الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263310 / تحميل: 5362
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

الكافي / ج ١١

ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

باهتمام : محمّد حسين الدرايتي

تقويم نصّ المتن : عليّ الحميداوي ، بمراجعة : نعمة الله الجليلي

تقويم نصّ المتن الأسناد و تحقيقها : السيّد عليّ رضا الحسيني ، بمراجعة : محمّد رضا جديدي نژ اد

الإعراب و وضع العلامات : نعمة الله الجليلي

إيضاح المفردات و شرح الأحاديث : جواد فاضل بخشايشي

التخريج و ذكر المتشابهات : السيّد محمود الطباطبائي ، مسلم مهدي زاده ، السيّد محمّد الموسوي ، حميد الكنعاني ، أحمد رضا شاه جعفري

مقابلة النسخ الخطية : السيّد محمّد الموسوي ، السيّد هاشم الشهرستاني ، مسلم مهدي زاده ، حميد الكنعاني ، علي عباس پ ور ، أحمد عاليشاهي ، غلامحسين عصارزاده

تنظيم الهوامش : حميد الأحمدي الجلفائي

المقابلة المطبعية : أحمد رضا شاه جعفري ، محمود طراز كوهي ، السيّد محمّد الموسوي ، مسلم مهدي زاده ، حميد الكعناني

نضد الحروف: مجيد بابكي رستكي ، علي أكبري ، فخرالدين جليلوند

الإخراج الفنّي : السيّد علي موسوي كيا

الناشر : دارالحديث للطباعة والنشر

الطبعة : الثالث ، ١٤٣٤ ق / ١٣٩٢ ش

المطبعة : دار الحديث

الكمية : ٥٠٠

____________________

ايران : قم المقدسة ، شارع معلّم ، ١٢٥ هاتف : ٣٧٧٤٠٥٤٥ _ ٣٧٧٤٠٥٢٣ _ ٠٢٥

http://darolhadith.ir ISBN( set): ٩٧٨ -٩٦٤ – ٤٩٣ – ٣٤٠ -٠

darolhadith.٢٠@gmail.com ISBN : ٩٧٨ -٩٦٤ – ٤٩٣ – ٣٤٠ -٠

* جميع الحقوق محفوظة للناشر *

٤

تتمّة كتاب النكاح

٥

٦

[ تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ]

٩٤ - أَبْوَابُ (١) الْمُتْعَةِ‌

٩٩٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٢) ».(٣)

٩٩٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ(٥) ، قَالَ :

____________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « باب ».

(٢). النساء(٤) : ٢٤.

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره.قرب الإسناد ، ص ٤٣ ، ح ١٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٦ ، عن أبي بصير.وفيه ، ص ٢٣٤ ، صدر ح ٨٨ ، عن عبد السلام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢١٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٦.

(٤). في الاستبصار : - « عن صفوان بن يحيى » لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(٥). في التهذيب والاستبصار: - «عن عبد الله بن سليمان » والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن مسكان - وهو =

٧

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : لَوْ لَامَا سَبَقَنِي بِهِ(١) بُنَيَّ(٢) الْخَطَّابِ ، مَا زَنى إِلَّا شَقِيٌّ(٣) ».(٤)

٩٩٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا نَزَلَتْ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى‌

____________________

= عبدالله - عن أبي جعفرعليه‌السلام مباشرة.

(١). في « م » : - « به ». وفي التهذيب والاستبصار : « إليه ».

(٢). كذا في « م ، ن ، جت » والمطبوع. وفي « بخ ، بف » والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي : « ابن ».

(٣). في « ن ، بف » وحاشية « جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « شفى ». وقال فيالوافي : « يعني - صلوات الله عليه - أنّه لولا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة ، تارة يقول : متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء. واُخرى بقوله : ثلاث كنّ على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان. وتمكّن نهيه من قلوب الناس ، لندبت الناس عليها ورغّبتهم فيها ، فاستغنوا بها عن الزنى ، فما زنى منهم إلّا قليل.

قال محمّد بن إدريس الحلّي فيسرائره : هو بالشين والفاء مقصوراً أي قليل ، قال : وبعضهم يصحّفها بالقاف والياء المشدّدة. والأوّل هو الصحيح. انتهى كلامه.

وقال فيالنهاية : في حديث ابن عبّاس : ما كانت المتعة إلّارحمة رحم الله بها اُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلّاشَفىً ، أي إلّا قليل من الناس ؛ من قولهم : غابت الشمس إلّا شفى ، أي إلّا قليلاً من ضوئها عند غروبها. وقال الأزهري : أي أن يشفى ، أي يشرف على الزنى ولا يواقعه ، فأقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي ، وهو الإشفاء على الشي‌ء ». وراجع :السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٢٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٨ ( شفا ) ؛مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٧.

وفي حاشية « م ، جد » : « نقل شيخنا - أعلى الله درجته في الخلد - أنّ ابن إدريس ذكر في بعض مصنّفاته أنّ لفظ شقيّ بالشين المعجمة والقاف مصحّف شفّي ، أي قليل ؛ لأنّ الزاني شقىّ ، سبق ابن الخطّاب ، أو لم يسبق ، فمعني الرواية غير مستقيم على التقدير الأوّل.

ولا يخفى هذا وهم ؛ لأنّ استقامة معنى الرواية على الأوّل ظاهر لا شبهة فيه ؛ لأنّ معناها : ما زنى إلّا رجل كان شقيّاً قبل الزنى ، فتأمل حتّى يظهر وجه ما قلناه ( حسن رحمه الله ) ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، ح ١٨٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ضمن ح ٨٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢١٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٧.

٨

( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ». (٢)

٩٩٢٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ(٣) اللَّيْثِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « أَحَلَّهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَعَلى لِسَانِ(٤) نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَهِيَ حَلَالٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

فَقَالَ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مِثْلُكَ يَقُولُ هذَا ، وَقَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَنَهى عَنْهَا؟

فَقَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَعَلَ(٥) ».

قَالَ(٦) : إِنِّي(٧) أُعِيذُكَ بِاللهِ مِنْ ذلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ.

قَالَ(٨) : فَقَالَ لَهُ : « فَأَنْتَ عَلى قَوْلِ صَاحِبِكَ ، وَأَنَا عَلى قَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَهَلُمَّ‌

____________________

(١). النساء(٤) : ٢٤. وفيالوافي : « هذا ممّا رواه العامّة أيضاً عن ابن عبّاس وابن جبير واُبيّ بن كعب وابن مسعود وجماعة كثيرة. وروى الثعلبي عن جبير بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عبّاس مصحفاً فقال : هذا على قراءة اُبيّ ، فرأيت فيه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمّىً ». وللمزيد راجع :مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٦٠ - ٦٢ ، ذيل الآية المذكورة.

(٢). راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ذيل ح ٤٨٨٥الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢١٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٨.

(٣). في « بن ، بخ » : « عمر ». والظاهر أنّ عبد الله هذا ، هو عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الذي مات سنة ١١٣.

وأمّا عبد الله بن عمير الليثي فذكره فياُسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، الرقم ٣١٠٣ ، في أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهو على فرض أصل وجوده ؛ لما اختلف فيه وأنّ الصواب فيه هو عبد الله بن عمير الخَطْمي ، لا تناسب طبقته مع عبد الله بن عمير المذكور في خبرنا هذا.

فعليه ، عنوان عبد الله بن عمير - في ما نحن فيه - منسوب إلى جدّه. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١٥ ، ص ٢٥٩ ، الرقم ٣٤٠٦ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٧٣٠.

(٤). في الوسائل : « سنة ».

(٥). في « بخ » : « فعله ».

(٦). في « ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والنوادر : « فقال ».

(٧). في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل : « فإنّي ». وفي التهذيب : « وإنّي ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والنوادر : - « قال ».

٩

أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ(١) مَا قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ ».

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ(٢) ، فَقَالَ : يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَبَنَاتِكَ وَأَخَوَاتِكَ(٣) وَبَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ(٤) ؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِ عَمِّهِ.(٥)

٩٩٢٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتْعَةُ(٦) نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، وَجَرَتْ بِهَا(٧) السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) ».(٩)

٩٩٢٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

____________________

(١). في « بن » : « الحقّ ».

(٢). في « بخ » : « عمر ».

(٣). في الوافي : « وإخوتك ».

(٤). في « بخ » : « تفعلن ». وفي « بح » : « يفعل ». وفي حاشية « بخ » والوافي : + « ذلك ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨٦ ، ح ١٩٤ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦ ، ح ٢٦٣٥٩.

(٦). في الكافي ، ح ٧٠٢٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « والله أفضل و ».

(٧). في « بح » : « به ».

(٨). في الكافي ، ح ٧٠٢٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : - « من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي الفقيه : + « إلى يوم القيامة ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب أصناف الحجّ ، ح ٧٠٢٣ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٥٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩ ، ح ٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٤٧٠٨ ؛ وج ٢١ ، ص ٦ ، ح ٢٦٣٦٠.

١٠

فَقَالَ : « عَنْ(١) أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ؟ ».

قَالَ : سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَ حَقٌّ هِيَ؟

فَقَالَ(٢) : « سُبْحَانَ اللهِ ، أَ مَا تَقْرَأُ(٣) كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٤) ؟ ».

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاللهِ لَكَأَنَّهَا(٥) آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.(٦)

٩٩٢٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَكَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَيْتُ اللهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي(٧) ذلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً(٨) أَلاَّ أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ(٩) : ثُمَّ إِنَّ ذلِكَ شَقَّ عَلَيَّ ، وَنَدِمْتُ عَلى يَمِينِي ، وَلَمْ يَكُنْ(١٠) بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ(١١) فِي الْعَلَانِيَةِ(١٢) .

قَالَ : فَقَالَ لِي : « عَاهَدْتَ اللهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ(١٣) ، وَاللهِ لَئِنْ لَمْ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « عن ».

(٢). في « بن » والوسائل : « قال ».

(٣). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » : « ما قرأت » بدون همزة الاستفهام. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أما قرأت ».(٤). النساء(٤) : ٢٤.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فكأنّها ».

(٦). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦١.

(٧). في التهذيب ، ج ٧ : - « في ».

(٨). في الوسائل : « أو صياماً ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : - « قال ».

(١٠). في « ن » : « ولم تكن ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « ولكن » بدل « ولم يكن ».

(١١). في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ والنوادر : + « به ».

(١٢). فيالوافي : « من القوّة ، أي الاقتدار من جهة المال. ما أتزوّج في العلانية ؛ يعني بالعقد الدائم ؛ فإنّه يحتاج إلى الإعلان والإشهاد وكثرة المال بالإضافة إلى المتعة ».

(١٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « كلّ عهد وشرط ونذر وحلف يحرّم حلالاً في الجملة ، مثلاً إذا =

١١

تُطِعْهُ (١) لَتَعْصِيَنَّهُ ». (٢)

٩٩٢٨ / ٨. عَلِيٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ(٣) أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ(٤) يُسْتَمْتَعْنَ وَيَكْتَسِبْنَ(٥) عَلَيْكَ(٦) ؟

فَقَالَ لَهُ(٧) أَبُو جَعْفَرٍ : لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالاً(٨) ، وَلِلنَّاسِ(٩) أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ(١٠) أَقْدَارَهُمْ ، وَلكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فِي النَّبِيذِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ؟ فَقَالَ(١١) : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ(١٢) نَبَّاذَاتٍ ،

____________________

= نذرت صوم يوم الخميس حرم عليك الإفطار ، فليس تحريم كلّ حلال بالعهد وأمثاله محظوراً ، وإنّما يمنع إن منع ارتكاب الحلال مطلقاً في العمر كارتكاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر كان حراماً ؛ لأنّه يصير الإفطار بالنسبة إليه كالحرام التكليفي ، وكذلك إن عهد أن لا يتزوّج يوماً أو يومين لا يصير حراماً ولا يصدق عليه أنّه تحريم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترك التزوّج مطلقاً ؛ لأنّ المتبادر من التحريم أن يصير كسائر المحرّمات الأصليّة لا يرتكب مدّة العمر أبداً ».

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لئن لم تطعه ، أي معرضاً عنه كارهاً له. ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنى ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٥٨ ، بسنده عن عليّ السائي ؛النوادر للأشعري ، ص ٣٨ ، ح ٥٢ ، عن عليّ السائيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢١٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦ ، ح ٢٦٤٠٣.

(٣). في « بن » : « منعك ».

(٤). في « م ، ن ، بخ ، جد » : - « أن ».

(٥). في « بف » : « ويكسبن ».

(٦). فيالوافي : « تعدية الكسب بـ « على » لعلّه لتضمين معنى الإنفاق ونحوه ».

(٧). في « بح » : - « له ».

(٨). في « جت » : « حلال ».

(٩). في «بن ، جد» وحاشية «م» : «ولكن للناس».

(١٠). في « بخ » : « يرتفعون ».

(١١). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « قال ».

(١٢). « الحوانيت » : جمع الحانوت ، وهو دكّان البائع ، يذكّر ويؤنّث ، واختلف في وزنه. راجع :المصباح المنير ، ص ١٥٨ ( حون ).

١٢

فَيَكْتَسِبْنَ(١) عَلَيْكَ؟

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُكَ أَنْفَذُ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي(٢) ( سَأَلَ سَائِلٌ ) (٣) تَنْطِقُ(٤) بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ( سَأَلَ سَائِلٌ ) مَكِّيَّةٌ ، وَآيَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ ، وَرِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ.

فَقَالَ لَهُ(٥) أَبُو حَنِيفَةَ : وَآيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً(٦) تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ.

فَقَالَ(٧) أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ.

قَالَ(٨) أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ(٩) ؟

فَقَالَ(١٠) أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(١١) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : لَاتَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ(١٢) ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ(١٣) ، ثُمَّ افْتَرَقَا.(١٤)

____________________

(١). في « بف ، بخ » : « يكتسبن ». وفي « م ، بح ، جت » والوافي والبحار : « فيكسبن ».

(٢). فيالوافي : « الآية التي في( سَأَلَ سَالِلُ ) هي قوله سبحانه :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [ المعارج (٧٠) : ٢٩ و ٣٠ ] ، وكأنّه لم يعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمـّا تحدّس منه الطاقي أنّه لا يقبل منه هذا ، عدل إلى جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آية الإباحة عن آية التحريم. والعائد في « بنسخها » راجع إلى المتعة لا الآية ».

(٣). هي سورة المعارج (٧٠). ومراده الآية ٣١ منها حيث قال :( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) .

(٤). في « بخ » : « ينطق ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : - « له ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « أيضاً ».

(٧). في « بخ » والوافي : + « له ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » : « ذلك ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « قال ».

(١١). في الوافي : « بامرأة ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال قد ».

(١٣). فيالمرآة : « حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابيّة عنها بها».

(١٤). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣١ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٧.

١٣

٩٥ - بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ‌

٩٩٢٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ تَحِلُّ(١) مِنَ الْمُتْعَةِ؟

قَالَ(٢) : فَقَالَ : « هُنَّ(٣) بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ».(٤)

٩٩٣٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَ هِيَ(٥) مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ : « لَا ».(٦)

٩٩٣١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ : مَا يَحِلُّ(٧) مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ : « كَمْ شِئْتَ ».(٨)

٩٩٣٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ن ، بخ ، جد » والوسائل : « يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « بح » : - « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « م » : « هي ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ١١١٥ ، مع اختلاف يسير. وراجع :تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٦٢٦٦ ؛ وج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١١.

(٥). في « م ، بخ ، بف ، جد » : « هي » من دون همزة الاستفهام.

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٦.

(٧). في « بح » : « ما تحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٨.

١٤

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلَا مِنَ السَّبْعِينَ ».(١)

٩٩٣٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمُتْعَةِ ، قَالَ(٢) : « لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ؛ لِأَنَّهَا لَاتُطَلَّقُ وَلَا تَرِثُ(٣) ، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ ».(٤)

٩٩٣٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ(٥) ، فَسَلْهُ(٦) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً ».

فَلَقِيتُهُ(٧) ، فَأَمْلى عَلَيَّ مِنْهَا(٨) شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا ، فَكَانَ(٩) فِيمَا‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٤ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٢.(٢). في « م » والوسائل : - « قال ».

(٣). في الوافي والاستبصار : + « ولا تورث ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، مع زيادة في آخره ؛النوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ح ٢٠٦ ، عن القاسم بن عروة مع زيادة في آخره.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ضمن ح ٨٨ ، عن عبد السلام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع :المحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ح ٩٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٩ ؛ وص ٧٧ ، ح ٢٦٥٧٤.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « جريح ». والمذكور في « خ » والمطبوع والوسائل : « جريج ». وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج القرشي من فقهاء العامّة. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣٥٣٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٣٢٥١.

(٦). في الوافي : « فسأله ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « فأتيته ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : - « منها ».

(٩). في « بخ » والوافي والوسائل : « وكان ».

١٥

رَوى(١) لِيَ(٢) ابْنُ جُرَيْجٍ(٣) قَالَ(٤) : لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَلَا عَدَدٌ ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ، يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ ، وَصَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ(٥) يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَيُعْطِيهَا الشَّيْ‌ءَ الْيَسِيرَ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ(٦) ، وَإِنْ(٧) كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً(٨) .

فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : فَعَرَضْتُهُ(٩) عَلَيْهِ(١٠) ، فَقَالَ : « صَدَقَ » وَأَقَرَّ بِهِ.

قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ : وَكَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ(١١) يَقُولُ هذَا ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ(١٢) إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ(١٣) فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.(١٤)

٩٩٣٥ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرْتُ(١٥) لَهُ الْمُتْعَةَ ، أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟

____________________

(١). في « بح » : « يروى ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : + « فيها ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « جريح ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : « أنّه ».

(٥). في « بخ ، بف » : « النسوة ».

(٦). في النوادر : « حيضة إن كانت تحيض » بدل « حيضتان ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : + « قال ». وفي النوادر : « شهر » بدل « فخمسة وأربعون يوماً ».

(٩). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي « م ، جد » : - « فعرضته ». وفي « بن » والمطبوع : « فعرضت ».

(١٠). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ والنوادر : - « فعرضت عليه ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ والنوادر : - « بن أعين ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « لحقّ ».

(١٣). في حاشية « بخ » : « لم تحض ».

(١٤). الكافي ، كتاب النكاح ، باب عدّة المتعة ، ح ٩٩٦١. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « إن كانت تحيض فحيضة ».النوادر للأشعري ، ص ٨٥ ، ح ١٩٣ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٣ ؛فيه ، ج ٢٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٣٤٢٠ ، إلى قوله : « فقال : صدق وأقرّ به ».

(١٥). في التهذيب والاستبصار : « ذكر ».

١٦

فَقَالَ : « تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ».(١)

٩٦ - بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ (٢) أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً‌

٩٩٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(٣) عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « وَمَا(٤) أَنْتَ وَذَاكَ(٥) ؛ فَقَدْ(٦) أَغْنَاكَ اللهُ عَنْهَا؟ ».

قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا.

فَقَالَ : « هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».

فَقُلْتُ : نَزِيدُهَا(٧) وَتَزْدَادُ(٨) ؟

فَقَالَ : « وَهَلْ يَطِيبُهُ(٩) إِلَّا ذَاكَ ».(١٠)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢١٢٩١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٧.

(٢). في « بح » : « يحبّ ».

(٣). في « بخ » والوسائل والنوادر : - « موسى ».

(٤). في الوسائل : « ما » بدون الواو.

(٥). في « بح » : « وما ذاك ».

(٦). في « بخ » والوافي والوسائل : « قد ».

(٧). في « م ، جد » : « نريدها ». وفي « بح » : « تريدها ». وفي « جت » والنوادر : « تزيدها ».

(٨). في « م ، بف ، جد » والوسائل : « ونزداد ». وفيالوافي : « أي نزيدها في المهر وتزداد في الأجل ».

(٩). في « م ، بف ، جت » : « يطيّبه » بالتضعيف.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٢ : « قولهعليه‌السلام : وهل يطيبه ، الضمير راجع إلى المتعة ، ومراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدّة ، أي تزوّجها بمهر آخر مدّة اُخرى من غير عدّة وتربّص؟ فقالعليه‌السلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ؛ فإنّه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له كلّ ما عليه ، بل يتمتّعها مدّة ، فإن وافقه يزيدها وإلّا يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير « يطيبه » راجعاً إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.

ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحلّ ولا يطيب ذلك العقد إلّاذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في =

١٧

٩٩٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ(١) لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ ؛

فَإِنِ اسْتَغْنى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا(٢) ».(٣)

٩٩٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام إِلى بَعْضِ مَوَالِيهِ : « لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ ، إِنَّمَا(٤) عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ(٥) ، فَلَا تَشْتَغِلُوا(٦) بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَحَرَائِرِكُمْ ، فَيَكْفُرْنَ ، وَيَتَبَرَّيْنَ ، وَيَدْعِينَ(٧) عَلَى‌

____________________

= شروطها : فإن بدا لي زدتك وزدتني ، ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد. وفي بعض النسخ : نريدها ونزداد ، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها ، فقالعليه‌السلام : طيبة والتذاذه في إكثاره ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « أي هل يطيب المستغني بالتزويج إلّا استغناؤه به ، أو يقال : معناه : هل يطيب من أراد أن يعلمها إلّاكونها في كتاب عليّعليه‌السلام ، أي يكفيه هذا ».

(١٠). النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٩ ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٠.

(١). في « بف » : « طلق ».

(٢). فيالمرآة : « كأنّ فيه إشعاراً بأنّ المراد بالاستعفاف في قوله تعالى :( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [ النور (٣٤) : ٣٣ ] الاستعفاف بالمتعة ».

(٣). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢١.

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّما ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إنّما عليكم إقامة السنّة ، أي فعلها مرّة لإقامة السنّة ، لا الإكثار منها ؛ أو إنّما عليكم القول‌بأنّها سنّة ولا يجب عليكم فعلها ؛ لتحمّلوا الضرر بذلك ».

(٦). في « بخ ، بف » : « فلا تشغلوا ».

(٧). في الوافي : « ويدعون ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ويدّعين بذلك ، بالتشديد من الادّعاء ، و « عليّ » بتشديد الياء ، =

١٨

الْآمِرِ بِذلِكَ وَيَلْعَنُونَا(١) ».(٢)

٩٩٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ(٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ : « دَعُوهَا ، أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ(٤) ، فَيُحْمَلَ ذلِكَ عَلى(٥) صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ ».(٦)

٩٧ - بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ‌

٩٩٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟

____________________

= أي يقلن للناس : إنّي أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة « الآمر » بصيغة الفاعل ؛ فإنّ « دعيت » لغة في « دعوت » ، كما ذكره الفيروز آبادي ، أي يدعون على من أمر بذلك ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٣ ( دعي ).

(١). في حاشية « ن » والوافي : « ويلعنون ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « ويلعنّنا ».

(٢). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٣.

(٣). في « جد » والوسائل : - « بن عمر ».

(٤). « العَوْرَةُ » : كلّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظهر ، وكلّ خلل يتخوّف منه في ثغر أو حرب ، وكلّ عيب وخلل في شي‌ء فهو عورة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٩ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ). وفيالوافي : « في موضع العورة ، أي حيث يكون شيناً عليه وعاراً وعيباً ؛ فإنّ منازل اللواتي يمتّعن أنفسهنّ الرجال تكون غالباً في مواضع لا يليق بالصلحاء أن يروا فيها ، ولا ينبغي لهم أن يقيموا بها ، فيحمل ذلك ، أي يحكي ويروي ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أن يرى في موضع العورة ، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ؛ لكراهتهم للمتعة ، فيصير ذلك سبباً للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنّئونهم بذلك. وظاهر جلّ أخبار هذا الباب أنّ النهي للاتّقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أنّ المرأة ترى عورته ، ثمّ بعد انقضاء مدّتها وعدّتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له. ولا يخفى بعده وركاكته ».

(٥). في الوافي : « على ذلك ».

(٦). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٢.

١٩

فَقَالَ : « إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ(١) كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ(٢) ، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ ، فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ ».(٣)

٩٩٤١ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِسْحَاقَ(٤) ، عَنْ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْهَا - يَعْنِي الْمُتْعَةَ -؟

فَقَالَ لِي : « حَلَالٌ ، فَلَا تَتَزَوَّجْ(٥) إِلَّا عَفِيفَةً(٦) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) (٧) فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ(٨) لَاتَأْمَنُ(٩) عَلى‌

____________________

(١). في « بخ » : - « ليس ». وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليست ».

(٢). فيالوافي : « يؤمنّ ، إمّا بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلى المخالفين ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ : « قولهعليه‌السلام : يؤمنّ ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأوّل فالمراد إمّا الإيمان مطلقاً أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنّهنّ غير مأمونات على العدّة أو على ترك الإذاعة».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٦.(٤). في التهذيب والاستبصار : + « بن عمّار ».

(٥). في « بف » : « لا يتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا تزوّج ». وفي الوسائل : « فلا تزوّج ». وفي التهذيب والاستبصار : « ولا تتزوّج ».(٦). فيالمرآة : « حمل في المشهور على الكراهة ».

(٧). المؤمنون (٢٣) : ٥.

(٨). في الوافي : « حين ».

(٩). فيالوافي : « كأنّ المراد أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة ، والفاسق ليس بمحلّ للأمانة على الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل ، أو أنّها لمـّا لم تكن محلاًّ للأمانة على الدراهم فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج وإيداع النطفة لديها ، فربّما تخون وتزني » وفي هامشه عنالوافي المخطوط : « فربّما يكون منها ولد سوء ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حيث لا تأمن ، أقول : يحتمل وجوهاً : الأوّل : أنّ من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك؟ فلعلّها تكون في عدّة غيرك فيكون وطيك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب. =

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ١٨٥٣٨ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أنّ تزول الشمس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار، إلّا أنّه ترك قوله: وعليه خمسة من الناس(٢) .

[ ١٨٥٣٩ ] ١٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قلت: لا، قال: فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، وقد عرفت أنّ الصدوق خصّه بمن أدرك المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس(٤) فيحمل باقي مضمونه على إدراك ثواب الحج.

[ ١٨٥٤٠ ] ١٣ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن مسعود ومحمّد بن نصير(٥) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس

____________________

١١ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٤.

١٢ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٦.

(٣) تقدّم في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) تقدّم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٣ - رجال الكشي ٢: ٦٨٠ / ٧١٦.

(٥) في المصدر: محمّد بن مسعود، قال: حدثني محمّد بن نصير.

٤١

أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.

قال: وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ.

فحدثني محمّد بن أبي عمير وأحسبه رواه: أنّ من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحجّ.

[ ١٨٥٤١ ] ١٤ أحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ) قال: روي أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إلّا حديث من أدرك المشعر، فقد أدرك الحجّ.

أقول: هذا محمول على الأَغلب فإنّ رواية ابن مسكان عنه (عليه‌السلام ) بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك، ولعلّ يونس لم يطّلع على ذلك.

[ ١٨٥٤٢ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف.

[ ١٨٥٤٣ ] ١٦ - وفي ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم النحر.

[ ١٨٥٤٤ ] ١٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح،

____________________

١٤ - رجال النجاشي: ٢١٤ / ٥٥٩.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٥.

١٦ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ١.

١٧ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ٢، أورده عن الفقيه في الحديث ٦ وعن الكافي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح، وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.

٤٢

عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن يوم الحج الأَكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والأَصغر العمرة.

[ ١٨٥٤٥ ] ١٨ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم الأَضحى.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

[ ١٨٥٤٦ ] ١٩ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر يوم الأَضحى.

[ ١٨٥٤٧ ] ٢٠ - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجّ الأَكبر؟ فقال: أعندك فيه شيء؟ فقلت: نعم، كان ابن عباس يقول: الحجّ الأَكبر يوم عرفة، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحجّ، فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها، والدليل على ذلك، أنّه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وأجزأ عنه من عرفة.

____________________

١٨ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ٣.

(١) معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ذيل الحديث ٣.

١٩ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ٤.

٢٠ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ٥، وأورد قطّعة منه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الذبح.

٤٣

فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الحج الأَكبر يوم النحر، واحتجّ بقول الله عزّ وجلّ:( فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) فهي عشرون من ذي الحجّة والـمُحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر، ولو كان الحجّ الأَكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوماً الحديث.

[ ١٨٥٤٨ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم النحر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء اضطراري المشعر في الإِحصار والصّد فيمن أُحصر ثم خفّ مرضه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب أنّ من أدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر أجزأه

[ ١٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحسن العطار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلاً بالمشعر الحرام، وليلحق

____________________

(١) التوبة ٩: ٢.

٢١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩٠، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٨.

٤٤

الناس بمنى ولا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر

[ ١٨٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيّين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.

[ ١٨٥٥١ ] ٢ - وعنه(٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٨٥٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩١، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٨، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٥.

(٣) المعطوف عليه في المصدر هو ( موسى بن القاسم ) وهو الذي صرّح به المصنف في الحديث

١ من الباب ٢٧ الآتي. ولكن ظاهر كتابنا عطفه على ( الحسين بن سعيد ) فلاحظ.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٥، والاستبصار ٢: ٣٠٦ / ١٠٩٣.

٤٥

محمّد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصلحك الله الرجل الأَعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمّال الأَعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعاً، قال: أليس قد صلّوا بها، فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلّوا بها؟ فقال: فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٨٥٥٣ ] ٤ - ثمّ قال الصدوق: وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أنّ القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه، وإنّ اليسير من الدعاء يكفي.

[ ١٨٥٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى، قال: يرجع، قلت: إنّ ذلك قد فاته، فقال: لا بأس به.

أقول: حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً لما

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٢ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩٠.

(٣) لا يخفى أَنّ ذكر هذا السند تكرار، لأَن أصل الحديث قد سبق عن الشيخ، بعين هذا السند.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩١.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩٢، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٩٠.

٤٦

مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٨٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم يذكر منى حين دخلها(٣) ؟ قلت: فإنّه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١٨٥٥٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ صاحبيّ هذين جهلا أنّ يقفا بالمزدلفة، فقال: يرجعأنّ مكانهما فيقفأنّ بالمشعر ساعة، قلت: فإنّه لم يخبرهما أحد حتّى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثمّ قال: أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى، قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى، قال: تمّ حجُّهما ثمّ قال: والمشعر من المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنمّا يكفيهما اليسير من الدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) مضى في الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ٤٧٣ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٣، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٩١.

(٣) في الكافي: ألم يرَ الناس [ و ] لم ينكر منى حين دخلها؟، وفي التهذيب: ألم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها؟، وفي الاستبصار: ألم يرَ الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟.

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٢.

(٥) التهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٤، والاستبصار ٢: ٣٠٦ / ١٠٩٢.

٤٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب أنّ من ترك الوقوف بالمشعر عمداً بطل حجه ولزمه بدنة

[ ١٨٥٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٧ - باب أحكام من فاته الحج

[ ١٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان

____________________

(١) تقدّم في الباب ٢١ وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٨٨.

(٢) الكافي ٤: ٤٧٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٦.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٨، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٥، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٨

ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّ.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيّما حاجّ سائق(١) للهدي، أو مفرد للحجّ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج، قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: وليحلّ بعمرة(٣) .

[ ١٨٥٥٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رجل خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطّع التلبية حتّى يدخل(٤) مكّة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، أنّ شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه قال: يقيم بمكّة على إحرامه ويقطّع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته - إلى أنّ قال: - [ هذا لمن اشترط على ربه ](٥) عند إحرامه

____________________

(١) في الفقيه: قارن. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ١٠٠١، والاستبصار ٢: ٣٠٨ / ١٠٩٨.

(٤) في المصدر: حين يدخل.

(٥) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

٤٩

أنّ يحلّه حيث حبسه، فإن لم يشترط فإنّ عليه الحجّ والعمرة من قابل(١) .

[ ١٨٥٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم.

[ ١٨٥٦١ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن حريز قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ فاته الموقفان جميعاً، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فأنّ شاء أقام بمكّة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس(٢) هو من الناس في شيء.

[ ١٨٥٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحجّ، فقال: نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة، ويحلّون(٣) وعليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتّى تمضي أيّام التشريق بمكّة ثمّ(٤) خرجوا إلى

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٠.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ٩٩٩، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٦.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٠ / ١٧٠٤.

(٢) في المصدر: وليس.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ١٠٠٠ و ٤٨٠ / ١٧٠٥، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٧.

(٣) في موضع من التهذيب: ويحلق ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: حتّى ( هامش المخطوط ).

٥٠

بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: إنّ قوماً قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحجّ(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه(٢) .

أقول: حمله الشيخ على كون الحجّ تطوّعاً، وحمل صدره على الاستحباب، وجوّز الحمل على من شرط على ربّه في إحرامه لما مر(٣) .

[ ١٨٥٦٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: من أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وأنّ شاء رجع وعليه الحج من قابل.

أقول: لعلّه محمول على فوت وقوف عرفة عمداً، وتقدّم ما يدلّ على المقصود هنا(٤) ، وفي أقسام الحجّ(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٥ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٥.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٧٤.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد.

٥١

٥٢

أبواب رمي جمرة العقبة

١ - باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق

[ ١٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : معنا نساء، قال(١) : أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتّى تقف بهن بجمع، ثمّ أفض بهن حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكّة الحديث.

[ ١٨٥٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي

____________________

أبواب رمي جمرة العقبة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير، وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(١) في المصدر: جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟قال: قلت: نعم، فقال:

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٥٣

ابن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمرّ من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٦٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رمي الجمار، قال: له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه(٣) كبيرة موبقة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله(٤) .

[ ١٨٥٦٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل من الأَنصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات، تكتب لك فيما يستقبل(٥) من عمرك.

[ ١٨٥٦٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) ، إنمّا أُمر برمي الجمار لأَنّ إبليس اللعين

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٤.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ٧.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله.

(٣) في المصدر: تحط عنه.

(٤) المحاسن: ٦٧ / ١٢٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ٦.

(٥) في المصدر: لما تستقبل.

٥ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٥٤

كان يتراءى لإِبراهيم( عليه‌السلام ) في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم( عليه‌السلام ) فجرت بذلك السنّة.

[ ١٨٥٦٩ ] ٦ - قال: وروي أنّ أوّل من رمى الجمار آدم (عليه‌السلام ) ثمّ إبراهيم (عليه‌السلام ).

[ ١٨٥٧٠ ] ٧ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

[ ١٨٥٧١ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام )(١) : الحاجّ إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.

[ ١٨٥٧٢ ] ٩ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من رمى الجمار يحط عنه بكلّ حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: بإستك ما رميت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب الرمي في كيفية الحجّ(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٤٩.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٣.

٨ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٤.

(١) في المصدر: وقال الصادق (عليه‌السلام )

٩ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٥.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ٧ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد، وفي الباب ١٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الذبح، وفي الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

٥٥

٢ - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم استحباب الغسل له

[ ١٨٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الجمار، فقال لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر.

[ ١٨٥٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال: ربما فعلت، فأمّا السنّة فلا، ولكن من الحرّ والعرق.

[ ١٨٥٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستحبّ أن ترمي(١) الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٥٧٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا

____________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ١٠، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١١.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٩، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٨، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١٠.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣، وقطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أن يرمي.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٨.

٥٦

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل إذا أراد أنّ يرمي؟ فقال: ربما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا.

[ ١٨٥٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر(١) ، عن أبي غسأنّ حميد بن مسعود(٢) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، أنّ طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحبّ إليّ، فلا تدعه وأنت قادر عليه(٣) .

[ ١٨٥٧٨ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإسناد ) عن عليّ بن الفضل الواسطي(٤) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا ترم الجمار إلّا وأنت طاهر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٥) ، والسعي(٦) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦٠، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١٢.

(١) في نسخة: أبي جعفر ( هامش المخطوط )

(٢) في نسخة: ابن أبي غسان، عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ). وفي التهذيب: ابن أبي غسان، عن حميد بن مسعود

(٣) في نسخة: تقدر عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - قرب الإسناد: ١٧٤.

(٤) في المصدر: الفضل الواسطي.

(٥) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٦) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

٥٧

٣ - باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعياً بالمأثور، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً

[ ١٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك « اللّهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي »، ثمّ ترمي فتقول مع كلّ حصاة « الله اكبر اللّهم أدحر عنّي الشيطان، اللّهمّ تصديقاً بكتابك، وعلى سنّة نبيّك، اللّهم اجعله حجاً مبروراً، وعملاً مقبولاً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً »، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، فإذا أتيت رحلك، ورجعت من الرمي فقال: « اللّهمّ بك وثقت، وعليك توكّلت، فنعم الرب، ونعم المولى ونعم النصير ».

قال: ويستحبّ أن ترمي الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

٥٨

٤ - باب أنّه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم

[ ١٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال: وقال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى.

[ ١٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: ( قال أبو عبدالله (عليه‌السلام )(٢) ، خذ حصى الجمار من جمع، فأنّ(٣) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٢ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وإن.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥١.

(٥) تقدّم في البابين ١٨ و ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، وعلى بعض المقصود في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٩ من الباب ١ وفي الباب ٣ من الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥٩

٥ - باب وجوب كون حصى الجمار أبكاراً، وصفة الحصى

[ ١٨٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار الحديث.

[ ١٨٥٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تأخذ من حصى الجمار.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٢) .

٦ - باب أنّ من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، ف أنّ أصاب غيرها ثمّ أصابها أجزاه

[ ١٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطّعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٨.

(٢) تقدّم في الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩، والتهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788