الكافي الجزء ١١

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265432 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

قُلْتُ : فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : لِمَ لَايَجُوزُ لَهَا ذلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا(١) ؟

قَالَ : « إِنَّ الْحُرَّةَ لَاتَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحَلِّلُهُ ، وَلكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْ‌ءٍ(٢) فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا ، فَلْيَتَمَتَّعْ(٣) مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ».(٤)

١٠٠٧٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ(٦) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ(٧) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟

فَقَالَ(٨) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ ».(٩)

____________________

(١). في « جت » والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فيها ».

(٢). في « بف ، جت » والتهذيب ، ج ٧ : - « بشي‌ء ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢١ والتهذيب ، ج ٧ : « فيتمتّع ». وفي « بح » : « فلتمتّع ».

(٤). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٠ ، ح ٢١٧٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٦٧٤٢ ؛وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٩١ ، قطعة منه.(٥). في « جد » : « أحمد بن محمّد ».

(٦). في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».

(٧). في الكافي ، ح ١٠٠٨٠ : « رجلاً ».

(٨). في « بن ، جد » والكافي ، ح ١٠٠٨٠ والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٩). الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد ، ح ١٠٠٨٠ ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ [ مع زيادة في آخره ] ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، =

١٠١

١٢٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ‌

١٠٠٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا(١) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً؟

قَالَ : « يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا(٢) ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَايَقْدِرَانِ عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا».(٣)

١٠٠٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ؟

فَقَالَ : « صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا ».(٤)

١٠٠٧٧ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ(٥) شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى‌

____________________

= ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعة ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٦٩.

(١). في « بخ » : « ويطؤها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ : « قولهعليه‌السلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري على‌ الفسخ ، كما سيأتي تفسيره ».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٢.

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٣.

(٥). في التهذيب والاستبصار : « إن ».

١٠٢

نِكَاحِهِمَا ».(١)

١٠٠٧٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا ، أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا ».

وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً(٣) ، ثُمَّ يَبِيعُهَا ، قَالَ : « هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا(٤) ».(٥)

١٠٠٧٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَتَبَ إِلى عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ‌ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّعليه‌السلام : أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ(٨) .

فَقَالَ : « كَذَبُوا عَلى عَلِيٍّعليه‌السلام ، أَعَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ هذَا؟ ».(٩)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٤.

(٢). في الاستبصار : - « بن رزين ».

(٣). في التهذيب،ح ١٣٨٢والاستبصار،ح ٧٥٢:«آخر».

(٤). في « بح ، بف » : « أن يدعها ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ٤٨٦٨ ، معلّقاً عن العلاء. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٧ ، بسندهما عن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية : « طلاق الأمة بيعها ». راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ، ح ٤٥٦٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٤٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٤الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧١.

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : - « بن يحيى ».

(٧). في « بن ، جد » : - « بن محمّد ».

(٨). في « بح » : « فاشتراها ».

(٩). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٦٧٧٥.

١٠٣

١٠٠٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ(٢) ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً(٣) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟

قَالَ(٤) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ(٥) إِيَّاهَا ، وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ(٦) ».(٧)

١٢٥ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا‌

١٠٠٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي سُرِّيَّةِ(٨) رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا(٩) وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ وَلَدُهَا‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

(٢). في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».

(٣). في حاشية « م ، بن » والوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ والفقيه والتهذيب : « الرجل ».

(٤). في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ : « فقال ».

(٥). في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٦٩٩ : « باشترائه ».

(٦). في الفقيه : « جميعاً » بدل « من جميعهم ».

(٧). الكافي ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح ١٠٠٧٨ ، إلى قوله : « قال : حرمت عليه ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « قال : حرمت عليه ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٧٠.

(٨). قد تقدّم معنى السُرِّيّة والتسرّي ذيل باب السراري وذيل الحديث ١٠٠٥٢.

(٩). فيالوافي : « ثمّ توفّي سيّدها ، أي حضرته الوفاة ، كما يدلّ عليه تقرير اُمّ الولد للقضيّة ».

١٠٤

زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي وَلَا أُطَلِّقُهَا(١) ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ(٢) : عَبْدِي وَلَا يُجَامِعْنِي(٣) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي(٤) فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِي ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي(٥) عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي ، وَإِنَّ وَلَدِي مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ(٦) ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي؟

فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ؟ قَالَتْ : لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ(٧) ، اذْهَبِي ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي ».(٨)

١٠٠٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ(٩) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ(١٠) لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ(١١) ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ؟

____________________

(١). في الوافي : « لا اُطلّقها » بدون الواو.

(٢). في « م ، بن » والوافي والوسائل : « وتقول المرأة ». وفي « جد » : « فتقول المرأة ». وفي « ن » : « وتقول المرأة » بالتاء والياء معاً.

(٣). في « بح » : « لا تجامعني » بدون الواو. وفي « ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « لا يجامعني » بدون الواو.

(٤). فيالوافي : « تسرّاني ، أي جعلني سريّة لنفسه ».

(٥). في « بخ » والوافي : « فأعتقني ».

(٦). في الوسائل : « ثمّ ورثته ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٦ : « قولهعليه‌السلام : لرجمتك ، حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية ، أي الشتم والإيذاء ؛ فإنّها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٨٧٤ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « تقول عبدي ولا يجامعني » ومن قوله : « وأنت طائعة قالت : لا ».الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١١ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٤.

(٩). في « بح ، جت » والوافي والوسائل : « مملوكة ».

(١٠). في التهذيب : « وصار ».

(١١). في « بح » : « أمة ».

١٠٥

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ(١) وَهُوَ زَوْجُهَا؟

قَالَ : « تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا(٢) ».(٣)

١٠٠٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ(٤) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ(٥) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ(٦) ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ».(٧)

١٠٠٨٤ / ٤. أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(٨) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ(٩) : هَلْ يَبْطُلُ(١٠) نِكَاحُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ».(١١)

____________________

(١). في « بح » والوافي : « يصنع ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « عبد ». وفي الوسائل : - « وهو عبدها ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٦٧٨٢.

(٤). في التهذيب : « و » ، والمذكور في بعض نسخه « عن ». ورواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في الأسناد متكرّرة. ورواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أكثر من روايته عنه مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٤٥ - ٥٤٦.(٥). في التهذيب : « المرأة ».

(٦). في التهذيب : « مولاها ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٥.(٨). في الكافي ، ح ١٠١١٨ : « محمّد بن جعفر أبو العبّاس ».

(٩). في « بف » : « فترثه ».

(١٠). في « بح » بالتاء والياء معاً. وفي الكافي ، ح ١٠١١٨ : + « ذلك ».

(١١). الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ، ح ١٠١١٨. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، =

١٠٦

١٢٦ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ (١) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى (٢) بِهِ‌

١٠٠٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ ».(٣)

١٠٠٨٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ(٤) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ(٥) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ(٦) ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً(٧) ».(٨)

____________________

= ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(١). في « بخ » : « تكون ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » : « فترضى ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٢ ، معلّقاً عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٦.

(٤). في التهذيب : - « بن محمّد ».

(٥). في التهذيب : - « وغيره ».

(٦). في « بن ، جد » : - « الأوّل ».

(٧). في « بن » : + « آخر ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٧.

١٠٧

١٢٧ - بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ (١) أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً‌

١٠٠٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ؟

قَالَ : « أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ».

وَذَكَرَ(٣) : « أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا(٤) ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَكَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا(٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْهُ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَعَلَّقَتْهُ(٦) عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ(٧) : إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَايَأْكُلُ لَحْمَ(٨) الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَاللَّحْمُ مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، صُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ(٩) وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ ، فَجَاءَ(١٠) فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ‌

____________________

(١). في « ن ، بح » : « فيعتق ».

(٢). في الكافي ، ح ١١٢٣١ و ١٣٦٣٣ : + « ومحمّد بن مسلم ».

(٣). في « بن » : « روي ». وفي حاشية « م » : « وروي ».

(٤). في « بن » والوسائل : « وأعتقتها ».

(٥). في الفقيه : « ولاءها على عائشة » بدل « على عائشة أنّ لهم ولاءها ».

(٦). في « بن » : « فعلّقتها ».

(٧). في « جد » وحاشية « م » : « فقالت ».

(٨). في « بخ » والفقيه والخصال : - « لحم ».

(٩). في الخصال : + « فأهدته لنا ».

(١٠). في الفقيه والخصال : « فجرت ».

١٠٨

السُّنَنِ(١) ».(٢)

١٠٠٨٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ ».(٣)

١٠٠٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ(٤) ، فَلَيْسَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « السنّة الاُولى : تخيير المعتقة في فسخ نكاحها ، والثانية : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق عليه ؛ لأنّها ليست لهم بصدقة »

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧ : « يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ الأمة إذا كانت تحت عبد فاُعتقت تخيّرت في فسخ عقد نفسها ، بل يدلّ قصّة بريرة على الأعمّ ، لكن سيأتي أنّ زوجها كان عبداً ، قال السيّدرحمه‌الله فيشرح النافع : أجمع العلماء كافّة على أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح. واختلف الأخبار في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّاً ، فذهب الأكثر إلى ثبوته .

الثاني : أنّ شرط الولاء لغير المولى فاسد ، كما ذكره الأصحاب.

الثالث : أنّ الصدقة التي أخذها غير بني هاشم إذا أهدى إلى بني هاشم تحلّ لهم ، وعليه الفتوى ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٨٤ - ٢٨٦.

(٢). الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣١ ؛ وكتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح ١٣٦٣٣. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « الولاء لمن أعتق ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٤ ؛ وص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٢ ، بسند آخر إلى قوله : « وإن شاءت نزعت نفسها منه » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٩٤٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٩٠.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩١.

(٤). في « بخ » وحاشية « جت » : « وامرأة ».

١٠٩

بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ » وَقَالَ : « إِنْ أَحْبَبْتَ(١) أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا(٢) ، كَانَ ذلِكَ بِصَدَاقٍ(٣) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا(٤) : تُخَيَّرُ فِيهِ ، أَمْ لَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ ».(٥)

١٠٠٩٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِينَ أُعْتِقَتْ(٦) : فِي التَّخْيِيرِ ، وَفِي الصَّدَقَةِ ، وَفِي الْوَلَاءِ ».(٧)

١٠٠٩١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ - مَوْلَاةَ عَائِشَةَ - كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اخْتَارِي : إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا(٨) ».(٩)

١٠٠٩٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

____________________

(١). في حاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب : « أحبّت ».

(٢). في التهذيب : « أن تكون مع زوجها ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٤ ، بسنده عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٦٨٠٣.

(٤). في « بن » والوسائل : « يعتقها ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٨٩.(٦). في الوسائل : - « حين اُعتقت ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٤ ، ح ٢١٨٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٦٧٩٣.

(٨). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٩٧ : « لا ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « اختاري » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٦٧٩٤.(١٠). في « بف » والوسائل : - « بن شاذان ».

١١٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً ».(١)

١٢٨ - بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ‌

١٠٠٩٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ(٤) ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ(٥) حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ ».

قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ(٦) إِذَا أُعْتِقَ؟

قَالَ : « لَا ، قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ ».(٧)

١٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ‌

١٠٠٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٥ ، ح ٢١٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩٢.

(٢). في الكافي ، ح ١٣٦٧٨ : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٣). في « بف ، جت » والوافي والكافي ، ح ١٣٦٧٨ : + « قال ».

(٤). في « بف » : « حرّة ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٦٧٨ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « لا رجم عليه » بدل « لا يرجم ».

(٦). في الوسائل : « الخيار عليه ». وفي الكافي ، ح ١٣٦٧٨ والتهذيب ، ج ١٠ : « خيار » بدل « الخيار ».

(٧). الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لا يحصن ، ح ١٣٦٧٨. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئابالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ٢١٨٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٦٨٠٤.

١١١

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حَامِلاً(٢) وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ».

قُلْتُ : فَمَا(٣) تَقُولُ فِيهِ؟

قَالَ(٤) : « أَ عَزَلَ عَنْهَا ، أَمْ لَا؟ ».

فَقُلْتُ(٥) : أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ.

قَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلَا يَعُودُ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا ، فَلَا يَبِيعُ ذلِكَ الْوَلَدَ وَلَا يُورِثُهُ ، وَلكِنْ يُعْتِقُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ(٧) غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ ».(٨)

١٠٠٩٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله دَخَلَ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِذَا وَلِيدَةٌ‌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِهَا هذَا الْحَبَلُ ، قَالَ : أَقَرِبْتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِمَا(٩) اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ؟ قَالَ : لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلَحْمَهُ وَدَمَهُ ».(١٠)

____________________

(١). في « ن ، بح » : « أبا عبد الله ».

(٢). في « ن » : - « حاملاً ».

(٣). في « بف » : « ما ».

(٤). في « ن ، بن ، جد » والتهذيب : « فقال ».

(٥). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قلت ».

(٦). في الفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٧). في « بف » : - « قد ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٥٠ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٥ ، ح ٢٣٥٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ذيل ح ٢٦٦١٦.

(٩). في « بن » : « وبم ». وفي الوسائل : « بما » من دون الواو.

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، =

١١٢

١٠٠٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلى مِنْ غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا ، وَلَا يَسْتَرِقَّ ؛ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ(١) ».(٢)

١٣٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ‌

١٠٠٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبِيعليه‌السلام (٤) ، فَقَالَ(٥) : إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا يَوْماً ، وَخَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ(٦) مَا(٧) اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لِآخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي(٨) عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً ».

____________________

= عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٦٦١٨.

(١). في التهذيب : « شارك في إتمام الولد ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٦٦١٧.

(٣). في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : - « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٤). في التهذيب : « أبا جعفرعليه‌السلام ». وفي الاستبصار : « أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٦٢٠ والتهذيب : + « له ». وفي الاستبصار : « وقال له ».

(٦). في « بح » : + « أن ».

(٧). في « ن ، بخ » : « أن ».

(٨). فيالوافي : « الغلام يحتمل الولد والعبد والأجير ، وأكثر ما يضاف يراد به العبد ».

١١٣

قَالَ : « فَقَالَ لَهُ أَبِيعليه‌السلام (١) : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ(٢) تَقْرَبَهَا وَلَا أَنْ(٣) تَبِيعَهَا(٤) ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ(٥) لَهَا مَخْرَجاً ».(٦)

١٠٠٩٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ(٧) : إِنِّي قَدِ(٨) ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنِّي(٩) وَقَعْتُ عَلى جَارِيَتِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَوَائِجِي(١٠) ، فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَأَصَبْتُ(١١) غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ ، فَاعْتَزَلْتُهَا ، فَحَبِلَتْ(١٢) ، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ(١٣) .

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « احْبِسِ الْجَارِيَةَ لَاتَبِعْهَا(١٤) ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتّى تَمُوتَ ، أَوْ‌

____________________

(١). في الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : - « له أبيعليه‌السلام ». وفي التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « بف » : - « أن ».

(٣). في « ن ، بف » والكافي ، ح ١٣٦٢٠ والتهذيب : - « أن ».

(٤). في الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن تقربها ولا أن تبيعها ».

(٥). في الفقيه : + « لك و ».

(٦). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٣٦٢٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٦٨٠٦.

(٧). في الوسائل : - « له ».

(٨). في الوسائل : - « قد ».

(٩). في الاستبصار : + « قد ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « حاجتي ».

(١١). في حاشية « بن » : « فأصابت ».

(١٢). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « فحملت ».

(١٣). في التهذيب : « الأشهر ». وفي الاستبصار : « غير أنّها حملت ، فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر » بدل « فاعتزلها ، فحبلت ، ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر ».

(١٤). في « ن ، بح » والوافي : « لا تبيعها ». وفي الاستبصار : « ولا تبعها ».

١١٤

يَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ(١) يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَهَا(٢) مَخْرَجاً »(٣) .

وَقَالَ : « إِذَا(٤) خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، فَقُلْ : « بِسْمِ اللهِ عَلى دِينِي وَنَفْسِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَمَالِي » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ ، وَرَضِّنَا(٥) بِقَضَائِكَ حَتّى لَانُحِبَّ(٦) تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ».(٧)

١٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (٨) لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ (٩) فَيَتَّهِمُهَا‌

١٠٠٩٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً(١٠) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء.

(٢). في « بح » : « لك ».

(٣). فيالوافي : « فاعتزلتها ، أي لم أقربها بعد ذلك. احبس الجارية ، الظاهر أنّ المراد بها المولودة دون اُمّها ، كما يشعر به الأخبار السابقة واللاحقة في هذا الباب. واُريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته ، فلا يهبها ولا يبيعها. والمخرج : الزوج ، وإنّما لا ينبغي له الإقرار بها ؛ لأنّه عاين الزنى بعينه. وأمّا حمل الجارية المأمور بحبسها على الاُمّ وحمل الحبس على المنع من الزنى وجعل « أن تقربها » - الواردة في الرواية الاُولى - من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام ».

(٤). في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ». وفي « بن ، جد » : « فإذا » بدل « وقال : إذا ». وفي الوافي : « وإذا ».

(٥). في « بح » : « ورضينا ».

(٦). في « بح ، جت » : « لا تحبّ ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٦٨٠٧ ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً ».(٨). في « ن ، بن » والمرآة : « تكون ».

(٩). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « فتحمل ».

(١٠). في الاستبصار : - « وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً ».

(١١). في « جد » والتهذيب : - « بن يحيى ».

١١٥

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ تَكُونُ(١) لِلرَّجُلِ ، يُطِيفُ بِهَا(٢) ، وَهِيَ تَخْرُجُ ، فَتَعْلَقُ(٣) ؟

قَالَ : « يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ ، أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ؟ ».

قُلْتُ : أَمَّا(٤) ظَاهِرَةً ، فَلَا.

قَالَ : « إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ ».(٥)

١٠١٠٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ(٦) مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا(٧) فَسَادٌ.

فَقَالَ(٨) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا(٩) وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، فَلَا يَبِيعُهُ(١٠) ، وَيَجْعَلُ(١١) لَهُ نَصِيباً فِي(١٢) دَارِهِ(١٣) ».

____________________

(١). في « بح ، بف » : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). « يطيف بها » ، من الإطافة ، يقال : أطاف به ، أي ألمّ به وقاربه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٩٧ ( طوف ).

(٣). في « بح » : « وتعلق ». و « تعلق » من باب تعب ، أي تحبل. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٢٥ ( علق).

(٤). في الوافي والتهذيب : + « تهمة ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٠ ، ح ٢٣٥٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٢.

(٦). في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « سليمان ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٥٢٨.

(٧). في التهذيب ، ج ٨ : « منها ».

(٨). في « ن » : « قال ».

(٩). في الكافي ، ح ١٣٦١٩ : + « هي ».

(١٠). في « ن ، بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بف ، جت » والوافي : « ولا يبعه ». وفي الكافي ، ح ١٣٦١٩ والتهذيب والاستبصار : « ولا يبيعه ».

(١١). في « بخ » : « واجعل ».

(١٢). في « م » والكافي ، ح ١٣٦١٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « من ».

(١٣). في الكافي ، ح ١٣٦١٩ : + « وماله ».

١١٦

قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ(١) ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهُ اتَّهَمَهَا ، وَحَبِلَتْ(٢) ؟

فَقَالَ : « إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ(٣) ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ(٤) دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَيْسَ(٥) هذِهِ مِثْلَ تِلْكَ(٦) ».(٧)

١٠١٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ(٨) ، فَحَبِلَتْ ، فَخَشِيَ أَنْ لَايَكُونَ(٩) مِنْهُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَالْوَلَدَ؟

قَالَ : « يَبِيعُ الْجَارِيَةَ ، وَلَا يَبِيعُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُوَرِّثُهُ(١٠) مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً(١١) ».(١٢)

١٠١٠٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : - « له ».

(٢). في الاستبصار : « فحبلت ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فلا يبعه ». وفي « ن » : « فلا يبيعه ».

(٤). في «ن ،بح ، بخ » وحاشية « جت » : « في ».

(٥). في الكافي،ح ١٣٦١٩ والتهذيب،ج ٩:«وليست».

(٦). في « بن » وحاشية « بخ » : « ذلك ».

(٧). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٣٦١٩. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٩ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٤ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٣.

(٨). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : - « في حوائجه ».

(٩). في « بن » : « أن لا تكون ». وفي التهذيب والاستبصار : « أن يكون ».

(١٠). في « بخ » : « ولا تورّثه ».

(١١). في الفقيه:«شيئاً من ماله»بدل«من ميراثه شيئاً».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن إسحاق.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٨ ، معلّقاً عن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٥ ، ح ٢٣٥٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٦٨١٤.

١١٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَذْهَبُ وَتَجِي‌ءُ ، وَقَدْ عَزَلَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْ‌ءٌ : مَا(٢) تَقُولُ فِي الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَرى أَنْ لَايُبَاعَ هذَا يَا سَعِيدُ ».

قَالَ(٣) : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَيَتَّهِمُهَا(٤) ؟ » فَقُلْتُ : أَمَّا تُهَمَةً ظَاهِرَةً ، فَلَا. قَالَ(٥) : « فَيَتَّهِمُهَا(٦) أَهْلُكَ؟ » فَقُلْتُ(٧) : أَمَّا شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ ، فَلَا.

قَالَ : « فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَايَلْزَمَكَ الْوَلَدُ؟ ».(٨)

١٣٢ - بَابٌ نَادِرٌ‌

١٠١٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٩) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ(١٠) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي خَرَجْتُ وَامْرَأَتِي حَائِضٌ ، فَرَجَعْتُ(١١) وَهِيَ حُبْلى ، فَقَالَ لَهُ(١٢) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ تَتَّهِمُ؟

____________________

(١). في الاستبصار : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فما ».

(٣). في الاستبصار : - « قال ». والضمير المستتر في « قال » راجع إلى سعيد بن يسار ، والمراد أنّه سأل سعيد بن ‌يسار أبا الحسنعليه‌السلام أيضاً عن نفس المسألة بَعدُ.

(٤). في « م ، ن ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أتتّهمها ». وفي التهذيب : + « قال ».

(٥). في « م ، جد » : « فقال ».

(٦). في « م » : « يتّهمها ». وفي الوسائل والاستبصار : « أيتّهمها ».

(٧). في « بن » والوسائل والاستبصار : « قلت ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١١ ، ح ٢٣٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٦٨١٥.

(٩). في التهذيب : « أصحابنا ».

(١٠). في الوافي : + « إلى ».

(١١). في التهذيب : « ورجعت ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » : - « له ».

١١٨

قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا (١) ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنْ يَكُ ابْنَ هذَا ، فَيَخْرُجُ (٢) قَطَطاً (٣) كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ (٤) عَلى قَوْمِ أُمِّهِ (٥) ، وَمِيرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يُجْلَدُ (٦) الْحَدَّ (٧) ». (٨)

١٣٣ - بَابٌ‌

١٠١٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ(٩) :

عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِي‌ءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ(١٠) مَعْرُوفَةً(١١) .(١٢)

____________________

(١). في الوسائل : - « قال : ائت بهما ».

(٢). في«بخ»والوافي والوسائل والتهذيب:« فسيخرج ».

(٣). القَطَطُ : الشديدة الجعودة ، قال ابن الأثير : « وقيل : الحسن الجعودة ، والأوّل أكثر ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٤ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٨١ ( جعد ).

(٤). المعقلة : الدية ، والجمع : المعاقل ، وفيالوافي : « المعقلة : دية جناية الخطأ ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٠ ( عقل ).(٥). في حاشية « بن ، جت » : « أبيه ».

(٦). في « بن ، جت » والوافي والوسائل : « لجلد ».

(٧). فيالوافي : « ينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه فيالكافي نادراً ». فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٥ : « أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أنّ ميراث ولد الزنى كولد الملاعنة ، كما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم يثبت الزنى هاهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنّما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكمعليه‌السلام بأنّ من قذف اُمّه يجلد ، وأمّا إخبارهصلى‌الله‌عليه‌وآله إمّا لمحض بيان الواقع من غير أن يترتّب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاصّ به ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٨٦٨٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٣٤.

(٩). في « م ، جد » والوسائل : - « وغيره ».

(١٠). في « جد » : « غيبة ».

(١١). في « ن : - « بالرجل ولا تصدّق - إلى - غيبته معروفة ». وفي « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها » بدلها.

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٢ ، ح ٢٣٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٧٦٨٦.

١١٩

١٣٤ - بَابُ الْجَارِيَةِ (١) يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (٢)

١٠١٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ(٣) الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ(٤) ».(٥)

١٠١٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ(٧) عَلَيْكَ ، قَالَ(٨) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، جت » : « المرأة ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « واحد ».

(٣). في « بن » : « وكان ».

(٤). في التهذيب ، ج ٦ : « يقرع » بدل « يخرج سهمه ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ : « قال السيّدرحمه‌الله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانياً ، بل عاصياً يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّاً. وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّماً ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة اُلحق به وغرم حصص الباقين ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٤٣.

(٥). التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٣٩٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، صدر ح ١٣١٨ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما هكذا : « قضى عليّعليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد » وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج ٩ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢٦٨١٨.

(٦). في « م ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٧). في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « مرّ ».

(٨). في التهذيب : « فقال ».

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في يد الـمُستعير هل يكون الولد مضموناً في يده؟ إن قلنا : إنّ العارية مضمونة ضمانَ الغاصب(١) ، كان مضموناً عليه ، وإلّا فلا. وليس له استعماله إجماعاً.

وهذا الخلاف الجاري في العارية أنّها كيف تُضمن آتٍ في المأخوذ على وجه السوم.

لكنّ الأصحّ عند بعض الشافعيّة : إنّ الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض ؛ لأنّ تضمين أجزائه غير ممتنعٍ(٢) .

وقال غيره : الأصحّ كهو في العارية(٣) .

وهذا كلّه فيما إذا تلفت العين بغير الاستعمال.

مسألة ١١٨ : لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال‌ ، مثل أن ينمحق الثوب باللُّبْس ، فالوجه : ضمان العين وقت التلف ؛ لأنّ حقّ العارية أن تُردّ ، والإذن في الانتفاع إنّما ينصرف غالباً إلى استعمالٍ غير مُتلفٍ ، فإذا تعذّر الردّ لزم الضمان ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأصحّ عندهم : إنّ العين لا تُضمن كالأجزاء ؛ لأنّه إتلاف استند إلى فعلٍ مأذونٍ فيه(٤) .

وعلى الأوّل لهم وجهان :

أحدهما : كما قلناه من أنّه تُضمن العين وقت التلف ، وهو آخر حالات التقويم.

____________________

(١) الظاهر : « ضمانَ الغصب ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

٢٨١

والثاني : إنّه تُضمن العين بجميع أجزائها(١) .

مسألة ١١٩ : قد مضى البحث في ضمان العين‌ ، وأمّا ضمان الأجزاء فإن تلف منها شي‌ء بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللُّبْس المأذون فيه ، لم يلزم الـمُستعير ضمانه ؛ لحدوثه عن سببٍ مأذونٍ فيه ، وهو قول الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يلزمه الضمان ؛ لأنّ العارية مؤدّاة ، فإذا تلف بعضها فقد فات ردّه ، فيضمن بدله(٣) .

والمعتمد : الأوّل.

وأمّا إن تلف من الأجزاء شي‌ء بغير الاستعمال ، فإن كانت العين مضمونةً كان الـمُستعير ضامناً للأجزاء ، وإلّا كانت أمانةً كالعين ، كما لو تلفت العين بأسرها ، وهو أصحّ قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه لا يجب ضمانها على الـمُستعير ، كما لو تلفت بالاستعمال ، ويكتفى بردّ الباقي(٤) .

واعلم أنّ تلف الدابّة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق الثوب ، وتعيّبها بالركوب أو الحمل وشبهه كالانسحاق.

ولو قرّح ظهرها بالحمل وتلفت منه ، قال بعض الشافعيّة : يضمن ، سواء كان متعدّياً بما حمل أو لا ؛ لأنّه إنّما أذن له في الحمل ، لا في الجراحة ، وردُّها إلى المالك لا يُخرجه عن الضمان ؛ لأنّ السراية تولّدت من مضمونٍ ، فصار كما لو قرّح دابّة الغير في يده(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٢

وفيه نظر.

مسألة ١٢٠ : المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً‌ ، ولهذا جاز له أن يؤجر العين مدّة إجارته ، والمنفعة قابلة للنقل ، فجاز أن يعيرها ، فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، كان حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه.

والشافعي القائل بالضمان في مطلق العارية له هنا قولان :

أحدهما : إنّه يضمن الـمُستعير هنا ، كما لو استعار من المالك.

والثاني - وهو الأصح عنده - : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ المستأجر لا يضمن ، وهو نائب المستأجر ، ألا ترى أنّه إذا انقضت مدّة الإجارة ارتفعت العارية واستقرّت الإجارة على المستأجر بانتفاع الـمُستعير.

ومئونة الردّ في هذه الاستعارة على الـمُستعير إن ردّ على المستأجر ، وعلى المالك إن ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستأجر(١) .

مسألة ١٢١ : إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها على الـمُعير‌ ؛ لأنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إلى مالكها ، فإن كان قد استعملها الـمُستعير مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بأُجرة مثلها على أيّهما شاء.

وكذا إن نقص شي‌ء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لأنّ الغاصب ضمنها باليد المتعدّية ، والـمُستعير أتلف منافع الغير بغير إذنه ، وأتلف أجزاء عينه.

فإن رجع على الـمُستعير ، فالأقرب : إنّه لا يرجع على الـمُعير ؛ لأنّ‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٣

التلف وقع في يده ، ولأنّه ضمن ما أتلفه ، ولا يرجع به على غيره ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : يرجع عليه - وبه قال أحمد - لأنّه غرّه بأنّه دخل في العارية على أنّه لا يضمن المنفعة والأجزاء(١) .

وإن رجع على الـمُعير ، فهل يرجع الـمُعير على الـمُستعير؟ يبنى على القولين ، إن قلنا : لو رجع على الـمُستعير رجع به على الـمُعير ، فإنّ الـمُعير لا يرجع به ، وإن قلنا : لو رجع على الـمُستعير لم يرجع به ، فإنّ الـمُعير يرجع به.

فأمّا إن تلفت العين في يد الـمُستعير ، فإنّ لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما بقيمتها ، و [ قرار ](٢) الضمان على الـمُستعير ؛ لأنّ المال حصل في يده بجهةٍ مضمونة.

ثمّ إن تساوت القيمة في يده ويد الغاصب فلا بحث ، وإن تفاوتت فإن كانت قيمتها في يد الـمُستعير يوم التلف أكثر ، فإن رجع المالك بها على الـمُستعير لم يرجع الـمُستعير بها على الـمُعير قولاً واحداً ؛ لأنّ العارية مضمونة على الـمُستعير.

وإن كانت قيمتها في يد الـمُعير أكثر ، لم يطالب المالكُ الـمُستعير بالزيادة ؛ لأنّها تلفت في يد الـمُعير ولم يحصل في يده ، وإنّما يطالب بالزيادة الـمُعير ؛ لأنّها تلفت في يده.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ١٩٤ ، البيان ٦ : ٤٥٧ - ٤٥٨ ، وانظر : المغني ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٢٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ث » : « من ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « من أنّ ». وكلاهما ساقط في « خ ، ر ». والمثبت من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، وروضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٤

وإذا طالَب المالك بغرامة المنافع ، فإن طالَب الـمُستعير غُرْمها ، فالمنفعة التي تلفت تحت يده قرار ضمانها على الـمُعير ؛ لأنّ يد الـمُستعير الجاهل في المنافع ليست يدَ ضمانٍ ، والتي استوفاها بنفسه الأقوى : إنّ الضمان يستقرّ عليه ؛ لأنّه مباشر للإتلاف ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : إنّ الضمان على الـمُعير ؛ لأنّه غرّه(١) .

والـمُستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم الـمُستعير من الغاصب إن قلنا بأنّ الـمُستعير من المستأجر ضامن ، وإلّا فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب.

مسألة ١٢٢ : لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله‌ فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ ، لم يكن عليه ضمان ، وهو ظاهرٌ عندنا ؛ فإنّا لا نوجب الضمان على الـمُستعير.

وأمّا الشافعي القائل بالضمان فإنّه نفاه هنا أيضاً ؛ لأنّ الوكيل لم يأخذ الدابّة لغرض نفسه ، بل لنفع الموكّل ، فالـمُستعير في الحقيقة المالك(٢) .

وكذا لو سلّم الدابّة إلى الرائض ليروضها(٣) فتلفت ، لم يضمن ؛ لأنّه في مصلحة المالك.

وكذا لو كان له عليها متاع فأركب إنساناً غيره فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه ، فتلفت الدابّة ، لم يكن على الراكب ضمان ؛ لأنّه في شغل المالك.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) راض الدابّة يروضها : وطّأها وذلّلها أو علّمها السير. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

٢٨٥

ولو وجد ماشياً في الطريق قد تعب من المشي فأركبه دابّته ، فعندنا لا ضمان إذا لم يتعدّ ؛ بناءً على أصلنا من عدم تضمين العارية.

وأمّا عند الشافعي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سواء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة ، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لأنّها عارية محضة ، والعارية على أصله مضمونة(١) .

وقال الجويني من الشافعيّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لأنّ القصد من هذه العارية التصدّق والقربة ، والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ، ألا ترى أنّه يرجع في الهبة ولا يرجع في الصدقة ، فلذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العواريّ في الضمان(٢) .

ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا على الرديف. وعلى قول الشافعي إنّه يضمن النصف(٣) .

وقال الجويني : لا يلزمه شي‌ء ؛ تشبيهاً له بالضيف(٤) .

وعلى الأوّل لو وضع متاعه على دابّة غيره وأمره أن يسيّر بالدابّة ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف الدابّة(٥) .

ولو لم يقل صاحب المتاع : سيِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع مستعيراً ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لأنّه كان من حقّه أن‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

٢٨٦

يطرح المتاع.

ولو كان لأحد الرفيقين في السفر متاع وللآخَر دابّة ، فقال صاحب المتاع للآخَر : احمل متاعي على دابّتك ، ففَعَل ، فصاحب المتاع مستعير لها.

ولو قال صاحب الدابّة : أعطني متاعك لأضعه على الدابّة ، فهو مستودع للمتاع.

ولا تدخل الدابّة في ضمان صاحب المتاع في الصورتين عندنا ، وفي الثانية عند الشافعي(١) .

مسألة ١٢٣ : تجوز استعارة الدابّة للركوب والحمل‌ ، سواء أطلق أو قيّد بالزمان أو المنفعة ، وأن يستعيرها ليركبها ؛ لأنّه تجوز إجارتها لذلك ، والإعارة أوسع ؛ لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، فإن استعارها إلى موضعٍ فتجاوزه فقد تعدّى في العارية من وقت المجاوزة ، وكان ضامناً من حين العدوان ، ومطلقاً عند الشافعي(٢) ، فإذا استعارها من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة ، فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً.

وهل تلزمه الأُجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان - وهو الحلّة - إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه ، وهو بغداد؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّه مأذون فيه من جهة المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : اللزوم ؛ لأنّ ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة(٣) . وهو ممنوع.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٧

إذا عرفت هذا ، فلو شرط الضمان في العارية أو أطلق وقلنا بضمان العواري ، فإنّ الدابّة تكون مضمونةً عليه إلى الحلّة ضمانَ العارية ، ولا أُجرة عليه ؛ لأنّه مأذون له في ركوبها ، فإذا جاوز ضمنها ضمانَ الغصب ، ووجب عليه أُجرة منافعها ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) .

وأبو حنيفة يقول : إنّها أمانة إلى الحلّة ، فإذا جاوزها كانت مغصوبةً ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل ضمان الغصب ، بخلاف قوله في الوديعة إذا أخرجها من حرزها ثمّ ردّها إليه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فعلى قول الشافعي بانقطاع الإذن من حين التعدّي ليس له الركوب من الحلّة إلى بغداد ، بل يسلّم الدابّة إلى حاكم الحلّة الذي استعار إليه(٣) .

مسألة ١٢٤ : إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه‌ ، فهو قبل اللُّبْس وديعة ، وبعده عارية ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر مخرَّج من السوم ؛ لأنّه مقبوض على توقّع الانتفاع ، فكما أنّ المأخوذ على سبيل السوم مقبوض على توقّع عقد ضمانٍ ، كذا هنا.

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٤ ، وراجع أيضاً الهامش (٢) من ص ١٦٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٨

قال هذا القائل : لو قيل : لا ضمان في السوم أيضاً تخريجاً ممّا نحن فيه ، لم يبعد(١) .

ولو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً ، فهو أمانة عنده ، كما لو طيّر الريح الثوبَ في داره ، فلا ضمان فيه وإن كانت العارية مضمونةً ، إلّا مع التفريط أو التعدّي.

مسألة ١٢٥ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد‌ ، فإن استعاره من الـمُحلّ لم يجز ، فإن قبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ، ولصاحبه ضمان العارية.

فإن استعار مُحلٌّ من مُحْرمٍ صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم ، كان ذلك مبنيّاً على القولين في زوال ملكه عنه بالإحرام.

فإن قلنا : لـمّا أحرم زال ملكه عنه بالإحرام ، فقد وجب عليه إرساله ، فإذا دفعه إلى الـمُحلّ لم يجز له ، إلّا أنّ الـمُحلّ لا يضمنه له ؛ لأنّه ليس يملكه ، ولا يضمنه لله تعالى ؛ لأنّه مأذون له في إتلاف الصيد ، إلّا أنّه إذا تلف ضمنه الـمُحْرم ؛ لأنّه تلف بسببٍ من جهته ، وهو تسليمه إلى الـمُحلّ.

وإن قلنا ببقاء ملك الـمُحْرم فيه ، جاز له إعارته ، ويكون مضموناً على الـمُحلّ ضمانَ العارية لصاحبه.

ولو كان الـمُحْرم في الحرم والصيد فيه ، لم يجز له إعارته ، ولا للمُحلّ استعارته.

مسألة ١٢٦ : إذا ردّ الـمُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله ، برئ من ضمانها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٩

وإن ردّها إلى ملك مالكها بأن حمل الدابّةَ إلى اصطبل المالك وأرسلها فيه ، أو ردّ آلةَ الدار إليها ، لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) ، بل عندنا إن لم تكن العارية مضمونةً فإنّها تصير بهذا الردّ مضمونةً ؛ لأنّه لم يدفعها إلى مالكها ، بل فرّط بوضعها في موضعٍ لم يأذن له المالك بالردّ إليه ، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك ؛ لأنّه لم يردّها إلى صاحبها ولا إلى مَنْ ينوب عنه ، فلم يحصل به الردّ ، كما لو ردّها إلى أجنبيٍّ.

وقال أبو حنيفة : إذا ردّها إلى ملك المالك ، صارت كأنّها مقبوضة ؛ لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها ، فيكون ذلك مأذوناً فيه من طريق العادة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه يبطل بالسارق إذا ردّ المسروق إلى الحرز ، ولا نعرف العادة التي ذكرها ، فبطل ما قاله.

المبحث الثالث : في التنازع.

مسألة ١٢٧ : إذا اختلف المالك والـمُستعير ، فقال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا‌ ، وقال الـمُستعير : بل أعرتنيها ، والعين باقية بعد انقضاء المدّة بأسرها أو بعضها ممّا له أُجرة في العادة ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف :

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣ / ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٣ ، البيان ٦ : ٤٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٩١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٣.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٣ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٢ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٩ / ٦٧٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

٢٩٠

القول قول الـمُستعير - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّهما اتّفقا على أنّ تلف المنافع كان على ملك الـمُستعير ؛ لأنّ المالك يزعم أنّه ملَّكها بالإجارة ، والـمُستعير يزعم أنّه مَلَكها بالاستيفاء ؛ لأنّ الـمُستعير يملك بذلك ، وقد ادّعي عليه عوض ما تلف على ملكه ، والأصل عدم وجوبه ، فكان القولُ قولَه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، والمالك يدّعي شغلها ، فيحتاج إلى البيّنة(٢) .

وقال مالك : القول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّ المنافع جارية مجرى الأعيان ، وقد ثبت أنّه لو كان أتلف عليه عيناً كما لو أكل طعامه وقال : كنتَ أبحتَه لي ، وأنكر المالك ، فإنّ القول قول المالك ، أو كانت في يده وادّعى أنّه وهبها منه وأنكر صاحبها ذلك وادّعى أنّه باعها منه : إنّ القول قول صاحبها ، كذا هنا ، ولأنّ المنافع تابعة للأعيان في الملك ، فهي بالأصالة لمالك العين ، فادّعاء الـمُستعير التفرّدَ بالملكيّة لها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى البيّنة(٣) .

وأمّا الشافعي فقد قال في كتاب العارية : إنّه إذا اختلف مالك الدابّة وراكبها ، فقال صاحبها : آجرتكها بكذا ، وقال الراكب : أعرتنيها ولا أُجرة لك علَيَّ ، فالقول قول الراكب(٤) .

____________________

(١) روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٩ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، البيان ٦ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٨٨ ، المسألة ٣ من كتاب العارية.

(٣) النوادر والزيادات ١٠ : ٤٦٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١.

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ١١٦ و ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، =

٢٩١

وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض(١) .

واختلف أصحابه في ذلك :

فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها(٣) .

قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار‌

____________________

= الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٩.

(١) مختصر المزني : ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ - ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ و ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠.

٢٩٢

وإن كانت العادة جاريةً بأنّ آلة العطّار لا تكون للدبّاغ.

وفرّقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسّال أو خاطه خيّاط ثمّ قال : فعلتُه بالأُجرة ، وقال المالك : بل فعلتَ ذلك مجّاناً ، فإنّ القول قول المالك مع يمينه قولاً واحداً ؛ لأنّ الغسّال فوّت منفعة نفسه ثمّ ادّعى لها عوضاً على الغير ، وهناك المتصرّف فوّت منفعة مال الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه ، فلم يُقبل(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : القول قول الـمُستعير ، فحلف على نفي الإجارة ، كفاه ، وسقط عنه المطالبة ، وردّ العين ، وإن نكل حلف المالك ، واستحقّ بيمينه المسمّى ؛ لأنّ اليمين مع النكول إمّا أن تكون بمنزلة البيّنة أو الإقرار ، وأيّهما كان يثبت به المسمّى ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يستحقّ أُجرة المثل ؛ لأنّ الناكل ينفي أصل الإجارة ، فتقع يمين المدّعي على إثباته(٣) .

وليس هذا الوجه عندي بعيداً من الصواب.

وإن قلنا : القول قول المالك مع يمينه ، فإنّه يحلف على نفي الإعارة التي تدّعى عليه ، ولا يتعرّض لإثبات الإجارة ؛ لأنّه مدّعٍ فيها ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

فحينئذٍ إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي : إنّ الـمُستعير يحلف على نفي الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من أُجرة‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢.

(٣) البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٤) الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٣

المثل والمسمّى ؛ لأنّه إن كانت أُجرة المثل أقلَّ فهو لم يُقم حجّةً على الزيادة ، وإن كان المسمّى أقلَّ فقد أقرّ بأنّه لا يستحقّ الزيادة.

وقال بعض الشافعيّة : إذا حلف المالك على نفي الإعارة ، استحقّ أقلَّ الأمرين من أُجرة المثل والمسمّى إن لم يحلف الـمُستعير.

قال : وإن قلنا : إنّ المالك يحلف على إثبات الإجارة ونفي الإعارة ويجمع بينهما في يمينه ، ففيما يستحقّه وجهان :

أحدهما : المسمّى إتماماً لتصديقه.

وأظهرهما - وهو مقتضى منصوص الشافعي في الأُم(١) - أُجرة المثل ؛ لأنّهما لو اتّفقا على الإجارة واختلفا في الأُجرة كان الواجب أُجرة المثل ، فإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى(٢) .

والجويني حكى الوجه الثاني على غير ما ذكر ، بل حكى بدله : إنّه يستحقّ أقلَّ الأمرين ؛ لما(٣) تقدّم.

قال : والتعرّض للإجارة على هذا ليس لإثبات المال الذي يدّعيه ، لكن لينتظم كلامه من حيث إنّه اعترف بأصل الإذن ، فحصل فيما يستحقّه ثلاثة أوجُه(٤) .

ولو نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه ، لم تُردّ اليمين على الراكب والزارع ؛ لأنّهما لا يدّعيان حقّاً على المالك حتى يُثبتاه باليمين ، وإنّما يدّعيان الإعارة ، وليست حقّاً لازماً على الـمُعير.

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٤٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٣) الظاهر : « كما » بدل « لما ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

٢٩٤

وقال بعض الشافعيّة : إنّها تُردّ ؛ ليتخلّص من الغرم(١) .

مسألة ١٢٨ : لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر‌ ، فالقول هنا قول الـمُستعير مع اليمين ، فإذا حلف على نفي الإجارة سقط عنه دعوى الأُجرة ، واستردّ المالك العين ، وإن نكل حلف المالك اليمينَ المردودة ، واستحقّ الأُجرة.

وهذا قول الشافعي أيضاً ، ولا قول له سواه ؛ لأنّ الراكب هنا لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا أتلف المنافع على المالك ، والمدّعي في الحقيقة هنا هو المالك ، وإذا تمحّضت الدعوى له لم يتعدّد قوله كما يتعدّد في الصورة الأُولى ؛ لأنّ المنافع هناك تلفت تحت يد الراكب ، وكان القول بسقوطها مجّاناً بعيداً ، فلهذا كان له في الصورة الأُولى قولان(٢) .

مسألة ١٢٩ : لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين‌ ، فإن تلفت عقيب الأخذ قبل أن يثبت لمثلها أُجرة وشرط في العارية الضمان أو قلنا به على مذهب القائلين بضمان العارية ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّ صاحبها يدّعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ، والـمُستعير يُقرّ بالقيمة ويعترف باستحقاقها في ذمّته ، والمالك ينكرها ، فليس للمالك حينئذٍ المطالبة بها.

ولو لم نقل بالضمان في العارية ولا شرطه المالك ، فلا بحث هنا ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يعترف ببراءة ذمّة الـمُستعير.

وإن تلفت بعد مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة مع شرط الضمان أو القول به ، فالـمُستعير يُقرّ بالقيمة ، والمالك ينكرها ويدّعي الأُجرة ، فيبنى على الخلاف بين العامّة في أنّ اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٥

إن قلنا : نعم ، سقطت القيمة بردّه ، والقول في الأُجرة قول المالك أو الـمُستعير على الخلاف الذي تقدّم في الحالة الأُولى.

وإن قلنا : إنّ اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ ، فإن كانت الأُجرة مثلَ القيمة أو أقلَّ أخذها بغير يمينٍ ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة ، وفي المصدّق في الزيادة الخلافُ المتقدّم(١) .

مسألة ١٣٠ : لو انعكس هذا الاختلاف ، فادّعى المالكُ الإعارةَ ، والمتصرّفُ الإجارةَ‌ ، فإن كانت العين باقيةً وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة ، كان القولُ قولَ المالك ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي عليه عقداً واستحقاق منفعةٍ ، والمالك ينكره ، وإذا لم تكن بيّنة كان القولُ قولَ المنكر مع اليمين ، ثمّ تُستردّ العين.

وإن نكل حلف المتصرّف ، واستحقّ المنفعة المدّة والإمساك طولها.

وإن كان بعد مضيّ مدّة الإجارة ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّهما اتّفقا على وجوب ردّها ، والمتصرّف يُقرّ للمالك بالأُجرة ، والمالك ينكرها.

وإن كان بعد مضيّ بعض المدّة ، فالقول قول المالك ؛ لأنّ الأصل عدم استحقاق الغير منفعة مال الغير ، فإذا حلف على نفي الإجارة أخذ العين ، وليس له مطالبته بالأُجرة عمّا مضى من المدّة ؛ لأنّه ينكرها والمتصرّف معترف له بها.

هذا إذا كان الاختلاف والعين باقية ، وأمّا إن اختلفا والعين تالفة ، فإن كان الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك هنا يدّعي قيمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٦

الشافعي(١) ، والمتصرّف ينكرها ، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين ؛ لأنّهما اختلفا في صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) .

وإن كان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، فالمتصرّف يُقرّ بالأُجرة ، والمالك يدّعي عليه القيمة في المضمونة ، فإن كانت القيمة بقدر الأُجرة دفع إليه من غير(٣) يمينٍ ؛ لاتّفاقهما على استحقاق ذلك المقدار ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا تثبت الأُجرة ؛ لأنّه لا يدّعيها ، ويكون القولُ قولَه في وجوب القيمة(٥) .

وإن كانت أقلَّ ، كان في قدرها الوجهان.

وإن كانت أكثر ، كان قدر الأُجرة منهما على الوجهين ، والباقي يستحقّه بيمينه.

وإن كان التلف في أثناء المدّة ، فقد أقرّ له ببعض الأُجرة ، وهو يدّعي القيمة ، والحكم في ذلك على ما ذكر.

مسألة ١٣١ : لو ادّعى المالكُ الغصبَ ، والمتصرّفُ الإعارةَ والعين باقية قائمة ، ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فلا معنى لهذا الاختلاف‌ ؛ إذ لم تفت العين ولا المنفعة ، ويردّ المتصرّفُ العينَ إلى المالك.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : إنّ القولَ قولُ المالك مع‌

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٣) في « ج » : « بغير » بدل « من غير ».

(٤ و ٥) البيان ٦ : ٤٧٦.

٢٩٧

يمينه ؛ لما تقدّم(١) من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان في التملّك ، فالقول قول مَنْ يدّعيها مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة وبراءة ذمّته من التصرّف في مال الغير ، فعليه البيّنة.

وقال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : القول قول المتصرّف - وهو أحد أقوال الشافعي نقله المزني عنه(٢) - لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والأصل براءة ذمّته منه ، ولأنّ الظاهر من اليد أنّها بحقٍّ ، فكان القولُ قولَ صاحبها(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لما بيّنّا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان ، ولأصالة عدم الإذن ، وكما أنّ الظاهر أنّ اليد بحقٍّ ، كذا الظاهر التبعيّة.

ولأصحاب الشافعي هنا ثلاثة طُرق :

أظهرها : إنّ الحكم هنا على ما تقدّم في المسألة السالفة ، فيُفرّق بين الدابّة والأرض على طريقٍ ، ويُجعلان على قولين في طريقٍ ؛ لأنّ المالك ادّعى أُجرة المثل هنا ، كما ادّعى المسمّى في الإجارة هناك ، والأصل براءة الذمّة.

والثاني : القطع بأنّ القول قول المالك ، بخلاف تلك المسألة ؛ لأنّهما متّفقان على الإذن هناك ، وهنا المالك منكر له ، والأصل عدمه. ومَنْ قال بهذا خطّأ المزني في النقل.

قال أبو حامد : لكنّه ضعيف ؛ لأنّ الشافعي نصّ في الأُمّ على ما رواه‌

____________________

(١) في ص ٢٩٠.

(٢) مختصر المزني : ١١٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٩٠ ، البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، المغني ٥ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٧٤.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٨٩ ، المسألة ٥ من كتاب العارية.

٢٩٨

المزني(١) .

والثالث : القطع بأنّ القول قول المتصرّف ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف إلّا على وجهٍ جائز(٢) .

هذا إذا تنازعا والعين باقية.

مسألة ١٣٢ : لو وقع هذا الاختلاف وقد تلفت العين‌ ، فإن هلكت بعد انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصب ، والمتصرّف يُنكر الأُجرة ويُقرّ بالقيمة بجهة العارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الأُجرة على ما تقدّم عند بقاء العين.

وأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القِيَم.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الأخذ ، فلا يأخذ المالك إلّا باليمين. وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : العارية تُضمن ضمانَ الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، وفي الزيادة يحتاج إلى اليمين(٣) .

وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لمثله أُجرة ، لزمه القيمة.

ثمّ قياس القول الأوّل أن يقال : إن جعلنا اختلاف الجهة مانعاً من

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، وراجع الأُم ٣ : ٢٤٥ ، ومختصر المزني : ١١٦.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٩

الأخذ ، حلف ، وإلّا أخذ بغير يمينٍ.

وقضيّة ما قاله الجويني في مسألة التنازع بين الإجارة والعارية : إنّه لا يُخرّج على ذلك الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مضيّ مدّةٍ يثبت لمثلها أُجرة.

قال : لأنّ العين متّحدة ، ولا وَقْع للاختلاف في الجهة مع اتّحاد العين(١) .

والظاهر : الأوّل عندهم(٢) .

وإن كانت العارية غيرَ مضمونةٍ ، فإنّ القولَ قولُ المالك في عدم الإعارة ، وقولُ المتصرّف في عدم الغصب لئلّا يضمن ضمانَ الغصب ، ثمّ يثبت على المتصرّف بعد حلف المالك على نفي الإعارة قيمتُها وقت التلف.

مسألة ١٣٣ : لو انعكس الفرض ، فقال المالك : أعرتُكها ، وقال المتصرّف : بل غصبتُها ، فلا فائدة في هذا الخلاف‌ ؛ لأنّ المتصرّف يُقرّ بالضمان ، والمالك يُنكره إن كانت العارية غير مضمونةٍ ، وإن كانت مضمونةً فإنّه يُنكر ضمان الغصب.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالمالك ينفي استحقاق العوض عنها ، والمتصرّف يعترف له بها.

ولو قال المالك : غصبتَها ، وقال المتصرّف : بل آجرتني ، فإن كانت العين باقيةً ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : التحالف.

أمّا حلف المتصرّف على نفي الغصب : فلنفي زيادة الضمان إن‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788