الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265385 / تحميل: 5445
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ظهور(١) الفسخ في حياتهما ، وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ، ولا يحتاج إلى إذن الوارث ؛ اكتفاءً بإذن مَنْ يتلقّى الوارث الملك منه ، بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكّن وارثه من البيع دون إذن المالك ؛ لأنّه لم يرض بتصرّفه.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ العامل أيضاً لا يبيع إلّا بإذن وارث المالك(٢) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٣) . ولا بأس بالثاني.

ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث(٤) .

أمّا لو أراد العامل الشراء ، فإنّه ممنوع منه ؛ لأنّ القراض قد بطل بموت المالك.

مسألة ٢٩٠ : إذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد ، فإن كان المال ناضّاً ، لم يكن لهما ذلك إلّا بتجديد عقدٍ واستئناف شرطٍ بينهما ، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها ، وسواء كان هناك ربح أو لا ؛ لجواز القراض على المشاع ، ويكون رأس المال وحصّته من الربح رأس المال ، وحصّة العامل من الربح شركة له مشاع ، كما لو كان رأس المال مائةً والربح مائتين وجدّد الوارث العقد على النصف ، فرأس مال الوارث مائتان من ثلاثمائة ، والمائة الباقية للعامل ، فعند القسمة يأخذها وقسطها من الربح ، ويأخذ الوارث مائتين ، ويقتسمان ما بقي.

وهذه الإشاعة لا تمنع القراض عندنا وعند العامّة(٥) .

____________________

(١) الظاهر : « حصول » بدل « ظهور ».

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤١

أمّا عندنا : فلجواز القراض بالمشاع.

وأمّا عندهم : فلأنّ الشريك هو العامل ، وذلك لا يمنع التصرّف(١) .

وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد عندهم(٢) ، ويكون للعامل ربح نصيبه خاصّةً ، ويتضاربان في ربح نصيب الآخَر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا بدّ فيه من عقدٍ صالحٍ للقراض بألفاظه المشترطة ؛ لأنّه عقد مبتدأ ، وليس هو تقريراً لعقدٍ ماضٍ ؛ لأنّ العقد الماضي قد ارتفع ، فلا بدّ من لفظٍ صالحٍ للابتداء ، والتقرير يشعر بالاستدامة ، فلا ينعقد بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث أو وليُّه : « تركتُك ، أو : أقررتُك على ما كنتَ عليه » - وهو أحد قولَي الشافعيّة(٣) - لأنّ هذه العقود لا تنعقد بالكنايات.

والثاني - وهو الأظهر عند الجويني - : إنّه ينعقد بالترك والتقرير ؛ لفهم المعنى ، وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقدٍ على موجب العقد السابق(٤) .

وإن كان المال عروضاً ، لم يصح تقرير الوارث عليه ، وبطل القراض عندنا وارتفع - وهو أظهر وجهي الشافعيّة وإحدى الروايتين عن أحمد(٥) - لارتفاع القراض الأوّل بموت المالك ، فلو وُجد قراضٌ آخَر لكان عقداً

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ و ٤) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٢

مستأنفاً فيرد على العروض ، وهو باطل.

والثاني : إنّه يجوز تقرير الوارث عليه ؛ لأنّه استصحاب قراضٍ ، فيظهر فيه جنس المال وقدره ، فيجريان على موجبه ، وهذا الوجه هو منصوص الشافعي(١) .

والرواية الثانية عن أحمد : إنّ القراض إنّما منع منه في العروض ؛ لأنّه يحتاج عند المفاصلة إلى ردّ مثلها أو قيمتها ، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات ، وهذا غير موجودٍ هنا ؛ لأنّ رأس المال غير العروض ، وحكمه باقٍ ، فإنّ للعامل أن يبيعه ليسلّم رأس المال ويقسّم الباقي(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ المظنّة لا يناط الحكم بها ، بل بالوصف الضابط لها ، ولا ريب في أنّ هذا ابتداء قراضٍ ، ولهذا لو كان المال ناضّاً كان ابتداء قراضٍ إجماعاً ، وكانت حصّة العامل من الربح شركةً له يختصّ بربحها ، ويضارب في الباقي ، وليس لربّ المال في حصّة العامل شركة في ربحها ، ولو كان المال ناقصاً بخسارةٍ أو تلفٍ كان رأس المال الموجودَ منه حال ابتداء القراض ، فلو جاز ابتداء القراض هنا وبناؤها على القراض الأوّل لصارت حصّة العامل من الربح غير مختصّةٍ [ به ] وحصّتها من الربح مشتركة بينهما ، وحُسب عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً ، وهذا لا يجوز في القراض بلا خلافٍ ، ويلزم أيضاً أن يصير بعض رأس المال ربحاً ، وذهاب بعض الربح في رأس المال.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) المغني ٥ : ١٨١ - ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٣

مسألة ٢٩١ : لو مات العامل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح أخذ المالك المالَ وحصّته من الربح ، ودفع إلى الوارث حصّته.

ولو كان متاعاً واحتيج إلى البيع والتنضيض ، فإن أذن المالك لوارث العامل فيه جاز ، وإلّا تولّاه شخص ينصبه الحاكم.

ولا يجوز تقرير الوارث على القراض ؛ لأنّه لا يصحّ القراض على العروض ، والقراض الأوّل قد بطل بموت العامل أو جنونه ، وبه قال الشافعيّة(١) .

ولا يُخرّج على الوجهين المذكورين عندهم في موت المالك حيث قالوا هناك : إنّه يجوز - في أحد الوجهين - تقرير العامل على القراض ؛ لأنّ الفرق واقع بين موت المالك وموت العامل ؛ لأنّ ركن القراض من جانب العامل عمله وقد فات بوفاته ، ومن جانب المالك المال ، وهو باقٍ بعينه انتقل إلى الوارث ، ولأنّ العامل هو الذي اشترى العروض ، والظاهر أنّه لا يشتري إلّا ما يسهل عليه بيعه وترويجه ، وهذا المعنى لا يؤثّر فيه موت المالك ، وإذا مات العامل فربما كانت العروض كلاًّ على وارثه ؛ لأنّه لم يشترها ولم يخترها(٢) .

وعند أحمد : إنّه يجوز القراض بالعروض ، فيجوز هنا في كلّ موضعٍ يجوز ابتداء القراض فيه بالعروض بأن تُقوّم العروض ويجعل رأس المال‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٧ : ٣٣١ ، والبيان ٧ : ٢٠١.

١٤٤

قيمتها يوم العقد(١) .

ولو كان المال ناضّاً وقت موت العامل ، جاز أن يبتدئ المالك القراضَ مع وارثه بعقدٍ جديد ، ولا يصحّ بلفظ التقرير.

وللشافعيّة الوجهان السابقان(٢) .

فإن لم يرض ، لم يجز للوارث شراء ولا بيع.

إذا عرفت هذا ، فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعيّة كالوجهين في أنّ الوصيّة بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطيّةٍ هل تنفذ بلفظ الإجازة؟ ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثمّ أرادا إعادته ، فقال البائع : قرّرتُك على موجب العقد الأوّل ، وقَبِل صاحبه(٣) .

وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك عندهم(٤) .

وللجويني احتمال فيه ؛ لجريان لفظ النكاح مع التقرير(٥) .

مسألة ٢٩٢ : إذا مات العامل وعنده مال مضاربةٍ لجماعةٍ متعدّدين ، فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقَّ به ، وإن جُهل كانوا فيه سواءً ، وإن جُهل كونه مضاربةً قضي به ميراثاً.

ولو سمّى الميّت واحداً بعينه قضي له به ، وإن لم يذكر كان أُسوة الغرماء ؛ لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام عن الباقر عن آبائه عن عليٍّعليهم‌السلام أنّه كان يقول : « مَنْ يموت وعنده مال مضاربةٍ - قال - إن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلانٍ ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء »(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٣.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤.

(٦) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.

١٤٥

مسألة ٢٩٣ : إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران ، رجع رأس المال إلى القدر الباقي ، وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك.

وإن كان بعد ظهور ربحٍ في المال ، فالمستردّ شائع ربحاً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ، ويستقرّ ملك العامل على ما يخصّه بحسب الشرط ممّا هو ربح منه ، فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده.

وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران ، كان الخسران موزَّعاً على المستردّ والباقي ، فلا يلزم جبر حصّة المستردّ من الخسران ، كما لو استردّ الكلّ بعد الخسران لم يلزم العامل شي‌ء ، ويصير رأس المال الباقي بعد المستردّ وحصّته من الخسران.

مثال الاسترداد بعد الربح : لو كان رأس المال مائةً وربح عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالربح سدس المال ، فالمأخوذ يكون سدسه ربحاً : ثلاثة وثلث ، ويستقرّ ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفةَ ، وهو واحد وثلثا واحدٍ ، ويبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثُلثاً ؛ لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال ، وهو ستّة عشر وثلثان ، وحظّهما من الربح ثلاثة وثلث ، فيستقرّ ملك العامل على درهمٍ وثلثين ، حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكلّ ويقول : كان رأس المال مائةً وقد أخذتُ عشرين أضمّ إليها هذه الثمانين لتتمّ لي المائة ، بل يأخذ العامل من الثمانين واحداً وثلثي واحدٍ ، ويردّ الباقي ، وهو ثمانية وسبعون وثلث واحدٍ.

ومثال الاسترداد بعد الخسران : كان رأس المال مائةً ، وخسر عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالخسران موزَّع على المستردّ والباقي ،

١٤٦

تكون حصّة المستردّ خمسةً لا يلزمه جبرها ، حتى لو ربح بعد ذلك فبلغ المال ثمانين ، لم يكن للمالك أخذ الكلّ ، بل يكون رأس المال خمسةً وسبعين ، والخمسة الزائدة تُقسّم بينهما نصفين ، فيحصل للمالك من الثمانين سبعة وسبعون ونصف.

ولو كان رأس المال مائةً فخسر عشرةً ثمّ أخذ المالك عشرةً ثمّ عمل الساعي فربح ، فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع ؛ لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، والمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتُسْع دينار ، فيوضع ذلك من رأس المال ، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فسقط نصف الخسران ، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع.

ولو كان رأس المال مائةً فربح عشرين ثمّ أخذ المالك ستّين ، بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فبقي نصفه ، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثاً ؛ لأنّه أخذ ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه ، فإن أخذ منه ستّين ثمّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة ؛ لأنّ الذي أخذه المالك قد انفسخت فيه المضاربة ، فلا يجبر ربحه خسران الباقي ؛ لمفارقته إيّاه ، وقد أخذ من الربح عشرة ؛ لأنّ سدس ما أخذه ربح ، ولو ردّ منها عشرين لا غير بقي رأس المال خمسة وعشرين.

مسألة ٢٩٤ : حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميعَ الربح ؛ لأنّ المال له ، ونماؤه تابع ، والعامل إنّما يستحقّ شيئاً من الربح بالشرط ، فإذا بطل الشرط لم يستحق العامل شيئاً.

١٤٧

ويجب للعامل أُجرة المثل ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن.

ولا يستحقّ العامل قراضَ المثل ، بل أُجرة المثل عندنا وعند الشافعي(١) ؛ لأنّ عمل العامل إنّما كان في مقابلة المسمّى ، فإذا لم تصح التسمية وجب ردّ عمله عليه ، وذلك يوجب له أُجرة المثل ، كما إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وقبضه وتلف ، فإنّه يجب عليه قيمته.

وقال مالك : يجب للعامل قراض المثل ، يعني أنّه يجب ما يقارضه به مثله ؛ لأنّ شبهة كلّ عقدٍ وفاسده مردود إلى صحيحه ، وفي صحيحه لا يستحقّ شيئاً من الخسران ، وكذلك في الفاسد ، والصحيح يستحقّ فيه المسمّى ، سواء كانت أُجرته دونه أو أكثر(٢) .

والتسمية إنّما هي من الربح ، وفي مسألتنا بطلت التسمية ، وإنّما تجب له الأُجرة ، وذلك لا يختصّ بالربح ، فافترقا ، فبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإنّ القراض الفاسد له حكمٌ آخَر ، وهو صحّة تصرّف العامل ونفوذه ؛ لأنّه أذن له فيه ، فوقع بمجرّد إذنه ، فإن كان العقد فاسداً - كما لو وكّله وكالةً فاسدة - وتصرّف فإنّه يصحّ تصرّفه.

لا يقال : أليس إذا باع بيعاً فاسداً وتصرّف المشتري لم ينفذ؟

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٥ ، المغني ٥ : ١٨٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥١ و ٣٠٨٥٢ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥٠.

(٢) الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤١ / ١١١٤ ، التفريع ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٥٠ ، المعونة ٢ : ١١٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، المغني ٥ : ١٨٨ - ١٨٩.

١٤٨

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ لأنّ تصرّف المشتري إنّما لم ينفذ لأنّه يتصرّف من جهة الملك ولم يحصل له ، وكذلك إذا أذن له البائع أيضاً ؛ لأنّ إذنه كان على أنّه ملك المأذون فيه ، فإذا لم يملك لم يصح ، وهنا أذن له في التصرّف في ملك نفسه ، وما شرطه من الشروط الفاسدة ، فلم يكن مشروطاً في مقابلة الإذن ؛ لأنّه أذن في تصرّفٍ يقع له ، فما شرطه لا يكون في مقابلته.

مسألة ٢٩٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف ، قال الشافعي : يفسد القراض(١) . واختلف أصحابه في تعليله.

فمنهم مَنْ قال : إنّما فسد ؛ لأنّه قال بالنصف ، ولم يبيّن لمن النصف؟ فيحتمل أن يكون شرط النصف لربّ المال ، وإذا ذكر في القراض نصيب ربّ المال ولم يذكر نصيب العامل ، كان القراض فاسداً(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الشرط إذا أُطلق انصرف إلى نصيب العامل ؛ لأنّ ربّ المال يستحقّ الربح بالمال ، ولا يحتاج إلى شرطٍ ، كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح ، فإذا شرط كان الظاهر أنّه شرط ذلك للعامل.

وقال بعضهم : إنّما فسد ؛ لأنّه أذن له في الشراء ، دون البيع(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

١٤٩

وفيه نظر ؛ لأنّ إطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرّف للعامل بيعاً وشراءً ، والتنصيص على الإذن في شراء جنسٍ لا يقتضي عدم الإذن في البيع ، فيبقى على الإطلاق.

وقال بعضهم : إنّه يفسد ؛ للتعيين(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

وقال آخَرون : إنّما يفسد ؛ لأنّه لم يعيّن أحد الجنسين(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّه يجوز أن يخيّره بما يشتريه.

والمعتمد : صحّة القراض.

مسألة ٢٩٦ : لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر ولا يشتريه ، وكذا الخنزير وأُمّ الولد ، سواء كان العامل مسلماً أو نصرانيّاً إذا كان ربّ المال مسلماً أو كان العامل مسلماً ، ولو كانا ذمّيّين جاز - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وكيل المالك ، ولا يدخل ذلك في ملك المالك ، فيكون منهيّاً عنه ؛ لما فيه من خروج الملك عن ملكه.

وقال أبو حنيفة : إذا كان العامل نصرانيّاً فباع الخمر أو اشتراها ، صحّ ذلك(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

١٥٠

وقال أبو يوسف ومحمّد : يصحّ منه الشراء ، ولا يصحّ منه البيع ، وفرّقوا بينهما بأنّ الوكيل يدخل ما يشتريه أوّلاً في ملكه ، فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه ، وكان العامل كأنّ في يده عصيراً فصار خمراً ، فيكون ذلك لربّ المال ، ولا يكون بيعه إلّا من جهته ، ولا يصحّ من المسلم بيع الخمر(١) .

إذا عرفت هذا ، فلو خالف العامل واشترى خمراً أو خنزيراً أو أُمَّ ولدٍ ودفع المال في ثمنه ، فإن كان عالماً كان ضامناً ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فكأنّه قد دفع ثمنه بغير عوضٍ ، فكان ضامناً.

وإن كان جاهلاً ، فكذلك - وهو الأشهر للشافعيّة(٢) - لأنّ حكم الضمان لا يختلف بالعلم والجهل.

وقال القفّال من الشافعيّة : يضمن في الخمر ، دون أُمّ الولد ؛ لأنّه ليس لها أمارة تُعرف بها(٣) .

وقال بعضهم : لا يضمن فيهما(٤) .

وقال آخَرون : لا يضمن في العلم أيضاً ؛ لأنّه اشترى ما طلب فيه الفضل بحسب رأيه(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فلا يجوز له دفع المال في عوضه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٢) البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

١٥١

مسألة ٢٩٧ : قد بيّنّا أنّه إذا قال للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح ، أو شركة ، فإنّه لا يصح ؛ لأنّه لم يعيّن مقدار حصّة العامل ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال محمّد بن الحسن : إنّه إذا قال : شركة ، صحّ ، وإذا قال : شرك ، لم يصح(٢) .

وقال أصحاب مالك : يصحّ ، ويكون له مضاربة المثل(٣) .

وقد بيّنّا غلطهم.

ولو قال : خُذْه قراضاً على النصف أو الثلث أو غير ذلك ، صحّ ، وكان ذلك تقديراً لنصيب العامل ؛ قضيّةً للظاهر من أنّ الشرط للعامل ؛ لأنّ المالك يستحقّه بماله ، والعامل يستحقّه بالعمل ، والعمل يكثر ويقلّ ، وإنّما تتقدّر حصّته بالشرط فكان الشرط له.

فإن اختلفا فقال العامل : شرطتَه لي ، وقال المالك : شرطتُ ذلك لنفسي ، قُدّم قول العامل ؛ لأنّ الظاهر معه.

مسألة ٢٩٨ : لو دفع إليه ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف ، فقد قلنا : إنّ الأقرب : احتساب التالف من الربح.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، البيان ٧ : ١٦٥.

١٥٢

وقال الشافعي : يكون من رأس المال(١) .

فإن كان التلف بعد أن باع واشترى ، فالتلف من الربح قولاً واحداً.

ولو اشترى بالألفين عبدين فتلف أحدهما ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه يكون من الربح ؛ لأنّه تلف بعد أن ردّ المال في التجارة.

والثاني : يكون من رأس المال ؛ لأنّ العبد التالف بدل أحد الألفين ، فكان تلفه كتلفها(٢) .

قال أبو حامد : هذا خلاف مذهب الشافعي ؛ لأنّ المزني نقل عنه أنّه إذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثمّ عمل فربح وأراد(٣) أن يجعل البقيّة رأس المال بعد الذي هلك ، فلا يُقبل قوله ، ويوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما ؛ لأنّ المال إنّما يصير قراضاً في يد العامل بالقبض ، فلا فرق بين أن يهلك قبل التصرّف أو بعده ، فيجب أن يحتسب من الربح(٤) .

وهذا كما اخترناه نحن.

مسألة ٢٩٩ : لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضا ، فإن كان بعد تصرّف العامل في الأوّل بالبيع والشراء كانا قراضين ، وإلّا كانا واحداً ، فلو دفع إليه ألفاً قراضاً فأدارها العامل في التجارة بيعاً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « فأراد ».

(٤) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣١.

١٥٣

وشراءً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ، تعدّد القراضان على معنى أنّ ربح كلّ واحدةٍ منهما لا يجبر خسران الأُخرى ، بل تختصّ كلٌّ منهما بربحها وخسرانها ، وجبر خسرانها من ربحها خاصّةً.

فإن قال المالك : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، بعد أن اشتغل العامل بالتجارة ، لم يصح القراض الثاني ؛ لأنّ ربح الأوّل قد استقرّ ، فكان ربحه وخسرانه مختصّاً به ، فإذا شرط ضمّ الثانية إليه ، اقتضى أن يجبر به خسران الأُولى إن كان فيه خسران ، ويجبر خسران الثانية بربح الأوّلة ، وهو غير جائزٍ ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكماً منفرداً ، فإذا شرط في الثاني ما لا يصحّ ، فسد.

وإن كان قبل أن يتصرّف في الأُولى(١) وقال له : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، جاز ، وكان قراضاً واحداً.

ولو كان المال الأوّل قد نضّ وقال له المالك : ضمّ الثانية إليه ، جاز - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه قد أمن فيه المعنى الذي ذكرناه ، وصار كأنّه لم يتصرّف.

ولما رواه محمّد بن عذافر عن أبيه قال : أعطى الصادقعليه‌السلام أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له : « اتّجر لي بها » ثمّ قال : « أما إنّه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوباً فيه ، ولكن أحببتُ أن يراني الله تعالى متعرّضاً لفوائده » قال : فربحتُ فيها مائة دينار ثمّ لقيته فقلت له : قد ربحتُ لك فيها مائة دينار ، قال : ففرح الصادقعليه‌السلام بذلك فرحاً شديداً ثمّ قال لي : « أثبتها‌

____________________

(١) في « ث » ، خ ، ر » : « الأوّلة » بدل « الأُولى ».

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧.

١٥٤

لي في رأس مالي »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه إذا دفع إليه ألفاً قراضاً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ولم يأمره بضمّ إحداهما إلى الأُخرى ، بل جعل الألف الأُولى قراضاً بعقدٍ ثمّ دفع إليه الثانية قراضاً بعقدٍ آخَر ، لم يجز له ضمّ الثانية إلى الأُولى ومزجها به ؛ لأنّهما قراضان بعقدين على مالين ، فلا يجوز مزجهما إلّا بإذن المالك ، كما لو قارضه اثنان بمالين منفردين ، فإن ضمّ إحداهما إلى الأُخرى ومزجهما ضمن ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

وقال إسحاق : يجوز ضمّ الثانية إلى الأُولى إذا لم يتصرّف في الأُولى(٤) .

وكذا لو ضمّ مال أحد المالكين إلى مال الآخَر ومزجه به ضمن ، إلّا أن يأذن كلّ واحدٍ منهما ، ولا يكفي إذن الواحد في عدم ضمان مال الآخَر ، بل في مال الآذن خاصّةً.

مسألة ٣٠٠ : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك الثلث ولي الثلثان ، فالأقرب عندنا : الصحّة ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّه إن شرط لنفسه الأكثر فقد فسد ؛ لتساويهما في المال ، وذلك يقتضي تساويهما في الربح ، فإذا شرط عليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٧٦ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ٨٩٨.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩.

(٤) المغني ٥ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٨.

١٥٥

العمل ونصيبه من الربح كان باطلاً ، وإن شرط للعامل الأكثر فسد أيضاً ؛ لأنّ الشركة إذا وقعت على مالٍ كان الربح تابعاً له دون العمل ، فتكون الشركة فاسدةً ، ويكون هذا قراضاً فاسداً ؛ لأنّه عقد بلفظ القراض(١) .

ولو كان قد دفع إليه ألفين وقال له : أضف إليهما ألفاً من عندك فتكون الألف بيننا شركةً والألف الأُخرى قارضتك عليها بالنصف ، جاز عنده(٢) أيضاً ؛ لأنّ أكثر ما فيه أنّ مال القراض مشاع ، والإشاعة إذا لم تمنع التصرّف لم تمنع الصحّة.

وقال أصحاب مالك : لا يجوز أن يضمّ إلى القراض الشركة(٣) ؛ لأنّه لا يجوز أن يضمّ إليه عقد إجارةٍ ، فلا يجوز أن يضمّ إليه عقد شركةٍ(٤) .

والأصل ممنوع ، ولأنّ أحد العقدين إذا لم يجعلاه شرطاً في الآخَر لم يمنع من جمعهما ، كما لو كان المال متميّزاً ، والإجارة إن كانت متعلّقةً بزمانٍ نافت القراض ؛ لأنّه يمنعه من التصرّف ، وإن كانت متعلّقةً بالذمّة جاز.

ولو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز ، فقد تعدّى بذلك ، فصار ضامناً ، كالمودع إذا مزج الوديعة بغيرها من ماله أو غير ماله.

ولأنّه صيّره بمنزلة التالف.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، البيان ٧ : ١٦٦ - ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢ - ١٤٣.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « شركة ».

(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، التفريع ٢ : ١٩٥ ، المعونة ٢ : ١١٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٨٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

١٥٦

مسألة ٣٠١ : إذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن ينقل المال إلى موضع كذا ويشتري من أمتعته ثمّ يبيعها هناك أو يردّها إلى موضع القراض ، جاز ذلك ؛ للأصل ، بل لو خالف ضمن ؛ لما رواه الكناني عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي(١) أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أُخرى فعطب المال ، فقال : « هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما »(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : يفسد القراض ؛ لأنّ نقل المال من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ عمل زائد على التجارة ، فأشبه شرط الطحن والخبز ، ويخالف ما إذا أذن له في السفر ؛ فإنّ الغرض منه رفع الحرج(٣) .

وقال جماعة من محقّقيهم : إنّ شرط المسافرة لا يضرّ ، فإنّها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو قال : خُذْ هذه الدراهم قراضاً وصارِف بها مع الصيارفة ، لم يجز له أن يصارف مع غيرهم ؛ لأنّه قد خالف ما عيّنه له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يصحّ ؛ لأنّ الغرض من مثله أن يصرفه صرفاً لا قوام بأعيانهم(٥) .

مسألة ٣٠٢ : لو دفع إليه زيد مالاً قراضاً ودفع إليه عمرو كذلك ، فاشترى بكلّ واحدٍ من المالين عبداً ثمّ اشتبها عليه ، بِيع العبدان ، وبسط الثمن بينهما على النسبة - ولو ربح فعلى ما شرطاه له ، فإن اتّفق خسران ،

____________________

(١) في الفقيه و « ر » : « وينهى ».

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ - ١٤٤ / ٦٣١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ - ١٩٠ / ٨٣٧.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

١٥٧

فإن كان لتقصيره ضمن ، وإن كان لانخفاض السوق لم يضمن ؛ لأنّ غايته أن يكون كالغاصب ، والغاصب لا يضمن نقصان السوق - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) ؛ لأنّ قضيّة المال الممتزج هذا.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوبٍ وآخَر عشرين درهماً في ثوبٍ ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : « يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخَر خُمسي الثمن » قال : قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : « قد أنصفه »(٢) .

وللشافعيّة قولٌ بأنّ شراء العبدين ينقلب إلى العامل ، ويغرم لهما ؛ للتفريط حيث لم يفردهما حتى تولّد الاشتباه(٣) .

ثمّ المغروم عند الأكثرين الألفان(٤) .

وقال بعضهم : يغرم قيمة العبدين وقد تزيد على الألفين(٥) .

ولهم قولٌ غريب ثالث : إنّه يبقى العبدان على الإشكال إلى أن‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) الكافي ٧ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ و ٣٠٣ - ٣٠٤ / ٨٤٧.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ - ٢٢٥.

١٥٨

يصطلحا(١) .

مسألة ٣٠٣ : إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه ، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم(٢) ، وروي ذلك عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٤) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام أنّه قال : « لا ضمان على مَنْ شُورك في الربح »(٥) ونحوه عن الحسن والزهري(٦) .

والمعتمد : الأوّل ، والرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحن نقول بموجبها ؛ فإنّه لا ضمان بدون التفريط.

والأصل فيه أنّه قد تصرّف في مال غيره بدون إذنه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب. وقد تقدّم أنّه يشارك في الربح.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه فربح ، فالربح على الشرط ، وبه قال مالك(٧) ؛ لما تقدّم(٨) من الرواية عن أهل البيتعليهم‌السلام ، ولأنّه تعدٍّ ، فلا يمنع كون الربح لهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب وركب دابّةً ليس له ركوبها.

وقال أحمد : الربح بأسره لربّ المال - وعن أحمد رواية أُخرى :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) كما في المغني ٥ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٤ - ٦) المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٧) المنتقى - للباجي - ٥ : ١٧٠ ، المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٨) آنفاً.

١٥٩

إنّهما يتصدّقان بالربح على سبيل الورع ، وهو لربّ المال في القضاء - لأنّ عروة بن [ الجعد ](١) البارقي قال : عرض للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلب فأعطاني ديناراً فقال : « يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاةً » فأتيتُ الجلب فساومتُ صاحبه فاشتريتُ شاتين بدينارٍ ، فجئتُ أسوقهما - أو أقودهما - فلقيني رجل بالطريق فساومني ، فبعتُ منه شاةً بدينار ، فجئتُ بالدينار والشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، فقال : « وكيف صنعتَ؟ » فحدّثته الحديث ، فقال : « اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه »(٢) .

ولأنّه نماء عينه بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطةً فزرعها(٣) .

والخبر لا يدلّ على المتنازع ، والفرق ظاهر بين الغاصب والمضارب المأذون له.

إذا عرفت هذا ، فهل يستحقّ العامل الأُجرة ، أم لا؟ عن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه لا يستحقّ ، كالغاصب.

والثانية : إنّه يستحقّ ؛ لأنّ ربّ المال رضي بالبيع وأخذ الربح ، فاستحقّ العامل عوضاً ، كما لو عقده بإذنٍ(٤) .

وفي قدر الأُجرة عنه روايتان :

إحداهما : أُجرة مثله ما لم يحط بالربح ؛ لأنّه عمل ما يستحقّ به‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لبيد ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٢)

(٣) المغني ٥ : ١٦٥ - ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨ - ١٥٩.

(٤) المغني ٥ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

إِذْنِ زَوْجِهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتّى تَرْجِعَ ». (١)

١٥٥ - بَابٌ فِي قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِي النِّسَاءِ‌

١٠١٩٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرِو(٢) بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : النَّاجِي مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ ، وَمِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَأَقَلُّ. قِيلَ : وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ(٣) ؟ قَالَ : لِأَنَّهُنَّ كَافِرَاتُ الْغَضَبِ(٤) ، مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا ».(٥)

١٠١٩٧ / ٢. عَنْهُ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْجَلَّابِ(٧) :

____________________

(١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥٢٠ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٦ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٠٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ص ١٠٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٨ ، ح ٢٢١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٧ ، ح ٢٧٧٣٢.

(٢). في « بف ، جد » وحاشية « بن » : « عمر ».

(٣). في الوسائل : - « يا رسول الله ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٠ : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لأنّهنّ كافرات الغضب ، لا يضبطن أنفسهنّ ويتكلّمن ويأتين بما يوجب كفرهنّ بمعنى المصطلح ، أو بالمعنى الذي يطلق على أهل الكبائر. وحمله على كفر نعمة الأزواج بعيد ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥١٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « أقلّ وأقلّ»الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٩ ، ح ٢٢٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩ ، ح ٢٥٠٠٢.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). هكذا في « بح ، بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، جد » والمطبوع نقلاً من بعض النسخ : « سعد بن أبي عمرو الجلّاب ». وفي « بخ » : « سعد بن أبي عمرو الحلاف ». وفي « بف » : « سعد أبي عمر الحلّاب ». وفي « جت » : « سعد أبي عمرو الجلّاب ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٠١٦٦.

١٨١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ : « هَنِيئاً لَكِ يَا خَنْسَاءُ ، فَلَوْ لَمْ يُعْطِكِ اللهُ شَيْئاً إِلَّا ابْنَتَكِ أُمَّ الْحُسَيْنِ(١) ، لَقَدْ أَعْطَاكِ اللهُ(٢) خَيْراً كَثِيراً ؛ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ(٣) فِي الْغِرْبَانِ ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ ».(٤)

١٠١٩٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ(٥) فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ».(٦)

١٠١٩٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ(٧) يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِي لَايَكَادُ يُقْدَرُ(٨) عَلَيْهِ.

قِيلَ : وَمَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ الَّذِي لَايَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : الْأَبْيَضُ إِحْدى رِجْلَيْهِ ».(٩)

____________________

(١). في الوافي : « الحسنين ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : - « الله ».

(٣). قال الجوهري : « الغراب الأعصم : الذي في جناحه ريشة بيضاء ؛ لأنّ جناح الطائر بمنزلة اليد له ، ويقال : هذا كقولهم : الأبلقُ العَقوقُ وبَيْضُ الأَنوق ، لكلّ شي‌ء يعزّ وجوده ». وقال ابن الأثير : « فيه : لا يدخل من النساء الجنّة إلّامثل الغراب الأعصم ، هو الأبيض الجناحين ، وقيل : الأبيض الرجلين ، أراد قلّة من يدخل الجنّة من النساء ؛ لأنّ هذا الوصف في الغربان عزيز قليل ، وفي حديث آخر : قال : المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم ، قيل : يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال : الذي إحدى رجليه بيضاء ، وأصل العُصْمة : البياض يكون في يدي الفرس والظبي والوَعَل ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٨٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ( عصم ).

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١١ ، ح ٢٢٢٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤٩٧٨.

(٥). « الشامة » : الخال ، أو علامة تخالف البدن الذي هي فيه ، أو أثر في البدن. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٨٥ ( شيم ).

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٠ ، ح ٢٢٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١ ، ح ٢٤٩٨٠.

(٧). في « بح » : - « عمّه ».

(٨). في « بح » : « لا يقدر ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٦٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن =

١٨٢

١٠٢٠٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا لِإِبْلِيسَ جُنْدٌ أَعْظَمُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْغَضَبِ ».(١)

١٠٢٠١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا(٢) ، وَبَقِيَ شَرُّهُمَا(٣) : ذَهَبَ(٤) جَمَالُهَا ، وَعَقِمَ رَحِمُهَا ، وَاحْتَدَّ(٥) لِسَانُهَا ».(٦)

١٥٦ - بَابٌ فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ (٧)

١٠٢٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتُنْزِلُوا(٨) النِّسَاءَ الغُرَفَ(٩) ،

____________________

= عمّه يعقوب الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٠ ، ح ٢٢٢٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ٢٤٩٧١.

(١). تحف العقول ، ص ٣٦٣ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٥ ، ح ٢٢٢٣٠.

(٢). فيالمرآة : « الشطر : النصف ، وهو إمّا كناية عن ذهاب جميع خيرها ؛ فإنّه إذا ذهب النصفان لم يبق شي‌ء. أوالمراد أعلاها ، أو أسفلها. والأخير أظهر ». وراجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٧ ( شطر ).

(٣). في « بخ » : « شرّها ».

(٤). في « جت » : « وذهب ».

(٥). في « بخ » : « واحقد ».

(٦). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢١ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره.الكافي ، كتاب النكاح ، باب في ترك طاعتهنّ ، ضمن ح ١٠٢١٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٢٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٤.

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بخ ، جت » : « تأديبهنّ » بدل « تأديب النساء ».

(٨). في « جد » : « لا تنزل ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والجعفريّات. وفي المطبوع : « بالغرف ».

١٨٣

وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ(١) ، وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ ، وَسُورَةَ النُّورِ ».(٢)

١٠٢٠٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ يُوسُفَ ، وَلَا تُقْرِئُوهُنَّ إِيَّاهَا ؛ فَإِنَّ فِيهَا الْفِتَنَ ، وَعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ ، فَإِنَّ فِيهَا الْمَوَاعِظَ ».(٣)

١٠٢٠٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُرْكَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ(٤) ».(٥)

١٠٢٠٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ(٦) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ ، فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في الفقيه : + « ولا تعلّموهنّ سورة يوسف ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٢ ، ح ٤٥٣٥ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٩٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٩ ، مرسلاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠١ ، ح ٢٢٢١١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٥٣٥٥.

(٣). راجع :الكافي ، كتاب العقيقة ، باب حقّ الأولاد ، ح ١٠٦١٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٢ ، ح ٣٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠١ ، ح ٢٢٢١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٥٣٥٦.

(٤). فيالفقيه : « يعني المرأة تركب بسرج ». وفيالمرآة : « حمل على الكراهة ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠١ ، ح ٢٢٢١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٥٩.(٦). في « م » : « بشار ». وفي « بخ » : « بشّار ».

(٧). في « بح ، بف ، جت » : « على الفجور ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، =

١٨٤

١٥٧ - بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ (١)

١٠٢٠٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَتَقُولُ(٣) لِزَوْجِهَا : أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي(٤) : أَلَهُ(٥) أَنْ يَمْنَعَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُولُ : حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هذَا ».(٦)

١٠٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النِّسَاءَ ، فَقَالَ : اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ(٧) قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ».(٨)

١٠٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦٠.

(١). في « بح ، بخ ، جت » « باب في نحوه في خلاف النساء في الرأي ».

(٢). في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « تقول ».

(٤). في الفقيه : « مرّة اُخرى » بدل « من مالي ».

(٥). في « بخ » : « له » من دون همزة الاستفهام.

(٦). الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٩٠٩ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٣٩٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٢١٥٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ١٤٥١٢.

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٣ : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : في المعروف ، بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع‌الآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ؛ لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأَولى ».

(٨). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦١.

١٨٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللهُ(١) عَلى وَجْهِهِ فِي النَّارِ.

قِيلَ : وَمَا تِلْكَ الطَّاعَةُ؟

قَالَ : تَطْلُبُ مِنْهُ(٢) الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ ، وَالْعُرُسَاتِ ، وَالْعِيدَاتِ(٣) ، وَالنِّيَاحَاتِ(٤) ؛ وَالثِّيَابَ الرِّقَاقَ(٥) ».(٦)

١٠٢٠٩ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ(٧) : « قَالَ رَسُولُ اللهِ : طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ ».(٨)

____________________

(١). « أكبّه الله » ، أي قلبه وصرعه ، أي طرحه. راجع :المفردات للراغب ، ص ٦٩٥ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢١٨ ( كبب ).

(٢). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بخ ، جت » والوسائل وثواب الأعمال : « إليه ».

(٣). في « جت » : « والعيدان ».

(٤). في « ن » والوسائل : « والنائحات ».

(٥). في « ن » : + « وما أشبه ». وفي ثواب الأعمال : + « فيجيبها » وروى فيالوافي ، حديثاً آخر في هذا المعنى تحت الرقم ٤٩٩٩ ، ثمّ قال : « حمل على ما إذا كان هناك ريبة ؛ فإنّهنّ ضعفاء العقول تزيغ قلوبهنّ بأدنى داع إلى ما لا ينبغي لهنّ ، ويحتمل أن يكون ذلك لانكشاف سوآتهنّ وكان مختصّاً بذلك الزمان ، أو ببعض البلاد ».

وفيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إلى الحمّامات ، أي إلى كلّ حمّام وعرس وزفاف للتنزّه ، فأمّا أصل الذهاب إلى الحمّام للضرورة وأداء حقوق القرابة والجيران فيجوز ، بل مستحسن ».

(٦). ثواب الأعمال ، ص ٢٦٧ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ١٩٦ ، باب الأربعة ، ح ٣ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، نفس الباب ، ح ٢ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٠٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٤١ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر - إلّا الخصال - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٣ ، ح ٤٩٩٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٢٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢٥٣٦٨.

(٧). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والمراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إليه في السند السابق.

(٨). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والجعفريّات ، ص ٢٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن =

١٨٦

١٠٢١٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي كَلَامٍ لَهُ : اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَإِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ ؛ كَيْ لَايَطْمَعْنَ(١) مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ ».(٢)

١٠٢١١ / ٦. وَعَنْهُ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٤) النِّسَاءُ ، فَقَالَ(٥) : « لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوى ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ(٦) ».(٧)

١٠٢١٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :

____________________

= محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٥ ، ح ٢٢٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢٥٣٦٩.

(١). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي : « لكي لايطمعن ».

(٢). الأمالي للصدوق ، ص ٣٠٤ ، المجلس ٥٠ ، ذيل ح ٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .الاختصاص ، ص ٢٢٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام . وفيتحف العقول ، ص ٣٦٨ ؛ونهج البلاغة ، ص ١٠٥ ، ضمن الخطبة ٨٠ ؛وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٦ ، عن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٢.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٤). في الوافي والوسائل : « عنده » بدل « عند أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « م ، جد » والوافي : « قال ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : في النجوى ، أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه ؛ فإنّهنّ يفشين ذلك. والمراد بذي القرابة قرابة الزوج ».

(٧). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، صدر ح ٤٦٢١ ، معلّقاً عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢٥٣٧٠.

١٨٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ طَالِحَاتِ(١) نِسَائِكُمْ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ ، فَيَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ».(٢)

١٠٢١٣ / ٨. وَعَنْهُ(٣) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ صَنْدَلٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَالْوَهْنَ وَالْعَجْزَ».(٥)

١٠٢١٤ / ٩. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنّى أَبَا عَبْدِ اللهِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : فِي خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَكَةُ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « بف » : « صالحات ». و « طالحات » : جمع طالحة ، وهي الفاسدة ، من الطِّلاح : نقيض الصلاح. وقال‌بعضهم : رجل طالح ، أي فاسد لاخير فيه. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( طلح ).

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٣.

(٣). روى أحمد بن أبي عبد الله كتاب أبي عبد الله الجاموراني ، كما صرّح به الشيخ الطوسي فيالفهرست ، ص ٥٢٩ ، الرقم ٨٥٠ ، ووردت روايته عنه في بعض الأسناد ، منها ما تقدّم في ح ١٠١٨٢ ؛ فقد روى هناك أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة.

وأمّا رواية محمّد بن يحيى أو محمّد بن الحسين عن الجاموراني بعناوينه المختلفة فلم نعثر عليه في شي‌ءٍ من الأسناد.

فعليه ، الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في سند الحديث الخامس.

(٤). في « بف » وحاشية « جت » : « مندل ».

(٥). الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ ، صدر ح ٩٥٠٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله وأبي جعفر ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام . وفيتحف العقول ، ص ٨٥ ؛ونهج البلاغة ، ضمن الرسالة ٣١ ؛وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١١٦ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وفي كلّها : « إيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى أفن [ في الكافي : « إلى الأفن » ] وعزمهنّ إلى وهن »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٢٢٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧١.

(٦). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « عنه » بدون الواو. ومرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبدالله ».

(٧). في « بف » : « بركة ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، =

١٨٨

١٠٢١٥ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ(١) :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ ، فَهُوَ مَلْعُونٌ ».(٢)

١٠٢١٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ ، فَاسْتَشَارَهُنَّ ، ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.(٣)

١٠٢١٧ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِكُمْ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ(٤) ، فَيَدْعُونَكُمْ إِلَى الْمُنْكَرِ ».

وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : النِّسَاءُ لَايُشَاوَرْنَ فِي النَّجْوى ، وَلَا يُطَعْنَ فِي ذَوِي الْقُرْبى ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا ، وَبَقِيَ شَرُّهُمَا ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَعْقِمُ رَحِمُهَا ، وَيَسُوءُ خُلُقُهَا ، وَيَحْتَدُّ لِسَانُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ ، وَبَقِيَ خَيْرُهُمَا ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَؤُوبُ عَقْلُهُ(٥) ، وَيَسْتَحْكِمُ رَأْيُهُ ، وَيَحْسُنُ خُلُقُهُ ».(٦)

____________________

= ح ٢٢٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٢.

(١). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » هو الطريق المذكور إليهعليه‌السلام في السند السابق.

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٢ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٢٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٣.

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٢٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٤.

(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « في المعروف ».

(٥). الأوْب : الرجوع. وفيالمرآة : « أوب العقل كناية عن خلوصه عمّا شابه من الشهوات النفسانيّة التي جعلته كالذاهب ». راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٠ ( أوب ).

(٦). الكافي ، كتاب النكاح ، باب في قلّة الصلاح في النساء ، ح ١٠٢٠١ ، من قوله : « إنّ المرأة إذا أسنّت » إلى قوله : =

١٨٩

١٥٨ - بَابُ التَّسَتُّرِ‌

١٠٢١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَيْس لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيقِ(١) شَيْ‌ءٌ ، وَلكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ الْحَائِطِ وَالطَّرِيقِ ».(٢)

١٠٢١٩ / ٢. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ(٤) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّ(٥) امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ، ثُمَّ خَرَجَتْ(٦) مِنْ بَيْتِهَا ، فَهِيَ تُلْعَنُ(٧) حَتّى تَرْجِعَ إِلى بَيْتِهَا مَتى مَا رَجَعَتْ ».(٨)

____________________

= « ويحتدّ لسانها » ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢١ ، من قوله : « إنّ المرأة إذا أسنّت » وفيهما بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٢٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٥ ، إلى قوله : « فيدعونكم إلى المنكر » ؛وفيه ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٥ ، من قوله : « قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١). أي ليس لهنّ ظهور الطريق ومعظمه ووسطه ، ولكنهنّ يمشين في الجوانب. والسَرَوات : جمع السَراة ، وسَراة كلّ شي‌ء : أعلاه ووسطه وظهره. وسَراة الطريق : متنه ومعظمه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٧٩ ( سرا ).

(٢). الأمالي للطوسي ، ص ٦٥٩ ، المجلس ٣٥ ، ح ٨ ، بسند آخر.الخصال ، ص ٥٨٦ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٧ ، مرسلاً عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وفي كلّها من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٢٢٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٥٣٧٦.

(٣). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٤). في « م ، بن » : - « بن عبد الحميد ».

(٥). في « بخ » : « أيّما ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : « وخرجت ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٦ : « قولهعليه‌السلام : فهي تلعن ، على بناء المجهول ، أي تلعنها الملائكة. وظاهره الحرمة ، ويمكن حمله على ما إذا كان بقصد الأجانب ».

(٨). ثواب الأعمال ، ص ٣٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٢٢٥١ ؛ =

١٩٠

١٠٢٢٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا(٢) إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا».(٣)

١٠٢٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِيقِ ، وَلكِنْ جَنْبَيْهِ ، يَعْنِي وَسَطَهُ(٤) ».(٥)

١٠٢٢٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ(٧) بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؛ فَإِنَّهُنَّ(٨) يَصِفْنَ ذلِكَ ‌

____________________

=الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦١ ، ح ٢٥٣٠٨.

(١). في الوسائل : + « عن أبيه » وهو سهو ناشٍ من كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه. لاحظ ما قدّمناه ذيل‌ح ٣٦٩٥.

(٢). تجمير الثوب : التدخين عليه ، أو تبخيره بالطيب ، كذا إجماره ، يقال : ثوب مُجْمَر ومُجَمَّر. راجع :ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣١١ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ( جمر ).

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٢ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٢٢٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦١ ، ح ٢٥٣٠٩.

(٤). في المعاني : « ولكن جنباه ، يعني بالسراة وسطه » بدل « ولكن جنبيه ، يعني وسطه ».

(٥). معاني الأخبار ، ص ١٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٢٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٥٣٧٧.(٦). في « م ، جد » : - « جميعاً ».

(٧). في « بح » : « أن تكشف ».

(٨). في « بح » : « فإنّه ».

١٩١

لِأَزْوَاجِهِنَّ(١) ».(٢)

١٠٢٢٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ(٣) الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ(٤) ، وَلَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ ».(٥)

١٥٩ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ (٦) تُكْرَهُ لَهُنَّ (٧)

١٠٢٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهوديّة والنصرانيّة ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى :( أَوْ نِسائِهِنَّ ) [ النور (٢٤) : ٣١ ] ؛ إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات أقول : ويمكن حمل الخبر على الكراهة ، كما هو الظاهر ، ويؤيّده أنّ التعليل المذكور مشترك بين الذمّيّات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامّة ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٨ ، معلّقا عن حفص بن البختري.الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٢٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٥٣٧٩.

(٣). في الوسائل : - « من ».

(٤). قال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». وقال العلاّمة المجلسي فيالمرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، ولم أر قائلاً بالحرمة ، وأمّا القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلّي مع الأجنبيّ ، وهو حرام ، كما ذكره الأصحاب. ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعمّ من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجاً ، أو محرماً ، أو أجنبيّاً ، وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمّل ». وراجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( حبا ).

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٢٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٥٣٨١.

(٦). الخِلال : الخصال ، جمع الخَلّة ، وهو مثل الخَصْلة وزناً ومعنىً.المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلل ).

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بخ ، جت » والمرآة : « باب فيما نهين عنه أيضاً ».

١٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « إِنَّ(٢) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام نَهى عَنِ الْقَنَازِعِ(٣) ، وَالْقُصَصِ(٤) ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ(٥) عَلَى الرَّاحَةِ ».

وَقَالَ : « إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ(٦) بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ ».(٧)

١٠٢٢٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايَحِلُّ(٨) لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ(٩) أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً ، أَوْ جُمَّةً(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٢). في « بخ » : - « إنّ ».

(٣). « القنازع » : جمع القُنْزُعة ، بسكون النون وضمّ القاف والزاي ، أو فتحهما ، وهي التي تتّخذها المرأة على رأسها ، أو هي الخُصْلَه من الشعر ، أو هي الشعر حوالي الرأس ، أو هي ما تبقّى في نواحي الرأس متفرّقاً. والقُنزعة أيضاً : الخُصْلَة من الشعر تترك على رأس الصبيّ ، وهي كالذوائب في نواحي الرأس. والمراد بها في الحديث أن يؤخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرّقة لاتؤخذ ، كالقَزَع. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٢ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٠٢ ( قنزع ).

(٤). « القصص » كصرد : جمع القُصّة بالضمّ ، وهي شعر الناصية ، أو هي التي تتّخذها المرأة في مقدّم رأسها تقصّ ناحيتيها عدا جبينها. وكل خُصْلة من الشعر قُصّة. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ( قصص ).

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ : « النهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال ، كما ورد في غيره من الأخبار ، فيكون محمولاً على الكراهة ، كما هو المشهور. ولو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة. وأمّا القصص فلأنّها شبيهة بالرجال ، ولا يبعد حمله على الكراهة ؛ لضعف الروايات ، وإن ظاهره الحرمة ، وكذا نقش الخضاب ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى :( فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ) [ النساء(٤) : ١١٩ ] ، ولا يخفى ما فيه ».

(٦). في « بح » : + « من ».

(٧). الجعفريّات ، ص ٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٢٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٥٢٨٤.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لا تحلّ ».

(٩). فيالمرآة : « لعلّ الحيض في الخبر كناية عن البلوغ ، فيدلّ على أنّه لا بأس للصبيّة في ذلك ».

(١٠). في الوسائل والفقيه : « ولا جمّة » بدل « أو جمّة ». وقال الجوهري : « الجُمّة بالضمّ : مجتمع شعر الرأس، وهي أكثر من الوَفْرة ». وقال ابن الأثير : « الجمّة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين ومنه الحديث : لعن الله =

١٩٣

١٠٢٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي سَعِيدٍ(١) ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ يَجْعَلْنَ(٢) فِي رُؤُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ؟

قَالَ : « يَصْلُحُ الصُّوفُ وَمَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا(٣) ، وَكَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ(٤) مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا(٥) ، فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ ، أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا ، فَلَا يَضُرُّهَا(٦) ».(٧)

١٠٢٢٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :

____________________

= المجمّمات من النساء ، هنّ اللاتي يتّخذن شعورهنّ جُمّة تشبيهاً بالرجال ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ( جمم ). وفيالوافي : « القصّة : شعر الناصية ، والخصلة المجتمعة من الشعر ، والجمّة : ما سقط على المنكبين من شعر الرأس ، وكلتاهما بالضمّ ، كأنّ المراد باتّخاذهما إبداؤهما للرجال ، ولعلّهنّ كنّ يبدين ».

(١١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ، ح ٤٦١٧ ؛والجعفريّات ، ص ٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٢٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٥٣٨٥.

(١) هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت ». وفي « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بخ ، بف ، جت » والوسائل : « ثابت بن سعيد ». وفي المطبوع والوافي : « ثابت بن أبي سعيد ».

والمذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام هو ثابت بن عبد الله أبو سعيد البجلي. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٢٩ ، الرقم ١٣٠٨ وص ١٧٤ ، الرقم ٢٠٥٠.

(٢). في « بن » وحاشية « م » : « تجعل ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « نفسها ».

(٤). القرامل : جمع القرمل كزبرج ، قال ابن الأثير : « فيه : أنّه رخّص في القرامل ، وهي ضفائر من شعر ، أو صوف ، أو إبريسم تصل به المرأة شعرها ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٥١ ( قرمل ).

(٥). فيالمرآة : « النهي عن وصل الشعر بشعر غيرها يحتمل أن يكون للصلاة ، فالنهي محمول على الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصلاة في شعر الغير ، ويمكن أن يكون بإظهار شعر الغير على الأجنبيّ ، والحكم بالحرمة فيه مشكل ، وبالجملة الاحتياط في الترك مطلقاً ».

(٦). في « بف ، بن » : « فلا يضرّ ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٢٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ذيل ح ٢٥٣٨٦.

(٨). في التهذيب : « أحمد بن الحسن » بدل « محمّد بن الحسين ». وتوسّط أحمد بن الحسن بين محمّد بن يحيى وبين عبدالرحمن بن أبي هاشم غير معهود.

١٩٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا(١) النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ ، يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ(٢) عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا(٣) تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا ».

قَالَ : فَقُلْتُ(٤) : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ(٥) .

فَقَالَ : « لَيْسَ هُنَاكَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ ، فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ(٦) ».(٧)

١٦٠ - بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ‌

١٠٢٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ(٩) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « م » والوسائل ، ح ٢٢١٧٥ والكافي ، ح ٨٥٥٢ : « تضعها ». وفي « بخ » : « يضعها ».

(٢). في التهذيب ، ح ٢٢١٧٥ : + « به ».

(٣). في التهذيب : « ما ».

(٤). في الكافي ، ح ٨٥٥٢ : + « له ».

(٥). في حاشية « بح ، جت » : « الموصلة » وهكذا في باقي الموارد.

(٦). فيالمرآة : « التأويل الوارد في الخبر رواية العامّة عن عائشة ، والمشهور بينهم أنّ الواصلة من تصل الشعر بالشعر ، والموصولة من يفعل له ذلك ».

(٧). الكافي ، كتاب المعيشة ، باب كسب الماشطة والخافضة ، ح ٨٥٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.معاني الأخبار ، ص ٢٥٠ ، ح ١ ، بسند آخر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوّادة ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ٥٠٦٢ ، وتمام الرواية فيه : « وفي خبر آخر لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الواصلة والموتصلة ». راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠٣٦ ؛ وج ٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٩٣٧ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٧ ، ح ٢٢٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٢١٧٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٥٣٨٧.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت ». وفي « بح ، جت » والمطبوع : + « بن عيسى ».

(٩). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « بن درّاج ».

(١٠). في « بن ، جد » والوسائل : - « بن يسار ».

١٩٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ : أَهُمَا(١) مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) (٢) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَمَا دُونَ الْخِمَارِ(٣) مِنَ الزِّينَةِ ، وَمَا(٤) دُونَ السِّوَارَيْنِ(٥) ».(٦)

١٠٢٢٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٧) : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرى مِنَ الْمَرْأَةِ(٨) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً؟

قَالَ : « الْوَجْهُ ، وَالْكَفَّانِ ، وَالْقَدَمَانِ(٩) ».(١٠)

١٠٢٣٠ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١٢) تَبَارَكَ وَتَعَالى :( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) (١٣) قَالَ :

____________________

(١). في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل : « هما » بدون همزة الاستفهام.

(٢). النور (٢٤) : ٣١.

(٣). « الخمار » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، مثل كتاب وكتب.المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٤). في « بن » : « أو ما ».

(٥). فيالوافي : « ما دون الخمار ؛ يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة ، وهو ما سوى الوجه منهما ، وما دون السوارين ؛ يعني من اليدين ، وهو ما عدا الكفّين منهما ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٢٢٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٥٤٢٥.

(٧). في « بخ ، بف » : - « له ».

(٨). في « بف » والوافي : « من المرأة أن يرى ». وفي « بح » : « من أن يرى المرأة ».

(٩). في حاشية « جت » : « والكفّين والقدمين ».

(١٠). الخصال ، ص ٣٠٢ ، باب الخمسة ، ح ٧٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٠الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٢٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٥٤٢٦.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، محمّد بن يحيى.

(١٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « قوله » بدل « قول الله ».

(١٣). النور (٢٤) : ٣١.

١٩٦

« الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ».(١)

١٠٢٣١ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ(٢) تَعَالى :( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) (٣) ؟

قَالَ : « الْخَاتَمُ ، وَالْمَسَكَةُ(٤) ، وَهِيَ الْقُلْبُ(٥) ».(٦)

١٠٢٣٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ - وَكَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ - فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ ، فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا ، وَدَخَلَ فِي زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِي فُلَانٍ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ خَلْفَهَا ، وَاعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِي الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ(٧) ، فَشَقَّ وَجْهَهُ ، فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ ، فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلى صَدْرِهِ وَثَوْبِهِ(٨) ، فَقَالَ : وَاللهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَأُخْبِرَنَّهُ ».

____________________

(١). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيه بعد الآية هكذا : « فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٢٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٥٤٢٧.

(٢). في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٣). النور (٢٤) : ٣١.

(٤). قال الجوهري : « الـمَسَكُ - بالتحريك - : أسورة من ذَبْل أوعاج ». وقال ابن الأثير : « المسكة - بالتحريك - : السِّوار من الذَبْل ، وهي قرون الأوعال ، وقيل : جلود دابّة بحريّة ، والجمع : مَسَكٌ ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠٨ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ( مسك ).

(٥). قال ابن منظور : « القُلْب من السوار : ما كان قَلْداً واحداً ، ويقولون : سِوارٌ قُلْبٌ ، وقيل : سوار المرأة ». « قَلْداً واحداً » ؛ يعني ما كان مفتولاً من طاق واحد لا من طاقين. وقال الفيّومي : « قُلْبُ الفضّة - بالضمّ - : سِوار غير ملويّ ، مستعار من قُلْب النخلة لبياضه ».لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٨٨ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلب ).

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٢٢٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٥٤٢٨.

(٧). في « بح » : « وزجاجة ».

(٨). في«م،ن،بخ،بن،جت»والوسائل:«ثوبه وصدره».

١٩٧

قَالَ : « فَأَتَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ لَهُ(١) : مَا هذَا؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِهذِهِ الْآيَةِ :( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ) (٢) .(٣)

١٦١ - بَابُ الْقَوَاعِدِ (٤) مِنَ النِّسَاءِ‌

١٠٢٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَرَأَ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) (٦) قَالَ : « الْخِمَارَ(٧) وَالْجِلْبَابَ(٨) ». قُلْتُ : بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ(٩) ؟

فَقَالَ : « بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ(١٠) بِزِينَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا ،

____________________

(١). في « م » والوسائل : - « له ».

(٢). النور (٢٤) : ٣٠.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٢٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٥٣٩٨.

(٤). قال ابن الأثير : « القواعد : جمع قاعد ، وهي المرأة الكبيرة المسنّة ، هكذا يقال بغير هاء ، أي إنّها ذات قعود ، فأمّا قاعدة فهي فاعلة من قعدتْ قعوداً ، ويجمع على قواعد أيضاً ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٤ : « القواعد : جمع قاعد ؛ لأنّها من الصفات المختصّة بالنساء ، أي اللائي قعدن عن الحيض والولد لكبرهنّ » ، وهو المنقول عن ابن السكّيت فيلسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٦١ ( قعد ).النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٦ ( قعد ).

(٥). في « م ، بن » والوسائل : - « بن عثمان ».

(٦). النور (٢٤) : ٦٠.

(٧). « الخِمار » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، مثل كتاب وكتب.المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٨). « الجلباب » : القميص ، أو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطّي به المرأة رأسها وصدرها ، أو هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، أو هي الملحفة ، أو هي كالمقنعة تغطّي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٧٢ و ٢٧٣ ( جلب ).

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بين يدي من كان ، أي أيّ شخص كان من الرجال والنساء ».

(١٠). التبرّج : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال.الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ( برج ).

١٩٨

وَالزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْ‌ءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرى(١) ».(٢)

١٠٢٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن » قَالَ : « تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ(٣) ».(٤)

١٠٢٣٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام (٦) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) (٧) : مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ؟ قَالَ : « الْجِلْبَابُ ».(٨)

١٠٢٣٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَرَأَ :( أَنْ (٩) يَضَعْنَ ( مِن )(١٠) ثِيابَهُنَّ ) قَالَ : « الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً(١١) ».(١٢)

____________________

(١). وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لهنّ شي‌ء ، أي شي‌ء يثبت لهنّ جوازه في الآية الاُخرى ، وهي قوله عزّوجلّ :( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْها ) [ النور (٢٤) : ٣١ ] ؛ فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهنّ » تصحيف هي ».

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٢٢٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٥٤٣١.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الجلباب وحده ، يمكن حمله على الاستحباب ، أو على أنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن ، وقد مرّ الكلام فيه ».

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٢٢٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٥٤٣٢.

(٥). في « م ، ن ، بخ ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أبي عبد الله ».

(٦). في « بح ، بخ » : + « قال ».

(٧). النور (٢٤) : ٦٠.

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٢٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٥٤٣٠.

(٩). في « بن ، جد » والوسائل : - « أن ».

(١٠). كذا في النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي. وفي المصحف : - « من ».

(١١). حمل العلّامة الفيض فيالوافي أخبار هذا الباب على الجواز.

(١٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٢٢٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٥٤٣٣.

١٩٩

١٦٢ - بَابُ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ‌

١٠٢٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ(١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ(٣) عَزَّ وَجَلَّ :( أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ (٤) مِنَ الرِّجالِ ) (٥) إِلى آخِرِ الْآيَةِ؟

قَالَ : « الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ».(٦)

١٠٢٣٨ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن‌الفضل بن شاذان ».(٢). في « جت » : « أبا عبد الله ».

(٣). في « بن » والوسائل : « قوله ».

(٤). فيالوافي : « الإربة : العقل وجودة الرأي ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٧ : « قال الفاضل الأسترآبادي : اعلم أنّ الإربة - بالكسر والضمّ - : الحاجة ، وهي هنا الحاجة إلى النساء ، والظاهر أنّ المراد من لا تعلّق له ولا توجّه له إلى النساء حتّى بالنظر ونحوه أصلاً ، فإن اكتفينا في معنى التابعين بأن يكون ذلك منهم لفضل طعام ونحوه ، فلا ريب من شموله للشيخ الكبير الذي علم منه ذلك ، وإن قلنا : لا بدّ أن يكونوا مولّى عليهم ، أو من في حكمهم ، فالظاهر اعتبار ذاهب تميّزهم فيشمل الأبله والشيخ الخرف أيضاً مع العلم بذلك منهم ».

وفي هامشالكافي المطبوع عن الرفيع : « المراد باولي الإربة الذين يحتاجون إلى النساء في إتيانهنّ ، وبغير اُولي الإربة الذين لا يحتاجون إليهنّ ، كالشيوخ الذين سقطت شهوتهم ، وهو مرويّ عن الكاظمعليه‌السلام ، أو الأحمق الذي لا يأتي النساء ، وهو مرويّ عن الصادقعليه‌السلام . وقيل : الخصيّ والمجبوب ، وهو قول الشافعي ولم يسبقه أحد ، وعن أبي حنيفة : العبيد الصغار ». وراجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ( أرب ).

(٥). النور (٢٤) : ٣١.

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٨٧٣ ، بسنده عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن عبدالله بن مسكان.وفيه ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٥ ، ح ٢٢٢٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٥٤٣٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788