الكافي الجزء ١١

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265441 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

سَأَلْتُهُ عَنْ(١) ( أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ) ؟

قَالَ : « الْأَحْمَقُ الْمُوَلّى عَلَيْهِ الَّذِي لَايَأْتِي النِّسَاءَ ».(٢)

١٠٢٣٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٣) ، عَنْ آبَائِهِ :(٤) ، قَالَ : « كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يُسَمّى أَحَدُهُمَا : هِيتَ(٥) ، وَالْآخَرُ : مَانِعٌ(٦) ، فَقَالَا لِرَجُلٍ - وَرَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَسْمَعُ - : إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةِ(٧) ؛ فَإِنَّهَا شُمُوعٌ(٨)

____________________

(١). في الوسائل : + « غير ».

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٥ ، ح ٢٢٢٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٥٤٣٧.

(٣). في « م ، ن ، بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والبحار : - « عن أبيه ».

(٤). في « بن » : - « عن آبائهعليهم‌السلام ».

(٥). فيالوافي : « هيت ، ضبطه أهل الحديث بالمثنّاة التحتانيّة أوّلاً والفوقانيّة ثانياً ، وقيل : بل هو بالنون والباءالموحّدة ، وكانا مخنّثين بالمدينة ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يسمّى أحدهما هيت ، قال الزرقاني فيشرح الموطّأ : بكسر الهاء وسكون التحتيّة ، ثمّ فوقيّة ، وقيل : بفتح الهاء وسكون النون وموحّدة ، وزعم أنّ ما سواه تصحيف ، قال : والهنب : الأحمق ، وذكر ابن إسحاق أنّ اسمه ماتع بفوقيّة ، وقيل بنون. وفي أنّ ماتع لقب هيت ، أو عكسه ، أو هما اثنان خلاف ، وقيل : اسمه « أنّه » بفتح الهمزة وشدّ النون ، ورجّح في الفتح أنّ اسمه هيت. انتهى. ويقال : إنّه كان عند اُمّ سلمة ، وقال : هذا الكلام لأخيها عبد الله بن أبي اُميّة المخزومي ».

(٦). في « م ، بف ، بن » والوافي : « ماتع ». وفي الوسائل : - « يسمّى أحدهما هيت ، والآخر مانع ».

(٧). فيالمرآة : « الثقفيّة : نسبة إلى ثقيف ، وهو أبو قبيلة من هوازن ، وإنّما اعتبر نسبة الابنة دون غيلان مع أنّ نسبته‌أقرب وأخفى ؛ لأنّ المضاف أصل ، والمضاف إليه فرع ؛ إذ ذكره لتعريف المضاف ، ووصف الأصل أولى من وصف الفرع ، أو للتنبيه على أنّ المضاف هاهنا هو المخطور بالبال الحاضر في الخيال دون المضاف إليه ، فوقع بينه وبين النسبة الحاضرة فيه مقارنة معنويّة ، والمفارقة اللفظيّة لغرض ممّا لا يضرّ ».

(٨). فيالوافي : « والشموع ، كصبور : المرأة الكثيرة المزاح اللعوب ». وفيالمرآة : « الشموع ، مثل السجود : اللعوب والمزاح ». وراجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٣٩ ( شمع ).

٢٠١

بَخْلَاءُ (١) ، مُبَتَّلَةٌ (٢) هَيْفَاءُ (٣) شَنْبَاءُ (٤) ، إِذَا جَلَسَتْ ، تَثَنَّتْ (٥) ؛ وَإِذَا (٦) تَكَلَّمَتْ‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن » والوافي والمرآة والوسائل والبحار : « نجلاء » ، أي واسعة العين ، من النَّجَل ، وهو سعةشقّ العين مع حسن. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٤٧ ( نجل ).

(٢). فيالوافي : « ومبتّلة ، بتقديم الموحّدة وتشديد المثنّاة على وزن معظّمة : الجميلة التامّة الخلق المقطَّع حسنها على أعضائها والتي لم يركب بعض لحمها بعضاً ». وفيالمرآة : « ويجوز أن يقرأ : منبتلة ، بالنون والباء الموحّدة والتاء المكسورة ، نحو منقطعة لفظاً ومعنى ، أي منقطعة عن الزوج ؛ يعني أنّها باكرة ». وراجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٣٠ ( بتل ).

(٣). « هيفاء » أي خميصة البطن ، دقيقة الخَصْر ، والخَصْر : وسط الإنسان ؛ من الهَيَف بالتحريك ، وهو رقّة الخصر وضمور البطن. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ( هيف ).

وفي المرآة : « وفي بعض النسخ : هيقاء ، بالقاف : طويل العنق ».

(٤). « شنباء » : بيّنة الشَنَب ، والشنب بالتحريك : ماء ورقّة يجري على الثغر ، أو حدّة في الأسنان ، أو برد وعذوبة ورقّة فيها ، أو حدّة الأنياب ، كالغَرْب تراها كالمئشار ، أو نقط بيض فيها ، أو هو البياض والبريق والتحديد في الأسنان. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٠٧ ( شنب ).

وفي هامش الكافي المطبوع عن الرفيع : « في بعض النسخ : شيناء ، بالمثنّاة التحتانيّة أوّلاً والنون ثانياً ، وهو كما في القاموس : الحسناء ». لم نعثر عليه في القاموس.

(٥). في « ن » : « تبنّت ». وقرأها العلّامة الفيض فيالوافي بالتاءين بعدهما نونان ، ثمّ قال : « التتنّن ، بالمثنّاتين الفوقانيّتين والنونين : ترك الأصدقاء ومصاحبة غيرهم ، وقيل : بل هو بالباء الموحّدة ، ثمّ النون ، والتثنّي : تباعد ما بين الفخذين ، أو معناه : صارت كأنّها بنيان من عظمها ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « في أحاديث العامّة : إن جلست تثنّت ، بمثنّاة ، ثمّ مثلّثة ، ثمّ موحّدة من فوق ، ثمّ مثنّاة ؛ من التثنّي ، وهو الانعطاف بالرعونة والتبختر ، وأمّا التتنّن بمثنّاتين فتكلّف ».

وفيالمرآة : « إذا جلست تثنّت ، أي تردّ بعض أعضائها على بعض ، من ثنى الشي‌ء ، كسعى إذا ردّ بعضه على بعض فتثنّى. والثني : ضمّ واحد إلى واحد ، ومنه التثنية ، ولعلّ معناه أنّها كانت تثنّي رجلاً واحدة وتضع الاُخرى على فخذها ، كما هو شأن المغرور بحسنه أو بجاهه من الشبّان وأهل الدنيا. ويحتمل أن يكون من تثنّى العود : إذا عطفه ، ومعناه : إذا جلست انعطفت أعضاؤها وتمايلت ، كما هو شأن المتبختر والمتجبّر الفخور ، وقيل : المعنى أنّها رشيقة القدّ ليس لها انعطاف إلّا إذا جلست. وفي بعض روايات العامّة : إذا مشت تثنّت ، ولعلّ معناه : تتكبّر في مشيها وتتثنّى وتتبختر. وفي بعض رواياتهم : تبنّت ، بالباء الموحّدة والنون ، قال فيالنهاية : وفي حديث المخنّث : إذا قعدت تبنّت ، أي فرّجت رجليها ؛ لضخم ركبها ، كأنّه شبّهها بالقبّة من الأدم ، وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها ، وقيل : شبّهها بها إذا ضربت وطنّبت انفرجت ، وكذلك هذه إذا قعدت تربّعت وفرّجت رجليها إذا مشت وإذا جلست ». وراجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٩ ( بنا ) ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١١٥ ( ثنا ).(٦). في « م » : « فإذا ».

٢٠٢

غَنَّتْ (١) ، تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، بَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ (٢) .

____________________

(١). فيالمرآة : « وفي رواية العامّة : تغنّت ، قال عياض : قوله : تغنّت ، من الغنّة ، لا من الغناء ، أي تغنّي من كلامها وتدخل صوتها في الخيشوم ، وقد عدّ ذلك من علامات التبختر ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ المراد بالأربع اليدان والرجلان ، وبالثمان هي مع الكتفين والإليتين. وبالتشبيه بالقدح عظم فرجها. وقيل : بل كانت في بطنها عكن أربع تقبل بها وتدبر بأطرافها التي في جنبيها ، لكلّ عكنة طرفان ؛ لأنّ العكن تحيط بالطرفين والجنبين حتّى يلحق بالمتنين من مؤخّر المرأة. كذا فيمجمع الأمثال ». وراجع :مجمع الأمثال ، ج ١ ، ص ٢٦٠.

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « يقال : كان اسمها بادية أو بادنة وتزوّجها بعد الإسلام عبد الرحمن بن عوف. ورووا أيضاً أنّه غرّب إلى عير جبل بالمدينة عند ذي الحليفة ، فشفّع له ناس من الصحابة فقالوا : إنّه يموت جوعاً ، فأذن له أن يدخل كلّ جمعة يستطعم ، ثمّ يلحق بمكانه ، فلم يزل هناك حتّى مات ».

وفيالمرآة : « تقبل بأربع وتدبر بثمان ، قال شارحصحيح مسلم والبغوي فيشرح السنّة : قال أبو عبيد : يعني أربع عكن تقبل بهنّ ، ولهنّ أطراف أربعة من كلّ جانب ، فتصير ثمان تدبر بهنّ. وقال المازري : الأربع الّتي تقبل بهنّ هنّ من كلّ ناحية ثنتان ، ولكلّ واحدة طرفان ، فإذا أدبرت ظهرت الأطراف ثمانية ، وإنّما أنّث فقال : بثمان ولم يقل بثمانية ؛ لأنّ المراد بها الأطراف ، وهي مذكّرة ، وهو لم يذكر لفظ المذكّر ، ومتى لم يذكره جاز حذف التاء وإثباتها ، وفيه وجه آخر ، وهو مراعاة التوافق بينها وبين أربع.

أقول : هنا احتمالان آخران :

أوّلهما : أن يراد بالأربع اليدان والثديان ؛ يعني أنّ هذه الأربعة بلغت في العظمة حدّاً توجب مشيها مكبّة ، مثل الحيوانات التي تمشي على أربع ، فإذا أقبلت أقبلت بهذه الأربعة ، ولم يعتبر الرجلين ؛ لأنّهما محجوبان خلف الثديين ؛ لعظمتهما فلا يكونان مرئيّين عند الإقبال ، وإذا أدبرت أدبرت بهذه الأربعة مع أربعة اُخرى ، وهي الرجلان والأليتان ؛ لأنّ جميع الثمانية عند الإدبار مرئيّة.

ويمكن استفادة هذا الاحتمال ممّا ذكره ابن الأثير في النهاية ، قال : إنّ سعداً خطب امرأة بمكّة فقيل : إنّها تمشي على ستّ إذا أقبلت ، وعلى أربع إذا أدبرت ؛ يعني بالستّ يديها ورجليها وثدييها ، أي أنّها لعظم يديها وثدييها كأنّها تمشي مكبّة ، والأربع رجلاها وأليتاها وأنّهما كادتا تمسّان الأرض لعظمهما ، وهي بنت غيلان الثقيفيّة التي قيل فيها : تقبل بأربع وتدبر بثمان ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

وثانيهما : أن يراد بالأربع الذوائب الواقعة في طرفي الوجه في كلّ طرف اثنان : مفتول ومرسل ، وبالثمان الذوائب على الخلف ؛ فإنّهنّ كثيراً ما تقسمنه ثمانية أقسام ، والمقصود وصفها بكثرة الشعور.

وقال الوالد العلّامةقدس‌سره : يحتمل أن يكون المراد بالأربع التي تقبل بهنّ العينان والحاجبان ، أو العين والحاجب والأنف والفم ، أو الوجه والشعر والعنق والصدر ، والمراد بالثمان هذا الأربع مع قلب الناظر وعقله وروحه ودينه ، أو مع عينيه وعقله وقلبه ، أو قلبه ولسانه وعينيه ، أو قلبه وعينيه واُذنه ولسانه ، وهذا معنى لطيف ، ولكنّ =

٢٠٣

فَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَا أَرَاكُمَا(١) مِنْ( أُولِي الْإِرْبَةِ (٢) مِنَ الرِّجالِ ) (٣) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَغُرِّبَ(٤) بِهِمَا(٥) إِلى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ(٦) : الْعَرَايَا(٧) ، وَكَانَا يَتَسَوَّقَانِ(٨) فِي كُلِّ جُمُعَةٍ».(٩)

١٦٣ - بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ‌

١٠٢٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاحُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ‌

____________________

= الظاهر أنّه لم يخطر ببال قائله. « بين رجليها مثل القدح » حال من فاعله فتدبّر ، والقدح بالتحريك : واحد الأقداح التي للشرب ، شبّه ذلك بالقدح في العظم والهيئة ». وراجع :صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ؛المجموع ، ج ١٦ ، ص ١٤٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ( ستت ).

وفي هامشالكافي المطبوع عن الرفيع : « المراد بالأربع اليدان والرجلان ، وبالثمان هي مع الكتفين والإليتين ، وإقبالها بأربع كناية عن سرعتها في الإتيان وقبولها الدعوة ، وإدبارها بثمان كناية عن بطئها ويأسها من حاجتها فيها ».

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « لا اُريكما ».

(٢). فيالمرآة : « لا أراكما من اُولي الإربة ، أي ما كنت أظنّ أنّكما من اُولي الإربة ، بل كنت أظنّ أنّكما من الذين لا حاجة بهم إلى النساء ، والحال علمت أنّكما من اُولي الإربة ؛ فلذا نفاهما عن المدينة ؛ لأنّهما كانا يدخلان على النساء ويجلسان معهنّ ».

(٣). النور (٢٤) : ٣١.

(٤). في البحار : « فعزب ». وهكذا قرأه العلّامة المجلسي ، حيث قال فيالمرآة : « وعزّب ، على البناء للمفعول بالعين المهملة والزاي المشدّدة المعجمة ؛ من التعزيب ، وهو البعد والخروج من موضع إلى آخر ، والباء للتعدية ، يقال : عزّب فلان ، إذا بعد ، وعزّب به عن الدار ، إذا أبعده وأخرجه منها. وفي بعض النسخ : غرّب ، بالغين المعجمة والراء المهملة بمعنى النفي عن البلد ، ولا يناسبه التعدية إلّابتكلّف ». وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٢ ( عزب ).

(٥). في حاشية « جت ، جد » والوسائل : « فغرّبا » بدل « فغرّب بهما ».

(٦). في « جت » : « لها ».

(٧). في «بخ»: «الغرايا ». وفي البحار : « الغرابا ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : كانا يتسوّقان ، أي يدخلان سوق المدينة للبيع والشراء في كلّ جمعة ؛ من تسوّق القوم : إذا باعوا واشتروا. والظاهر أنّ ذلك كان بإذنهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حياته ». وراجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٩ ( سوق ).

(٩). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٦ ، ح ٢٢٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٥٤٣٩ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٨٨ ، ح ٤٢.

٢٠٤

إِلى شُعُورِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ (١) ». (٢)

١٦٤ - بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ‌

١٠٢٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى رُؤُوسِ(٣) أَهْلِ التِّهَامَةِ(٤) وَالْأَعْرَابِ(٥) ، وَأَهْلِ السَّوَادِ(٦) ، وَالْعُلُوجِ(٧) ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا(٨) لَايَنْتَهُونَ ».

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ : « يدلّ على جواز النظر إلى شعور أهل الذمّة وأيديهنّ ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهنّ ، وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة وإلّا فهو حرام قطعاً ، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقاً تمسّكاً بعموم الأدلّة واستضعافاً لهذا الخبر ». وللمزيد راجع :مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ٤٤ ؛نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٥٣.

(٢). الجعفريات ، ص ٨٢ و ١٠٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٢٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٥٤٤٠.

(٣). في الفقيه : « شعور نساء » بدل « رؤوس ».

(٤). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والعلل : « تهامة ». و « تهامة » : اسم مكّة ، أو بلد ، أو هي ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكّة ، أو هي أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة وماوراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثمّ تتّصل بالغور وتأخذ إلى البحر ، ويقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض اليمن ، ومكّة من تهامة اليمن. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٧٣ ؛المصباح المنير ، ص ٧٧ ( تهم ).

(٥). الأعراب : ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلّالحاجة.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ( عرب ).

(٦). في الفقيه : « أهل البوادي من أهل الذمّة » بدل « أهل السواد ». والسواد : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ( سود ).

(٧). في العلل : « من أهل الذمّة » بدل « والعلوج ». والعِلْج : الرجل الضَخْم من كفّار العجم ، وبعض العرب يطلق العلج على الكفار مطلقاً ، والجمع : عُلُوج وأعلاج.المصباح المنير ، ص ٤٢٥ ( علج ).

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لأنّهم إذا نهوا ، لعلّ إرجاع ضمير المذكّر للتجوّز أو التغليب ، أو المراد أنّ رجالهنّ إذا نهوا عن كشفهنّ واُمروا بسترهنّ لا ينتهون ولا يأتمرون ».

٢٠٥

قَالَ : « وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَغْلُوبَةِ عَلى عَقْلِهَا ، وَلَا(١) بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى شَعْرِهَا وَجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ(٢) ذلِكَ ».(٣)

١٦٥ - بَابُ قِنَاعِ الْإِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١٠٢٤٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ(٤) : أَلَهَا(٥) أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ(٦) الرِّجَالِ؟ قَالَ : « تَقَنَّعُ(٧) ».(٨)

١٠٢٤٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ(٩) ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ - إِذَا اشْتُرِطَتْ(١٠) عَلَيْهَا(١١) - قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، حَتّى تُؤَدِّيَ‌

____________________

(١). في الوسائل والفقيه والعلل : « لا » بدون الواو.

(٢). في حاشية « ن » : « لم يتعدّ ».

(٣). علل الشرائع ، ص ٥٦٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٢٢٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٥٤٤٢.

(٤). في «ن ،بف ،جد » وحاشية « م » : « الولد ».

(٥). في الوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أيدي ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٤ : « يدلّ على وجوب تقنّع اُمّ الولد عن الرجال ، كما هو المشهور ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة ».

(٨). عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيعالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٢٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٣.

(٩). في الفقيه والعلل : + « قناع في الصلاة ».

(١٠). في الوسائل،ح ٢٥٤٤٤والفقيه والعلل:«اشترط».

(١١). في الفقيه : + « مولاها ».

٢٠٦

جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي (١) الْحُدُودِ كُلِّهَا ». (٢)

١٦٦ - بَابُ مُصَافَحَةِ (٣) النِّسَاءِ‌

١٠٢٤٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ؟

قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أُخْتٌ ، أَوْ بِنْتٌ(٤) ، أَوْ عَمَّةٌ ، أَوْ خَالَةٌ(٥) ، أَوِ ابْنَةُ(٦) أُخْتٍ ، أَوْ نَحْوُهَا(٧) ؛ فَأَمَّا(٨) الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ(٩) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ(١٠) ، وَلَا يَغْمِزْ كَفَّهَا ».(١١)

١٠٢٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١٢) ،

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « من ».

(٢). علل الشرائع ، ص ٣٤٦ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد ، ذيل ح ٥٣٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ٨٥٥ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفيهما هذه الفقرة : « ليس على الأمة قناع في الصلاة » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٠٨٠الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٦١٢٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤١١ ، ذيل ح ٥٥٦٠ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٤.

(٣). المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه على الوجه.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صفح).

(٤). في « جت » والوافي : « ابنة ».

(٥). في « بف » : + « أو بنت أخ ».

(٦). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « بنت ».

(٧). في « بح » : « ونحوها ».

(٨). في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٤٤٦ : « وأمّا ».

(٩). في « بخ ، بن » : « تحلّ ».

(١٠). في « ن » : « الثياب ».

(١١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٢٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٦ ؛وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٥٨٣٥ ، إلى قوله : « أو ابنة اُخت أو نحوها ».

(١٢). هكذا في « بح ، بخ ، بن » والوسائل. وفي « م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

٢٠٧

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ(١) بِذِاتِ(٢) مَحْرَمٍ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ».(٣)

١٠٢٤٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ(٦) وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ(٧) ، قَالَتَا :

دَخَلْنَا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فَقُلْنَا : تَعُودُ(٨) الْمَرْأَةُ أَخَاهَا(٩) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْنَا : تُصَافِحُهُ؟ قَالَ : « مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ».

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا : إِنَّ أُخْتِي هذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا.

قَالَ : « إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ ، فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ(١٠) ».(١١)

١٦٧ - بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ (١٢) النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله النِّسَاءَ‌

١٠٢٤٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،

____________________

(١). في الوافي : + « له ».

(٢). هكذا في « ن ، بن » والوسائل ، وهو ما يقتضيه القواعد. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « بذي ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٥ ، معلّقاً عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٢٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٥.(٤). في « م ، بح ، بخ » : + « عن أبيه ».

(٥). في « بن » والوسائل : « أصحابنا ».

(٦). في «م،بن،جد» وحاشية «جد » : « سعدة ».

(٧). في الوسائل : - « بيّاع السابري ».

(٨). في « م ، جد » : « أتعود ».

(٩). المراد بالأخ الأخ في الدين ، لا الأخ في النسب : كذا فيالوافي والمرآة .

(١٠). « المصبّغة » : الملوّنة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٧ ( صبغ ).

(١١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٢٣٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٥٤٥٠.

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٦ : « قيل : المبايعة : مفاعلة من البيع ، وكانوا إذا بايعوا الرسول ، أو الإمام قبضوا على يديه توكيداً للأمر ، فأشبه فعل البائع والمشتري فجاءت المفاعلة في بايعت ذلك. وأمّا البيعة فهي عرفاً معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كلّ الاُمور إليه على وجه لا ينازع ».

(١٣). في « بن » : - « بن خالد ».

٢٠٨

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : كَيْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النِّسَاءَ حِينَ بَايَعَهُنَّ؟

قَالَ : « دَعَا بِمِرْكَنِهِ(١) الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَصَبَّ فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ غَمَسَ(٢) يَدَهُ الْيُمْنى(٣) ، فَكُلَّمَا بَايَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، قَالَ : اغْمِسِي يَدَكِ ، فَتَغْمِسُ كَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَكَانَ هذَا مُمَاسَحَتَهُ إِيَّاهُنَّ ».(٤)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٥)

١٠٢٤٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَ تَدْرِي كَيْفَ بَايَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النِّسَاءَ؟ ».

قُلْتُ : اللهُ أَعْلَمُ ، وَابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ.

قَالَ : « جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ(٦) بَرَامٍ(٧) ، فَصَبَّ‌.......................

____________________

(١). المِرْكن : إناء تُغْسَل فيه الثياب ، يقال له : الإجّانة ، أو شبه تَوْر - وهو ظرف - من أدَمٍ يتّخذ للماء ، أو شبه لَقَنٍ ، وهو إعراب « لگن » بالفارسيّة ، والميم زائدة. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٨٦ ( ركن ). وفيالوافي : « المركن - بالكسر - : ما يقال له بالفارسيّة : تغار ».

(٢). في الوسائل : + « فيه ».

(٣). في البحار : - « اليمنى ».

(٤). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، صدر ح ٤٦٣٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٢٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٧ ؛البحار ، ج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٩.

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٢٣١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٧.

(٦). قال الجوهري : « التَوْر : إناء يشرب فيه » ، وقال ابن الأثير : « هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجّانة ، وقد يتوضّأمنه ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٩ ( تور ).

(٧). قال الحموي : « برام : يروى بكسر أوّله وفتحه والفتح أكثر ، قال نصر : جبل في بلاد سليم عند الحرّة من ناحية البقيع ، وقيل : هو على عشرين فرسخاً من المدينة ، وذكر الزبير أودية العقيق ، فقال : ثمّ قلعة برام ». وقد قرأه العلّامة الفيض بكسر الباء ، حيث قال : « برام كجبال : جمع بُرْمة بالضمّ ، وهي القدر من الحجارة ، ولعلّ المراد بالإضافة كون التور من حجر » ، وهكذا قرأه العلّامة المجلسي ، ثمّ قال : « أقول : إضافة التور إلى البرام لبيان أنّه كان من الحجارة » ، وهو مطابق لما في اللغة. راجع :معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ( برام ) ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٢١ ( برم ) ؛الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٢ ؛مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٧.

٢٠٩

فِيهِ(١) نَضُوحاً(٢) ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعْنَ يَا هؤُلَاءِ : أُبَايِعُكُنَّ عَلى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَزْنِينَ ، وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ ، وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ(٣) بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ ، وَلَا تَعْصِينَ بُعُولَتَكُنَّ فِي مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ(٤) ، قُلْنَ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ التَّوْرِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ(٥) : اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ ، فَفَعَلْنَ ؛ فَكَانَتْ(٦) يَدُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الطَّاهِرَةُ أَطْيَبَ مِنْ أَنْ يَمَسَّ بِهَا كَفَّ أُنْثى لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ ».(٧)

١٠٢٤٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٨) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) (٩) قَالَ : « الْمَعْرُوفُ أَنْ لَايَشْقُقْنَ(١٠) جَيْباً ، وَلَا يَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلَا يَدْعُونَ وَيْلاً ، وَلَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ‌

____________________

(١). في البحار : + « ماء ».

(٢). قال ابن الأثير : « النَضُوح بالفتح : ضرب من الطيب تفوح رائحته ، وأصل النضح : الرشح ، فشبّه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، وروي بالخاء المعجمة وقيل : هو كاللطخ يبقى أثره ، قالوا : وهو أكثر من النضح بالحاء المهملة ، وقيل : هو بالخاء المعجمة في ما ثخن ، كالطيب ، وبالمهملة في رقّ ، كالماء ، وقيل : هما سواء ، وقيل بالعكس ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٠ ( نضح ).

(٣). فيالوافي : « قيل : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، كنّى بالبهتان المفترى بين‌ يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً ؛ لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين ، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين ».

(٤). في « جد » : « أ أقررتنّ ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٥٤٤٨ : - « لهنّ ».

(٦). في « ن » : « وكانت ».

(٧). راجع :الجعفريّات ، ص ٨٠الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٢ ، ح ٢٢٣١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٨ ؛وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٢٥٤٥١ ، من قوله : « اسمعن يا هؤلاء » إلى قوله : « قلن : نعم » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٤ ؛ وج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ١٠.

(٨). هكذا في « بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « م ، ن » والمطبوع : « الخزاز ». وفي الوسائل : - « الخرّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.(٩). الممتحنة (٦٠) : ١٢.

(١٠). في « بف » : « أن لا تشققن ».

٢١٠

قَبْرٍ ، وَلَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً ، وَلَا يَنْشُرْنَ شَعْراً ».(١)

١٠٢٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْخُزَاعِيِّ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام يَقُولُ : « تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالى :( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) (٤) ؟ » قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ لِفَاطِمَةَعليها‌السلام : إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي(٥) عَلَيَّ وَجْهاً ، وَلَا تُرْخِي(٦) عَلَيَّ شَعْراً ، وَلَا تُنَادِي(٧) بِالْوَيْلِ ، وَلَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً ».

قَالَ : « ثُمَّ قَالَ : هذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

١٠٢٥١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٥٤٥٢.

(٢). الظاهر وقوع التحريف في لقب الراوي ، وأنّ الصواب هو الحذّاء ؛ فإنّ سليمان بن سماعة هذا هو سليمان بن سماعة الضبّي وهو حذّاء روى كتابه سلمة بن الخطّاب وتقدّم ذيل ح ٩٤٣٤ أنّه روى سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة الحذّاء في طريق النجاشي إلى كتاب عاصم الكوزي. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٤٨٧. ويؤكّد ذلك ما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٤٢١ ، ح ١٢ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٨٢ ، المجلس ٣٨ ، ح ١٤٥٢ من رواية سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة الحذّاء. وأمّا وصف سليمان هذا بالخزاعي فلم نجده في موضع.

(٣). في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٤). الممتحنة (٦٠) : ١٢. وفي « بخ » : + « فبايعهنّ ».

(٥). قال الفيّومي : « خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشاً ، من باب ضرب : جرحت ظاهر البشرة » ، وقال الفيروزآبادي : « خمش وجهه يَخْمِشُهُ ويَخْمُشُه : خدشه ، ولطمه ، وضربه ، وقطع عضواً منه ». راجع :المصباح المنير ، ص ١٨٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٠٨ ( خمش ).

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والمعاني. وفي المطبوع : « ولا تنشري ».

(٧). في « بف » : « ولا تنادين ».

(٨). معاني الأخبار ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٣ ، بسنده عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسين بن راشد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي الحسن أو أبي جعفرعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٥٤٥٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٦ ، ح ٤٢.

٢١١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَكَّةَ بَايَعَ الرِّجَالَ ، ثُمَّ جَاءَ(١) النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ(٢) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ (٣) بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٤) فَقَالَتْ هِنْدٌ : أَمَّا الْوَلَدُ ، فَقَدْ رَبَّيْنَا صِغَاراً ، وَقَتَلْتَهُمْ(٥) كِبَاراً ، وَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ - وَكَانَتْ عِنْدَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ - : يَا رَسُولَ اللهِ(٦) ، مَا ذلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللهُ أَنْ لَانَعْصِيَنَّكَ(٧) فِيهِ؟

قَالَ(٨) : لَاتَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً ، وَلَا تَنْتِفْنَ(٩) شَعْراً ، وَلَا تَشْقُقْنَ جَيْباً ، وَلَا تُسَوِّدْنَ(١٠) ثَوْباً ، وَلَا تَدْعِينَ(١١) بِوَيْلٍ(١٢) ؛ فَبَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى هذَا.

فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نُبَايِعُكَ؟

قَالَ : إِنَّنِي لَا أُصَافِحُ(١٣) النِّسَاءَ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل والبحار ، ج ٢١ : « جاءه ». والبحار ، ج ٦٧ : « جاءته ».

(٢). في « بح » : « بالنساء يبايعنّه » بدل « النساء يبايعنه ».

(٣). قوله تعالى :( بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ ) هو أن يُلْحَقَ بأزواجهنّ غير أولادهنّ من اللقطاء ، ووُصِفَ بوصف ولدهنّ ‌الحقيقي ، وذلك لأنّه إذا ولد سقط بين يدي الاُمّ ورجليها ، وقيل : المراد قذف المحصنات والكذب على الناس ، وقيل غير ذلك. راجع :مجمع البيان ، ج ٩ ، ص ٤٥٦ ، ذيل الآية المذكورة ؛مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٨.

(٤). الممتحنة (٦٠) : ١٢.

(٥). في « بخ ، بف » : « وقتلناهم ».

(٦). في الوسائل : - « بنت الحارث » إلى هنا.

(٧). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والبحار : « أن لا نعصيك ». وفي « بح ، بف ، جد » : « أن لا يعصينّك ».

(٨). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي والبحار ، ج ٢١ : « فقال ».

(٩). النَتْف : نزع الشعر وما أشبهه. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٢٣ ( نتف ).

(١٠). في « بخ » بالتاء والياء معاً.

(١١). في « بح » : « ولا يدعين ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا تدعونّ ».

(١٢). في الوسائل : - « ولا تدعين بويل ».

(١٣). المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه على الوجه ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صفح ).

٢١٢

أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هذَا الْمَاءِ ، فَهِيَ الْبَيْعَةُ ». (١)

١٦٨ - بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ‌

١٠٢٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ(٢) عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائهِنَّ(٣) ».(٤)

١٠٢٥٣ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

« أَنْ يَدْخُلَ(٥) دَاخِلٌ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ(٦) ».(٧)

١٠٢٥٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَسْتَأْذِنُ(٩) الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلى أَبِيهِ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ » قَالَ : « وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ ».(١٠)

____________________

(١). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١١ ، ح ٢٥٤٥٤ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣ ؛ وج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « الرجل ». وفي الوافي أيضاً عن بعض النسخ : « داخل».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بإذنهنّ » بدل « بإذن أوليائهنّ ».

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٤.

(٥). في حاشية«بخ،جت»:«لا يدخل»بدل«أن يدخل».

(٦). لم يرد هذا الحديث في « م ، ن ، بح ، بن ، جد ».

(٧). الجعفريّات ، ص ٩٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٥٨.

(٨). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٩). في « بح ، جت ، جد » : « ويستأذن ». وفي « م » : « وليستأذن ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٥٩ ، إلى قوله : « ولا يستأذن الأب =

٢١٣

١٠٢٥٥ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ عَلى أَبِيهِ؟

قَالَ(٢) : « نَعَمْ ، قَدْ كُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلى أَبِي ، وَلَيْسَتْ أُمِّي عِنْدَهُ ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةُ أَبِي ، تُوُفِّيَتْ(٣) أُمِّي(٤) وَأَنَا غُلَامٌ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَيْهِ ، وَلَا يُحِبَّانِ ذلِكَ مِنِّي ، وَالسَّلَامُ(٥) أَصْوَبُ(٦) وَأَحْسَنُ(٧) ».(٨)

١٠٢٥٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ(٩) بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ(١٠) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُرِيدُ فَاطِمَةَعليها‌السلام وَأَنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا(١١) إِلَى الْبَابِ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ(١٢) ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : عَلَيْكَ(١٣) السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ؟ قَالَتْ :

____________________

= على الابن » ؛وفيه ، ص ٢١٥ ، ح ٢٥٤٦١ ، من قوله : « قال ويستأذن الرجل على ابنته ».

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « جت ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف » : « توفّت ».

(٤). في « جد » : « فاُمّي ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة والوسائل. وفي المطبوع : « السلام » بدون الواو.

(٦). فيالوافي : « والسلام ، أي الاستئذان بالتسليم قبل الدخول » ، وفيالمرآة : « لعلّ المعنى أنّ السلام من أنواع الاستئذان أحسن وأصوب من غيره ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » والمرآة والوسائل : « أحسن وأصوب ».

(٨). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٢ ، ح ٢٢٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٦٠.

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والبحار : + « عن معاوية ».

(١٠). في الوسائل : - « عن جابر ».

(١١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « جد » والمطبوع : « انتهيت ».

(١٢). في « م ، بح ، بن ، جد » : « فرفعه ».

(١٣). في « بف ، بن » والوسائل : « وعليك ».

٢١٤

ادْخُلْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ أَنَا (١) وَمَنْ مَعِي؟ فَقَالَتْ (٢) : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيْسَ عَلَيَّ قِنَاعٌ ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، خُذِي فَضْلَ مِلْحَفَتِكِ ، فَقَنِّعِي بِهِ رَأْسَكِ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (٣) ، فَقَالَتْ (٤) : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ (٥) ‌يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَنَا وَمَنْ مَعِي؟ قَالَتْ (٦) : وَمَنْ مَعَكَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَدَخَلْتُ (٧) ، وَإِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ عليها‌السلام أَصْفَرُ كَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ (٨) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا لِي أَرى وَجْهَكِ أَصْفَرَ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْجُوعُ ، فَقَالَ (٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ ، وَدَافِعَ (١٠) الضَّيْعَةِ (١١) ، أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ جَابِرٌ : فَوَ اللهِ لَنَظَرْتُ (١٢) إِلَى الدَّمِ يَنْحَدِرُ (١٣) مِنْ قُصَاصِهَا (١٤) حَتّى عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ ، فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ ». (١٥)

١٦٩ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٠٢٥٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ‌

____________________

(١). في « جت » : « وأنا ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قالت ».

(٣). في الوسائل : « عليك ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : + « فاطمة ».

(٥). في حاشية « بح » والبحار : + « ادخل ».

(٦). في البحار : + « أنت ».

(٧). في البحار : + « أنا ».

(٨). في « بخ » : « جراد ».

(٩). في « بن » والوسائل : + « رسول الله ».

(١٠). في « بن » والبحار : « ورافع ».

(١١). في حاشية « بن » : « الضعة ». والضيعة : الهلاك والتلف. وقال العلّامة المجلسي : « الظاهر أنّ المضاف محذوف ، أي سبب الضيعة والتلف ». راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(١٢). في « ن » والبحار : « فنظرت ».

(١٣). في«م،ن،بح،بن،جت،جد» والوسائل:«يتحدّر».

(١٤). قُصاص الشعر : حيث تنتهي نبتته من مقدّمه ومؤخّره ، أو نهاية منبته ومنقطعه على الرأس في وسطه ، أو هو حدّ القفا ، أو هو نهاية منبته من مقدّم الرأس. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ( قصص ).

(١٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٢ ، ح ٢٢٢٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٥٤٦٣ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ٦٢ ، ح ٥٣.

٢١٥

سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِيَسْتَأْذِنِ(١) الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَالَّذِينَ(٢) لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ(٣) مِنْكُمْ(٤) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ(٥) عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَلَا يَلِجُ عَلى أُمِّهِ ، وَلَا عَلى أُخْتِهِ ، وَلَا عَلى خَالَتِهِ ، وَلَا عَلى سِوى ذلِكَ إِلَّا بِإِذْنٍ ، فَلَا تَأْذَنُوا(٦) حَتّى يُسَلِّمَ(٧) ، وَالسَّلَامُ طَاعَةٌ لِلّهِ(٨) عَزَّ وَجَلَّ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لِيَسْتَأْذِنْ عَلَيْكَ خَادِمُكَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِي ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ(٩) إِذَا دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُنَّ ، وَلَوْ كَانَ بَيْتُهُ فِي بَيْتِكَ ».

قَالَ : « وَلْيَسْتَأْذِنْ(١٠) عَلَيْكَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِي تُسَمَّى الْعَتَمَةَ(١١) ، وَحِينَ تُصْبِحُ(١٢) ، وَ( حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ) (١٣) ، إِنَّمَا أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِذلِكَ لِلْخَلْوَةِ ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةُ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٤٦٧ : « يستأذن ».

(٢). في « جد » : « فالذين ».

(٣). « الحُلْم » : الجماع في النوم ، والاسم : الحُلُم ، وعبّربه عن البلوغ ؛ لأنّه أقوى دلالة. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ ( حلم ) ؛مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢.

(٤). في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٤٦٧ : - « منكم ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : كما أمركم الله ، أي في قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ النور (٢٤) : ٥٨ ] ».

(٦). في « م ، بح ، جت » : « فلا يأذنوا ». وفي « بن ، جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل ، ح ٢٥٤٦٢ : « ولا تأذنوا ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٥٤٦٢ : « يسلّموا ».

(٨). في « م ، بف » : « الله ».

(٩). فيالمرآة : « فيالكشّاف : سمّي كلّ واحدة من هذه الأحوال عورة ؛ لأنّ الناس يختلّ تستّرهم وتحفّظهم فيها. والعورة التخلّل. وفيمجمع البيان : لأنّ الإنسان يضع في هذه الأوقات ثيابه فتبدو عورته ». راجع :الكشّاف ، ج ٣ ، ص ٧٤ ؛مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل الآية المذكورة.

(١٠). في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٤٦٧ : « ويستأذن ».

(١١). « العتمة » : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ، وتسمّى صلاة العشاء : عتمة ، تسميةً بالوقت. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٨٢ ( عتم ).

(١٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « يصبح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٣). النور (٢٤) : ٥٨.

٢١٦

غِرَّةٍ(١) وَخَلْوَةٍ ».(٢)

١٠٢٥٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣) قَالَ : « هِيَ خَاصَّةٌ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ».

قُلْتُ : فَالنِّسَاءُ يَسْتَأْذِنَّ(٤) فِي هذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ(٥) ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَدْخُلْنَ وَيَخْرُجْنَ ».

( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) (٦) قَالَ : « مِنْ أَنْفُسِكُمْ » قَالَ : « عَلَيْكُمُ(٧) اسْتِئْذَانٌ كَاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ(٨) بَلَغَ فِي هذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ ».(٩)

١٠٢٥٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١٠) ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). في « بخ » : « عزّة ». وفيالوافي : « الغِرَّة - بالمعجمة وتشديد الراء - : الغفلة ، يقال : اغترّاه ، أي أتاه على غِرَّة منه ، والاسم : الغرّة بالكسر ، وبالضمّ : شدّة الحرّ ». وراجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٧ ( غرر ).

(٢). راجع :تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٧الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٢٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٥٤٦٧ ؛وفيه ، ص ٢١٥ ، ح ٢٥٤٦٢ ، من قوله : « ومن بلغ الحلم فلا يلج على اُمّه » إلى قوله : « والسلام طاعة لله‌ عزّ وجلّ ».(٣). النور (٢٤) : ٥٨.

(٤). في « م ، ن ، بن » : « تستأذن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « بح ، جت » : « الساعات ».

(٦). النور (٢٤) : ٥٨.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من أنفسكم ، بيان « منكم » ، وتفسيره : أي من الأحرار. قولهعليه‌السلام : عليكم ، كذا في النسخ ، والظاهر : عليهم ، ولعلّ المعنى : كأنّه تعالى وجّه الخطاب إلى الأطفال هكذا ، أو أنّهم لمـّا كانوا غير مكلّفين فعيلكم أن تأمروهم بالاستيذان ».(٨). في « بن » والوسائل : - « قد ».

(٩). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٢٢٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٥٤٦٨.

(١٠). هكذا في « ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافى. وفي « م ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ». وما أثبتناه هو الظاهر كما تقدّم ذيل ح ٩٠٢٥ و ٩٩٩٧.

٢١٧

عِيسى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : «( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) (١) وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلَا يَلِجُ(٢) عَلى أُمِّهِ ، وَلَا عَلى أُخْتِهِ ، وَلَا عَلَى ابْنَتِهِ ، وَلَا عَلى مَنْ سِوى ذلِكَ إِلَّا بِإِذْنٍ(٣) ، وَلَا يَأْذَنْ لِأَحَدٍ(٤) حَتّى يُسَلِّمَ(٥) ؛ فَإِنَّ(٦) السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمنِ».(٧)

١٠٢٦٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ) .

قِيلَ : مَنْ هُمْ؟

فَقَالَ : « هُمُ(٨) الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ(٩) ، وَالصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ، يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هذِهِ الثَّلَاثِ(١٠) الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَهِيَ الْعَتَمَةُ ، وَ( حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ) وَ( مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ ) وَيَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمْ وَغِلْمَانُكُمْ‌

____________________

(١). النور (٢٤) : ٥٨.

(٢). « فلايلج » ، أي لا يدخل ؛ من الولوج بمعنى الدخول. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( ولج ).

(٣). في الوافي : « بإذن الله ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا يأذن لأحد ، أي صاحب البيت ».

(٥). في « بخ » : « تسلّم ».

(٦). في « بف » : « قال ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٢٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٥٤٦٥ ، إلى قوله : « ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ».

(٨). في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « منهم » بدل « قيل : من هم؟ فقال : هم ».

(٩). في « بف » : - « والنساء ».

(١٠). في الوسائل : « الثلاثة ».

٢١٨

مِنْ بَعْدِ هذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاؤُوا (١) ». (٢)

١٧٠ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ‌

١٠٢٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ(٣) ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَرى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٤)

١٠٢٦٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ؛

وَ(٥) يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ رَجُلاً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ(٧) أَبِي(٨) ، فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَأَجْلَسَهُ إِلى جَنْبِهِ ، فَأَقْبَلَ(٩) عَلَيْهِ(١٠) طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :

____________________

(١). في « بخ » : « إن يشاؤوا ».

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٢٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٥٤٦٦.

(٣). هكذا في « ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بح ، بف » والمطبوع : « عبد الله وأحمد ».

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٢٢٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٥٤٧٩.

(٥). في السند تحويل بعطف « يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم » على « محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد » ؛ فإنّ يحيى بن إبراهيم هذا هو يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، وتكرّرت فيالمحاسن رواية أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه - اُنظر على سبيل المثال :المحاسن ، ص ١٣٥ ، ح ١٧ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٤٨ ؛ وص ٢٦٦ ، ح ٣٤٧ ؛ وص ٤٠٤ ، ح ١٠٧ ؛ وص ٤٤٠ ، ح ٣٠٠ - وورد فيالمحاسن ، ص ٦١١ ، ح ٢٨ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد. والظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد في ما نحن فيه هو البرقي ، كما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند.

(٦). في « بن » : + « بن أبي البلاد ».

(٧). في«م،ن،بح،بخ،بف،بن،جد»والوسائل:-«عليه».

(٨). في الوافي : « أبي عليه ».

(٩). في «م ،بخ ،جد » وحاشية « بح » : « وأقبل ».

(١٠). في الوافي : « إليه ».

٢١٩

« إِنَّ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ حَاجَةً ، فَلَوْ خَفَّفْتُمْ ». فَقُمْنَا جَمِيعاً ، فَقَالَ لِي أَبِي : ارْجِعْ يَا مُعَاوِيَةُ ، فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هذَا ابْنُكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَصْنَعُونَ شَيْئاً لَا يَحِلُّ لَهُمْ ، قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ : إِنَّ(١) الْمَرْأَةَ الْقُرَشِيَّةَ وَالْهَاشِمِيَّةَ تَرْكَبُ ، وَتَضَعُ يَدَهَا عَلى رَأْسِ الْأَسْوَدِ ، وَذِرَاعَيْهَا(٢) عَلى عُنُقِهِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « اقْرَأْ هذِهِ الْآيَةَ :( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ ) حَتّى بَلَغَ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) (٣) » ثُمَّ قَالَ : « يَا بُنَيَّ ، لَابَأْسَ أَنْ يَرَى الْمَمْلُوكُ الشَّعْرَ وَالسَّاقَ ».(٤)

١٠٢٦٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمَمْلُوكُ يَرى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَسَاقَهَا(٦) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٧)

١٠٢٦٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَيُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهَا‌

____________________

(١). في « بف ، بن » والوسائل : - « إنّ ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « وذراعها ».

(٣). الأحزاب (٣٣) : ٥٥.

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٢٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٥٤٨٠.

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦). في « بخ » : « وساقيها ».

(٧). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٢ ، ح ٢٢٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٥٤٧٨.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788