الكافي الجزء ١١

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265278 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

طَلَّقَهَا - وَهِيَ طَامِثٌ - وَاحِدَةً.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَفَلَا قُلْتُمْ لَهُ : إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ طَامِثٌ كَانَتْ(١) أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا؟ ».

قَالَ(٢) : قَدْ(٣) قُلْتُ لَهُ ذلِكَ(٤) .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « كَذَبَ - عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ - بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : أَمْسِكْ ، أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ(٥) ».(٦)

١٠٦٦٨ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ(٧) وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ(٨) الْعِدَّةِ(٩) فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ(١٠) يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا ، أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهَا(١١) بِطَلَاقٍ ؛

____________________

= وقيل : إنّ عمراً وواصل بن عطاء ولدا جميعاً في سنة ثمانين. ونقل البخاري أنّه مات سنة ثلاث أو اثنتين وأربعين ومائة في طريق مكّة. وقيل : إنّه مات سنة أربع وأربعين ومائة. اُنظر :تهذيب الكمال ، ج ٢٢ ، ص ١٢٣ وما بعدها ، الرقم ٤٤٠٦.

وفيالوافي : « لـمّا كان عمرو بن عبيد وأمثاله من المخالفين للحقّ يزعمون أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ينعقد ثلاثاً لاتجوز معه المراجعة ، وقد ثبت عندهم أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر ابن عمر بالمراجعة في تلك الواقعة ، حرّفوا حديثه عن موضعه وقالوا : إنّه قد كان طلّقها واحدة ، ولهذا أمره بالمراجعة ».

(١). في الوسائل : « طامثاً » بدل « وهي طامث كانت ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فقلت ». وفي « ن » : « قلت ».

(٣). في « بف » : - « قد ».

(٤). في « بف » : + « به ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « الطلاق » بدل « أن تطلّق ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٨ ، ح ٢٢٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٧.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : + « بن أعين ».

(٨). في « بف » : « بغير ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « السنّة ».

(١٠). في التهذيب : « أو » بدل « أن ».

(١١). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب والوسائل ، ح ٢٧٩١٨ : « طلاقه ».

٤٨١

فَإِنْ(١) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ(٢) ، فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ(٣) ؛ وَإِنْ(٤) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ(٥) ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ(٦) فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ».(٧)

١٠٦٦٩ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا(٨) ؟ » قَالَ : نَعَمْ.

فَقَالَ(٩) لَهُ(١٠) : « كَذَبْتَ - وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ - عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا(١١) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُهَا(١٢) عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلَيَّ ، وَأَمْسَكْتُهَا(١٣) بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ فَاتَّقِ اللهَ يَا نَافِعُ(١٤) ، وَلَا تَرْوِ عَلَى(١٥) ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ ».(١٦)

____________________

(١). في « بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٩٢٨ : « وإن ».

(٢). في حاشية « بف » : « أو أكثر من واحد » بدل « أكثر من واحدة ».

(٣). في « بخ ، بف » : - « فإن طلّقها للعدّة - إلى - على الواحدة بطلاق ».

(٤). في « بخ ، بف » : « فإن ».

(٥). في حاشية«بح»:«شاهدين»بدل«شاهدي عدل ».

(٦). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ولا تجوز ». وفي التهذيب : « ولا يجزي ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ». راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّالمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٢ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ، ح ١٠٦٨٥ ؛ وكتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٢٩ و ١٤٥٣٠ و ١٤٥٣١ و ١٤٥٣٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ ، ح ٢٧٩١٨ ، إلى قوله : « فليس طلاقها بطلاق » ؛وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٢٨،من قوله:«وإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة».(٨). في «ن،بح،بخ،بف،جت » والوافي :«بمراجعتها».

(٩). في « ن ، بح ، بف » والوافي : « قال ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : - « له ».

(١١). في « م ، بح ، بف ، جت » : « أما ».

(١٢). في « بح » : « طلّقها ».

(١٣). في « بف » : « وأمسكها ».

(١٤). في « بح » : - « يا نافع ».

(١٥). في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « عن ».

(١٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٠ ، ح ٢٢٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ ، ح ٢٧٩١٩.

٤٨٢

٥ - بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَايَقَعُ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ (١) الطَّلَاقَ‌

١٠٦٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٤) قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ(٥) ».(٦)

١٠٦٧١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٧) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ ».(٨)

١٠٦٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

____________________

(١). في حاشية « جت » : + « به ».

(٢). يأتي الخبر تحت الرقم ١١٠٤١ - مع زيادة - بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وقد ورد الخبر المشتمل على الزيادة فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ص ٢٧ ، بسندالكافي إلّا أنّ فيه « زرارة » بدل « عبيد بن زرارة ». لكن المذكور في بعض نسخه المعتبرة هو « عبيد بن زرارة ».

هذا ، واحتمال كون الخبرين خبرين مستقلّين متناً وسنداً غير منفي.

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « م ، جد » والكافي ، ح ١١٠٤١ : « عن عبيد بن زرارة ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٤١ والتهذيب : - « أنّه ».

(٥). في الكافي ، ح ١١٠٤١ والتهذيب : + « ولاظهار إلّاما اُريد به الظهار ».

(٦). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٤١.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ضمن ح ١٠٩٤٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ضمن ح ٢٤٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « إنّما الطلاق ما اُريد به الطلاق من غير استكراه »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ ، ح ٢٧٩٤٢.

(٧). في السند تحويل بعطف « عن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام » على « عن اليسع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، فيكون الراوي عن عبد الواحد بن المختار هو زرارة ؛ فقد ورد الخبر فيالتهذيب بسنده عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .فيه ، ح ١٦٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ ، ح ٢٧٩٤١.

٤٨٣

وَ(١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ(٣) ، وَ(٤) لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ(٥) إِلَّا عَلى طُهْرٍ(٦) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَا طَلَاقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يُشْهِدْ(٧) ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً(٨) ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً».(٩)

٦ - بَابُ (١٠) أَنَّهُ لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (١١)

١٠٦٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٢). في التهذيب : + « جميعاً ».

(٣). في «م،ن،بح،جد»وحاشية«جت»والوافي:«سنّة».

(٤). في التهذيب : - « لا طلاق إلّا على السنّة و ».

(٥). في « م ، ن ، جد » والوافي والتهذيب : « سنّة ». وفي « بح » : - « على السنّة ».

(٦). في « بن » : « طهور ».

(٧). في « بف » : + « ولم ينو الطلاق ». وفي حاشية « بف » : + « لم يكن طلاقه طلاقاً ، فإنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى‌طهر من غير جماع لم يشهد ».

(٨). في التهذيب : - « ولو أنّ رجلاً طلّق - إلى - طلاقه طلاقاً ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٢ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٦٨٨ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ، ح ١٠٦٨٠ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٦٨٧الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٥ ، ح ٢٢٦٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلّا على السنّة ولا طلاق إلّا على طهر من غير جماع » ؛وفيه ، ص ٢٨ ، ح ٢٧٩٣٤ ، من قوله : « لا طلاق على سنّة وعلى طهر » إلى قوله : « ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً».

(١٠). في « بح ، بخ ، جت » : + « في ».

(١١). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع:«النكاح ».

٤٨٤

عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ(١) ، فَسَأَلْتُ(٢) عَنْهُ ، فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَغَيْرِي ، فَاكْتَنَفْنَاهُ(٣) ، فَسَلَّمْنَا(٤) عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، مَا تَرى فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : هِيَ(٥) طَالِقٌ‌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَ يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».(٦)

١٠٦٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٧) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ إِنَّهُ لَايَكُونُ طَلَاقٌ حَتّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ ».(٨)

١٠٦٧٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ الَّذِينَ(٩) مِنْ قَبْلِنَا(١٠) يَقُولُونَ : لَاعَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ ».(١١)

____________________

(١). « أثبته » عرفه حقّ المعرفة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ( ثبت ).

(٢). في « بخ » : « فسألته ».

(٣). اكتنفوه : أحاطوا به.لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٠٨ ( كنف ).

(٤). في «ن،بخ،بف،جت » والوافي : « وسلّمنا ».

(٥). في «م ،بح ،بن » وحاشية « جت » : « فهي ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ٢٢٧١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ٢٧٩٤٧.

(٧). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٢ ، ح ٢٢٧٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣ ، ح ٢٧٩٤٩.

(٩). فيالنوادر للأشعري : « وكلّ » بدل « كان الذين ».

(١٠). فيالوافي : « إنّما نسبعليه‌السلام الحكم إلى الذين من قبله للتقيّة ».

(١١). النوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٦ ، عن أبي بصير ، مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ذيل ح ٤٧٥٢ ، =

٤٨٥

١٠٦٧٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ(١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ(٣) قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبِ الْمَجْلِسِ مِنِّي : مَنْ هذَا الشَّيْخُ؟ فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَيْرِ هذَا الشَّيْخِ؟ قَالَ(٤) : فَقُلْتُ لَهُ(٥) : لَمْ أَرَ أَحَداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَيْئَةً فِي عَيْنِي مِنْ هذَا الشَّيْخِ ، فَلِذلِكَ سَأَلْتُكَ عَنْهُ ، فَقَالَ(٦) : فَإِنَّهُ(٧) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ(٨) : فَقُمْتُ وَقَامَ الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ ، فَاكْتَنَفْنَاهُ ، وَسَلَّمْنَا(٩) عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا تَرى أَصْلَحَكَ اللهُ فِي رَجُلٍ سَمَّى‌

____________________

= بسند آخر. وفيالنوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ضمن ح ١٧ ؛والكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨ ؛ وكتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلّابعد ملك ، ح ١١١٤٦ ؛ وكتاب الروضة ، ضمن ح ١٥٠٥٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ضمن ح ٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ضمن ح ٤٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ٣٨١ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٢ ، ح ٢٢٧٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣ ، ح ٢٧٩٥٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٦ ، ح ٢٨٩٩٩.

(١). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن جعفر الرزّاز عن ‌أيّوب بن نوح ».(٢). في « بخ » وحاشية « بح » : - « بن يحيى ».

(٣). في « بح » : « سوداءة ».

(٤). في « م ، بخ ، بن ، جد » والوافي : - « قال ».

(٥). في « بح ، جت » والوافي : - « له ».

(٦). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٧). في الوافي : « إنّه ».

(٨). في « م ، بن ، جد » : - « قال ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فسلّمنا ».

٤٨٦

امْرَأَةً(١) بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ(٢) يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَ يَصْلُحُ لَهُ(٣) ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ(٤) : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) عليهما‌السلام ، فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنْتَ تَشْهَدُ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام بِهذَا الْحَدِيثِ(٦) ؟ » قَالَ : نَعَمْ(٧) .(٨)

١٠٦٧٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٩) قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ هذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ(١٠) ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ لَايُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَعْتِقُ إلّا مَا يَمْلِكُ(١١) ، وَلَا يَتَصَدَّقُ(١٢)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « امرأته ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : - « وقال ».

(٣). في الوسائل : - « له ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : + « له ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : - « جعفر بن محمّد ».

(٦). فيالوافي : « أراد أبو عبد اللهعليه‌السلام بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنّه مخالف لمذاهب العامّة وعملهم ، وكان المخاطب منهم ، ولعلّه ممّن يحسن اعتقاده في علم عليّ بن الحسينعليه‌السلام ». وفيالمرآة : « لعلّ السؤال كان للتقيّة أو للتسجيل على الخصوم ».(٧). في « بف » : - « بهذا الحديث ، قال : نعم ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ٢٢٧١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٧ ، من قوله : « في رجل سمّى امرأته بعينها » إلى قوله : « إنّما الطلاق بعد النكاح ».(٩). في الوافي : « عن الرجل ».

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والنوادر والتهذيب ، ح ١٦٦. وفي « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فهو في‌ء للمساكين ». وفي المطبوع : « فهو للمساكين ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : - « ولا يعتق إلّا ما يملك ».

(١٢). في الوسائل : « ولا يصدّق ».

٤٨٧

إِلَّا بِمَا (١) يَمْلِكُ (٢) ». (٣)

٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (٤)

١٠٦٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اكْتُبْ يَا فُلَانُ ، إِلى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ، أَوِ اكْتُبْ(٥) إِلى عَبْدِي بِعِتْقِهِ ، يَكُونُ ذلِكَ(٦) طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً؟

فَقَالَ(٧) : « لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً(٨) حَتّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ(٩) الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ(١٠) ، وَيَكُونَ ذلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ ».(١١)

____________________

(١). في « بن ، جد » والوسائل : « ما ».

(٢). في « بح » : « ملك ». وفيالمرآة : « ويدلّ صريحاً على أنّه لا طلاق إلّابعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدّق إلّا بعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا. وقال بعض العامّة : إذا قال أحد : إن تزوّجت فلانة فهي‌طالق ، ثمّ تزوّجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حرّ ، ثمّ اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثمّ قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنّه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ؛ فإنّ له نصيبه قبل البيع قهراً كما أنّ له ذلك بعده ».

(٣). النوادر للأشعري ، ص ٤١ ، ح ٦٠ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٥ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشي‌ء » ؛ وص ٥٢ ، ح ١٦٦ ؛وفيه ، ح ١٦٧ ، من قوله : « لا يطلّق إلّاما يملك » ؛ وص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٩ ، وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف يسير.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشي‌ء »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ٢٢٧٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٦.

(٤). في « بخ » : - « باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ».

(٥). في « بف » : « واكتب ».

(٦). في « بخ » : « لذلك ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٨). في « بف » والوافي : « طلاق ولا عتق ». وفي « جت » : « بطلاق ولا عتق ».

(٩). في « بح ، بف » : « أو يريد » بدل « وهو يريد ». وفي الوافي : + « به ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « والعتق ».

(١١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٦ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : =

٤٨٨

١٠٦٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى أَوِ(١) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ.

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتّى يَتَكَلَّمَ(٢) بِهِ ».(٣)

٨ - بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ‌

١٠٦٨٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(٤) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ(٥) يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي(٦) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ‌

____________________

=الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ١٠٧٣١ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٥ ، ح ٢٢٦٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧ ، ح ٢٧٩٦٢.

(١). في حاشية ( جت ) : ( و ).

(٢). في « جد » : « يكلّم ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٦ ، ح ٢٢٦٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦ ، ح ٢٧٩٦١.

(٤). في التهذيب : + « و ». وهو سهو ، وأبو العبّاس الرزّاز هو محمّد بن جعفر الرزّاز خال والد أبي غالب الزراري ، روى عنه المصنّف بعناوينه المختلفة - : محمّد بن جعفر الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز - عن أيّوب بن نوح. راجع :رسالة أبي غالب الزراري ، ص ١٤٠. ولاحظ أيضاً :الكافي ، ح ١٠٦٧٦ و ١٠٧٤٥ و ١٠٧٥٧ و ١٠٨٣٢ وذيل ح ١١٠٣١.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩ : « لطلاق السنّة معنيان : أعمّ وأخصّ. فالأعمّ كلّ طلاق جائز شرعاً ، ويقابله‌البدعي. والأخصّ هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يعقد عليها ثانياً ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : يعني ، من كلام الراوي ، أو من كلام الإمامعليه‌السلام ، تفسيراً لكلام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله : تطليقة ، أي مشروعة. كذا ذكره الوالد العلّامة ».

٤٨٩

جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ(١) أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ(٢) أَقْرَاؤُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا(٣) أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا(٤) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ(٥) أَقْرَاؤُهَا ، فَتَكُونُ(٦) عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ ».

* قَالَ(٧) : وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هُوَ(٨) قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٩) :( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (١٠) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ(١١) التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ(١٢) ».(١٣)

١٠٦٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « يمضي ».

(٢). في « بخ ، بف » : « مضى ».

(٣). فيالوافي : « وإن أراد أن يراجعها ، إشارة إلى طلاق العدّة ؛ فإنّه إن طلّقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدّة ».

(٤). فيالمرآة : « والإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحبّ لحفظ الحقّ ورفع النزاع ».

(٥). في « بخ ، بف » : « أن يمضي ».

(٦). في « بخ ، بف » : « فيكون ».

(٧). الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى ابن مسكان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية صفوان [ بن يحيى ] عن [ عبد الله ] بن مسكان عن أبي بصير. فيروي المصنّف بالطرق الثلاثة المتقدّمة عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ - ٥٠٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٨٦ - ٢٨٨.

(٨). في « بن » : « وهو ».

(٩). فيالوافي : « أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكر الله - عزّوجلّ - في كتابه ، وإنّه يكون مرّتين ، وثالثها التسريح بإحسان ، لا ما أبدعته العامّة ».(١٠). البقرة(٢) : ٢٢٩.

(١١). هكذا في « م » وحاشية « ن ، جت ، به » والوافي والتهذيب. وفي معظم النسخ والمطبوع والمرآة والوسائل : « الثانية ». وقال فيالمرآة : « هذا في أكثر نسخ الكتاب ، وفيالتهذيب نقلاً عنالكافي : الثالثة ، وهو الأظهر ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المعنى بعد الثانية ، أو المعنى أنّ الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرّتين ، فإذا طلّق واحدة وراجعها ، فإمّا أن يمسكها بعد ذلك ، أو يطلّقها طلاقاً لا يرجع فيها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلك إضرار بها ، ولذا عاقبه الله تعالى بعد ذلك بعدم الرجوع إلّابالمحلّل ، وهذا تأويل حسن في الآية لم يتعرّض له أحد ، وفي علل الفضل بن شاذان ما يؤيّده ». وفيالوافي : « في بعض نسخالكافي ، الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث ولعلّه سهو من النسّاخ ».(١٢). في « جد » : - « التطليقة الثانية التسريح بإحسان ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بشهادة شاهدين » مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ٢٢٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٨١٣٣.

٤٩٠

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ لَايَكُونُ عَلَى(١) السُّنَّةِ ، أَوْ طَلَاقٍ(٢) عَلَى(٣) الْعِدَّةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ(٤) ».

قَالَ زُرَارَةُ : فَقُلْتُ(٥) لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَطَلَاقَ الْعِدَّةِ.

فَقَالَ : « أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ(٦) امْرَأَتَهُ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَطْمَثَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ(٧) شَاهِدَيْنِ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ(٨) ، فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَيَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ(٩) ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَالسُّكْنى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ(١٠) ».

قَالَ : « وَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي(١١) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١٢) وَأَحْصُوا

____________________

(١). في « بح » : + « طلاق ».

(٢). في الوافي : - « طلاق ».

(٣). في « بح : - « على ». وفي التهذيب : « على طلاق » بدل « طلاق على ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب ابن أبي عقيل كما مرّ ، وحمل في المشهور على أنّ المعنى أنّه ليس بطلاق كامل ؛ فإنّ الأفضل أن يكون أحدهما ، ويمكن أن يكون المراد بالسنّة المعنى الأعمّ ، ويكون ردّاً على العامّة ، ويكون ذكر العدّة بعده من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، ولـمّا سأله أجاب بالسنّة بالمعنى الأخصّ تقيّة كما أفاده الوالد العلّامة ».(٥). في«م،بف،بن،جد»والوافي والتهذيب:« قلت ».

(٦). في التهذيب : « تطليق » بدل « أن يطلّق ».

(٧). في « بف » : « وشهد ».

(٨). في « بف » : « يطمث طمثين ».

(٩). في « ن ، بن » والوسائل والتهذيب : « لم تزوّجه ». وفي « بخ » : « لم يتزوّجه ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « عدّتها ».

(١١). في « م ، ن » والتهذيب : « التي ».

(١٢). فيالمرآة : « المشهور بين المفسّرين لا سيّما بين الخاصّة أنّ اللام في قوله تعالى :( لِعِدَّتِهِنَّ ) للتوقيت،أي =

٤٩١

الْعِدَّةَ ) (١) فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا (٢) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٣) شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَيُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ إِنْ أَحَبَّ ، أَوْ بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ (٤) أَنْ تَحِيضَ (٥) ، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَيَكُونُ مَعَهَا (٦) حَتّى تَحِيضَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٧) عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَتَكُونُ (٨) مَعَهُ (٩) إِلى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا (١٠) الثَّالِثَةِ (١١) طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ (١٢) الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

____________________

= في وقت عدّتهنّ ، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه ، وعليه دلّت الأخبار الكثيرة ، ولم يفسّر أحد الآية بالطلاق العدّيّ المصطلح. ويمكن حمل الخبر على أنّ المراد طلاق العدّة التي بيّن الله تعالى شرائط صحّته في تلك الآية ، أي العدّيّ الصحيح ؛ للاحتراز عن البدعي وإن كان ما في الآية شاملاً للعدّي وغيره ».

(١). الطلاق (٦٥) : ١.

(٢). في « بح » : « حيضتها ».

(٣). في « م ، بخ » وحاشية « ن ، جت » : « وبشهادة ». وفي « بن » : « بشهادة » بدون الواو.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : « [ أو ] قبل ». وفي حاشية « ن » : « وقبل ».

(٥). في « جد » : - « وتخرج من حيضها - إلى - قبل أن تحيض ».

وفيالمرآة : « ما دلّ عليه الخبر من اشتراط كون الرجعة قبل الحيض لم يذكره أحد من الأصحاب إلّا الصدوق ؛ فإنّه ذكر فيالفقيه مضمون الخبر ، ولم ينسب إليه هذا القول. ويمكن أن يحمل الخبر وكلامه أيضاً بأنّ المراد الحيضة الثالثة التي بها انقضاء العدّة ، فهو كناية عن أنّه لا بدّ أن تكون المراجعة قبل انقضاء العدّة ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : - « ويكون معها ». وفي « بف » : « معه » بدل « معها ». وفي الوافي والتهذيب : « وتكون معه » بدل « ويكون معها ».

(٧). في « ن » : « وتشهد ».

(٨). في « بن » : « فتكون ». وفي « ن ، بح ، بخ » : « ويكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « بح » : - « معه ».

(١٠). في « بخ » : « حيضها ».

(١١). في « بف » والتهذيب : - « الثالثة ».

(١٢). في « م » والتهذيب : - « التطليقة ».

٤٩٢

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ(١) كَانَتْ مِمَّنْ لَاتَحِيضُ؟

فَقَالَ(٢) : « مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ(٣) طَلَاقَ السُّنَّةِ ».(٤)

١٠٦٨٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٦) يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ(٧) لَهُمَا(٨) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

قَالَ : « وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى يَخْلُوَ(٩) أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ».(١٠)

____________________

(١). في « بن » وحاشية « بح » : « وإن ».

(٢). في « ن ، بخ ، بف » : « قال ».

(٣). في « بف » : « يطّلق ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٥ ، مرسلاً عن الأئمّةعليهم‌السلام ، إلى قوله : « وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » مع اختلاف. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ٢٢٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٣ ، من قوله : « أمّا طلاق السنّة » إلى قوله : « من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين » ؛وفيه ، ص ١٠٣ ، ح ٢٨١٣٢ ، إلى قوله : « هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة ».

(٥). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٦). الطلاق (٦٥) : ١. وفيالمرآة : « المشهور بين المفسّرين أنّ المعنى لعلّ الله يحدث بعد الطلاق الرغبة في‌المطّلقة إمّا برجعة في العدّة ، أو استيناف بعد انقضائها ، وهو كالقليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ الله يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمراً ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضاً ».(٧). في « بح » : « للتزويج ».

(٨). في « ن ، بف ، جت » والوافي : « بها ». وفي حاشية « م » : « بهما ».

(٩). في « بخ ، بف » : « تخلو ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ٢٢٦٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٨١٧٤.

٤٩٣

١٠٦٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(١) أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ؟

قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ(٢) امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ(٣) دَخَلَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ(٤) ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ(٥) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ(٦) ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ(٧) ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا(٨) بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ(٩) عَلَى اثْنَتَيْنِ(١٠) بَاقِيَتَيْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ(١١) هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرى(١٢) عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ(١٣) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا(١٤) حَتّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا(١٥) ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا(١٦) مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ(١٧) هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ(١٨) جَدِيدٍ ، كَانَتْ‌

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « ابن أبي عمير ».

(٢). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أن يطلّق الرجل » بدل « إذا أراد الرجل أن يطلّق ». وفي الاستبصار : « إذا أراد أن يطلّق‌الرجل » بدلها.(٣). في « م » : - « قد ».

(٤). في تفسير القمّي : + « عدلين ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٨١٣٤ والاستبصار:« مضى ».

(٦). في تفسير القمّي : + « وحلّت للأزواج ».

(٧). في « بخ » : « تزوّجه ».

(٨). في « بف » : « يزوّجها ».

(٩). في « بف » : - « عنده ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « ثنتين ».

(١١). في « بخ ، بف » : « وإن ».

(١٢). في تفسير القمّي : - « اُخرى ».

(١٣). في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « من غير جماع ». وفي تفسير القمّي : « بشهود ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة اُخرى » بدل « من غير جماع ».

(١٤). في التهذيب : « يتركها ».

(١٥). في تفسير القمّي : + « الثلاثة ».

(١٦). في « م ، جد » والتهذيب : - « فإذا مضت أقراؤها ». وفي تفسير القمّي : + « الثلاثة ».

(١٧). في « بف » وتفسير القمّي : « وإن ».

(١٨) في « بف » : « لمهر ».

٤٩٤

مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ(١) بَاقِيَةٍ وَقَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ(٢) ، فَإِنْ(٣) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَاتَحِلُّ(٤) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ(٥) زَوْجاً غَيْرَهُ ، تَرَكَهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ(٦) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

وَأَمَّا طَلَاقُ(٧) الرَّجْعَةِ(٨) ، فَأَنْ يَدَعَهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا(٩) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ(١٠) عَلى تَطْلِيقَةٍ أُخْرى ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيُوَاقِعُهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ(١١) أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ(١٢) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً(١٣) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ(١٤) يَوْمِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ(١٥) .

فَإِنْ(١٦) طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ(١٧) ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا(١٨) حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ(١٩) الثَّانِيَةَ طَلَاقاً(٢٠) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً ؛ لِأَنَّهُ‌

____________________

(١). في حاشية « جت » والتهذيب : « على واحدة ».

(٢). في « بن » وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ثنتان ».

(٣). في « بح ، بف » : « فإذا ».

(٤). في « بخ » : « فلا تحلّ ». وفي « بح » : « لا يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « بح » : « لا يحلّ ».

(٧). في « جت » : « الطلاق ».

(٨). في « بف » والتهذيب والاستبصار : « العدّة ».

(٩). في « بف » : « طلّقها ».

(١٠). في « م ، ن » : - « شاهدين ».

(١١). في « بح ، بخ » : - « أشهد شاهدين على تطليقة - إلى - وطهرت ».

(١٢). في تفسير القمّي : + « كلّ تطليقة على طهر بمراجعة ».

(١٣). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار : - « أبداً ».

(١٤). في « بف » : - « من ».

(١٥). في تفسير القمّي : + « لدنس النكاح ، وهما يتوارثان مادامت في العدّة ».

(١٦). في « بن » : « وإن ».

(١٧). في الوسائل : « بشهود على طهر » بدل « على طهر بشهود ».

(١٨) في « جت » : - « بها ».

(١٩) في الاستبصار : « طلاق ».

(٢٠) في تفسير القمّي : + « جائزاً ».

٤٩٥

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا ، كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ (١) مِلْكِهِ حَتّى يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ (٢) التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ (٣) الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ ، فَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ (٤) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً (٥) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ (٦) ، وَلَا يُنْقَضُ (٧) الطُّهْرُ (٨) إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ (٩) الرَّجْعَةِ ، وَكَذلِكَ لَاتَكُونُ (١٠) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (١١) إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ (١٢) ، ثُمَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ (١٣) ، ثُمَّ طَلَاقٍ (١٤) بِشُهُودٍ حَتّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ ». (١٥)

____________________

(١). في الوافي : « عن ».

(٢). في « بن » والوسائل : « لم يطلّقها ».

(٣). في « م » : « تطليقة ».

(٤). في تفسير القمّي : + « وهي عنده ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لم يكن طلاقه لها طلاقاً ، اُوّل بأنّ المعنى ليس طلاقاً كاملاً ، أو ليس بسنّي ولا عدّي وإن‌كان صحيحاً ».

(٦). هكذا في « ن ، جت ». وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « في طهر الاُولى ». وفي « بح ، بف » : « في طهر الأوّل ».

(٧). في « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ولا ينقضي ». وفي « م ، جد » : « ولا تنقضي ». وفي الاستبصار : « فلا ينقض ».(٨). في « بف » : « ولا ينقضي » بدل « ولا ينقض الطهر ».

(٩). في الاستبصار : - « بعد ».

(١٠). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والاستبصار : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١١). في « بف » : « الثانية ».

(١٢). في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل وتفسير القمّي والاستبصار : « الرجعة ».

(١٣). في الاستبصار : « المحيض ».

(١٤). في حاشية « بف » : « ثمّ طلّق ».

(١٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧ ، ح ٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٥ ، ح ٢٢٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٨١٣٤ ، إلى قوله : « أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » ؛وفيه ، ص ١٠٩ ، ح ٢٨١٤٢ ، من قوله : « وأمّا طلاق الرجعة ».

٤٩٦

١٠٦٨٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ : كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؟

فَقَالَ(٣) : « يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا(٤) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا(٥) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ؛ وَإِنْ(٦) رَاجَعَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَبَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ ؛ فَإِنْ(٧) طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ(٨) وَتَرَكَهَا(٩) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ ، وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » : - « بن يحيى ».

(٢). في السند تحويل ويروي المصنّف الخبر بطرق أربعة وهي :

أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن زياد.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

فظهر أنّ المراد من لفظة « جميعاً » هذه ، هم : سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ووالد عليّ بن إبراهيم ، وأنّ المراد من « جميعاً » الثانية هما صفوان بن يحيى وعبد الكريم.

(٣). في « بخ ، بف » والوسائل : « قال ».

(٤). فيالوافي : « قبل عدّتها - بكسر وفتح الموحّدة - أي حين إقبالها وابتدائها ، وهو بدل من طهر ، وعدّتها عبارة عن أيّام طهرها ».(٥). في « بح » : « يتركها ».

(٦). في « بن » : « فإن ».

(٧). في « بخ ، بف » : « وإن ».

(٨). في « بح ، بف » : « الثالثة ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « ثمّ تركها ».

٤٩٧

وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ(١) التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٢) ».(٣)

١٠٦٨٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - بَعْدَ مَا غَشِيَهَا(٤) - بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ؟

فَقَالَ(٥) : « لَيْسَ هذَا بِطَلَاقٍ(٦) ».

فَقُلْتُ(٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ(٨) طَلَاقُ السُّنَّةِ؟

فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا - إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا - بِشَاهِدَيْنِ(٩) عَدْلَيْنِ ، كَمَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ(١٠) ؛ فَإِنْ خَالَفَ ذلِكَ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

فَقُلْتُ لَهُ(١١) : فَإِنْ(١٢) طَلَّقَ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ؟

فَقَالَ(١٣) : « لَا تَجُوزُ(١٤) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَدْ تَجُوزُ(١٥) شَهَادَتُهُنَّ مَعَ‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « في » بدل « من ». وفي التهذيب : « الرجعة بين ». وفي الاستبصار : « الرجعة من » كلاهما بدل « عليها رجعة من ».(٢). في التهذيب والاستبصار : + « حتّى تغتسل ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ١١٧٨ ، بسندهما عن الحسن بن زياد ، من قوله : « وهي ترث وتورث »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٧ ، ح ٢٢٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٨١٣٥.

(٤). في « بح » : « يغشاها ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « قال ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « طلاقاً ».

(٧). في الوسائل : « قلت ».

(٨). في الوسائل وقرب الإسناد : « فكيف » بدل « جعلت فداك كيف ».

(٩). في « بن » : « بشهادة ».

(١٠). إشارة إلى قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥) الآية ١ :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .

(١١). في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت » بدل « فقلت له ».

(١٢). في « ن ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « فإنّه ».

(١٣). في الوسائل وقرب الإسناد : « قال ».

(١٤). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « لا يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٥). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « وقد يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

٤٩٨

غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ(١) إِذَا حَضَرَتْهُ(٢) ».

فَقُلْتُ(٣) : فَإِنْ(٤) أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَيَكُونُ طَلَاقاً؟

فَقَالَ : « مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أُجِيزَتْ(٥) شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ(٦) مِنْهُ خَيْراً(٧) ».(٨)

١٠٦٨٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(٩) وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ فِي كِتَابِهِ ،

____________________

(١). فيالوافي : « في الدم ، أي القتل والجروح ».

(٢). في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « حضرنه ». وفي قرب الإسناد : - « وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته ».

(٣). في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت ».

(٤). في « ن ، بح » : « إذا ».

(٥). في«ن،جت»:«أجزت».وفي «بخ،بف»:«أجزأت».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل وقرب الإسناد : « أن يعرف ».

(٧). في « ن » والوسائل : « خير ».

وفيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ فيالنهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدلّ بهذا الخبر ، واُجيب بأنّ قولهعليه‌السلام : « بعد أن تعرف منه خيراً » يمنعه. وأورد الشهيد الثاني بأنّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره - إلى أن قال - : والظاهر أنّ مراده بالناصب مَن كان على خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٢٩٨ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧٨٣ ، بسند آخر من قوله : « فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين ». وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ٣٣٠٢ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، من قوله : « من ولد على الفطرة ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٧ ، من قوله : « من ولد على الفطرة ». راجع :الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٢٦ و ١٤٥٢٩ و ١٤٥٣٠ و ١٤٥٣١ و ١٤٥٣٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٨ ، ح ٢٢٦٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٣٠ ؛وفيه ، ص ٢٣ ، ح ٢٧٩٢١ ، إلى قوله : « فقال : ليس هذا بطلاق ».

(٩). كذا في النسخ والمطبوع. لكنّ الظاهر أنّ الصواب « بكير » بدل « ابن بكير ». وتقدّم تفصيل ذلك فيالكافي ، ذيل‌ح ٧٨٠٤.

٤٩٩

وَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلى تَطْلِيقَةٍ - وَهِيَ طَاهِرٌ - مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(١) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ».(٢)

١٠٦٨٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا(٣) وَاحِدَةً مَكَانَهَا(٤) مِنْ(٥) غَيْرِ جِمَاعٍ ، يُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا ؛ فَإِذَا(٦) أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ ».(٧)

١٠٦٨٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ ، طَلَّقَهَا فِي(٨) قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا(٩) قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف » : « لم ينقض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٥ ؛ وباب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ، ح ١٠٧٦٩ و ١٠٧٧٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٦.

(٣). في « ن ، جد » : « فيطلّقها ».

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « مكانها واحدة ». وفي « بخ ، بف » والوافي : - « مكانها ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل : « في ».

(٦). في « بن » والوسائل : « وإذا ».

(٧). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يشهد على طلاقها ».قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٧.

(٨). في « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : - « في ».

(٩). في « بف ، جت » والوافي : « وإن راجعها ». وفي هامش المطبوع : « المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ ، وهوالتحليل مطلقاً ».

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788