الكافي الجزء ١١

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265458 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

يَدَهَا عَلى رَأْسِهَا ، وَصَرَخَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا يَعْدِلُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ ». (١)

١٤٨ - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ‌

١٠١٦٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ‌ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ لَهَا(٢) : أَنْ تُطِيعَهُ وَلَا تَعْصِيَهُ ، وَلَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، ولَاتَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلى ظَهْرِ قَتَبٍ(٣) ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا(٤) بِغَيْرِ إِذْنِهِ(٥) ، لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتّى تَرْجِعَ إِلى بَيْتِهَا.

فَقَالَتْ(٦) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ(٧) حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ : وَالِدُهُ(٨) ، قَالَتْ(٩) :

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٢ ، ح ٢٢١٣٣.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ١٤٠٣٨ : - « لها ».

(٣). قال الجوهري : « القتب بالتحريك : رَحْل صغير على قدر السنام ». وقال ابن الأثير : « وفي حديث عائشة : لاتمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كان على ظهر قتب ، القتب للجمل كالإكاف لغيره ، ومعناه الحثّ لهنّ على مطاوعة أزواجهنّ وأنّه لا يسعهنّ الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها. وقيل : إنّ نساء العرب كنّ إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقلن : إنّه أسلس لخروج الولد ، فأرادت تلك الحالة. قال أبو عبيد : كنّا نرى أنّ المعنى : وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء التفسير بغير ذلك ».الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٨ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١١ ( قتب ). وفيالوافي : « القتب : ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه ».

(٤). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٣٠٠ : - « من بيتها ».

(٥). في « ن » : + « من بيته ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٥٣٠٠ : « قالت ».

(٧). في الوافي : - « الناس ».

(٨). في الفقيه : « والداه ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٥٣٠٠. وفي المطبوع : « فقالت ».

١٦١

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ(١) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ : زَوْجُهَا ، قَالَتْ : فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا ، مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ ».

قَالَ(٢) : « فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً(٣) لَايَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً ».(٤)

١٠١٦٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي عُمَرَ الْجَلَّابِ(٥) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ ، لَمْ تُقْبَلْ(٦) مِنْهَا صَلَاةٌ حَتّى يَرْضى عَنْهَا ؛ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ(٧) تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ، لَمْ تُقْبَلْ(٨) مِنْهَا‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٣٠٠ : « فمن » بدل « يا رسول الله من ».

(٢). في « ن ، بف » والوافي : - « قال ».

(٣). في « بف » : - « نبيّاً ».

(٤). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤٥١٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لايجوز له صيام التطوّع إلّابإذن غيره ، ح ٦٦٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « ولاتصوم تطوّعاً إلّابإذنه » مع اختلاف. وراجع :الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ح ١٢الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٣ ، ح ٢٢١٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٤٠٣٨ ، إلى قوله : « وإن كانت على ظهر قتب » ؛وفيه ، ج ٢٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٥٣٠٠ ، إلى قوله : « ولا من كلّ مائة واحدة ».

(٥). هكذا في « م ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن ». وفي « ن ، بن » والوسائل : « سعد بن عمر الجلّاب ». وفي « بخ » : « سعد أبي عمر الحلاّف ». وفي « بح » والطبعة الحجريّة وحاشية « بف » : « سعد بن أبي عمر الجلّاب ». وفي حاشية « بخ » : « سعد بن عمر الحلّاف ». وفي المطبوع : « سعد بن أبي عمرو الجلّاب ».

والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ١٣٧ ، الرقم ١٤٤٦ سعد بن أبي عمر الجلاّب ، لكن في بعض نسخه سعد بن أبي عمرو الجلّاب. وفيرجال الطوسي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٢٧٩٩ورجال البرقي ، ص ٣٨ سعيد أبو عمرو الجلّاب.

وقد تقدّم في الحديث الثاني من الباب السابق رواية محمّد بن الفضيل عن سعد الجلّاب ، كما يأتي في ح ١٠١٩٧ روايته عن سعد بن أبي عمرو الجلاّب ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة هناك أيضاً : سعد أبي عمر الجلّاب.

(٦). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » والوسائل : « لم يتقبّل ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء. وفي الوافي : « لم تتقبّل ».

(٧). في « بف » : « المرأة ».

(٨). في « ن ، بح ، جت » : « لم يتقبّل ». وفي « جد » : « لم يقبل ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً وفي الوافي : « لم تتقبّل ». وفي الوسائل ، ح ٢٥٣٠٥ : « لم يقبل الله ».

١٦٢

صَلَاةٌ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا(١) مِنْ جَنَابَتِهَا ».(٢)

١٠١٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ(٣) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ : عَبْدٌ آبِقٌ ، وَامْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ(٤) خُيَلَاءَ(٥) ».(٦)

١٠١٦٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : « جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « ن ، بح » : « كما تغتسل ». وفي المرآة : « لعلّ التشبيه في أصل اللزوم ، أو في شموله للجسد ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥١٩ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلّاب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٢١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٨١٢ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٥٣٠٥.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن الحكم ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٤). الإسبال : الإرخاء والإرسال. وقال ابن الأثير : « المسبل إزاره : هو الذي يطوّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى ، وإنّما يفعل ذلك كبراً واختيالاً ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ( سبل ).

(٥). الخُيلاء والخِيَلاء بالضمّ والكسر : الكبر والعجب.النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٣ ( خيل ).

(٦). راجع :المحاسن ، ص ٢٩٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٦١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٦٤ ، ح ٣ ؛والخصال ، ص ١٨٤ ، باب الثلاثة ، ح ٣ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٠الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٢١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٥٣٠٦.

(٧). البَعْل والتبعّل : حسن العِشْرة من الزوجين ، وامرأة حسنة التبعّل ، إذا كانت مطاوعة لزوجها محبّة لها. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٨ ( بعل ).

(٨). الجعفريّات ، ص ٦٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٦ ، ضمن ح ٥٩٠٤ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام .الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الجهاد ، باب جهاد الرجل والمرأة ، ذيل ح ٨٢١٦ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥١٨ ، مرسلاً.تحف العقول ، ص ٦٠ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ص ١١٠ ، عن عليّعليه‌السلام هكذا : « حسن التبعّل جهاد المرأة » ؛نهج البلاغة ، ص ٤٩٤ ، ذيل الحكمة ١٣٦ ؛خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٠٣ ، ذيل الحديثالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٦ ، ح ٢٢١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٥٣١٤.

١٦٣

١٠١٦٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَاتُقْبَلُ(١) لَهُمْ صَلَاةٌ(٢) : عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتّى(٣) يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ(٤) ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا(٥) عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ».(٦)

١٠١٧٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ‌ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ».(٨)

____________________

(١). في « بح ، جت » : « لا يقبل ».

(٢). في « جد » : « صلاتهم ».

(٣). في الأمالي للمفيدوالأمالي للطوسي : + « يرجع إليهم ».

(٤). فيالوافي : « وضع يده في أيديهم ، كناية عن الخدمة والإطاعة والعمل معهم ».

(٥). في « بح » : « زوجها » بدون الواو.

(٦). الأمالي للمفيد ، ص ١٧٣ ، المجلس ٢٢ ، ح ٢ ؛والأمالي للطوسي ، ص ١٩٣ ، المجلس ٧ ، ح ٢٩ ، بسند آخر. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والمحاسن ، ص ١٢ ، كتاب القرائن ، ضمن ح ٣٦ ؛والخصال ، ص ٤٠٧ ، باب الثمانية ، ضمن ح ٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٤ ، ضمن ح ٧٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام [ فيالفقيه : + « عن آبائه » ] عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والرواية هكذا : « ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ».الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح ١١٢٤١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « يضع يده في أيديهم » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير.الخصال ، ص ٢٤٢ ، باب الأربعة ، ح ٩٤ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « أربعة لا تقبل لهم صلاة » مع اختلاف.الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٩ ، ضمن ح ١٣١ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه هكذا : « ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة » مع اختلاف يسير.الاختصاص ، ص ١٤٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٢١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٥٣٠٧.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « قال ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤٥١٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٥١ ، ضمن =

١٦٤

١٠١٧١ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ(٢) : أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ(٣) ، فَقَالَتْ(٤) : فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ(٥) ، فَقَالَ(٦) : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ - يَعْنِي تَطَوُّعاً - وَلَا تَخْرُجَ(٧) مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ(٨) ، وعَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا ، وَتَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا ، وَتَزَيَّنَ(٩) بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا ، وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا ».(١٠)

١٠١٧٢ / ٨. عَنْهُ(١١) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

____________________

= ح ١٣ ؛والاختصاص ، ص ٢٩٦ ، ضمن الحديث ، بسند آخر.تفسير فرات الكوفي ، ص ٣٨٨ ، ضمن ح ٥١٤ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « لو أمرت أحداً أن يسجد »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٧ ، ح ٢٢١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٥٣١٣.

(١). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي « ن ، بح » والمطبوع والوسائل : « العزرمي ».

وتقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا اللقب هو العرزمي. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٢٦٥.

(٢). في « بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ». وفي الكافي ، ح ٦٦٠٢ : « فقال : هو ».

(٣). فيالوافي : « فقال : أكثر من ذلك ، أي من أن يذكر ويحصى ».

(٤). في « م ، بن » والوافي والوسائل : « قالت ».

(٥). في الكافي ، ح ٦٦٠٢ : « أخبرني بشي‌ء من ذلك » بدل « فخبّرني عن شي‌ء منه ».

(٦). في « بن » والوسائل : « قال ».

(٧). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « بن » والوسائل : « بغير إذنه ». وفي حاشية « بن » : « بغير الإذن ».

(٩). في « بن » : « وتتزيّن ».

(١٠). الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّابإذن غيره ، ح ٦٦٠٢ ، عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٤٩٦٨ ؛ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٩ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٢ ، المجلس ٦٦ ، ح ١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٤ ، ح ٢٢١٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٥٣٠١.

(١١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

١٦٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ(١) : أَنْ تُجِيبَهُ إِلى حَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى(٢) قَتَبٍ(٣) ، وَلَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ(٤) وَلَهُ الْأَجْرُ ، وَلَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ.

قَالَتْ(٥) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِماً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً ».(٦)

١٤٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ‌

١٠١٧٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِلنِّسَاءِ : لَاتُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ».(٧)

١٠١٧٤ / ٢. عَنْهُ(٨) ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ‌

____________________

(١). في « بن » والوسائل : « قال ».

(٢). في الوافي : + « ظهر ».

(٣). قد تقدّم معنى القتب ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٤). « الوِزْر » : الحِمْل والثقل ، يقال : وَزِرَ يَزِرُ فهو وازِر ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب ، وجمعه : أوزار ، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ( وزر ).

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فقالت ».

(٦). راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ح ٥٧٦٢ ؛والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ح ٢الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٤ ، ح ٢٢١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٥٣٠٢ ، إلى قوله : « وإن كان ظالماً؟ قال : نعم ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٧ ، ح ٢٢١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٥٣١٦.

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

١٦٦

لَهَا : لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ(١)؟

قَالَتْ : وَمَا(٢) الْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ : الْمَرْأَةُ(٣) الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتّى يَنْعُسَ(٤) زَوْجُهَا وَيَنَامَ(٥) ، فَتِلْكَ(٦) لَاتَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا ».(٧)

١٥٠ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) أَنْ تَتَبَتَّلَ (٩) النِّسَاءُ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ‌

١٠١٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النِّسَاءَ(١٠) أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ ».(١١)

١٠١٧٦ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). التسويف : المطل والتأخير ، وهو قولك مرّة بعد مرّة : سوف أفعل. قال ابن الأثير : « فيه : لعن الله المسوّفة ، هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه وقالت : سوف أفعل ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٧٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ( سوف ).(٢). في « بف » : « ومن ».

(٣). في « جد » : « امرأة ».

(٤). النعاس : أوّل النوم ، وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم.المصباح المنير ، ص ٦١٣ ( نعس ).

(٥). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه : « فينام ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتلك ».

(٧). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٢ ، ح ٤٥٣٦ ، معلّقاً عن ضريس الكناسيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٧ ، ح ٢٢١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٥٣١٧.(٨). في « ن ، بح » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٩). في المرآة : « أن تبتّل ». والتبتّل : ترك النكاح والزهد فيه والانقطاع عنه. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٣ ( بتل ).(١٠). في « بخ » : - « النساء ».

(١١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢١٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٥٣١٨.

(١٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

١٦٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَلَوْ تُعَلِّقُ(١) فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً ، وَلَا يَنْبَغِي(٢) أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَلَوْ(٣) تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ(٤) ، وَإِنْ(٥) كَانَتْ مُسِنَّةً ».(٦)

١٠١٧٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَتْ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنِّي امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ.

فَقَالَ(٨) : « وَمَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ؟ ».

قَالَتْ : لَا أَتَزَوَّجُ.

قَالَ : « وَلِمَ؟ » قَالَتْ : أَلْتَمِسُ بِذلِكَ الْفَضْلَ ، فَقَالَ : « انْصَرِفِي ، فَلَوْ كَانَ ذلِكِ فَضْلاً ،

____________________

(١). في الوافي ، ج ٦ والوسائل والفقيه والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي : « أن تعلّق ».

(٢). في الوافي ، ج ٦ : + « لها ». وفي الوافي ، ج ٢٢ : « فلا ينبغي ».

(٣). في الوافي ، ج ٦ والوسائل والفقيه والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي : + « أن ».

(٤). في الوافي ، ج ٦ : « بالحنّاء مسحاً » بدل « مسحاً بالحنّاء ».

(٥). في حاشية « جت » : « ولو ».

(٦). الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٩٦ ، المجلس ٦٢ ، ح ٦ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٣٧ ، المجلس ١٥ ، ح ٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٨٣ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠٤٠٦الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٥ ، ح ٥١٤٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٨٥٨ ، ح ٢٢٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٥٣٢١.

(٧). في حاشية « م » والوسائل : + « عن أبيه ».

هذا ، وقد عدّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي ، عبد الصمد بن بشير من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . وروى محمّد بن خالد أبو عبد الله البرقي - وهو والد أحمد بن أبي عبدالله - عنه فيالكافي ، ح ٤٣٢٠ بتوسّط القاسم بن محمّد ، وفيبصائر الدرجات ، ص ٢٠٩ ، ح ٢١ بتوسّط فضالة بن أيّوب ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد روايته عنه مباشرةً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٤٨ ، الرقم ٦٥٤ ؛رجال البرقي ، ص ٢٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٤١ ، الرقم ٣٣١٩. فعليه ، كلا النقلين مختلّ ظاهراً ، والله هو العالم.

(٨). في « بن » : « قال ».

١٦٨

لَكَانَتْ (١) فَاطِمَةُ عليها‌السلام أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ ». (٢)

١٥١ - بَابُ إِكْرَامِ الزَّوْجَةِ‌

١٠١٧٨ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَظَلُّ مُعَانِقَهَا؟! ».(٣)

١٠١٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ ، مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا ».(٤)

١٠١٨٠ / ٣. أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيُّ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بن ، جد » : « كانت ».

(٢). الأمالي للطوسي ، ص ٣٧٠ ، المجلس ١٣ ، ح ٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢١٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٥٣١٩.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٨ ، ح ٢٢١٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٥٣٣٣.

(٤). الجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠٣٦٥ ؛وفيه ، باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي طامث ، ح ١٠٢٩٦ ؛ وباب محاشّ النساء ، ح ١٠٣٠٠الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٨ ، ح ٢٢١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٥٣٢٤.

(٥). هكذا في « بخ ، بن ، جت ». وفي « م ، ن ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والمطبوع والوسائل : « أبو عليّ‌الأشعري ».

وقد تقدّم في ح ٩٥٠٠ قطعة اُخرى من الخبر بنفس الطريقين ، والنسخ متّفقة هناك على أبي عبد الله الأشعري. وأمّا ما يأتي في ح ١٠٢٨٩ من نقل قطعة ثالثة من الخبر وفيه أبو عليّ الأشعري ، فالموجود في أكثر النسخ في =

١٦٩

عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛

وَ(١) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) :

« فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِلَى الْحَسَنِعليه‌السلام : لَاتُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ(٣) نَفْسَهَا(٤) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا ، وَأَرْخى لِبَالِهَا ، وَأَدْوَمُ لِجَمَالِهَا ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ(٥) ، وَلَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا(٦) نَفْسَهَا ، وَاغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ ، وَاكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ ، وَلَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا ، فَيَمِيلَ عَلَيْكَ(٧) مَنْ شَفَعَتْ(٨) لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا ، وَاسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً ؛ فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ نَفْسَكَ(٩) عَنْهُنَّ - وَهُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ - خَيْرٌ مِنْ(١٠) أَنْ يَرَيْنَ(١١) مِنْكَ حَالاً(١٢) عَلَى انْكِسَارٍ(١٣) ».(١٤)

____________________

= ذاك الموضع أيضاً هو أبو عبد الله الأشعري.

والظاهر أنّ كثرة روايات المصنّف عن أبي عليّ الأشعري أوجب وقوع التحريف حين الاستنساخ.

(١). في السند تحويل وللمصنّف إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام طريقان مستقلّان.

(٢). في الوافي : « قالا ».

(٣). في«بخ»:«ما تجاوز».وفي« جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما يجاوز نفسها ، أي لا تكل إليها ولا تكلّفها سوى ما يتعلّق بتدبير نفسها ».

(٥). قال الخليل : « القهرمان : هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه ». وقال ابن الأثير : « هو كالخازن والوكيل‌والحافظ لما تحت يده ، والقائم باُمور الرجل بلغة الفرس ».ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٣٥ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ( قهرم ).

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٣ : « قولهعليه‌السلام : ولا تعد بكرامتها ، أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلّق بنفسها ؛ لئلّا تمنعها عن الإحسان إلى أقاربه وغير ذلك من الخيرات ؛ لحسدها وضعف عقلها ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « من التعدّي ، أي لا تجاوز نفسها بسبب كرامتها في الاُمور فيكون تأكيداً لقوله : لا تملك ، إلى آخره ، وكذا الحال إذا كان من عدا يعدو ».

(٧). في الوسائل : - « عليك ».

(٨). في « بح » : « شفعة ».

(٩). في الوافي والوسائل : - « نفسك ».

(١٠). في « بخ » : - « من ».

(١١). في « بخ » : « أن ترى ». وفي « بن » : « أن يرينك ».

(١٢). في « م ، جد » والوسائل : « حالك » بدل « منك حالاً ». وفي « بن » : « من حالك ».

(١٣). في « جت » : « الانكسار ».

(١٤). نهج البلاغة ، ص ٤٠٥ ، ضمن الرسالة ٣١ ؛وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١١٦ ، إلى قوله : « ولا تطمعها أن =

١٧٠

* أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ(١) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :

كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - بِهذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ(٢) .(٣)

١٥٢ - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ‌

١٠١٨١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً؟

قَالَ : « يُشْبِعُهَا وَيَكْسُوهَا ، وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا » وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِيعليه‌السلام تُؤْذِيهِ ، فَيَغْفِرُ لَهَا ».(٥)

____________________

= تشفع لغيرها ».تحف العقول ، ص ٨٥ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٠ ، ح ٢٢٢٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٥٣٢٧.

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ظريف ». وفي « جد » : - « بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف » ، وموجبه جواز النظر حين الاستنساخ من « ظريف » إلى « طريف ».

(٢). في « بن ، جد » والوافي : - « رضوان الله عليه ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ح ٤٩١١ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛فيه ، ج ٤ ، ص ٣٩٢ ، ذيل الحديث الطويل ٥٨٣٤ ، وفيهما مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيّته لابنه محمّد بن حنفيّة ، إلى قوله : « وليست بقهرمانة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٠ ، ح ٢٢٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٥٣٢٨.

(٤). في « م ، بن » والوسائل : - « بن يحيى ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « وإن جهلت غفر لها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٢١٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٥٣٣٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٥١١ ، ح ٢٧٧١٨.

١٧١

١٠١٨٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَسَأَ لَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَخَبَّرَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَيُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ(٢) أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا. فَقَالَتْ : فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ غَيْرُ هذَا؟ قَالَ : لَا. قَالَتْ : لَاوَاللهِ ، لَاتَزَوَّجْتُ أَبَداً ، ثُمَّ وَلَّتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ(٣) - يَقُولُ :( وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) (٤) ».(٥)

١٠١٨٣ / ٣. عَنْهُ(٦) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اتَّقُوا(٧) اللهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ - يَعْنِي بِذلِكَ الْيَتِيمَ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٧٢٠. وفي « ن ، بح ، جت » والمطبوع والوسائل ، ح ٢٥٣٢٠ : « العزرمي ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٤٢٦٥.

(٢). في « بخ ، بن ، جد » والوسائل : « وإذا ».

(٣). فيالوافي : « يستفاد من آخر الحديث أنّ المراد بالاستعفاف في الآية التزويج ، وقد مرّ في بيان آيات هذه الأبواب أنّ المراد به ترك وضع الثياب ، كما يقتضيه صدر الآية ونظمها ، ولا تنافي بينهما ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه وعموم».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّ وجلّ يقول ، اعلم أنّ هذه تتمّة آية هي قوله تعالى : ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) [ النور (٢٤) : ٦٠ ] وفسّر بأنّ استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهنّ من وضعها وإن سقط الجرح عنهنّ فيه ، وقال عليّ بن إبراهيم : أي لا يظهرن للرجال. أقول : يحتمل أن يكون المراد أنّ استعفافهنّ بترك الخروج والحضور في مجالس الرجال والتكلّم بأمثال تلك القبائح خير لهنّ. وأمّا تفسير الاستعفاف بالتزويج ، كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أوّل الآية ؛ لكون الكلام في اللاتي لا يرجون نكاحاً ، والله يعلم ». وراجع : تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ذيل الآية المذكورة.

(٤). النور (٢٤) : ٦٠.

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٢١٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٥٣٢٠ ؛وفيه ، ح ٢١ ، ص ٥١١ ، ح ٢٧٧٢٠ ، إلى قوله : « فليس لها عليه شي‌ء غير هذا؟ قال : لا ».

(٦). الضمير في هذا السند والسندين بعده راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٧). في حاشية « م » : « اتّق ».

١٧٢

وَالنِّسَاءَ - وَإِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ(١) ».(٢)

١٠١٨٤ / ٤. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام جَارِيَةً كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ ، فَقَالَ : « أَحْسِنْ إِلَيْهَا ».

فَقُلْتُ : ومَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا؟

فَقَالَ(٣) : « أَشْبِعْ بَطْنَهَا ، وَاكْسُ جَنْبَهَا(٤) ، وَاغْفِرْ ذَنْبَهَا » ثُمَّ قَالَ : « اذْهَبِي وَسَّطَكِ(٥) اللهُ مَا لَهُ(٦) ».(٧)

____________________

(١). قال الجوهري : « العَوْرة : سوءة الإنسان ، وكلّ مايستحيا منه ، والجمع : عَوْرات ». وقال ابن الأثير : « هي كلّ ما يستحيا منه إذا ظهر ومنه الحديث : المرأة عورة ، جعلها نفسها عورة ؛ لأنّها إذا ظهرت يستحيا منها ، كما يستحيا من العورة إذا ظهرت ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٩ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وإنّما هنّ عورة ، أي احفظوهنّ ، أراد أنّكم إن آذيتموهنّ يوجب كشف عورتكم وفضيحتكم ».

(٢). الخصال ، ص ٣٧ ، باب الاثنين ، ح ١٣ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٣٧٩ ، معلّقاً عن سماعة.قرب الإسناد ، ص ٩٢ ، ح ٣٠٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، وفي كلّها إلى قوله : « اليتيم والنساء ».الأمالي للطوسي ، ص ٣٧٠ ، المجلس ١٣ ، ح ٤٥ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن محمّد بن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٦ ، ح ٢٢١٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٥٣٣١.

(٣). في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٣٣٢ : « قال ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٥٣٣٢. وفي المطبوع : « جثّتها ». وفي الوافي : « جنبيها ».

(٥). في حاشية « ن » : « وسّعك ».

(٦). في الوافي : « أي جعلك في وسطه بأن تكوني أمينة على ماله ، فيعتمد عليك ويجعله في يدك ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وسّطك الله ، قال الفيروزآبادي : وسّطه توسيطاً : قطعه نصفين ، أو جعله في الوسط ، و « ماله » منصوب بنزع الخافض ، أي جعلك في وسط ماله ، والمعنى : اشكري الله ، حيث جعل لك حظّاً عظيماً في ماله ، أو لا تخوني في ماله ؛ فإنّ الله جعلك أمينة عليه ويمكنك من الخيانة مالا يمكن لغيرك ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٣٢ ( وسط ). وفي هامشالكافي المطبوع : « أي جعلك ممّا له من الحقوق في الوسط ، ولعلّه دعاء لهما وكناية عن تسهيل أمرها في حقوق زوجها ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٢١٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٥٣٣٢ ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ٥١١ ، =

١٧٣

١٠١٨٥ / ٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا؟

قَالَ : « يَسُدُّ جَوْعَتَهَا(١) ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهَا ، وَلَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً(٢) ، فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ - وَاللهِ - أَدّى(٣) حَقَّهَا ».

قُلْتُ : فَالدُّهْنُ؟

قَالَ : « غِبّاً يَوْمٌ ، وَيَوْمٌ لَا(٤) ».

قُلْتُ : فَاللَّحْمُ؟

قَالَ : « فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ(٥) ، فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لَا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَالصِّبْغُ(٦) ؟

____________________

= ح ٢٧٧٢١ ، إلى قوله : « واغفر ذنبها ».

(١). في « ن » : « جوعها ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا يقبّح لها وجهاً ، أي لا يقبّح وجهه لها ولا يبعث في وجهها ، أو لا يقول لها : قبّح الله وجهك. قال فيالنهاية : في حديث اُمّ زرع : فعنده أقول : فلا اُقبّح ، أي لا يردّ عليّ قولي ؛ لميله إليّ وكرامتي عليه ، يقال : قبّحت فلاناً ، إذا قلت له : قبّحك الله ، من القبح ، وهو الإبعاد ، ومنه الحديث : لا تقبّحوا الوجه ، أي لا تقولوا : قبّح الله وجه فلان. وقيل : لا تنسبوه إلى القبح : ضدّ الحسن ؛ لأنّ الله صوّره وقد أحسن كلّ شي‌ء خلقه ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣ ( قبح ).(٣). في الوافي والوسائل : + « إليها ».

(٤). « غِبّاً يومٌ ويومٌ لا » أي في يوم يكون وفي يوم لا يكون ؛ من الغِبّ من أوراد الإبل ، وهو أن ترد الإبل الماء يوماً وتدعه يوماً ، ثمّ تعود. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ( غبب ).

(٥). في الوافي : + « أيّام مرّة ».

(٦). فيالوافي : « الصبغ : اللون والإدام ، ولعلّ المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري لأهله ما تصبغ به جسدها وشعرها وثوبها من الحنّاء والوسمة ونحوهما في كلّ ستّة أشهر. ويحتمل أن يكون المراد به أن يشتري لها من الإدام في كلّ ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة لتطمئنّ نفسها ؛ فإنّ النفس إذا أحرزت معيشتها وكان عندها من القوت ما تعتمد عليه اطمأنّت. ثمّ بيّنعليه‌السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته. وإقفار البيت بتقديم القاف : إخلاؤه. والمعنى الأوّل أولى وأصوب ، ويؤيّده ما ذكره في باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ؟ من قولهعليه‌السلام : لها أن تدّهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ ». =

١٧٤

قَالَ(١) : « وَالصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَيَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ : ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ ، وَثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ ؛ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ(٢) بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : دُهْنِ الرَّأْسِ ، وَالْخَلِّ ، وَالزَّيْتِ ؛ وَيَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ(٣) ، فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَعِيَالِي(٤) ، وَلْيُقَدِّرْ لِكُلِّ(٥) إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ؛ وَلَا تَكُونُ(٦) فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا(٧) ، وَلَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ لَهُمْ(٨) مِنْ(٩) ذلِكَ شَيْئاً لَايُسَنِّي(١٠) لَهُمْ(١١) فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ ».(١٢)

١٠١٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ‌

____________________

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فالصبغ ، قيل : المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كلّ سنة ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة ؛ لتطمئنّ نفسها ، ثمّ بيّنعليه‌السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته. وقيل : المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوماً فيوماً لا ، فيكون في كلّ سنة ستّة أشهر ، وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : المراد بالصبغ الثياب المصبوغة ، أو الحنّاء والوسمة ، وفي بعض النسخ : والبضع ، أي الجماع ، ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضاً ». وراجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٧ ( صبغ ).

(١). في « بح ، بخ » : - « فالصبغ ، قال ». وفي « م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : - « قلت : فالصبغ ، قال ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « أن يفقر ». وإقفار البيت ، بالقاف : إخلاؤه ، من أقفرت البلد : وجدته قفراً ، أي خالياً. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٧ ( قفر ).(٣). في « بخ » : « في المدّ ».

(٤). في « بح ، جد » والوسائل : - « وعيالي ».

(٥). في « بح ، بف » : « كلّ ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ولا يكون ».

(٧). في « بن » : - « منها ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : - « لهم ». وفي الوافي والتهذيب : « أن ينيلهم » بدل « أن يسنّي لهم ».(٩). في « بن » والوسائل : « في ».

(١٠). في « بن » : « لم يسنّ ». وفي الوسائل : « ما لم يسنّاه ». وفيالمرآة : « يقال : سنّاه تسنية : سهّله وفتحه ، وساناه : راضاه وداراه وأحسن معاشرته ، أي يزيد في العيدين طعاماً خاصّاً لا يطعمهم في سائر الأيّام ، كالحلاوات والطيور المسمّينة والفواكة اللذيذة ». وراجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٨٤ ( سنا ).

(١١). في الوافي والتهذيب : « لا ينيلهم » بدل « لا يسنّي لهم ».

(١٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٨٣٠ ، بسنده عن شهاب بن عبد ربّه ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٢١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٣ ، ح ٢٧٧٢٧.

١٧٥

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِالْمَرْأَةِ حَتّى ظَنَنْتُ(١) أَنَّهُ لَايَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ».(٢)

١٠١٨٧ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَوْلُهُ(٣) عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) (٤) ؟

قَالَ : « إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا(٥) مَعَ كِسْوَةٍ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا(٦) ».(٧)

١٠١٨٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ لِجَمِيلٍ : وَالْمَرْأَةُ؟

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : حتّى ظننت ، لعلّ المراد خطور البال ، أو المعنى أنّه كان مظنّة أن يظنّ أخذها ذلك فعبّر هكذا تجوّزاً ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٥ ، معلّقاً عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ١٠٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « لا ينبغي طلاقها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٢١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٥٣٣٣.

(٣). في « ن » : « قول الله ».

(٤). الطلاق (٦٥) : ٧.

(٥). في التهذيب : « صلبها ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وإلّا فرّق بينهما ، أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة. والمشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحّة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدّد الإعسار أيضاً ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولاً بأنّ الحاكم يفرّق بينهما ».

(٧). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٥٣٠ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٨٥٣ ؛وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٧ ، ح ٢٢١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١١ ، ح ٢٧٧١٩.

١٧٦

قَالَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ(١) عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا ، وَيُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا ، أَقَامَتْ(٢) مَعَهُ ، وَإِلَّا طَلَّقَهَا(٣) ».(٤)

١٥٣ - بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ‌

١٠١٨٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ ، وَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ ».

* وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « اسْتَمْتَعْتَ بِهِ ».(٥)

١٠١٩٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام شَكَا إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا يَلْقى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالى إِلَيْهِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ أَقَمْتَهُ‌

____________________

(١). في « بح » والوسائل ، ح ٢٧٧١٧ : - « عن ».

(٢). في حاشية « جت » : « قامت ». وفي حاشية اُخرى لـ « جت » : « فقامت ».

(٣). فيالوافي : « يعني لا يجبر على نفقة الزوجة خاصّة ، بل يخيّر بينها وبين الطلاق ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٥ ؛ وص ٣٤٧ ، ح ٩٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٥ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، [ فيالتهذيب ، ص ٢٩٣والاستبصار : + « عن عليّ ، » ] عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٢ ؛والخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « قلت : من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ». وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٥٢٩ ؛والخصال ، ص ٢٨٨ ، باب الخمسة ، ح ٤٥الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٧ ، ح ٢٢١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٠ ، ح ٢٧٧١٧ ؛ وص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٦٠ ، إلى قوله : « نفقة الأبوين والولد ».

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٥ و ٨٠٦ ، ح ٢٢٢٣٢ و ٢٢٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٥٣٤٤.

١٧٧

كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ ؛ اصْبِرْ عَلَيْهَا ». (١)

١٥٤ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ‌

١٠١٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا(٣) تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتّى يَقْدَمَ ».

قَالَ : « وَإِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ(٤) ، فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ ، وعَهِدَ إِلَيَّ(٥) أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتّى يَقْدَمَ ، وَإِنَّ أَبِي قَدْ(٦) مَرِضَ ، فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَا(٧) ، اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ ».

قَالَ(٨) : « فَثَقُلَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذلِكَ ، فَقَالَتْ(٩) : فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ؟ فَقَالَ(١٠) : اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ ».

قَالَ : « فَمَاتَ أَبُوهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ : إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ ، فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : لَا ، اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ ».

____________________

(١). تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٠ ، ضمن الحديث ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٧ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٦ ، ح ٢٢٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٥٣٤٦ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠.

(٢). في « بن » والوسائل : - « بن خالد ». وفي « ن ، بح ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « أحمد بن أبي عبد الله » ، والمرادمن كلا العنوانين واحد.(٣). في « بف » : « لا ».

(٤). في الوسائل : « قد مرض ».

(٥). في « بن » : + « عهداً ».

(٦). في البحار : - « قد ».

(٧). في « بف » والبحار : - « لا ».

(٨). في « م ، ن ، جد » : « قالت ».

(٩). في«جد»: -«فأرسلت إليه ثانياً بذلك ، فقالت ».

(١٠). في « م ، بح » : + « لا ».

١٧٨

قَالَ : « فَدُفِنَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَلِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ ».(١)

١٠١٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « خَطَبَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النِّسَاءَ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ(٢) النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ(٣) وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، إِنَّكُنَّ(٤) تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ(٥) .

فَقَالَتِ(٦) امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ لَهَا عَقْلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ؟ أَلَيْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِيمَاتُ(٧) ، وَالْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ؟

فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ ، مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ ، لَوْ لَامَا يَأْتِينَ إِلى بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّيَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ ».(٨)

____________________

(١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٥٣٢ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ،الجعفريّات ، ص ١١١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٨ ، ح ٢٢١٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٥٣٥٠ ملخّصاً ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٣٦.

(٢). في الوسائل : « يا معشر ».

(٣). في « ن » والوافي : « حليتكنّ ».

(٤). هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوافي : « إن كنّ ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « العشير ». وفي « بن » والوسائل : « العشرة ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٩ : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وتكفرن العشيرة ، قال فيالنهاية : فيه : فرأيت أكثر أهلها النساء ؛ لكفرهنّ ، قيل : أيكفرن بالله؟ قال : لا ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير ، أي يجحدن إحسان أزواجهنّ. وقال الزمخشري فيالفائق : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء : إنّكنّ أكثر أهل النار ؛ لأنّكنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، هو المعاشر ، كالخليل بمعنى المخالّ والصديق بمعنى الصادق ، قال الله تعالى :( وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ) [ الحجّ (٢٢) : ١٣ ] والمراد به الزوج ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ( كفر ).(٦). في « م ، ن » : « فقال ».

(٧). في « بف » والوافي : « القيّمات ».

(٨). الكافي ، كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ١٠٣٥١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « فقال : حاملات والدات » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨١ ، ح ٢٢١٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٥٣٥١ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٣٨.

١٧٩

١٠١٩٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَوْمَ النَّحْرِ إِلى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ عَلى جَمَلٍ عَارِي الْجِسْمِ ، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعَاشِرَ(١) النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَأَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ.

فَلَمَّا سَمِعْنَ ذلِكَ بَكَيْنَ ، ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فِي النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ؟! وَاللهِ مَا نَحْنُ بِكُفَّارٍ ، فَنَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ(٢) .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّكُنَّ كَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ ».(٣)

١٠١٩٤ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، وَلَا تَدْبِيرٍ ، وَلَا هِبَةٍ(٥) ، وَلَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِلَّا فِي(٦) زَكَاةٍ(٧) ، أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا ، أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا ».(٨)

١٠١٩٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ‌

____________________

(١). في حاشية « م » : « يا معشر ».

(٢). في الوسائل : - « فنكون من أهل النار ».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٠ ، ح ٢٢١٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٥٣٥٢ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٣٧.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٥). في « م » : - « ولا هبة ».

(٦). في الفقيه ، ح ٤٥١٤ : + « حجّ أو ».

(٧). في التهذيب ، ج ٧ : « أو زكاة » بدل « إلاّ في زكاة ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٦٧٠ ؛ وص ٤٣٨ ، ح ٤٥١٤ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٨٥١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٣٥ ، وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٠ ، ح ٢٢١٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٤٤٥٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٥١٦ ، ح ٢٧٧٣٠.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788