الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265382 / تحميل: 5445
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

اندفعت المطالبة عنه ، وبرئ المشتري من الحقّين ؛ لأنّ البائع قد ثبت بالبيّنة أنّه قبض ، والآذن قد ثبت أنّ وكيله - وهو البائع - قد قبض.

ولو شهد له الشريك الآذن ، لم تُقبل شهادته في نصيبه ؛ لأنّه لو ثبت ذلك لطالَب المشهود عليه بحقّه ، وذلك جرّ نفعٍ ظاهر ، فلا تُقبل ؛ للتهمة.

وهل تُقبل شهادته في نصيب البائع؟ قال بعض علمائنا : نعم(١) .

وللشافعيّة قولان مبنيّان على أنّ الشهادة إذا رُدّت في بعض ما شهدت به ؛ للتهمة ، فهل تردّ في الباقي؟(٢) .

ولو لم يكن للمشتري بيّنة بالقبض ، كان القولُ قولَ البائع مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، والأصل عدم القبض ، فيحلف البائع أنّه لم يقبض ، فإذا حلف أخذ نصيبه من المشتري ، ولا يشاركه الآذن ؛ لإقراره أنّ البائع قبض أوّلاً ما هو الحقّ ، ويزعم أنّ الذي قبضه ثانياً بيمينه ظلم ، فلا يستحقّ مشاركته فيه ، فإن نكل البائع عن اليمين رُدّت اليمين على المشتري ، فإذا حلف أنّه أقبض البائع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ، ولو نكل المشتري أيضاً أُلزم بنصيب البائع.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُلزم بنصيب البائع أيضاً ؛ لأنّا لا نحكم بالنكول(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذا ليس حكماً بالنكول ، وإنّما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداءً.

____________________

(١) لم نهتد إلى القائل به ، وراجع المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٨ : ١٤١ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦١

فإذا انفصلت(١) [ خصومة ](٢) البائع و(٣) المشتري فلو جاء الشريك الآذن وطالَب البائعَ بحقّه ؛ لزعمه أنّه قبض جميع الثمن ، فعليه البيّنة ، ويُقدَّم قول البائع مع اليمين أنّه لم يقبض إلّا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما ، فإن نكل البائع حلف الآذن وأخذ منه نصيبه ، ولا يرجع البائع به على المشتري ؛ لأنّه يزعم أنّ شريكه ظَلَمه بما فَعَل ، ولا يمنع البائعَ من الحلف نكولُه عن اليمين في الخصومة مع المشتري ؛ لأنّها خصومة أُخرى مع خصمٍ آخَر.

هذا إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين ، وأمّا إن تقدّمت خصومة الشريكين فادّعى الذي لم يبع قبضَ الثمن على البائع وطالَبه بحقّه وأنكر البائع ، قُدّم قوله مع اليمين ، وكان على الشريك الآذن البيّنة بأنّ البائع قبض الثمن ، ولا تُقبل شهادة المشتري له بحالٍ البتّة ؛ لأنّه يدفع عن نفسه ، فإن فُقدت البيّنة حلف البائع على أنّه ما قبض ، فإن نكل حلف الآذن على أنّه قبض ، وأخذ نصيبه من البائع.

ثمّ إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين ، فلو طالَب البائع المشتري بحقّه ، وادّعى المشتري الأداءَ ، فعليه البيّنة ، فإن لم تكن بيّنة حلف البائع ، وقبض حقّه ، فإن نكل حلف المشتري وبرئ ، ولا يمنع البائعَ من أن يحلف ويطلب من المشتري حقَّه نكولُه في الخصومة الأُولى مع شريكه.

وللشافعيّة وجهٌ : إنّه يمنع ؛ بناءً على أنّ يمين الردّ كالبيّنة أو كإقرار المدّعى عليه؟ إن كانت كالبيّنة فكأنّه قامت البيّنة على قبضه جميعَ الثمن ،

____________________

(١) في « خ » : « انقضت » بدل « انفصلت ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حكومة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « مع » بدل « و».

٣٦٢

وإن كانت كالإقرار فكأنّه أقرّ بقبض جميع الثمن ، وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري(١) .

وضعّفه باقي الشافعيّة ؛ لأنّ اليمين إنّما تجعل كالبيّنة أو كالإقرار في حقّ المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ، ومعلومٌ أنّ الشريك إنّما يحلف على أنّه قبض نصيبه ، فإنّه الذي يطالب به ، فكيف تؤثّر يمينه في غيره!؟(٢) .

وعلى ضعفه فقد قال الجويني : [ القياس ](٣) طرده فيما إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشتري اليمينَ المردودة حتى يقال : تثبت للّذي لم يبع مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومةٍ ؛ لكون يمين الردّ بمنزلة البيّنة أو الإقرار(٤) .

مسألة ١٧٩ : لو باع الشريك - المأذون له في البيع - العبدَ ، ثمّ اختلف الشريكان‌ ، فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري ، فأنكر الآذن القبضَ ، وصدّق المشتري المدّعي ، فإن كان الآذن في البيع مأذوناً له في القبض للثمن من جهة البائع ، برئ المشتري من حصّة البائع ؛ لأنّه قد اعترف بأنّ وكيله قد قبض.

ثمّ تُفرض حكومتان كما تقدّم.

فإن تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض ، فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلّم إليه المأخوذ.

وإن تخاصم البائع والذي لم يبع ، حلف الذي لم يبع ، فإن نكل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦٣

حلف البائع ، وأخذ منه نصيبه ، ولا رجوع له على المشتري.

ولو شهد البائع للمشتري على القبض ، لم تُقبل ؛ لأنّه يشهد لنفسه على الذي لم يبع.

وإن لم يكن الآذن في البيع مأذوناً له في القبض من جهة البائع ، لم تبرأ ذمّة المشتري عن شي‌ءٍ من الثمن.

أمّا عن حقّ الذي لم يبع : فلأنّه منكر للقبض ، والقول قوله في إنكاره مع اليمين.

وأمّا عن حقّ المباشر للبيع : فلأنّه لم يعترف بقبضٍ صحيح.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون البائع مأذوناً من جهة الذي لم يبع في القبض ، أو لا يكون هو مأذوناً أيضاً.

فإن كان مأذوناً ، فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ، ولا يتمكّن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع ؛ لأنّه لـمّا أقرّ بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صار معزولاً عن وكالته.

ثمّ إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فعلى المشتري البيّنة على القبض ، فإن لم تكن بيّنة فالقول قول الذي لم يبع.

فإذا حلف ، ففي مَنْ يأخذ حقّه منه للشافعيّة وجهان :

قال المزني منهم : إن شاء أخذ تمام حقّه من المشتري ، وإن شاء شارك البائع في المأخوذ ، وأخذ الباقي من المشتري ؛ لأنّ الصفقة واحدة ، وكلّ جزءٍ من الثمن شائع بينهما ، فإن أخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البائع إلّا ربع الثمن(١) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٣ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب =

٣٦٤

و [ يفارق ](١) هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذوناً في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما أخذه من المشتري ؛ لأنّ زعمه أنّ الذي لم يبع ظالمٌ فيما أخذه ، فلا يشاركه فيما ظلم به(٢) .

وقال آخَرون منهم ابن سريج : ليس له إلّا أخذ حقّه من المشتري ، ولا يشارك البائع فيما أخذه ؛ لأنّ البائع قد انعزل عن الوكالة بإقراره : إنّ الذي لم يبع قَبَض حقَّه ، فما يأخذه بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصّةً(٣) .

وقال آخَرون : إنّه وإن انعزل فالمسألة تحتمل وجهين بناءً على أنّ مالكَي السلعة إذا باعاها صفقةً واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصّته من الثمن؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، بل إذا انفرد بأخذ شي‌ءٍ شاركه الآخَر فيه ، كما أنّ الحقّ الثابت للورثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصّته منه ، ولو فَعَل شاركه الآخَرون فيه ، وكذا لو كاتبا عبداً صفقةً واحدةً ، لم ينفرد أحدهما بأخذ حقّه من النجوم.

والثاني : نعم ، كما لو باع كلّ واحدٍ منهما نصيبَه بعقدٍ مفرد ، بخلاف الميراث والكتابة ، فإنّهما لا يثبتان في الأصل بصفة التجزّي ؛ إذ لا ينفرد‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقارب ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٤٤ ، الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٥

بعض الورثة ببعض أعيان التركة ، ولا تجوز كتابة البعض من العبد ، فلذلك لم يجز التجزّي في القبض(١) .

ولو شهد البائع للمشتري على أنّ الذي لم يبع قد قبض الثمن ، فعلى قول المزني لا تُقبل شهادته ؛ لأنّه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه(٢) ، وعلى قول ابن سريج تُقبل(٣) .

وإن لم يكن البائع مأذوناً في القبض ، قال بعض الشافعيّة : للبائع مطالبة المشتري بحقّه هنا ، وما يأخذه يسلم له ، وتُقبل هنا شهادة البائع للمشتري على الذي لم يبع(٤) .

وقال آخَرون : ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ، ويُخرَّج قبول الشهادة على الخلاف(٥) .

مسألة ١٨٠ : لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بأن نزّل نفسه منزلته‌ ، فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر ، بل استولى على العبد ومَنَع أحدَهما الانتفاع به دون الآخَر ، فإنّه يصحّ من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ، ولا يصحّ من الآخَر بيع نصيبه ، إلّا من الغاصب ، أو ممّن يتمكّن من انتزاعه من يد الغاصب.

ولو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميعَ العين في عقدٍ واحد ، صحّ في نصيب المالك ، ووقف نصيب الآخَر إن أمضاه المغصوب منه صحّ ، وإلّا فلا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٢ و ٣) الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٦

وقالت الشافعيّة : يصحّ في نصيب مَنْ لم يغصب منه ، ويبطل في الآخَر ، ولا يُخرَّج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم ؛ لأنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع(١) .

ومنهم مَنْ قال : يبنى القول في نصيب المالك على أنّ أحد الشريكين إذا باع نصفَ العبد مطلقاً ينصرف إلى نصيبه أو يشيع؟ وجهان ، فإن قلنا : ينصرف إلى نصيبه ، صحّ بيع المالك في نصيبه ، وإن قلنا بالشيوع ، بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد ، وفي ربعه قولان.

ولا يُنظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معاً وأطلقا ، ولا يُجعل كما إذا أطلق كلّ واحدٍ منهما بيعَ نصف العبد ؛ لأنّ هناك تناول العقد الصحيح جميعَ العبد(٢) .

مسألة ١٨١ : قد بيّنّا(٣) أنّ شركة الأبدان باطلة ، سواء اشترك العمل أو اختصّ بأحدهما وتقبّل الآخَر.

فلو قال واحد لآخَر : أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى ، لم يصح عند علمائنا - وبه قال زفر(٤) - ولا يستحقّ العامل المسمّى ، بل له أُجرة المثل.

وقال أحمد : تصحّ الشركة ؛ لأنّ الضمان يستحقّ به الربح بدليل شركة الأبدان ، وتقبّل العمل يوجب الضمان على المتقبّل ، ويستحقّ به الربح ،

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، البيان ٦ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٣) في ص ٣١٢ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المغني ٥ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧.

٣٦٧

فصار كتقبّله المالَ في المضاربة ، والعمل يستحقّ به العامل الربح كعمل المضاربة ، فينزَّل منزلة المضاربة(١) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٨٢ : الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين ، لا على الشرط الذي شرطاه‌ ، عند علمائنا ؛ لأنّ الشركة باطلة على ما تقدّم(٢) بيانه.

وقال أحمد : إنّها صحيحة ، والشركة على ما اتّفقوا عليه من مساواةٍ أو تفاضلٍ ، ولكلٍّ منهما المطالبة بالأُجرة ، وللمستأجر دفعها إلى كلّ واحدٍ منهما ، وإلى أيّهما دفع برئ منها ، وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريطٍ فهي من ضمانهما معاً ؛ لأنّهما كالوكيلين في المطالبة ، وما يتقبّله كلّ واحدٍ منهما من عملٍ فهو من ضمانهما يطالب به كلّ واحدٍ منهما ، ويلزمه عمله ؛ لأنّ هذه الشركة لا تنعقد إلّا على الضمان ، ولا شي‌ء منها تنعقد عليه الشركة حال الضمان ، فكأنّ الشركة تتضمّن ضمان كلّ واحدٍ منهما عن الآخَر ما يلزمه.

ولو أقرّ أحدهما بما في يده ، قُبِل عليه وعلى شريكه ؛ لأنّ اليد له ، فيُقبل إقراره بما فيها ، ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدَيْنٍ عليه(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل.

ولو عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب للعامل خاصّةً عندنا ، وإن حصل من الآخَر سفارة فله أُجرته عليها.

وقال أحمد : إذا عمل أحدهما خاصّةً ، كان الكسب بينهما على‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٣ و ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧ و ١٨٨.

(٢) في ص ٣١٢ - ٣١٣ ، المسألة ١٤٢.

(٣) المغني ٥ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٨.

٣٦٨

ما شرطاه ، سواء ترك العمل لمرضٍ أو غيره ، ولو طالَب أحدهما الآخَر أن يعمل معه ، أو يقيم مقامه مَنْ يعمل ، فله ذلك ، فإن امتنع فللآخَر الفسخ(١) .

وهو باطل عندنا على ما سلف(٢) .

ولو كان لقصّارٍ أداةٌ ولآخَر بيتٌ ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما ، جاز ، والأجر بينهما على ما شرطاه ، عند أحمد ؛ لأنّ الشركة وقعت على عملهما ، والعمل يستحقّ به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحقّ بهما شي‌ء(٣) .

وعندنا أنّ هذه الشركة باطلة ، وقد سلف(٤) .

مسألة ١٨٣ : إذا كانت الشركة باطلةً ، قسّما الربح على قدر رؤوس أموالهما‌ ، ويرجع كلٌّ منهما على الآخَر بأجر عمله - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأنّ المسمّى يسقط في العقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري ، والنماء فائدة مالهما ، فيكون تابعاً للأصل ، كالثمرة.

والرواية الأُخرى لأحمد : إنّهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ، ولا يستحقّ أحدهما على الآخَر أجر عمله ، وأجراها مجرى الصحيحة ؛ لأنّه عقد يصحّ مع الجهالة ، فيثبت المسمّى في فاسده ، كالنكاح(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٤ و ١١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٩.

(٢) في ص ٣٤٠ - ٣٤١ ، المسألة ١٦١.

(٣) المغني ٥ : ١١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩١.

(٤) في ص ٣٤٥ ، المسألة ١٦٥.

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٦ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٦ / ٧٢١ ، البيان ٦ : ٣٣٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

(٦) المغني ٥ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

٣٦٩

إذا عرفتَ هذا ، فلو كان مال كلّ واحدٍ منهما متميّزاً ، وكان ربحه معلوماً ، كان لكلٍّ ربحُ ماله ، ولا يشاركه الآخَر فيه.

ولو ربح في جزءٍ منه ربحاً متميّزاً وباقيه مختلطاً ، كان له تمام ما تميّز(١) من ربح ماله ، وله بحصّة باقي ماله من الربح.

مسألة ١٨٤ : ليس لأحد الشريكين أن يكاتب الرقيق ، ولا يعتق على مالٍ ولا غيره ، ولا يزوّج الرقيق‌ ؛ لأنّ الشركة منعقدة على التجارة ، وليست هذه الأنواع تجارةً ، لا سيّما تزويج العبد ؛ فإنّه محض ضررٍ.

وليس له أن يُقرض ولا يحابي ؛ لأنّه تبرّع.

وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربةً ؛ لأنّ ذلك يُثبت في المال حقوقاً ، ويستحقّ غير المالك ربحه ، وليس له ذلك إلّا بإذن ربّ المال.

وليس له أن يمزج مال الشركة بماله ، ولا مال غيره ؛ لأنّه تعيّب في المال.

وليس له أن يستدين على مال الشركة ، فإن فَعَل فربحه له ، وعليه خسرانه.

وقال بعض العامّة : إذا استدان شيئاً ، لزم الشريكين معاً ، وربحه لهما وخسرانه عليهما ؛ لأنّ ذلك تملّك مالٍ بمالٍ ، فأشبه الصرف(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخل في الشركة أكثر ممّا رضي الشريك أن يشاركه فيه ، فلم يجز ، كما لو ضمّ إلى مال الشركة شيئاً من ماله ، ويفارق الصرف ؛ لأنّه بيع وإبدال عينٍ بعينٍ ، فهو كبيع الثياب بالدراهم.

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « يتميّز ».

(٢) المغني ٥ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٣.

٣٧٠

وليس له أن يُقرّ على مال الشركة ، فإن فَعَل لزم في حقّه دون صاحبه ، سواء أقرّ بدَيْنٍ أو عينٍ ؛ لأنّ شريكه إنّما أذن له في التجارة ، والإقرار ليس منها.

ولو أقرّ بعيبٍ في عينٍ باعها أو أقرّ الوكيل على موكّله بالعيب ، لم يُقبَل ، خلافاً لأحمد(١) .

ولو أقرّ بقبض ثمن المبيع أو أجر المكاري والحمّال وأشباه ذلك ، فالأقرب : القبول ؛ لأنّه من توابع التجارة ، فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه.

ولو رُدّت السلعة عليه بعيبٍ ، قَبِلها ، أو أعطى أرشها.

ولو حطّ من الثمن شيئاً أو أسقط دَيْناً لهما عن [ غريمهما ](٢) لزم في حقّه ، وبطل في حقّ شريكه ؛ لأنّ ذلك تبرّع ، والتبرّع يمضى في حصّته دون شريكه.

ولو كان لهما دَيْنٌ حالّ فأخّر أحدهما حصّته من الدَّيْن ، جاز - وبه قال أبو يوسف ومحمّد(٣) - لأنّه أسقط حقّه من التعجيل ، فصحّ أن ينفرد به أحدهما ، كالإبراء.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) .

مسألة ١٨٥ : قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ ، ولا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة ، فليس له أن يبيع نَسْأً.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غيرهما ». والمثبت كما في المغني ٥ : ١٣١.

(٣ و ٤) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

٣٧١

وإذا اشترى بجنس ما عنده دَفَعه ، وإن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس ويصرفه في الثمن ؛ لأنّا منعناه من الاستدانة ، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه ويدفع.

وليس له أن يودع إلّا مع الحاجة ؛ لأنّه ليس من الشركة ، وفيه غرور ، أمّا مع الحاجة فإنّه من ضرورة الشركة ، فأشبه دفع المتاع إلى الحمّال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية : يجوز ؛ لأنّه عادة التجّار ، وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع(١) .

والعادة لا تقضي على الشرع ، والحاجة مسوّغة كما قلنا.

وليس له أن يوكّل فيما يتولّاه بنفسه ، كالوكيل.

وفي إحدى الروايتين عن أحمد : الجواز(٢) .

فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز ، وكان لكلٍّ منهما عزله.

وليس لأحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما إلّا بإذن صاحبه أو مع الحاجة.

وعن أحمد روايتان(٣) .

وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك إلّا بإذن صاحبه. والأقرب : إنّ له الإقالة ؛ لأنّها إمّا بيعٌ عند جماعةٍ من العامّة(٤) ، وهو يملك البيع ، أو فسخٌ عندنا ، وهو يملك الفسخ ، ويردّ بالعيب ، كلّ ذلك مع المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك ، جاز أن يعمل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والإيداع والبيع نسيئةً والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك ؛ لأنّه فوّض إليه الرأي في‌

____________________

(١ - ٣) المغني ٥ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٢.

(٤) راجع ج ١٢ - من هذا الكتاب - ص ١١٧ ، الهامش (٣)

٣٧٢

التصرّف الذي تقتضيه الشركة ، فجاز له كلّ ما هو من التجارة ، فأمّا ما يكون تمليكاً بغير عوضٍ - كالهبة والحطيطة لغير فائدةٍ والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجه - فلا يفعله إلّا بإذنه ؛ لأنّه إنّما فوّض إليه العمل برأيه في التجارة ، وليس ذلك منها.

ولو أخذ أحد الشريكين مالاً مضاربةً ، فربحه له دون صاحبه ؛ لأنّه يستحقّ ذلك في مقابلة عمله ، وليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه.

مسألة ١٨٦ : قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها والرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة‌ ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على ماله ، فكان له المطالبة بإفرازه من مال غيره وتمييزه عنه ، وليس لأحدهما مطالبة الآخَر بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتّفقا على البيع ، ولا يصحّ التأجيل في الشركة.

ولو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما ، صحّت في المقبوض ، دون الغائب [ عن ](١) الناس ؛ لأنّ الباقرعليه‌السلام سُئل عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ واحدٍ منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بماله!؟ »(٢) .

وسأل [ عبد الله بن سنان ](٣) الصادقَعليه‌السلام : عن رجلين بينهما مال منه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « على ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٨١٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والطبعة الحجريّة : « معاوية بن عمّار » وهو في سند الحديث ٨٢٠ من التهذيب ٧ : ١٨٦ ، والمثبت من المصدر.

٣٧٣

دَيْنٌ ومنه عينٌ ، فاقتسما العين والدَّيْن فتوى(١) الذي كان لأحدهما من الدَّيْن أو بعضه وخرج الذي للآخَر [ أيردّ ](٢) على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله!؟ »(٣) .

مسألة ١٨٧ : لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئاً ، فللآخَر مشاركته فيه - وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل(٤) - لما تقدّم(٥) في المسألة السابقة في رواية [ عبد الله بن سنان ](٦) عن الصادق(٧) .

ولأنّ تمليك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدَّيْن في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو باطل ، فوجب أن يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما.

ولغير القابض الرجوعُ على القابض بنصفه ، سواء كان باقياً في يده أو أخرجه عنها ، وله أن يرجع على الغريم ؛ لأنّ الحقّ ثبت في ذمّته لهما على وجهٍ سواء ، فليس له تسليم حقّ أحدهما إلى الآخَر ، فإن أخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشي‌ءٍ ؛ لأنّ حقّه ثابت في أحد المحلّين ، فإذا اختار أحدهما سقط حقّه من الآخَر.

وليس للقابض منعه من [ الرجوع على ](٧) الغريم بأن يقول : أنا‌

____________________

(١) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يراد ». والمثبت من المصدر.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١.

(٤) المغني ٥ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨١.

(٥) آنفاً.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « معاوية بن عمّار ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٧) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٣٧٤

أُعطيك نصف ما قبضت ، بل الخيرة إليه من أيّهما شاء قبض ، فإن قبض من شريكه شيئاً رجع الشريك على الغريم بمثله.

وإن هلك المقبوض في يد القابض ، تعيّن حقّه فيه ، ولم يضمنه للشريك ؛ لأنّه قدر حقّه فيما تعدّى بالقبض ، وإنّما كان لشريكه مشاركته ؛ لثبوته في الأصل مشتركاً.

ولو أبرأ أحد الشريكين الغريمَ من حقّه ، برئ منه ؛ لأنّه بمنزلة قبضه منه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ ؛ لأنّه لم يقبض شيئاً من حقّ الشريك.

ولو أبرأ أحدهما من جزءٍ مشاع ، سقط من حقّه ، وبسط ما يقبضانه من الغريم على النسبة ، فلو أبرأ أحدهما الغريمَ من عُشْر الدَّيْن ثمّ قبضا من الدَّيْن شيئاً ، قسّماه على قدر حقّهما في الباقي ، للمُبرئ أربعة أتساعه ، ولشريكه خمسة أتساعه.

وإن قبض(١) نصف الدَّيْن ثمّ أبرأ أحدهما من عُشْر الدين كلّه ، نفذت البراءة في خُمس الباقي ، وما بقي بينهما على ثمانية ، للمُبرئ ثلاثة أثمانه ، وللآخَر خمسة أثمانه ، فما قبضاه بعد ذلك اقتسماه على هذا.

ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدَّيْن ثوباً ، قال بعض العامّة : كان للآخَر إبطال الشراء ، فإن بذل له المشتري نصف الثوب ولا يبطل البيع ، لم يلزمه(٢) ذلك(٣) .

وإن أجاز البيع ليملك [ نصف ] الثوب جاز ، ويبنى على بيع الفضولي

____________________

(١) الظاهر : « قبضا ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يلزم ». والمثبت من المصدر.

(٣) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

٣٧٥

هل يقف على الإجازة أو لا؟ فعندنا نعم ، وبين العامّة خلاف(١) .

ولو أجّل أحدهما نصيبه من الدَّيْن جاز ، فإنّه لو أسقط حقّه جاز فتأخيره أولى ، فإن قبض الشريك بعد ذلك [ شيئاً ] لم يكن لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ.

هذا إذا أجّله في عقدٍ لازم ، وإن لم يكن في عقدٍ لازم كان له الرجوعُ ؛ لأنّ الحالّ لا يتأجّل بالتأجيل ، فوجوده كعدمه.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ ما يقبضه أحدهما له ، دون صاحبه ؛ لأنّ ما في الذمّة لا ينتقل إلى العين إلّا بتسليمه إلى غريمه أو وكيله ، وما قبضه أحدهما فليس لشريكه فيه قبض ولا لوكيله ، فلا يثبت له فيه حقٌّ ، وكان لقابضه(٢) ؛ لثبوت يده عليه بحقٍّ ، فأشبه ما لو كان الدَّيْن بسببين ، ولأنّ هذا يشبه الدَّيْن في الذمّة ، وإنّما يتعيّن حقّه بقبضه ، فأشبه تعيينه بالإبراء ، ولأنّه لو كان لغير القابض حقٌّ في المقبوض لسقط بتلفه كسائر الحقوق ، ولأنّ هذا القبض إن كان بحقٍّ لم يشاركه غيره فيه ، كما لو كان الدَّيْن بسببين ، وإن كان بغير حقٍّ لم يكن له مطالبته ؛ لأنّ(٣) حقّه في الذمّة لا في العين ، فأشبه ما لو أخذ غاصب منه مالاً ، فعلى هذا ما قبضه القابض يختصّ به ، دون شريكه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه ، فإن اشترى بنصيبه ثوباً أو غيره صحّ ، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء ، وإن قبض أكثر‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له قبضه » بدل « لقابضه ». والصواب ما أثبتناه من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ولأنّ ». والصحيح ما أثبتناه بدون الواو ، كما في المصدر.

٣٧٦

من حقّه بغير إذن شريكه لم يبرأ الغريم ممّا زاد على حقّه(١) .

والمشهور ما قلناه أوّلاً.

ولا تصحّ قسمة ما في الذمم ؛ لأنّ الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضي التعديل ، والقسمة من غير تعديلٍ بيعٌ ، ولا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو تقاسما ثمّ تَوى(٢) بعض المال ، رجع مَنْ تَوى ماله على مَنْ لم يَتْو ، وبه قال ابن سيرين والنخعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأُخرى : يجوز ذلك ؛ لأنّ الاختلاف لا يمنع القسمة ، كما لو اختلفت الأعيان ، وبه قال الحسن وإسحاق(٣) .

وهذا إذا كان في ذممٍ متعدّدة ، فأمّا في ذمّةٍ واحدة فلا يمكن القسمة ؛ لأنّ معنى القسمة إفراز الحقّ ، ولا يتصوّر ذلك في ذمّةٍ واحدة.

مسألة ١٨٨ : قد بيّنّا أنّه إذا تساوى المالان تساوى الشريكان في الربح‌ ، وإن تفاوت المالان تفاوتا في الربح على النسبة ، فإن شرطا خلاف ذلك جاز عندنا ، وصحّت الشركة ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، خلافاً للشافعي(٥) .

فلو كان لأحدهما ألف وللآخَر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرّف فيهما على أن يكون الربح بينهما نصفين فإن كان صاحب الألفين شرط على نفسه العمل فيهما أيضاً ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : تفسد الشركة ، ويكون الربح على قدر المالين ،

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ - ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢ - ١٨٣.

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٨ / ٥٠ ، المغني ٥ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

(٤) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٣.

(٥) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٢.

٣٧٧

ويجب لكلّ واحدٍ منهما على الآخَر أُجرة عمله في نصيبه(١) .

وقال أبو حنيفة : إذا كانت الشركة فاسدةً لم يجب لواحدٍ منهما أُجرة ؛ لأنّ العمل لا يقابله عوض في الشركة الصحيحة فكذلك الفاسدة(٢) .

والمعتمد عندنا : إنّ الشركة إذا فسدت كان لكلٍّ منهما أُجرة مثل عمله - كما هو قول الشافعي - لأنّ المتشاركين إذا شرطا في مقابلة عملهما ما لم يثبت ، يجب أن يثبت عوض المثل ، كما لو شرطا في الإجارة شرطاً فاسداً.

وما ذكره في الصحيحة فإنّما لم يستحق في مقابلة العمل عوضاً ؛ لأنّه لم يشترط في مقابلته شيئاً ، وفي مسألتنا بخلافه.

ولو شرط صاحب الألفين العمل على صاحب الألف خاصّةً ، صحّت الشركة ، وكانت شركةً وقراضاً عند الشافعي ، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحقّ ماله ، والباقي - وهو ثلثا الربح - بينهما ، لصاحب المال ثلاثة أرباعه ، وللعامل ربعه ، وذلك لأنّه جعل النصف له ، فجعلنا الربح ستّة أسهم منها ثلاثة شرط حصّة ماله منها سهمان ، وسهم هو ما يستحقّه بعمله على مال شريكه [ و ](٣) حصّة مال شريكه أربعة أسهم ، للعامل سهم ، وهو الربع(٤) .

وعندنا أنّه يكون شركةً صحيحة ؛ عملاً بالشرط.

ولو كان لرجلين ألفا درهم فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل في ذلك‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٩٦ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٩٦ و ٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) بحر المذهب ٨ : ١٣٢ - ١٣٣ ، البيان ٦ : ٣٣٤ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧.

٣٧٨

ويكون الربح بينهما نصفين ، فإنّ هذا ليس بشركةٍ ولا قراض ؛ لأنّ شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل ، والقراض يقتضي أن يكون للعامل نصيب من الربح في مقابلة عمله ، وهنا لم يشرط له ، فإذا عمل كان الربح بينهما نصفين على قدر المالين ، وكان عمله في نصيب شريكه معونةً له منه وتبرّعاً ؛ لأنّه لم يشترط لنفسه في مقابلته عوضاً.

مسألة ١٨٩ : لو اشتريا عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ ، لم يجز‌ ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال الشافعي : يجوز(٢) .

وقد سلف(٣) ذلك في كتاب البيوع(٤) .

إذا تقرّر هذا ، فإذا اشترى أحد الشريكين عبداً فوجد به عيباً ، فإن أرادا الردَّ كان لهما.

وإن أراد أحدهما الردَّ والآخَر الإمساك ، فإن كان قد أطلق الشراء ولم يذكر أنّه يشتريه له ولشريكه لم يكن له الردّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه يشتريه لنفسه ، فلم يلزم البائع حكماً بخلاف الظاهر.

وإن كان قد أعلمه أنّه يشتريه بمال الشركة أو له ولشريكه ، لم يكن لأحدهما الردّ وللآخَر الأرش على ما تقدّم.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : ليس له الردّ ؛ لأنّه إنّما أوجب إيجاباً واحداً ، فلا يبعّض‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٣)

(٢) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٤)

(٣) في ج ١١ ، ص ١٧٢ ، المسألة ٣٤٠.

(٤) في النسخ الخطّيّة : « البيع ».

٣٧٩

عليه.

والثاني : له الردّ ؛ لأنّه إذا كان يقع الشراء لاثنين ، كان بمنزلة أن يوجب لهما ، ولو أوجب لهما كان في حكم العقدين ، كذا هنا(١) .

وإذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى بعد ذلك أنّه باع ماله ومال شريكه بغير إذنه ، لم تُسمع دعواه ؛ لأنّه يخالف ظاهر قوله ، فإن ادّعى ذلك شريكه ، كان عليه إقامة البيّنة أنّه شريكه فيه ، فإذا قامت البيّنة به وادّعى المشتري أنّه أذن للبائع في البيع ، كان القولُ قولَه : إنّه لم يأذن ، مع يمينه ، فإذا حلف فسخ البيع في نصيبه إن لم يجز البيع ، ولا ينفسخ في الباقي إلّا برضا المشتري.

وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة(٢) .

مسألة ١٩٠ : إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده ، صحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة ومتعدّدة‌ ، اتّفقت قيمتهما أو اختلفت ، عندنا.

وللشافعي قولان :

أحدهما : يصحّ مطلقاً ؛ لأنّ جملة الثمن معلومة في العقد.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : إنّ البيع فاسد ؛ لأنّ العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين ، فتكون حصّة كلّ واحدٍ منهما مجهولةً ؛ لأنّ ما يخصّ كلّ واحدٍ من العبدين من الثمن غير معلومٍ في العقد ، بخلاف ما لو كان العبدان لواحدٍ ؛ لوحدة العقد(٣) .

وهو غلط ؛ إذ مجموع الثمن في مقابلة مجموع الأجزاء ، وهُما‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٨٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٧ ، البيان ٦ : ٣٤٢.

(٢) راجع بحر المذهب ٨ : ١٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

(٢٠)

كِتَابُ الطَّلَاقِ‌

٤٦١

٤٦٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٢٠]

كِتَابُ الطَّلَاقِ‌

١ - بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَاقِ (٢) الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ‌

١٠٦٣٦ / ١. أَخْبَرَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ(٣) : طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.

ثُمَّ(٤) إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ(٦) : نَعَمْ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ ، فَقالَ(٧) : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.

____________________

(١). في « بح ، جد » : - «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ».

(٢). في « بن » : « تطليق ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ». وفي « بن ، جد » : + « قد ».

(٤). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن ». وفي « م ، بن » والمطبوع : « ثمّ قال ». وفي الوسائل : « قال : ثمّ » بدل « ثمّ ».(٥). في « بخ ، بف » : « بالنبيّ » بدل « به النبيّ ».

(٦). في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « ثمّ قال له بعد ذلك » بدل « ثمّ مرّ به فقال ».

٤٦٣

ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ؟ فَقَالَ(١) : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ(٢) ، فَقَالَ(٣) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُبْغِضُ - أَوْ يَلْعَنُ - كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ(٤) ».(٥)

١٠٦٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ(٦) الذَّوَّاقَ ».(٧)

١٠٦٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ(٨) :

____________________

(١). في « ن » : « قال ».

(٢). في « بف » والوسائل : - « ثمّ إنّ الرجل تزوّج - إلى - من غير سوء ». وفي « بن » : « ثمّ إنّ الرجل الخ » بدلها.

(٣). في « م ، بخ ، بف ، جد » : + « له ».

(٤). قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : إنّ الله لا يحبّ الذوّاقين والذوّاقات ، يعني السريعي النكاح ، السريعي الطلاق».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ( ذوق ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٣ - ٩٤ : « ظاهر الخبر حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة ، ولمّا انعقد الإجماع على خلافه ، وعارضه عموم الآيات والأخبار ، حمل على أنّ البغض اُريد به عدم الحبّ ، وهو يتحقّق بفعل المكروه وترك المستحبّ ، وكذا اللعن هو البعد من الرحمة ، ويتحقّق ذلك بفعل المكروه أيضاً ، وقد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات. والترديد في الخبر من الراوي ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٥ ، ح ٢٢٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٩.

(٦). في « بح » : « الطلاق ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٥ ، ح ٢٢٦٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٨.

(٨). في الوسائل : + « عن أبي هاشم ». وهو سهو ؛ فإنّ الظاهر أنّ هذه العبارة محرّفة من « بن أبي هاشم » اُوردت في بعض النسخ تفسيراً لعبد الرحمن بن محمّد ، الذي هو عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ، وهو في غالب أسناده منسوب إلى جدّه أبي هاشم ، كأنّه عُرِف بعنوان عبد الرحمن بن أبي هاشم ، ثمّ اُدرجت هذه العبارة في غير موضعها من المتن سهواً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٠٦ - ٣٠٨ ، ص ٥٢٤ - ٥٢٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٣٧ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٦٦١ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٣٦ ، الرقم ٦٢٣.

٤٦٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ(١) أَبْغَضَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الطَّلَاقِ».(٢)

١٠٦٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ،عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ(٣) ».(٤)

١٠٦٤٠ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ(٥) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :

« بَلَغَ(٦) النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ(٧) ».(٨)

٢ - بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ‌

١٠٦٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وما من شي‌ء ، أي من الاُمور المحلّلة ».

(٢). الكافي ، كتاب النكاح ، باب في الحضّ على النكاح ، ضمن ح ٩٤٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧ ، ص ٢٧٨٧٥.

(٣). في « ن » : « وذوّاق ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٦.

(٥). الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٦). في « جت » : « لـمّا بلغ ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « أي إثم ». وقال الجوهري : « الحُوب بالضمّ : الإثم ». وقال ابن الأثير بعد إيراد هذا الخبر : « أي لوحشة أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها كانت مُصْلحةً له في دينه».الصحاح ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ( حوب ).

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٧.

٤٦٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ ، وَكَانَ لَهَا مُحِبّاً ، فَأَصْبَحَ يَوْماً وَقَدْ طَلَّقَهَا ، فَاغْتَمَّ(١) لِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ طَلَّقْتَهَا؟

فَقَالَ : « إِنِّي ذَكَرْتُ عَلِيّاًعليه‌السلام ، فَتَنَقَّصَتْهُ(٢) ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِي ».(٣)

١٠٦٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ(٥) ، قَالَ :

كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَصِفُ هذَا الْأَمْرَ ، وَكَانَ أَبُوهَا كَذلِكَ ، وَكَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ ، وَكُنْتُ(٦) أَكْرَهُ طَلَاقَهَا ؛ لِمَعْرِفَتِي بِإِيمَانِهَا وَإِيمَانِ أَبِيهَا ، فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ(٧) لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَتَأْذَنُ لِي(٨) أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا؟

فَقَالَ : « ائْتِنِي غَداً صَلَاةَ الظُّهْرِ ».

قَالَ : فَلَمَّا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلّى وَجَلَسَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : « يَا خَطَّابُ(٩) ، كَانَ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَةَ عَمٍّ لِي ، وَكَانَتْ سَيِّئَةَ‌

____________________

(١). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « واغتمّ ».

(٢). في « بف » : « فتبغّضته ».

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٧ ، ح ٢٢٦١١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٤.

(٤). هكذا في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع والوافي والوسائل : « محمّدبن الحسين ». ومحمّد بن الحسن هذا محمّد بن الحسن الطائي الرازي ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢٥٠ و ٨٣٤٦.

(٥). في « بح ، بن » والوسائل : « مسلمة ». وكلا العنوانين مذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٤٠٧ ؛رجال البرقي ، ص ٤٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٠٠ ، الرقم ٢٥٣٠ و ٢٥٣٤.

(٦). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فكنت ».

(٧). في « بن » : - « إنّ ».

(٨). في « بن » : - « لي ».

(٩). في « بح ، بن ، جد » : + « بن مسلمة ». وفي « م ، بخ » : + « بن سلمة ». وفي الوسائل : - « يا خطّاب ».

٤٦٦

الْخُلُقِ ، وَكَانَ أَبِي رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا(١) ، فَأَتَسَلَّقُ(٢) الْحَائِطَ وَأَهْرُبُ مِنْهَا ، فَلَمَّا مَاتَ أَبِي طَلَّقْتُهَا ».

فَقُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ ، أَجَابَنِي - وَاللهِ - عَنْ حَاجَتِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ.(٣)

١٠٦٤٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ(٤) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ(٥) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَيْهِ - يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(٦) عليه‌السلام - وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْكُوَ إِلَيْهِ مَا أَلْقى مِنِ‌ امْرَأَتِي مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : « إِنَّ أَبِي كَانَ(٧) زَوَّجَنِي مَرَّةً(٨) امْرَأَةً سَيِّئَةَ الْخُلُقِ ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَيْهِ(٩) ، فَقَالَ لِي(١٠) : مَا يَمْنَعُكَ مِنْ فِرَاقِهَا ، قَدْ جَعَلَ اللهُ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ ».

فَقُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي : قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّي.(١١)

١٠٦٤٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ(١٢)

____________________

(١). في حاشية « م ، جد » : « ألفاها ».

(٢). قال الزبيدي : « تسلّق الجدار : تسوّر. ويقال : التسلّق : الصعود على حائط أملس ».تاج العروس ، ج ٦ ، ص ٣٨٤ ( سلق ).

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٧ ، ح ٢٢٦١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٥.

(٤). في الوسائل : « عمرو » ، وهو سهو. وعمر بن عبد العزيز لقبه زُحَل ؛ تكلّمنا عنه في ذيل ح ١٠٦٠٥.

(٥). في « بح ، بن ، جد » والوسائل : « مسلمة ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢ من الباب.

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « موسى ».

(٧). في الوسائل : - « كان ».

(٨). في«بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : - « مرّة ».

(٩). في « بح » : - « إليه ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « لي ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٨ ، ح ٢٢٦١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٦.

(١٢). في « بح ، بخ ، بف » : « عن ». وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن سنان‌في أبواب الطلاق المختلفة. ومحمّد بن زياد بن عيسى هو محمّد بن أبي عمير المعروف. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧. لاحظ أيضاً على سبيل المثال :الكافي ، ح ١٠٦٨٨ و ١٠٦٩٢ و ١٠٨٢٣ و ١٠٨٣٠ و ١٠٩٠٨.

٤٦٧

عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً قَالَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - : لَاتُزَوِّجُوا الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ ، فَقَالَ : بَلى(١) وَاللهِ ، لَنُزَوِّجَنَّهُ وَهُوَ ابْنُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ(٢) ».(٣)

١٠٦٤٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

____________________

(١). في « بخ » : - « بلى ».

(٢). إنّه قد تكاثرت الأخبار من العامّة والخاصّة بأنّ الإمام الحسنعليه‌السلام كان كثير الأزواج ، وكان رجلاً مطلاقاً للنساء ، ومنها هذه الرواية والتي بعدها. وفيها أنظار شتّى :

١. بعض الجهلة حملوها على إجابة داعي الشهوة وإشباعها ، حاشا مقام الإمام الحسنعليه‌السلام عن ذلك ، ونعوذ بالله من التفوّه بأمثال هذا في حقّ من أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيراً.

٢. وذهب بعض العلماء إلى ثبوتها وصحّحوها بوجوه شتّى ، منها أنّه لامانع من كثرة الزواج في الشريعة الإسلامية ، فقد ندب إليه الإسلام كثيراً ، وأنّ كثرة طلاقهعليه‌السلام كانت لعدم ملائمة أخلاقهنّ.

٣. وذهب بعض آخر إلى وضع ذلك وافتعال تلك الأحاديث من قبل خصوم الإمام عليه‌السلام ؛ ليشوّهوا بذلك سيرته العاطرة الحاكية عن سيرة جدّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيرة أبيه أميرالمؤمنين عليه‌السلام .

٤. ومن العلماء من توقفّ عن إظهار النظر في ذلك ، كالمحدّث البحرانى قدس‌سره ، حيث قال : « حبس القلم عن ذلك أولى بالأدب ».

وأمّا بالنسبة إلى هذه الرواية والتي بعدها ، فقد قال العلّامة المجلسي قدس‌سره : « لعلّ غرضه - أي غرض أميرالمؤمنين عليه‌السلام - كان استعلام حالهم ومراتب إيمانهم ، لا الإنكار على ولده المعصوم ، المؤيّد من الحيّ القيّوم ». وقال بعض العلماء : « إنّ نهي أميرالمؤمنين عليه‌السلام الناس عن تزويج ولده على المنبر ، لايخلو إمّا أن يكون قد نهى ولده عليهما‌السلام عن ذلك ، فلم يستجب له حتّي اضطرّ عليه‌السلام إلى الجهر به وإلى نهي الناس عن تزويجه. وإمّا أن يكون ذلك النهي ابتداءً من دون أن يعرّف ولده الإمام الحسن عليه‌السلام مبغوضية ذلك وكراهته لأبيه ، وكلا الأمرين بعيدان كلّ البعد ، بل مستحيلان في حقّهما عليهما‌السلام ، فإنّا لا نشكّ في افتعال هذين الحديثين ووضعهما من قبل خصوم الإمام عليه‌السلام ؛ ليشوّهوا بذلك سيرته العاطرة التي تحكي سيرة جدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيرة أبيه أميرالمؤمنين عليه‌السلام ». راجع : روضة المتّقين ، ج ٩ ، ص ٦ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ١٤٨ و ١٤٩ ؛ مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ؛ عبقات الأنوار ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٥ - ١٠٢٠ ؛ حياة الإمام الحسن بن على عليهما‌السلام ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ - ٤٥٢.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٨ ، ح ٢٢٦١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٧٨٨٩ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٦.

٤٦٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّعليه‌السلام طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً ، فَقَامَ عَلِيٌّعليه‌السلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ(١) أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَاتُنْكِحُوا الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ(٢) : بَلى وَاللهِ لَنُنْكِحَنَّهُ(٣) ؛ فَإِنَّهُ(٤) ابْنُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَابْنُ فَاطِمَةَعليها‌السلام ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ(٥) أَمْسَكَ ، وَإِنْ كَرِهَ طَلَّقَ ».(٦)

١٠٦٤٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ثَلَاثَةٌ(٩) تُرَدُّ عَلَيْهِمْ دَعْوَتُهُمْ : أَحَدُهُمْ رَجُلٌ يَدْعُو(١٠) عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ لَهَا ظَالِمٌ ، فَيُقَالُ لَهُ(١١) : أَلَمْ نَجْعَلْ(١٢) أَمْرَهَا بِيَدِكَ؟ ».(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « معاشر ».

(٢). في الوافي : + « له ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جت » : « لننكحنّ ».

(٤). في « ن » وحاشية « جت » والوافي والبحار : « إنّه ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : - « فإنّه ».

(٥). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « أعجبته ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٩ ، ح ٢٢٦١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩ ، ح ٢٧٨٨٣ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٧.

(٧). في الكافي ، ح ٣٢٤٩ : + « الأشعري ».

(٨). في الكافي ، ح ٣٢٤٩ : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٩). في حاشية « بن » والوسائل : « ثلاث ».

(١٠). في الكافي ، ح ٣٢٤٩ والخصالوالأمالي للطوسي : « دعا ».

(١١). في « بخ » : « فقال » بدل « فيقال له ».

(١٢). في « ن » : « ألم يجعل ». وفي الكافي ، ح ٣٢٤٩ والخصالوالأمالي للطوسي : « ألم أجعل ».

(١٣). الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من لا تستجاب دعوته ، ح ٣٢٤٩. وفيالخصال ، ص ١٦٠ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ٢٠٨ ، بسنده عن عبد الله بن سنان.الكافي ، نفس الباب ، ح ٣٢٤٧ ، بسنده عن الوليد بن صبيح.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦ ، ذيل ح ١٧٤٧ ، معلّقاً عن الوليد بن صبيح. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ٣٢٤٨ ؛ وكتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ضمن الحديث الطويل ٨٣٥٢ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٧٩ ، المجلس ٣٧ ، ذيل ح ٢٤ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ٣٤٨ ، وفي كلّها - إلّا الكافي ، ح ٣٢٤٩ - مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر ذكر الثلاثة تفصيلاًالوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٩ ، ح ٢٢٦١٦ ؛الوسائل ج ٢٢ ، ص ١١ ، ح ٢٧٨٨٧.

٤٦٩

٣ - بَابُ (١) أَنَّ النَّاسَ لَايَسْتَقِيمُونَ عَلَى الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ‌

١٠٦٤٧ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَصْلُحُ النَّاسُ(٣) فِي الطَّلَاقِ(٤) إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِيهِ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

* قَالَ(٥) : وَحَدَّثَنِي بِهذَا الْحَدِيثِ الْمِيثَمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٦) بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَوْهَمَهُ(٧) الْمِيثَمِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .(٨)

١٠٦٤٨ / ٢. وَعَنْهُ(٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ وَلِيتُ النَّاسَ لَأَعْلَمْتُهُمْ(١٠) كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ،

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف » : + « في ».

(٢). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ». لاحظ ما يأتي ذيل ح ٣ من الباب.

(٣). فيالوافي : « أراد بالناس المخالفين من المتسمّين بأهل السنّة ؛ فإنّهم أبدعوا في الطلاق أنواعاً من البدع مخالفة للكتاب والسنّة ».(٤). في « بح ، جت » : « بالطلاق ».

(٥). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحسن بن محمّد المراد منه ابن سماعة ؛ فإنّ المراد من الميثمي هذا هوأحمد بن الحسن الميثمي روى عنه الحسن بن محمّد [ بن سماعة ] بعنوان الميثمي وأحمد بن الحسن الميثمي في أسناد كثيرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ - ٤٤٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤٦ ، الرقم ١٥٤٨٣.

(٦). في « بف » : « أحمد ».

(٧). « أوهمه » أي نسيه ، أو تركه. انظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٣٣ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٤٤ ( وهم).

(٨). الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لا تقام إلّا بالسيف ، ح ١٣٣٣٨ و ١٣٣٣٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إلّا بالسيف » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٧٨٩٣.

(٩). الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد ؛ فقد وردت رواية حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد [ بن سماعة ] عن [ عبد الله ] بن جبلة في أسناد عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٥ ، ص ٣٧٨ وص ٣٨٣ - ٣٨٤.

(١٠). في الوسائل : « لعلّمتهم ».

٤٧٠

ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ(١) خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُ(٢) ظَهْرَهُ ، وَمَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ(٣) ».(٤)

١٠٦٤٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ(٥) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ(٦) إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٧)

١٠٦٥٠ / ٤. قَالَ أَحْمَدُ(٨) : وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٩) مُحَمَّدُ بْنُ‌

____________________

(١). في « بح ، جت » : - « قد ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وأوجعت ».

(٣). « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، ويقال : رغم أنفُه ، أي لصق بالرَّغام. وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ ، والعجز عن الانتصاف ، والانقياد على كره. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ( رغم ).

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٥٥ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، من قوله : « من طلّق على غير السنّة ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٧ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٤.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي « جت » : « عمرو بن معمر بن وشيكة ». وفي الوسائل : « معمر بن وشيكة ». وفي المطبوع : « عمر بن معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ».

والمذكور في أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام هو عمرو بن معمر بن أبي وشيكة. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٤٠ ، الرقم ١٤٨٩. ولا يبعد اتّحاد هذا العنوان مع معمر بن وشيكة المذكور في سند الحديث الأوّل من الباب ، لكن بعد اضطراب النسخ وقلّة ذكر العنوانين في الأسناد - فإنّ ذكرهما في الأسناد منحصر بهذين الخبرين في ما تتبّعنا وهما متّحدان لفظاً كما ترى - لا يمكن تعيين ما هو الصواب في العنوان.

(٦). في « بح » : + « فيه ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٥.

(٨). المراد من أحمد هو ابن أبي نصر ، ويكون السند معلّقاً على سابقه.

(٩). في السند تحويل بعطف « محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالحعليه‌السلام » على « بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

٤٧١

سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ، ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً ».(١)

١٠٦٥١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « وَاللهِ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً ، لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَالسَّوْطِ(٢) حَتّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ(٣) كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٤)

٤ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (٥)

١٠٦٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رِيَاحٍ(٦) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٧) : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ : مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ أَنَّكَ لَا تَرى طَلَاقَهُ شَيْئاً؟

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٦.

(٢). في « بخ » : - « والسوط ».

(٣). فيالمرآة : « للعدّة : أي في غير طهر المواقعة ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٧٨٩٢.

(٥). في « بخ ، بف ، جت » : « لغير السنّة والكتاب ».

(٦). في « بف ، جت » : « عمر بن رياح ». وفي الوافي والوسائل : « عمرو بن رباح ». هذا ، واحتمال كون الصواب في العنوان هو عمر بن رباح المراد به عمر بن رباح القلّاء ، الذي عُدّ من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ثمّ وقف ، بعيد جدّاً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٩٢ ، الرقم ٢٢٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٦٥ ، الرقم ٨٢. نعم يمكن اتّحاد هذا العنوان مع ما ورد فيرجال الكشّي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٤٣٠ من عمر بن رياح.

(٧). في « بخ » : - « له ».

٤٧٢

فَقَالَ(١) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَا أَقُولُهُ ، بَلِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُهُ(٢) ، أَمَا(٣) وَاللهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ(٤) بِالْجَوْرِ لَكُنَّا شَرّاً(٥) مِنْكُمْ(٦) ؛ لِأَنَّ(٧) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (٨) إِلى آخِرِ(٩) الْآيَةِ ».(١٠)

١٠٦٥٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ(١١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالسُّنَّةِ ».(١٢)

١٠٦٥٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « الطَّلَاقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ ».

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ؟

____________________

(١). في الوافي : + « له ».

(٢). في « بخ ، بف » : « يقول ».

(٣). في « بن » والوسائل : - « أما ». وفي تفسير العيّاشي : « أنا ».

(٤). في « بف » : « نثبتكم ».

(٥). في تفسير العيّاشي : + « أشرّ ».

(٦). في « بخ » : « لكم ».

(٧). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « إنّ ».

(٨). المائدة(٥) : ٦٣.

(٩). في«ن،بخ،بف»:-«و أكلهم السحت، إلى آخر».

(١٠). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٤٤ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٣ ، ح ٢٢٦٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٧.

(١١). في الوسائل : - « عن عبد الكريم ». والمظنون قويّاً سقوطه من سندالوسائل ؛ لاتّفاق النسخ على ثبوت « عن عبدالكريم » ، ووفات أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعد سنة عشرين ومائتين.

(١٢). النوادر للأشعري ، ص ١٧٣ ، ح ٤٥٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٨.

٤٧٣

قَالَ : « يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ ».(١)

١٠٦٥٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ(٢) السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ(٣) - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ ».(٤)

١٠٦٥٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ(٥) لِلْعِدَّةِ(٦) ؟

فَقَالَ(٧) : « يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

١٠٦٥٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٣ ، ح ٢٢٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧٩١٢ ؛وفيه ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠٠ ، قطعة منه.

(٢). في الكافي ، ح ١٠٦٤٨ : « على غير ».

(٣). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » والوسائل : « الكتاب » بدل « كتاب الله ».

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلّابالسيف ، ذيل ح ١٠٦٤٨. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ذيل ح ٤٧٥٧ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠١.(٥). في « جد » : « لم تطلّق ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٦). فيالمرآة : « والطلاق لغير العدّة هو أن تطلّق في طهر المواقعة ؛ لأنّه طلاق في زمان لا يمكن فيه استيناف العدّة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسّر قوله تعالى :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] ».(٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠٢.

(٩). في « بف » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال =

٤٧٤

١٠٦٥٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ(١) طَلَاقٌ ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ(٢) وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَلَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ ».

قَالَ : « وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى(٤) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(٥) عليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي طَلَّقْتُ‌ امْرَأَتِي ، قَالَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ : اعْزُبْ(٦) ».(٧)

١٠٦٥٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ(٨) السُّنَّةِ ،

____________________

= أبو جعفرعليه‌السلام : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئاً ؛ إنّما الطلاق الذي أمر الله - عزّ وجلّ - به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنّة باطل ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « كلّ طلاق خالف السنّة فهو باطل »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٩ ؛ وص ٢٠ ، ح ٢٧٩١١.(١). في « بح » : - « له ».

(٢). في الوافي والتهذيب : + « واحد ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٧٩١٣ والتهذيب : « رسول الله ».

(٤). في « بف » : - « إلى ».

(٥). في « م ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٩١٣ والتهذيب : « إلى عليّ ».

(٦). « اعزب » أي ابتعد عنّي ، وهو كناية عن عدم الوقوع. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ( عزب ).

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر ، ح ١٠٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « لم يكن شيئاً » مع اختلاف يسير.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧٩١٣ ، إلى قوله : « ولا يعتدّ بالطلاق » ؛فيه ، ص ٢٥ ، ح ٢٧٩٢٧ ، من قوله : « جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

(٨). في حاشية « جت » : « دون ».

٤٧٥

وَقُلْنَا : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ(١) وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٢)

١٠٦٦٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ».

فَقُلْتُ(٣) : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ(٤) : إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً(٥) وَهِيَ حَائِضٌ.

فَقَالَ(٦) : « فَلِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا(٧) كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا ، وَلكِنَّهُ(٨) طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ(٩) شِئْتَ فَطَلِّقْ(١٠) ، وَإِنْ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « لعلّ المراد أنّهم أهل شرف ومجد ، ولا يمكن إظهار الطلاق بينهم ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧ ، ح ٢٧٩٠٥.

(٣). في « بح » : « قلت ».

(٤). فيالمرآة : « قوله : إنّ الناس يقولون ، أراد بالناس العامّة ، وهذا الذي قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنّه طلّق امرأة له ، وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، فإن شاء أن يطّلقها فليطلّقها. وباقي رواياته أنّه طلّقها وهي حائض ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرّة أو ثلاثاً. وما ذكرهعليه‌السلام من أنّه طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، هو الحقّ الثابت. ويؤيده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين ، قال : مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتّهم به : أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا أتّهمهم حتّى لقيت أبا غلاب يونس جبير الباهلي ، فحدّثني أنّه سأل ابن عمر ، فحدّثه أنّه طلّق امرأته تطليقة ، وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ». وراجع :صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٧٩ و ١٨١ ، باب تحريم طلاق الحائض ، من كتاب الطلاق.

(٥). في « بخ ، بف » : « إنّما طلّقها طلقة ». وفي الوافي : « إنّما طلّقها طلقة واحدة ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « قال ».

(٧). في « بن ، جد » والوافي والوسائل : « إذاً إن » بدل « إذا ».

(٨). في « م ، جد » والوسائل : « ولكن ».

(٩). في « بف » : « فإن ».

(١٠). في « بف » : « طلّق ».

٤٧٦

شِئْتَ فَأَمْسِكْ ».(١)

١٠٦٦١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ(٢) سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلاً(٣) طَلَّقَهَا ، وَجَحَدَ ذلِكَ : أَتُقِيمُ مَعَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَإِنَّ(٤) طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَالطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ‌ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ، فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَلِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهَا ».(٥)

١٠٦٦٢ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ(٦) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُكَيْرٍ(٧) وَبُرَيْدٍ وَفُضَيْلٍ(٨) وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ(٩) فِي دَمِ النِّفَاسِ ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا(١٠) ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ(١١) طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً(١٢) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى ذلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ‌

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٩ ، ح ٢٢٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩ ، ح ٢٧٩١٠.

(٢). في حاشية « م ، جد » : + « أنّها ».

(٣). في التهذيب : « زوجها ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وإنّ ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣١.(٦). في « بح » : - « عمر ».

(٧). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « بن أعين ».

(٨). في التهذيب ، ح ١٤٧ : « فضيل ويزيد » بدل « بريد وفضيل ». والمذكور في بعض نسخه : « بريد » ، وهو الصواب ، والمراد به هو بريد بن معاوية العجلي. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٥٨٩٩ و ٩٦٨٨ و ١٠٨٥٦ و ١١٢٠٨.(٩). في « بخ » : + « امرأته ».

(١٠). في « م ، جد » وحاشية « ن » : « مسّها ».

(١١). في « بح ، جت » : « فإن ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : طاهراً ، بيان لاستقبال العدّة ». وقال ابن الأثير : « وفيه : طلّقوا النساء لقبل عدتهنّ. =

٤٧٧

إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ».(١)

١٠٦٦٣ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا(٣) مِنْ(٤) يَوْمِهِ(٥) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا(٦) تَبِينُ(٧) مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ».

قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ - إِذَا هُوَ(٨) رَاجَعَهَا - أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ آخَرَ(٩) ؟

قَالَ(١٠) : « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟ قَالَ : « نَعَمْ(١١) ».(١٢)

١٠٦٦٤ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ،

____________________

= وفي رواية : في قبل طهرهنّ ، أي في إقباله وأوّله ، وحين يمكنها الدخول في العدّة والشروع فيها ، فتكون لها محسوبة ، وذلك في حالة الطهر. يقال : كان ذلك في قبل الشتاء ، أي إقباله ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٩ ( قبل ).

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ضمن ح ١٠٦٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ضمن ح ١٦٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٢٩،من قوله:«إن طلّقها في استقبال عدّتها».(٢). في«بح،بف»والكافي،ح ١٠٧١٠:-«بن يحيى».

(٣). في « بخ » : + « في يومه ثمّ يطلّقها ».

(٤). في « ن ، بف ، جت » والكافي ، ح ١٠٧١٠ : « في ».

(٥). في الوافي والكافي ، ح ١٠٧١٠ : + « ذلك ».

(٦). في « جد » وحاشية « جت » : « ثمّ يطلّقها من يومه » بدل « من يومه ثمّ يطلّقها ».

(٧). في « بف » والوافي : « أتبين ».

(٨). في الوسائل : - « هو ».

(٩). في « بن » وحاشية « بح » : « واحد ». وفي الكافي ، ح ١٠٧١٠ : - « آخر ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٠٧١٠ : « فقال ».

(١١). فيالمرآة : « اختلف الأصحاب في صحّة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحّة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحّة فيهما ، لكنّه ليس بطلاق عدّة. ويمكن حمل الأخبار الدالّة على عدم الجواز على الكراهة ».

(١٢). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلّابالمواقعة ، ح ١٠٧١٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٥.

٤٧٨

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(١)

١٠٦٦٥ / ١٤. سَهْلٌ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَدِمَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا(٣) قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَ(٤) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ » فَقَالَ : لَا. فَقَالَ : « اذْهَبْ ؛ فَإِنَّ طَلَاقَكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٥)

١٠٦٦٦ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله طَلَاقَ عَبْدِ اللهِ(٦) بْنِ عُمَرَ إِذْ(٧) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣٢.

(٢). في التهذيب : + « بن زياد ». ولم يثبت رواية المصنّف عن سهل هذا مباشرة. والظاهر أنّ سندنا هذا معلّق على‌سند الحديث الثاني. فيروي عن سهل عدّة من أصحابنا. ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن محمّد بن سماعة. راجع :الكافي ، ح ٤٣٨٣ وذيل ح ٥٨٨٤. وح ٦٠٧٣ و ٩٧٤٢ و ١٠٦٤٩ و ١٠٩٧٣.

ولم نجد في ما يروي سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن محمّد بن سماعة إلّا أنّ المصنّف رواه عن طريق عدّة من أصحابنا. فعليه ما ورد في التهذيب من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن سهل بن زياد ، لا يخلو من الإشكال.

(٣). في « بح » : « في محيضتها ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ١٥١ : « أمرك ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة ، ح ١٠٦٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣٣.(٦). في « بف » : - « عبد الله ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٧٩١٦. وفي المطبوع : « إذا ».

٤٧٩

حَائِضٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلِكَ الطَّلَاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَهُوَ رَدٌّ إِلى كِتَابِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ : لَاطَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ ».(٢)

١٠٦٦٧ / ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ(٥) عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٠٣ : « قولهعليه‌السلام : فهو ردّ إلى كتاب الله ، يدلّ على أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد مخالف للآية. وقيل في وجه الدلالة : إنّه تعالى قال :( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) - إلى قوله - :( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) فقد أمر الله تعالى بالطلاق لرجعة ، وعلّل ذلك بأنّه لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ، أي ندماً من الطلاق ، فيرجع ، ولو وقع الطلاق ثلاثاً كما قالوا ، لم يتمكّن الزوج من الرجعة ؛ فهو مخالف للكتاب ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، ملخّصاً. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، ملخّصاً. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ذيل ح ١٠٩٤٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ، ح ١٧٩ والاستبصار ، ح ١٠١٨ - مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنّها واحدة ، ح ١٠٦٩٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٨الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٦ ؛وفيه ، ص ١٧ ، ح ٢٧٩٠٤ ، من قوله : « كل شي‌ء خالف كتاب الله ».

(٣). في حاشية « بن » والوسائل نقلاً من بعض النسخ : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » بدل « أبو عليّ‌الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».(٤). في « بف » : - « بن بزيع ».

(٥). وهو عمرو بن عبيد بن باب ، ويقال : ابن كيسان التميمي ، أبو عثمان البصري ، مولى بني تميم ، من أبناءفارس ، شيخ القدريّة والمعتزلة. يروي عن الحسن البصري وجماعة ، ويروي عنه بكر بن حمران الرفاء وجماعة. وقد ضعّفه أكثر من واحد كأحمد بن حنبل وغيره. وكان يسكن البصرة ، وجالس الحسن البصري وحفظ عنه واشتهر بصحبته ، ثمّ أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنّة ، فقال بالقدر ، وكان له سمت وإظهار زهد. =

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788