الكافي الجزء ١١

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265425 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

١٣ - بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ (١) مِنَ التَّحْنِيكِ وَغَيْرِهِ إِذَا وُلِدَ (٢)

١٠٤٩٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي(٣) إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وُلِدَ لَكُمُ الْمَوْلُودُ ، أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ؟ ».

قُلْتُ : لَا أَدْرِي مَا نَصْنَعُ(٤) بِهِ.

قَالَ : « خُذْ(٥) عَدَسَةَ(٦) جَاوَشِيرَ(٧) ، فَدُفْهُ(٨) بِمَاءٍ ، ثُمَّ قَطِّرْ فِي أَنْفِهِ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ ، وَفِي الْأَيْسَرِ قَطْرَةً وَاحِدَةً(٩) ، وَأَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى(١٠) ، وَأَقِمْ فِي الْيُسْرى(١١) ، تَفْعَلُ(١٢) بِهِ(١٣) ذلِكَ(١٤) قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ(١٥) سُرَّتُهُ ؛ فَإِنَّهُ لَايَفْزَعُ أَبَداً ، وَلَا تُصِيبُهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ(١٦) ».(١٧)

____________________

(١). في « م ، ن ، جد » : + « إذا ولد ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « إذا ولد ».

(٣). في « بخ ، بف » : - « أبي ».

(٤). في « ن ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يصنع ». وفي « بخ ، بف ، جت » : « أصنع ». وفي « بح » : « تصنع ».

(٥). في « بخ » والتهذيب : « فخذ ».

(٦). في حاشية « جت » : + « من ». وخذ عدسة ، أي مقدار عدسة.

(٧). الجاوشير : صمغ نبات ، لونه قريب من الزعفران ، وباطنه أبيض ، أجوده أشدّه مرارة.الجامع لمفردات الأدوية ، ج ١ ، ص ١٥٥.

(٨). في « م ، جد » والوافي : « فديّفه ». وفي « بح » : « فدقّه ». وفي حاشية « جت » : « فديفه ». وفي الوسائل : « فذيفه ». وقال ابن الأثير : « يقال : دُفت الدواء أدوفه : إذا بللته بماء وخلطته ، فهو مَدُوف ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ( دوف ).(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : - « واحدة ».

(١٠). في التهذيب : « الأيمن ».

(١١). في التهذيب : « الأيسر ».

(١٢). في «ن ،بح ،بن ،جت»والوسائل : « يفعل ».

(١٣). في التهذيب : - « به ».

(١٤). في الوسائل : « ذلك به ».

(١٥). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « قطع » بدل « أن تقطع ». وفي « جد » : « أن يقطع ».

(١٦). قال ابن الأثير : « لم تضرّه اُمّ الصبيان : يعني الريح التي تعرض لهم ، فربّما غشي عليهم منها ».النهاية ، ج ١ ، ص ٦٩ ( صبى ). وقيل : هي التابعة من الجنّ. اُنظر :عون المعبود ، ج ١٤ ، ص ٧.

(١٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٣٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٦ ، ح ٢٣٣٠٤ ؛الوسائل ، =

٣٨١

١٠٤٩٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ(١) أَنْ تُقِيمَ(٢) الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى ، فَلَا يُصِيبَهُ لَمَمٌ(٣) وَلَا تَابِعَةٌ(٤) أَبَداً ».(٥)

١٠٤٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٦) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٧) : « يُحَنَّكُ(٨) الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَيُقَامُ فِي أُذُنِهِ(٩) ».(١٠)

١٠٤٩٥ / ٤. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :

____________________

= ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٧٤٢١.

(١). في « بخ ، بف » : « تليه ».

(٢). في «م،بخ،بن،جد» والوسائل : « أن يقيم ».

(٣). في « بخ » : « إثم ». وقال ابن الأثير : « اللمم : طرف من الجنون يلمّ بالإنسان أو يقرب منه ويعتريه ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ( لمم ).

(٤). في الوافي : « فلا تابعة ». وقال الفيروزآبادي : « التابع والتابعة : الجنّي والجنّيّة يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث يذهب ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤٩ ( تبع ).

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٧ ، ح ٢٣٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٧٤٢٢.

(٦). في التهذيب : « أصحابنا ».

(٧). في «بف»والوافي والوسائل والتهذيب : - « قال ».

(٨). في « بح » : « تحنّك ». والحَنَك : باطن أعلى الفم من داخل ، أو هو الأسفل من طرف مقدم اللحيين من أسفلها. وتحنيك المولود : أن تمضغ التمر ونحوه ، ثمّ تدلكه بحنكه داخل ضمه. والمراد بالتحنيك بماء الفرات إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم ، أو يكفي الدلك بكلّ من الحنكين. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤١٦ (حنك ) ؛رياض المسائل ، ج ١٢ ، ص ١٣٠.

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٣ : « قال الوالدرحمه‌الله : يدلّ على جواز الاكتفاء بالإقامة. ويمكن أن يقال : اُطلقت واُريد بها هما معاً ؛ فإنّهما سببان لإقامة الصلاة ، كما يطلق الأذان عليهما ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٣٩ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، وتمام الرواية فيه : « وحنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد ».الفقيه ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ٤٧٢٦ ؛المقنعة ، ص ٥٢١ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وراجع :عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٧ ، ح ٢٣٣٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٧٤٢٤.

٣٨٢

« حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَبِتُرْبَةِ(١) قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، فَإِنْ(٢) لَمْ يَكُنْ(٣) فَبِمَاءِ السَّمَاءِ».(٤)

١٠٤٩٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ ، هكَذَا(٦) فَعَلَ النَّبِيُّ(٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهما‌السلام ».(٨)

١٠٤٩٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ ، فَلْيُؤَذِّنْ(١٠) فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ ، وَلْيُقِمْ فِي(١١) الْيُسْرى ؛ فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ».(١٢)

____________________

(١). في « ن ، بح ، جت » والوافي : « وتربة ».

(٢). في الوافي : « وإن ».

(٣). في حاشية « بح » : « وإلّا » بدل « فإن لم يكن ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ، ح ١٤٣ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٧٨ ، الباب ٩٢ ، ح ٢ ؛وكتاب المزار ، ص ١٤٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « حنّكوا أولادكم بتربة الحسينعليه‌السلام فإنّها أمان ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٤٠ ، وفيه : « وفي رواية حنّكوا أولادكم ».المقنعة ، ص ٥٢١ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الأشربة ، باب فضل ماء الفرات ، ح ١٢٢٠٩الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٧ ، ح ٢٣٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٧٤٢٥.

(٥). في التهذيب : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « م ، ن ، بن » والوسائل : « فكذا ».

(٧). في « بن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والخصال والتحف : « رسول الله ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٨ ، ح ٢٣٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٧٤٢٣.

(٩). في « م ، بن » وحاشية « ن » والتهذيب : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « بخ » : « وليؤذّن ».

(١١). في «م،بح،بن،جد»والوسائل والتهذيب:+«اُذنه».

(١٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٤٢ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٣٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، =

٣٨٣

١٤ - بَابُ الْعَقِيقَةِ (١) وَوُجُوبِهَا‌

١٠٤٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، فَعَلَ ».(٢)

١٠٤٩٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : « كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ(٤) ».(٥)

____________________

= عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١١ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛تحف العقول ، ص ١٠ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ٤٧٢٦ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٨ ، ح ٢٣٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٧٤٢٠.

(١). قال ابن الأثير : « العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود. وأصل العقّ : الشقّ والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنّها يُشَقُّ حلقها ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٤ : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضاً. وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محلّ إشكال ، والاحتياط ظاهر ». اُنظر :الانتصار ، ص ٤٠٦ ؛النهاية ، ص ٥٠١ ( عقق ).

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٩ ، ح ٢٣٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٥.

(٣). في الفقيه : + « كلّ إنسان مرتهن بالفطرة و ».

(٤). فيالمرآة : « مرتهن بالعقيقة ، أي : إن لم يعقّ عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنّه إذا لم يؤدّ الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ».

وقال ابن الأثير:« معنى قوله : رهينة بعقيقته ، أنّ العقيقة لازمة له لابدّ منها ، فشبّهه في لزومها وعدم انفكاكه منها =

٣٨٤

١٠٥٠٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي - وَاللهِ - مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي ، أَمْ لَا(١)؟

قَالَ : فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَأَنَا شَيْخٌ(٢) .

وَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ(٣) بِعَقِيقَتِهِ(٤) ، وَالْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْضَّحِيَّةِ(٥) ».(٦)

١٠٥٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ(٨) :

____________________

= بالرهن في يد المرتهن. قال الخطّابي : تكلّم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ، قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنّه إذا لم يعقَّ عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ( رهن ).

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٦٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١١ ، معلّقاً عن أبي خديجة ، مع زيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب العقيقة ، باب النوادر ، ضمن ح ١٠٥٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ضمن ح ١٧٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٠ ، ح ٢٣٣٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٦.

(١). في «بح ،بخ ،بف ،جت » والوافي : « أو لا ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٧٤٤٨ : + « كبير ».

(٣). في الفقيه : + « يوم القيامة ».

(٤). في « بح » : « بالعقيقة ».

(٥). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع والوافي والوسائل : « الاُضحيّة ». وقال الشيخ الطوسيقدس‌سره : « وهي سنّة مؤكّدة لا يتركها مع الاختيار ، فإن لم يعقّ الوالد عن ولده ثمّ أدرك ، استحبّ له أن يعقّ عن نفسه ».النهاية ، ص ٥٠٢ ( عقق ). والمراد بالضحيّة : الاُضحية. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٦ ( ضحا ).

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١٠ ، من قوله : « وقال عمر : سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام » ؛وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١٢ ، إلى قوله : « فعققت عن نفسي وأنا شيخ » وفيهما معلّقاً عن عمر بن يزيدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣١ ، ح ٢٣٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٢٧٤٤١ ، من قوله : « وقال عمر : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام » ؛وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ٢٧٤٤٨ ، إلى قوله : « فعققت عن نفسي وأنا شيخ ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » : « أحمد بن محمّد ». وفي الوسائل : « أحمد » اقتصاراً. وتقدّم ، ذيل ح ٣٩٨٤ أنّ الصواب‌في هذا الطريق هو محمّد بن أحمد ، وهو محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري.

(٨). في « بخ ، بف » : - « الساباطي ».

٣٨٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ».(١)

١٠٥٠٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ : أَ وَاجِبَةٌ(٢) هِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ وَاجِبَةٌ(٣) ».(٤)

١٠٥٠٣ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَجَاءَهُ(٥) رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ : يَقُولُ لَكَ(٦) عَمُّكَ : إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِيقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا ، فَمَا تَرى؟ نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا؟

فَقَالَ(٧) : « لَا ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ(٨) ، وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ ».(٩)

١٠٥٠٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عَلِيٍّ :

____________________

(١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٥ ، ضمن ح ٤٧١٤ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي.معاني الأخبار ، ص ٨٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٠ ، ح ٢٣٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٧٤٤٧.

(٢). في التهذيب ، ح ١٧٦٨ : « واجبة » بدون همزة الاستفهام.

(٣). في الكافي ، ح ١٠٥١٥ : - « واجبة ».

(٤). الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّه يعقّ يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّى ، صدر ح ١٠٥١٥. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، صدر ح ١٧٦٨ ؛ وص ٤٤٠ ، ح ١٧٦٠ ، معلّقاً عن الكليني.عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٩ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٢٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٠ ، ح ٢٣٣٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٤.(٥). في التهذيب : « فجاء ».

(٦). في « بف » : - « لك ».

(٧). في « بن » والتهذيب : « قال ».

(٨). في التهذيب : « الإطعام » بدل « إطعام الطعام ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح ٦٢٠٢ ومصادرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٣ ، ح ٢٣٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٧٤٥١.

٣٨٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ ».(١)

١٠٥٠٥ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَ(٢) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

وُلِدَ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام غُلَامَانِ جَمِيعاً(٤) ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَزُورَيْنِ(٥) لِلْعَقِيقَةِ ، وَكَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ ، فَاشْتَرى لَهُ(٦) وَاحِدَةً ، وَعَسُرَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرى ، فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : قَدْ عَسُرَتْ عَلَيَّ الْأُخْرى ، فَتَصَدَّقْ(٧) بِثَمَنِهَا.

فَقَالَ(٨) : « لَا ، اطْلُبْهَا حَتّى تَقْدِرَ(٩) عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ ».(١٠)

١٠٥٠٦ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌ سِنَانٍ ، عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ(١١) :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٦١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٠ ، ح ٢٣٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٣.

(٢). في السند تحويل بعطف « ابن أبي عمير » على « إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « م ، بن » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم ، ذيل ح ٧٥.(٤). في « م ، بن ، جد » : - « جميعاً ».

(٥). الجزور : البعير ذكراً كان أو اُنثى ، والشاة إذا حان ذبحها. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ - ٢٢٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٩ ( جزر ).(٦). في « بف » : - « له ».

(٧). في « بن » : « فنتصدّق ». وفي الوسائل : « فأتصدّق ».

(٨). في « بن » والوسائل : « قال ».

(٩). في « ن ، بخ ، بف » : « حتّى لا تقدر ». وفي « بح » : « حتّى لا يقدر ». وفي « جت » : « حتّى لا تقدر» بالتاء والياء معاً.

(١٠). راجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح ٦٢٠٠ ومصادرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٣ ، ح ٢٣٣٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٧٤٥٢.

(١١). هكذا في « الوسائل ». وفي « بن » : « معاذ الهرآء ». وفي حاشية « م ، جد » : « معاذ الحرآء ». وفي « جت » : « معاذ بن مسلم الهراء ». وفي المطبوع والوافي : « معاذ الفراء ».

٣٨٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ(١) بِكَبْشٍ(٢) يُسَمَّى فِيهِ وَيُعَقُّ عَنْهُ ».

وَقَالَ(٣) : « إِنَّ فَاطِمَةَعليها‌السلام حَلَقَتْ ابْنَيْهَا(٤) ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً ».(٥)

١٥ - بَابُ أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى (٦) سَوَاءٌ‌

١٠٥٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ : « فِي(٨) الذَّكَرِ وَالْأُنْثى سَوَاءٌ(٩) ».(١٠)

١٠٥٠٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

____________________

= ومعاذ هذا ، هو معاذ بن مسلم النحوي ، والصواب في لقبه هو الهرّاء. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٣٠ ، الرقم ١٣٢٣ ؛ وص ١٤٦ ، الرقم ١٦١٢ ؛ وص ١٨٣ ، الرقم ٢٢٠٩ ؛ وص ٢٥٣ ، الرقم ٣٥٥٩ ؛ وص ٣٠٦ ، الرقم ٤٥١٧ ؛سير أعلام النبلاء ، ج ٨ ، ص ٤٨٢ ، الرقم ١٢٧.

(١). في « بح » وحاشية « جت » : « لسابعه ».

(٢). في « بف ، بي » : « وبكبش ». وعلى ما في المتن قوله : « بكبش » بدل من قوله : « بسابعه ». ويحتمل أن تكون الباء في قوله : « بسابعه » للظرفيّة ، وفي قوله : « بكبش » صلة للرهن. اُنظر :الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٦.(٣). في « جد » : « فقال ».

(٤). في الوسائل : « لابنيها ».

(٥). الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمةعليها‌السلام عقّا عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، صدر ح ١٠٥٣٧ وح ١٠٥٤٠ ، بسند آخر.وفيه ، نفس الباب ، صدر ح ١٠٥٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٣ ، ح ٢٣٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٧٤٥٥ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٦ ، ج ٣٥.(٦). في « ن » : « الاُنثى والذكر ».

(٧). في « بخ ، بف » : « سألت ».

(٨). في « بخ ، بف » : - « في ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٧ : « وظاهر أكثر الأصحاب أنّه يستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكر ، وعن الاُنثى اُنثى ، ووردت به رواية مرسلة ، ويعارضها روايات كثيرة ، فما ذهب إليه الكليني من المساواة في غاية القوّة والمتانة».

(١٠). راجع :الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٩ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٢٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٨ ، ح ٢٣٣٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٧٤٥٨.

٣٨٨

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ سَوَاءٌ ».(٢)

١٠٥٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟

فَقَالَ : « عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ(٣) كَبْشٌ كَبْشٌ ».(٤)

١٠٥١٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ(٥) كَبْشٌ ».(٦)

١٦ - بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَاتَجِبُ عَلى مَنْ لَايَجِدُ‌

١٠٥١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ(٧) صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » : - « جميعاً ».

(٢). قرب الإسناد ، ص ٣١١ ، ح ١٢١١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٨ ، ح ٢٣٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٧٤٥٧.

(٣). في « خ ، م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بي ، جح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « الجارية والغلام ».

(٤). مسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام ، ص ١٥٥ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٩٧ ، ح ١١٧٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٨ ، ح ٢٣٣٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٧٤٦٠.

(٥). في « بن ، جد » : « الجارية والغلام ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٨ ، ح ٢٣٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٧٤٥٩.

(٧). هكذا في «ن ،بح ،بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي « م ، بن ، جد » والوسائل : « وعن ». وفي =

٣٨٩

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ(١) شَيْ‌ءٌ ».(٢)

١٠٥١٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ(٣) ‌بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُعْسِرِ وَالْمُوسِرِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلى مَنْ لَايَجِدُ(٤) شَيْ‌ءٌ ».(٥)

١٧ - بَابُ أَنَّهُ يُعَقُّ يَوْمَ السَّابِعِ عَنِ الْمَوْلُودِ (٦) وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمّى‌

١٠٥١٣ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ(٧) ؛

وَ(٨) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ(٩) صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ‌ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

____________________

= المطبوع : « عن » بدل « و ». وقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار ، ولم نجد رواية محمّد بن أبي حمزةعنه بالتوسّط في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٠٥.

(١). في « م ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « لم يجد ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٦٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٢ ، ح ٢٣٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٧٤٦٦.

(٣). في الوسائل : « إسماعيل ». والظاهر أنّه سهو نشأ من تقدّم ذكر إسماعيل في السند.

(٤). في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « لم يجد ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٢ ، ح ٢٣٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٩ ، ذيل ح ٢٧٤٦٦.

(٦). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « للمولود ».

(٧). في التهذيب : - « عن ابن جبلة ».

(٨). في السند تحويل بعطف « عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبد الله بن جبلة » على « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ».

(٩). في التهذيب : « و ». وهو سهو واضح ؛ فقد روى عليّ بن محمّد - شيخ المصنّفقدس‌سره - عن صالح بن أبي حمّاد في أسنادٍ عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٢١ - ٣٢٢.

٣٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عُقَّ عَنْهُ ، وَاحْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ، وَاقْطَعِ الْعَقِيقَةَ جَذَاوِيَ(١) ، وَاطْبُخْهَا ، وَادْعُ عَلَيْهَا رَهْطاً(٢) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ».(٣)

١٠٥١٤ / ٢. وَعَنْهُ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : بِأَيِّ ذلِكَ(٧) نَبْدَأُ؟

قَالَ(٨) : « تَحْلِقُ(٩) رَأْسَهُ ، وَتَعُقُّ(١٠) عَنْهُ ، وَتَصَدَّقُ(١١) بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ،

____________________

(١). كذا ، وكأنّه جمع جذوة بالكسر ، وهي القطعة من اللحم. وانظر :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٣٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٦٧ ( جذي ). وفي « ن ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « جداول ». وفي حاشية « جد » : « جدولاً ». قال العلّامة المجلسي فيالمرآة : « وفي التهذيب : جداول. والظاهر أنّه تصحيف جدولاً ، ويحتمل أن يكون جمعاً له ، أو يقال : أورده على سبيل الاستعارة كناية عن عدم كسر العظام والقطع طولاً كالجدول ». وقال ابن الأثير : « في حديث عائشة : العقيقة تقطع جدولاً لايكسر لها عظم. الجدول : جمع جدل بالكسر والفتح ، وهو العضو ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٨ ( جدل ).

(٢). « الرهط » : ما دون العشرة.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٢٨ ( رهط ).

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٦٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٥ ، ح ٢٣٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٥.

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب عن محمّد بن يعقوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن حميد عن الحسين بن حمّاد عن ابن عديس. فأرجع الشيخ الطوسي الضمير إلى حميد بن زياد. لكنّه سهو والمرجع هو ابن سماعة ؛ فقد روى حميد عن ابن سماعة عن الحسن بن حمّاد بن عديس فيرجال النجاشي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٧٨٦ في طريقه إلى عمران بن حمران الأذرعي. كما وردت رواية الحسن بن محمّد - والمراد به ابن سماعة - عن الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمّار فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٩٢ وعن حسين ( حسن خ ل ) بن حمّاد بن عديس عن إسحاق بن عمّار فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢٨.

(٥). في « بح ، جت » : « الحسين ». وظهر آنفاً وقوع التحريف في ما ورد فيالتهذيب من « الحسين بن حمّاد عن ابن عديس ». والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٥٦ ، الرقم ٥٢٨٣ هو الحسن بن عديس. وفي بعض نسخه : « الحسين » بدل « الحسن ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : - « له ».

(٧). في التهذيب : « شي‌ء ».

(٨). في « م ، ن ، بن » والوسائل : « فقال ».

(٩). في « بف » والوسائل : « يحلق ».

(١٠). في « بف » والوسائل : « ويعقّ ».

(١١). في « بف » : « ويصدّق ». وفي الوسائل : « ويتصدّق ».

٣٩١

وَيَكُونُ(١) ذلِكَ فِي(٢) مَكَانٍ وَاحِدٍ(٣) ».(٤)

١٠٥١٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ : أَ وَاجِبَةٌ(٥) هِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٦) ، يُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ ، وَيُوزَنُ شَعْرُهُ(٧) فِضَّةً أَوْ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ(٨) بِهِ(٩) ، وَتُطْعَمُ(١٠) الْقَابِلَةُ(١١) رُبُعَ الشَّاةِ(١٢) ، وَالْعَقِيقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ».(١٣)

____________________

(١). في « م ، بن » والوسائل : « يكون » بدون الواو.

(٢). في الوافي : - « في ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٩ : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : الظاهر من الجواب أنّه لا ترتيب فيه ، بل يلزم أن تكون في يوم واحد ، أو في ساعة واحدة ، أو تستحبّ أن تكون معاً بأن يحلق رجل ويذبح آخر معاً ، بل الظاهر أن يذبح الوالد ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٦٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن الحسين بن حمّاد ، عن ابن عديس ، عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ٢٧ ، ص ١٣٤٥ ، ح ٢٣٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٦.

(٥). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « واجبة » بدون همزة الاستفهام.

(٦). في الوسائل ، ح ٢٧٤٤٤ والكافي ح ١٠٥٠٢ والتهذيب ، ح ١٧٦٠ : + « واجبة ».

(٧). في « بخ » : « بشعره ».

(٨). في « ن ، بح » : « ويتصدّق ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « تصدّق ».

(٩). في « م ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ١٧٦٨ : - « يتصدّق به ».

(١٠). في « بن » والوافي : « ويطعم ».

(١١). في «م، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٧٤٧٧ والتهذيب ، ح ١٧٦٨ : «قابلته».

(١٢). في الوافي : « شاة ».

(١٣). الكافي ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح ١٠٥٠٢ ، إلى قوله : « أواجبة هي؟ قال : نعم ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٦٠ ؛ وص ٤٤٢ ، ح ١٧٦٨ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر.عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٤٢٠ ، عن الرضاعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أو ذهباً يتصدّق به » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٦ ، ح ٢٣٣٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٤ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٧.

٣٩٢

١٠٥١٦ / ٤. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ(٢) قَالَ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ وَقَدْ وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ ، فَلْيَعُقَّ عَنْهُ كَبْشاً ، عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً(٣) ، وَعَنِ الْأُنْثى مِثْلَ ذلِكَ(٤) ، عُقُّوا عَنْهُ ، وَأَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِيقَةِ ، وَسَمُّوهُ يَوْمَ السَّابِعِ ».(٥)

١٠٥١٧ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٦) : « الْمَوْلُودُ(٧) إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ ، وَتُصُدِّقَ‌

____________________

(١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٦٩ عن محمّد بن يعقوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن عليّ عن رجل عن أبي جعفرعليه‌السلام . فالظاهر إرجاع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم المعبّر عنه بعليّ في سندالتهذيب . لكنّ الخبر أورده الشيخ الحرّ فيالوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٧٤٧٨ بعد الحديث الثالث من الباب وقال : « وبالإسناد عن يونس عن رجل ». وهو الظاهر.

توضيح ذلك : لا ريب في انصراف عنوان أبي جعفرعليه‌السلام إلى مولانا الباقرعليه‌السلام إلّا إذا قامت القرينة على إرادة أبي جعفر الثاني محمّد بن عليّ الجوادعليه‌السلام . ولم نجد قرينة دالّة على هذا الأمر في ح ١٠٤٥٩ و ١٠٧٣٩ و ١١٧٦٠ و ١١٧٩٠ و ١٢٠٩٤ و ١٢٤٠٨ و ١٢٨٣٤. فانصراف أبي جعفرعليه‌السلام إلى كون المراد منه محمّد بن عليّ الباقرعليه‌السلام باق بحاله في ما نحن فيه.

إذا تبيّن هذا فنقول : رواية عليّ بن إبراهيم عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام بواسطة واحدة مختلّة بلا ريب. والراوي عن أبي جعفرعليه‌السلام بواسطة واحدة هو إمّا أبو بصير أو يونس. أمّا أبو بصير ، فلم نجد روايته عن عنوان مبهم ، في الكتب الأربعة إلّا فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٤. وأمّا يونس - وهو ابن عبد الرحمن - فروايته عن العناوين المبهمة كثيرة جدّاً.

فعليه الضمير راجع إلى يونس ويكون السند معلّقاً.

(٢). في التهذيب : - « أنّه ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ذكر ».

(٤). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : مثل ذلك ، يحتمل الذكر والاُنثى ، ولكلٍّ مؤيّد من أخبار هذا الباب ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٦٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ ، عن رجل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧١٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٦ ، ح ٢٣٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٧٤٧٨.

(٦). في « ن ، بح ، جد » : + « قال ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « الصبيّ ».

٣٩٣

بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً ، وَأُهْدِيَ إِلَى الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكِ(١) ، وَيُدْعى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَأْكُلُونَ ، وَيَدْعُونَ لِلْغُلَامِ ، وَيُسَمّى يَوْمَ السَّابِعِ ».(٢)

١٠٥١٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ(٣) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الصَّبِيُّ يُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَيُوزَنُ شَعْرُهُ وَيُتَصَدَّقُ عَنْهُ(٤) بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً(٥) أَوْ فِضَّةً ، وَيُطْعَمُ(٦) الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ وَالْوَرِكَ ».

وَقَالَ : « الْعَقِيقَةُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ ».(٧)

١٠٥١٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ ، فَعُقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً ، وَكُلْ(٨) مِنْهَا(٩) ، وَأَطْعِمْ ، وَسَمِّ(١٠) ، وَاحْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً(١١) ، وَأَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفَةً(١٢) مِنْ ذلِكَ ، فَأَيَّ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « والورك ». وقال الفيروز آبادي : « الورك - بالفتح والكسر ، ككتف - : ما فوق الفخذ ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٦.

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع ، ح ١٢ من هذا البابالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٤ ، ح ٢٣٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٧٤٧٩.

(٣). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد».

(٤). في « بن ، جد » والوسائل : - « عنه ».

(٥). في«م،بن،جد»وحاشية«جت»والوسائل:«ذهب».

(٦). في « م ، جد » والوافي والوسائل : « وتطعم ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٦ ، ح ٢٣٣٧١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٧٤٧٣.

(٨). في « بخ » : « أو كل ».

(٩). في « بخ » والوسائل : « منهما ».

(١٠). في « بن » والوسائل : « وسمّه ».

(١١). في « جد » : « وفضّة ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « طائفاً ». وفي « جت » : « طابقاً ». وفيالمرآة : « في أكثر النسخ =

٣٩٤

ذلِكَ(١) فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَكَ ».(٢)

١٠٥٢٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ : مَتى يُذْبَحُ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ، وَيُسَمّى؟

قَالَ(٣) : « كُلُّ ذلِكَ فِي الْيَوْمِ(٤) السَّابِعِ ».(٥)

١٠٥٢١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ(٧) عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٨) عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ : كَيْفَ هِيَ؟

قَالَ : « إِذَا أَتى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ يُسَمّى(٩) بِالِاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ(١٠) ،

____________________

= بالفاء ، وربّما يقرأ بالباء الموحّدة والقاف ، وقد ورد مثل هذا في أخبار العامّة وصحّحوه على الوجهين ».

وقال ابن الأثير : « في حديث عمران بن حصين : إنّ غلاماً أبق له فقال : لأقطعنّ منه طابِقاً إن قدرت عليه ، أي عضواً ، وجمعه طوابق. قال ثعلب : الطابِق والطابَق : العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرجل ونحوهما ». وقال في موضع آخر بعد نقله لحديث عمران بن حصين : « هكذا جاء في رواية : أي بعض أطرافه. والطائفة القطعة من الشي‌ء ، ويروى بالباء والقاف ، وقد تقدّم ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١١٤ ( طبق ) ؛ وص ١٥٣ ( طيف ).

(١). « فأيّ ذلك » أي : أيّ عضو من أعضائه أو أيّاً من الشاة والجزور والذهب والفضّة.

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤١ ، ح ٢٣٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٤.

(٣). في « م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف » : « يوم ».

(٥). فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩.تحف العقول ، ص ١٠٧ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمةعليها‌السلام عقّا عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، ح ١٠٥٤١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧٧٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٢ ، ح ٢٣٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٧٤٧٠.

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بف » والمطبوع : « أحمد بن‌محمّد » وهو سهو كما تقدّم ، ذيل ح ١٠٥٠١.

(٧). في التهذيب : « عن » ، وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه ، ذيل ح ٣٩٨٤.

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « وسألته ».

(٩). في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « سمّي ».

(١٠). فيالمرآة : « سمّاه الله به ، أي قدّره الله عزّ وجلّ ، فإنّ كلّ ما يسمّى به فهو موافق لتقديره تعالى. ويحتمل =

٣٩٥

ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ(١) ذَهَباً أَوْ فِضَّةً ، وَيُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ ، وَإِنْ(٢) لَمْ يُوجَدْ‌ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ(٣) مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ(٤) ، وَإِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ(٥) السَّنَةِ(٦) ، وَيُعْطَى(٧) الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ(٨) قَابِلَةٌ(٩) فَلِأُمِّهِ ، تُعْطِيهَا(١٠) مَنْ شَاءَتْ ، وَتُطْعِمُ(١١) مِنْهُ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ(١٢) ، فَإِنْ(١٣) زَادُوا(١٤) فَهُوَ أَفْضَلُ(١٥) ، وَتَأْكُلُ(١٦) مِنْهُ. وَالْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً ، أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ(١٧) ، وَإِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتّى ضَحّى عَنْهُ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ(١٨) الْأُضْحِيَّةُ ».

وَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَاتَأْكُلُ(١٩) مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ ، أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ الْكَبْشِ(٢٠) ».(٢١)

____________________

= أن يكون إشارة إلى الاستخارة والقرعة في تعيين الاسم ».

(١). في « بف » والتهذيب : « بوزنه » بدل « بوزن شعره ».

(٢). في « جد » : « فإن ».

(٣). في «م»:« أجزأ ». وفي الوسائل : « أجزأ عنه ».

(٤). في « بف » : « الضحيّة ».

(٥). في «بح ،بخ ،بف » : «الحملان ». وفيالوافي : « الحملان : جمع حمل ، وهو ولد الضائنة في السنة الاُولى ».

(٦). في « بخ ، بف » : « للسنة ».

(٧). في «ن ،بح ،بن ،جت » والوسائل : « وتعطى ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد » والتهذيب : « لم يكن ».

(٩). في الوافي : « القابلة ».

(١٠). في «بح،بف،جت»والوافي والتهذيب:«وتعطيه».

(١١). في « بح ، بخ ، بف » : « وأطعم ». وفي « جت » والتهذيب : « ويطعم ».

(١٢). في التهذيب : « مساكين » بدل « من المسلمين ».

(١٣). في « بن » : « فإذا ».

(١٤). في «م،بح،بخ،بف،جت» والفقيه : « زاد ».

(١٥). في « جد » : « فضل ».

(١٦). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ويأكل ». وفي التهذيب : « ولا يأكل ». وفيالوافي : « وفي نسخالتهذيب : ولا تأكل منه ، فما في أصلالكافي رخصة ، وما في نسخالتهذيب تنزيه منه ، وإرجاع المستتر إلى الاُمّ بعيد ، بل هو خطاب للأب ».(١٧). في « ن ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « فعل ».

(١٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « أجزأه ».

(١٩) في « بح » : « لا يأكل ».

(٢٠) في الفقيه : + « يشتري ذلك منها ».

(٢١)التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٧١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧١٤ ؛ وص ٤٨٦ ، ح ٤٧١٧ و ٤٧١٨ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٢ ، ح ٢٣٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٧٤٧١.

٣٩٦

١٠٥٢٢ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَوْلُودِ ، قَالَ : « يُسَمّى فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَيُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ، وَيُبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِكِ ، وَيُطْعَمُ مِنْهُ ، وَيُتَصَدَّقُ ».(٢)

١٠٥٢٣ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُعْطَى(٣) الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِكِ(٤) ، وَلَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ(٥) ».(٦)

١٠٥٢٤ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّبِيُّ(٧) إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ(٨)

____________________

(١). صفوان هذا هو صفوان بن يحيى ، وقد أكثر من الرواية عن أبي بصير بالتوسّط ، وروايته عنه مباشرة منحصرة بما ورد في ما نحن فيهوالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٠ ؛والزهد ، ص ٨٥ ، ح ٢٢٩ ؛وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٢٦ ؛ وج ٢ ، ص ١٩٧. وخبرالتهذيب أورده الشيخ في ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٨٧ وقد توسّط بين صفوان وأبي بصير منصور ، وهو ابن حازم.

والظاهر وقوع خلل في هذه الموارد القليلة ؛ من سقط أو إرسال ، واحتمال إدراك صفوان بن يحيى المتوفّى سنة عشر ومائتين أبا بصير المتوفّى سنة خمسين ومائة فترة قليلة وأخذه عنه بعض الروايات ، يبعّده تفرّق موضوعات هذه الأخبار. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٩٧ ، الرقم ٥٢٤ ؛ وص ٤٤١ ، الرقم ١١٨٧.

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤١ ، ح ٢٣٣٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٧٤٦٨.

(٣). في « بن » والوسائل : « وتعطى ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بح ، بخ ، بف » : « والورك ».

(٥). فيالوافي :«يعني ما يعطي القابلة لا يكسر عظمه».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٧٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٦ ، ح ٢٣٣٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٧٤٧٢.(٧). في الوافي : « المولود ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » الوافي والوسائل والتهذيب : « وتصدّق ».

٣٩٧

بِوَزْنِ الشَّعْرِ (١) ، وَأُهْدِيَ إِلَى الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكِ ، وَيُدْعى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَأْكُلُونَ ، وَيَدْعُونَ لِلْغُلَامِ (٢) ، وَيُسَمّى يَوْمَ السَّابِعِ ». (٣)

١٨ - بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَأَنَّهَا تُجْزِئُ مَا كَانَتْ‌

١٠٥٢٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ‌ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَطْلُبُونَ الْعَقِيقَةَ إِذَا كَانَ إِبَّانُ(٤) تَقْدَمُ(٥) الْأَعْرَابُ ، فَيَجِدُونَ الْفُحُولَةَ(٦) ، وَإِذَا(٧) كَانَ غَيْرُ ذلِكَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ ، فَتَعِزُّ(٨) عَلَيْهِمْ.

فَقَالَ : « إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ ، يُجْزِئُ(٩) مِنْهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ ».(١٠)

١٠٥٢٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مُرَازِمٍ :

____________________

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : « شعره ورقاً ».

(٢). في « بخ » : « الغلام ».

(٣). مرّ هذا الحديث بعينه في نفس الباب تحت الرقم ٥. وذكرنا تخريجاته هناك.

(٤). إبّان كلّ شي‌ء ، بالكسر والتشديد : وقته وأوانه. يقال : كل الفواكه في إبّانها ، أي في وقتها.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦.

(٥). في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « يقدم ».

(٦). في الوسائل : « الفحول ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٨). في « ن ، بح ، جت » والوافي : « لم يوجد فيعزّ ». وفي « بف » : « لم يوجد فيعسر ». وفي « بخ » : « بل يوجد فيعسر ».

وفي التهذيب : « يعزّ أن يوجد ». وفي الوسائل : « لم توجد فتعسر ». وقال الجوهري : « عزّ الشي‌ءُ يعزّ عزّاً وعزّة وعزازة : إذا قلّ ، لا يكاد يوجد ، فهو عزيز ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٥ ( عزز ).

(٩). في التهذيب : « يجوز ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٧٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٩ ، ح ٢٣٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٧٤٨٩.

٣٩٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْيِ ، خَيْرُهَا أَسْمَنُهَا (١) ». (٢)

١٩ - بَابُ الْقَوْلِ عَلَى الْعَقِيقَةِ‌

١٠٥٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ عَلَى الْعَقِيقَةِ إِذَا عَقَقْتَ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، اللّهُمَّ عَقِيقَةٌ(٣) عَنْ فُلَانٍ ، لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ(٤) وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ(٥) وَعَلَيْهِمْ(٦) ».(٧)

١٠٥٢٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٨) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا ذَبَحْتَ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، إِيمَاناً(٩) بِاللهِ ، وَثَنَاءً(١٠) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْعِصْمَةَ لِأَمْرِهِ(١١) ، وَالشُّكْرَ لِرِزْقِهِ ،

____________________

(١). فيالوافي : « يعني لا يجب خلوّها عن نقائص الخلقة ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٤ ، ح ٢٣٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٧٤٩٠.

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٥٤ : « عقيقة : خبر مبتدأ محذوف ، أي هذه عقيقة ، ويحتمل النصب ، أي عققت‌ عقيقة ».(٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « اجعلها ».

(٥). في « بح » : + « وآله ».

(٦). فيالوافي : « وإنّما عدل من افتدائها بولده إلى افتدائها بأئمّتهعليهم‌السلام ليكون أدخل في صيانة ولده ». وفيالمرآة : « الضمير في قوله : « اجعله » راجع إلى الذبيح. وارجاع الضمير إلى المولود بعيد ».

(٧). الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمةعليها‌السلام عقّا عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، ح ١٠٥٣٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥١ ، ح ٢٣٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٦ ، ح ٢٧٤٩١.

(٨). في التهذيب : « أصحابنا ».

(٩). في « بح » : « إيمان ».

(١٠). في « بف » : « ورحمة ».

(١١). في « بح ، بخ ، بف » : + « والتسليم ».

٣٩٩

وَالْمَعْرِفَةَ(١) بِفَضْلِهِ(٢) عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ(٣) ، فَإِنْ كَانَ ذَكَراً ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ(٤) ، وَمِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ ، وَكُلُّ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلى سُنَّتِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَاخْسَأْ(٦) عَنَّا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ ، لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ ، لَا(٧) شَرِيكَ لَكَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ».(٨)

١٠٥٢٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٩) يَرْفَعُهُ(١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ(١١) عَلَى(١٢) الْعَقِيقَةِ - وَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ - : اللَّهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ ، وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهَا(١٣) وِقَاءً لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ».(١٤)

____________________

(١). فيالمرآة : « إيماناً : مفعول لأجله ، وكذا قوله : ثناء ، وقوله : والعصمة ، منصوب معطوف على قوله : إيماناً ، وكذا الشكر والمعرفة ، أي أحمده وأكبره لإيماني بالله ، أو أذبح هذه الذبيحة لإيماني بالله ولثنائي على رسول الله ؛ فإنّ الانقياد لأمره بمنزلة الثناء عليه وللاعتصام بأمره والتمسّك [ به ] ، والشكر لرزقه ، ولمعرفتنا بما تفضّل علينا من الولد. ويحتمل أن يكون « إيماناً » و « ثناءً » مفعولين مطلقين ، أي أومن اُو آمنت إيماناً ، واُثني ثناءً. والعصمة مرفوع بالابتداء ، خبره : لأمره ، أي الاعتصام إنّما يكون لأمره ، وكذا ما بعده من الفقرتين. ويحتمل أن يكون المعرفة مجروراً معطوفاً على رزقه ».

(٢). في «بح،بف،جت» وفقه الرضا : « لفضله ».

(٣). فيالوافي : « يريد به أهل بيت نفسه ».

(٤). فيالوافي : « أعلم بما وهبت ، أمحسن هو ، أم مسي‌ء ».

(٥). في « بن » والوسائل وفقه الرضا : - « ورسولك ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « واخس ». والخسأ : الطرد والإبعاد.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٠٢ - ١٠٣.(٧). في « بح » : « ولا ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٧٤ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥١ ، ح ٢٣٣٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٧٤٩٤.

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أصحابنا ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : - « يرفعه ».

(١١). في « بح » والوافي : « يقول ».

(١٢). في «م،بن،جت،جد»وحاشية « ن » : « في ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اجعله ».

(١٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٢ ، ح ٢٣٣٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٧٤٩٥.

٤٠٠

محمّد بن يحيى(١) .

والظاهر من هذا أنّه الرجل المذكور ؛ لأنّ الراوي عنه هنا محمّد بن يحيى ، إلاّ أنّ وصفه بالكوفي في الرواية وبالنيشابوري في الرجال لا يوافقه ، إلاّ أن يكون انتقل إلى أحد البلدين.

ثم إنّ استفادة توثيقه من النجاشي يتوقف على ثبوت توثيق أحمد بن عبد الواحد ، وقد تقدّم القول فيه مفصّلاً(٢) . واحتمال رجوع الإشارة من النجاشي إلى أنّه من وجوه الأصحاب ، لا إلى التوثيق ، بعيد عن إشارة البعيد ، ويقرّبه أنّ الظاهر عود الإشارة إلى الجميع من التوثيق وكونه من الوجوه ، ولو رجع إلى البعيد فقط لزم ما لا يخفى ، فليتأمّل.

أمّا محمّد بن عبد الله فمشترك(٣) . ومحمّد بن أبي حمزة تكرّر القول فيه من أنّه الثقة على الظاهر(٤) ، واحتمال غيره بعيد. أمّا محمّد بن يزيد فهو مشترك بين مهملين(٥) . وأبو بصير معلوم ممّا تكرّر الكلام فيه(٦) .

المتن :

في الأخبار الستّة الأُول ظاهر الدلالة على أنّ تكبيرات صلاة الجنازة خمس ، أمّا الدلالة على الوجوب فغير ظاهرة ، لكن بعض الأصحاب ذكر‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٣٨ / ٣٥٧.

(٢) راجع ج ٤ ص ١٩٣ ١٩٤.

(٣) هداية المحدثين : ٢٤١.

(٤) راجع ج ١ ص ١٤٠ ، ج ٢ ص ٢٣٢ ، ج ٣ ص ٢٦٦ ، ٣٣١ ، ج ٤ ص ٢٧١ ، ٤٩٢ ، ج ٥ ص ١٦.

(٥) هداية المحدثين : ٢٥٩.

(٦) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ج ٢ ص ٩٠ ، ٢١٠ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢ ، ج ٦ ص ٤٦.

٤٠١

الإجماع على الوجوب ، وأسنده إلى العلاّمة في المنتهى(١) ، وعبارة المنتهى المنقولة : وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ، وعليه علماؤنا أجمع(٢) . وغير خفي عدم دلالتها على الوجوب ؛ إذ الأدعية الخلاف فيها موجود ، فإنّ المحقّق في الشرائع قال : والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظاً(٣) .

وما قاله الشهيدرحمه‌الله في الذكرى من أنّ الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة ، ولم يصرّح أحد منهم بندبيته ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب(٤) ؛ لا يخلو من غرابة بعد قول المحقّق.

فإنْ قلت : ما وجه عدم دلالة الأخبار على الوجوب؟

قلت : لأنّ الأوّل يدلّ على أنّ التكبيرات خمس ، وهذا لا يستفاد منه الوجوب ، إلاّ بتقدير إرادة ( التكبير الواجب )(٥) ، وهو غير معلوم.

والثاني : يدلّ على أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كبّر خمساً ، والتأسّي إنّما يجب فيما علم وجهه عند المحققين.

والثالث : كالأوّل.

والرابع : كالثاني.

والخامس : والسادس كذلك(٦) .

نعم روى الصدوق في الفقيه بطريقه الصحيح عن عبد الله بن سنان ،

__________________

(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٣١.

(٢) المنتهى ١ : ٤٥١.

(٣) الشرائع ١ : ١٠٦.

(٤) الذكرى ١ : ٤٣٣.

(٥) بدل ما بين القوسين في « رض » : التكبيرات الوجوب.

(٦) أي كالأوّل.

٤٠٢

عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال : « لمّا مات آدمعليه‌السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل : تقدّم يا رسول الله فصلّ على نبي الله ، فقال جبرئيلعليه‌السلام : إنّ الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهم ، فتقدّم فكبر خمساً عدّة الصلوات التي فرضها الله عزّ وجلّ على امّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة »(١) .

وهذا الخبر ربما يقتضي الوجوب وإنْ كان في البين كلام ، غير أنّ عدم الخلاف يسهّل الخطب. ومن هنا يعلم أنّ ما عساه يقال من أنّ بعض الأخبار الدالّة على أنّ صلاة الجنازة استغفار(٢) (٣) ، لا يخلو من دلالة على عدم وجوب ما سوى المذكور ؛ يدفعه ما ذكرناه ، مضافاً إلى وجوب غير ما ذكر بلا ريب فيما يعلم.

وبالجملة : فالمقصود ممّا قلناه مجرّد التنبيه على حقيقة الحال ، ليتّضح ما يأتي من المقال.

أمّا السابع : فما ذكره الشيخ في توجيهه أوّلاً لا يخلو من وجاهة وإنْ بعد عن الظاهر.

أمّا ما قاله من حمل الأربع على التقية فقد يتوجه عليه أنّ الخبر إذا كان واحداً فحمل بعضه على التقية والبعض على وجهٍ يوافق المذهب الحقّ مستبعد.

وجوابه أنّ من أهل الخلاف من قال بالخمس(٤) ، على ما يقتضيه‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٧٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١.

(٣) في « فض » زيادة : ونحو ذلك.

(٤) حكاه في شرح النووي عن ابن أبي ليلى ، ( إرشاد الساري ٤ ) : ٢٨٥.

٤٠٣

كلام الشيخ بعد الخبر الآتي في ما بعد هذا الباب المتضمّن للانصراف بالخامسة مع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، من أنّه محمول على التقية ، وحينئذٍ لا مانع من الحمل على التقية ، ولو فرض انتفاؤه أمكن توجيه الخمس بما قاله الشيخ ، ويندفع به شرّ المخالفين.

وحمل الشيخ على أنّه إخبار عن فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مع المنافقين إنْ أراد به كما هو الظاهر غير التقية ففيه أنّه لا ينافي التقية ، والأمر سهل.

والثامن : المستدلّ به قد ذكره في التهذيب بزيادة قوله : يعني بالنفاق. والرواية بطريقٍ حسن في الزيادات عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذلك في الكافي(٢) ، وهي محتملة لأن تكون من محمّد بن يعقوب ، أو من الراوي ، لكن احتمال كونها من الراوي عن الإمامعليه‌السلام له قرب ، إذ الجزم بقوله : يعني ، يقتضي ذلك ، ولولاه لأمكن احتمال غير النفاق وإنْ بعد.

ثم إنّ التفسير باتّهام النفاق ربما يدلّ على أنّ غير المنافق يصلّى عليه بالخمس ، فيدخل فيه المخالف بتقدير الصلاة عليه ، إلاّ أنْ يدّعى دخوله في المنافق ، وفي الذكرى بعد ذكر الخبر قال : وهو جمع حسن بين ما رواه العامّة لو كانوا يعقلون(٣) ، انتهى.

وما عساه يقال : إنّ التكبير أربعاً يقتضي تحقق النفاق ، فما وجه ذكر التهمة؟.

__________________

(١) ذكرها الشيخ في موضعين ، الأوّل في الزيادات : التهذيب ٣ : ١٩٧ / ٤٥٤ عن محمّد بن يعقوب ، وفيه زيادة قوله : يعني بالنفاق ، والآخر في الصلاة على الأموات كما هنا في ، التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٢.

(٢) الكافي ٣ : ١٨١ / ٢.

(٣) الذكرى ١ : ٤٣١.

٤٠٤

يمكن الجواب عنه بقيام احتمال التخيير في التكبيرات بين الخمس والأربع ونحو ذلك.

أمّا التاسع : فظاهر في أنّ التكبير أربعاً على المنافق ، حيث قال : « ولم يدعُ له لأنّه كان منافقاً » فيؤيد إرادة الاتّهام بالنفاق في الثامن.

وقد ذكر شيخناقدس‌سره في المدارك عند قول المحقق : وإنْ كان منافقاً اقتصر المصلّي على أربع وانصرف بالرابعة ـ : إنّ المراد بالمنافق هنا المخالف ، كما يدلّ عليه ذكره في مقابلة المؤمن في الأخبار وكلام الأصحاب(١) ، انتهى.

وما ذكره من دلالة الأخبار فالذي وقفت عليه ما رواه الشيخ في الباب الآتي(٢) عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال : « أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ».

وهذا الحديث لا يقتضي انحصار المنافق في المخالف ، وإذا عملنا بالخبر المبحوث عنه دلّ على المنافق غير المخالف ؛ لأنّ فعلهصلى‌الله‌عليه‌وآله على المنافق يقتضي ما ذكرناه ، والخبر الثامن مع صحّته يدلّ أيضاً ، غاية الأمر إمكان أنْ يقال : إنّ المخالف يُدعى عليه والمنافق غيره لا يُدعى عليه ولا له ؛ لدلالة الخبر المبحوث عنه على الانصراف في الرابعة. وقد يقال : إنّ الخبر يدلّ على عدم الدعاء له ، أمّا الدعاء عليه فلا مانع منه ، والانصراف بالرابعة يحتمل أنْ يراد به عدم الاحتياج إلى تكبيرٍ خامس.

فإنْ قلت : إثبات الدعاء على المنافق غير المخالف محتاج إلى الدليل.

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٦٩.

(٢) باب : أنه لا تسليم في الصلاة على الميت ، انظر ص ٤١٤.

٤٠٥

قلت : قد روى الصدوق عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قال : « إذا صلّيت على عدو الله فقل » إلى آخره(١) . وروى في الكافي ( الحديث عن الحلبي في الحسن نحوه )(٢) (٣) . وروى أيضاً في الحسن عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : « إنْ كان جاحداً للحقّ فقل : اللهم » إلى آخره(٤) .

ولا يخفى أنّ تمييز المنافق من المخالف بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله محلّ خفاء ، هذا.

ويظهر من بعض الأصحاب التوقف في وجوب الدعاء على المخالف ، من حيث إنّ الأربع يخرج بها من الصلاة(٥) ، واعترضه شيخناقدس‌سره بأنّ الدعاء للميت أو عليه لا يتعين كونه بعد الرابعة ، قالقدس‌سره : وقد ورد بالدعاء على المنافق روايات ، منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن عليعليهما‌السلام يمشي فلقي مولىً له ، فقال له : إلى أين تذهب؟ فقال : أفرّ من جنازة هذا المنافق أنْ أُصلّي عليه ، فقال له الحسينعليه‌السلام : قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله ، فرفع يديه فقال. »(٦) (٧) .

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٩١.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » ، وفي « م » بنقيصة : نحوه.

(٣) الكافي ٣ : ١٨٩ / ٤.

(٤) الكافي ٣ : ١٨٩ / ٥ ، الوسائل ٣ : ٧١ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٥.

(٥) الذكرى ١ : ٤٣٩.

(٦) الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٩٠.

(٧) المدارك ٤ : ١٧٠.

٤٠٦

وهذا الحديث لا يخفى أنّه غير دالّ على أنّهعليه‌السلام صلّى على المنافق ليصلح لردّ ما ذكره القائل من الانصراف بالرابعة ، ولا يثبت الدعاء في غير الرابعة ، على أنّ في وصفه بالصحّة تأمّلاً ، لولا ما قدّمناه من إخبار الصدوق.

وقد ذكرقدس‌سره الخبر الذي نقلناه ( عن الكافي حسناً(١) . ولا يخفى أنّه ظاهر في الصلاة على عدوّ الله ، وقد سبق ما قلناه )(٢) عنه من أنّ وجوب الصلاة على المؤمن انعقد عليها الإجماع ، وغير المؤمن لا تخلو الأدلّة على الوجوب عليه من ضعفٍ في سند ، أو قصورٍ في دلالة ، والواجب التمسك بمقتضى الأصل ، إلى أنْ يقوم على الوجوب دليل.

وغير خفي أنّ خبر الكليني ظاهر الدلالة على الصلاة على عدوّ الله ، والخبر الثامن من المبحوث عنها هنا كذلك ، والخبران عند شيخنا معتمد عليهما ، فالقصور من جهة السند منتفٍ ، ومن جهة الدلالة على الوجوب يمكن توجيههما ، لكن ينبغي الكلام في مشروعية الصلاة ؛ لدلالة الخبرين وغيرهما عليها ، غاية الأمر أنّ هذه الصلاة إمّا أنْ توصف بالاستحباب أو هي نوع من الدعاء المستحب ، ولم أر الآن من أوضح المقام ، وفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقتضي استحباب التأسّي ، فليتأمّل.

وأمّا العاشر : فذكره من الشيخ في مقام الاستدلال على مطلوبه غير واضح الوجه ؛ لأنّ مفاده جواز تكرار الصلاة على الوجه المبيّن في الرواية ، والمطلوب إثبات الإخبار عن فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مع المنافقين ، ويمكن أنْ يوجّه مراد الشيخ بأنّ الخبر تضمّن صدره السؤال عن ما روي أنّ [عليّاًعليه‌السلام ](٣)

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٧٠ ، وهو خبر محمّد بن مسلم المتقدّم في ص ٤٠٤.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) في النسخ : النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والصواب ما أثبتناه.

٤٠٧

كبّر على سهل بن حنيف ستّاً فنفاه الإمامعليه‌السلام ، ونفيه يدلّ على أنّ التكبير لا يكون أزيد من خمس ، إلاّ على الوجه المذكور ، فيدلّ على أنّ الخبر الذي بصدد توجيهه الشيخ منتفٍ عنه الموافقة لغير المخالفين ، لا أنّه موافق لهم.

لكن لا يخفى أنّ الشيخ في التهذيب زاد احتمالاً في الخبر الذي هو بصدد توجيهه ، وهو أنّه إذا كان أهل الميت يريدون أنْ يكبّروا عليه أربعاً فيتركون مع اختيارهم ، واستدلّ على هذا بما رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ( بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر ، قال : سُئل جعفرعليه‌السلام )(١) عن التكبير على الجنائز؟ فقال : « ذاك إلى أهل المبيت ما شاؤوا كبّروا » [ فقيل](٢) إنّهم يكبّرون أربعاً ، فقال : « ذاك إليهم » ثم قال : « أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه عليعليه‌السلام فكبّر عليه خمساً حتى صلّى خمس صلوات » الحديث(٣) .

وفيه دلالة على أنّ التكبيرات تابعة للإرادة.

ومن عجيب ما وقع للشيخ في التهذيب أنّه قال بعد الخبر المتضمّن للإحدى عشرة تكبيرة والتسع والست والأربع ـ : ما تضمّنه من الزيادة على الخمس مرّات متروك بالإجماع ، ويجوز أنْ يكون أخبر عن فعل النبي ، إلى آخر ما ذكره هنا(٤) ، ثم ذكر احتمال إرادة أهل الميت الأربع ، واستدلّ بما قدّمناه من الرواية عنه.

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « فض ».

(٢) في النسخ : فقال ، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) التهذيب ٣ : ٣١٨ / ٩٨٥ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٨.

(٤) التهذيب ٣ : ٣١٦.

٤٠٨

وأنت خبير بأنّ الإجماع على نفي الزائد عن الخمس ينافي مدلول الرواية المستدلّ بها ، حيث تضمّنت قوله : « ما شاؤوا كبّروا » وذكر الأربع في الرواية بعد ذلك لا يدلّ على اختصاص النقيصة بالإرادة ، هذا.

ثم إنّ ( الجواب )(١) في الخبر المبحوث عنه المتضمّن لنفي الست ليس على وجه المنع منها لكونها غير مشروعة ، بل لأنّ الواقع من عليّعليه‌السلام على غير ما نقل ، فلا يتمّ توجيه مرام الشيخ بالخبر المبحوث عنه في الكتابين ؛ لأنّه ذكره في التهذيب كما هنا.

وعلى كلّ حال إنْ تحقق المنع من زيادة التكبير أمكن حمل النفي في الخبر على عدم المشروعية ، وبدونه فاحتمال نفي الواقع ممكن.

ومن هنا يعلم أنّ إطلاق بعض الأصحاب بطلان صلاة الجنازة بالنقيصة عن الخمس إذا لم يمكن تداركه(٢) محلّ تأمل إذا لم يثبت الإجماع.

وقول شيخناقدس‌سره : إنّ الصلاة لا تبطل بالزيادة ؛ لتحقق الخروج بالخامسة ، نعم يأثم مع اعتقاد المشروعية(٣) . محلّ بحث ؛ لأنّ الزيادة إنْ كانت من أوّل الصلاة بمعنى قصد فعل الستّة مثلاً فالبطلان بتقدير ثبوت عدم شرعيتها له وجه ؛ وإنْ كان الشروع بقصد الخمس أمكن ما ذكر.

ويظهر من كلام بعض ركنية التكبيرات(٤) ، والكلام في الدليل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما حرّرناه في المقام قد أشرنا إليه في أوّل‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « فض » : الخبر المستدلّ به الشيخ في التهذيب قد ذكر قبله الخبر المبحوث عنه هنا ، وربما كان في خبر التهذيب دلالة على أن.

(٢) كما في المدارك ٤ : ١٦٥.

(٣) المدارك ٤ : ١٦٥.

(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٢٢.

٤٠٩

البحث من جهة الإجماع ، وبالتأمّل الصادق تظهر حقيقة الأمر.

وأمّا توجيه الشيخ الأخير فمن البعد بمكان ؛ لأنّه يوجب زيادة التخالف بين الأعداد في الخبر ، الموجب لمنافرة الحكمة في بيان الأحكام ، ولعلّ الشيخ لو ذكر هذا في مقام التقية على معنى أنّ التقية تندفع بذكر الأربع مع كون الكلام صحيحاً بإرادة الدعوات كان أولى.

والخبر الحادي عشر : واضح المعنى ، والله تعالى أعلم.

قوله :

باب أنّه لا قراءة في الصلاة على الميت‌

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة(١) ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمّر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقّت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى أنْ يدعى له(٢) أنْ يبدأ بالصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد عن الرضاعليه‌السلام فيما نعلم قال في الصلاة على الجنائز ، قال : « تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب ، وفي الثانية تصلّي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك ، والخامسة تنصرف بها ».

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ يوجد : عمر بن أُذينة.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ يوجد : المؤمن و.

٤١٠

وما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن(١) عبد الله القمّي ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه : « أنّ علياًعليه‌السلام كان إذا صلّى على ميت قرأ بفاتحة الكتاب ، ويصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » تمام الحديث.

فالوجه في هذين الخبرين التقية ، لأنّهما موافقان لمذاهب بعض العامّة.

السند :‌

في الأوّل : حسن ، ورجاله المشاركون لمحمّد بن مسلم مضى القول فيهم مفصّلاً(٢) .

والثاني : فيه حمزة بن بزيع ، وحاله في الرجال أنّه غير ممدوح ولا موثق(٣) ، وغيرهما السكوت عنه أولى ، وقول العلاّمة في الخلاصة : إنّه من الثقات(٤) . موهوم من النجاشي ، فإنّه ذكر في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٥) ما أوقع العلاّمة في الوهم ، كما نبّه عليه الوالد ـقدس‌سره في فوائد المنتقى(٦) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٥ : بن.

(٢) راجع ج ١ ص ٥٦ ، ج ٢ ص ٣٥٥ ، ٤٠٠ ، ج ٣ ص ١٦٦ ، ٣٠٧ ، ج ٤ ص ٢٦١ ، ٢٩٢ ، ج ٥ ص ٦٦ ، ٢٩٧ ، ج ٦ ص ١١٤.

(٣) رجال الطوسي : ٣٧٤ / ٣٦.

(٤) الخلاصة : ٥٤ / ٥.

(٥) رجال النجاشي : ٣٣٠ / ٨٩٣.

(٦) منتقى الجُمان : ١٨.

٤١١

أمّا علي بن سويد فقد وثّقه الشيخ في رجال الرضاعليه‌السلام من كتابه(١) ، والنجاشي ذكره بما لا يزيد عن الإهمال ، وذكر أنّه روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وقيل : إنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وليس أعلم(٢) . وفي الخلاصة قال العلاّمة : إنّه ثقة من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، ثم حكى روايةً عن الكشّي تشهد بأنّه نزل من آل محمّد منزلةً خاصّة(٣) . وفي فوائد جدّيقدس‌سره عليها ما هذه صورته : فيه مع عدم سلامة السند أنّه شهادة لنفسه ، ففي إثبات مدحه بذلك نظر ، فضلاً عن توثيقه(٤) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ العلاّمة استند في توثيقه إلى الشيخ لا إلى الرواية ، وإنّما ذكرها لزيادة فائدة في الجملة.

وما تضمّنه السند من قوله : فيما نعلم ، محتمل لأن يكون من الرواة غير علي بن سويد ، لكن الشيخ في التهذيب ذكر أنّ الشك من الراوي ، وهو علي بن سويد ، لأنّه قال : ( أوّل ما في هذا الخبر : )(٥) أنّه قال : عن الرضا فيما نعلم ، ولم يروه متيقناً وإنما رواه شاكّاً ، وما يكون الراوي شاكّاً فيما يخبر عنه يجوز أنْ يكون قد وَهَم في قوله : « تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب » وأيضاً فإنّه روى أحمد بن محمّد ، وساق السند إلى علي بن سويد السّائي ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام مثل ذلك. ثم قال الشيخ : وروى في هذه الرواية عن أبي الحسن الأوّل يعني موسىعليه‌السلام ، وفي الرواية الأُولى‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٨٠ / ٦.

(٢) رجال النجاشي : ٢٧٦ / ٧٢٤.

(٣) الخلاصة : ٩٢ / ٥.

(٤) حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٦.

(٥) بدل ما بين القوسين في « م » : في أوّل هذا الحديث.

٤١٢

عن الرضاعليه‌السلام ، والراوي واحد ، وهذا يبيّن أنّه وهم في الأصل(١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّه يتوجه على الشيخ أوّلاً : أنّ الظاهر العلم لا الشك ، ثم التعبير بقوله : نعلم ، ربما كان دالاًّ على أنّ القائل الرواة عن علي بن سويد ، والوجه في ذلك احتمال كون علي بن سويد رواه مضمراً ، فظهر لكلّ راوٍ أنّه عن الرضاعليه‌السلام ، فوقع التعبير بما ذُكر. ولو نوقش في هذا فاحتمال القول من علي بن سويد أو من غيره للشك بعيد ، وبتقديره لا مانع من الشك في الرواية عن الرضاعليه‌السلام والجزم بالرواية عن موسىعليه‌السلام .

وأمّا ثانياً : فلأنّ النجاشي قد سمعت قوله في علي بن سويد ، وهو يدلّ على أنّه لم يرو عن الرضاعليه‌السلام ، وربما يعطي هذا أنّ القائل غير علي ابن سويد ، فليتأمّل.

والثالث : فيه جعفر بن محمّد ، وفي رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام من كتاب الشيخ : جعفر بن محمّد الكوفي روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) . وفي كتاب الرجال(٣) لشيخناقدس‌سره كلام في هذا حاصله أنّ الذي ينبغي أحمد بن محمّد بن يحيى ، لوجهٍ ذكره ، وأظنّه موهوماً.

والحاصل أنّه بعد ما ذكرناه عن الشيخ قال : وفيه نظر ، لأنّه روى أبو جعفر بن بابويه عنه كتاب عبد الله بن المغيرة ، وأبو جعفر يروي عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى. والذي رأيته روايته(٤) عن جعفر بن علي الكوفي لا ابن محمّد.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٩٣.

(٢) رجال الطوسي : ٤٦١ / ٢٣.

(٣) منهج المقال : ٨٥.

(٤) ليست في « رض » و « م ».

٤١٣

وأمّا عبد الله القمّي [ فالظاهر ](١) أنّه عبد الله بن الصلت ، لأنّه الراوي عن عبد الله بن ميمون في الفهرست ، ويروي عن عبد الله بن ميمون : جعفر ابن محمّد بن عبيد(٢) الله(٣) . ولا يبعد كون جعفر بن محمّد المذكور هو هذا وإنْ كان بواسطة عبد الله. وجعفر مهمل في الفهرست(٤) . وعبد الله بن ميمون ثقة في النجاشي(٥) ، وفي الكشّي فيه قدح(٦) لا يخفى حاله على من راجعه.

المتن :

في الأوّل : استدلّ به بعض الأصحاب على عدم تعين لفظ مخصوص في الدعاء بين التكبيرات(٧) ؛ لأنّ الظاهر من قوله : « موقّت » الموظف على التعيّن(٨) ، بقرينة قوله : « تدعو بما بدا لك » وما ورد في بعض الأخبار(٩) بما ظاهره التوظيف يحمل على الأكملية.

وفي الخبر أيضاً دلالة على ذلك من قوله : « وأحقّ الموتى » على ما هنا وفي التهذيب(١٠) ، لكن في الكافي : « أحقّ الموتى أنْ يدعى له‌

__________________

(١) في النسخ : والظاهر ، والأنسب ما أثبتناه.

(٢) في المصدر : عبد.

(٣) الفهرست : ١٠٣ / ٤٣١.

(٤) الفهرست : ٤٣ / ١٣٩.

(٥) رجال النجاشي : ٢١٣ / ٥٥٧.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٢.

(٧) جامع المقاصد ١ : ٤٢٣.

(٨) في « فض » : التعيين.

(٩) الوسائل ٣ : ٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٧.

(١٠) التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٢٩.

٤١٤

المؤمن وأنْ يبدأ »(١) والظاهر سقوط « المؤمن » هنا.

ثم إنّ قولهعليه‌السلام « أحقّ الموتى أنْ يدعى له » يشمل ما بدا للإنسان وغيره. وقوله : « وأنْ يبدأ » إلى آخره. لا يقتضي تعين البدأة بالصلاة ، لاحتمال إرادة البدأة قبل الدعاء للمؤمن ، واحتمال البدأة بعد التكبير الأوّل ، والأخبار في الدعاء مختلفة ، والخبر لا يأبى الحمل على ما يوافق غيره.

ولا يخفى ما في تركيب قوله : « وأحقّ » إلى آخره. من الغموض على تقدير ما في الكافي ، أمّا على ما هنا فالغموض أزيد. وغير بعيد الاستئناف في قوله : « وأنْ يبدأ » والخبر محذوف من جنس المذكور ، واحتمال غير هذا في غاية البعد.

وأمّا الخبران الآخران فما ذكره الشيخ فيهما واضح ؛ لأنّه أعلم بالحال ، والأوّل يدلّ قول الشيخ فيه على أنّ بعض العامّة يقول بالخمس تكبيرات كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك(٢) .

قوله :

باب أنّه لا تسليم في الصلاة على الميت‌

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ليس في الصلاة على الميت تسليم ».

عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٨٥ / ١.

(٢) في ص ٤٠٢.

٤١٥

عثمان ، عن الحلبي وزرارة(١) عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالا : « ليس في الصلاة على الميت تسليم ».

أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة على الميت؟ قال : « أمّا المؤمن فخمس تكبيرات و [ أمّا ] المنافق(٢) فأربع ، ولا سلام فيها ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة على الميت؟ قال : « خمس تكبيرات ، فإذا فرغت منها سلّمت عن يمينك ».

فالوجه في هذه الرواية التقية ؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة.

السند :‌

في الأوّل : ضعيف بسهل بن زياد ومحمّد بن سنان على ما مضى(٣) ، وربما كان فيه قرينة على أنّ ما في كثير من الأخبار من ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، يراد به المفسّر هنا.

والثاني : حسن.

والثالث : صحيح.

والرابع : موثق.

__________________

(١) في النسخ : عن حمّاد بن عثمان وزرارة ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو موافق لما في التهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٧.

(٢) في النسخ : والمنافق ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٨ ، والتهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٩.

(٣) راجع ج ١ ص ١١٧ ، ١٢٩ ، ٣٣٤ ، ج ٢ ص ٣٣٤ ، ج ٣ ص ٢٢٢.

٤١٦

المتن :

في الثلاثة الأُول : ظاهر في نفي التسليم.

والثالث : قدّمنا فيه كلاماً من جهة المؤمن والمنافق يغني عن الإعادة(١) .

وأمّا الرابع : فما ذكره الشيخ من أنّه موافق لمذاهب العامّة يقتضي أنّ جميعهم قائل بمضمون الخبر ، والحال أنّه اشتمل على خمس تكبيرات والأكثر لا يقولون بذلك ، وإرادة التسليم فقط مع انضمامه للخمس لا يخفى أنّها غير تامّة ، ولعلّ مراد الشيخ في موافقة المذاهب في الجملة.

قوله :

باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة‌

أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي ، قال : أخبرني(٢) أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، قال : حدّثني أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن(٣) ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا محمّد ابن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء أنّه صلّى خلف جعفر بن محمّدعليهما‌السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة.

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٤) ، قال : صلّيت خلف‌

__________________

(١) راجع ص ٤٠٢ ٤٠٥.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥٠ : أخبرنا.

(٣) في « م » : الحسين.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥١ لا يوجد :عليه‌السلام .

٤١٧

أبي عبد اللهعليه‌السلام على جنازة فكبّر خمساً ، يرفع يديه في كلّ تكبيرة.

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سألت الرضاعليه‌السلام [ قلت ] : جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأُولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟ فقال : « ارفع يدك في كلّ تكبيرة ».

فأمّا ما رواه علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن سلمة بن الخطّاب ، قال : حدّثني إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال : « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يرفع يديه في أوّل تكبيرة على الجنازة ، ثم لا يعود حتى ينصرف ».

سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه )(١) ، عن عليعليه‌السلام : « إنّه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلاّ مرّة » يعني في التكبيرة.

فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز ورفع الوجوب ، وإنْ كان الأفضل ما تضمنته الروايات الأوّلة ، ويمكن أنْ يكونا وردا مورد التقية ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة.

السند :‌

في الأوّل : أحمد بن محمّد فيه هو ابن موسى المعروف بابن‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليست في « رض ».

٤١٨

الصلت على ما يستفاد من الفهرست ، وكتاب الرجال للشيخ ، حيث قال في الأوّل في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة : أخبرنا بجميع رواياته وكتبه أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي ، وكان معه خطّ أبي العباس بإجازته وشرح رواياته(١) .

وقال في الثاني في ترجمة المذكور : روى عنه التلعكبري من شيوخنا وغيره ، سمعنا من ابن المهتدي(٢) ومن أحمد بن محمّد المعروف بابن الصلت رويا عنه ، وأجاز لنا ابن الصلت عنه جميع رواياته(٣) .

وفي كتاب شيخناقدس‌سره في الرجال أنّه يستفاد من إجازة ابن الصلت للشيخ صحّة روايته عنه بخصوصه ، واعتبار الرجل(٤) . ولا يخفى عليك الحال.

أمّا ما قد يقال : إنّ ما في كتاب الشيخ من رواية التلعكبري عن أحمد ابن محمّد بن سعيد يقتضي أنّ رواية الشيخ عنه بواسطتين ؛ لأنّ الشيخ يروي عن التلعكبري بواسطة جماعة ، كما في الرجال للشيخ(٥) ، لا ما ظنّه العلاّمة من روايته عنه بغير واسطة(٦) .

ثم إنّ الشيخ كما ترى روى عن ابن عقدة بواسطة أحمد بن محمّد بن الصلت فقط ؛ ولا بعد في هذا ، كما يعرف من مواضع أكثر من أنْ‌

__________________

(١) الفهرست : ٢٩ / ٧٦.

(٢) في المصدر : ابن المهدي.

(٣) رجال الطوسي : ٤٤١ / ٣٠.

(٤) منهج المقال : ٤٧.

(٥) رجال الطوسي : ٥١٦ / ١.

(٦) خلاصة العلاّمة : ٢٨٢.

٤١٩

تحصى(١) .

( وأحمد بن محمّد(٢) فلم أقف عليه )(٣) كأبيه ومحمّد بن عبد الله بن خالد ، والظاهر أنّهم(٤) من الزيدية.

والثاني : لا ارتياب فيه إلاّ من جهة عبد الرحمن ، وقد قدّمنا ما يدفعه(٥) .

والثالث : معلوم الحال ممّا تكرّر من المقال(٦) .

والرابع : سلمة بن الخطّاب فيه ضعيف في الرجال(٧) . وإسماعيل بن إسحاق لم أقف عليه الآن.

والخامس : مضى من القول في رجاله ما يغني عن الإعادة(٨) .

المتن :

في الأوّل : واضح.

والثاني : في الظن أنّه كذلك ، وما قاله العلاّمة في المختلف مجيباً عن الرواية حيث نقل احتجاج الشيخ بها بالمنع من صحّة السند ؛ لأنّ‌

__________________

(١) في « رض » : يخفى.

(٢) أي أحمد بن عمر بن محمّد ، وذلك نسبة إلى جدّه.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) في « فض » : أنّه.

(٥) في ص ٦٣.

(٦) أي ضعيف بسهل بن زياد ورواية محمّد بن عيسى عن يونس ، راجع ج ١ : ٧٦ ، ١٣٤ وج ٣ : ٢٣٥ وج ٤ : ٨ ، ١٨٧ وج ٥ : ١٤١.

(٧) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨.

(٨) راجع ج ١ : ٦٠ ، ١٣٩ وج ٣ : ١٨ ، ١٨٨ ، ٢٩٥ ، ٤٣٨ وج ٤ : ٤١٠ وج ٥ : ٢٧٨ وج ٦ : ٣٠٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788