الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265409 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

قضاؤه ؛ لأنّه لا دليل عليه(١) .

والوجه : الوجوب إن كان واجباً غير معيّن ، وإن كان معيّناً واُغمي عليه في تلك الأيام ، فالأولى السقوط ، لأصالة البراءة.

ثم قالرحمه‌الله : متى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر ، كان دخوله في قضائه قبل الفجر ، ويصوم يومه ، ولا يعيد الاعتكاف ليله ، وإن كان خروجه ليلاً ، كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدّة الاعتكاف المضروبة ، فإن كان خرج وقته من مدّة الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدّة من التي عقدها ، تمّم باقي المدّة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت(٢) .

مسألة ٢٤٢ : قد بيّنّا أنّ الاعتكاف في أصله مندوب ، ولا يجب بالدخول فيه ، ولا بمضيّ يومين‌ على أقوى القولين ، فينوي الندب إن لم ينذره.

وعند الشيخ -رحمه‌الله - ينوي الندب في اليومين الأوّلين ، وفي الثالث ينوي الوجوب(٣) .

وعلى قوله الآخر من أنّه يجب بالدخول فيه(٤) ينوي الوجوب في اليوم الثاني والثالث.

وإذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف ، اعتكف ثلاثة ليصحّ ذلك اليوم ، وينوي الوجوب في الجميع ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.

وكذا لو نذر أن يعتكف أول الشهر ، أو قال : قدوم زيد ؛ وجب أن يضمّ إليه آخَرَيْن ، وينوي الوجوب في الجميع.

____________________

(١و٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٣) النهاية : ١٧١.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٩.

٣٢١

ولو نذر أن يعتكف يوماً لا أزيد ، أو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد ، لم ينعقد نذره.

ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها ، قيل : يصحّ(١) .

وقيل : لا ؛ لأنّه بخروجه عن الاعتكاف يبطل اعتكافه(٢) . وهو المعتمد.

وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندباً ، لم يجب بالدخول فيه ، فإذا اُعتق ، لم يصر واجباً ولا اليوم الثالث على الأقوى.

ويجي‌ء على قول الشيخ : الوجوب وإن لم يعتق.

ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج ، كالمحبوس والناسي ، قضاه.

وإذا اعتكف ثلاثة متفرّقة ، قيل : يصحّ ؛ لأنّ التتابع لا يجب إلّا بالاشتراط(٣) .

وقيل : لا يصحّ ؛ لأنّ شرط الاعتكاف التتابع(٤) . وهو الحقّ.

تمّ الجزء الرابع(٥) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه ، في رابع عشر المحرّم سنة ست عشرة وسبعمائة. فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ ، ويتلوه في الجزء الخامس(٦) كتاب الحج.

وكتب حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي مصنّف الكتاب بالحلّة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على سيّد المرسلين محمّد النبي وآله الطيّبين الطاهرين.

____________________

(١و٢) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢١٦.

(٣و٤) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٠.

(٥) حسب تجزئة المصنّف.

(٦) وحسب تجزئتنا المجلّد السابع.

٣٢٢

٣٢٣

الفهرس

كتاب الصوم‌ ٦

الفصل الأول في النيّة مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : ٩

فروع : ١٠

مسألة ٣ : ١١

فروع : ١٢

مسألة ٤ : ١٤

مسألة ٥ : ١٥

مسألة ٦ : مسألة ٧ : مسألة ٨ : ١٨

فروع : ١٩

الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم‌ ٢٢

فروع : ٢٣

فروع : ٢٨

فروع : ٣١

مسألة ٩ : ٣٥

مسألة ١٠ : ٣٦

مسألة ١١ : تذنيب : مسألة ١٢ : ٣٧

مسألة ١٣ : ٣٩

الفصل الثالث فيما يوجب القضاء والكفّارة أو القضاء خاصة‌ مسألة ١٤ : ٤٠

مسألة ١٥ : ٤١

فروع : ٤٢

٣٢٤

مسألة ١٦ : ٤٣

فروع : ٤٤

مسألة ١٧ : ٤٥

فروع : ٤٦

مسألة ١٨ : ٤٧

مسألة ١٩ : مسألة ٢٠ : ٤٩

تذنيب : مسألة ٢١ : ٥٠

مسألة ٢٢ : ٥١

مسألة ٢٣ : ٥٢

مسألة ٢٤ : ٥٣

تذنيب : مسألة ٢٥ : ٥٤

مسألة ٢٦ : ٥٥

مسألة ٢٧ : ٥٦

مسألة ٢٨ : ٥٧

فروع : ٥٨

مسألة ٢٩ : ٥٩

مسألة ٣٠ : ٦٠

تذنيب : مسألة ٣١ : ٦١

تذنيب : مسألة ٣٢ : ٦٢

مسألة ٣٣ : ٦٣

مسألة ٣٤ : ٦٤

فروع : ٦٦

مسألة ٣٥ : ٦٨

مسألة ٣٦ : ٦٩

مسألة ٣٧ : مسألة ٣٨ : ٧٠

٣٢٥

مسألة ٣٩ : ٧٢

مسألة ٤٠ : ٧٣

مسألة ٤١ : ٧٦

مسألة ٤٢ : ٧٧

مسألة ٤٣ : ٨٠

مسألة ٤٤ : مسألة ٤٥ : ٨٢

تذنيب : ٨٣

مسألة ٤٦ : ٨٤

مسألة ٤٧ : مسألة ٤٨ : ٨٥

مسألة ٤٩ : ٨٨

مسألة ٥٠ : فروع : ٨٩

الفصل الرابع فيما يستحب للصائم اجتنابه مسألة ٥١ : ٩٢

مسألة ٥٢ : ٩٤

مسألة ٥٣ : ٩٥

مسألة ٥٤ : ٩٦

مسألة ٥٥ : ٩٧

الفصل الخامس فيمن يصحّ منه الصوم‌ مسألة ٥٦ : ١٠٠

مسألة ٥٧ : ١٠١

تذنيب : ١٠٢

مسألة ٥٨ : مسألة ٥٩ : مسألة ٦٠ : ١٠٣

مسألة ٦١ : ١٠٥

مسألة ٦٢ : ١٠٦

مسألة ٦٣ : ١٠٧

مسألة ٦٤ : مسألة ٦٥ : مسألة ٦٦ : ١٠٨

الفصل السادس في الزمان الذي يصحّ صومه مسألة ٦٧ : مسألة ٦٨ : ١١٢

٣٢٦

مسألة ٦٩ : ١١٣

مسألة ٧٠ : ١١٤

فروع : ١١٥

مسألة ٧١ : ١١٦

الفصل السابع في أقسام الصوم النظر الأول : في رؤية الهلال‌ مسألة ٧٢ : ١١٨

مسألة ٧٣ : ١١٩

مسألة ٧٤ : مسألة ٧٥ : ١٢١

مسألة ٧٦ : ١٢٣

فروع : ١٢٥

مسألة ٧٧ : ١٢٧

النظر الثاني: في الإِخبار‌ مسألة ٧٨ : ١٢٩

مسألة ٧٩ : ١٣٣

فروع : ١٣٤

مسألة ٨٠ : النظر الثالث : في الحساب‌ مسألة ٨١ : ١٣٧

مسألة ٨٢ : ١٣٨

مسألة ٨٣ : ١٣٩

مسألة ٨٤ : ١٤١

مسألة ٨٥ : ١٤٢

مسألة ٨٦ : ١٤٣

مسألة ٨٧ : ١٤٤

مسألة ٨٨ : ١٤٦

البحث الثاني : في شرائطه وهي قسمان : الأول : شرائط الوجوب مسألة ٨٩ : ١٤٧

مسألة ٩٠ : ١٤٩

مسألة ٩١ : ١٥٠

مسألة ٩٢ : ١٥١

٣٢٧

مسألة ٩٣ : ١٥٢

تذنيب : ١٥٥

مسألة ٩٤ : ١٥٦

مسألة ٩٥ : ١٥٧

مسألة ٩٦ : مسألة ٩٧ : ١٦١

مسألة ٩٨ : مسألة ٩٩ : ١٦٣

مسألة ١٠٠ : ١٦٤

مسألة ١٠١ : مسألة ١٠٢ : ١٦٥

القسم الثاني : في شرائط وجوب القضاء(٥) . مسألة ١٠٣ : ١٦٦

مسألة ١٠٤ : ١٦٧

مسألة ١٠٥ : ١٦٨

مسألة ١٠٦ : ١٧٠

مسألة ١٠٧ : ١٧١

البحث الثالث : في الأحكام‌ مسألة ١٠٨ : ١٧٢

مسألة ١٠٩ : ١٧٣

مسألة ١١٠ : ١٧٥

مسألة ١١١ : ١٧٦

فروع : ١٧٧

مسألة ١١٢ : ١٧٩

مسألة ١١٣ : مسألة ١١٤ : ١٨٠

مسألة ١١٥ : مسألة ١١٦ : ١٨٢

مسألة ١١٧ : ١٨٤

مسألة ١١٨ : ١٨٥

مسألة ١١٩ : مسألة ١٢٠ : ١٨٦

المطلب الثاني : في باقي أقسام الواجب‌ مسألة ١٢١ : ١٨٧

٣٢٨

مسألة ١٢٢ : مسألة ١٢٣ : ١٨٨

المطلب الثالث : في الصوم المندوب‌ مسألة ١٢٤ : ١٨٩

مسألة ١٢٥ : ١٩٠

مسألة ١٢٦ : مسألة ١٢٧ : ١٩١

مسألة ١٢٨ : مسألة ١٢٩ : ١٩٣

مسألة ١٣٠ : مسألة ١٣١ : ١٩٥

مسألة ١٣٢ : ١٩٦

مسألة ١٣٣ : ١٩٧

مسألة ١٣٤ : ١٩٨

مسألة ١٣٥ : ١٩٩

مسألة ١٣٦ : ٢٠٠

المطلب الرابع : في صوم الإِذن والتأديب‌ مسألة ١٣٧ : ٢٠٢

مسألة ١٣٨ : مسألة ١٣٩ : ٢٠٣

مسألة ١٤٠ : ٢٠٤

مسألة ١٤١ : ٢٠٦

مسألة ١٤٢ : مسألة ١٤٣ : ٢٠٧

المطلب الخامس : في الصوم المحظور مسألة ١٤٤ : ٢٠٨

مسألة ١٤٥ : ٢٠٩

مسألة ١٤٦ : ٢١٠

مسألة ١٤٧ : ٢١١

مسألة ١٤٨ : ٢١٢

الفصل الثامن في اللواحق مسألة ١٤٩ : ٢١٤

مسألة ١٥٠ : ٢١٦

مسألة ١٥١ : ٢١٧

مسألة ١٥٢ : ٢٢٠

٣٢٩

مسألة ١٥٣ : ٢٢١

مسألة ١٥٤ : مسألة ١٥٥ : ٢٢٣

فروع : مسألة ١٥٦ : ٢٢٥

مسألة ١٥٧ : مسألة ١٥٨ : ٢٢٦

مسألة ١٥٩ : ٢٢٧

مسألة ١٦٠ : مسألة ١٦١ : ٢٢٨

مسألة ١٦٢ : ٢٣٠

مسألة ١٦٣ : ٢٣١

مسألة ١٦٤ : ٢٣٢

مسألة ١٦٥ : ٢٣٣

مسألة ١٦٦ : ٢٣٤

مسألة ١٦٧ : ٢٣٥

مسألة ١٦٨ : ٢٣٨

الفصل التاسع في الاعتكاف‌ ٢٤٠

مسألة ١٦٩ : ٢٤١

المطلب الثاني : في شرائطه‌ مسألة ١٧٠ : مسألة ١٧١ : ٢٤٢

مسألة ١٧٢ : مسألة ١٧٣ : ٢٤٣

مسألة ١٧٤ : ٢٤٥

تذنيب : ٢٤٨

مسألة ١٧٥ : ٢٤٩

مسألة ١٧٦ : ٢٥٠

مسألة ١٧٧ : ٢٥١

مسألة ١٧٨ : ٢٥٢

مسألة ١٧٩ : ٢٥٣

تذنيب : المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف‌ مسألة ١٨٠ : ٢٥٤

٣٣٠

مسألة ١٨١ : ٢٥٥

فروع : ٢٥٦

مسألة ١٨٢ : ٢٥٨

مسألة ١٨٣ : ٢٦٠

مسألة ١٨٤ : ٢٦١

مسألة ١٨٥ : ٢٦٢

مسألة ١٨٦ : مسألة ١٨٧ : ٢٦٣

مسألة ١٨٨ : ٢٦٤

مسألة ١٨٩ : ٢٦٥

مسألة ١٩٠ : ٢٦٧

مسألة ١٩١ : ٢٦٨

المطلب الرابع : في نذر الاعتكاف مسألة ١٩٢ : مسألة ١٩٣ : ٢٦٩

مسألة ١٩٤ : ٢٧٢

مسألة ١٩٥ : ٢٧٣

مسألة ١٩٦ : ٢٧٥

مسألة ١٩٧ : ٢٧٦

مسألة ١٩٨ : مسألة ١٩٩ : ٢٧٧

مسألة ٢٠٠ : ٢٧٨

مسألة ٢٠١ : ٢٨٠

مسألة ٢٠٢ : ٢٨١

مسألة ٢٠٣ : مسألة ٢٠٤ : ٢٨٣

تذنيب : ٢٨٤

المطلب الخامس : في الرجوع من الاعتكاف ، وأحكام الخروج من المسجد مسألة ٢٠٥ : ٢٨٥

مسألة ٢٠٦ : ٢٨٦

٣٣١

مسألة ٢٠٧ : مسألة ٢٠٨ : ٢٨٧

مسألة ٢٠٩ : ٢٨٩

مسألة ٢١٠ : ٢٩٠

مسألة ٢١١ : ٢٩١

مسألة ٢١٢ : ٢٩٢

مسألة ٢١٣ : ٢٩٣

مسألة ٢١٤ : ٢٩٤

مسألة ٢١٥ : مسألة ٢١٦ : ٢٩٥

مسألة ٢١٧ : ٢٩٦

مسألة ٢١٨ : ٢٩٧

مسألة ٢١٩ : ٢٩٨

مسألة ٢٢٠ : ٢٩٩

مسألة ٢٢١ : ٣٠١

مسألة ٢٢٢ : ٣٠٢

مسألة ٢٢٣ : ٣٠٣

مسألة ٢٢٤ : ٣٠٤

مسألة ٢٢٥ : ٣٠٥

مسألة ٢٢٦ : مسألة ٢٢٧ : ٣٠٦

مسألة ٢٢٨ : ٣٠٧

مسألة ٢٢٩ : مسألة ٢٣٠ : ٣٠٩

مسألة ٢٣١ : مسألة ٢٣٢ : ٣١٠

مسألة ٢٣٣ : ٣١٣

المطلب السادس : في الكفّارة‌ مسألة ٢٣٤ : ٣١٥

مسألة ٢٣٥ : ٣١٦

مسألة ٢٣٦ : مسألة ٢٣٧ : ٣١٧

٣٣٢

مسألة ٢٣٨ : مسألة ٢٣٩ : ٣١٨

مسألة ٢٤٠ : ٣١٩

مسألة ٢٤١ : ٣٢٠

مسألة ٢٤٢ : ٣٢١

الفهرس ٣٢٤

٣٣٣

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : « بِنَفْسِي وَبِوُلْدِي(١) وَبِأَهْلِي(٢) وَبِأَبَوَيَّ وَبِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ(٣) جَمِيعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَاتَسُبَّهُ ، وَلَا تَضْرِبْهُ ، وَلَا تُسِئْ إِلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ دَارٌ فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَهِيَ تُقَدَّسُ(٤) كُلَّ يَوْمٍ ».

ثُمَّ قَالَ لي : « عَقَقْتَ عَنْهُ(٥) ؟ ».

قَالَ : فَأَمْسَكْتُ ، قَالَ(٦) : وَقَدَّرْتُ أَنَّهُ(٧) حَيْثُ(٨) أَمْسَكْتُ(٩) ظَنَّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ ، فَقَالَ(١٠) : « يَا مُصَادِفُ ، ادْنُ مِنِّي » فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ(١١) إِلَّا أَنِّي(١٢) ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِي(١٣) بِشَيْ‌ءٍ ، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ ، فَقَالَ لِي(١٤) : « كَمَا أَنْتَ(١٥) يَا أَبَا هَارُونَ » فَجَاءَنِي مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ ، فَوَضَعَهَا فِي(١٦) يَدِي ، فَقَالَ(١٧) : يَا أَبَا هَارُونَ ، اذْهَبْ فَاشْتَرِ كَبْشَيْنِ وَاسْتَسْمِنْهُمَا(١٨) وَاذْبَحْهُمَا ، وَكُلْ وَأَطْعِمْ.(١٩)

١٠٥٦٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ(٢٠) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « جت » : « وولدي ».

(٢). في البحار : « وباُمّي ».

(٣). في « بن » : - « كلّهم ».

(٤). في « م ، جد » : + « في ».

(٥). في « بن » : - « عنه ».

(٦). في «ن،بخ»:-«قال».وفي « جت » : « وقال ».

(٧). هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وقد رآني » بدل « وقدّرت أنّه ».(٨). فيالوافي : « حين ».

(٩). في «بح»:«أمسك». وفي « بخ » : «أسكت».

(١٠). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(١١). في « بح ، بخ » : - « له ».

(١٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أنّني ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « أمرني » بدل « أمر لي ».

(١٤). في « بح ، بخ ، بف » : - « لي ».

(١٥). أي : كن كما أنت.

(١٦). في « بح ، جت » والوافي : « بين ».

(١٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « وقال ».

(١٨). أي اطلب السمين. ويقال : طلب أن يوهب له السمين.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٦ ( سمن ).

(١٩).الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٦ ، ح ٢٣٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٣ ، ح ٣٧٣٨٧ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٣٠ ، ح ٩.

(٢٠). في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد».

٤٢١

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ(١) حَتّى كَبِرَ وَكَانَ(٢) غُلَاماً شَابّاً ، أَوْ رَجُلاً قَدْ بَلَغَ؟

قَالَ(٣) : « إِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ ، أَوْ ضَحَّى الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ(٤) عَنْهُ(٥) عَقِيقَتُهُ ».

وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْمَوْلُودُ(٦) مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، فَكَّهُ أَبَوَاهُ ، أَوْ تَرَكَاهُ ».(٧)

٢٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) الْقَنَازِعِ‌

١٠٥٦٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَاتَحْلِقُوا(٩) الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ(١٠) : وَالْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَيَدَعَ(١١) مَوْضِعاً ».(١٢)

____________________

(١). في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عنه والده ».

(٢). في « م » والوسائل : « فكان ».

(٣). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أجزأت ».

(٥). في الوافي : « عن ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل : « الولد ».

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح ١٠٤٩٩ وح ١٠٥٠٠ وح ١٠٥٠١الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣١ ، ح ٢٣٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٧٥٤٩.(٨). في « ن ، بح ، بخ ، بن » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٩). في « بخ » : « لا تخلفوا ».

(١٠). فيالوافي : « لا تحلقوا الصبيان القزع ، أي حلق القزع ، حذف المصدر واُقيم المضاف إليه مقامه. وفي بعض النسخ : لا تخلفوا للصبيان القزع ، بالخاء المعجمة والفاء. والقزع - بالتحريك - قطع من السحاب ، واحدتها قزعة ، سمّي حلق بعض رأس الصبيّ وترك بعضه في مواضع متفرّقة القزعَ تشبيهاً لذلك بقطع السحاب.

وربّما يقال : القنازع وواحدتها قنزعة بضمّ القاف والزاي وفتحهما وكسرهما ، وضمّ القاف وفتح الزاي وبضمّهما وحذف التاء. والجوهري جعل النون زائدة ، والهروي أصيلة ، وكأنّ المنهيّ عنه القزع والقنازع ، كما هو ظاهر الأخبار ، أعني المتعدّد منها دون القزعة والقنزعة ، أعني الواحدة في وسط الرأس ؛ لما مضى من أنّ الحسنينعليهما‌السلام كان لهما ذؤابتان في وسط الرأس ». وانظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٥ ؛غريب الحديث ، ج ١ ، ص ١٨٥ ( قزع ).

(١١). في « بن » والوسائل : « ويترك ».

(١٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٥ ، ح ٢٣٣٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٢.

٤٢٢

١٠٥٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ(١) يَكْرَهُ(٢) الْقَزَعَ فِي رُؤُوسِ الصِّبْيَانِ ، وَذَكَرَ(٣) أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُحْلَقَ(٤) الرَّأْسُ إِلَّا قَلِيلاً ، وَيُتْرَكَ(٥) وَسَطُ الرَّأْسِ ؛ يُسَمَّى(٦) الْقَزَعَةَ(٧) .(٨)

١٠٥٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ ، وَلَهُ قَنَازِعُ ، فَأَبى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ ، وَأَمَرَ(١٠) بِحَلْقِ(١١) رَأْسِهِ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ(١٢) ».(١٣)

٢٨ - بَابُ الرَّضَاعِ‌

١٠٥٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ(١٤)

____________________

(١). في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : - « كان ».

(٢). في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « كره ».

(٣). في « بف » : « وذكروا ».

(٤). في « ن » : « أن تحلق ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : - « ويترك ». وفي « ن » : « وتترك ».

(٦). في « ن ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « تسمّى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في حاشية « جت » : « القنزعة ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ٧٠ : « يدلّ على أنّ القزع ما يكون في وسط الرأس ، ويمكن حمله على أنّه أغلب ». وفيالوافي : « لعلّ المراد بقولهعليه‌السلام : إلاّقليلاً ، القليل في المواضع المتفرّقة ، ويكون قوله : ويترك ، كلاماً مستأنفاً يفيد جواز ترك الواحدة في وسط الرأس. وهذا التأويل وإن كان بعيداً ولا يلائمه ما يوجد في بعض النسخ من حذف قوله : ويترك ، إلّا أنّه يقتضيه الجمع بين الأخبار ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٦ ، ح ٢٣٣٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٤.

(٩). في « بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والتهذيب : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في التهذيب : « فأمر ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « أن يحلق ».

(١٢). فيالوافي : « شعر البطن ، هو الشعر النابت على رأس الصبيّ في بطن اُمّه ؛ فإنّ حلقه تطهير له ».

(١٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦١ ، وتمام الرواية فيه : « وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله احلقوا شعر البطن للذكر والاُنثى »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٦ ، ح ٢٣٣٩١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٣.

(١٤). في الوسائل : «وعن». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن =

٤٢٣

طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ(١) بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ ».(٢)

١٠٥٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ ، قَالَتْ :

نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَيَّ(٣) مُحَمَّداً(٤) أَوْ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ إِسْحَاقَ ، لَاتُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ ، وَأَرْضِعِيهِ(٥) مِنْ كِلَيْهِمَا ، يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً ، وَالْآخَرُ شَرَاباً(٦) ».(٧)

١٠٥٧٠ / ٣. مُحَمَّدٌ(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ(٩) مُحَمَّدِ بْنِ(١٠) عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ‌

____________________

= زيد في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ - ٣٨٨.

(١). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « رضع ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيصحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٠ ، ح ٤١ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٤٩ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية : « ليس للصبيّ لبن خير من لبن اُمّه ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٣ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٣ ، ح ٢٣٤١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٧٥٥٩.

(٣). هكذا في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « بنيّ».

(٤). في « بخ » والوسائل والتهذيب : « محمّد ».

(٥). في «بخ،بف،جت»: « أرضعيه » من دون الواو.

(٦). فيالوافي : « لمـّا كان في الجديد لذّة كان اللبن الجديد ممّا يسيغ القديم ، كما أنّ الشراب يسيغ الطعام ، فصحّ بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام والآخر بمنزلة الشراب ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٧١ : « يمكن أن يكون ما يخرج من اليمنى أغلظ ، وما يخرج من اليسرى أرقّ ، فتكون الاُولى في التأثير في بدن الصبيّ بمنزلة الطعام ، والثانية بمنزلة الشراب ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٤ ، ح ٢٣٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٧٥٦٠.

(٨). في « بن » : + « بن يحيى ».

(٩). في الوسائل : « عن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سنان في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ - ٥٦٨ ؛ وص ٦٩٥ - ٦٩٦.

(١٠). في « بن » : - « محمّد بن ».

٤٢٤

عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً ، فَمَا(١) نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ ».(٢)

١٠٥٧١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(٣) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ(٦) الْوَلَدِ ، وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ ».(٧)

١٠٥٧٢ / ٥. عَلِيٌّ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ صَبِيّاً ،

____________________

(١). في التهذيب : « فإن ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٦٦١ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٤ ، ح ٢٣٤١٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٧٥٦٧.

(٣). في « بن » : « القاشاني ».

(٤). هكذا في التهذيب. وفي النسخ والمطبوع والوسائل : + « الجوهري ».

والظاهر أنّ الجوهري زيادة تفسيريَّة اُدرجت في المتن سهواً. والقاسم بن محمّد هذا هو الأصبهاني ، روى عن سليمان بن داود في طريق النجاشي إلى كتاب الفضيل بن عياض ، وروى عن سليمان بن داود المنقري في طريق الصدوق إليه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٨٤٧ ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦٧. ولاحظ أيضاً :الكافي ، ح ٨٥ و ١٢٠ و ١٠٦٨ و ١٦٩٢.

(٥). في « ن ، بخ » : « قال ».

(٦). في الوافي : « إرضاع ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٠ ، معلّقاً عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمّد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٣ ، ح ٢٣٤١١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٧٥٥٨.

(٨). في « بخ » : « عنه ».

٤٢٥

فَاسْتُرْضِعَ لَهُ ، فَقَالَ(١) : أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ».(٢)

١٠٥٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) (٣) ؟

فَقَالَ : « كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا يَدْفَعُ(٤) إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ(٥) : لَا أَدَعُكَ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي هذَا(٦) الَّذِي أُرْضِعُهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ(٧) ، فَيَقُولُ(٨) : أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي ، فَيَدَعُهَا(٩) وَلَا يُجَامِعُهَا(١٠) ، فَنَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ ذلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ».(١١)

١٠٥٧٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٥ ، معلّقاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧١ ، ح ٢٣٤٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧١.

(٣). البقرة(٢) : ٢٣٣.

(٤). في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تدفع ».

(٥). في الوافي : « يقول ».

(٦). في « بح » : - « هذا ».

(٧). في التهذيب ، ج ٧ : « امرأته ».

(٨). في « بن » والتهذيب والوسائل : + « إنّي ».

(٩). في « بح » : « ويدعها ». وفي الوسائل : « فيدفعها ».

(١٠). في « بن » وحاشية « ن » والوسائل : « فلا يجامعها ». وفي « بح ، جت » : « ولم يجامعها ».

(١١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٣ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفضيل.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٢ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٧٥٧٣.

٤٢٦

أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام نَحْوَهُ ، وَزَادَ(١) :

« وَأَمَّا قَوْلُهُ :( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٢) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ(٣) أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ(٤) ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ( فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ ) (٥) قَبْلَ ذلِكَ ، كَانَ(٦) حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ».(٧)

١٠٥٧٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٩) رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ(١٠) وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَأَلْقَتْهُ عَلى خَادِمٍ لَهَا ، فَأَرْضَعَتْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ ، فَقَالَ : « لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا ،

____________________

(١). كذا في المطبوع والوافي. وفي جميع النسخ التي قوبلت : - « وزاد ».

(٢). فيالمرآة : « قيل : المراد بالوارث وارث الأب ، وهو الصبيّ ، بأن يقوم الوصيّ أو الحاكم بمؤونتها عوضاً عن ‌إرضاعها من مال يرثه من أبيه. وإنّما خصّ هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث. وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤونة إرضاعه. وقيل : المراد الوارث للصبيّ أو الوارث للأب ، وهو مذهب العامّة. ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصيّاً أو قيّماً ، ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبةً في مال الطفل. ولعلّ الخبر ألصق بالأخير على هذا التأويل. ويمكن حمله على الأوّل بأن يكون فاعل « يضارّ » في كلامهعليه‌السلام : الحاكم أو الوصي لا الوارث. وفيه بُعد ».

(٣). في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « أو تضارّ ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بح » : « الرضاعة ».

(٥). البقرة(٢) : ٢٣٣. وفي « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ح ١٠٨٢١ والفقيه وتفسير العيّاشي : -( وَتَشاوُرٍ ) .

(٦). في الوافي : - « كان ».

(٧). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ذيل ح ١٠٨٢١ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعة » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ذيل ح ٤٧٨٨ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٨٥ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٥.

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : - « الحسن ».

(٩). في التهذيب : « عن ».

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « امرأة ».

٤٢٧

وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ(١) أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتّى يُدْرِكَ ، وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ».(٢)

١٠٥٧٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ؟

فَقَالَ(٣) : « عَامَيْنِ ».

قُلْتُ(٤) : فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلى أَبَوَيْهِ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : « لَا ».(٥)

٢٩ - بَابٌ فِي (٦) ضَمَانِ الظِّئْرِ (٧)

١٠٥٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادٍ(٨) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ ، فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلى ظِئْرٍ أُخْرى ، فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا(٩) إِيَّاهُ(١٠) ، فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ(١١) ، وَأَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ‌

____________________

(١). في « بن » : « للوليّ ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٤ ، ح ٢٣٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧٠.(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقلت ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٢ ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٦.

(٦). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « في ».

(٧). ورد هذا الباب في « م ، بن ، جت ، جد » بعد باب من يكره لبنه ومن لا يكره. وفي « بخ » : - « باب في ضمان الظئر ». وقال ابن الأثير : « الظئر : المرضعة غير ولدها.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ( ظئر ).

(٨). في « م ، بن » : - « وحمّاد ».

(٩). في التهذيب ، ج ٨ : + « ابنه ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « ابنه ».

(١١). في « بخ ، بف » : « استأجرت ».

٤٢٨

إِلى ظِئْرٍ أُخْرى؟

فَقَالَ : « عَلَيْهَا الدِّيَةُ ، أَوْ تَأْتِيَ بِهِ ».(١)

١٠٥٧٨ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ ، فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ ، وَزَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَايَعْرِفُونَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ، الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ(٣) ».(٤)

٣٠ - بَابُ مَنْ يُكْرَهُ لَبَنُهُ وَمَنْ لَايُكْرَهُ‌

١٠٥٧٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنى(٦) أَتَّخِذُهَا ظِئْراً؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧١ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٤ ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف.وفيه ، ص ١٠٦ ، ح ٥١٩٩. معلّقاً عن سليمان بن خالد ، مع اختلافالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٠ ، ح ١٦٢٢١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٧٦٠٩.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٨ : + « يقبلونه ». وفي « ن ، بف » : + « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقّي ، قال : سألت أبا عبد الله عن امرأة حرّة نكحت عبداً ، فأولدها أولاداً ، ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها ، وتزوّجت ، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت ، أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها - وإن تزوّجت - حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه مادام مملوكاً ، فإذا اعتق فهو أحقّ بهم منها ». وفي « بخ » ورد هذا الحديث ذيل باب الرضاع. وسيأتي هذا الحديث بعينه في باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٧.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح.وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٠ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٤ ، ح ٢٣٤٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٧٦٠٨.

(٥). في « بف » : - « الحلبي ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « الزاني ».

٤٢٩

قَالَ(١) : « لَا تَسْتَرْضِعْهَا ، وَلَا ابْنَتَهَا ».(٢)

١٠٥٨٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٣) عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِيِّ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا ، وَلكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ ».(٥)

١٠٥٨١ / ٣. وَعَنْهُ(٦) ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ(٧) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا أَرْضَعْنَ(٨) لَكُمْ ، فَامْنَعُوهُنَّ(٩) مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ».(١٠)

١٠٥٨٢ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمُشْرِكَةُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ » وَقَالَ(١١) : « امْنَعُوهُنَّ(١٢) مِنْ(١٣) شُرْبِ الْخَمْرِ ».(١٤)

____________________

(١). في « م ، ن ، جد » : « فقال ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٩٠.

(٣). في « م » : « سألت ».

(٤). في « بن » والوافي والوسائل : « قال ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٤.

(٦). الضمير راجع إلى عليّ بن الحكم المذكور في السند السابق.

(٧). في « بخ ، بف » : « هليل ».

(٨). في « م ، بح ، بن ، جد » : « ارضعوا ».

(٩). في « جد » وحاشية « م » : « فامنعوهم ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٥.

(١١). في «بخ»:«فقال».وفي « بف » : - « وقال ».

(١٢). في « بح ، بن ، جد » والوسائل : « امنعوهم ».

(١٣). في « بخ ، جد » : - « من ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٧ ، بسند آخر عن =

٤٣٠

١٠٥٨٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ(١) وَلَدِ الزِّنى(٢) » وَكَانَ لَايَرى بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنى(٣) إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ(٤) فِي حِلٍّ(٥) .(٦)

١٠٥٨٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٧) أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلى جَارِيَةٍ لِي ، فَأَحْبَلَهَا ، فَوَلَدَتْ ، وَاحْتَجْنَا(٨) إِلى لَبَنِهَا ، فَإِنْ(٩) أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا(١٠) ؟

____________________

= موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٦ ، ح ٢٣٤٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٧٥٩٦.

(١). في « بن ، جد » : - « لبن ».

(٢). فيالوافي : « يحتمل أن يكون المراد بولد الزنى هاهنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهوديّة والنصرانيّة ، وأن يكون ‌المراد به ولدها من الزنى ، فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنى ؛ فإنّ كليهما مكروهان ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٧٥٨٨ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « بلبن ولد الزنى » بدل « بولد الزنى ».

(٤). في « بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٨ : « بالمرأة ». وفي « م » : « بامرأة ».

(٥). في « جد » : « الحلّ ». وقال الشيخ فيالاستبصار : « الوجه في هذه الأخبار أنّه إنّما يؤثّر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن ، لا أنّ ما وقع من الزنى القبيح يصير حسناً مباحاً ؛ لأنّ ذلك قد تقضّى ، فلا يؤثّر في تغيير ذلك أمر يحدث في المستقبل ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨١ ، معلّقاً عن حريزالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٧٥٨٨ ؛وفيه ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٣ ، إلى قوله : « أحبّ إليّ من لبن ولد الزنى ».

(٧). في التهذيب : - « محمّد بن ».

(٨). في « ن » والنوادر للأشعري : « فاحتجنا ».

(٩). في التهذيب : « فإنّي ». وفي الاستبصار : « وإنّي ».

(١٠). في التهذيب والاستبصار : « اللبن ».

٤٣١

قَالَ : « نَعَمْ ».(١)

١٠٥٨٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ(٣) يَكُونُ(٤) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَنَحْتَاجُ(٥) إِلى لَبَنِهَا؟

قَالَ : « مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا(٦) يَطِيبُ(٧) اللَّبَنُ ».(٨)

١٠٥٨٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) : لَاتَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ(١٠) ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي ، وَإِنَّ الْغُلَامَ يَنْزِعُ إِلَى(١١) اللَّبَنِ - يَعْنِي إِلَى(١٢) الظِّئْرِ - فِي الرُّعُونَةِ(١٣)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٩١.

(٢). في الكافي ، ح ١٠٠١٧ : + « عن محمّد بن مسلم ».

(٣). في الوافي والكافي ، ح ١٠٠١٧ : « في امرأة الرجل ». وفي الاستبصار : « في امرأة ».

(٤). في « بف ، جت » والتهذيب : « تكون ».

(٥). في « م ، جد » : « ونحتاج ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بن » والوسائل والاستبصار : « يحتاج ». وفي « جت » والتهذيب : « تحتاج ». وفي الكافي ، ح ١٠٠١٧ : « فيحتاج ».

(٦). في الكافي ، ح ١٠٠١٧ : « فتحلّلها ».

(٧). في الاستبصار : « ليطيب ».

(٨). الكافي ،كتاب النكاح،باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و ، ح ١٠٠١٧.وفيالتهذيب ،ج ٨،ص ١٠٩،ح ٣٧٠؛والاستبصار،ج ٣،ص ٣٢٢،ح ١١٤٦،معلّقاً عن الكليني.الوافي ،ج ٢٣،ص ١٣٦٧،ح ٢٣٤٢٥؛الوسائل ،ج ٢١،ص ٤٦٣، ح ٢٧٥٨٩.(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : - « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٠). في الوافي وصحيفة الرضاعليه‌السلام والعيون : + « والعمشاء ». والعمش : محرّكة ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٢ ( عمش ).

(١١). نزع إليه : أشبهه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٥ ( نزع ).

(١٢). في التهذيب : - « إلى ».

(١٣). « الرُّعونة » : الحمق والاسترخاء.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٢٤ ( رعن ).

٤٣٢

وَالْحُمْقِ ».(١)

١٠٥٨٧ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يَغْلِبُ الطِّبَاعَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ(٣) ».(٤)

١٠٥٨٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : انْظُرُوا مَنْ تُرْضِعُ(٥) أَوْلَادَكُمْ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ(٦) يَشِبُّ عَلَيْهِ ».(٧)

١٠٥٨٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى(٨) : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ(٩) بِلَبَنِهَا؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس.الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. وفيصحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٠ ، ح ٤٠ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٦٧ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وراجع :الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠١.

(٢). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ن ، بف » والمطبوع : - « بن صدقة ».

(٣). فيالوافي : « أي الولد يصير شابّاً على الرضاع ، فاللبن يؤثّر في أخلاقه ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠٢.

(٥). في « بخ ، بن ، جد » والوسائل : « يرضع ».

(٦). في حاشية « جت » : « اللبن ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٧٦٠٠.

(٨). في الوافي والوسائل والاستبصار : « الزنى ».

(٩). في « بح ، بف » والوافي والفقيه : « أن تسترضع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

٤٣٣

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(١) ، وَلَا لَبَنِ(٢) ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنى ».(٣)

١٠٥٩٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ(٤) مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٥) أَبُو جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام : « اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ(٧) الْحِسَانِ ، وَإِيَّاكَ وَالْقِبَاحَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ يُعْدِي(٨) ».(٩)

١٠٥٩١ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ(١٠) الْعَبَّاسِ(١١) بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٢) ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ(١٣) ، عَنْ زُرَارَةَ(١٤) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ(١٥) مِنَ الظُّؤْرَةِ(١٦) ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ‌

____________________

(١). في « بخ ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في قرب الإسناد : - « لبن ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ١١٧ ، ح ١٠٩٨ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٨ ، ح ٢٣٤٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٧٥٨٧.

(٤). في « بخ » والتهذيب : « بن ». لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب : « عن » وهو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد الهيثم بن محمّد بن مروان أو هيثم بن محمّد بن مروان ، بل ولا الهيثم ، أو هيثم بن مروان في موضع.

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : - « لي ».

(٦). في الوافي عن بعض النسخ : « أبو عبد الله ».

(٧). في « بف » : - « بلبن ».

(٨). في « بخ » : « قد يغذّي ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٦.

(١٠). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « أحمد بن محمّد عن ». والسند على كلا الفرضين معلّق على سابقه إلّا أنّ الاختلاف في ‌المحذوف ، كما هو واضح.(١١). في « بح ، بف » : « عبّاس ».

(١٢). في « بن ، جد » والوسائل : - « بن يحيى ».

(١٣). في « بح ، بف » : - « فضيل ».

(١٤). روى ربعي - وهو ابن عبد الله - عن زرارة في بعض الأسناد مباشرة ، منها ما تقدّم فيالكافي ، ح ٢١٠٧ و ٢٢٥٣. ومنها ما يأتي فيالكافي ، ح ١١١٥٣. فاحتمال كون الصواب في السند هو « وزرارة » ، بعد ما أشرنا إليه وبعد اتّحاد طبقة فضيل - وهو ابن يسار - وطبقة زرارة ، غير منفيّ.

(١٥). في « ن » « بالوضّاءة ». والوضاءة : الحسن ، والنظافة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٢٤ ( وضأ ).

(١٦). في الوافي والوسائل والفقيه : « الظؤورة ». والظؤرة والظؤورة جمع للظئر. راجع :القاموس المحيط ، =

٤٣٤

يُعْدِي(١) ».(٢)

١٠٥٩٢ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَرْضِعُوا(٣) لِلصَّبِيِّ(٤) الْمَجُوسِيَّةَ ، وَاسْتَرْضِعْ(٥) لَهُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَايَشْرَبْنَ الْخَمْرَ وَيُمْنَعْنَ(٦) مِنْ ذلِكَ ».(٧)

٣١ - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيراً‌

١٠٥٩٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٨) ، عَنْ أَبَانٍ(٩) ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ(١٠) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ؟

____________________

= ج ١ ، ص ٦٠٦ ( ظئر ).

(١). في « بخ » : « يغذّي ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٧ ، معلّقاً عن فضيلالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٨.

(٣). في « جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « لا تسترضع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في الوسائل : « الصبيّ ».

(٥). في « ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « وتسترضع ». وفي حاشية « جت » : « ويسترضع».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « يمنعن » بدون الواو.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٦ ، ح ٢٣٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٢.

(٨). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « الوشّاء ».

(٩). في الاستبصار : - « عن أبان ». والمتكرّر في الأسناد رواية أبان [ بن عثمان ] عن الفضل بن عبدالملك أبي العبّاس بمختلف عناوينه. ولم يثبت رواية الوشاء عن الفضل هذا مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ؛ وص ٣٩٤ ؛ وص ٤١٢ - ٤١٣ ؛ وص ٤٢٨ - ٤٢٩.

(١٠). في التهذيب : + « البقباق ». وهذه الزيادة غير مذكور في بعض نسخه.

٤٣٥

قَالَ(١) : « لَا(٢) ، بَلِ الرَّجُلُ(٣) ، فَإِنْ(٤) قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا : أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي‌ بِمِثْلِ مَا تَجِدُ(٥) مَنْ تُرْضِعُهُ(٦) ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ(٧) ».(٨)

١٠٥٩٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ(٩) وَهِيَ حُبْلى(١٠) ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِذَا(١١) أَرْضَعَتْهُ(١٢) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا ، إِلَّا أَنْ يَجِدَ(١٣) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا(١٤) ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٢). في «بح » : - « لا ».

(٣). في «ن،بح،بخ،بف،جت» والوافي : + «قال».

(٤). في التهذيب: «وإن». وفي الاستبصار : «فإذا».

(٥). في التهذيب : - « ما تجد ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يرضعه ».

(٧). فيالوافي : « يعني أنّ الرجل أحقّ بالولد مع الطلاق والنزاع إلّافي الصورة المذكورة وفي مدّة الرضاع ، كما يدلّ عليه سياق الكلام ، وقد مرّ أيضاً في الباب السابق أنّها أحقّ به حينئذٍ حتّى تفطمه ، وأنّ عليه أجر رضاعها وأن لا يضارّها ، وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالاُمّ أحقّ به إلى سبع سنين ما لم تتزوّج ، كما يدلّ عليه الأخبار الآتية ؛ لأنّ هذه المدّة مدّة التربية البدنيّة ، وزمان اللعب والدعة ، والاُمّهات أحقّ بهم في ذلك ، ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها : دع ابنك سبع سنين ، والزمه نفسك سبعاً. وفي خبر آخر : يربّى سبعاً ويؤدّب سبعاً ؛ فإنّ التربية إنّما تكون للُامّ ، والتأديب للأب. وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في الباب ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨٢١ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٨ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣٨٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٥ ، ح ٢٣٤٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٣.

(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٨٢٠ والتهذيب ، ح ٤٦٥ والاستبصار : « المرأة ».(١٠). في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « الحبلى » بدل « وهي حبلى ».

(١١). في الوافي والكافي ، ح ١٠٨٢٠ : « فإذا ».

(١٢). هكذا في « بخ » والاستبصار. وفي التهذيب ، ح ٤٦٥ : « إن رضعته » بدل « إذا أرضعته ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « وضعته ».(١٣). في « بح » : « أن تجد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٤). في التهذيب ، ح ٣٦٠ : « منها أجراً » بدل « أجراً منها ».

٤٣٦

تَفْطِمَهُ »(١)

١٠٥٩٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟

قَالَ : « الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ(٢) ».(٣)

١٠٥٩٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٤) :( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) (٥) قَالَ : « مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ ، فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ(٦) ، فَإِذَا(٧) فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ(٨) مِنَ الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ(٩) وَجَدَ(١٠) الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، وَقَالَتِ الْأُمُّ(١١) : لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا ، إِلَّا أَنَّ(١٢) ذلِكَ‌

____________________

(١). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨٢٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٦٠ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ،ح ٢٣٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ؛ وص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بف » : « لم يتزوّج ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٦ ، ح ٢٣٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٤.

(٤). في الوافي : « في قول الله عزّ وجلّ » بدل « قال ».

(٥). البقرة(٢) : ٢٣٣. وفي الفقيه وتفسير العيّاشي : +( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) .

(٦). فيالوافي : « إنّما قال : بالسويّة ؛ لأنّ لكلّ منهما في تلك المدّة حقّاً من وجه كما علمت ، فصارا كأنّهما متساويان‌فيه ، وأمّا أحقّيّة الأب بعد الفطام ، فمحمول على صورة النزاع كما دريت ».

(٧). في « بح » والاستبصار : « وإذا ».

(٨). في « م » : - « به ».

(٩). في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(١٠). في الاستبصار : « أوجد ».

(١١). في « بخ ، جت » : + « أنا ».

(١٢). في التهذيب : + « رأى ». وفي الاستبصار : + « يكون ».

٤٣٧

خَيْرٌ(١) لَهُ(٢) وَأَرْفَقُ بِهِ أَنْ(٣) يُتْرَكَ(٤) مَعَ أُمِّهِ ».(٥)

١٠٥٩٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ(٦) نَكَحَتْ عَبْداً ، فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَتَزَوَّجَتْ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ ، أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهُ(٧) مِنْهَا(٨) ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ(٩) تَزَوَّجْتِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا - وَإِنْ تَزَوَّجَتْ - حَتّى يُعْتَقَ ، هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ(١٠) مَا دَامَ مَمْلُوكاً ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا(١١) ».(١٢)

٣٢ - بَابُ النُّشُوءِ‌

١٠٥٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). في الاستبصار : « خيراً ».

(٢). في تفسير العيّاشي:«أخير له وأقدم»بدل«خير له ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : - « أن ».

(٤). في التهذيب والاستبصار : « أن يتركه ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ٤٥٠١ ، معلّقاً عن العبّاس بن عامر القصباني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٠ ، عن داود بن الحصينالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٦ ، ح ٢٣٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٧٦١١.

(٦). في التهذيب ، ح ٧٣٠ : - « حرّة ».

(٧). في التهذيب ، ح ١٢١ و ٧٣٠ : « ولدها ».

(٨). في الاستبصار : - « أولاداً ثمّ إنّه طلّقها - إلى - أن يأخذ ولده منها ».

(٩). في الوافي والتهذيب : « إذ ».

(١٠). في التهذيب ، ح ٧٣٠ : - « وإن تزوّجت حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ».

(١١). فيالمرآة : « وفي بعض النسخ أورد هذا الخبر في باب الرضاع أيضاً ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٢١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٣٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٧ ، ح ٢٣٤٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٧٥٧٧.

(١٣). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عدّة من أصحابنا ». وفي التهذيب ، ج ٨ : - « محمّد بن يحيى » ، لكنّه مذكور في =

٤٣٨

عِيسى(١) ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَائِذِ(٢) بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، عَنْ(٣) عِيسَى بْنِ زَيْدٍ :

رَفَعَهُ إِلى(٤) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « يَثَّغِرُ(٦) الْغُلَامُ(٧) لِسَبْعِ سِنِينَ(٨) ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ(٩) ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ(١٠) لِعَشْرٍ ، وَيَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ(١١) سَنَةً(١٢) ، وَمُنْتَهى(١٣) طُولِهِ لِاثْنَتَيْنِ(١٤) وَعِشْرِينَ سَنَةً(١٥) ، وَمُنْتَهى(١٦) عَقْلِهِ لِثَمَانٍ(١٧) وَعِشْرِينَ سَنَةً(١٨)

____________________

= بعض نسخه المعتبرة.

(١). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : - « بن عيسى ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عليّ ». وذكر البرقي في رجاله ، ص ٤٦ : عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، وقال : « كان يبيع الهروي ». وعائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور فيرجال النجاشي ، ص ٩٨ ، الرقم ٢٤٦. وأمّا عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكراً في موضع.

(٣). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « قال : حدّثني » بدل « عن ».

(٤). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عن » بدل « رفعه إلى ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : + « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ».

(٦). يقال : اثّغر الصبي ، واتّغر ، وادّغر ، وأثغر ، أي نبتت أسنانه ، أو نبتت بعد السقوط ، وألقى أسنانه ، ضدّ. راجع :المصباح المنير ، ص ٨٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٢ ( ثغر ).

(٧). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « الصبيّ ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : - « سنين ».

(٩). في التهذيب ، ج ٨ : « لسبع سنين » بدل « لتسع ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « بالمضاجع ».

(١١). في « بخ ، بف » : « لأربع عشر ». وفي حاشية « جت » : « الأربعة عشر ».

(١٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٤ والبحار والكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٨ : - « سنة ».

(١٣). في « بح ، بف ، جت » والبحار والكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٨ : « وينتهي ».

(١٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « إلى اثنين ». وفي الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « لإحدى ». وفي‌التهذيب ، ج ٨ : « لاثنين ». وفي البحار : « اثنين ».

(١٥). في « م ، بن » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٤ : - « سنة ».

(١٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « وينتهي ».

(١٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والبحار : « إلى ثمان ».

(١٨) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : - « سنة ».

٤٣٩

إِلَّا التَّجَارِبَ ».(١)

١٠٥٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ(٢) الْحَسَنِ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : يَشِبُّ الصَّبِيُّ كُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ(٣) أَصَابِعَ بِأَصَابِعِ(٤) نَفْسِهِ ».(٥)

١٠٦٠٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٦) عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْغُلَامُ لَايُلْقِحُ(٧) حَتّى يَتَفَلَّكَ(٨) ثَدْيَاهُ ،

____________________

(١). الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّ يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ، ح ١٣٣٣٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن الكليني.فيه ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي ، عن عيسى بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام .الجعفريّات ، ص ٢١٢ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب العقيقة ، باب تأديب الولد ، ح ١٠٦٠٦ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٥٠٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٤٣٩ ، باب العشرة ، ح ٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة هذه الفقرة : « ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٦ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩١ ، ح ٢٣٤٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٢٤٧٧٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٧٥٨٤ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥٠.

(٢). في « ن ، بح ، جت » والبحار : « عن ». وورد فيالكافي ، ح ٣٥١٩والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١١٤٦ رواية عليّ بن الحسين بن الحسن الضرير عن حمّاد بن عيسى ، كما ورد فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٨١ رواية عليّ بن الحسين الضرير عن حمّاد بن عيسى.(٣). في « بن » : « أربعة ».

(٤). في « ن ، بح ، جت » : « بإصبع ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٧ ، وفيه هكذا : « وفي رواية حمّاد بن عيسى قال : يشبّ الصبيّ »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩١ ، ح ٢٣٤٩٠ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥١.

(٦). في « م » : - « عن أبيه ».

(٧). « لا يُلْقِحُ » أي لا يبلغ ، أو لا يجامع. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ( لقح ).

(٨). في « بن » : « حتّى تتفلّك ». وفي البحار : « بتفلّك » بدل « حتّى يتفلّك ». وقال الفيروزآبادي : « فلك ثديها ، وأفلك وفلّك وتفلّك : استدار ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٩ ( فلك ).

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788