ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٥) عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ(٦) لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلَاماً بِذلِكَ(٧) اللَّبَنِ : هَلْ يَحْرُمُ(٨) بِذلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ(٩) ؟ قَالَ : « لَا».(١٠)

____________________

(١). في الكافي ، ح ٩٨١٦ : - « ولا على اُختها من الرضاعة ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ١٢٢٩ : « بنت ».

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قد رضعا ، قال الشيخ فيالرجال : أرضعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب ، وقال فيالمغرب : ثويبة تصغير المرّة من الثوب مصدر ثاب يثوب ، وبها سمِّيت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبا سلمة ». وراجع :رجال الطوسي ، ص ٣٥ ، الرقم ١٧٤ ؛المغرب ، ص ٧٢ ( ثوب ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ، ح ٩٨١٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « ولا على خالتها ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٦ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ولا على اُختها من الرضاعة ».الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٧١ وذيل ح ٩٨٧٢ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ عليّاًعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١١١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٤ ، من قوله : « وقال : إنّ عليّاًعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » ؛وفيه ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٧ ؛ وص ٤٨٩ ، ذيل ح ٢٦١٦٦ ، إلى قوله : « ولا على اُختها من الرضاعة » ؛البحار ، ج ١٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٠.

(٥). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائلوالفقيه . وفي « ن » : « قال : سألت ». وفي المطبوع : - « قال : سألته ».

(٦). يقال : درّ اللبن وغيره دَرّاً ، من بابي ضرب وقتل ، أي كثر.المصباح المنير ، ص ١٩١ ( درر ).

(٧). في « بن » والوسائلوالتهذيب : « من ذلك ».

(٨). في « ن » : « تحرم ».

(٩). في « جت » : « الرضاعة ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٢ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوب.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند =

٨٩٣

٩٩١١/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، رَوَاهُ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٢) ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ(٣) صَغِيرَةٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ(٤) أُخْرى ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتَاهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، حَرُمَتْ(٥) عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ(٦) عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا(٧) أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا(٨) ».(٩)

٩٩١٢/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : انْهَوْا(١٠) نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ‌

____________________

= آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢١١٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٥٩٢٨.

(١). في « ن » : « عمّن رواه ».

(٢). فيالمرآة : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « جارية ».

(٤). في التهذيب : - « له ».

(٥). في « بن » والوسائل : « تحرم ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافيوالتهذيب : « لم تحرم ».

(٧). في حاشية « ن »والتهذيب : « لأنّها ».

(٨). في « بخ » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب : « ابنته ».

وفيالوافي : « فيالتهذيب : لأنّها أرضعت ابنته. وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الاُولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت عليه المرأة الاُخرى ؛ لأنّها اُمّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك ».

وقال المحقّق الشعراني : « قوله : كأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم يحرّمون مثل هذا ويقولون : الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على المرضعة الثانية أنّها اُمّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة. وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالباً على ما يظهر للمتتبّع. وقال العلّامة فيالمختلف : نمنع صحّة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ فيالنهاية ». وراجع :النهاية ، ص ٤٥٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٤.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢١١٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٨.

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : انهوا ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : هو من النهي ، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لا =

٨٩٤

يَمِيناً وَشِمَالاً ؛ فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ(١) ».(٢)

٩٩١٣/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ(٣) أَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتّى ، فَكَانَ(٤) ذلِكَ عِدَّةً(٥) ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ(٦) ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ ».(٧)

٩٩١٤/ ١٦. عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ(٨) :

____________________

= يحفظن ذلك ، وربّما وقع نكاح لنسيانهنّ ، ثمّ يذكرن بعد حصول الاُلفة والأولاد وصعوبة الفراق. وقرأ بعضهم : ينسئن من الإنساء بالمدّ من باب الإفعال ، أي تحصيل النسب بسبب رضاعهنّ. وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام ، أي أخبروهنّ ومروهنّ بأن يرضعن من الثديين معاً ؛ لما روي أنّ في إحداهما الطعام ، وفي الاُخرى الشراب ، وهو بعيد جدّاً ».

(١). في « بخ » : « يدنين ».

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٤. (٣). في « ن » وحاشية « جت » : « و ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٥٨٨٧ : « وكان ».

(٥). فيالوافي : « ذلك ، أي الرضاع. عدّة ، يعني بها العدّة المحرّمة ؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب الحرمة ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : عدّة ، أي عدد كثير لارضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ منهنّ منفردة ». (٦). في « بح » : - « عليه ».

(٧).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٧ ؛ وص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٤٠.

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٤٢ عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد لله‌وأنا حاضر إلّا أنّ فيه « هل يحلّ لها بيعه؟ » بدل « هل لها أن تبيعه؟ » ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان ، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ص ٣٥٤ - ٣٥٦ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ص ٢٦٤ - ٢٦٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٠ ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

فعليه ، الظاهر أنّ « عن رجل » في ما نحن فيه زائد. وما ورد فيالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤ نقلاً من =

٨٩٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتّى فَطَمَتْهُ : هَلْ(١) لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « أَلَيْسَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ».(٢)

٩٩١٥/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي : أُصَدِّقُهَا؟ قَالَ : « لَا(٣) ».(٤)

٩٩١٦/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ(٥) عليه‌السلام : امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ يَحِلُّ(٦) لِذلِكَ الرَّجُلِ أَنْ‌

____________________

=الكافي ، من خلوّ السند من « عن رجل » ، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح ، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - على ثبوت هذه الزيادة ، وبعد احتمال التصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعاً لما ورد فيالتهذيب .

(١). في التهذيب ، ح ١٣٤٢ : + « يحلّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٨ - ٩٨٧٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤.

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقاً ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٣ ، بسنده عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢١١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٥٩٣٤.

(٥). في الوافي : + « الحسن بن عليّ العسكري ».

(٦). في الوافي : « هل تحلّ ».

٨٩٦

يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هذِهِ(١) الْمُرْضِعَةِ ، أَمْ(٢) لَا؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَا(٣) ، لَاتَحِلُّ(٤) لَهُ ».(٥)

٩٢ - بَابٌ فِي نَحْوِهِ‌

٩٩١٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : ثَمَانِيَةٌ لَاتَحِلُّ(٦) مُنَاكَحَتُهُمْ(٧) : أَمَتُكَ وَأُمُّهَا(٨) أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا(٩) أَمَتُكَ(١٠) ، وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(١١) ، وَأَمَتُكَ(١٢) وَهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(١٣) ، أَمَتُكَ وَهِيَ أَرْضَعَتْكَ ، أَمَتُكَ وَقَدْ وُطِئَتْ حَتّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ،

____________________

(١). في الوافي : - « هذه ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جت » : « أو ».

(٣). في « م » والوسائلوالفقيه : - « لا ».

(٤). في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٩ ، معلّقاً عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢١١٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٥٩٤٣.

(٦). في « ن ، بح » : « لا يحلّ ». وفي « بف ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في التهذيب ، ح ٦٩٦ : « عشرة لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ » بدل « ثمانية لا تحلّ مناكحتهم ».

(٨). هكذا في « جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « اُمّها » بدون الواو.

(٩). كذا في « بن ، جز » والمطبوع. وفي سائر النسخ : « واُختها ». وفي « بخ » : « واُختك ». وفي الوافي : « وأمتك اُختها ».

(١٠). فيالوافي : « أمتك اُمّها أمتك ، وأمتك اُختها أمتك » بدل « أمتك واُمّها أمتك أو اُختها أمتك ». وقال فيه : « تحريم مناكحة الاُوليين مشروط بما إذا سبق منه وطي الاُمّ والاُخت ، كما لا يخفى ».

(١١). في « بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢ : « الرضاع ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢ : « أمتك » بدون الواو.

(١٣). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٢٢والتهذيب ، ج ٧ : « الرضاع». وفي‌التهذيب ، ح ٦٩٦ : + « وأمتك وهي اُختك من الرضاعة ».

٨٩٧

أَمَتُكَ وَهِيَ حُبْلى مِنْ غَيْرِكَ ، أَمَتُكَ وَهِيَ عَلى سَوْمٍ(١) ، أَمَتُكَ(٢) وَلَهَا زَوْجٌ ».(٣)

٩٣ - بَابُ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ‌

٩٩١٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا ابْنَتَهَا(٧) ».(٨)

٩٩١٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ أَبِي‌

____________________

(١). السَوْم : عرض السلعة على البيع. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣١٠ ( سوم ). وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ : « قولهعليه‌السلام : وهي على سوم ، أي لم تشترها بعد ، فقوله : أمتك ، مجاز ».

(٢). في التهذيب ، ج ٧ : « وأمتك ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٦ ، بسند آخر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٥٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٥ ؛والخصال ، ص ٤٣٨ ، باب العشرة ، ح ٢٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢١٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٢ ؛وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٧ ، إلى قوله : « اُمّها أمتك أو اُختها أمتك » ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٦٦٤٤ ملخصاً.

(٤). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والوسائل : - « عن جابر ».

(٥). في الوسائل : « أبي جعفر ».

(٦). في « بح ، بن ، جت » : - « له ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ : « المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها ، وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم ، وخصّ الشيخ والمحقّق وجماعة الكراهة بالقابلة المربّية ، ويمكن حمل خبر ابن أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه ». وراجع :المقنع ، ص ٣٢٦ ؛النهاية ، ص ٤٦٠ ؛المهذّب ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٤٨ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٤٥.

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١١٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦٢٠٠.

(٩). في « جد » وحاشية « م » : « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ». وفي الوسائل ، ح ٢٥٨٣٤ : « أحمد عن محمّدبن عيسى ».وفيه ، ح ٢٦١٩٨ : « أحمد بن محمّد بن عيسى ». وهذا الأخير سهو جزماً ؛ فإنّ أبا محمّد هذا هو عبد =

٨٩٨

مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْقَابِلَةِ : أَيَحِلُّ(١) لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا؟

فَقَالَ(٢) : « لَا ، وَلَا ابْنَتَهَا ، هِيَ(٣) بَعْضُ(٤) أُمَّهَاتِهِ ».(٥)

* وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٦) : « إِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ ، فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ؛ وَإِنْ قَبِلَتْ وَرَبَّتْ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ».(٧)

٩٩٢٠/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ(٨) بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسى بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :

____________________

= الله بن إبراهيم الأنصاري ، روى كتابه محمّد بن عيسى ، ووردت روايته عنه في عددٍ من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٤٣٥ ؛رجال الكشّي ، ص ٦١٢ ، الرقم ١١٤٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٥ ، الرقم ١٤٧٥٦.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٨٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٣٩ بسندهما عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمّد الأنصاري.

(١). في « بف » : « أتحلّ ».

(٢). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : « قال ». وفي حاشية « جت » : « وقال ».

(٣). في الاستبصار : + « من ».

(٤). في الوافي : « كبعض ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٨٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٣٩ ، بسندهما عن أبي محمّد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣١ ، معلّقاً عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١١٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٤ ؛ وص ٥٠٠ ، ح ٢٦١٩٨.

(٦). في « بن » : - « قال ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦١٩٩.

(٨). هكذا في « بن ، جت » وحاشية « م » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع : « عبد الله ».

وعبيد الله هذا ، هو عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، روى عنه حميد بن زياد كتبه ، وتوسّط عبيد الله بينه وبين عليّ بن الحسن الطاطري في بعض الأسناد والطرق. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٤١٧ ؛ وص ٢٣٢ ، الرقم ٦١٥ ؛الكافي ، ح ١٤٩٠٦ و ١٥٣٢٤ و ١٥٣٨٢.

ولم يثبت رواية حميد بن زياد عمّن يسمّى بعبد الله بن أحمد.

٨٩٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ(١) وَلَدُهَا(٢) ».(٣)

[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَدُ الْحَادِي عَشَرَ ]

[ وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَالطَّلَاقِ ]

____________________

(١). في حاشية « بف » : « عليها ».

(٢). فيالمرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « كلّ من النهي والتحريم محمول على الكراهة عند الأصحاب جمعاً بينها وبين ما دلّ صريحاً على الحلّ ، وفسّر بعضهم هذا الحديث بأنّ المراد بالاستقبال هو الميل القلبي ، وهو لا يحصل إلّا بالتربية ، كما إذا رأى الصبيّ قابلته حنّ ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١١٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦٢٠١.

٩٠٠

901

902

903

904

905

906

907

908

909