الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265400 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

دِرْهَمِكَ(١) ».(٢)

٩٩٤٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(٣) عليه‌السلام - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً(٤) مُتْعَةً ، وَيَشْتَرِطُ(٥) عَلَيْهَا أَنْ لَايَطْلُبَ(٦) وَلَدَهَا ، فَتَأْتِي(٧) بَعْدَ ذلِكَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ(٨) فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ(٩) : « أَيَجْحَدُهُ(١٠) ؟ » إِعْظَاماً لِذلِكَ(١١) .فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ(١٢) اتَّهَمَهَا؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَةً(١٣) أَوْ مُسْلِمَةً(١٤) ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ -

____________________

= الثاني : أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحلّ للأمانة ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل.

الثالث : أنّها لمـّا لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحريّ أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلّها تخلط ماءك بماء غيرك ، أو أنّها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضيّ ».

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « دراهمك ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤ ، ح ٢٦٤٢٧ ؛وفيه ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦٣ ، إلى قوله : « فقال لي : حلال ».(٣). في « بف » : - « الرضا ».

(٤). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : « المرأة ».

(٥). في « بح » : « ويشرط ».

(٦). في « بح ، بف » : « أن لا تطلب ».

(٧). في النوادر : « فبلي ».

(٨). فيالوافي : « قوله : فشدّد ، من كلام الراوي ؛ يعني شدّد الإمامعليه‌السلام في إنكار الولد لمـّا استفرس من السائل ذلك ».(٩). في « م » : « قال » بدون الواو.

(١٠). في الوافي : « أتجحده ». وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : « يجحد وكيف يجحد » بدل « أيجحد ».

(١١). فيروضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٤٧٢ : « إعظاماً لذلك ، أي قاله إنكاراً له وجعل إنكار الولد إثماً عظيماً ، إمّا بهذه العبارة مع القرائن المقالية ، أو ذكر أشياء في التحذير عن مخالفة الله تعالى. والأوّل أظهر ، وإلّا لقال ما قالهعليه‌السلام ». وفيالوافي : « قوله : أتجحده ، فيالفقيه : أيجحد وكيف يجحد. وقوله : إعظاماً متعلّق بـ « قال » ، أي قال ذلك في وجه الإعظام للإنكار ». وفيالمرآة : « لا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتّهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان ». وفيملاذ الأخيار ، ج ١٢ ، ص ٦٩ : « قوله : إعظاماً لذلك ، هو كلام السائل ».(١٢). في « بف » : « فإذا ». وفي الوافي : « فإنّي ».

(١٣). في الوسائل : « بمؤمنة ».

(١٤). في الفقيه : « بمأمونة ». وفي التهذيب والاستبصار : « مأمونة » ، كلاهما بدل « مؤمنة أو مسلمة ». وفيالوافي : =

٢١

يَقُولُ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) » (٢)

٩٩٤٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَا أَدْرِي(٤) مَا حَالُهَا : أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟

قَالَ : « يَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ(٥) ».(٦)

٩٩٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌

____________________

= « المؤمنة : هي العارفة ، والمسلمة : المتديّنة المنقادة لما زعمته حقّاً ».

(١). النور (٢٤) : ٣.

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضاعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضاعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ٢٠١ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضاعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢١٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٣.

(٣). في الوسائل : - « رفعه ». والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم يعهد رواية ابن أبي عمير عن عبد الله بن أبي يعفور مباشرةً ، وما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ من رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي محرّف ، لم يرد « عن ابن أبي يعفور » في بعض نسخالتهذيب .

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى كثرة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي - كما تقدّم غير مرّة - أنّ الخبر تقدّم فيالكافي ، ح ٩٠٧٧ ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي.

(٤). في الوسائل : « ولا يدرى ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ، هذا صريح في عدم الاكتفاء بالتراضي في عقد المتعة ، بل عدم الاكتفاء بكلّ لفظ إلّا أن يكون دالّاً على إنشاء المعنى الشرعي ، وفي معناه أخبار اُخر ، ولولا ذلك لم يتحقّق الزنى إلّامع الإكراه ».

(٦). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٤.

٢٢

الْحَذَّاءِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً ».

قُلْنَا(٣) : جُعِلْنَا(٤) فِدَاكَ(٥) ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ(٦) عَارِفَةً؟

قَالَ : « فَاعْرِضْ عَلَيْهَا(٧) وَقُلْ لَهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا ، وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا ، وَإِيَّاكَ(٨) وَالْكَوَاشِفَ وَالدَّوَاعِيَ وَالْبَغَايَا وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ».

قُلْتُ : مَا(٩) الْكَوَاشِفُ؟ قَالَ : « اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ ، وَبُيُوتُهُنَّ(١٠) مَعْلُومَةٌ ، وَيُؤْتَيْنَ(١١) ».

قُلْتُ : فَالدَّوَاعِي؟ قَالَ : « اللَّوَاتِي يَدْعُونَ(١٢) إِلى أَنْفُسِهِنَّ وَقَدْ(١٣) عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ ».

قُلْتُ : فَالْبَغَايَا؟ قَالَ : « الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنى ».

____________________

(١). في التهذيب : « داود بن سرحان الحذّاء ». وهو سهو ؛ فقد روى الشيخ الصدوق روايات محمّد بن الفيض بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله - وهو أحمد بن محمّد البرقي - عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض ، كما فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٥. وروى البرقي فيالمحاسن ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٢ ، عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض.

(٢). في الوسائل ، ح ٢٦٤٢٩ : « العيص » ، وهو سهو. ومحمّد هذا ، هو محمّد بن الفيض التيمي. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٤٦٤٦ ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٥.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والمعاني : « قلت ».

(٤). في « بف » والوافي : « جعلت ».

(٥). في الوسائل ح ٢٦٤٢٩ والتهذيب والاستبصار : - « جعلنا فداك ».

(٦). في « ن ، بح » : « لم يكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاعرض عليها ، أي المتعة ، أو الإيمان مطلقاً ، أو بالمتعة ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٣٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار والمعاني : « إيّاكم ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وما ».

(١٠). في التهذيب : « بيوتهنّ » بدون الواو.

(١١). هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي المطبوع : « ويؤتون ». وفي التهذيب والاستبصار : « ويزنين ».

(١٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٣٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يدَّعين ».(١٣). في « بح » : « وقال ».

٢٣

قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ : « الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ».(١)

٩٩٤٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ(٢) الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ(٣) لِلرَّجُلِ(٤) أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا(٥) يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ(٦) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا(٧) ».(٨)

٩٨ - بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ‌

٩٩٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٩) :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٦ ، معلّقاً عن داود بن إسحاق. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح ٩٨١١ و ٩٨١٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥١ ، ح ٢١٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، ح ٢٦٤٢٩ ، إلى قوله : « وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها » ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٥.

(٢). في النوادر : « اللخناء ».

(٣). في « ن ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل تحبّ ».

(٤). في « بف » : « الرجل ».

(٥). في الاستبصار والنوادر : « بها ».

(٦). في التهذيب : « وأكثر ».

(٧). في « بف » : « ولا تنكحها ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٧ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٦.

(٩). في « بف ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».

٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ(١) مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَأَجْرٍ مُسَمًّى(٢) ».(٣)

٩٩٤٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَ(٤) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

لَا بُدَّ مِنْ(٥) أَنْ تَقُولَ(٦) فِي(٧) هذِهِ(٨) الشُّرُوطِ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً(٩) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ(١٠) عَلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَسُنَّةِ(١١) نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَعَلى(١٢) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، وَعَلى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْماً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَيْضَةً(١٣) .(١٤)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « لا يكون ».

(٢). في التهذيب : « بأجل مسمّى وبأجر مسمّى ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيرسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٥ ؛وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٧ ، الباب ٣ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٢ ، ح ٢١٨٩١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢ ، ح ٢٦٤٨٣.

(٤). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ‌الحسين».(٥). في التهذيب ، ح ١١٣٧ : - « من ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٦٤٨٩ : « أن يقول ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « م ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٣٧ : « فيه ».

(٨). في حاشية « بف » : « بعد ».

(٩). في «جد » والتهذيب ، ح ١١٣٧ : - «درهماً ».

(١٠). السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ( سفح ).

(١١). في « م ، جد » : « وعلى سنّة ».

(١٢). في التهذيب ، ح ١١٣٧ : « على » بدون الواو.

(١٣). فيالوافي : « وقال بعضهم ، هذا من كلام صاحبالكافي أو غيره من الرواة ، والضمير البارز للرواة المذكورين. والحيضة لمن تحيض ، والأيّام لمن لا تحيض ، كما وقع التصريح به في الأخبار الآتية في باب العدد ، والاحتياط أن يحسب اليوم مع ليلته ، كما يأتي هناك ».

(١٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ح ١١٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « أن لا ترثيني ولا أرثك » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيرسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٣ ؛وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٦ ، =

٢٥

٩٩٤٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا؟

قَالَ : « تَقُولُ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ(٢) وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَا وَارِثَةً وَلَا مَوْرُوثَةً(٣) كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، وَإِنْ شِئْتَ كَذَا وَكذَا سَنَةً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، وَتُسَمِّي(٤) مِنَ(٥) الْأَجْرِ(٦) مَا تَرَاضَيْتُمَا(٧) عَلَيْهِ - قَلِيلاً كَانَ أَمْ كَثِيراً(٨) - فَإِذَا قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَدْ رَضِيَتْ ، فَهِيَ(٩) امْرَأَتُكَ ، وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ.

____________________

= الباب ٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « وسنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٢ ، ح ٢١٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٦٤٨٩ ؛وفيه ، ص ٤٢ ، ح ٢٦٤٨٤ ، إلى قوله : « وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ».

(١). في الوافي : « عن » ، واحتمال صحّته غير منفيّ ؛ لما يأتي في ح ٩٩٦٥ ؛ من رواية سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب ولما ورد فيكمال الدين ، ص ٢٨٦ ، ح ٣ ؛ من رواية سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن أسلم الجبلي.

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أتزوّجك متعة على كتاب الله ، لا يجوز عند فقهائنا الإنشاءبلفظ المستقبل ، كما مرّ ، ولم يحتجّوا بهذا الخبر ومثله ، وذلك لأنّ دلالة اللفظ على المعاني بحث لغوي لا يتمسّك فيه بالظنّ مع إمكان تحصيل العلم ، ونحن نعلم أنّ الناس لا يعتمدون على المستقبل في الإنشاء ، فيحمل الرواية إمّا على فهم الإنشاء في زمانهمعليهم‌السلام من المستقبل أيضاً ، وإمّا على عدم حفظ الرواة لخصوصيّة الماضي أو المضارع ».

(٣). في حاشية « م » : « مورّثة ».

(٤). في « ن » : « وسمّى ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « ويسمّى ».

(٥). في الاستبصار : - « من ».

(٦). في التهذيب والاستبصار : « الأجل ».

(٧). في «بخ» والتهذيب والاستبصار : «تراضينا».

(٨). في «بخ»والوسائل والتهذيب والاستبصار:«أو كثيراً».

(٩). في الوسائل والاستبصار : « وهي ».

٢٦

قَالَ(١) : « هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ » قُلْتُ : وَكَيْفَ؟ قَالَ : « إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ ، كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ ، وَلَزِمَتْكَ(٢) النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَانَتْ وَارِثَةً(٣) ، وَلَمْ تَقْدِرْ(٤) عَلى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ(٥) ».(٦)

٩٩٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ :

تَقُولُ(٧) : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ ، وَعَلى(٨) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً(٩) ، وَعَلى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ.(١٠)

٩٩٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في التهذيب : « فقال ».

(٢). في «بخ»والتهذيب والاستبصار:«لزمتك»بدون الواو.

(٣). في « م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « وارثاً ».

(٤). في « بح » : « ولم يقدر ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « لم تقدر » بدون الواو.

(٥). فيالوافي : « تزويج مقام ، أي دوام ؛ من الإقامة. في العدّة ، أي في المدّة التي في نيّتك أن تكون معها. لم تقدر على أن تطلّقها ، أي ليس لك أن تطلّقها كما يطلّق العامّة من غير طهر ولا شهود ، بل إذا أردت أن تفارقها فلا بدّ أن تتوسّل إلى مفارقتها بطلاق السنّة ، أي بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة ، كما يأتي بيانه ، وذلك لأنّه إذا لم يذكر الأيّام زعمت الدوام ، ولا يثبت العقد إلّا على ما زعمته ؛ لأنّها لم ترض به إلّاعلى ذلك ، وإنّما الأعمال بالنيّات ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : إن لم تشترط كان تزويج مقام » ليس المعنى أنّ هذا العقد يصير نكاح دوام واقعاً ؛ إذ لا يمكن وقوع شي‌ء لم يقصده الزوجان أو أحدهما ، بل المراد أنّ الحكم بحسب الظاهر على ما يدلّ عليه اللفظ وهو دالّ على الدوام ، ولا يقبل منك دعوى قصد المتعة ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢١٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٦٤٨٦ ، إلى قوله : « وأنت أولى الناس بها ».

(٧). في « ن » : « يقول ».

(٨). في التهذيب : « على » بدون الواو.

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : - « درهماً ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٢ ؛خلاصة الإيجاز ، ص ٤٥ ، الباب ٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٦٤٨٧.

٢٧

قُلْتُ : كَيْفَ يَتَزَوَّجُ(١) الْمُتْعَةَ؟

قَالَ : « تَقُولُ(٢) : يَا أَمَةَ اللهِ(٣) ، أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا(٤) مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ، كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ، وَلَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ(٥) ».(٦)

٩٩ - بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ (٧) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‌

٩٩٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ ، هَدَمَهُ النِّكَاحُ ؛ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ(٨) ».

وَقَالَ : « إِنْ سُمِّيَ(٩) الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ(١٠) لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ‌

____________________

(١). في « م ، بح » : « تتزوّج ». وفي الوافي : « نتزوّج ».

(٢). في « ن » والوسائل : « يقول ».

(٣). في « م ، جد » والوسائل : - « يا أمة الله ».

(٤). في حاشية « بف » : « وإذا ».

(٥). فيالوافي : « كان طلاقها في شرطها ؛ يعني به أنّ الشرط الذي اشترطها أوّلاً في تعيين الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضى الأجل ، فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها عليك ، أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنكح اُختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخيها ، أو ابنة اُختها ، أو نحو ذلك من الاُمور ، كما تكون تصبر في عدّة الدائم ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا عدّة لها عليك ، أي يجوز لك تزويج الاُخت في عدّتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع ، أو يكون على القلب ، أي لا يلزمك في عدّتها نفقة ولا سكنى. وقيل : المراد بالعدّة العدد ، أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع. ولا يخفى بعده. والأظهر هو الأوّل ويؤيّد المشهور وينفي مذهب المفيد من المنع من اُختها في عدّتها ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ضمن ح ١١٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ضمن ح ٥٥٦ ، بسندهما عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٦٤٨٨.

(٧). في « بخ » : « الشروط ».

(٨). في النوادر : « نكاح ».

(٩). في « بخ » : « يسمّى ».

(١٠). في « جد » : « فإن ».

٢٨

بَاتٌّ(١) ».(٢)

٩٩٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٣) ؟

فَقَالَ(٤) : « مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ(٥) بَعْدِ النِّكَاحِ(٦) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلَّا يَجُوزُ بِرِضَاهَا(٧) ، وَبِشَيْ‌ءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ ».(٨)

٩٩٥٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ(٩) لَمْ تُجِزْهُ(١٠) فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ ».(١١)

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : باتّ ، قال العلّامةرحمه‌الله : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهراً ، كما في سائر الأقارير ، ولا يقع واقعاً ؛ لأنّ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصد ». وراجع :مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢١٨.

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ١١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٧ ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « فهو جائز »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢١٩٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٣ ، إلى قوله : « فهو جائز » ؛وفيه ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٦ ، من قوله : « قال : إن سمّي الأجل ».

(٣). النساء(٤) : ٢٤.

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والنوادر : « قال ».

(٥). في الوافي : « ما كان » بدل « ما ترضوا به من ».

(٦). في « بف » : « الفريضة ».

(٧). فيالوافي : « إلّا برضاها ، أي بعد النكاح ».

(٨). النوادر للأشعري ، ص ٨٤ ، ح ١٨٨ ، بسنده عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦١ ، ح ٢١٩٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٤.(٩). في « ن » : « فإن ».

(١٠). في « بف » : « لم تجوّزه ».

(١١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ح ٢٦٤٩٢.

٢٩

٩٩٥٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا(٢) لَمْ يَشْتَرِطَا ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».(٣)

٩٩٥٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ(٥) ، قَالَ :

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : - « عن ابن بكير ». وهو سهو ؛ فقد روى [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال عن [ عبد الله ] بن بكير عن محمّد بن مسلم في عددٍ من الأسناد. ويبعد جدّاً رواية ابن فضّال المتوفّى بعد سنة ٢٢٠ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة ١٥٠. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٤ ، الرقم ٧٢ ؛ ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ - ٤٣٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٧٥. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر يأتي ذيل ح ٩٩٩٤ - باختلاف يسير جدّاً - بنفس السند عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم.

(٢). في الكافي ، ح ٩٩٩٤ : « ما ».

(٣). الكافي ، كتاب النكاح ، باب الميراث ، ح ٩٩٩٤. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ، ح ١٨٦ ، بسنده عن بكير ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢١٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٥ ؛ وص ٦٦ ، ح ٢٦٥٤٧.

(٤). في الوافي والتهذيب : + « عن أبيه » ، وهو سهو ناشٍ من كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، كما تقدّم في‌ الكافي ، ذيل ح ١٨٧.

(٥). هكذا في « بح ، بن » وحاشية « م ، جد » والطبعة الحجريّة والتهذيب. وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « ابن بكير بن أعين ».

هذا ، وقد تقدّم الخبر تحت الرقم الثالث من الباب عن سليمان بن سالم عن ابن بكير ، وهذا مقتضى طبقة محمّد بن عيسى ؛ فإنّه لا يروي عن بكير بن أعين المتوفّى في حياة الصادقعليه‌السلام ، بواسطة واحدة. فالظاهر أنّ الصواب ما كان في أكثر النسخ والمطبوع. لكن في المقام نكتة لابدّ من الالتفات إليها ، وهو الفرق بين ما هو الصواب واقعاً وفي نفس الأمر وبين ما هو الصواب نسخةً بحيث يمكن انتسابه إلى المصنّف. ومقتضى النسخ في ما نحن فيه أنّ الصواب نسخةً هو ما أثبتناه ؛ فإنّ تعبير « ابن بكير بن أعين » تعبير غريب جدّاً لم نجده إلّافي سند هذا الحديث وسند خبر ورد فيالنوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٩ ، ح ٢٢ وسنده هكذا : « وعنه عن ابن بكير بن أعين ، قال : إنّ اُخت عبد الله فسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن ذلك ، فقال ». والضمير في صدر السند =

٣٠

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهَا وَأَوْجَبَتِ(١) التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ(٢) جَازَ ، وَإِنْ لَم تُجِزْهُ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ(٣) قَبْلَ النِّكَاحِ ».(٤)

١٠٠ - بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا‌

٩٩٥٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : كَمِ الْمَهْرُ - يَعْنِي(٥) فِي الْمُتْعَةِ -؟

قَالَ(٦) : « مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا(٧) مِنَ الْأَجَلِ ».(٨)

____________________

= راجع إلى أحمد بن محمّد المراد به ابن أبي نصر البزنطي وهو راوٍ عن [ عبد الله ] بن بكير. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ؛ وص ٦١٣ - ٦١٤.

والظاهر أنّ الأصل في الموضعين كان هو بكير بن أعين ، لكن بملاحظة عدم تَناسُب طبقة بكير بن أعين للوقوع في هذا الموضع من السند فسّر العنوان أوصُحِّح تصحيحاً اجتهاديّاً بابن بكير بن أعين. فاُدرجت « ابن » في المتن بتوهّم سقوطه منه بناءً على الفرض الأوّل.

ويؤيّد ذلك خلوّ أقدم نسخة منالكافي وهو نسخةالتهذيب عن لفظة « ابن ».

(١). في التهذيب : + « عليها ».

(٢). في الوافي : + « فقد ».

(٣). في التهذيب : « الشروط ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ٢٦٤٩٢.

(٥). في « بخ » والنوادر وخلاصة الإيجاز والمتعة : - « يعني ».

(٦). في الوافي : « فقال ».

(٧). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٢٦ والاستبصار وخلاصة الإيجاز ورسالة المتعة والنوادر. وفي « ن ، بح » والمطبوع : « شاء ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، صدر ح ١٨٤ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، صدر ح ١١٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، =

٣١

٩٩٥٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ(١) الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَدْنى مَا يَتَزَوَّجُ(٢) بِهِ(٣) الْمُتْعَةَ؟

قَالَ : « كَفٌّ مِنْ بُرٍّ ».(٤)

٩٩٥٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟

قَالَ(٦) : « حَلَالٌ ، وَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ(٧) الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ ».(٨)

٩٩٥٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

____________________

= صدر ح ٥٤٧ ، بسندهما عن عاصم بن حميد. وفيرسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ١٦ ؛وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٨ ، ح ٢١٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠١.

(١). في التهذيب ، ح ١١٢٤ : - « عن » ، وهو سهو ؛ فقد ورد الخبر - مع زيادة - فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، عن محمدبن النعمان الأحول. والأحول هذا كنيته أبوجعفر. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦ ؛رجال البرقي ، ص ١٧ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٩٦ ، الرقم ٤٣٣١.

(٢). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣). في الفقيه والتهذيب ، ح ١١٣٥ : « الرجل ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن النعمان الأحول ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٥ ، بسنده عن الأحول ، وفيهما مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٠ ، ح ٢١٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠٠.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). في « بن » : « فيها ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.قرب الإسناد ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيرسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ١٩ ؛وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبي بصير ، عن الصادقعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « في المتعة يجزئها الدرهم فما فوقه »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٠ ، ح ٢١٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨ ، ح ٢٦٤٩٩.

٣٢

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَدْنى مَهْرِ الْمُتْعَةِ : مَا هُوَ؟

قَالَ : « كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ ، أَوْ سَوِيقٍ ، أَوْ تَمْرٍ ».(١)

٩٩٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَدْنى مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ كَفٌّ مِنْ(٢) طَعَامٍ ».(٣)

* وَرَوى بَعْضُهُمْ : « مِسْوَاكٌ(٤) ».(٥)

١٠١ - بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ‌

٩٩٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ(٦) : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ ».(٧)

____________________

(١). الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٥٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت له : ما أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال : تمثال من سكّر ».رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ٢٠ ؛وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٣.

(٢). في « ن ، بن ، جد » والوسائل : - « من ».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٤.

(٤). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « سواك ».

(٥). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٥.

(٦). في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « عدّة المتعة ».

(٧). الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، ذيل ح ٩٩٣٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨٥ ، ذيل ح ١٩٣ ، عن ابن أبي عمير.قرب =

٣٣

٩٩٦٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً(١) ، وَالِاحْتِيَاطُ(٢) خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ».(٣)

٩٩٦٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً(٤) ، كَأَ نِّي أَنْظُرُ(٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام يَعْقِدُ(٦) بِيَدِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.(٧)

____________________

=الإسناد ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « عدّة المتعة حيضة وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١ ، ح ٢٦٥٠٩.

(١). في الوافي : - « يوماً ».

(٢). فيالوافي : « يعني أنّ الاحتياط أن يكون عدد الليالي أيضاً خمساً وأربعين كالأيّام ، لا أربعاً وأربعين ، والحاصل أنّ المعتبر على الاحتياط الأيّام بلياليها ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٣ : « قوله : والاحتياط ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن أن يكون من كلامهعليه‌السلام ، وأن يكون من كلام البزنطي ، والأحوط أكثر الأمرين من اليوم والليلة ، وكان مراده أيضاً هذا بقرينة الاحتياط ؛ فإنّ الظاهر في أمثال هذه العبارة إن كان يوماً أن يكون المراد به اليوم والليلة ، وإن كان ليلة فكذلك ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ذيل ح ٩٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « عدّتها [ المتعة ] خمسة وأربعون يوماً ». وفيالنوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ذيل ح ٢٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ١١٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ذيل ح ٥٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عدّتها [ المتعة ] خمس وأربعون ليلةً ». وفيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً »الوافي ، ج ٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١ ، ح ٢٦٥١٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٨٥٨٤.

(٤). في النوادر : « ليلة ».

(٥). فيالمرآة : « قوله : كأنّي أنظر ، أي الواقعة في بالي بخصوصيّاتها ، كأنّها نصب عيني ، وكان يعقد بيده على حساب العقود بما يدلّ على الخمسة والأربعين تأكيداً وتوضيحاً ».

(٦). في الوافي : « عقد ».

(٧). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤٦٠٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، =

٣٤

١٠٢ - بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ‌

٩٩٦٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(١) ، قَالَ :

لَا بَأْسَ بِأَنْ(٢) تَزِيدَكَ وَتَزِيدَهَا(٣) إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا ، تَقُولُ لَهَا(٤) : اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ(٥) آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.(٦)

٩٩٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ؛

____________________

= ص ٨٣ ، صدر ح ١٨٥ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٢٣١٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢ ، ح ٢٦٥١١.

(١). ورد الخبر - مع زيادة في صدره - فيالنوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام . وتلك الزيادة هي التي تقدّمت ذيل ح ٩٩٢١ بنفس الطريقين عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، فذكر الخبر.

فعليه ، يظهر من المقارنة بين ما ورد فيالنوادر وبين خبرنا هذا ، أنّ هذا الخبر قطعة من خبر تقدّمت قطعة اخرى منه في ح ٩٩٢١ ، فدور أبي بصير في نقل الخبر هو دور راوٍ وليس مضمون الخبر فتواه ، كما أنّه يظهر أيضاً سقوط الواسطة بين عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وبين أبي بصير وهو عاصم بن حميد.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى عدم ملائمة طبقة ابن أبي نجران وابن أبي نصر للرواية عن أبي بصير مباشرة ، توسّط عاصم بن حميد بين [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران وأبي بصير في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٤.

(٢). في الوسائل والنوادر : « أن ».

(٣). في « بخ » : « وتريدها ». وفيالوافي : « بأن تزيدك ، أي في الأجل. وتزيدها ، أي في الأجر ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والنوادر. وفي المطبوع : - « لها ».

(٥). في التهذيب : « بأجر ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٦ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٥ ، ح ٢١٩١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤ ، ح ٢٦٥١٧.

٣٥

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ(١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلى شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ(٢) فِي قَلْبِهِ(٣) ، فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ(٤) أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا ، وَيَزْدَادَ(٥) فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا؟

فَقَالَ : « لَا(٦) ، لَايَجُوزُ شَرْطَانِ(٧) فِي شَرْطٍ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ(٨) يَصْنَعُ؟

____________________

(١). في السند تحويل. وللمصنّف إلى أبان بن تغلب ثلاثة طرق وهي :

الأوّل : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل.

الثاني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.

الثالث : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.

(٢). في « ن ، بخ » : « يقع ».

(٣). فيالوافي : « إنّها تقع في قلبه ، أي موقع القبول والحبّ والهوى ».

(٤). في « بح » : « شرط ».

(٥). في الوافي : « وتزداد ».

(٦). في الوافي والوسائل والتهذيب : - « لا ».

(٧). فيالوافي : « الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان. في شرط ، أي في عقد واحد. شرطاً جديداً ، أي عقداً جديداً ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٤ : « قولهعليه‌السلام : لا يجوز شرطان ، قال الفاضل الأستر آبادي : أي أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأوّل. انتهى. أقول : لعلّ المراد بالشرط ثانياً الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلّق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدّة تعويلاً على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر ».(٨). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « كيف ».

٣٦

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا(١) بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً ».(٢)

٩٩٦٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ(٣) عِدَّةٌ ، يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.(٤)

١٠٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ‌

٩٩٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ ».(٥)

٩٩٦٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ(٦) مُتْعَةً سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ(٧) ؟

قَالَ(٨) : « إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً(٩) إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».

____________________

(١). في « بف » : « ما ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيرسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٢ ؛وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٤ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٥ ، ح ٢١٩١٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٧ ، ح ٢٦٥٢٤.

(٣). في « بن » والوسائل : - « منه ».

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٣٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤ ، ح ٢٦١٥٨.

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠٢ ؛ وص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٧.

(٦). في الوسائل والنوادر : + « المرأة ».

(٧). في الاستبصار : « وأقلّ وأكثر ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » : - « قال ».

(٩). في «بن ،جد» وحاشية «م» : «شي‌ء معلوم ».

٣٧

قَالَ : قُلْتُ : وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١)

٩٩٦٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ(٢) سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَيْنِ(٣) ؟

فَقَالَ : « السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لَايُوقَفُ(٤) عَلى حَدِّهِمَا(٥) ، وَلَكِنَّ الْعَرْدَ(٦)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٢ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢١٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٥.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « جد » والمطبوع : « بالمرأة ».

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ساعة أو ساعتين ، الساعة في اللغة غير محدودة ، ومعناه مدّة قليلة من الزمان ، وأمّا المحدود في اصطلاح أهل النجوم ، وهو المعروف في زماننا ؛ أعني جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم بليلة ، وهي الساعة المستوية ، أو جزء من ليل أو نهار ، وهي الساعة المعوجّة ، فالظاهر صحّة التأجيل بها إن كان طريق إلى تعيينها ، كما في زماننا بالآلات المعدّة ، وأمّا في عصر الأئمّةعليهم‌السلام فلم يكن تعيينها ممكناً لجميع الناس في جميع البلاد ، وآلات الساعة كانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنياء ، والاُسطرلاب وسائر آلات المنجِّمين لم تكن متيسّرة.

(٤). في « بح » : « لا توقف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « ولا يتوقّف ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ : « قولهعليه‌السلام : لا يوقف على حدّهما ، أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحسّ عادة ، فلعلّها انقضت في أثناء المجامعة ، أو أنّ للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجوميّة والزمانيّة وغيرهما ».

(٦). فيالمرآة : العرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين ، وهو كناية عن المرّة من الجماع ، قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب ، وعرّد السهم في الرمية : نفذ منها. ويمكن أن يكون بالزاي المعجمة ، قال الفيروز آبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها. وفي بعض نسخالتهذيب « العود » بالواو. والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز التعيين بالمرّة والمرّتين مجرّدة عن الزمان المقدّر ، وقال الشيخ فيالتهذيب والنهاية : يصحّ العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائماً ، واستدلّ عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحّته ضعيفتا السند لا يتمسّك بهما ، نعم لو ذكرت المرّة والمرّات مع تعيين الأجل صحّ ؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط =

٣٨

وَالْعَرْدَيْنِ(١) ، وَالْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَةَ(٢) وَأَشْبَاهَ ذلِكَ ».(٣)

٩٩٧٠ / ٤. مُحَمَّدٌ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٥) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : كَمْ أَدْنى أَجَلِ الْمُتْعَةِ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٦)

٩٩٧١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى عَرْدٍ(٧) وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ ، وَلَا يَنْظُرْ ».(٨)

____________________

= بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجيّة إلّا بانقضاء المدّة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطي ، وهل يجوز له الوطي بإذنها؟ قيل : نعم ، لأنّ ذلك حقّها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ؛ لأنّ العقد لا يتضمّن سوى ذلك العدد. ولعلّ الأوّل أقرب ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ( عرد ) ، ( عزد ) ؛النهاية : ٤٥٠.

(١). في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « العود والعودين ».

(٢). في « ن ، بح » : « والثلاثة ». وفي الاستبصار : - « والليلة ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢١٩٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٦.

(٤). في « بن » وحاشية « م » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٥). في « بن » والوسائل : - « عن محمّد بن خالد ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وتكرّر هذا الطريق في بعض الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦.

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٤ ، ح ٢١٩١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٦٥٢٩.

(٧). في « جت » : « عدد ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « عود ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٤ ، ح ٢١٩١١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٦٥٢٨.

٣٩

١٠٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌

٩٩٧٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ(٢) الْمُتْعَةَ(٣) ، وَيَنْقَضِي(٤) شَرْطُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتّى(٥) بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا(٦) الْأَوَّلُ حَتّى(٧) بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً ، وَتَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ : يَحِلُّ(٨) لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، كَمْ شَاءَ ، لَيْسَ هذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ ، هذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ».(٩)

٩٩٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ(١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ ».(١١)

____________________

(١). في « ن ، بح ، جت » : « أصحابه ».

(٢). في التهذيب : « تتزوّج » بدل « الرجل يتزوّج ».

(٣). في « بخ » : « المرأة ».

(٤). في الوافي : « ويقضي ».

(٥). في الوافي والتهذيب : « حين ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « تزوّجها ». وفي التهذيب : + « الرجل ».

(٧). في الوافي : « حين ».

(٨). في « ن » والوافي : « أيحلّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ١١٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٥٣٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٨٣٠٣.

(١٠). في الوافي : « المرار ».

(١١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ١١٥٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٦ ، ح ٢١٩٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٥٣١ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

١٠٨٤٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَالْغُسْلُ(٢) ».(٣)

١٠٨٤٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْجَلْدُ وَالرَّجْمُ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ ».(٥)

١٠٨٤٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ(٦) الْإِيقَاعُ بِهِنَّ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : + « في رجل دخل بامرأة ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : - « والغسل ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع :الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٤٠٢٥ ومصادرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٤.

(٤). في الوسائل : « عنه ، عن أبيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ». وهو سهو واضح ، كما تدلّ‌عليه لفظة « جميعاً » المذكورة فيالوسائل أيضاً.

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٤٠٢٤ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٠٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفي كلّها مع زيادة في أوّله. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألت أبا جعفرعليه‌السلام : متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها »الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٤٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٧١٨٥.

(٦). في الوافي والتهذيب : « هي ».

(٧). فيالمرآة : « الظاهر أنّه تفسير لقوله تعالى :( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) [ النساء(٤) : ٤٣ ]الذي وقع في آية =

٦٠١

١٠٨٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ(٩) بَاباً ، وَأَرْخى سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَيُوجِبُ(١٠) عَلَيْهِ الصَّدَاقَ؟

قَالَ : « لَا يُوجِبُ(١١) عَلَيْهِ(١٢) الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ ».(١٣)

١٠٨٥١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتّى(١٤) طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ(١٥) ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ؟

____________________

= التيمّم ، فلا يناسب ذكره هنا ، إلّا أن يقال : لـمّا كانت الملامسة والمسّ متقاربين في المعنى ، ووقع في آية الطلاق :( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) [ البقرة(٢) : ٢٣٧ ] فيظهر أنّ المراد بالمسّ هنا أيضاً الجماع. وفيه تكلّف ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ح ١٨٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٤٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٢.(٩). في « بخ ، بف » : « وأغلق ».

(١٠). في « بح » : « أتوجب ».

(١١). في « بح » : « لا توجب ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : - « عليه ».

(١٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٨ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٧ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب ، وتمام الرواية هكذا : « لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩٠.

(١٤). في « بن ، جد » : « ثمّ ».

(١٥). فيالمرآة : « إنّما العدّة من الماء ، أي ممّا هو مظنّة نزول الماء ، وهو الدخول ، كما يدلّ عليه آخر الخبر ».

٦٠٢

فَقَالَ(١) : « إِذَا أَدْخَلَهُ ، وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ ».(٢)

١٠٨٥٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ(٣) وَقَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا : أَلَهَا عِدَّةٌ؟

فَقَالَ : « ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَأَرْخى سِتْراً ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ(٤) ».

قَالَ(٥) ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَإِنَّمَا مَعْنى ذلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ(٦) : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ ، وَإِنَّمَا هذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَلَيْسَ لَهَا(٧) فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.(٨)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « قال ».

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٨الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨١.(٣). في « بف » : « امرأة ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٨٦ - ١٨٧ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يستقرّ بمجرّد الخلوة ، وحكى الشيخ فيالمبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بأنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ، ويجب به العدّة ، وحمل الشيخ فيالتهذيب هذا الخبر وأشباهه على ما إذا كان الرجل والمرأة متّهمين بعد خلوتهما ، فأنكر المواقعة ؛ فإنّه متى كان الأمر على هذا لا يصدّقان على أقوالها ، ويلزم الرجل المهر كلّه ، والمرأة العدّة ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقها ، فلا يوجب المهر إلّا المواقعة ، ثمّ استشهد برواية أبي بصير الآتية ، ثمّ ذكر الوجه الذي ذكره ابن أبي عمير واستحسنه ، وقال : لا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّا إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، مع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكّن فالقول ما قاله ابن أبي عمير » وانظر :المبسوط ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ذيل ح ١٨٦٤.

(٥). في « بخ ، بف » : « وقال ».

(٦). في الوسائل : « بالظاهر »بدل «بالحكم الظاهر ».

(٧). في « بح ، بخ ، بف » : « عليها ».

(٨). الجعفريّات ، ص ١٠٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه،عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ،وتمام الرواية فيه: =

٦٠٣

١٠٨٥٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا(٢) السِّتْرَ ، وَيُغْلِقُ(٣) الْبَابَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ : هَلْ أَتَاكِ؟ فَتَقُولُ : مَا أَتَانِي ، وَيُسْأَلُ هُوَ : هَلْ أَتَيْتَهَا؟ فَيَقُولُ : لَمْ آتِهَا.

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقَانِ ، وَذلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا ، وَيُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ(٤) ». يَعْنِي(٥) إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ.(٦)

١٠٨٥٤ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَدْخُلُ(٧) بِهَا ،

____________________

= « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع ».وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر ». راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٤ ، ح ٢١٦٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩١.

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : - « عن ابن محبوب ». وقد أكثرسهل بن زياد عن [ الحسن ] بن محبوب عن [ عليّ ] بن رئاب من الرواية في الأسناد. وقد تقدّم أنّ الحسن بن محبوب روى كتب عليّ بن رئاب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠ ، وص ٣٥٩ - ٣٦٣ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ - ٢٤٧ وص ٢٧٠ - ٢٧٢ ؛ورجال النجاشي ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٦٥٧.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « ويرخي عليها وعليه ». وفي الوسائل والاستبصار « عليها وعليه ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : « أو يغلق ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوسائل : + « عن نفسه ».

(٥). فيالمرآة : « يعني ؛ إمّا كلام المصنّف كما هو الظاهر ، أو كلام أبي بصير ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٨٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢٣ ، بسندهما عن عليّ بن رئاب.علل الشرائع ، ص ٥١٧ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٧١٩٨.(٧). في الوافي : « ويدخل ».

٦٠٤

فَيُغْلِقُ(١) بَاباً ، وَيُرْخِي سِتْراً عَلَيْهَا(٢) ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَتُصَدِّقُهُ هِيَ بِذلِكَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ دُونَ شَيْ‌ءٍ(٣) ؟ قَالَ : « إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ » يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا(٤) .(٥)

٤٢ - بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا (٦) تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ‌

١٠٨٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا : مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « إِنْ قَامَتْ(٧) لَهَا بَيِّنَةُ عَدْلٍ(٨) أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَتَيَقَّنَتْ(٩) ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي(١٠) أَيِّ يَوْمٍ وَفِي(١١) أَيِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ‌

____________________

(١). في « جد » : « ويغلق ». وفي الوسائل : + « عليها ».

(٢). في « بف » : « عليهما ». وفي الوسائل : « عليها ستراً ».

(٣). فيالمرآة : « فإنّه شي‌ء دون شي‌ء ، أي فيه تفصيل وتخصيص ، أو المعنى أنّه أدخل بعض الذكر ولم يدخل كلّه ، فيكون الإنزال كناية عن غيبوبة الحشفة. والأظهر أنّه أراد بالشي‌ء دون شي‌ء ، أي إلصاق الذكر بالفرج أو إدخال أقلّ من الحشفة ، والجواب أنّه مع الإنزال احتمل دخول الماء في الرحم ، فيجب عليه العدّة ، وتستحقّ المهر ، لكن لم أر بهذا التفصيل قائلاً ».

(٤). فيالمرآة : « إذا كانا مأمومنين ، الظاهر أنّه كلام الكليني كما عرفت ، وجمع بين الأخبار بالتهمة وعدمها كما فعله الشيخ. ويمكن حمل أخبار اللزوم على التقيّة ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٧١٩٩.

(٦). في « م ، بن ، جد » : « عنها غائب ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « إن أقامت ».

(٨). في التهذيب : + « على ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : - « وتيقّنت ».

(١٠). في « بح ، بف ، جت » والوافي : « من ».

(١١). في « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : - « في ». وفي حاشية « بخ ، جت » : « ومن ».

٦٠٥

يَبْلُغُهَا ».(١)

١٠٨٥٦ / ٢. عَلِيٌّ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ : « إِنَّهَا(٣) تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا ».(٤)

١٠٨٥٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى(٦) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا(٧) : مَتى تَعْتَدُّ؟

قَالَ(٨) : « إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ(٩) أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ(١٠) وَشَهْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ(١١) لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَأَيِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ(١٢) يَوْمِ يَبْلُغُهَا(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٧.

(٢). في « ن » والتهذيب والاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ».

(٣). في الوسائل والتهذيب : « فإنّها ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٧ ، ح ٢٣٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٨.

(٥). في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « بح » : - « بن زياد ».

(٦). في التهذيب : « مثنّى الحنّاط » بدل « المثنّى ». وفي الاستبصار : + « الحنّاط ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « عنها ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٩). في التهذيب : « البيّنة ».

(١٠). في الاستبصار : - « معلوم ».

(١١). في الوسائل : « فإن ».

(١٢). في الاستبصار : + « أيّ ».

(١٣). فيالمرآة : « حمل على ما إذا لم تعلم تقدّم الطلاق أصلاً ، و إلّا فتحسب الزمان المتيقّن ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٩.

٦٠٦

١٠٨٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَلَا يُعْلِمُ(١) إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ؟

فَقَالَ : « إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ ، وَإِلاَّ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا ».(٢)

١٠٨٥٩ / ٥. مُحَمَّدٌ(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ(٥) وَهُوَ غَائِبٌ(٦) ، فَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ ؛ فَإِذَا(٧) مَضى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ(٨) مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ(٩) ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».(١٠)

١٠٨٦٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١١) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَكَانَتْ(١٢) عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ ، فَقَدْ بَانَتْ ».(١٣)

____________________

(١). في « جت » : « ولم يعلم ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار ، ح ١٢٦٧ : « فلا تعلم ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ٥٦٤ : « ولا تعلم ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٥.

(٣). في « ن » والوسائل والتهذيب : « محمّد بن يحيى ».

(٤). في الاستبصار : « محمّد بن أحمد » بدل « محمّد عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو واضح.

(٥). في الوافي والتهذيب : + « امرأته ».

(٦). في التهذيب ، ح ١٩٩ : + « عنها ».

(٧). في « بخ » : « وإذا ». في الوافي : « فإن ».

(٨). في التهذيب ، ح ١٩٩ : « أشهر ».

(٩). في التهذيب ، ح ١٩٩ : - « من ذلك اليوم ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيوّب ، عن محمّد بن مسلم ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ، ح ٢٣٠٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٨٤٤٦.

(١١). في « م ، بن » والوافي والوسائل : - « قال ».

(١٢). في « بخ ، جد » : « وكانت ».

(١٣). علل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.قرب الإسناد ،=

٦٠٧

١٠٨٦١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتِ(٢) الْبَيِّنَةُ عَلى ذلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ(٣) ».(٤)

١٠٨٦٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ(٥) وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ عَلِمَتْ(٦) ».(٧)

٤٣ - بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ‌

١٠٨٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ‌

____________________

= ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير و فيهما مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ،ح ٢٣٠٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ح ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٤.

(١). في « بف » : - « الواسطي ».

(٢). في « بح » : + « لها ».

(٣). في حاشية « بخ » : « طلّقها ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٧ ، ح ٢٣٠٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٥٠.

(٥). في « ن » : + « امرأته ».

(٦). فيالمرآة : « من يوم علمت ، أي يوم وصل إليها الخبر ، أو يوم علمت وقوع الطلاق قبله. والأوّل أظهر لفظاً ، والثاني معنىً ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ، ح ٢٣٠٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٨٤٥١.

٦٠٨

يَبْلُغُهَا(١) وَفَاتُهُ ».(٢)

١٠٨٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ(٤) ».(٥)

١٠٨٦٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا(٦) تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؛ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ(٧) ».(٨)

١٠٨٦٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

____________________

(١). في « ن » : « تبلغها ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ضمن ح ٤٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ضمن ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٦.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩١ : « إن قامت البيّنة ، أي سواء قامت البيّنة على تعيين وقت الموت أو لم تقم. ويحتمل أن يكون المعنى أنّه يكفي للعدّة وصول الخبر وإن لم تكن بالبيّنة ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٧.

(٦). هكذا في جميع النسخ والوسائل. وفي المطبوع والوافي : + « [ زوجها ] ».

(٧). قال ابن الأثير : « أحدّت المرأة على زوجها تحدّ فهي محدّ : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ( حدد ).

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٨.

٦٠٩

وَ(١) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ(٣) زَوْجِهَا ، قَالَ(٤) : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ».(٥)

١٠٨٦٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ : مَتى تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « يَوْمَ يَبْلُغُهَا » وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ : « إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ(٦) ، ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا(٧) ».(٨)

١٠٨٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « جميعاً ».

(٣). النَّعي : خبرُ الموت. والناعي : الذي يأتي بخبر الموت.لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٣٤ ( نعي ).

(٤). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٥). راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٦٠.

(٦). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : - « وهو غائب ».

(٧). البَعْرَةُ - بالسكون والفتح - من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الانسان. وكانت المرأة في الجاهلية إذا توفّي عنها زوجها دخلت بيتاً صغيراً ، ولبست شرّ ثيابها ، ولم تمسّ طيباً ولاشيئاً حتّي تمرّ بها سنة تامّة ، فاذا مضت السنة تخرج ، فرمت الكلب أو غيره ببعرة ، أو تعطى بعرة فترمي بها أمامها أو خلفها ، وتري بذلك من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره ، وكان ذلك إحلالاً لها ، وتراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره ، فكيف لاتصبر في الإسلام هذه المدّة؟! وللمزيد راجع :الامّ ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ؛الفائق ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ( حلس ) ؛نيل الأوطار ، ج ٧ ، ص ٩٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ( بعر ).

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٨٤٦١.

٦١٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا(١) - يَعْنِي(٢) وَهُوَ غَائِبٌ - فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلى مَوْتِهِ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَتُمْسِكَ عَنِ(٣) الْكُحْلِ وَالطِّيبِ وَالْأَصْبَاغِ ».(٤)

١٠٨٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ(٥) يَبْلُغُهَا(٦) ؛ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ(٧) ».(٨)

٤٤ - بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَعِدَّةِ

الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا‌

١٠٨٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

____________________

(١). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والاستبصار : - « زوجها ».

(٢). في « بح » : - « يعني ». وفي التهذيب : - « زوجها يعني ». وفي الوافي : « يعني زوجها ».

(٣). في الوافي : « من ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٨٤٧٠.

(٥). في الوسائل : « من يوم ».

(٦). في العلل : + « الخبر ».

(٧). في التهذيب والاستبصار والعلل : « له ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٨ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠١ ، ح ٢٣٠٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٩.

(٩). في « بح » وحاشية « جت » : « الحسين بن سعيد ». وفي « بخ ، بف » وحاشية اُخري لـ « جت » : « الحسين بن يوسف ».

هذا ، ويأتي فيالكافي ، ح ١٤٥٨٨ خبر رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، يشهد سياقه بكون الخبرين قطعتين من خبرٍ واحد. ووردت رواية إبراهيم =

٦١١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ صَارَتْ(١) عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصَارَتْ(٢) عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟

فَقَالَ : « أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ(٣) ، فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ ؛ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً ، وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً ، فَلَمْ يُحَابِهِنَّ(٤) فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ ، وَلَمْ يَجُرْ(٥) فِيمَا اشْتَرَطَ(٦) عَلَيْهِنَّ ؛ أَمَّا مَا(٧) شَرَطَ لَهُنَّ فِي‌ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، إِذْ يَقُولُ اللهُ(٨) عَزَّ وَجَلَّ :( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) (٩) ‌فَلَمْ يُجَوِّزْ(١٠) لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ لِعِلْمِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ‌

____________________

= بن هاشم - والد عليّ - عن الحسين بن سيف في عددٍ من الأسناد. اُنظر على سبيل المثال :بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٥ ، ٦ ، ٧ ؛ وص ٦٩ ، ح ١ ؛ وص ١٨٦ ، ح ٤٧ ؛ وص ١٩٢ ، ح ٤ ؛ وص ٢٦٠ ، ح ٢ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٤.

(١). في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : « صار ».

(٢). في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « وصار ».

(٣). في العلل : « ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر » بدل « ثلاثة قروء ».

(٤) هكذا في « خ ، م ، بخ ، بن ، به ، جت ، جز ، جع » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والمحاسن. وفي « بف » : « فلم يجامعهنّ ». وفي « ن ، بح ، جد » والمطبوع والوافي : « فلم يجأ بهنّ ». وفي تفسير العيّاشي : « فلم يجر » بدل « فلم يحابهنّ ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٤ : « في بعض النسخ بالحاء المهملة من المحاباة ، يعني العطيّة والصلة ، أي قرّر هذا الحكم رفقاً لطاقتهنّ ووسعهنّ فيما فرض لصلاحهنّ وفيما فرض عليهنّ ، فلم يحاب ولم يتفضّل عليهنّ فيما شرط لهنّ في الإيلاء بأن يفرض أقلّ من أربعة أشهر وفي بعض النسخ بالجيم. ويمكن أن يكون مهموزاً من جأى كسمى ، أي حبس ، أي لم يحبسهنّ ولم يمسكهنّ. والأوّل أظهر ». وفيالحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٤ بعد نقل كلامالوافي والمرآة : « أقول : والمحاباة لغة بمعنى المسامحة ، إلّا أنّها ترجع إلى العطية ، وقال في كتابالمصباح المنير بأنّ محاباة : مسامحة ؛ مأخوذة من حبوته : إذا أعطيته. وحينئذٍ فالمراد : أنّه سبحانه لم يسامحهنّ بأن يفرض لهنّ في الإيلاء أقلّ من الأربعة أشهر ».

(٥). فيالمرآة : « ولم يجُر عليهنّ من الجور والظلم فيما فرض عليهنّ في عدّة الوفاة ، بأن يفرض أكثر من أربعة أشهر ، وأمّا العشر فلعلّه لم يحسب لاشتغالها فيه بالتعزية ولانكسار شهوتها بالحزن ، فهو غير محسوب ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « شرط ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : - « أمّا ما ».

(٨). في « م ، جد » والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « الله ».

(٩). البقرة(٢) : ٢٢٦.

(١٠). في التهذيب والعلل : « فلم يجز ».

٦١٢

الْمَرْأَةِ مِنَ(١) الرَّجُلِ.

وَأَمَّا(٢) مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا(٣) زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَأَخَذَ(٤) مِنْهَا لَهُ(٥) عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَهَا(٦) فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ(٧) ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (٨) وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَعَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ(٩) الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ ، فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَلَهَا».(١٠)

٤٥ - بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَتِهَا‌

١٠٨٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ(١١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ إِذَا(١٢) كَانَتْ حُبْلى ، فَتَمَّتْ

____________________

(١). في « م ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والعلل : « عن ».

(٢). في « ن ، بف » : « فأمّا ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : - « عنها ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » : « وأخذ ».

(٥). في الوافي وتفسير العيّاشي : « له منها ».

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها منه ».

(٧). في « بن » والوسائل : « الإيلاء ». وفي « بح » : « إيلاء ».

(٨). البقرة(٢) : ٢٣٤.

(٩). في «م،ن،بح،بف،جن،جد»والوسائل:- « صبر ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٠٢ ، كتاب العلل ، ذيل ح ١١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي ، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام ؛علل الشرائع ، ص ٥٠٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي الهيثم ، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٨٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، إلى قوله : « فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٣ ، ح ٢٣٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٨٤٧٨.

(١١). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد».

(١٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « إن ».

٦١٣

لَهَا(١) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٢) وَلَمْ تَضَعْ ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا(٣) إِلى أَنْ تَضَعَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ(٤) لَهَا(٥) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَذلِكَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ ».(٦)

١٠٨٧٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي(٧) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « تَنْقَضِي عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ».(٨)

١٠٨٧٣ / ٣. عَلِيٌّ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُ(١٠) لَانَفَقَةَ لَهَا ».(١١)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » والتهذيب : - « لها ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وهكذا فيما يأتي بعده إلى آخر الحديث. وفي المطبوع والوسائل : « عشر ». وفيالوافي :«لفظة عشراً وجدت فيما رأيناه من النسخ منصوبة في المواضع الثلاثة من هذا الخبر،وفي أمثالها من الأخبار الاُخر،وكأنّها على سبيل الحكاية عن القرآن؛فإنّ ألفاظ القرآن لا تغيّر ما أمكن».(٣). في التهذيب:«فعدّتها»بدل«فإنّ عدّتها».

(٤). في التهذيب : « أن تتمّ ».

(٥). في التهذيب : - « لها ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥١٨ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ٤٧٨٧ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٥ ، ح ٢٣٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٧.

(٧). في « بف ، جت » : - « في ». وفي الوسائل : + « الحامل ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥١٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٨٤٨٦.

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٠). في « جد » وحاشية « م » والوافي : « إنّها ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٢٣١١٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٠.

٦١٤

١٠٨٧٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ ».(١)

١٠٨٧٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا(٣) زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلى ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٤) ، فَتَزَوَّجَتْ(٥) ، فَقَضى أَنْ يُخَلِّيَ(٦) عَنْهَا(٧) ، ثُمَّ لَايَخْطُبَهَا حَتّى يَنْقَضِيَ(٨) آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا(٩) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَمْسَكُوهَا ، فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ ».(١٠)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٢٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٠ ، ح ٢٣٠١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٦ ؛ وص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٩.

(٢). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣). في « جد » والوسائل والتهذيب : - « عنها ».

(٤). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي بعض النسخ والمطبوع : « عشرٌ ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : « وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر » بدل « فتزوّجت ».

(٦). في « بح » : « أن تخلّى ».

(٧). في التهذيب والاستبصار : « أن يطلّقها » بدل « أن يخلّي عنها ».

(٨). في « جت » : « تنقضي ».

(٩). في الفقيه : + « إيّاه ».

(١٠). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ، ح ١٩٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٦٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٨.

٦١٥

١٠٨٧٦ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ».(١)

١٠٨٧٧ / ٧. عَنْهُ(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ(٣) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٤) .

قَالَ : « إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ(٥) مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولى ، وَعِدَّةً أُخْرى(٦) مِنَ الْأَخِيرِ(٧) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ(٨) مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا(٩) وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».(١٠)

* وَعَنْهُ(١١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩٠.

(٢). الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق.

(٣). في « بخ » والوافي والوسائل : « أن يخلو ».

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح ٩٨٢٦ والتهذيب ، ح ١٢٧٧ والاستبصار والنوادر للأشعري . وفي « بن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عشر ».

(٥). في « بح » : « فاعتدّت ».

(٦). في « م » : « الاُخرى ».

(٧). في الكافي ، ح ٩٨٢٦ ، والتهذيب ، ح ١٢٧٣ والاستبصار : « من الآخر ثلاثة قروء » بدل « من الأخير ». وفيالنوادر للأشعري ، ص ١١٠ : + « ثلاثة قروء ».

(٨). في الكافي ، ح ٩٨٢٦ والتهذيب ، ح ١٢٧٧ والاستبصار ، ح ٦٨٠ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٩ : « وأتمّت ».

(٩). في « ن » : « عدّتهما ». وفي « بخ ، بف » : - « الاُولى وعدّة الاُخرى - إلى - ما بقي من عدّتها ».

(١٠). النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٦٩ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان.وفيه ، ص ١١٠ ، نفس الباب ، ح ٢٧٢ ؛والكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٢٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٧٥ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٧ ، ح ٢٣٠١١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩١.

(١١). في « بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدون الواو. وهذا الضمير أيضاً راجع إلى ابن سماعة.

٦١٦

مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١)

١٠٨٧٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟

قَالَ : « لَا ».(٢)

١٠٨٧٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ(٣) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟

قَالَ : « لَا ».

* وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا(٤) ».(٥)

____________________

(١). الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٢٧ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٧ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٠ ، وفي كلّها بسند آخر عن محمّد بن مسلم.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩ ؛قرب الإسناد ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٣٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٧ ، ح ٢٣٠١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٨٤٩١.

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٢ ، ح ٢٣١١٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥١.

(٣). في الوسائل : - « الحامل ».

(٤). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « أمّا المتوفّى عنها زوجها فإن كانت حائلاً ، فلا نفقه لها إجماعاً. وإن كانت حاملاً ، فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضاً كذلك. وهل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ فيالنهاية وجماعة من المتقدّمين إلى الوجوب. وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخّرين ».مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠.

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٥ : « ويمكن الجمع بين الأخبار بأن يقال : إذا كانت المرأة محتاجة ، لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ؛ لأنّه يجب نفقتها عليه ، وإلّا فلا ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٢٣١١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٢.

٦١٧

١٠٨٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ».(٣)

٤٦ - بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا‌

١٠٨٨١ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَعْتَدُّ(٤) فِي بَيْتِهَا ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟

قَالَ : « بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ ؛ إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتى(٥) أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ(٦) ».(٧)

____________________

(١). هكذا في « خ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد ، جع ». وفي « بخ ، بف ، جت ، جز » والمطبوع : « رواه محمّد بن يحيى ».

(٢). في التهذيب : - « بن بزيع ». وفي الاستبصار : « أحمد بن محمّد بن إسماعيل » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ». والمذكور في بعض نسخه. كما في المتن ، وهو الصواب.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣٤٥ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٩ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٤ ، ح ٢٣١٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٧٧٥٧.

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تعتدّ » بدون الهمزة.

(٥). في الاستبصار : + « إلى ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٧ : « يدلّ على عدم وجوب إقامة المتوفّى عنها أيّام العدّة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفّى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز =

٦١٨

١٠٨٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ(١) زَوْجُهَا : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟

قَالَ : « بَلْ(٢) حَيْثُ شَاءَتْ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتى أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ ».(٣)

١٠٨٨٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ(٤) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَخْرُجُ(٥) إِلى بَيْتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَتَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ ، وَإِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي(٦) أَهْلِهَا ،

____________________

= بيتوتتها عن بيت تعتدّ فيه ، والأخبار الاخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج ، بل هو الظاهر من الأخبار. والشيخ جمع بينها فيالاستبصار [ ج ٣ ، ص ٣٥٣ ] بالحمل على الاستحباب. ويدلّ على تزويج اُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام من عمر ». ثمّ نقل رواية في ردّه. وراجع في تزويج اُمّ كلثوم :الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج اُمّ كلثوم ، ذيل ح ٩٥١٦ ؛والمسائل السروية للمفيد ، ص ٨٦ - ٩٣.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣١٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٨٤٩٤ ؛البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٣٤ ، من قوله : « إنّ عليّاًعليه‌السلام لمّا توفّي ».

(١). في « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « عنها ».

(٢). هكذا في « ن ، بت ، بخ ، بف ». وفي « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : - « بل ». وفي المطبوع : « بلى ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩٢ ؛البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٣٤ ، من قوله : « إنّ عليّاًعليه‌السلام لـمّا مات عمر ».(٤). في « بن » والوسائل : « وغيره » بدل « أو غيره ».

(٥). في الوسائل : « تخرج » بدون الهمزة.

(٦). في الوسائل : + « بيت ».

٦١٩

وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيّاً(١) ».(٢)

١٠٨٨٤ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٣) عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

فَقَالَ : « لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ ، وَلَا تَطَيَّبُ(٤) ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَتَقْضِي الْحُقُوقَ ، وَتَمْتَشِطُ(٥) بِغِسْلَةٍ(٦) ، وَتَحُجُّ وَإِنْ كَانَتْ(٧) فِي عِدَّتِهَا ».(٨)

١٠٨٨٥ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَحُجُّ ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٩)

____________________

(١). في « بف » : « حليّها ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٨٤٩٥.

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بن ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥٥١ و ١٤٠٠. وفي سائر النسخ والمطبوع : « سألت ».(٤). في « ن » : « ولا تتطيّب ».

(٥). في « بح ، بخ ، جت » : « وتمشط ».

(٦). في « ن ، بخ » : « بغسله ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٩ : « أقول : ويمكن أن يقرأ بالتاء والهاء ، وعلى الثاني الضمير راجع إلى الامتشاط ، ويمكن أن يقرأ بفتح الغين ، والكسر أظهر ». والغِسلة : ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٩٤ ( غسل ).

(٧). في الوسائل : « كان ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠٠ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ ، ذيل ح ١٠٧٨٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ، ذيل ح ٤٥٠ ؛ وص ١٥٩ ، ذيل ح ٥٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ذيل ح ١١٨٥ ؛ وص ٣٥٢ ، ذيل ح ١٢٦٠ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ، ج ٨ - هذه الفقرة : « وتحجّ وإن كانت في عدّتها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٨٤٧١.

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٧ ، ح ٢٣٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٤٩٩.

٦٢٠

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788