الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 222871
تحميل: 3553


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222871 / تحميل: 3553
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

طَلَّقَهَا - وَهِيَ طَامِثٌ - وَاحِدَةً.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَفَلَا قُلْتُمْ لَهُ : إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ طَامِثٌ كَانَتْ(١) أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا؟ ».

قَالَ(٢) : قَدْ(٣) قُلْتُ لَهُ ذلِكَ(٤) .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « كَذَبَ - عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ - بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : أَمْسِكْ ، أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ(٥) ».(٦)

١٠٦٦٨ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ(٧) وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ(٨) الْعِدَّةِ(٩) فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ(١٠) يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا ، أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهَا(١١) بِطَلَاقٍ ؛

____________________

= وقيل : إنّ عمراً وواصل بن عطاء ولدا جميعاً في سنة ثمانين. ونقل البخاري أنّه مات سنة ثلاث أو اثنتين وأربعين ومائة في طريق مكّة. وقيل : إنّه مات سنة أربع وأربعين ومائة. اُنظر :تهذيب الكمال ، ج ٢٢ ، ص ١٢٣ وما بعدها ، الرقم ٤٤٠٦.

وفيالوافي : « لـمّا كان عمرو بن عبيد وأمثاله من المخالفين للحقّ يزعمون أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ينعقد ثلاثاً لاتجوز معه المراجعة ، وقد ثبت عندهم أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر ابن عمر بالمراجعة في تلك الواقعة ، حرّفوا حديثه عن موضعه وقالوا : إنّه قد كان طلّقها واحدة ، ولهذا أمره بالمراجعة ».

(١). في الوسائل : « طامثاً » بدل « وهي طامث كانت ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فقلت ». وفي « ن » : « قلت ».

(٣). في « بف » : - « قد ».

(٤). في « بف » : + « به ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « الطلاق » بدل « أن تطلّق ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٨ ، ح ٢٢٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٧.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : + « بن أعين ».

(٨). في « بف » : « بغير ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « السنّة ».

(١٠). في التهذيب : « أو » بدل « أن ».

(١١). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب والوسائل ، ح ٢٧٩١٨ : « طلاقه ».

٤٨١

فَإِنْ(١) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ(٢) ، فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ(٣) ؛ وَإِنْ(٤) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ(٥) ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ(٦) فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ».(٧)

١٠٦٦٩ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا(٨) ؟ » قَالَ : نَعَمْ.

فَقَالَ(٩) لَهُ(١٠) : « كَذَبْتَ - وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ - عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا(١١) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُهَا(١٢) عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلَيَّ ، وَأَمْسَكْتُهَا(١٣) بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ فَاتَّقِ اللهَ يَا نَافِعُ(١٤) ، وَلَا تَرْوِ عَلَى(١٥) ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ ».(١٦)

____________________

(١). في « بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٩٢٨ : « وإن ».

(٢). في حاشية « بف » : « أو أكثر من واحد » بدل « أكثر من واحدة ».

(٣). في « بخ ، بف » : - « فإن طلّقها للعدّة - إلى - على الواحدة بطلاق ».

(٤). في « بخ ، بف » : « فإن ».

(٥). في حاشية«بح»:«شاهدين»بدل«شاهدي عدل ».

(٦). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ولا تجوز ». وفي التهذيب : « ولا يجزي ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ». راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّالمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٢ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ، ح ١٠٦٨٥ ؛ وكتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٢٩ و ١٤٥٣٠ و ١٤٥٣١ و ١٤٥٣٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ ، ح ٢٧٩١٨ ، إلى قوله : « فليس طلاقها بطلاق » ؛وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٢٨،من قوله:«وإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة».(٨). في «ن،بح،بخ،بف،جت » والوافي :«بمراجعتها».

(٩). في « ن ، بح ، بف » والوافي : « قال ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : - « له ».

(١١). في « م ، بح ، بف ، جت » : « أما ».

(١٢). في « بح » : « طلّقها ».

(١٣). في « بف » : « وأمسكها ».

(١٤). في « بح » : - « يا نافع ».

(١٥). في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « عن ».

(١٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٠ ، ح ٢٢٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ ، ح ٢٧٩١٩.

٤٨٢

٥ - بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَايَقَعُ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ (١) الطَّلَاقَ‌

١٠٦٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٤) قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ(٥) ».(٦)

١٠٦٧١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٧) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ ».(٨)

١٠٦٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

____________________

(١). في حاشية « جت » : + « به ».

(٢). يأتي الخبر تحت الرقم ١١٠٤١ - مع زيادة - بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وقد ورد الخبر المشتمل على الزيادة فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ص ٢٧ ، بسندالكافي إلّا أنّ فيه « زرارة » بدل « عبيد بن زرارة ». لكن المذكور في بعض نسخه المعتبرة هو « عبيد بن زرارة ».

هذا ، واحتمال كون الخبرين خبرين مستقلّين متناً وسنداً غير منفي.

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « م ، جد » والكافي ، ح ١١٠٤١ : « عن عبيد بن زرارة ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٤١ والتهذيب : - « أنّه ».

(٥). في الكافي ، ح ١١٠٤١ والتهذيب : + « ولاظهار إلّاما اُريد به الظهار ».

(٦). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٤١.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ضمن ح ١٠٩٤٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ضمن ح ٢٤٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « إنّما الطلاق ما اُريد به الطلاق من غير استكراه »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ ، ح ٢٧٩٤٢.

(٧). في السند تحويل بعطف « عن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام » على « عن اليسع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، فيكون الراوي عن عبد الواحد بن المختار هو زرارة ؛ فقد ورد الخبر فيالتهذيب بسنده عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .فيه ، ح ١٦٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ ، ح ٢٧٩٤١.

٤٨٣

وَ(١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ(٣) ، وَ(٤) لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ(٥) إِلَّا عَلى طُهْرٍ(٦) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَا طَلَاقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يُشْهِدْ(٧) ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً(٨) ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً».(٩)

٦ - بَابُ (١٠) أَنَّهُ لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (١١)

١٠٦٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٢). في التهذيب : + « جميعاً ».

(٣). في «م،ن،بح،جد»وحاشية«جت»والوافي:«سنّة».

(٤). في التهذيب : - « لا طلاق إلّا على السنّة و ».

(٥). في « م ، ن ، جد » والوافي والتهذيب : « سنّة ». وفي « بح » : - « على السنّة ».

(٦). في « بن » : « طهور ».

(٧). في « بف » : + « ولم ينو الطلاق ». وفي حاشية « بف » : + « لم يكن طلاقه طلاقاً ، فإنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى‌طهر من غير جماع لم يشهد ».

(٨). في التهذيب : - « ولو أنّ رجلاً طلّق - إلى - طلاقه طلاقاً ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٢ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٦٨٨ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ، ح ١٠٦٨٠ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٦٨٧الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٥ ، ح ٢٢٦٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلّا على السنّة ولا طلاق إلّا على طهر من غير جماع » ؛وفيه ، ص ٢٨ ، ح ٢٧٩٣٤ ، من قوله : « لا طلاق على سنّة وعلى طهر » إلى قوله : « ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً».

(١٠). في « بح ، بخ ، جت » : + « في ».

(١١). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع:«النكاح ».

٤٨٤

عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ(١) ، فَسَأَلْتُ(٢) عَنْهُ ، فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَغَيْرِي ، فَاكْتَنَفْنَاهُ(٣) ، فَسَلَّمْنَا(٤) عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، مَا تَرى فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : هِيَ(٥) طَالِقٌ‌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَ يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».(٦)

١٠٦٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٧) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ إِنَّهُ لَايَكُونُ طَلَاقٌ حَتّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ ».(٨)

١٠٦٧٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ الَّذِينَ(٩) مِنْ قَبْلِنَا(١٠) يَقُولُونَ : لَاعَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ ».(١١)

____________________

(١). « أثبته » عرفه حقّ المعرفة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ( ثبت ).

(٢). في « بخ » : « فسألته ».

(٣). اكتنفوه : أحاطوا به.لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٠٨ ( كنف ).

(٤). في «ن،بخ،بف،جت » والوافي : « وسلّمنا ».

(٥). في «م ،بح ،بن » وحاشية « جت » : « فهي ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ٢٢٧١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ٢٧٩٤٧.

(٧). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٢ ، ح ٢٢٧٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣ ، ح ٢٧٩٤٩.

(٩). فيالنوادر للأشعري : « وكلّ » بدل « كان الذين ».

(١٠). فيالوافي : « إنّما نسبعليه‌السلام الحكم إلى الذين من قبله للتقيّة ».

(١١). النوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٦ ، عن أبي بصير ، مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ذيل ح ٤٧٥٢ ، =

٤٨٥

١٠٦٧٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ(١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ(٣) قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبِ الْمَجْلِسِ مِنِّي : مَنْ هذَا الشَّيْخُ؟ فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَيْرِ هذَا الشَّيْخِ؟ قَالَ(٤) : فَقُلْتُ لَهُ(٥) : لَمْ أَرَ أَحَداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَيْئَةً فِي عَيْنِي مِنْ هذَا الشَّيْخِ ، فَلِذلِكَ سَأَلْتُكَ عَنْهُ ، فَقَالَ(٦) : فَإِنَّهُ(٧) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ(٨) : فَقُمْتُ وَقَامَ الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ ، فَاكْتَنَفْنَاهُ ، وَسَلَّمْنَا(٩) عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا تَرى أَصْلَحَكَ اللهُ فِي رَجُلٍ سَمَّى‌

____________________

= بسند آخر. وفيالنوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ضمن ح ١٧ ؛والكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨ ؛ وكتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلّابعد ملك ، ح ١١١٤٦ ؛ وكتاب الروضة ، ضمن ح ١٥٠٥٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ضمن ح ٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ضمن ح ٤٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ٣٨١ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٢ ، ح ٢٢٧٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣ ، ح ٢٧٩٥٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٦ ، ح ٢٨٩٩٩.

(١). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن جعفر الرزّاز عن ‌أيّوب بن نوح ».(٢). في « بخ » وحاشية « بح » : - « بن يحيى ».

(٣). في « بح » : « سوداءة ».

(٤). في « م ، بخ ، بن ، جد » والوافي : - « قال ».

(٥). في « بح ، جت » والوافي : - « له ».

(٦). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٧). في الوافي : « إنّه ».

(٨). في « م ، بن ، جد » : - « قال ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فسلّمنا ».

٤٨٦

امْرَأَةً(١) بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ(٢) يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَ يَصْلُحُ لَهُ(٣) ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ(٤) : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) عليهما‌السلام ، فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنْتَ تَشْهَدُ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام بِهذَا الْحَدِيثِ(٦) ؟ » قَالَ : نَعَمْ(٧) .(٨)

١٠٦٧٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٩) قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ هذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ(١٠) ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ لَايُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَعْتِقُ إلّا مَا يَمْلِكُ(١١) ، وَلَا يَتَصَدَّقُ(١٢)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « امرأته ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : - « وقال ».

(٣). في الوسائل : - « له ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : + « له ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : - « جعفر بن محمّد ».

(٦). فيالوافي : « أراد أبو عبد اللهعليه‌السلام بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنّه مخالف لمذاهب العامّة وعملهم ، وكان المخاطب منهم ، ولعلّه ممّن يحسن اعتقاده في علم عليّ بن الحسينعليه‌السلام ». وفيالمرآة : « لعلّ السؤال كان للتقيّة أو للتسجيل على الخصوم ».(٧). في « بف » : - « بهذا الحديث ، قال : نعم ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ٢٢٧١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٧ ، من قوله : « في رجل سمّى امرأته بعينها » إلى قوله : « إنّما الطلاق بعد النكاح ».(٩). في الوافي : « عن الرجل ».

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والنوادر والتهذيب ، ح ١٦٦. وفي « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فهو في‌ء للمساكين ». وفي المطبوع : « فهو للمساكين ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : - « ولا يعتق إلّا ما يملك ».

(١٢). في الوسائل : « ولا يصدّق ».

٤٨٧

إِلَّا بِمَا (١) يَمْلِكُ (٢) ». (٣)

٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (٤)

١٠٦٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اكْتُبْ يَا فُلَانُ ، إِلى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ، أَوِ اكْتُبْ(٥) إِلى عَبْدِي بِعِتْقِهِ ، يَكُونُ ذلِكَ(٦) طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً؟

فَقَالَ(٧) : « لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً(٨) حَتّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ(٩) الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ(١٠) ، وَيَكُونَ ذلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ ».(١١)

____________________

(١). في « بن ، جد » والوسائل : « ما ».

(٢). في « بح » : « ملك ». وفيالمرآة : « ويدلّ صريحاً على أنّه لا طلاق إلّابعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدّق إلّا بعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا. وقال بعض العامّة : إذا قال أحد : إن تزوّجت فلانة فهي‌طالق ، ثمّ تزوّجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حرّ ، ثمّ اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثمّ قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنّه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ؛ فإنّ له نصيبه قبل البيع قهراً كما أنّ له ذلك بعده ».

(٣). النوادر للأشعري ، ص ٤١ ، ح ٦٠ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٥ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشي‌ء » ؛ وص ٥٢ ، ح ١٦٦ ؛وفيه ، ح ١٦٧ ، من قوله : « لا يطلّق إلّاما يملك » ؛ وص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٩ ، وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف يسير.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشي‌ء »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ٢٢٧٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٦.

(٤). في « بخ » : - « باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ».

(٥). في « بف » : « واكتب ».

(٦). في « بخ » : « لذلك ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٨). في « بف » والوافي : « طلاق ولا عتق ». وفي « جت » : « بطلاق ولا عتق ».

(٩). في « بح ، بف » : « أو يريد » بدل « وهو يريد ». وفي الوافي : + « به ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « والعتق ».

(١١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٦ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : =

٤٨٨

١٠٦٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى أَوِ(١) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ.

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتّى يَتَكَلَّمَ(٢) بِهِ ».(٣)

٨ - بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ‌

١٠٦٨٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(٤) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ(٥) يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي(٦) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ‌

____________________

=الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ١٠٧٣١ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٥ ، ح ٢٢٦٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧ ، ح ٢٧٩٦٢.

(١). في حاشية ( جت ) : ( و ).

(٢). في « جد » : « يكلّم ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٦ ، ح ٢٢٦٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦ ، ح ٢٧٩٦١.

(٤). في التهذيب : + « و ». وهو سهو ، وأبو العبّاس الرزّاز هو محمّد بن جعفر الرزّاز خال والد أبي غالب الزراري ، روى عنه المصنّف بعناوينه المختلفة - : محمّد بن جعفر الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز - عن أيّوب بن نوح. راجع :رسالة أبي غالب الزراري ، ص ١٤٠. ولاحظ أيضاً :الكافي ، ح ١٠٦٧٦ و ١٠٧٤٥ و ١٠٧٥٧ و ١٠٨٣٢ وذيل ح ١١٠٣١.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩ : « لطلاق السنّة معنيان : أعمّ وأخصّ. فالأعمّ كلّ طلاق جائز شرعاً ، ويقابله‌البدعي. والأخصّ هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يعقد عليها ثانياً ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : يعني ، من كلام الراوي ، أو من كلام الإمامعليه‌السلام ، تفسيراً لكلام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله : تطليقة ، أي مشروعة. كذا ذكره الوالد العلّامة ».

٤٨٩

جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ(١) أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ(٢) أَقْرَاؤُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا(٣) أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا(٤) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ(٥) أَقْرَاؤُهَا ، فَتَكُونُ(٦) عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ ».

* قَالَ(٧) : وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هُوَ(٨) قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٩) :( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (١٠) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ(١١) التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ(١٢) ».(١٣)

١٠٦٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « يمضي ».

(٢). في « بخ ، بف » : « مضى ».

(٣). فيالوافي : « وإن أراد أن يراجعها ، إشارة إلى طلاق العدّة ؛ فإنّه إن طلّقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدّة ».

(٤). فيالمرآة : « والإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحبّ لحفظ الحقّ ورفع النزاع ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أن يمضي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « فيكون ».

(٧). الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى ابن مسكان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية صفوان [ بن يحيى ] عن [ عبد الله ] بن مسكان عن أبي بصير. فيروي المصنّف بالطرق الثلاثة المتقدّمة عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ - ٥٠٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٨٦ - ٢٨٨.

(٨). في « بن » : « وهو ».

(٩). فيالوافي : « أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكر الله - عزّوجلّ - في كتابه ، وإنّه يكون مرّتين ، وثالثها التسريح بإحسان ، لا ما أبدعته العامّة ».(١٠). البقرة(٢) : ٢٢٩.

(١١). هكذا في « م » وحاشية « ن ، جت ، به » والوافي والتهذيب. وفي معظم النسخ والمطبوع والمرآة والوسائل : « الثانية ». وقال فيالمرآة : « هذا في أكثر نسخ الكتاب ، وفيالتهذيب نقلاً عنالكافي : الثالثة ، وهو الأظهر ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المعنى بعد الثانية ، أو المعنى أنّ الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرّتين ، فإذا طلّق واحدة وراجعها ، فإمّا أن يمسكها بعد ذلك ، أو يطلّقها طلاقاً لا يرجع فيها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلك إضرار بها ، ولذا عاقبه الله تعالى بعد ذلك بعدم الرجوع إلّابالمحلّل ، وهذا تأويل حسن في الآية لم يتعرّض له أحد ، وفي علل الفضل بن شاذان ما يؤيّده ». وفيالوافي : « في بعض نسخالكافي ، الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث ولعلّه سهو من النسّاخ ».(١٢). في « جد » : - « التطليقة الثانية التسريح بإحسان ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بشهادة شاهدين » مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ٢٢٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٨١٣٣.

٤٩٠

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ لَايَكُونُ عَلَى(١) السُّنَّةِ ، أَوْ طَلَاقٍ(٢) عَلَى(٣) الْعِدَّةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ(٤) ».

قَالَ زُرَارَةُ : فَقُلْتُ(٥) لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَطَلَاقَ الْعِدَّةِ.

فَقَالَ : « أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ(٦) امْرَأَتَهُ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَطْمَثَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ(٧) شَاهِدَيْنِ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ(٨) ، فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَيَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ(٩) ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَالسُّكْنى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ(١٠) ».

قَالَ : « وَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي(١١) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١٢) وَأَحْصُوا

____________________

(١). في « بح » : + « طلاق ».

(٢). في الوافي : - « طلاق ».

(٣). في « بح : - « على ». وفي التهذيب : « على طلاق » بدل « طلاق على ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب ابن أبي عقيل كما مرّ ، وحمل في المشهور على أنّ المعنى أنّه ليس بطلاق كامل ؛ فإنّ الأفضل أن يكون أحدهما ، ويمكن أن يكون المراد بالسنّة المعنى الأعمّ ، ويكون ردّاً على العامّة ، ويكون ذكر العدّة بعده من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، ولـمّا سأله أجاب بالسنّة بالمعنى الأخصّ تقيّة كما أفاده الوالد العلّامة ».(٥). في«م،بف،بن،جد»والوافي والتهذيب:« قلت ».

(٦). في التهذيب : « تطليق » بدل « أن يطلّق ».

(٧). في « بف » : « وشهد ».

(٨). في « بف » : « يطمث طمثين ».

(٩). في « ن ، بن » والوسائل والتهذيب : « لم تزوّجه ». وفي « بخ » : « لم يتزوّجه ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « عدّتها ».

(١١). في « م ، ن » والتهذيب : « التي ».

(١٢). فيالمرآة : « المشهور بين المفسّرين لا سيّما بين الخاصّة أنّ اللام في قوله تعالى :( لِعِدَّتِهِنَّ ) للتوقيت،أي =

٤٩١

الْعِدَّةَ ) (١) فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا (٢) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٣) شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَيُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ إِنْ أَحَبَّ ، أَوْ بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ (٤) أَنْ تَحِيضَ (٥) ، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَيَكُونُ مَعَهَا (٦) حَتّى تَحِيضَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٧) عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَتَكُونُ (٨) مَعَهُ (٩) إِلى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا (١٠) الثَّالِثَةِ (١١) طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ (١٢) الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

____________________

= في وقت عدّتهنّ ، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه ، وعليه دلّت الأخبار الكثيرة ، ولم يفسّر أحد الآية بالطلاق العدّيّ المصطلح. ويمكن حمل الخبر على أنّ المراد طلاق العدّة التي بيّن الله تعالى شرائط صحّته في تلك الآية ، أي العدّيّ الصحيح ؛ للاحتراز عن البدعي وإن كان ما في الآية شاملاً للعدّي وغيره ».

(١). الطلاق (٦٥) : ١.

(٢). في « بح » : « حيضتها ».

(٣). في « م ، بخ » وحاشية « ن ، جت » : « وبشهادة ». وفي « بن » : « بشهادة » بدون الواو.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : « [ أو ] قبل ». وفي حاشية « ن » : « وقبل ».

(٥). في « جد » : - « وتخرج من حيضها - إلى - قبل أن تحيض ».

وفيالمرآة : « ما دلّ عليه الخبر من اشتراط كون الرجعة قبل الحيض لم يذكره أحد من الأصحاب إلّا الصدوق ؛ فإنّه ذكر فيالفقيه مضمون الخبر ، ولم ينسب إليه هذا القول. ويمكن أن يحمل الخبر وكلامه أيضاً بأنّ المراد الحيضة الثالثة التي بها انقضاء العدّة ، فهو كناية عن أنّه لا بدّ أن تكون المراجعة قبل انقضاء العدّة ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : - « ويكون معها ». وفي « بف » : « معه » بدل « معها ». وفي الوافي والتهذيب : « وتكون معه » بدل « ويكون معها ».

(٧). في « ن » : « وتشهد ».

(٨). في « بن » : « فتكون ». وفي « ن ، بح ، بخ » : « ويكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « بح » : - « معه ».

(١٠). في « بخ » : « حيضها ».

(١١). في « بف » والتهذيب : - « الثالثة ».

(١٢). في « م » والتهذيب : - « التطليقة ».

٤٩٢

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ(١) كَانَتْ مِمَّنْ لَاتَحِيضُ؟

فَقَالَ(٢) : « مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ(٣) طَلَاقَ السُّنَّةِ ».(٤)

١٠٦٨٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٦) يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ(٧) لَهُمَا(٨) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

قَالَ : « وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى يَخْلُوَ(٩) أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ».(١٠)

____________________

(١). في « بن » وحاشية « بح » : « وإن ».

(٢). في « ن ، بخ ، بف » : « قال ».

(٣). في « بف » : « يطّلق ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٥ ، مرسلاً عن الأئمّةعليهم‌السلام ، إلى قوله : « وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » مع اختلاف. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ٢٢٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٣ ، من قوله : « أمّا طلاق السنّة » إلى قوله : « من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين » ؛وفيه ، ص ١٠٣ ، ح ٢٨١٣٢ ، إلى قوله : « هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة ».

(٥). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٦). الطلاق (٦٥) : ١. وفيالمرآة : « المشهور بين المفسّرين أنّ المعنى لعلّ الله يحدث بعد الطلاق الرغبة في‌المطّلقة إمّا برجعة في العدّة ، أو استيناف بعد انقضائها ، وهو كالقليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ الله يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمراً ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضاً ».(٧). في « بح » : « للتزويج ».

(٨). في « ن ، بف ، جت » والوافي : « بها ». وفي حاشية « م » : « بهما ».

(٩). في « بخ ، بف » : « تخلو ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ٢٢٦٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٨١٧٤.

٤٩٣

١٠٦٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(١) أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ؟

قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ(٢) امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ(٣) دَخَلَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ(٤) ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ(٥) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ(٦) ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ(٧) ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا(٨) بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ(٩) عَلَى اثْنَتَيْنِ(١٠) بَاقِيَتَيْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ(١١) هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرى(١٢) عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ(١٣) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا(١٤) حَتّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا(١٥) ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا(١٦) مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ(١٧) هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ(١٨) جَدِيدٍ ، كَانَتْ‌

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « ابن أبي عمير ».

(٢). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أن يطلّق الرجل » بدل « إذا أراد الرجل أن يطلّق ». وفي الاستبصار : « إذا أراد أن يطلّق‌الرجل » بدلها.(٣). في « م » : - « قد ».

(٤). في تفسير القمّي : + « عدلين ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٨١٣٤ والاستبصار:« مضى ».

(٦). في تفسير القمّي : + « وحلّت للأزواج ».

(٧). في « بخ » : « تزوّجه ».

(٨). في « بف » : « يزوّجها ».

(٩). في « بف » : - « عنده ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « ثنتين ».

(١١). في « بخ ، بف » : « وإن ».

(١٢). في تفسير القمّي : - « اُخرى ».

(١٣). في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « من غير جماع ». وفي تفسير القمّي : « بشهود ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة اُخرى » بدل « من غير جماع ».

(١٤). في التهذيب : « يتركها ».

(١٥). في تفسير القمّي : + « الثلاثة ».

(١٦). في « م ، جد » والتهذيب : - « فإذا مضت أقراؤها ». وفي تفسير القمّي : + « الثلاثة ».

(١٧). في « بف » وتفسير القمّي : « وإن ».

(١٨) في « بف » : « لمهر ».

٤٩٤

مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ(١) بَاقِيَةٍ وَقَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ(٢) ، فَإِنْ(٣) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَاتَحِلُّ(٤) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ(٥) زَوْجاً غَيْرَهُ ، تَرَكَهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ(٦) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

وَأَمَّا طَلَاقُ(٧) الرَّجْعَةِ(٨) ، فَأَنْ يَدَعَهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا(٩) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ(١٠) عَلى تَطْلِيقَةٍ أُخْرى ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيُوَاقِعُهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ(١١) أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ(١٢) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً(١٣) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ(١٤) يَوْمِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ(١٥) .

فَإِنْ(١٦) طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ(١٧) ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا(١٨) حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ(١٩) الثَّانِيَةَ طَلَاقاً(٢٠) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً ؛ لِأَنَّهُ‌

____________________

(١). في حاشية « جت » والتهذيب : « على واحدة ».

(٢). في « بن » وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ثنتان ».

(٣). في « بح ، بف » : « فإذا ».

(٤). في « بخ » : « فلا تحلّ ». وفي « بح » : « لا يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « بح » : « لا يحلّ ».

(٧). في « جت » : « الطلاق ».

(٨). في « بف » والتهذيب والاستبصار : « العدّة ».

(٩). في « بف » : « طلّقها ».

(١٠). في « م ، ن » : - « شاهدين ».

(١١). في « بح ، بخ » : - « أشهد شاهدين على تطليقة - إلى - وطهرت ».

(١٢). في تفسير القمّي : + « كلّ تطليقة على طهر بمراجعة ».

(١٣). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار : - « أبداً ».

(١٤). في « بف » : - « من ».

(١٥). في تفسير القمّي : + « لدنس النكاح ، وهما يتوارثان مادامت في العدّة ».

(١٦). في « بن » : « وإن ».

(١٧). في الوسائل : « بشهود على طهر » بدل « على طهر بشهود ».

(١٨) في « جت » : - « بها ».

(١٩) في الاستبصار : « طلاق ».

(٢٠) في تفسير القمّي : + « جائزاً ».

٤٩٥

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا ، كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ (١) مِلْكِهِ حَتّى يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ (٢) التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ (٣) الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ ، فَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ (٤) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً (٥) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ (٦) ، وَلَا يُنْقَضُ (٧) الطُّهْرُ (٨) إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ (٩) الرَّجْعَةِ ، وَكَذلِكَ لَاتَكُونُ (١٠) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (١١) إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ (١٢) ، ثُمَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ (١٣) ، ثُمَّ طَلَاقٍ (١٤) بِشُهُودٍ حَتّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ ». (١٥)

____________________

(١). في الوافي : « عن ».

(٢). في « بن » والوسائل : « لم يطلّقها ».

(٣). في « م » : « تطليقة ».

(٤). في تفسير القمّي : + « وهي عنده ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لم يكن طلاقه لها طلاقاً ، اُوّل بأنّ المعنى ليس طلاقاً كاملاً ، أو ليس بسنّي ولا عدّي وإن‌كان صحيحاً ».

(٦). هكذا في « ن ، جت ». وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « في طهر الاُولى ». وفي « بح ، بف » : « في طهر الأوّل ».

(٧). في « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ولا ينقضي ». وفي « م ، جد » : « ولا تنقضي ». وفي الاستبصار : « فلا ينقض ».(٨). في « بف » : « ولا ينقضي » بدل « ولا ينقض الطهر ».

(٩). في الاستبصار : - « بعد ».

(١٠). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والاستبصار : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١١). في « بف » : « الثانية ».

(١٢). في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل وتفسير القمّي والاستبصار : « الرجعة ».

(١٣). في الاستبصار : « المحيض ».

(١٤). في حاشية « بف » : « ثمّ طلّق ».

(١٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧ ، ح ٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٥ ، ح ٢٢٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٨١٣٤ ، إلى قوله : « أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » ؛وفيه ، ص ١٠٩ ، ح ٢٨١٤٢ ، من قوله : « وأمّا طلاق الرجعة ».

٤٩٦

١٠٦٨٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ : كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؟

فَقَالَ(٣) : « يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا(٤) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا(٥) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ؛ وَإِنْ(٦) رَاجَعَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَبَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ ؛ فَإِنْ(٧) طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ(٨) وَتَرَكَهَا(٩) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ ، وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » : - « بن يحيى ».

(٢). في السند تحويل ويروي المصنّف الخبر بطرق أربعة وهي :

أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن زياد.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

فظهر أنّ المراد من لفظة « جميعاً » هذه ، هم : سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ووالد عليّ بن إبراهيم ، وأنّ المراد من « جميعاً » الثانية هما صفوان بن يحيى وعبد الكريم.

(٣). في « بخ ، بف » والوسائل : « قال ».

(٤). فيالوافي : « قبل عدّتها - بكسر وفتح الموحّدة - أي حين إقبالها وابتدائها ، وهو بدل من طهر ، وعدّتها عبارة عن أيّام طهرها ».(٥). في « بح » : « يتركها ».

(٦). في « بن » : « فإن ».

(٧). في « بخ ، بف » : « وإن ».

(٨). في « بح ، بف » : « الثالثة ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « ثمّ تركها ».

٤٩٧

وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ(١) التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٢) ».(٣)

١٠٦٨٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - بَعْدَ مَا غَشِيَهَا(٤) - بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ؟

فَقَالَ(٥) : « لَيْسَ هذَا بِطَلَاقٍ(٦) ».

فَقُلْتُ(٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ(٨) طَلَاقُ السُّنَّةِ؟

فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا - إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا - بِشَاهِدَيْنِ(٩) عَدْلَيْنِ ، كَمَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ(١٠) ؛ فَإِنْ خَالَفَ ذلِكَ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

فَقُلْتُ لَهُ(١١) : فَإِنْ(١٢) طَلَّقَ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ؟

فَقَالَ(١٣) : « لَا تَجُوزُ(١٤) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَدْ تَجُوزُ(١٥) شَهَادَتُهُنَّ مَعَ‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « في » بدل « من ». وفي التهذيب : « الرجعة بين ». وفي الاستبصار : « الرجعة من » كلاهما بدل « عليها رجعة من ».(٢). في التهذيب والاستبصار : + « حتّى تغتسل ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ١١٧٨ ، بسندهما عن الحسن بن زياد ، من قوله : « وهي ترث وتورث »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٧ ، ح ٢٢٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٨١٣٥.

(٤). في « بح » : « يغشاها ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « قال ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « طلاقاً ».

(٧). في الوسائل : « قلت ».

(٨). في الوسائل وقرب الإسناد : « فكيف » بدل « جعلت فداك كيف ».

(٩). في « بن » : « بشهادة ».

(١٠). إشارة إلى قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥) الآية ١ :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .

(١١). في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت » بدل « فقلت له ».

(١٢). في « ن ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « فإنّه ».

(١٣). في الوسائل وقرب الإسناد : « قال ».

(١٤). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « لا يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٥). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « وقد يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

٤٩٨

غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ(١) إِذَا حَضَرَتْهُ(٢) ».

فَقُلْتُ(٣) : فَإِنْ(٤) أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَيَكُونُ طَلَاقاً؟

فَقَالَ : « مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أُجِيزَتْ(٥) شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ(٦) مِنْهُ خَيْراً(٧) ».(٨)

١٠٦٨٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(٩) وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ فِي كِتَابِهِ ،

____________________

(١). فيالوافي : « في الدم ، أي القتل والجروح ».

(٢). في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « حضرنه ». وفي قرب الإسناد : - « وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته ».

(٣). في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت ».

(٤). في « ن ، بح » : « إذا ».

(٥). في«ن،جت»:«أجزت».وفي «بخ،بف»:«أجزأت».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل وقرب الإسناد : « أن يعرف ».

(٧). في « ن » والوسائل : « خير ».

وفيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ فيالنهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدلّ بهذا الخبر ، واُجيب بأنّ قولهعليه‌السلام : « بعد أن تعرف منه خيراً » يمنعه. وأورد الشهيد الثاني بأنّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره - إلى أن قال - : والظاهر أنّ مراده بالناصب مَن كان على خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٢٩٨ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧٨٣ ، بسند آخر من قوله : « فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين ». وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ٣٣٠٢ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، من قوله : « من ولد على الفطرة ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٧ ، من قوله : « من ولد على الفطرة ». راجع :الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٢٦ و ١٤٥٢٩ و ١٤٥٣٠ و ١٤٥٣١ و ١٤٥٣٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٨ ، ح ٢٢٦٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٣٠ ؛وفيه ، ص ٢٣ ، ح ٢٧٩٢١ ، إلى قوله : « فقال : ليس هذا بطلاق ».

(٩). كذا في النسخ والمطبوع. لكنّ الظاهر أنّ الصواب « بكير » بدل « ابن بكير ». وتقدّم تفصيل ذلك فيالكافي ، ذيل‌ح ٧٨٠٤.

٤٩٩

وَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلى تَطْلِيقَةٍ - وَهِيَ طَاهِرٌ - مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(١) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ».(٢)

١٠٦٨٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا(٣) وَاحِدَةً مَكَانَهَا(٤) مِنْ(٥) غَيْرِ جِمَاعٍ ، يُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا ؛ فَإِذَا(٦) أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ ».(٧)

١٠٦٨٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ ، طَلَّقَهَا فِي(٨) قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا(٩) قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف » : « لم ينقض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٥ ؛ وباب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ، ح ١٠٧٦٩ و ١٠٧٧٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٦.

(٣). في « ن ، جد » : « فيطلّقها ».

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « مكانها واحدة ». وفي « بخ ، بف » والوافي : - « مكانها ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل : « في ».

(٦). في « بن » والوسائل : « وإذا ».

(٧). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يشهد على طلاقها ».قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٧.

(٨). في « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : - « في ».

(٩). في « بف ، جت » والوافي : « وإن راجعها ». وفي هامش المطبوع : « المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ ، وهوالتحليل مطلقاً ».

٥٠٠