الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 250490
تحميل: 4687


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 250490 / تحميل: 4687
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

الكافي / ج ١١

ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

باهتمام : محمّد حسين الدرايتي

تقويم نصّ المتن : عليّ الحميداوي ، بمراجعة : نعمة الله الجليلي

تقويم نصّ المتن الأسناد و تحقيقها : السيّد عليّ رضا الحسيني ، بمراجعة : محمّد رضا جديدي نژ اد

الإعراب و وضع العلامات : نعمة الله الجليلي

إيضاح المفردات و شرح الأحاديث : جواد فاضل بخشايشي

التخريج و ذكر المتشابهات : السيّد محمود الطباطبائي ، مسلم مهدي زاده ، السيّد محمّد الموسوي ، حميد الكنعاني ، أحمد رضا شاه جعفري

مقابلة النسخ الخطية : السيّد محمّد الموسوي ، السيّد هاشم الشهرستاني ، مسلم مهدي زاده ، حميد الكنعاني ، علي عباس پ ور ، أحمد عاليشاهي ، غلامحسين عصارزاده

تنظيم الهوامش : حميد الأحمدي الجلفائي

المقابلة المطبعية : أحمد رضا شاه جعفري ، محمود طراز كوهي ، السيّد محمّد الموسوي ، مسلم مهدي زاده ، حميد الكعناني

نضد الحروف: مجيد بابكي رستكي ، علي أكبري ، فخرالدين جليلوند

الإخراج الفنّي : السيّد علي موسوي كيا

الناشر : دارالحديث للطباعة والنشر

الطبعة : الثالث ، ١٤٣٤ ق / ١٣٩٢ ش

المطبعة : دار الحديث

الكمية : ٥٠٠

____________________

ايران : قم المقدسة ، شارع معلّم ، ١٢٥ هاتف : ٣٧٧٤٠٥٤٥ _ ٣٧٧٤٠٥٢٣ _ ٠٢٥

http://darolhadith.ir ISBN( set): ٩٧٨ -٩٦٤ – ٤٩٣ – ٣٤٠ -٠

darolhadith.٢٠@gmail.com ISBN : ٩٧٨ -٩٦٤ – ٤٩٣ – ٣٤٠ -٠

* جميع الحقوق محفوظة للناشر *

٤

تتمّة كتاب النكاح

٥

٦

[ تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ]

٩٤ - أَبْوَابُ (١) الْمُتْعَةِ‌

٩٩٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٢) ».(٣)

٩٩٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ(٥) ، قَالَ :

____________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « باب ».

(٢). النساء(٤) : ٢٤.

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره.قرب الإسناد ، ص ٤٣ ، ح ١٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٦ ، عن أبي بصير.وفيه ، ص ٢٣٤ ، صدر ح ٨٨ ، عن عبد السلام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢١٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٦.

(٤). في الاستبصار : - « عن صفوان بن يحيى » لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(٥). في التهذيب والاستبصار: - «عن عبد الله بن سليمان » والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن مسكان - وهو =

٧

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : لَوْ لَامَا سَبَقَنِي بِهِ(١) بُنَيَّ(٢) الْخَطَّابِ ، مَا زَنى إِلَّا شَقِيٌّ(٣) ».(٤)

٩٩٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا نَزَلَتْ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى‌

____________________

= عبدالله - عن أبي جعفرعليه‌السلام مباشرة.

(١). في « م » : - « به ». وفي التهذيب والاستبصار : « إليه ».

(٢). كذا في « م ، ن ، جت » والمطبوع. وفي « بخ ، بف » والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي : « ابن ».

(٣). في « ن ، بف » وحاشية « جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « شفى ». وقال فيالوافي : « يعني - صلوات الله عليه - أنّه لولا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة ، تارة يقول : متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء. واُخرى بقوله : ثلاث كنّ على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان. وتمكّن نهيه من قلوب الناس ، لندبت الناس عليها ورغّبتهم فيها ، فاستغنوا بها عن الزنى ، فما زنى منهم إلّا قليل.

قال محمّد بن إدريس الحلّي فيسرائره : هو بالشين والفاء مقصوراً أي قليل ، قال : وبعضهم يصحّفها بالقاف والياء المشدّدة. والأوّل هو الصحيح. انتهى كلامه.

وقال فيالنهاية : في حديث ابن عبّاس : ما كانت المتعة إلّارحمة رحم الله بها اُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلّاشَفىً ، أي إلّا قليل من الناس ؛ من قولهم : غابت الشمس إلّا شفى ، أي إلّا قليلاً من ضوئها عند غروبها. وقال الأزهري : أي أن يشفى ، أي يشرف على الزنى ولا يواقعه ، فأقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي ، وهو الإشفاء على الشي‌ء ». وراجع :السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٢٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٨ ( شفا ) ؛مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٧.

وفي حاشية « م ، جد » : « نقل شيخنا - أعلى الله درجته في الخلد - أنّ ابن إدريس ذكر في بعض مصنّفاته أنّ لفظ شقيّ بالشين المعجمة والقاف مصحّف شفّي ، أي قليل ؛ لأنّ الزاني شقىّ ، سبق ابن الخطّاب ، أو لم يسبق ، فمعني الرواية غير مستقيم على التقدير الأوّل.

ولا يخفى هذا وهم ؛ لأنّ استقامة معنى الرواية على الأوّل ظاهر لا شبهة فيه ؛ لأنّ معناها : ما زنى إلّا رجل كان شقيّاً قبل الزنى ، فتأمل حتّى يظهر وجه ما قلناه ( حسن رحمه الله ) ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، ح ١٨٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ضمن ح ٨٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢١٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٧.

٨

( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ». (٢)

٩٩٢٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ(٣) اللَّيْثِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « أَحَلَّهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَعَلى لِسَانِ(٤) نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَهِيَ حَلَالٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

فَقَالَ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مِثْلُكَ يَقُولُ هذَا ، وَقَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَنَهى عَنْهَا؟

فَقَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَعَلَ(٥) ».

قَالَ(٦) : إِنِّي(٧) أُعِيذُكَ بِاللهِ مِنْ ذلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ.

قَالَ(٨) : فَقَالَ لَهُ : « فَأَنْتَ عَلى قَوْلِ صَاحِبِكَ ، وَأَنَا عَلى قَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَهَلُمَّ‌

____________________

(١). النساء(٤) : ٢٤. وفيالوافي : « هذا ممّا رواه العامّة أيضاً عن ابن عبّاس وابن جبير واُبيّ بن كعب وابن مسعود وجماعة كثيرة. وروى الثعلبي عن جبير بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عبّاس مصحفاً فقال : هذا على قراءة اُبيّ ، فرأيت فيه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمّىً ». وللمزيد راجع :مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٦٠ - ٦٢ ، ذيل الآية المذكورة.

(٢). راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ذيل ح ٤٨٨٥الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢١٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٨.

(٣). في « بن ، بخ » : « عمر ». والظاهر أنّ عبد الله هذا ، هو عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الذي مات سنة ١١٣.

وأمّا عبد الله بن عمير الليثي فذكره فياُسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، الرقم ٣١٠٣ ، في أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهو على فرض أصل وجوده ؛ لما اختلف فيه وأنّ الصواب فيه هو عبد الله بن عمير الخَطْمي ، لا تناسب طبقته مع عبد الله بن عمير المذكور في خبرنا هذا.

فعليه ، عنوان عبد الله بن عمير - في ما نحن فيه - منسوب إلى جدّه. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١٥ ، ص ٢٥٩ ، الرقم ٣٤٠٦ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٧٣٠.

(٤). في الوسائل : « سنة ».

(٥). في « بخ » : « فعله ».

(٦). في « ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والنوادر : « فقال ».

(٧). في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل : « فإنّي ». وفي التهذيب : « وإنّي ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والنوادر : - « قال ».

٩

أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ(١) مَا قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ ».

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ(٢) ، فَقَالَ : يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَبَنَاتِكَ وَأَخَوَاتِكَ(٣) وَبَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ(٤) ؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِ عَمِّهِ.(٥)

٩٩٢٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتْعَةُ(٦) نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، وَجَرَتْ بِهَا(٧) السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) ».(٩)

٩٩٢٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

____________________

(١). في « بن » : « الحقّ ».

(٢). في « بخ » : « عمر ».

(٣). في الوافي : « وإخوتك ».

(٤). في « بخ » : « تفعلن ». وفي « بح » : « يفعل ». وفي حاشية « بخ » والوافي : + « ذلك ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨٦ ، ح ١٩٤ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦ ، ح ٢٦٣٥٩.

(٦). في الكافي ، ح ٧٠٢٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « والله أفضل و ».

(٧). في « بح » : « به ».

(٨). في الكافي ، ح ٧٠٢٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : - « من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي الفقيه : + « إلى يوم القيامة ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب أصناف الحجّ ، ح ٧٠٢٣ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٥٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩ ، ح ٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٤٧٠٨ ؛ وج ٢١ ، ص ٦ ، ح ٢٦٣٦٠.

١٠

فَقَالَ : « عَنْ(١) أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ؟ ».

قَالَ : سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَ حَقٌّ هِيَ؟

فَقَالَ(٢) : « سُبْحَانَ اللهِ ، أَ مَا تَقْرَأُ(٣) كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٤) ؟ ».

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاللهِ لَكَأَنَّهَا(٥) آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.(٦)

٩٩٢٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَكَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَيْتُ اللهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي(٧) ذلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً(٨) أَلاَّ أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ(٩) : ثُمَّ إِنَّ ذلِكَ شَقَّ عَلَيَّ ، وَنَدِمْتُ عَلى يَمِينِي ، وَلَمْ يَكُنْ(١٠) بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ(١١) فِي الْعَلَانِيَةِ(١٢) .

قَالَ : فَقَالَ لِي : « عَاهَدْتَ اللهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ(١٣) ، وَاللهِ لَئِنْ لَمْ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « عن ».

(٢). في « بن » والوسائل : « قال ».

(٣). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » : « ما قرأت » بدون همزة الاستفهام. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أما قرأت ».(٤). النساء(٤) : ٢٤.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فكأنّها ».

(٦). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦١.

(٧). في التهذيب ، ج ٧ : - « في ».

(٨). في الوسائل : « أو صياماً ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : - « قال ».

(١٠). في « ن » : « ولم تكن ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « ولكن » بدل « ولم يكن ».

(١١). في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ والنوادر : + « به ».

(١٢). فيالوافي : « من القوّة ، أي الاقتدار من جهة المال. ما أتزوّج في العلانية ؛ يعني بالعقد الدائم ؛ فإنّه يحتاج إلى الإعلان والإشهاد وكثرة المال بالإضافة إلى المتعة ».

(١٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « كلّ عهد وشرط ونذر وحلف يحرّم حلالاً في الجملة ، مثلاً إذا =

١١

تُطِعْهُ (١) لَتَعْصِيَنَّهُ ». (٢)

٩٩٢٨ / ٨. عَلِيٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ(٣) أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ(٤) يُسْتَمْتَعْنَ وَيَكْتَسِبْنَ(٥) عَلَيْكَ(٦) ؟

فَقَالَ لَهُ(٧) أَبُو جَعْفَرٍ : لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالاً(٨) ، وَلِلنَّاسِ(٩) أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ(١٠) أَقْدَارَهُمْ ، وَلكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فِي النَّبِيذِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ؟ فَقَالَ(١١) : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ(١٢) نَبَّاذَاتٍ ،

____________________

= نذرت صوم يوم الخميس حرم عليك الإفطار ، فليس تحريم كلّ حلال بالعهد وأمثاله محظوراً ، وإنّما يمنع إن منع ارتكاب الحلال مطلقاً في العمر كارتكاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر كان حراماً ؛ لأنّه يصير الإفطار بالنسبة إليه كالحرام التكليفي ، وكذلك إن عهد أن لا يتزوّج يوماً أو يومين لا يصير حراماً ولا يصدق عليه أنّه تحريم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترك التزوّج مطلقاً ؛ لأنّ المتبادر من التحريم أن يصير كسائر المحرّمات الأصليّة لا يرتكب مدّة العمر أبداً ».

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لئن لم تطعه ، أي معرضاً عنه كارهاً له. ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنى ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٥٨ ، بسنده عن عليّ السائي ؛النوادر للأشعري ، ص ٣٨ ، ح ٥٢ ، عن عليّ السائيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢١٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦ ، ح ٢٦٤٠٣.

(٣). في « بن » : « منعك ».

(٤). في « م ، ن ، بخ ، جد » : - « أن ».

(٥). في « بف » : « ويكسبن ».

(٦). فيالوافي : « تعدية الكسب بـ « على » لعلّه لتضمين معنى الإنفاق ونحوه ».

(٧). في « بح » : - « له ».

(٨). في « جت » : « حلال ».

(٩). في «بن ، جد» وحاشية «م» : «ولكن للناس».

(١٠). في « بخ » : « يرتفعون ».

(١١). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « قال ».

(١٢). « الحوانيت » : جمع الحانوت ، وهو دكّان البائع ، يذكّر ويؤنّث ، واختلف في وزنه. راجع :المصباح المنير ، ص ١٥٨ ( حون ).

١٢

فَيَكْتَسِبْنَ(١) عَلَيْكَ؟

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُكَ أَنْفَذُ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي(٢) ( سَأَلَ سَائِلٌ ) (٣) تَنْطِقُ(٤) بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ( سَأَلَ سَائِلٌ ) مَكِّيَّةٌ ، وَآيَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ ، وَرِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ.

فَقَالَ لَهُ(٥) أَبُو حَنِيفَةَ : وَآيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً(٦) تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ.

فَقَالَ(٧) أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ.

قَالَ(٨) أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ(٩) ؟

فَقَالَ(١٠) أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(١١) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : لَاتَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ(١٢) ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ(١٣) ، ثُمَّ افْتَرَقَا.(١٤)

____________________

(١). في « بف ، بخ » : « يكتسبن ». وفي « م ، بح ، جت » والوافي والبحار : « فيكسبن ».

(٢). فيالوافي : « الآية التي في( سَأَلَ سَالِلُ ) هي قوله سبحانه :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [ المعارج (٧٠) : ٢٩ و ٣٠ ] ، وكأنّه لم يعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمـّا تحدّس منه الطاقي أنّه لا يقبل منه هذا ، عدل إلى جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آية الإباحة عن آية التحريم. والعائد في « بنسخها » راجع إلى المتعة لا الآية ».

(٣). هي سورة المعارج (٧٠). ومراده الآية ٣١ منها حيث قال :( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) .

(٤). في « بخ » : « ينطق ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : - « له ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « أيضاً ».

(٧). في « بخ » والوافي : + « له ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » : « ذلك ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « قال ».

(١١). في الوافي : « بامرأة ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال قد ».

(١٣). فيالمرآة : « حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابيّة عنها بها».

(١٤). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣١ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٧.

١٣

٩٥ - بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ‌

٩٩٢٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ تَحِلُّ(١) مِنَ الْمُتْعَةِ؟

قَالَ(٢) : فَقَالَ : « هُنَّ(٣) بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ».(٤)

٩٩٣٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَ هِيَ(٥) مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ : « لَا ».(٦)

٩٩٣١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ : مَا يَحِلُّ(٧) مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ : « كَمْ شِئْتَ ».(٨)

٩٩٣٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ن ، بخ ، جد » والوسائل : « يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « بح » : - « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « م » : « هي ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ١١١٥ ، مع اختلاف يسير. وراجع :تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٦٢٦٦ ؛ وج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١١.

(٥). في « م ، بخ ، بف ، جد » : « هي » من دون همزة الاستفهام.

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٦.

(٧). في « بح » : « ما تحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٨.

١٤

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلَا مِنَ السَّبْعِينَ ».(١)

٩٩٣٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمُتْعَةِ ، قَالَ(٢) : « لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ؛ لِأَنَّهَا لَاتُطَلَّقُ وَلَا تَرِثُ(٣) ، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ ».(٤)

٩٩٣٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ(٥) ، فَسَلْهُ(٦) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً ».

فَلَقِيتُهُ(٧) ، فَأَمْلى عَلَيَّ مِنْهَا(٨) شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا ، فَكَانَ(٩) فِيمَا‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٤ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٢.(٢). في « م » والوسائل : - « قال ».

(٣). في الوافي والاستبصار : + « ولا تورث ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، مع زيادة في آخره ؛النوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ح ٢٠٦ ، عن القاسم بن عروة مع زيادة في آخره.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ضمن ح ٨٨ ، عن عبد السلام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع :المحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ح ٩٠الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٩ ؛ وص ٧٧ ، ح ٢٦٥٧٤.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « جريح ». والمذكور في « خ » والمطبوع والوسائل : « جريج ». وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج القرشي من فقهاء العامّة. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣٥٣٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٣٢٥١.

(٦). في الوافي : « فسأله ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « فأتيته ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : - « منها ».

(٩). في « بخ » والوافي والوسائل : « وكان ».

١٥

رَوى(١) لِيَ(٢) ابْنُ جُرَيْجٍ(٣) قَالَ(٤) : لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَلَا عَدَدٌ ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ، يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ ، وَصَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ(٥) يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَيُعْطِيهَا الشَّيْ‌ءَ الْيَسِيرَ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ(٦) ، وَإِنْ(٧) كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً(٨) .

فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : فَعَرَضْتُهُ(٩) عَلَيْهِ(١٠) ، فَقَالَ : « صَدَقَ » وَأَقَرَّ بِهِ.

قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ : وَكَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ(١١) يَقُولُ هذَا ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ(١٢) إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ(١٣) فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.(١٤)

٩٩٣٥ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرْتُ(١٥) لَهُ الْمُتْعَةَ ، أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟

____________________

(١). في « بح » : « يروى ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : + « فيها ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « جريح ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : « أنّه ».

(٥). في « بخ ، بف » : « النسوة ».

(٦). في النوادر : « حيضة إن كانت تحيض » بدل « حيضتان ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : + « قال ». وفي النوادر : « شهر » بدل « فخمسة وأربعون يوماً ».

(٩). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي « م ، جد » : - « فعرضته ». وفي « بن » والمطبوع : « فعرضت ».

(١٠). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ والنوادر : - « فعرضت عليه ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ والنوادر : - « بن أعين ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « لحقّ ».

(١٣). في حاشية « بخ » : « لم تحض ».

(١٤). الكافي ، كتاب النكاح ، باب عدّة المتعة ، ح ٩٩٦١. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « إن كانت تحيض فحيضة ».النوادر للأشعري ، ص ٨٥ ، ح ١٩٣ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٣ ؛فيه ، ج ٢٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٣٤٢٠ ، إلى قوله : « فقال : صدق وأقرّ به ».

(١٥). في التهذيب والاستبصار : « ذكر ».

١٦

فَقَالَ : « تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ».(١)

٩٦ - بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ (٢) أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً‌

٩٩٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(٣) عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « وَمَا(٤) أَنْتَ وَذَاكَ(٥) ؛ فَقَدْ(٦) أَغْنَاكَ اللهُ عَنْهَا؟ ».

قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا.

فَقَالَ : « هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».

فَقُلْتُ : نَزِيدُهَا(٧) وَتَزْدَادُ(٨) ؟

فَقَالَ : « وَهَلْ يَطِيبُهُ(٩) إِلَّا ذَاكَ ».(١٠)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢١٢٩١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٧.

(٢). في « بح » : « يحبّ ».

(٣). في « بخ » والوسائل والنوادر : - « موسى ».

(٤). في الوسائل : « ما » بدون الواو.

(٥). في « بح » : « وما ذاك ».

(٦). في « بخ » والوافي والوسائل : « قد ».

(٧). في « م ، جد » : « نريدها ». وفي « بح » : « تريدها ». وفي « جت » والنوادر : « تزيدها ».

(٨). في « م ، بف ، جد » والوسائل : « ونزداد ». وفيالوافي : « أي نزيدها في المهر وتزداد في الأجل ».

(٩). في « م ، بف ، جت » : « يطيّبه » بالتضعيف.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٢ : « قولهعليه‌السلام : وهل يطيبه ، الضمير راجع إلى المتعة ، ومراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدّة ، أي تزوّجها بمهر آخر مدّة اُخرى من غير عدّة وتربّص؟ فقالعليه‌السلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ؛ فإنّه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له كلّ ما عليه ، بل يتمتّعها مدّة ، فإن وافقه يزيدها وإلّا يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير « يطيبه » راجعاً إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.

ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحلّ ولا يطيب ذلك العقد إلّاذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في =

١٧

٩٩٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ(١) لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ ؛

فَإِنِ اسْتَغْنى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا(٢) ».(٣)

٩٩٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام إِلى بَعْضِ مَوَالِيهِ : « لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ ، إِنَّمَا(٤) عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ(٥) ، فَلَا تَشْتَغِلُوا(٦) بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَحَرَائِرِكُمْ ، فَيَكْفُرْنَ ، وَيَتَبَرَّيْنَ ، وَيَدْعِينَ(٧) عَلَى‌

____________________

= شروطها : فإن بدا لي زدتك وزدتني ، ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد. وفي بعض النسخ : نريدها ونزداد ، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها ، فقالعليه‌السلام : طيبة والتذاذه في إكثاره ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « أي هل يطيب المستغني بالتزويج إلّا استغناؤه به ، أو يقال : معناه : هل يطيب من أراد أن يعلمها إلّاكونها في كتاب عليّعليه‌السلام ، أي يكفيه هذا ».

(١٠). النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٩ ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٠.

(١). في « بف » : « طلق ».

(٢). فيالمرآة : « كأنّ فيه إشعاراً بأنّ المراد بالاستعفاف في قوله تعالى :( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [ النور (٣٤) : ٣٣ ] الاستعفاف بالمتعة ».

(٣). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢١.

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّما ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إنّما عليكم إقامة السنّة ، أي فعلها مرّة لإقامة السنّة ، لا الإكثار منها ؛ أو إنّما عليكم القول‌بأنّها سنّة ولا يجب عليكم فعلها ؛ لتحمّلوا الضرر بذلك ».

(٦). في « بخ ، بف » : « فلا تشغلوا ».

(٧). في الوافي : « ويدعون ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ويدّعين بذلك ، بالتشديد من الادّعاء ، و « عليّ » بتشديد الياء ، =

١٨

الْآمِرِ بِذلِكَ وَيَلْعَنُونَا(١) ».(٢)

٩٩٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ(٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ : « دَعُوهَا ، أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ(٤) ، فَيُحْمَلَ ذلِكَ عَلى(٥) صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ ».(٦)

٩٧ - بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ‌

٩٩٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟

____________________

= أي يقلن للناس : إنّي أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة « الآمر » بصيغة الفاعل ؛ فإنّ « دعيت » لغة في « دعوت » ، كما ذكره الفيروز آبادي ، أي يدعون على من أمر بذلك ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٣ ( دعي ).

(١). في حاشية « ن » والوافي : « ويلعنون ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « ويلعنّنا ».

(٢). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٣.

(٣). في « جد » والوسائل : - « بن عمر ».

(٤). « العَوْرَةُ » : كلّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظهر ، وكلّ خلل يتخوّف منه في ثغر أو حرب ، وكلّ عيب وخلل في شي‌ء فهو عورة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٩ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ). وفيالوافي : « في موضع العورة ، أي حيث يكون شيناً عليه وعاراً وعيباً ؛ فإنّ منازل اللواتي يمتّعن أنفسهنّ الرجال تكون غالباً في مواضع لا يليق بالصلحاء أن يروا فيها ، ولا ينبغي لهم أن يقيموا بها ، فيحمل ذلك ، أي يحكي ويروي ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أن يرى في موضع العورة ، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ؛ لكراهتهم للمتعة ، فيصير ذلك سبباً للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنّئونهم بذلك. وظاهر جلّ أخبار هذا الباب أنّ النهي للاتّقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أنّ المرأة ترى عورته ، ثمّ بعد انقضاء مدّتها وعدّتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له. ولا يخفى بعده وركاكته ».

(٥). في الوافي : « على ذلك ».

(٦). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٢.

١٩

فَقَالَ : « إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ(١) كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ(٢) ، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ ، فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ ».(٣)

٩٩٤١ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِسْحَاقَ(٤) ، عَنْ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْهَا - يَعْنِي الْمُتْعَةَ -؟

فَقَالَ لِي : « حَلَالٌ ، فَلَا تَتَزَوَّجْ(٥) إِلَّا عَفِيفَةً(٦) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) (٧) فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ(٨) لَاتَأْمَنُ(٩) عَلى‌

____________________

(١). في « بخ » : - « ليس ». وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليست ».

(٢). فيالوافي : « يؤمنّ ، إمّا بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلى المخالفين ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ : « قولهعليه‌السلام : يؤمنّ ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأوّل فالمراد إمّا الإيمان مطلقاً أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنّهنّ غير مأمونات على العدّة أو على ترك الإذاعة».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٦.(٤). في التهذيب والاستبصار : + « بن عمّار ».

(٥). في « بف » : « لا يتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا تزوّج ». وفي الوسائل : « فلا تزوّج ». وفي التهذيب والاستبصار : « ولا تتزوّج ».(٦). فيالمرآة : « حمل في المشهور على الكراهة ».

(٧). المؤمنون (٢٣) : ٥.

(٨). في الوافي : « حين ».

(٩). فيالوافي : « كأنّ المراد أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة ، والفاسق ليس بمحلّ للأمانة على الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل ، أو أنّها لمـّا لم تكن محلاًّ للأمانة على الدراهم فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج وإيداع النطفة لديها ، فربّما تخون وتزني » وفي هامشه عنالوافي المخطوط : « فربّما يكون منها ولد سوء ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حيث لا تأمن ، أقول : يحتمل وجوهاً : الأوّل : أنّ من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك؟ فلعلّها تكون في عدّة غيرك فيكون وطيك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب. =

٢٠