الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265379 / تحميل: 5445
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أحدهما أولى من الآخَر.

ولبعض الشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّه كمالٍ في يد ثالثٍ يتداعاه اثنان ؛ لأنّه لم يثبت لأحدهما يدٌ عليه(١) .

فإن قلنا بالأوّل فإن أقام كلٌّ منهما بيّنةً أو حلفا أو نكلا فهو بينهما ، وإن أقام أحدهما البيّنةَ أو حلف ونكل صاحبه قُضي له.

وإن قلنا بالثاني لو أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، فعلى الخلاف في تعارض البيّنتين ، وإن نكلا أو حلفا وُقف المال بينهما.

وسواء قلنا بالوجه الأوّل أو الثاني فإنّ المال يُترك في يد المدّعى عليه إلى أن تنفصل الحكومة بينهما على أحد قولَي الشافعيّة ؛ لأنّه لا بدّ من وضعه عند أمينٍ ، وهذا أمين لم تظهر منه خيانة ، والثاني : إنّه يُنزع منه ؛ لأنّ مطالبتهما بالردّ تتضمّن عزله(٢) .

وهذان القولان للشافعيّة فيما إذا طلب أحدهما الانتزاعَ والآخَر التركَ ، فأمّا إن اتّفقا على أحد الأمرين فإنّ الحاكم يتبع رأيهما(٣) .

ويمكن أن يكون هذا مبنيّاً على أنّه يجعل المال كأنّه في يدهما ، وإلّا فيتبع الحاكم رأيه.

هذا إذا صدّقاه في النسيان ، وإن كذّباه فيه وادّعى كلّ واحدٍ منهما علمَه بأنّه المالك ، وقالا : إنّك تعلم لـمَن الوديعة منّا ، فالقول قول المستودع مع يمينه ، ويحلف ؛ لأنّه لو أقرّ بها لأحدهما كانت له ، فإذا ادّعي عليه العلم سُمعت دعواه ، ويحلف.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٥١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٢) حلية العلماء ٥ : ١٨٨ ، البيان ٦ : ٤٤٨ - ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

٢٢١

فإن حلف ، كفاه يمين واحدة على نفي العلم - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ المدّعى شي‌ء واحد ، وهو علمه بعين المال ، فكفاه يمين واحدة.

وقال أبو حنيفة : يحلف يمينين لكلّ واحدٍ منهما يميناً ، كما لو أنكر أنّها لهما(٢) .

والفرق : إنّه إذا أنكرهما فقد أنكر دعويين ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يدّعي عليه أنّها له ، فهنا دعويان ، فإذا حلف كان كأنّهما صدّقاه.

وهل للحاكم تحليفه على نفي العلم إذا لم يدّعه الخصمان؟ للشافعيّة وجهان(٣) .

ثمّ إذا حلف المدّعى عليه ، فالحكم كما لو صدّقاه في النسيان من أنّه يُقرّ في يده ؛ لأنّه لا فائدة في نقله ، فإنّه مستودع ، ولم تظهر منه خيانة ، أو يُنقل عنه ؛ لأنّه قد اعترف بأنّه لا حقّ له فيها(٤) فيُنقل عنه.

وقال بعضهم : إنّه يُنزع المال منه هنا وإن لم يُنزع هناك ؛ لأنّه خائن عندهما بدعوى النسيان(٥) .

وإن نكل عن اليمين ، رُدّت اليمين عليهما ، فإن نكلا فإمّا أن نقول : يُقسم المال بينهما ، أو يُوقف حتى يصطلحا على الخلاف ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخَر قُضي بها للحالف.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٥١٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٨ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٩ ، البيان ٦ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٢ / ١٨٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥١٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٨ ، البيان ٦ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، المغني ٧ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٢٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٤) أي : في الوديعة. والظاهر بحسب السياق : « فيه ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

٢٢٢

وإن حلفا ، فللشافعيّة قولان :

أحدهما : إنّه يُقسم بينهما ؛ لأنّه في أيديهما - وهو الأصحّ عند الشافعيّة - كما لو أقرّ بها لهما.

والثاني : يُوقف حتى يصطلحا - وبه قال ابن أبي ليلى - لأنّه لا يعلم المالك منهما(١) .

وعلى القول بالقسمة فإنّ المستودع يغرم القيمة ، وتُقسَم بينهما أيضاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما أثبت بيمين الردّ جميعَ العين ولم يحصل له سوى نصفها(٢) .

هذا أشهر ما قاله الشافعيّة فيما إذا نكل المستودع(٣) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه لا يغرم القيمة مع العين إذا حلفا(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ المستودع إذا نكل لا تُردّ اليمين عليهما ، بل يوقف ؛ بناءً على أنّهما لو حلفا يوقف المال بينهما ، فلا معنى لعرض اليمين(٥) .

وإن قلنا بردّ اليمين ، فالأقرب : إنّ الحاكم يُقدّم مَنْ رأى تقديمه منهما في الحلف.

ويحتمل القرعة بينهما.

وإذا حلفا وقُسّمت العين بينهما والقيمة ، فإن لم ينازع أحدهما الآخَر فلا بحث ، وإن نازع وأقام البيّنة على أنّ جميع العين له سُلّمت إليه ، ورُدّت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ١٨٨ ، البيان ٦ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١ ، المغني ٧ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٢٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٢ - ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١١.

٢٢٣

القيمة على المستودع.

وإن لم تكن بيّنة ونكل صاحبه عن اليمين فحلف واستحقّ العين ، فيردّ نصفَ القيمة الذي أخذه ؛ لأنّه عاد إليه المُبدل ، والناكل لا يردّ ما أخذ ؛ لأنّه استحقّه بيمينه على المستودع ، ولم يعد إليه الـمُبدل ، ونكوله كان مع صاحبه ، لا مع المستودع.

مسألة ٧٠ : لو قال المستودع في الجواب : هذا المال وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أو لأحدكما أو لغيركما‌ ، وادّعيا عليه العلمَ ، كان القولُ قولَه مع اليمين ، فإذا حلف على نفي العلم تُرك في يده إلى أن تقوم بيّنة ، وليس لأحدهما تحليف الآخَر ؛ لأنّه لم يثبت لواحدٍ منهما فيه يدٌ ولا استحقاق ، بخلاف الصورة الأُولى.

ولو ادّعى عليه اثنان غصبَ مالٍ في يده ، كلّ واحدٍ منهما يقول : غصبتَه منّي ، فقال : غصبتُه من أحدكما ولا أعرف عينه ، فالقول قوله مع اليمين أيضاً ، فعليه أن يحلف لكلّ واحدٍ منهما على البتّ على أنّه لم يغصب(١) ، فإذا حلف لأحدهما تعيّن المغصوب للثاني ، فلا يحلف له.

مسألة ٧١ : تشتمل على فروع متبدّدة :

لو تعدّى في الوديعة ثمّ بقيت في يده مدّة ، لزمه أُجرة مثلها عن تلك المدّة ؛ لأنّه خرج عن الأمانة ، ودخل في الخيانة من حين التعدّي ، فكان كالغاصب عليه عوض المنافع وإن لم ينتفع.

ولو دخل خاناً فجعل حماره في صحن الخان ، وقال للخاني : احفظه كي لا يخرج ، وكان الخاني ينظر إليه ، فخرج في بعض غفلاته ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه قصّر في الحفظ بالغفلة.

وقال القفّال من الشافعيّة : لا يضمن ؛ لأنّه لم يقصّر في الحفظ‌

____________________

(١) الظاهر : « لم يغصب منه » أو « لم يغصبه ».

٢٢٤

المعتاد(١) .

وهو ممنوع.

ولو وقع في خزانة المستودع حريق ، فبادر إلى نقل الأمتعة وقدّم أمتعته على الوديعة ، فاحترقت الوديعة ، لم يضمن ، كما لو لم يكن فيها إلّا ودائع فأخذ في نقلها كلّها فاحترق ما تأخّر نقله.

ولو ادّعى ابن مالك الوديعة أنّ أباه قد مات وأنّ المستودع علم بذلك ، وطلب الوديعة ، فأنكر المستودع ، فللولد تحليفه على نفي العلم ، فإن نكل حلف المدّعي.

ولو مات المالك وطلب الوارث الوديعةَ ، فامتنع المستودع من الدفع إليه ليتفحّص ويبحث هل في التركة وصيّة؟ ففي كونه متعدّياً ضامناً إشكال أقربه ذلك.

ولو وجد لقطةً وعرف مالكها ولم يُخبره حتى تلفت ، ضمن.

وكذا قيّم الصبي والمسجد إذا كان في يده مال فعزل نفسه ولم يُخبر الحاكم حتى تلف المال ، كان ضامناً.

ومَنْ كان قيّماً لصبيٍّ أو مجنونٍ أو سفيهٍ ولم يبع أوراق شجره التي تُقصد بالبيع حتى يمضي وقتها ، كان ضامناً ، أمّا لو أخّر البيع لتوقّع زيادةٍ لم يضمن.

وكذا قيّم المسجد في أشجاره.

ولو دفع إلى رسوله خاتماً علامةً ليمضي إلى وكيله(٢) ويقبض منه شيئاً ، وقال : إذا قبضتَه تردّ الخاتمَ علَيَّ ، فقبض المأمور بقبضه ولم يردّ الخاتم بل وضعه في حرزه ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه قبضه على أنّه يردّه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « خاتماً ليمضي إلى وكيله علامةً ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٢٥

فإذا لم يردّه كان ضامناً.

ويحتمل عدمه ؛ لأنّه ليس عليه الردّ ولا مئونته ، بل عليه التخلية.

ولو دفع قبالةً إلى غيره وديعةً ففرّط فيها ، ضمن قيمة الكاغذ مكتوباً ، ولا شي‌ء عليه ممّا في القبالة.

وكذا لو أودع إنساناً وثيقةً وقال : لا تردّها إلى زيدٍ حتى يدفع ديناراً ، فردّها قبله ، فعليه قيمة القبالة مكتوبة الكاغذ وأُجرة الورّاق.

مسألة ٧٢ : لو دخل الحمّام فنزع ثيابه وسلّمها إلى الحمّامي ، وجب عليه حفظها ، فإن فرّط ضمن ، وإن لم يفرّط لم يضمن.

وإن لم يسلّم إليه الثياب ، لم يضمن ، سواء احتفظها أو غفل عنها ولم يراعها وكان مستيقظاً ، عند علمائنا ؛ لأنّه إنّما أخذ الجُعْل على الحمّام ، ولم يأخذه على حفظ الثياب ، ولم يستودع شيئاً ، وصاحبها لم يودعه ثيابه ، وخَلْعُه في المسلخ والحمّامي جالس في مكانه مستيقظاً ليس استيداعاً.

وقد روى من طريق الخاصّة غياث بن إبراهيم عن الصادقعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام أُتي بصاحب حمّامٍ وُضعت عنده الثياب فضاعت ، فلم يُضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين »(١) .

وقال بعض الشافعيّة : إذا سُرقت الثياب والحمّامي جالس في مكانه مستيقظ ، فلا ضمان عليه ، فإن نام أو قام من مكانه ولا نائب هناك ضمن وإن لم يستحفظه المالك عليها ؛ قضاءً للعادة(٢) .

وهو خطأ ؛ لما تقدّم.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢١٨ - ٢١٩ / ٩٥٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١٣.

٢٢٦

لأنّه إنّما أخذ الجُعْل على الحمّام ولم يأخذه على الثياب »(١) .

مسألة ٧٣ : لو ادّعى صاحب اليد أنّ المال وديعة عنده ، وادّعى المالك الإقراض(٢) ، قُدّم قول المالك مع اليمين‌ ؛ لأنّ المتشبّث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير ، فكان القولُ قولَ المالك.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخَر : إنّما كانت عليك قرضاً ، قال : « المال لازم له ، إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فهذا التنازع إنّما تظهر فائدته لو تلف المال ، أو كان غائباً لا يعرفان خبره ، أو لا يتمكّن من دفعه إلى مالكه ، ولو كان باقياً يتمكّن مَنْ هو في يده من تسليمه فلا فائدة فيه.

ولو انعكس الفرض ، فادّعى المالكُ الإيداعَ والقابضُ الإقراضَ ، قُدّم قول المالك ؛ لأنّ المال إن كان باقياً فالأصل استصحاب ملكيّة المالك ، وإن كان تالفاً فالأصل براءة ذمّة القابض ، وقد وافق المالك الأصل.

مسألة ٧٤ : ولا فرق بين الذهب والفضّة وبين غيرهما من الأموال في هذا الحكم‌ ، وهو عدم الضمان مع عدم التفريط ، وثبوته معه ، بخلاف العارية على ما سيأتي ؛ لأنّ الاستئمان لا يستعقب الضمان.

ولما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن وديعة الذهب والفضّة ، قال : فقال : « كلّ ما كان من وديعةٍ ولم تكن‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « الاقتراض ».

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٨.

٢٢٧

مضمونةً فلا تلزم »(١) .

إذا عرفت هذا ، فالبضاعة أمانة في يد العامل ؛ لأصالة البراءة ، وحكمها في عدم الضمان مع عدم التفريط حكم الوديعة ؛ للأصل.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »(٢) .

مسألة ٧٥ : إذا استودع مالاً واتّجر به بغير إذن صاحبه‌ ، فإن كانت التجارة بعين المال فالربح للمالك إن أجاز المعاوضات ، وإلّا بطلت بأسرها ، وإن كانت في الذمّة ونقد مال الوديعة عن دَيْنٍ عليه فالربح للعامل ، وعليه ردّ المال.

وقد روى أبو سيار مسمع عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، فقال لي : إنّ هذا مالك فخُذْه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتُها في مالك ، فهي لك مع مالك واجعلني في حلٍّ ، فأخذتُ منه المال وأبيتُ أن آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته وأتيت أستطلع رأيك فما ترى؟ قال : فقال : « خُذْ نصف الربح ، وأعطه النصف ، وحلِّه ، إنّ هذا رجل تائب ، والله( يُحِبُّ التَّوّابِينَ ) »(٣) .

وهذه الرواية محمولة على الإرشاد على فعل الأولى بقرينة قوله : « فما ترى؟ » والإمامعليه‌السلام أرشده إلى المعتاد بين الناس من قسمة ربح التجارة نصفين.

مسألة ٧٦ : مَن استودع من اللّصّ مال السرقة ، لم يجز له ردّها عليه ،

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩٣.

٢٢٨

بل يردّها على مالكها إن عرفه بعينه ، فإن كان قد مات ردّها على ورثته ، ولو لم يعرف مالكها أبقاها في يده أمانةً إلى أن يظهر المالك ، فإن لم يمكن معرفته كان بمنزلة اللقطة يُعرّفها سنةً ، فإن تعذّر المالك تصدّق بها عنه ، وكان عليه ضمانها ، وإن شاء حفظها لمالكها ؛ لما رواه حفص بن غياث عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ من المسلمين أودعه رجلٌ من اللّصوص دراهم أو متاعاً واللّصّ مسلمٌ هل يردّ عليه؟ قال : « لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فَعَل ، وإلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيُعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلّا تصدّق بها ، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن كان الظالم قد مزج الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز ، لم يجز للمستودع حبسها ، ووجب عليه ردّ الجميع إليه.

ويحتمل عندي ردّ قدر ما يملكه اللّصّ ، واحتفاظ الباقي لمالكه. والقسمة هنا ضروريّة.

ولو خاف من الظالم لو منعها عنه ، جاز له ردّها عليه.

مسألة ٧٧ : يجب ردّ الوديعة إلى مالكها وإن كان كافراً‌ ؛ لقوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٢) .

وقد روى الفضيل عن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ استودع رجلاً من مواليك مالاً له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئاً ، والمستودع رجل خبيث خارجيّ شيطان ، فلم أدع شيئاً ، فقال : « قل له : يردّ عليه ، فإنّه ائتمنه عليه بأمانة الله » قلت : فرجل‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٠ - ١٨١ / ٧٩٤ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٠.

(٢) النساء : ٥٨.

٢٢٩

اشترى من امرأةٍ من بعض العبّاسيّين بعض قطائعهم وكتب عليها كتاباً : قد قبضت المال ، ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : « يمنعها أشدّ المنع ، فإنّما باعته ما لم تملكه »(١) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٥.

٢٣٠

٢٣١

المقصد الثاني : في العارية‌

وفيه فصلان :

الأوّل : الماهيّة والأركان‌

فهنا بحثان :

الأوّل : الماهيّة.

العاريّة - بتشديد الياء - عقد شُرّع لإباحة الانتفاع بعينٍ من أعيان المال على جهة التبرّع. وشُدّدت الياء كأنّها منسوبة إلى العار ؛ لأنّ طلبها عار ، قاله صاحب الصحاح(١) .

وقال غيره : منسوبة إلى العارة ، وهي مصدر ، يقال : أعار يعير إعارةً وعارةً ، كما يقال : أجاب إجابةً وجابةً ، وأطاق إطاقةً وطاقةً(٢) .

وقيل : إنّها مأخوذة من « عار يعير » إذا جاء وذهب ، ومنه قيل للبطّال : العيّار ؛ لتردّده في بطالته ، فسُمّيت عاريةً ؛ لتحوّلها من يدٍ إلى يدٍ(٣) .

وقيل : إنّها مأخوذة من التعاور والاعتوار ، وهو أن يتداول القوم الشي‌ء بينهم(٤) .

وقال الخطّابي في غريبه : إنّ اللغة العالية : العاريّة ، وقد تُخفّف(٥) .

____________________

(١) الصحاح ٢ : ٧٦١ « عور ».

(٢) كما في « الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » المطبوع في مقدّمة « الحاوي الكبير » : ٣٠٠.

(٣) قاله الأزهري في الزاهر : ٣٠٠ ، وراجع العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٨ ، والمغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

(٤) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٨.

(٥) إصلاح الغلط - للخطّابي - : ٤٦ - ٤٧ / ٣٤ ، وحكاه عن غريبه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٨ ، والنووي في روضة الطالبين ٤ : ٧٠.

٢٣٢

مسألة ٧٨ : العارية سائغة بالنصّ والإجماع.

أمّا النصّ : فالكتاب والسنّة.

أمّا الكتاب : فقوله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) (١) والعارية من جملة البرّ.

وقال تعالى :( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) (٢) قال أبو عبيدة(٣) : الماعون اسم لكلّ منفعةٍ وعطيّةٍ ، وأنشد فيه :

بأجود منه بماعونه

إذا ما سماؤهم لا تغم(٤)

وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنّهما قالا : الماعون العواريّ(٥) .

وفسَّر ذلك ابن مسعود فقال : ذلك القِدْر والدلو والميزان(٦) .

وروي عن عليٍّعليه‌السلام و [ ابن ](٧) عمر أنّهما قالا : الماعون : الزكاة(٨) .

وأمّا السنّة : فما رواه العامّة عن أبي أُمامة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في‌

____________________

(١) المائدة : ٢.

(٢) الماعون : ٧.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبو عبيد ». وما أثبتناه من المصدر.

(٤) مجاز القرآن ٢ : ٣١٣ ، والبيت للأعشى ، راجع ديوانه : ٨٩ / ٣٩.

(٥) جامع البيان ٣٠ : ٢٠٤ - ٢٠٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

(٦) المحلّى ٩ : ١٦٨ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، البيان ٦ : ٤٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

(٧) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٨) النكت والعيون ٦ : ٣٥٢ ، المحرّر الوجيز ١٦ : ٣٧١ ، معالم التنزيل ٥ : ٦٣٣ ، زاد المسير ٩ : ٢٤٦ ، جامع البيان ٣٠ : ٢٠٣ ، التفسير الكبير ٣٢ : ١١٥ ، تفسير السمرقندي ( بحر العلوم ) ٣ : ٥١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٢٠ : ٢١٣ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٤٧٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، البيان ٦ : ٤٥٠.

٢٣٣

خطبته عام حجّة الوداع : « العارية مؤدّاة ، والمِنْحة مردودة ، والدَّيْن مقضيّ ، والزعيم غارم »(١) .

وعن أُميّة بن صفوان(٢) أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله استعار منه يوم خيبر(٣) أدراعاً(٤) ، فقال : أغصباً يا محمّد؟ قال : « بل عارية مضمونة مؤدّاة »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن أُميّة ، فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها(٦) ، قال : فقال : غصباً يا محمّد؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة »(٧) .

وعن سلمة عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام قال : « جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن أُميّة فسأله سلاحاً ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصباً؟ فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة ، فقال : نعم »(٨) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ - ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٣٣ / ٢١٢٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٤١ / ١٦٦ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ١٢٥ - ١٢٦ / ٤٢٧ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٨ / ٢١٧٩١ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٨ : ١٨١ / ١٤٧٩٦ ، و ٩ : ٤٨ - ٤٩ / ١٦٣٠٨ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٨ : ١٥٩ - ١٦٠ / ٧٦١٥.

(٢) في المصادر زيادة : « عن أبيه ».

(٣) فيما عدا مسند أحمد من المصادر : « حنين » بدل « خيبر ».

(٤) في « ث ، خ ، ر » : « أدرعاً » وكذا في بعض المصادر.

(٥) البيان ٦ : ٤٥١ ، وفي مسند أحمد ٤ : ٤٠٠ / ١٤٨٧٨ ، وسنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦٢ ، وسنن البيهقي ٦ : ٨٩ ، والمستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٧ بدون كلمة « مؤدّاة ».

(٦) واحدتها : الطراق ، وهي البيضة التي توضع على الرأس. القاموس المحيط ٣ : ٢٥٧ « طرق ».

(٧) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٣.

(٨) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٢.

٢٣٤

وأمّا الإجماع : فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جوازها والترغيب فيها ، ولأنّه لـمّا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع ، ولذلك صحّت الوصيّة بالأعيان والمنافع جميعاً.

مسألة ٧٩ : العارية مستحبّة مندوب إليها مرغّب فيها‌ ؛ لأنّ اقتران المانع منها في الآية مع المرائي في صلاته(١) يدلّ على شدّة الحثّ عليها والتزهيد في منعها والترغيب في فعلها ، ولأنّها من البرّ وقد أمر الله تعالى بالمعاونة فيه(٢) .

وليست واجبةً في قول أكثر أهل العلم(٣) ؛ للأصل.

ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا أدّيتَ زكاة مالك فقد قضيتَ ما عليك »(٤) .

وقالعليه‌السلام : « ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة »(٥) .

وسأله الأعرابي فقال له : ما ذا افترض الله علَيَّ من الصدقة؟ قال : « الزكاة » قال : هل علَيَّ غيرها؟ قال : « لا ، إلّا أن تتطوّع »(٦) .

وقيل : إنّها واجبة ؛ للآية(٧) ، ولما رواه أبو هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « ما من صاحب إبلٍ لا يؤدّي حقّها » الحديث ، قيل : يا رسول الله وما حقّها؟ قال : « إعارة دلوها ، وإطراق فحلها ، ومنحة لبنها يوم وردها »(٨)

____________________

(١) الماعون : ٦ و ٧.

(٢) المائدة : ٢.

(٣) المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ / ١٧٨٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٤ / ٦١٨.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ / ١٧٨٩.

(٦) صحيح البخاري ١ : ١٨ ، و ٣ : ٢٣٥ ، صحيح مسلم ١ : ٤١ / ١١ ، سنن أبي داوُد ١ : ١٠٦ / ٣٩١ ، سنن النسائي ١ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، سنن البيهقي ١ : ٣٦١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٥.

(٧) الماعون : ٧.

(٨) المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

٢٣٥

فذمّ الله تعالى مانعَ العارية ، وتوعّده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بما ذكره في خبره(١) .

والجواب : المراد زيادة الترغيب ، على أنّ قول عليٍّعليه‌السلام حجّة في تفسيره الماعونَ بالزكاة(٢) ، ولا ريب في وجوبها.

ولو حملناها على العارية ، فالتوعّد إنّما وقع على الثلاث ، قال عكرمة : إذا جمع ثلاثتها فله الويل : إذا سها عن الصلاة ، وراءى ، ومنع الماعون(٣) .

البحث الثاني : في الأركان.

وهي أربعة :

الأوّل : الـمُعير‌.

وله شرطان : ملكيّة المنفعة ، وأهليّة التصرّف التبرّعيّة ، فلا تصحّ إعارة الغاصب للعين ؛ لأنّه منهيّ عن التصرّف في الغصب ، والإعارة تصرّف.

ولا فرق بين أن يكون غاصباً للعين أو للمنفعة في أنّه يحرم عليه إعارتها ، ولا يباح للمُستعير التصرّف ، فإن علم وتصرّف كان مأثوماً ضامناً للعين والمنفعة بلا خلاف.

ولا يشترط ملكيّة العين في الـمُعير ، بل ملكيّة المنفعة ، فلو استأجر عيناً جاز له أن يعيرها لغيره ، إلّا أن يشترط المالك مباشرة الانتفاع بنفسه ، فيحرم عليه حينئذٍ الإعارة ، ولو لم يشرطه جاز ؛ لأنّه مالك للمنفعة ، ولهذا يجوز أخذ العوض عنها بعقد الإجارة.

____________________

(١) كما في المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.

(٢) راجع الهامش (٨) من ص ٢٣٢.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، الوسيط - للواحدي - ٤ : ٥٥٩ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٥.

٢٣٦

وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار يجوز لهما أن يعيراهما.

مسألة ٨٠ : وليس للمُستعير أن يعير‌ - وبه قال أحمد بن حنبل والشافعيّة في أصحّ الوجهين(١) - لأنّ الأصل عصمة مال الغير وصيانته عن التصرّف ، فلا يباح للمُستعير الثاني إلّا بدليلٍ ولم يثبت ، ولأنّه غير مالكٍ للمنفعة ، ولهذا لا يجوز له أن يؤجّر ، وإنّما أُبيح له الانتفاع ، والمستبيح لا يملك نقل الإباحة إلى غيره ، كالضيف الذي أُبيح له الطعام ليس له أن يُبيحه لغيره.

وقال أبو حنيفة : يجوز للمُستعير أن يعير - وهو الوجه الآخَر للشافعيّة - لأنّه تجوز إجارة المستأجر للعين ، فكذا يجوز للمُستعير أن يعير ؛ لأنّه تمليك على حسب ما مَلَك(٢) .

والفرق : إنّ المستأجر مَلَك بعقد الإجارة الانتفاعَ على كلّ وجهٍ ، فلهذا مَلَك أن يملكها ، وأمّا في العارية فإنّه مَلَك المنفعة على وجه ما أُذن له ، فلا يستوفيه بغيره ، فافترقا.

____________________

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١٤ ، المغني ٥ : ٣٦١ - ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٧ ، التنبيه : ١١٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، بحر المذهب ٩ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، الوسيط ٣ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ ، البيان ٦ : ٤٦١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢١ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٧ ، التنبيه : ١١٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، بحر المذهب ٩ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، الوسيط ٣ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ ، البيان ٦ : ٤٦١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧١ ، المغني ٥ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

٢٣٧

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز للمُستعير أن يستوفي المنفعة بنفسه وبوكيله ، ولا يكون ذلك إعارةً للوكيل إذا لم تعد المنفعة إليه.

مسألة ٨١ : وشرطنا في الـمُعير جواز التصرّف ، فلا بدّ وأن يكون بالغاً عاقلاً جائز التصرّف‌ ، فلا تصحّ عارية الصبي ؛ لأنّه ممنوع من التصرّفات التي من جملتها الإعارة ، ولا عارية المجنون ، ولا المحجور عليه للسفه أو الفلس ؛ لأنّ هؤلاء بأسرهم ممنوعون من التبرّعات ، والإعارة تبرّع.

وكذا ليس للمُحْرم إعارة الصيد ؛ لأنّه ممنوع من التصرّف فيه ، بل وليس مالكاً له عند الأكثر.

ولو أسلم عبد الكافر تحت يده ، وجب بيعه من المسلمين ، فيجوز للكافر إعارته للمسلم مدّة المساومة.

وكذا لو ورث أو مَلَك - إن قلنا بصحّة البيع - مصحفاً.

الركن الثاني : الـمُستعير.

وشرطه أن يكون معيّناً أهلاً للتبرّع عليه بعقدٍ يشتمل على إيجابٍ وقبولٍ ، فلو أعار أحد هذين ، أو أحد هؤلاء ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، وكلّ واحدٍ لا يتعيّن للإعارة ؛ لصلاحيّة الآخَر لها ، واستباحة منافع الغير لا تكون إلّا بوجهٍ شرعيّ ؛ لأنّ الأصل تحريم منافع الغير على غيره إلّا بإذنه ، ولم يثبت.

ولو عمّم الـمُستعير ، جاز ، سواء كان التعميم في عددٍ محصور ، كقوله : أعرتُ هذا الكتاب لهؤلاء العشرة ، أو في عددٍ غير محصورٍ ، كقوله : لكلّ الناس ، ولأيّ أحدٍ من أشخاص الناس ، أو : لمن دخل الدار.

وبالجملة ، الكلّيّ معيّن وإن لم يكن عامّاً ك‍ « أيّ رجل » و « أيّ داخل ». و « أحد الشخصين » مجهول.

٢٣٨

مسألة ٨٢ : شرطنا أن يكون أهلاً للتبرّع عليه‌ ؛ لأنّ من الأعيان ما لا يجوز لبعض الأشخاص الانتفاع بها ، فلا تجوز إعارتها لهم ، وذلك مثل الكافر يستعير عبداً مسلماً ، أو أمةً مسلمةً على إشكالٍ ينشأ : من جواز إعارتهم ، ومن السلطنة عليهم والتسلّط وإثبات السبيل ، وقد نفاه الله تعالى بقوله :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١) بخلاف استئجاره الذي هو في مقابلة عوضٍ.

والأقرب : الكراهة.

وكذا لا يجوز للكافر استعارة المصحف من المسلم وغيره ؛ تكرمةً للكتاب العزيز ، وصيانةً عمّن لا يرى له حرمةً.

وأمّا استعارة أحاديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأحاديث أهل بيته الأئمّة المعصومينعليهم‌السلام فإنّها مبنيّة على جواز شرائهم لها ، فإن منعناه منعنا من الإعارة ، وإلّا فلا.

مسألة ٨٣ : لا يحلّ للمُحْرم استعارة الصيد من الـمُحْرم ، ولا من الـمُحلّ ؛ لأنّه يحرم عليه إمساكه ، فلو استعاره وجب عليه إرساله ، وضمن للمالك قيمته. ولو تلف في يده ضمنه أيضاً بالقيمة لصاحبه الـمُحلّ ، وبالجزاء لله تعالى ، بل يضمنه بمجرّد الإمساك وإن لم يشترط صاحبه الضمان عليه ، فلو دفعه إلى صاحبه برئ منه ، وضمن لله تعالى.

ولو استعار الـمُحْرم صيداً من مُحْرمٍ ، وجب على كلّ واحدٍ منهما الفداء لو تلف.

ولو كان الصيد في يد مُحْرمٍ فاستعاره الـمُحلّ ، فإن قلنا : الـمُحْرم يزول ملكه عن الصيد ، فلا قيمة له على الـمُحلّ ؛ لأنّه أعاره ما ليس ملكاً‌

____________________

(١) النساء : ١٤١.

٢٣٩

له ، وعلى الـمُحْرم الجزاء لو تلف في يد الـمُحلّ ؛ لتعدّيه بالإعارة ، فإنّه كان يجب عليه الإرسال.

وإن قلنا : لا يزول ، صحّت الإعارة ، وعلى الـمُحلّ القيمة لو تلف الصيد عنده.

ولو تلف الصيد عند الـمُحلّ الـمُستعير من الـمُحْرم ، لم يضمنه الـمُحلّ ؛ لزوال ملك الـمُحْرم عنه بالإحرام ، وعلى الـمُحْرم الضمان ؛ لأنّه تعدّى بالإعارة لما يجب إرساله.

مسألة ٨٤ : الـمُستعير هو المنتفع قوّةً أو فعلاً بالعين المستحقّة للغير بإذنٍ منه بغير عوضٍ.

وقال بعض الشافعيّة : الـمُستعير كلّ طالبٍ أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاقٍ(١) .

وزاد بعضهم ، فقال : من غير استحقاقٍ وتملّكٍ(٢) .

وقصد بهذه الزيادة الاحترازَ عن المستقرض ، وقصد بنفي الاستحقاق الاحترازَ عن المستأجر.

واعتُرض عليه بوجهين :

الأوّل : ينتقض بالمستام والغاصب.

الثاني : التعرّض لكونه طالباً غير جيّدٍ ؛ للاستغناء عنه ، إذ لا فرق بين أن يلتمس الـمُستعير العارية ، وبين أن يبتدئ الـمُعير بها ، ولا تجوز الزيادة في الحدود(٣) .

____________________

(١) الغزالي في الوجيز ١ : ٢٠٤ ، والوسيط ٣ : ٣٧١.

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عَلَقَةٌ ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُضْغَةٌ ، فَذلِكَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ(١) مَلَكَيْنِ خَلاَّقَيْنِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا نَخْلُقُ(٢) ؟ ذَكَراً أوْ أُنْثى(٣) ؟ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً؟ فَيُقَالُ ذلِكَ(٤) ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا رِزْقُهُ؟ وَمَا أَجَلُهُ(٥) ؟ وَمَا مُدَّتُهُ؟ فَيُقَالُ ذلِكَ ، وَمِيثَاقُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ(٦) مُنْتَصِباً فِي بَطْنِ أُمِّهِ حَتّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهُ ، بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ مَلَكاً ، فَزَجَرَهُ زَجْرَةً ، فَيَخْرُجُ وَيَنْسَى الْمِيثَاقَ(٧) ».(٨)

١٠٤٦٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ(١٠) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ ، اسْتَقَرَّتْ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَتَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَتَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً(١١) ، ثُمَّ(١٢) يَبْعَثُ اللهُ مَلَكَيْنِ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثمّ يبعث الله ، قيل : هذا معطوف على قوله : « فإنّه أربعين ليلة نطفة » فيمكن أن يكون‌سؤال الملكين في الأربعين الثانية ؛ فإنّهما لمّا شاهدا انتقال النطفة إلى العلقة علما أنّ الله تعالى أراد أن يخلق منها إنساناً ، فسألاه عن أحواله والخلق المنسوب إلى الملكين بمعنى التقدير والتصوير والتخطيط ، كما هو معناه المعروف في اللغة ».

(٢). في « م ، بخ ، بن » والوسائل والبحار : « ما تخلق ». وفي « بح » والوافي : « ما يخلق ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « جت » والمطبوع : « أم اُنثى ».

(٤). في الوسائل والبحار : - « فيقال ذلك ».

(٥). في «م ، ن ، بن» وحاشية « جت » : « أكله ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « فلا يزال ».

(٧). في « بح » : « وينسى الميثاق ويخرج ». وفي « جد » : « فينسى الميثاق فيخرج ». وفي « ن » : « وينسي الميثاق ويخرج ». وفي « م ، بن » والوافي : « فينسي الميثاق ويخرج » كلّها بدل « فيخرج وينسي الميثاق ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٨ ، ح ٢٣٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٨٩٤٨ ، إلى قوله : « شقيّاً أو سعيداً فيقال ذلك » ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣١.

(٩). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن أعين ».

(١١). في « جد » : - « يوماً ».

(١٢). في « بخ » : - « ثمّ ».

٣٦١

خَلَّاقَيْنِ ، فَيُقَالُ (١) لَهُمَا : اخْلُقَا كَمَا يُرِيدُ (٢) اللهُ ذَكَراً أَوْ أُنْثى ، صَوِّرَاهُ ، وَاكْتُبَا أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ (٣) وَمَنِيَّتَهُ (٤) ، وَشَقِيّاً أَوْ سَعِيداً ، وَاكْتُبَا لِلّهِ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ (٥) عَلَيْهِ (٦) فِي الذَّرِّ (٧) بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ (٨) ، بَعَثَ (٩) اللهُ إِلَيْهِ (١٠) مَلَكاً يُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَيَزْجُرُهُ ، فَيَفْزَعُ فَزَعاً ، فَيَنْسَى الْمِيثَاقَ ، وَيَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ يَبْكِي (١١) مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَكِ ». (١٢)

٧ - بَابُ أَكْثَرِ مَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ‌

١٠٤٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو(١٣) ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ(١٤) سُبُلٍ ، فِي أَيِّ سَبِيلٍ سَلَكَ فِيهِ الْمَاءُ ، كَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ : وَاحِدٌ ، وَاثْنَانِ(١٥) ، وَثَلَاثَةٌ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَلَا يَكُونُ(١٦) إِلى سَبِيلٍ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ».(١٧)

____________________

(١). في « بن » : « يقال ».

(٢). في«م،ن،بن،جد»وحاشية«بح،جت » : « أراد ».

(٣). في الوافي : - « ورزقه ».

(٤). المنيّة : هي الموت. وجمعها : المنايا ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ( منى ).

(٥). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » :«أخذ ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف » والبحار : - « عليه ».

(٧). في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عليه ». وقوله : « الذرّ » أي عالم الذرّ ، وهو في الأصل صغار النمل ، كنّي به عن أولاد آدم حين استخرجوا من صلبه لأخذ الميثاق منهم.

(٨). في « بح ، بخ ، بف » : - « من بطن اُمّه ».

(٩). في « بن » : « يبعث ».

(١٠). في « بخ » والوافي : - « إليه ».

(١١). في البحار : « ويبكي ».

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٥ ، ح ٢٣٢٣١ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٨.

(١٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي « بن » والمطبوع : « إسماعيل بن عمر » ، والرجل مجهول لم نعرفه.(١٤). في « م » : « أربع ».

(١٥). في « بخ ، بف ، جت » : « واثنين ». وفي الوافي : « أو اثنين ».

(١٦). في « ن ، بح ، بف » : « لا يكون » بدون الواو.

(١٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٩ ، ح ٢٣٢٣٤ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٧ ، ح ٣٢.

٣٦٢

١٠٤٦٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ ، فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ ، وَمَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُؤُولَةِ(١) ».(٢)

٨ - بَابٌ فِي (٣) آدَابِ (٤) الْوِلَادَةِ‌

١٠٤٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام إِذَا حَضَرَتْ(٥) وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَايَكُونُ(٦) أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلى عَوْرَةٍ(٧) ».(٨)

____________________

(١). فيالوافي : « لعلّ المراد أنّ النطفة إن استقرّت في الوعاء الأوّل فالولد يشبه الأب ، وهكذا في البواقي ». ومثله فيالمرآة ، وأضاف : « فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأوّل من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة ، وإن كان يظهر منه ضمناً وتلويحاً ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٩ ، ح ٢٣٢٣٥ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٧ ، ح ٣٣.

(٣). في « بخ » : - « في ».

(٤). في « بح ، بخ ، جد » : « أدب ».

(٥). في « بح ، بف ، جت » والفقيه : « حضر ».

(٦). في المرآة : « لاتكون ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « لا تكون المرأة » بدل « لا يكون ».

(٧). في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « عورته ». وقال فيالوافي : « يعني لا يكون أوّل من ينظر إليه امرأة ، ويقع نظرها إلى عورة منه ؛ فإنّهنّ ينظرن أوّلاً إلى عورة ليعلم أنّه ذكر أو انثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أوّلاً نظر رجل وأن ينظر منه إلى غير عورة ». وأضاف الفيض في متن الحديث كلمة « المرأة » أي « لا تكون المرأة ». وقال في توضيحه في الهامش : « لفظ المرأة ليست في نسخالكافي ، فربّما يظنّ احتمال أن يكون المراد أنّ الولد إذا نظر لا يقع نظره أوّل مرّة إلى امرأة ، وعبّر عن المرأة بالعورة لأنّها عورة كلّها ، فيكون المراد بالنساء الأجنبيّات لا المحارم ؛ لتصدق عليهنّ العورة ، وذلك بعد الوضع ، لأنّ قبله ربّما تحتاج الامّ إلى الاستعانة بهنّ في أمرها. وهذا الظنّ ليس بشي‌ء ؛ لأنّهنّ لسن بالنسبة إلى الطفل بعورة ، وأيضاً فليس له نظر ، بل ولا نظر بعد في تلك =

٣٦٣

٩ - بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ‌

١٠٤٦٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ(١) ، عَنْ رِزَامٍ ، عَنْ أَخِيهِ(٢) ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : وُلِدَ لِي غُلَامٌ.

فَقَالَ : « رَزَقَكَ(٣) اللهُ شُكْرَ(٤) الْوَاهِبِ ، وَبَارَكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَكَ اللهُ(٥) بِرَّهُ ».(٦)

١٠٤٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ :

وُلِدَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّعليهما‌السلام مَوْلُودٌ ، فَأَتَتْهُ(٨) قُرَيْشٌ ، فَقَالُوا : يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ.

____________________

= الحالة ، فالصواب ما ذكرناه ».

وفي المرآة - بعد ذكره ما تقدّم عن الوافي - : « وعلى أيّ حال محمول على غير من يلزم حضورها من القوابل ، وقد قال الأصحاب بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب في الولادة ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٠ ، ح ٤٩٢٥ ، معلّقاً عن السكوني.الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٥ ، ح ٢٣٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٨٣٦٧.

(١). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » والتهذيب. وفي « ن ، بن » والمطبوع والوسائل : « الحسين ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ». وفي « بخ » : « عن رزارم عن أخيه ». وفي « بف » : « عن مرزام أخيه ». وفي حاشية « جت » : « عن حسين بن رزام عن أخيه ». وفي الوسائل : « عن رزام أخيه ». وفي المطبوع : « عن مرازم عن أخيه ».

(٣). في الوافي : « رزق ».

(٤). في التهذيب : « شكرت ».

(٥). في التهذيب : - « الله ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٦٣٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٩ ، ح ٢٣٣١١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧٣٦٩.

(٧). في البحار : « الأحمري ».

(٨). في « بف » : « فأتت ».

٣٦٤

فَقَالَ : « وَمَا هذَا مِنَ الْكَلَامِ؟ قُولُوا : شَكَرْتَ الْوَاهِبَ ، وَبُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ اللهُ بِهِ أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَكَ(١) بِرَّهُ ».(٢)

١٠٤٦٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلاً أَصَابَ(٣) ابْناً ، فَقَالَ : يَهْنِئُكَ(٤) الْفَارِسُ.

فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ(٥) عليه‌السلام : مَا عِلْمُكَ(٦) يَكُونُ فَارِساً أَوْ رَاجِلاً؟

قَالَ(٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا أَقُولُ؟

قَالَ : تَقُولُ : شَكَرْتَ الْوَاهِبَ ، وَبُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ،وَرَزَقَكَ(٨) بِرَّهُ(٩) ».(١٠)

١٠ - بَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنى‌

١٠٤٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(١١) ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ(١٢) سَمَّاهُ :

____________________

(١). في حاشية « جت » : + « الله ».

(٢). تحف العقول ، ص ٢٣٥.نهج البلاغة ، ص ٥٣٧ ، الحكمة ٣٥٤ ، وفيه : « وهنّأ بحضرته رجل رجلاً بغلام ولد له فقال له : ليهنئك الفارس » وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٩ ، ح ٢٣٣١٢ ،الوسائل ، ج ٤٤ ، ص ١١١ ، ح ٣.(٣). في « بخ » : « أصابه ».

(٤). في الوافي : « نهنّئك ».

(٥). في الوافي : + « بن عليّ ».

(٦). في حاشية « جت » : « وما علمك ». وفي الوسائل والفقيه : + « أن ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما علمك ، قيل : المعنى : من أين علمت أنّ كونه فارساً أصلح له من كونه راجلاً ، أو أنّه وإن كان على سبيل التفؤّل يتضمّن كذباً ، والأولى الاحتراز عنه ».(٧). في التهذيب : + « قلت ».

(٨). في حاشية « جت » : « ورزقت ».

(٩). لم ترد هذه الرواية في « جد ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٠ ، ح ٢٣٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧٣٧٠ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ١١١ ، ح ٤.

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : - « بن ميمون ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « قد ».

٣٦٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ(١) ، وَأَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ».(٢)

١٠٤٦٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : سَمُّوا أَوْلَادَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُولَدُوا ، فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَذَكَرٌ(٣) أَمْ أُنْثى(٤) ، فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ(٥) لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثى ؛ فَإِنَّ أَسْقَاطَكُمْ إِذَا لَقُوكُمْ(٦) يَوْمَ(٧) الْقِيَامَةِ وَلَمْ تُسَمُّوهُمْ ، يَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِيهِ : أَلَّا سَمَّيْتَنِي؟! وَقَدْ سَمّى(٨) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١ : « قولهعليه‌السلام : بالعبوديّة ، أي بالعبوديّة لله ، لا كعبد النبيّ وعبد عليّ وأشباههما ، وروي مثله من طريق المخالفين أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « أحبّ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » واعلم أنّ أصحابنا اختلفوا في أنّ أسماء العبوديّة أفضل من أسماء الأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام أو بالعكس؟ فذهب المحقّق فيالشرائع إلى الأوّل ، وتبعه عليه العلّامة في كتبه ، ولم نقف على مستندهما ، ولا دلالة في هذا الخبر عليه ؛ لأنّ كون الاسم أصدق من غيره لا يقتضي كونه أفضل منه ، خصوصاً مع التصريح بكون أسماء الأنبياء أفضل في متن هذا الخبر ، فإنّه يدلّ على أنّ الصدق غير الفضيلة ، وبمضمون الخبر عبّر الشهيد فياللمعة ، وذهب ابن إدريس إلى أنّ الأفضل أسماء الأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام ، وأفضلها اسم نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبعد ذلك العبوديّة لله‌تعالى ، وتبعه الشهيد الثاني ، وهو الأظهر ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٤٧ ، معلّقاً عن الكليني ، مع زيادة في آخره.معاني الأخبار ، ص ١٤٦ ، ح ١ ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢١ ، ح ٢٣٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٧٣٨١.

(٣). في « بخ » : « ذكراً ». وفي « بخ ، بف » : « أذكراً ». وفي « بن » : « ذكر ».

(٤). في « بخ » : « أو اُنثى ».

(٥). في « بح » : « يكون ».

(٦). في « بن » : + « في ».

(٧). في حاشية « جت » : « في » بدل « يوم ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وقد سمّى ، يمكن أن يكون من تتمّة كلام السقط ، والأظهر أنّه كلام الإمامعليه‌السلام . وربّمايستدلّ به على استحباب التسمية قبل السابع ، ويمكن بأن يقال : بأنّه إذا لم يسمّ قبل الولادة ، فيستحبّ تسميته يوم السابع ؛ لأنّه منتهى التسمية ».

٣٦٦

مُحَسِّناً(١) قَبْلَ أَنْ يُولَدَ ».(٢)

١٠٤٦٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَوَّلُ مَا يَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ ، فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمُ اسْمَ وَلَدِهِ ».(٤)

١٠٤٧٠ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً ، فَإِذَا مَضى(٦) لَنَا(٧) سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ شِئْنَا غَيَّرْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا(٨) .........................................

____________________

(١). فيالوافي : « المسمّى بمحسّن هو ولد فاطمةعليها‌السلام الذي ألقته بعد وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين ضرب عليها الباب مَن حقّ عليه كلمة العذاب ».

(٢). الخصال ، ص ٦٣٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ؛علل الشرائع ، ص ٤٦٤ ، ح ١٤ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، مع زيادة في آخره.قرب الإسناد ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢١ ، ح ٢٣٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٧٣٧٢ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٣ ، من قوله : « فإنّ أسقاطكم ».

(٣). في « بخ » : - « بن خالد ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١٨٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب العقيقة ، باب حقّ الأولاد ، ح ١٠٦٠٩ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧١ ، ح ٥٧٦٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١١ ، ح ٣٨٤ ؛ ونهج البلاغة ، ص ٥٤٦ ، الحكمة ٣٩٩الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٢ ، ح ٢٣٣١٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٧٣٧٤.

(٥). أورد الشيخ الطوسي الخبر فيالتهذيب عن محمّد بن يعقوب - وقد عبَّر عنه بالضمير - عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا ، فأخذ الشيخ أحمد بن محمّد شيخ الكليني ، لكنّ الظاهر بملاحظة السياق وكثرة روايات أحمد بن محمّد بن خالد - وهو المراد من أحمد بن محمّد في سندنا هذا - عن العناوين المبهمة كـ « بعض أصحابنا » و « بعض أصحابه » أنّ السند معلّق على سابقه. وتقدّم فيالكافي ، ح ٩٩٩٩ نظير السند. وكان قد غفل الشيخقدس‌سره في ذاك الموضع أيضاً عن وقوع التعليق في السند.

(٦). في التهذيب : « مضت ».

(٧). في « م ، بن » والوافي : - « لنا ».

(٨). في « بن » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب : « وإلّا » بدل « وإن شئنا ».

٣٦٧

تَرَكْنَا(١) ».(٢)

١٠٤٧١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ مَيَّاحٍ ، عَنْ فُلَانِ بْنِ حُمَيْدٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَشَاوَرَهُ فِي اسْمِ وَلَدِهِ.

فَقَالَ : « سَمِّهِ بِأَسْمَاءٍ(٣) مِنَ(٤) الْعُبُودِيَّةِ ».

فَقَالَ : أَيُّ الْأَسْمَاءِ هُوَ؟ فَقَالَ(٥) : « عَبْدُ الرَّحْمنِ ».(٦)

١٠٤٧٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ(٧) لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِي(٨) ، فَقَدْ جَفَانِي(٩) ».(١٠)

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على جواز التغيير في السابع ، وما ورد من النهي عن التغيير إذا كان الاسم محمّداً لعلّه محمول على ما قبل السابع ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضاً على ما إذا كان التغيير إلى اسم عليّ ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٢ ، ح ٢٣٣١٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٧٣٨٤.(٣). في«بخ»:«باسم».وفي«م،ن،بن»والوسائل:«اسماً».

(٤). في « بح ، بف » : - « من ».

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٢ ، ح ٢٣٣١٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٧٣٨٢.

(٧). فيالأمالي للطوسي : « ثلاث بنين » بدل « أربعة أولاد ».

(٨). فيالأمالي للطوسي : « محمّداً ».

(٩). الجفاء : البعد عن الشي‌ء ؛ يقال : جَفاه ، إذا بعد عنه. والجفاء أيضاً : ترك الصلة والبرّ. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٠ - ٢٨١ ( جفا ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٣ : « وربّما قيل : في تخصيص الأربعة بالذكر وجه لطيف ، وهو أنّ الأسماء الأربعة المقدّسة : محمّد ، وعليّ ، وحسن ، وحسين ، فإذا سمّى ثلاثة بهذه الأسماء الأخيرة انتفى الجفاء ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، ذيل ح ١٧٤٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون ، عن رجل قد سمّاه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وهذا نفس =

٣٦٨

١٠٤٧٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ(١) ، قَالَ :

اسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَفْرِضَ(٢) لِشَبَابِ قُرَيْشٍ ، فَفَرَضَ لَهُمْ.

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : « فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ(٣) : عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : مَا(٤) اسْمُ أَخِيكَ؟ فَقُلْتُ(٥) : عَلِيٌّ ، قَالَ(٦) : عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ؟ مَا يُرِيدُ أَبُوكَ أَنْ يَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ إِلَّا سَمَّاهُ عَلِيّاً؟ ثُمَّ فَرَضَ لِي ، فَرَجَعْتُ إِلى أَبِي ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : وَيْلِي(٧) عَلَى ابْنِ الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَةِ الْأَدَمِ(٨) ، لَوْ وُلِدَ لِي مِائَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّيَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا عَلِيّاً ».(٩)

١٠٤٧٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ(١٠) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتاً فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ ، أَوْ أَحْمَدَ ،

____________________

= الطريق في ح ١ من هذا الباب. وفيالجعفريّات ، ص ١٨٣ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٨٢ ، المجلس ٣٨ ، ح ٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٢ ، ح ٢٣٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٧٣٨٥ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٢٩ ، ح ٨.

(١). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار. وفي « ن ، بح » والمطبوع : « العزرمي » ، وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ٤٢٦٥.

(٢). الفرض : العَطيّة الموسومة.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٩٧ ( فرض ).

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « قلت ».

(٤). في « بخ » : - « ما ».

(٥). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « قلت ».

(٦). في « م ، بن» والوافي والوسائل والبحار:«فقال».

(٧). في الوافي : « ويل ».

(٨). « الأدم » : جمع الأديم ، وهو الجلد ما كان. وقيل : الأحمر. وقيل : هو المدبوغ. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٩ ( أدم ).

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٣ ، ح ٢٣٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٧٣٩٤ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ٢١١ ، ح ٨.

(١٠). في التهذيب : « سليمان بن جعفر الجعفري ».

٣٦٩

أَوْ عَلِيٍّ(١) ، أَوِ الْحَسَنِ ، أَوِ الْحُسَيْنِ(٢) ، أَوْ جَعْفَرٍ ، أَوْ طَالِبٍ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ ، أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ ».(٣)

١٠٤٧٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَمَا ذَا أُسَمِّيهِ؟

قَالَ(٤) : سَمِّهِ(٥) بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حَمْزَةَ ».(٦)

١٠٤٧٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : اسْتَحْسِنُوا(٨) أَسْمَاءَكُمْ ؛ فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلى نُورِكَ ، وَقُمْ(٩) يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَانُورَ(١٠) لَكَ».(١١)

١٠٤٧٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٢) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بح » والتهذيب : « وأحمد وعليّ ».

(٢). في التهذيب : « والحسن والحسين ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٣ ، ح ٢٣٣٢١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٧٣٩٥.(٤). في « بف » : « فقال ».

(٥). في الوسائل : - « سمّه ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٣ ، ح ٢٣٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٧٣٩٦.

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « عبد الله بن الحسين بن زيد بن عليّ ».

(٨). فيالمرآة : « المراد بالاستحسان اختيار ما لا يشعر بنقص ولا ذمّ ، ولا يبعد تعميم الأسماء بحيث يشمل الكنى‌ والألقاب ، والمراد بالنور الإمام ، أو الدين الحقّ ، أو جميع العلوم النافعة والأعمال الصالحة ».

(٩). في « م ، بخ ، بف ، بن » : « قم » بدون الواو.

(١٠). في « بح ، بخ » : « فلا نور ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٤ ، ح ٢٣٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٧٣٧٥.

(١٢). هكذا في التهذيب. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : + « عن أبيه». =

٣٧٠

سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ(١) ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خُثَيْمٍ(٢) ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَا تُكَنّى(٣) ؟ ».

قَالَ(٤) : قُلْتُ(٥) : مَا اكْتَنَيْتُ(٦) بَعْدُ ، وَمَا لِي مِنْ وَلَدٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ ، وَلَا جَارِيَةٍ.

قَالَ : « فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذلِكَ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : حَدِيثٌ بَلَغَنَا(٧) عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ، قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ(٨) : بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام (٩) أَنَّهُ(١٠) قَالَ : مَنِ اكْتَنى وَلَيْسَ لَهُ أَهْلٌ ، فَهُوَ(١١) أَبُو جَعْرٍ(١٢) .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « شَوْهٌ(١٣) ، لَيْسَ هذَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّعليه‌السلام ؛ إِنَّا لَنُكَنِّي أَوْلَادَنَا فِي‌

____________________

= والصواب ما أثبتناه كما تقدّم تفصيل ذلك ، ذيل ح ٣٦٩٥ ، فلاحظ.

(١). في « م ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « خيثم ». والمذكور فيرجال النجاشي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٤٧٤ : سعيد بن خيثم أبو معمر الهلالي ، والراوي عنه أحمد بن رشيد بن خيثم. والظاهر أنّ كلا العنوانين محرّف ؛ فقد ورد ذكر سعيد بن خثيم بن رشد الهلالي أبي معمر الكوفي في مصادر العامّة ، وقد عُدَّ ابن أخيه أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي من رواته. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١٠ ، ص ٤١٣ ، الرقم ٢٢٦٢ ؛توضيح المشتبه ، ج ٤ ، ص ١٩١. والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٢ ؛والرجال لابن الغضائري ، ص ٦٤ ، الرقم ٥٧ : سعيد بن خثيم أبو معمر الهلالي.

(٢). في « م ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « خيثم ».

(٣). في « بح » : « يكنّى ».

(٤). في « بح » : « فقال ».

(٥). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « قلت ».

(٦). في « بخ » : « اُكنيت ».

(٧). في التهذيب : « بلغني ».

(٨). في الوسائل : - « بلغنا عن عليّعليه‌السلام ، قال : وما هو؟ قلت ».

(٩). في « بخ » : - « قال : وما هو؟ قلت : بلغنا عن عليّعليه‌السلام ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « أنّه ».

(١١). في « بف » : « هو ».

(١٢). في حاشية « جت » : « أبو جعل ». و « الجعر » : ما يبس من الثُّفل في الدبر ، أو خرج يابساً.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( جعر ).

(١٣). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « سوءة ». و « شوه » : كلمة تقبيح ، ومنه شاهت الوجوه. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٢٨.

٣٧١

صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ(١) أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ ».(٢)

١٠٤٧٨ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام الرُّكُوبَ إِلى بَعْضِ شِيعَتِهِ لِيَعُودَهُ(٤) ، فَقَالَ : « يَا جَابِرُ الْحَقْنِي » فَتَبِعْتُهُ، فَلَمَّا انْتَهى إِلى بَابِ الدَّارِ ، خَرَجَ عَلَيْنَا(٥) ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَا اسْمُكَ؟ » قَالَ(٦) : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : « فَبِمَا(٧) تُكَنّى؟ » قَالَ ، بِعَلِيٍّ ، فَقَالَ(٨) لَهُ(٩) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَقَدِ احْتَظَرْتَ(١٠) مِنَ الشَّيْطَانِ احْتِظَاراً شَدِيداً ؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي : يَا مُحَمَّدُ(١١) ، يَا عَلِيُّ ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ(١٢) الرَّصَاصُ ، حَتّى إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا(١٣) ، اهْتَزَّ وَاخْتَالَ(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). في « بن » : « البتر ». وفيالنهاية : « التنابز : التداعي بالألقاب. والنَّبَزُ - بالتحريك - : اللقب ، وكأنّه يكثر فيما كان ذمّاً ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٨ ( نبز )

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٤ ، ح ٢٣٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٧٣٩٧.

(٣). هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » والوسائل. وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « محمّد بن مسلم ». ومحمّد بن أسلم هذا هو الطبري الجبلي. وليس في هذه الطبقة من يسمّى بمحمّد بن مسلم. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٥ ، الرقم ٥٨٩.

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » : « يعوده ».

(٥). في « م ، جد » : - « علينا ».

(٦). في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي : « فقال ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٧٣٨٦ : « بم ».

(٨). في « بن ، جد » : « قال ».

(٩). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٣٨٦ : - « له ».

(١٠). في « بن » : « احتصرت ». و « احتظرت » أي دخلتَ في حظيرة حجبتَ بها من الشيطان. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ - ٢٠٤ ( حظر ).

(١١). في « بن » والوسائل ، ح ٢٧٣٨٦ : + « أو ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « يذاب ».

(١٣). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أصحابنا ».

(١٤). اختال فهو مختال. وفيه خيلاء ومخيلة : أي كِبْر.النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٣ ( خيل ).

(١٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٤ ، ح ٢٣٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٧٣٨٦ ؛وفيه ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٧٤٠٢ ، =

٣٧٢

١٠٤٧٩ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(١) عليهما‌السلام ، قَالَ : « هذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِي التَّسْمِيَةِ بِهِ ، فَمَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِي يس(٢) ؟ » يَعْنِي التَّسْمِيَةَ وَهُوَ اسْمُ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .(٤)

١٠٤٨٠ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله دَعَا بِصَحِيفَةٍ حِينَ حَضَرَهُ‌ الْمَوْتُ ، يُرِيدُ أَنْ يَنْهى عَنْ أَسْمَاءٍ يُتَسَمّى(٦) بِهَا ، فَقُبِضَ(٧) وَلَمْ يُسَمِّهَا ، مِنْهَا : الْحَكَمُ(٨) ، وَحَكِيمٌ(٩) ، وَخَالِدٌ ، وَمَالِكٌ » وَذَكَرَ(١٠) أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَايَجُوزُ أَنْ يُتَسَمّى‌

____________________

= تمام الرواية هكذا : « إنّ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ واختال ».

(١). في البحار : « وأبي عبدالله ».

(٢). في « بن » والوافي : « ياسين ».

(٣). فيالمرآة : « ويدلّ على أنّ يس من أسمائهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو أنّه يجوز التسمية بمحمّد ، ولا يجوز التسمية بغيره من أسمائهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولعلّ أحمد أيضاً ممّا يجوز ؛ لأنّ التسمية به كثيرة ، ولم يرد إنكار إلّافي هذا الخبر المرفوع ، ويمكن أن يقال : إنّما يجوز التسمية بأسمائهم الأصليّة لا ما لقّبوا به ، واُطلق عليهم على سبيل التعظيم والتكريم ، كالنبيّ ، والرسول ، والبشير ، والنذير ، وطه ، ويس ، فلا ينافي ما مرّ من أنّ خير الأسماء أسماء الأنبياء. وأمّا التسمية بأسماء الملائكة - كجبرئيل وميكائيل - فلم أجد في كلام أصحابنا شيئاً لا نفياً ولا إثباتاً ، واختلف العامّة فمنهم من منعه ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٥ ، ح ٢٣٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٧٤٠١ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٨٦ ، ح ٨.

(٥). في التهذيب : « حمّاد ، عن الحلبي » بدل « حمّاد بن عثمان ».

(٦). في « جد » وحاشية « م » : « يسمّى ». وفي « بخ » : « يتمنّى ».

(٧). في التهذيب : « وقبض ».

(٨). في « جت » : « حكم ».

(٩). في الوافي : « والحكيم ».

(١٠). فيالمرآة : « قوله : وذكر ، الظاهر أنّه قول حمّاد ، والترديد منه ؛ لعدم حفظه العدد وبواقي الأسماء ، وفاعل « ذكر » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . ويحتمل أن يكون قول المصنّف ، وفاعله عليّ بن إبراهيم ، وهو بعيد. ويحتمل غير ذلك.

ثمّ المعلوم من حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنّ أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث ومالك =

٣٧٣

بِهَا.(١)

١٠٤٨١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى : عَنْ أَبِي عِيسى ، وَعَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ(٢) ، وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً(٣) ».(٤)

____________________

= وخالد ، وأنّ حارثاً من أبغض الأسماء الغير المصرّحة في هذا الحديث ، وأمّا الباقيان فغير معلوم لنا من جهة الأخبار ، وعدَّ بعض أصحابنا ضراراً ، والروايات خالية عنه ، لكنّه من الأسماءالمنكرة. وقيل : إنّه من أسماء إبليس ».

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٥ ، ح ٢٣٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٧٣٩٩.

(٢). فيالمرآة : « قوله : عن أبي عيسى ، قيل : لعلّ السرّ في ذلك مراعاة الأصل ؛ فإنّ عيسى لم يكن له أب ، والحكم ومالك من أسمائه تعالى. فنهى عن هذه الكنى رعاية للأصل ، كما أمر بأسماء العبوديّة رعاية لمعنى الاشتقاق. وعلى هذا ينبغي أن يكون مثل عبد النبيّ مكروهاً كما ذهب إليه بعض العامّة. وفيه تأمّل ».

(٣). فيالمرآة : « قوله : وعن أبي القاسم ، فيه دلالة على اُمور :

الأوّل : التسمية بمحمّد بدون التكنية ، ولا خلاف في أفضليّة هذه التسمية عندنا وعند أكثر العامّة. ونقل محيي السنّة البغوي عن بعضهم المنع من هذه التسمية ، سواء كنّي بأبي القاسم أو لا ، وفي ذلك حديثاً : تسمّون أولادكم بمحمّد ثمّ تلعنونهم. وكتب عمر إلى الكافّة : ولا تسمّوا بمحمّد ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمّداً ، حتّى ذكر له جماعة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سمّاهم بذلك فتركهم.

وقال عياض : لا حجّة لهم في شي‌ء من ذلك ، أمّا الحديث فهو غير معروف ، وعلى تسليمه فالنهي عن لعن مَن اسمه محمّد ، لا عن التسمية بمحمّد ، ثمّ نقل أحاديث كثيرة في الترغيب في التسمية بمحمّد كقوله : ما ضرّ أحدكم أن يكون في بيته محمّد ومحمّدان وثلاثة ، الخ.

الثاني : التكنية بأبي القاسم بدون التسمية بمحمّد ، ولا خلاف فيه عندنا وعند أكثر العامّة. ونقل القرطبي عن بعضهم النهي عن هذه التكنية ، سواء كان الاسم محمّداً أو لا. واحتجّوا بما رواه مسلم عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسمّوا باسمي ، ولا تكنّوا بكنيتي. وردّ ذلك بأنّ المقصود الجمع بدليل ما رواه جابر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من تسمّى باسمي فلا يتكنّى بكنيتي ، ومن يكنّى بكنيتي فلا يتسمّى باسمي. ثمّ المانعون من هذه التكنية اختلفوا ، فقال مالك وجماعة : النهي مقصور على زمنهصلى‌الله‌عليه‌وآله لئلّا يلتبس نداء غيره بندائه وقال بعضهم : يعمّ النهي بعد زمنه أيضاً.

الثالث : الجمع بين محمّد وأبي القاسم. والمشهور بيننا وبينهم المنع منه ، وروي أنّه جوّز ذلك لمحمّد بن الحنفيّة ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الخصال ، ص ٢٥٠ ، باب الأربعة ، ح ١١٧ ، =

٣٧٤

١٠٤٨٢ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَارِثٌ وَمَالِكٌ وَخَالِدٌ».(٣)

١٠٤٨٣ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ(٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَجُلاً كَانَ يَغْشى(٦) عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، وَكَانَ(٧) يُكَنّى أَبَا مُرَّةَ(٨) ، فَكَانَ(٩) إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَقُولُ : أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : بِاللهِ إِذَا جِئْتَ إِلى(١٠) بَابِنَا(١١) ، فَلَا تَقُولَنَّ : أَبُو مُرَّةَ ».(١٢)

____________________

= بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٦ ، ح ٢٣٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٧٤٠٦ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٤٠١.

(١). ورد الخبر فيالتهذيب هكذا : « عنه - والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب - عن محمّد بن الحسين ». وهوسهو جزماً. والظاهر أنّ جواز النظر من محمّد في « محمّد بن يحيى » إلى « محمّد » في « محمّد بن الحسين » أوجب هذا السهو.

(٢). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : - « بن رزين ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٦ ، ح ٢٣٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٧٤٠٠.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن محمّد بن الحسين ، محمّد بن يحيى.

(٥). في الوافي : « الحسين ». والمتكرّر في الأسناد رواية جعفر بن بشير عن [ عبدالله ] بن بكير. ولم نجد رواية جعفر بن الحسين عنه في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٠٦ - ٤٠٧.

(٦). قال الجوهري : « غشي الرجلَ غِشياناً ، أي جاءه ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٧ ( غشي ).

(٧). في « م ، بخ ، بف ، جت » : « فكان ».

(٨). قال الفيروزآبادي : « أبو مرّة : كنية إبليس ».القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٩ ( مرر ).

(٩). في الوافي : « وكان ».

(١٠). في الوافي : - « إلى ».

(١١). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « إليّ ثانياً ».

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٦ ، ح ٢٣٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٧٤٠٥.

٣٧٥

١١ - بَابُ تَسْوِيَةِ (١) الْخِلْقَةِ (٢)

١٠٤٨٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام إِذَا(٣) بُشِّرَ بِالْوَلَدِ(٤) لَمْ يَسْأَلْ : أَذَكَرٌ(٥) هُوَ ، أَمْ(٦) أُنْثى حَتّى يَقُولَ : « أَسَوِيٌّ؟ » فَإِنْ(٧) كَانَ سَوِيّاً ، قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنِّي شَيْئاً(٨) مُشَوَّهاً».(٩)

١٢ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُطْعَمَ (١٠) الْحُبْلى وَالنُّفَسَاءُ‌

١٠٤٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ : تَأْكُلُ السَّفَرْجَلَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَطْيَبَ رِيحاً(١١) ،

____________________

(١). في « بح ، بن » : « تشويه ».

(٢). في الوافي : « وذلك لأنّ السؤال على استواء خلقته أهمّ ، والشكر عليه أتمّ ، والمنّ به أعظم ».

(٣). في « بح » : « إن ».

(٤). في « م ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « بولد ».

(٥). في التهذيب : « ذكر » بدون همزة الاستفهام.

(٦). في التهذيب : « أو ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « فإذا ».

(٨). في التهذيب : « خلقاً ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٦ ، ح ٢٣٣٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٧٤٤٠.

(١٠). في « بن » : « أن يطعم ».

(١١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٩ : « أطيب ريحاً ، يحتمل أن يكون كناية عن حسن الخلق ، وأن يكون المراد معناه الحقيقي ».

٣٧٦

وَأَصْفى لَوْناً.(١)

١٠٤٨٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَنَظَرَ إِلى غُلَامٍ جَمِيلٍ - : « يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَبُو هذَا الْغُلَامِ آكِلَ السَّفَرْجَلِ ».(٣)

١٠٤٨٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : خَيْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِيُّ(٥) ، فَأَطْعِمُوهُ(٦) نِسَاءَكُمْ(٧) فِي نِفَاسِهِنَّ(٨) ، تَخْرُجْ(٩) أَوْلَادُكُمْ(١٠) زَكِيّاً(١١)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب السفرجل ، ح ١٢٠٣٨الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١١ ، ح ٢٣٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٧٤٠١.

(٢). هكذا في « بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم ، ذيل ح ٧٥.

(٣). المحاسن ، ص ٥٤٩ ، كتاب المآكل ، ح ٨٨٠ ، عن بعض أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن أبي أيّوب الخزّازالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١١ ، ح ٢٣٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٧٤١١.

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب : - « بن عيسى ».

(٥). « البرنيّ » : ضرب من التمر ، أصفر مدوّر ، وهو أجود التمر ، أو أحمر مشرب بصفرة ، كثير اللحاء ، عذب ‌الحلاوة.لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٠ ( برن ).

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والتهذيب والمحاسن : « فأطعموها ». وفي « م » : « فأطعموا ».

(٧). في التهذيب : « النساء ».

(٨). فيالمرآة : « النفاس في اللغة ولادة المرأة ، فيمكن أن يكون المراد قبل الولادة قريباً منها ، بقرينة قولهعليه‌السلام : يخرج الولد. ويحتمل أن يكون المراد به بعد الولادة ، فيكون التأثير إمّا باعتبار الرضاع أو في الأولاد الذين يولدون منها بعد ذلك ».

(٩). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « يخرج ».

(١٠). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « الولد ».

(١١). في « ن » : « ذكراً ». في الوافي : « ذكيّاً ».

٣٧٧

حَلِيماً(١) ».(٢)

١٠٤٨٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ(٤) :

رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ(٥) النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ ؛ فَإِنَّ(٦) اللهَ تَعَالى قَالَ لِمَرْيَمَ(٧) :( وَهُزِّي (٨) إِلَيْكِ بِجِذْعِ (٩) النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا ) (١٠) .

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(١١) أَوَانُ(١٢) الرُّطَبِ؟

قَالَ(١٣) : سَبْعَ(١٤) تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ(١٥) الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسَبْعَ(١٦) تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ(١٧)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل والمحاسن : « حلماء » بدل « زكيّاً حليماً ». وفي حاشية « بح » وحاشية اُخرى لـ « جت » والتهذيب : « حكماء » بدلها.

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٦ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٣٤ ، كتاب المآكل ، ذيل ح ٨٠٠ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١١ ، ح ٢٣٢٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٧٤١٤.

(٣). في « ن ، بح ، جت » والتهذيب : « أصحابنا ».

(٤). في المحاسن : - « بن سالم ».

(٥). في الوسائل : « تأكله ».

(٦). في المحاسن : « لأنّ ».

(٧). في المحاسن : + « بنت عمران ».

(٨). « هزّي » أي حرّكي. والهزّ : التحريك الشديد. اُنظر :المفردات للراغب ، ص ٨٤٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ( هزز ).

(٩). الجِذع - بالكسر - : ساق النخلة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٥٢ ( جذع ).

(١٠). مريم (١٩) : ٢٥. ورطب جنيّ : إذا جُنِي من ساعته. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٦٩ (جني).

(١١). في « بن » والوسائل : « لم تكن ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « أيّام ». وفي حاشية « ن ، بح ، جت ، جد » والتهذيب والمحاسن : « إبّان » وهو بمعنى الأوان أي حينه وموسمه. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٤٤ ( أبن ). وص ١٥٤٩ ( أون ).

(١٣). في التهذيب : « فقال ».

(١٤). في«جت»:«تسع».وفي«بخ،بف » :« فتسع».

(١٥). في « م ، بح » والتهذيب والمحاسن : « تمرات ».

(١٦). في الوافي : « لم تكن فتسع » بدل « لم يكن فسبع ».

(١٧). في « جت » والتهذيب : « تمرات ». وفي « بخ ، بف » : - « المدينة فإن لم يكن ، فسبع تمرات من تمر ».

٣٧٨

أَمْصَارِكُمْ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ(١) : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعَظَمَتِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي(٢) ، لَا تَأْكُلُ نُفَسَاءُ يَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ ، فَيَكُونُ غُلَاماً إِلَّا كَانَ حَلِيماً(٣) ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً كَانَتْ حَلِيمَةً(٤) ».(٥)

١٠٤٨٩ / ٥. عَنْهُ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « أَطْعِمُوا الْبَرْنِيَّ نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ ، تَحْلُمْ(٧) أَوْلَادُكُمْ ».(٨)

١٠٤٩٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيِّ(٩) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ(١٠) ، عَنْ أَبِي مُوسى ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الشَّامِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ :

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَطْعِمُوا حَبَالَاكُمُ اللُّبَانَ(١١) ؛ فَإِنَّ الصَّبِيَّ إِذَا غُذِّيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ ، وَزِيدَ(١٢) فِي(١٣) عَقْلِهِ ،

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والتهذيب والمحاسن : « قال ».

(٢). في «بخ،بف»: - « وعظمتي وارتفاع مكاني ».

(٣). في التهذيب : « حكيماً ».

(٤). في التهذيب : « حكيمة ».

(٥). المحاسن ، ص ٥٣٥ ، كتاب المآكل ، ح ٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠ ؛ وتحف العقول ، ص ١٢٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٢ ، ح ٢٣٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٧٤١٢.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « يحلم ».

(٨). المحاسن ، ص ٥٣٤ ، كتاب المآكل ، ح ٨٠٠ ، بسنده عن أبي سعيد الشامي ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٢ ، ح ٢٣٢٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٧٤١٣.

(٩). في « بح ، جت » : « النيشابوري ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « هارون بن موسى ».

(١١). « اللِّبان » بالكسر والضمّ : الكندر. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٩٢ - ٢١٩٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦١٥ ( لبن ).(١٢). في « بح ، جت » : « ويزيد ».

(١٣). في الوسائل : - « في ».

٣٧٩

فَإِنْ(١) يَكُ(٢) ذَكَراً كَانَ شُجَاعاً ، وَإِنْ وُلِدَتْ أُنْثى عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا(٣) ، فَتَحْظى(٤) بِذلِكَ(٥) عِنْدَ زَوْجِهَا(٦) ».(٧)

١٠٤٩١ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « أَطْعِمُوا حَبَالَاكُمْ ذَكَرَ(٨) اللُّبَانِ(٩) ، فَإِنْ يَكُ(١٠) فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ ، خَرَجَ ذَكِيَّ الْقَلْبِ ، عَالِماً شُجَاعاً ، وَإِنْ تَكُ(١١) جَارِيَةٌ ، حَسُنَ خَلْقُهَا وَخُلُقُهَا(١٢) ، وَعَظُمَتْ(١٣) عَجِيزَتُهَا وَحَظِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا ».(١٤)

____________________

(١). في « بح ، بف » والوافي : « وإن ».

(٢). في « ن ، بف » : « يكن ».

(٣). العجيزة : مؤنّث العجز ، وهو مؤخّر الشي‌ء. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ( عجز ).

(٤). في « جد » والوافي : « تحظى » بدون الفاء.

(٥). في « م ، بن ، جد » : - « بذلك ».

(٦). قال ابن الأثير : « يقال : حظيت المرأة عند زوجها ، تحظى حُظوة وحِظوة بالضمّ والكسر : أي سعدت به ، ودنت من قلبه وأحبّها ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ( حظو ).

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٨ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٣ ، ح ٢٣٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٧٤١٨.

(٨). في « ن » والوافي والتهذيب : - « ذكر ».

(٩). فيالمرآة : « وفي بعض كتب الطبّ : الكندر أصناف ، منه هندي يميل إلى الخضرة ، ومنه مدحرج قطفاً يؤخذ مربّعاً ، ثمّ يضعونها في جرار حتّى يتدوّر ويتدحرج ، وهذا إذا عتق احمرّ ، ومنه أبيض يليّن البطن ، والمستعمل من الكندر اللبان والقشار والدقاق والدخان وأجزاء شجرة كلّها حتّى الأوراق ، وأجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي الباطن الدهين المكسرة ».

(١٠). في حاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « فإن يكن ».

(١١). في « ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن تكن ». وفي « م ، بح ، جد » : « وإن يك ». وفي « بن ، بف » : « وإن يكن ».

(١٢). في « ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل : « وخلقتها ». وفي « بح » : - « خلقها ».

(١٣). في « بن : - « عظمت ».

(١٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٣ ، ح ٢٣٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٧٤١٩.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788