الكافي الجزء ١١

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265438 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : « بِنَفْسِي وَبِوُلْدِي(١) وَبِأَهْلِي(٢) وَبِأَبَوَيَّ وَبِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ(٣) جَمِيعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَاتَسُبَّهُ ، وَلَا تَضْرِبْهُ ، وَلَا تُسِئْ إِلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ دَارٌ فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَهِيَ تُقَدَّسُ(٤) كُلَّ يَوْمٍ ».

ثُمَّ قَالَ لي : « عَقَقْتَ عَنْهُ(٥) ؟ ».

قَالَ : فَأَمْسَكْتُ ، قَالَ(٦) : وَقَدَّرْتُ أَنَّهُ(٧) حَيْثُ(٨) أَمْسَكْتُ(٩) ظَنَّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ ، فَقَالَ(١٠) : « يَا مُصَادِفُ ، ادْنُ مِنِّي » فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ(١١) إِلَّا أَنِّي(١٢) ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِي(١٣) بِشَيْ‌ءٍ ، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ ، فَقَالَ لِي(١٤) : « كَمَا أَنْتَ(١٥) يَا أَبَا هَارُونَ » فَجَاءَنِي مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ ، فَوَضَعَهَا فِي(١٦) يَدِي ، فَقَالَ(١٧) : يَا أَبَا هَارُونَ ، اذْهَبْ فَاشْتَرِ كَبْشَيْنِ وَاسْتَسْمِنْهُمَا(١٨) وَاذْبَحْهُمَا ، وَكُلْ وَأَطْعِمْ.(١٩)

١٠٥٦٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ(٢٠) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « جت » : « وولدي ».

(٢). في البحار : « وباُمّي ».

(٣). في « بن » : - « كلّهم ».

(٤). في « م ، جد » : + « في ».

(٥). في « بن » : - « عنه ».

(٦). في «ن،بخ»:-«قال».وفي « جت » : « وقال ».

(٧). هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وقد رآني » بدل « وقدّرت أنّه ».(٨). فيالوافي : « حين ».

(٩). في «بح»:«أمسك». وفي « بخ » : «أسكت».

(١٠). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(١١). في « بح ، بخ » : - « له ».

(١٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أنّني ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « أمرني » بدل « أمر لي ».

(١٤). في « بح ، بخ ، بف » : - « لي ».

(١٥). أي : كن كما أنت.

(١٦). في « بح ، جت » والوافي : « بين ».

(١٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « وقال ».

(١٨). أي اطلب السمين. ويقال : طلب أن يوهب له السمين.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٦ ( سمن ).

(١٩).الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٦ ، ح ٢٣٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٣ ، ح ٣٧٣٨٧ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ٣٠ ، ح ٩.

(٢٠). في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد».

٤٢١

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ(١) حَتّى كَبِرَ وَكَانَ(٢) غُلَاماً شَابّاً ، أَوْ رَجُلاً قَدْ بَلَغَ؟

قَالَ(٣) : « إِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ ، أَوْ ضَحَّى الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ(٤) عَنْهُ(٥) عَقِيقَتُهُ ».

وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْمَوْلُودُ(٦) مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، فَكَّهُ أَبَوَاهُ ، أَوْ تَرَكَاهُ ».(٧)

٢٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) الْقَنَازِعِ‌

١٠٥٦٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَاتَحْلِقُوا(٩) الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ(١٠) : وَالْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَيَدَعَ(١١) مَوْضِعاً ».(١٢)

____________________

(١). في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عنه والده ».

(٢). في « م » والوسائل : « فكان ».

(٣). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أجزأت ».

(٥). في الوافي : « عن ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل : « الولد ».

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح ١٠٤٩٩ وح ١٠٥٠٠ وح ١٠٥٠١الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣١ ، ح ٢٣٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٧٥٤٩.(٨). في « ن ، بح ، بخ ، بن » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٩). في « بخ » : « لا تخلفوا ».

(١٠). فيالوافي : « لا تحلقوا الصبيان القزع ، أي حلق القزع ، حذف المصدر واُقيم المضاف إليه مقامه. وفي بعض النسخ : لا تخلفوا للصبيان القزع ، بالخاء المعجمة والفاء. والقزع - بالتحريك - قطع من السحاب ، واحدتها قزعة ، سمّي حلق بعض رأس الصبيّ وترك بعضه في مواضع متفرّقة القزعَ تشبيهاً لذلك بقطع السحاب.

وربّما يقال : القنازع وواحدتها قنزعة بضمّ القاف والزاي وفتحهما وكسرهما ، وضمّ القاف وفتح الزاي وبضمّهما وحذف التاء. والجوهري جعل النون زائدة ، والهروي أصيلة ، وكأنّ المنهيّ عنه القزع والقنازع ، كما هو ظاهر الأخبار ، أعني المتعدّد منها دون القزعة والقنزعة ، أعني الواحدة في وسط الرأس ؛ لما مضى من أنّ الحسنينعليهما‌السلام كان لهما ذؤابتان في وسط الرأس ». وانظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٥ ؛غريب الحديث ، ج ١ ، ص ١٨٥ ( قزع ).

(١١). في « بن » والوسائل : « ويترك ».

(١٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٥ ، ح ٢٣٣٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٢.

٤٢٢

١٠٥٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ(١) يَكْرَهُ(٢) الْقَزَعَ فِي رُؤُوسِ الصِّبْيَانِ ، وَذَكَرَ(٣) أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُحْلَقَ(٤) الرَّأْسُ إِلَّا قَلِيلاً ، وَيُتْرَكَ(٥) وَسَطُ الرَّأْسِ ؛ يُسَمَّى(٦) الْقَزَعَةَ(٧) .(٨)

١٠٥٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ ، وَلَهُ قَنَازِعُ ، فَأَبى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ ، وَأَمَرَ(١٠) بِحَلْقِ(١١) رَأْسِهِ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ(١٢) ».(١٣)

٢٨ - بَابُ الرَّضَاعِ‌

١٠٥٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ(١٤)

____________________

(١). في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : - « كان ».

(٢). في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « كره ».

(٣). في « بف » : « وذكروا ».

(٤). في « ن » : « أن تحلق ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : - « ويترك ». وفي « ن » : « وتترك ».

(٦). في « ن ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « تسمّى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في حاشية « جت » : « القنزعة ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ٧٠ : « يدلّ على أنّ القزع ما يكون في وسط الرأس ، ويمكن حمله على أنّه أغلب ». وفيالوافي : « لعلّ المراد بقولهعليه‌السلام : إلاّقليلاً ، القليل في المواضع المتفرّقة ، ويكون قوله : ويترك ، كلاماً مستأنفاً يفيد جواز ترك الواحدة في وسط الرأس. وهذا التأويل وإن كان بعيداً ولا يلائمه ما يوجد في بعض النسخ من حذف قوله : ويترك ، إلّا أنّه يقتضيه الجمع بين الأخبار ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٦ ، ح ٢٣٣٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٤.

(٩). في « بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والتهذيب : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في التهذيب : « فأمر ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « أن يحلق ».

(١٢). فيالوافي : « شعر البطن ، هو الشعر النابت على رأس الصبيّ في بطن اُمّه ؛ فإنّ حلقه تطهير له ».

(١٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦١ ، وتمام الرواية فيه : « وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله احلقوا شعر البطن للذكر والاُنثى »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٦ ، ح ٢٣٣٩١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٣.

(١٤). في الوسائل : «وعن». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن =

٤٢٣

طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ(١) بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ ».(٢)

١٠٥٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ ، قَالَتْ :

نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَيَّ(٣) مُحَمَّداً(٤) أَوْ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ إِسْحَاقَ ، لَاتُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ ، وَأَرْضِعِيهِ(٥) مِنْ كِلَيْهِمَا ، يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً ، وَالْآخَرُ شَرَاباً(٦) ».(٧)

١٠٥٧٠ / ٣. مُحَمَّدٌ(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ(٩) مُحَمَّدِ بْنِ(١٠) عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ‌

____________________

= زيد في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ - ٣٨٨.

(١). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « رضع ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيصحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٠ ، ح ٤١ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٤٩ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية : « ليس للصبيّ لبن خير من لبن اُمّه ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٣ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٣ ، ح ٢٣٤١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٧٥٥٩.

(٣). هكذا في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « بنيّ».

(٤). في « بخ » والوسائل والتهذيب : « محمّد ».

(٥). في «بخ،بف،جت»: « أرضعيه » من دون الواو.

(٦). فيالوافي : « لمـّا كان في الجديد لذّة كان اللبن الجديد ممّا يسيغ القديم ، كما أنّ الشراب يسيغ الطعام ، فصحّ بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام والآخر بمنزلة الشراب ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٧١ : « يمكن أن يكون ما يخرج من اليمنى أغلظ ، وما يخرج من اليسرى أرقّ ، فتكون الاُولى في التأثير في بدن الصبيّ بمنزلة الطعام ، والثانية بمنزلة الشراب ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٤ ، ح ٢٣٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٧٥٦٠.

(٨). في « بن » : + « بن يحيى ».

(٩). في الوسائل : « عن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سنان في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ - ٥٦٨ ؛ وص ٦٩٥ - ٦٩٦.

(١٠). في « بن » : - « محمّد بن ».

٤٢٤

عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً ، فَمَا(١) نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ ».(٢)

١٠٥٧١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(٣) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ(٦) الْوَلَدِ ، وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ ».(٧)

١٠٥٧٢ / ٥. عَلِيٌّ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ صَبِيّاً ،

____________________

(١). في التهذيب : « فإن ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٦٦١ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٤ ، ح ٢٣٤١٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٧٥٦٧.

(٣). في « بن » : « القاشاني ».

(٤). هكذا في التهذيب. وفي النسخ والمطبوع والوسائل : + « الجوهري ».

والظاهر أنّ الجوهري زيادة تفسيريَّة اُدرجت في المتن سهواً. والقاسم بن محمّد هذا هو الأصبهاني ، روى عن سليمان بن داود في طريق النجاشي إلى كتاب الفضيل بن عياض ، وروى عن سليمان بن داود المنقري في طريق الصدوق إليه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٨٤٧ ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦٧. ولاحظ أيضاً :الكافي ، ح ٨٥ و ١٢٠ و ١٠٦٨ و ١٦٩٢.

(٥). في « ن ، بخ » : « قال ».

(٦). في الوافي : « إرضاع ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٠ ، معلّقاً عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمّد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٣ ، ح ٢٣٤١١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٧٥٥٨.

(٨). في « بخ » : « عنه ».

٤٢٥

فَاسْتُرْضِعَ لَهُ ، فَقَالَ(١) : أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ».(٢)

١٠٥٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) (٣) ؟

فَقَالَ : « كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا يَدْفَعُ(٤) إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ(٥) : لَا أَدَعُكَ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي هذَا(٦) الَّذِي أُرْضِعُهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ(٧) ، فَيَقُولُ(٨) : أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي ، فَيَدَعُهَا(٩) وَلَا يُجَامِعُهَا(١٠) ، فَنَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ ذلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ».(١١)

١٠٥٧٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٥ ، معلّقاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧١ ، ح ٢٣٤٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧١.

(٣). البقرة(٢) : ٢٣٣.

(٤). في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تدفع ».

(٥). في الوافي : « يقول ».

(٦). في « بح » : - « هذا ».

(٧). في التهذيب ، ج ٧ : « امرأته ».

(٨). في « بن » والتهذيب والوسائل : + « إنّي ».

(٩). في « بح » : « ويدعها ». وفي الوسائل : « فيدفعها ».

(١٠). في « بن » وحاشية « ن » والوسائل : « فلا يجامعها ». وفي « بح ، جت » : « ولم يجامعها ».

(١١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٣ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفضيل.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٢ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٧٥٧٣.

٤٢٦

أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام نَحْوَهُ ، وَزَادَ(١) :

« وَأَمَّا قَوْلُهُ :( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٢) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ(٣) أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ(٤) ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ( فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ ) (٥) قَبْلَ ذلِكَ ، كَانَ(٦) حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ».(٧)

١٠٥٧٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٩) رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ(١٠) وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَأَلْقَتْهُ عَلى خَادِمٍ لَهَا ، فَأَرْضَعَتْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ ، فَقَالَ : « لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا ،

____________________

(١). كذا في المطبوع والوافي. وفي جميع النسخ التي قوبلت : - « وزاد ».

(٢). فيالمرآة : « قيل : المراد بالوارث وارث الأب ، وهو الصبيّ ، بأن يقوم الوصيّ أو الحاكم بمؤونتها عوضاً عن ‌إرضاعها من مال يرثه من أبيه. وإنّما خصّ هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث. وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤونة إرضاعه. وقيل : المراد الوارث للصبيّ أو الوارث للأب ، وهو مذهب العامّة. ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصيّاً أو قيّماً ، ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبةً في مال الطفل. ولعلّ الخبر ألصق بالأخير على هذا التأويل. ويمكن حمله على الأوّل بأن يكون فاعل « يضارّ » في كلامهعليه‌السلام : الحاكم أو الوصي لا الوارث. وفيه بُعد ».

(٣). في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « أو تضارّ ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بح » : « الرضاعة ».

(٥). البقرة(٢) : ٢٣٣. وفي « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ح ١٠٨٢١ والفقيه وتفسير العيّاشي : -( وَتَشاوُرٍ ) .

(٦). في الوافي : - « كان ».

(٧). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ذيل ح ١٠٨٢١ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعة » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ذيل ح ٤٧٨٨ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٨٥ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٥.

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : - « الحسن ».

(٩). في التهذيب : « عن ».

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « امرأة ».

٤٢٧

وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ(١) أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتّى يُدْرِكَ ، وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ».(٢)

١٠٥٧٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ؟

فَقَالَ(٣) : « عَامَيْنِ ».

قُلْتُ(٤) : فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلى أَبَوَيْهِ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : « لَا ».(٥)

٢٩ - بَابٌ فِي (٦) ضَمَانِ الظِّئْرِ (٧)

١٠٥٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادٍ(٨) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ ، فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلى ظِئْرٍ أُخْرى ، فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا(٩) إِيَّاهُ(١٠) ، فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ(١١) ، وَأَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ‌

____________________

(١). في « بن » : « للوليّ ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٤ ، ح ٢٣٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧٠.(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقلت ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٢ ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٦.

(٦). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « في ».

(٧). ورد هذا الباب في « م ، بن ، جت ، جد » بعد باب من يكره لبنه ومن لا يكره. وفي « بخ » : - « باب في ضمان الظئر ». وقال ابن الأثير : « الظئر : المرضعة غير ولدها.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ( ظئر ).

(٨). في « م ، بن » : - « وحمّاد ».

(٩). في التهذيب ، ج ٨ : + « ابنه ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « ابنه ».

(١١). في « بخ ، بف » : « استأجرت ».

٤٢٨

إِلى ظِئْرٍ أُخْرى؟

فَقَالَ : « عَلَيْهَا الدِّيَةُ ، أَوْ تَأْتِيَ بِهِ ».(١)

١٠٥٧٨ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ ، فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ ، وَزَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَايَعْرِفُونَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ، الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ(٣) ».(٤)

٣٠ - بَابُ مَنْ يُكْرَهُ لَبَنُهُ وَمَنْ لَايُكْرَهُ‌

١٠٥٧٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنى(٦) أَتَّخِذُهَا ظِئْراً؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧١ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٤ ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف.وفيه ، ص ١٠٦ ، ح ٥١٩٩. معلّقاً عن سليمان بن خالد ، مع اختلافالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٠ ، ح ١٦٢٢١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٧٦٠٩.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٨ : + « يقبلونه ». وفي « ن ، بف » : + « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقّي ، قال : سألت أبا عبد الله عن امرأة حرّة نكحت عبداً ، فأولدها أولاداً ، ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها ، وتزوّجت ، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت ، أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها - وإن تزوّجت - حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه مادام مملوكاً ، فإذا اعتق فهو أحقّ بهم منها ». وفي « بخ » ورد هذا الحديث ذيل باب الرضاع. وسيأتي هذا الحديث بعينه في باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٧.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح.وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٠ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٤ ، ح ٢٣٤٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٧٦٠٨.

(٥). في « بف » : - « الحلبي ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « الزاني ».

٤٢٩

قَالَ(١) : « لَا تَسْتَرْضِعْهَا ، وَلَا ابْنَتَهَا ».(٢)

١٠٥٨٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٣) عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِيِّ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا ، وَلكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ ».(٥)

١٠٥٨١ / ٣. وَعَنْهُ(٦) ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ(٧) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا أَرْضَعْنَ(٨) لَكُمْ ، فَامْنَعُوهُنَّ(٩) مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ».(١٠)

١٠٥٨٢ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمُشْرِكَةُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ » وَقَالَ(١١) : « امْنَعُوهُنَّ(١٢) مِنْ(١٣) شُرْبِ الْخَمْرِ ».(١٤)

____________________

(١). في « م ، ن ، جد » : « فقال ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٩٠.

(٣). في « م » : « سألت ».

(٤). في « بن » والوافي والوسائل : « قال ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٤.

(٦). الضمير راجع إلى عليّ بن الحكم المذكور في السند السابق.

(٧). في « بخ ، بف » : « هليل ».

(٨). في « م ، بح ، بن ، جد » : « ارضعوا ».

(٩). في « جد » وحاشية « م » : « فامنعوهم ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٥.

(١١). في «بخ»:«فقال».وفي « بف » : - « وقال ».

(١٢). في « بح ، بن ، جد » والوسائل : « امنعوهم ».

(١٣). في « بخ ، جد » : - « من ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٧ ، بسند آخر عن =

٤٣٠

١٠٥٨٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ(١) وَلَدِ الزِّنى(٢) » وَكَانَ لَايَرى بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنى(٣) إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ(٤) فِي حِلٍّ(٥) .(٦)

١٠٥٨٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٧) أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلى جَارِيَةٍ لِي ، فَأَحْبَلَهَا ، فَوَلَدَتْ ، وَاحْتَجْنَا(٨) إِلى لَبَنِهَا ، فَإِنْ(٩) أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا(١٠) ؟

____________________

= موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٦ ، ح ٢٣٤٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٧٥٩٦.

(١). في « بن ، جد » : - « لبن ».

(٢). فيالوافي : « يحتمل أن يكون المراد بولد الزنى هاهنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهوديّة والنصرانيّة ، وأن يكون ‌المراد به ولدها من الزنى ، فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنى ؛ فإنّ كليهما مكروهان ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٧٥٨٨ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « بلبن ولد الزنى » بدل « بولد الزنى ».

(٤). في « بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٨ : « بالمرأة ». وفي « م » : « بامرأة ».

(٥). في « جد » : « الحلّ ». وقال الشيخ فيالاستبصار : « الوجه في هذه الأخبار أنّه إنّما يؤثّر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن ، لا أنّ ما وقع من الزنى القبيح يصير حسناً مباحاً ؛ لأنّ ذلك قد تقضّى ، فلا يؤثّر في تغيير ذلك أمر يحدث في المستقبل ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨١ ، معلّقاً عن حريزالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٧٥٨٨ ؛وفيه ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٣ ، إلى قوله : « أحبّ إليّ من لبن ولد الزنى ».

(٧). في التهذيب : - « محمّد بن ».

(٨). في « ن » والنوادر للأشعري : « فاحتجنا ».

(٩). في التهذيب : « فإنّي ». وفي الاستبصار : « وإنّي ».

(١٠). في التهذيب والاستبصار : « اللبن ».

٤٣١

قَالَ : « نَعَمْ ».(١)

١٠٥٨٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ(٣) يَكُونُ(٤) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَنَحْتَاجُ(٥) إِلى لَبَنِهَا؟

قَالَ : « مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا(٦) يَطِيبُ(٧) اللَّبَنُ ».(٨)

١٠٥٨٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) : لَاتَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ(١٠) ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي ، وَإِنَّ الْغُلَامَ يَنْزِعُ إِلَى(١١) اللَّبَنِ - يَعْنِي إِلَى(١٢) الظِّئْرِ - فِي الرُّعُونَةِ(١٣)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٩١.

(٢). في الكافي ، ح ١٠٠١٧ : + « عن محمّد بن مسلم ».

(٣). في الوافي والكافي ، ح ١٠٠١٧ : « في امرأة الرجل ». وفي الاستبصار : « في امرأة ».

(٤). في « بف ، جت » والتهذيب : « تكون ».

(٥). في « م ، جد » : « ونحتاج ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بن » والوسائل والاستبصار : « يحتاج ». وفي « جت » والتهذيب : « تحتاج ». وفي الكافي ، ح ١٠٠١٧ : « فيحتاج ».

(٦). في الكافي ، ح ١٠٠١٧ : « فتحلّلها ».

(٧). في الاستبصار : « ليطيب ».

(٨). الكافي ،كتاب النكاح،باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و ، ح ١٠٠١٧.وفيالتهذيب ،ج ٨،ص ١٠٩،ح ٣٧٠؛والاستبصار،ج ٣،ص ٣٢٢،ح ١١٤٦،معلّقاً عن الكليني.الوافي ،ج ٢٣،ص ١٣٦٧،ح ٢٣٤٢٥؛الوسائل ،ج ٢١،ص ٤٦٣، ح ٢٧٥٨٩.(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : - « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٠). في الوافي وصحيفة الرضاعليه‌السلام والعيون : + « والعمشاء ». والعمش : محرّكة ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٢ ( عمش ).

(١١). نزع إليه : أشبهه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٥ ( نزع ).

(١٢). في التهذيب : - « إلى ».

(١٣). « الرُّعونة » : الحمق والاسترخاء.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٢٤ ( رعن ).

٤٣٢

وَالْحُمْقِ ».(١)

١٠٥٨٧ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يَغْلِبُ الطِّبَاعَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ(٣) ».(٤)

١٠٥٨٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : انْظُرُوا مَنْ تُرْضِعُ(٥) أَوْلَادَكُمْ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ(٦) يَشِبُّ عَلَيْهِ ».(٧)

١٠٥٨٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى(٨) : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ(٩) بِلَبَنِهَا؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس.الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. وفيصحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٠ ، ح ٤٠ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٦٧ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وراجع :الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠١.

(٢). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ن ، بف » والمطبوع : - « بن صدقة ».

(٣). فيالوافي : « أي الولد يصير شابّاً على الرضاع ، فاللبن يؤثّر في أخلاقه ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠٢.

(٥). في « بخ ، بن ، جد » والوسائل : « يرضع ».

(٦). في حاشية « جت » : « اللبن ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٧٦٠٠.

(٨). في الوافي والوسائل والاستبصار : « الزنى ».

(٩). في « بح ، بف » والوافي والفقيه : « أن تسترضع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

٤٣٣

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(١) ، وَلَا لَبَنِ(٢) ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنى ».(٣)

١٠٥٩٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ(٤) مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٥) أَبُو جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام : « اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ(٧) الْحِسَانِ ، وَإِيَّاكَ وَالْقِبَاحَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ يُعْدِي(٨) ».(٩)

١٠٥٩١ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ(١٠) الْعَبَّاسِ(١١) بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٢) ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ(١٣) ، عَنْ زُرَارَةَ(١٤) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ(١٥) مِنَ الظُّؤْرَةِ(١٦) ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ‌

____________________

(١). في « بخ ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في قرب الإسناد : - « لبن ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ١١٧ ، ح ١٠٩٨ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٨ ، ح ٢٣٤٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٧٥٨٧.

(٤). في « بخ » والتهذيب : « بن ». لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب : « عن » وهو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد الهيثم بن محمّد بن مروان أو هيثم بن محمّد بن مروان ، بل ولا الهيثم ، أو هيثم بن مروان في موضع.

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : - « لي ».

(٦). في الوافي عن بعض النسخ : « أبو عبد الله ».

(٧). في « بف » : - « بلبن ».

(٨). في « بخ » : « قد يغذّي ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٦.

(١٠). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « أحمد بن محمّد عن ». والسند على كلا الفرضين معلّق على سابقه إلّا أنّ الاختلاف في ‌المحذوف ، كما هو واضح.(١١). في « بح ، بف » : « عبّاس ».

(١٢). في « بن ، جد » والوسائل : - « بن يحيى ».

(١٣). في « بح ، بف » : - « فضيل ».

(١٤). روى ربعي - وهو ابن عبد الله - عن زرارة في بعض الأسناد مباشرة ، منها ما تقدّم فيالكافي ، ح ٢١٠٧ و ٢٢٥٣. ومنها ما يأتي فيالكافي ، ح ١١١٥٣. فاحتمال كون الصواب في السند هو « وزرارة » ، بعد ما أشرنا إليه وبعد اتّحاد طبقة فضيل - وهو ابن يسار - وطبقة زرارة ، غير منفيّ.

(١٥). في « ن » « بالوضّاءة ». والوضاءة : الحسن ، والنظافة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٢٤ ( وضأ ).

(١٦). في الوافي والوسائل والفقيه : « الظؤورة ». والظؤرة والظؤورة جمع للظئر. راجع :القاموس المحيط ، =

٤٣٤

يُعْدِي(١) ».(٢)

١٠٥٩٢ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَرْضِعُوا(٣) لِلصَّبِيِّ(٤) الْمَجُوسِيَّةَ ، وَاسْتَرْضِعْ(٥) لَهُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَايَشْرَبْنَ الْخَمْرَ وَيُمْنَعْنَ(٦) مِنْ ذلِكَ ».(٧)

٣١ - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيراً‌

١٠٥٩٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٨) ، عَنْ أَبَانٍ(٩) ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ(١٠) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ؟

____________________

= ج ١ ، ص ٦٠٦ ( ظئر ).

(١). في « بخ » : « يغذّي ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٧ ، معلّقاً عن فضيلالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٨.

(٣). في « جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « لا تسترضع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في الوسائل : « الصبيّ ».

(٥). في « ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « وتسترضع ». وفي حاشية « جت » : « ويسترضع».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « يمنعن » بدون الواو.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٦ ، ح ٢٣٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٢.

(٨). في « بخ ، بف » والتهذيب : - « الوشّاء ».

(٩). في الاستبصار : - « عن أبان ». والمتكرّر في الأسناد رواية أبان [ بن عثمان ] عن الفضل بن عبدالملك أبي العبّاس بمختلف عناوينه. ولم يثبت رواية الوشاء عن الفضل هذا مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ؛ وص ٣٩٤ ؛ وص ٤١٢ - ٤١٣ ؛ وص ٤٢٨ - ٤٢٩.

(١٠). في التهذيب : + « البقباق ». وهذه الزيادة غير مذكور في بعض نسخه.

٤٣٥

قَالَ(١) : « لَا(٢) ، بَلِ الرَّجُلُ(٣) ، فَإِنْ(٤) قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا : أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي‌ بِمِثْلِ مَا تَجِدُ(٥) مَنْ تُرْضِعُهُ(٦) ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ(٧) ».(٨)

١٠٥٩٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ(٩) وَهِيَ حُبْلى(١٠) ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِذَا(١١) أَرْضَعَتْهُ(١٢) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا ، إِلَّا أَنْ يَجِدَ(١٣) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا(١٤) ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٢). في «بح » : - « لا ».

(٣). في «ن،بح،بخ،بف،جت» والوافي : + «قال».

(٤). في التهذيب: «وإن». وفي الاستبصار : «فإذا».

(٥). في التهذيب : - « ما تجد ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يرضعه ».

(٧). فيالوافي : « يعني أنّ الرجل أحقّ بالولد مع الطلاق والنزاع إلّافي الصورة المذكورة وفي مدّة الرضاع ، كما يدلّ عليه سياق الكلام ، وقد مرّ أيضاً في الباب السابق أنّها أحقّ به حينئذٍ حتّى تفطمه ، وأنّ عليه أجر رضاعها وأن لا يضارّها ، وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالاُمّ أحقّ به إلى سبع سنين ما لم تتزوّج ، كما يدلّ عليه الأخبار الآتية ؛ لأنّ هذه المدّة مدّة التربية البدنيّة ، وزمان اللعب والدعة ، والاُمّهات أحقّ بهم في ذلك ، ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها : دع ابنك سبع سنين ، والزمه نفسك سبعاً. وفي خبر آخر : يربّى سبعاً ويؤدّب سبعاً ؛ فإنّ التربية إنّما تكون للُامّ ، والتأديب للأب. وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في الباب ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨٢١ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٨ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣٨٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٥ ، ح ٢٣٤٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٣.

(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٨٢٠ والتهذيب ، ح ٤٦٥ والاستبصار : « المرأة ».(١٠). في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « الحبلى » بدل « وهي حبلى ».

(١١). في الوافي والكافي ، ح ١٠٨٢٠ : « فإذا ».

(١٢). هكذا في « بخ » والاستبصار. وفي التهذيب ، ح ٤٦٥ : « إن رضعته » بدل « إذا أرضعته ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « وضعته ».(١٣). في « بح » : « أن تجد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٤). في التهذيب ، ح ٣٦٠ : « منها أجراً » بدل « أجراً منها ».

٤٣٦

تَفْطِمَهُ »(١)

١٠٥٩٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟

قَالَ : « الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ(٢) ».(٣)

١٠٥٩٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٤) :( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) (٥) قَالَ : « مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ ، فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ(٦) ، فَإِذَا(٧) فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ(٨) مِنَ الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ(٩) وَجَدَ(١٠) الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، وَقَالَتِ الْأُمُّ(١١) : لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا ، إِلَّا أَنَّ(١٢) ذلِكَ‌

____________________

(١). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨٢٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٦٠ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ،ح ٢٣٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ؛ وص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بف » : « لم يتزوّج ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٦ ، ح ٢٣٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٤.

(٤). في الوافي : « في قول الله عزّ وجلّ » بدل « قال ».

(٥). البقرة(٢) : ٢٣٣. وفي الفقيه وتفسير العيّاشي : +( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) .

(٦). فيالوافي : « إنّما قال : بالسويّة ؛ لأنّ لكلّ منهما في تلك المدّة حقّاً من وجه كما علمت ، فصارا كأنّهما متساويان‌فيه ، وأمّا أحقّيّة الأب بعد الفطام ، فمحمول على صورة النزاع كما دريت ».

(٧). في « بح » والاستبصار : « وإذا ».

(٨). في « م » : - « به ».

(٩). في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(١٠). في الاستبصار : « أوجد ».

(١١). في « بخ ، جت » : + « أنا ».

(١٢). في التهذيب : + « رأى ». وفي الاستبصار : + « يكون ».

٤٣٧

خَيْرٌ(١) لَهُ(٢) وَأَرْفَقُ بِهِ أَنْ(٣) يُتْرَكَ(٤) مَعَ أُمِّهِ ».(٥)

١٠٥٩٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ(٦) نَكَحَتْ عَبْداً ، فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَتَزَوَّجَتْ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ ، أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهُ(٧) مِنْهَا(٨) ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ(٩) تَزَوَّجْتِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا - وَإِنْ تَزَوَّجَتْ - حَتّى يُعْتَقَ ، هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ(١٠) مَا دَامَ مَمْلُوكاً ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا(١١) ».(١٢)

٣٢ - بَابُ النُّشُوءِ‌

١٠٥٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). في الاستبصار : « خيراً ».

(٢). في تفسير العيّاشي:«أخير له وأقدم»بدل«خير له ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : - « أن ».

(٤). في التهذيب والاستبصار : « أن يتركه ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ٤٥٠١ ، معلّقاً عن العبّاس بن عامر القصباني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٠ ، عن داود بن الحصينالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٦ ، ح ٢٣٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٧٦١١.

(٦). في التهذيب ، ح ٧٣٠ : - « حرّة ».

(٧). في التهذيب ، ح ١٢١ و ٧٣٠ : « ولدها ».

(٨). في الاستبصار : - « أولاداً ثمّ إنّه طلّقها - إلى - أن يأخذ ولده منها ».

(٩). في الوافي والتهذيب : « إذ ».

(١٠). في التهذيب ، ح ٧٣٠ : - « وإن تزوّجت حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ».

(١١). فيالمرآة : « وفي بعض النسخ أورد هذا الخبر في باب الرضاع أيضاً ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٢١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٣٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٧ ، ح ٢٣٤٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٧٥٧٧.

(١٣). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عدّة من أصحابنا ». وفي التهذيب ، ج ٨ : - « محمّد بن يحيى » ، لكنّه مذكور في =

٤٣٨

عِيسى(١) ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَائِذِ(٢) بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، عَنْ(٣) عِيسَى بْنِ زَيْدٍ :

رَفَعَهُ إِلى(٤) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « يَثَّغِرُ(٦) الْغُلَامُ(٧) لِسَبْعِ سِنِينَ(٨) ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ(٩) ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ(١٠) لِعَشْرٍ ، وَيَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ(١١) سَنَةً(١٢) ، وَمُنْتَهى(١٣) طُولِهِ لِاثْنَتَيْنِ(١٤) وَعِشْرِينَ سَنَةً(١٥) ، وَمُنْتَهى(١٦) عَقْلِهِ لِثَمَانٍ(١٧) وَعِشْرِينَ سَنَةً(١٨)

____________________

= بعض نسخه المعتبرة.

(١). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : - « بن عيسى ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عليّ ». وذكر البرقي في رجاله ، ص ٤٦ : عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، وقال : « كان يبيع الهروي ». وعائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور فيرجال النجاشي ، ص ٩٨ ، الرقم ٢٤٦. وأمّا عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكراً في موضع.

(٣). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « قال : حدّثني » بدل « عن ».

(٤). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عن » بدل « رفعه إلى ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : + « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ».

(٦). يقال : اثّغر الصبي ، واتّغر ، وادّغر ، وأثغر ، أي نبتت أسنانه ، أو نبتت بعد السقوط ، وألقى أسنانه ، ضدّ. راجع :المصباح المنير ، ص ٨٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٢ ( ثغر ).

(٧). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « الصبيّ ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : - « سنين ».

(٩). في التهذيب ، ج ٨ : « لسبع سنين » بدل « لتسع ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « بالمضاجع ».

(١١). في « بخ ، بف » : « لأربع عشر ». وفي حاشية « جت » : « الأربعة عشر ».

(١٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٤ والبحار والكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٨ : - « سنة ».

(١٣). في « بح ، بف ، جت » والبحار والكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٨ : « وينتهي ».

(١٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « إلى اثنين ». وفي الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « لإحدى ». وفي‌التهذيب ، ج ٨ : « لاثنين ». وفي البحار : « اثنين ».

(١٥). في « م ، بن » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٤ : - « سنة ».

(١٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « وينتهي ».

(١٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والبحار : « إلى ثمان ».

(١٨) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : - « سنة ».

٤٣٩

إِلَّا التَّجَارِبَ ».(١)

١٠٥٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ(٢) الْحَسَنِ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : يَشِبُّ الصَّبِيُّ كُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ(٣) أَصَابِعَ بِأَصَابِعِ(٤) نَفْسِهِ ».(٥)

١٠٦٠٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٦) عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْغُلَامُ لَايُلْقِحُ(٧) حَتّى يَتَفَلَّكَ(٨) ثَدْيَاهُ ،

____________________

(١). الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّ يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ، ح ١٣٣٣٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن الكليني.فيه ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي ، عن عيسى بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام .الجعفريّات ، ص ٢١٢ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب العقيقة ، باب تأديب الولد ، ح ١٠٦٠٦ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٥٠٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٤٣٩ ، باب العشرة ، ح ٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة هذه الفقرة : « ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٦ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩١ ، ح ٢٣٤٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٢٤٧٧٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٧٥٨٤ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥٠.

(٢). في « ن ، بح ، جت » والبحار : « عن ». وورد فيالكافي ، ح ٣٥١٩والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١١٤٦ رواية عليّ بن الحسين بن الحسن الضرير عن حمّاد بن عيسى ، كما ورد فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٨١ رواية عليّ بن الحسين الضرير عن حمّاد بن عيسى.(٣). في « بن » : « أربعة ».

(٤). في « ن ، بح ، جت » : « بإصبع ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٧ ، وفيه هكذا : « وفي رواية حمّاد بن عيسى قال : يشبّ الصبيّ »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩١ ، ح ٢٣٤٩٠ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥١.

(٦). في « م » : - « عن أبيه ».

(٧). « لا يُلْقِحُ » أي لا يبلغ ، أو لا يجامع. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ( لقح ).

(٨). في « بن » : « حتّى تتفلّك ». وفي البحار : « بتفلّك » بدل « حتّى يتفلّك ». وقال الفيروزآبادي : « فلك ثديها ، وأفلك وفلّك وتفلّك : استدار ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٩ ( فلك ).

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788