الكافي الجزء ١١

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265307 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

أَجَلُهَا (١) أَوْ بَعْدَهُ (٢) ، كَانَتْ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا (٣) الثَّانِيَةَ أَيْضاً فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ (٤) تَرَكَهَا (٥) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ (٦) لَهُ (٧) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ (٨) مِنَ (٩) التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (١٠) ». (١١)

٩ - بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ‌

١٠٦٨٩ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١٢) سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ(١٣) حَرَامٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ ، أَوْ(١٤) بَتَّةٌ(١٥) ،

____________________

(١). في التهذيب : - « إن شاء أن يخطب مع الخطّاب ، فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلوا أجلها ».

(٢). في تفسير العيّاشي : « الأجل أو العدّة » بدل « أجلها أو بعده ».

(٣). في « بف » : - « قبل أن يخلوا أجلها أو بعده ، كانت عنده على تطليقة ، فإن طلّقها ».

(٤). في « جت » : - « كان ».

(٥). فيالمرآة : « إن كان تركها ، قيد للمشيئة ، أي مشيئة الخطبة إنّما يكون إذا تركها حتّى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أي فعل. ويحتمل أن يكون « فإن فعل » جزاء الشرطين ».

(٦). في « بح » : « فلا يحلّ ».

(٧). في حاشية « م » : + « من بعد ».

(٨). فيالمرآة : « ما كانت في الدم ، ظاهره كون العدّة بالحيض ».

(٩). في التهذيب : - « الدم من ».

(١٠). في « بح » : « الاُوليين ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦١ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ، ح ١٠٧٧٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢،ص ١٠٦،ح ٢٨١٣٨ ؛وص ١١٣،ذيل ح ٢٨١٥٠.(١٢). في التهذيب : - « محمّد بن ».

(١٣). في « بح » : - « عليّ ».

(١٤). في الاستبصار : + « طلّقها ».

(١٥). « بتّة » أي مقطوعة عن الزوج. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).

٥٠١

أَوْ بَرِيئَةٌ(١) ، أَوْ خَلِيَّةٌ(٢) ؟

قَالَ : « هذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا(٣) قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي(٤) يُرِيدُ بِذلِكَ الطَّلَاقَ(٥) ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ(٦) رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ».(٧)

____________________

(١). أي بريّة من الزوج ، كناية عن الطلاق. انظر :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٤١ ( خلا ).

(٢). « امرأة خليّة » : لازوج لها.النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٥ ( خلا ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١١٦ : « لا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات ، وإن نوى بها الطلاق ؛ لعدم صراحتها ، خلافاً للعامّة أجمع ، حيث حكموا بوقوعها مع نيّته. ويظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق ، وبين ما لم يكن كذلك ، فالأوّل مثل : سرّحتك ، وفارقتك ، وأنت حرام ، وبتّة ، وتبلة ، وخليّة ، وبريّة ، وبائن ، وحبلك على غاربك وكاهلتك ، وكالدم وكلحم الخنزير ، ووهبتك ، ورددتك إلى أهلك.

والثاني مثل : اذهبي ، وانصرفي ، واعزبي ، وأنت حرّة ومعتقة ، والْحَقي بأهلك ، ولستَ لي بامرأة ، ولا نكاح بيني وبينك ».(٣). في التهذيب ، ح ١٠٨ والاستبصار : « حيضها ».

(٤). في « بح » : « واعتدّي ». وفيالمرآة : « وأمّا قوله : اعتدّي ، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به ، وذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق ، وقوّى الشهيد الثاني مذهبه. ولا يمكن حمل الأخبار على التقيّة ؛ لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامّة ».

(٥). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : « يريد بذلك الطلاق » يمكن أن يكون متعلّقاً بقوله : « اعتدّي » لعدم صراحته في الطلاق ، أو بالجملتين ؛ لأنّ لفظ « طالق » أيضاً لا يعتبر بدون إرادة الطلاق ، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمّام مثلاً ، أو وقع فيه سهواً أو نائماً أو غضباناً أو مكرهاً فلا يقع ».

(٦). في « جت » : « بذلك ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١٠٩٧٧. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٩ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ١٠٩٧٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « هذا كلّه ليس بشي‌ء » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، نفس الكتاب ، باب الرجل يقول لامرأته : هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٧ ؛ وص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٥.

٥٠٢

١٠٦٩٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا : اعْتَدِّي ، أَوْ يَقُولَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ».(١)

١٠٦٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ يُرْسِلُ إِلَيْهَا : أَنِ اعْتَدِّي(٣) ؛ فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ » قَالَ : « وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(٤) عِدَّتُهَا».(٥)

١٠٦٩٢ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُرْسِلُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ الرَّسُولُ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ(٦) فُلَاناً قَدْ(٧) فَارَقَكِ ».

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَإِنَّمَا مَعْنى قَوْلِ الرَّسُولِ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ(٨) فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ - يَعْنِي الطَّلَاقَ - أَنَّهُ لَايَكُونُ(٩) فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ.(١٠)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٧ ، ح ١٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢ ، ح ٢٧٩٧٦.

(٢). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣). في حاشية « جت » : « إليه : اعتدّي » بدل « إليها أن اعتدّى ».

(٤). في « ن ، بخ » : « لم ينقض ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢ ، ح ٢٧٩٧٧.

(٦). في « بخ ، بف » : « إنّ ».

(٧). في « بح » : - « قد ».

(٨). في « بخ ، بف » : « إنّ » بدون الفاء.

(٩). في « بن » والوسائل : « لا تكون ».

(١٠). الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٤.

٥٠٣

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :

الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ(٢) طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي.

وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : كَيْفَ يُشْهِدُ(٣) عَلى قَوْلِهِ(٤) : اعْتَدِّي؟

قَالَ : يَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي.

قَالَ(٥) ابْنُ سَمَاعَةَ(٦) : غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِالشُّهُودِ إِلى حَجَلَتِهَا(٧) ، أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلى مَنَازِلِهِمْ.

وَهذَا(٨) الْمُحَالُ الَّذِي لَايَكُونُ ، وَلَمْ يُوجِبِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هذَا عَلَى الْعِبَادِ.

وَقَالَ(٩) الْحَسَنُ : لَيْسَ(١٠) الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا - وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ - : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ(١١) ، وَكُلُّ مَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ مُلْغًى.(١٢)

____________________

(١). في « بن » : - « بن زياد ».

(٢). في « بخ » : « إنّك ».

(٣). في « جد » والاستبصار : « تشهد ».

(٤). في « بح » : « قول ».

(٥). في « بف » : + « الحسن ».

(٦). في التهذيب والاستبصار : + « هذا ».

(٧). فيالمرآة : « قوله : ينبغي أن يجي‌ء بالشهود ، كأنّه أراد أن يستدلّ على عدم وقوع الطلاق بقوله « اعتديّ » بأنّه لوكان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم ، وإنّما يعتدّ عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج. وردّ عليه بأنّ هذا إنّما يلزم إذا كان الطلاق منحصراً في قوله : اعتدّي ».

(٨). في هامش المطبوع : « لعلّ هذا من كلام حميد بن زياد ، وفيه ردّ على الحسن. ويحتمل أن يكون من كلام المصنّفرحمه‌الله ».

(٩). في « بن » : « قال » بدون الواو.

(١٠). في « بن ، جد » : « وليس ».

(١١). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « شاهدي عدل ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٧ ، ح ١١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، =

٥٠٤

١٠ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ‌

١٠٦٩٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ(٢) ، وَهِيَ طَاهِرٌ؟

قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ(٣) ».(٤)

١٠٦٩٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ(٦) :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ(٧) ثَلَاثاً؟

____________________

= ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٣ ، من قوله : « ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين ».

(١). في الوسائل : + « جميعاً ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بن » : « في مجلس ثلاثاً » بدل « ثلاثاً في مجلس‌واحد ». وفي المطبوع والوافي : + « أو أكثر ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١١٩ : « اتّفق الأصحاب على أنّ الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه ، وأنّه يشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنّه هل يقع باطلاً من رأس ، أو تقع واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ؛ لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعيّة ، وبه مع ذلك روايات كثيرة. وذهب المرتضى في قول وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأوّل ؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام ، واحتجّوا أيضاً بأنّ المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود. واُجيب بأنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٣ ، ح ١٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٠ ، بسندهما عن زرارة ، مع اختلاف يسير. راجع :قرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ١٩٥ ؛والنوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٢الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ٢٢٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢٣.

(٥). في التهذيب : + « بن درّاج ».

(٦). في الاستبصار : - « عن زرارة ».

(٧). في الاستبصار : + « واحد ».

٥٠٥

قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ».(١)

١٠٦٩٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ(٢) عَلى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٣)

١٠٦٩٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو(٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً(٥) مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ(٦) ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَعليهم‌السلام أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ٢٢٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٢ ، ح ٢٨٠٢٤.

(٢). هكذا في « م ، بن ، جد » والوافي والاستبصار والوسائل. وفي « جت » بالياء والتاء معاً. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ١٠١٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ١٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ١٠٦٦٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، صدر ح ١٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، صدر ح ١٠٨١ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ١٠٦٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، صدر ح ١٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة هذه الفقرة : « وإن لم يكن على طهر فليس بشي‌ء » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ٢٢٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢٢.

(٤). في التهذيب والاستبصار : + « الخثعمي ».

(٥). في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « امرأته ».

(٦). في الاستبصار : - « مرّة ».

٥٠٦

طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ(١) ، فَإِنَّمَا هِيَ(٢) وَاحِدَةٌ؟

فَقَالَ : « هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ ».(٣)

١١ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ

بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ : اشْهَدُوا‌

١٠٦٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلاً ، ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا أُمِرَ(٤) أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً ».(٥)

١٠٦٩٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ‌ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ(٦) : اشْهَدُوا : أَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ(٧) شَهَادَةٌ ، أَفَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً(٨) ؟ ».(٩)

____________________

(١). في « جد » : - « مرّة ».

(٢). في « بن » : « فهي » بدل « مرّة فإنّما هي ». وفي حاشية « بن » : « فإنّما » بدلها.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ٢٢٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٨٠٢٨.

(٤). في « بف » : « أمرت ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٩ ، ح ٢٧٩٩٣.(٦). في التهذيب : - « لهم ».

(٧). في الفقيه والتهذيب : « هذه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢١ : « أفتترك معلّقة ، أي لا ذات زوج ولا مطلّقة ؛ لأنّها مطلّقة في الواقع.=

٥٠٧

١٠٦٩٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ(١) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا(٢) ، فَجَاءَ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، يَقَعُ(٣) عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَلَمْ يَقُلْ(٤) : اشْهَدُوا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٥)

١٠٧٠٠ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا(٧) ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ(٨) : اشْهَدُوا ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هذِهِ شَهَادَةٌ ».(٩)

١٢ - بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ بِلَفْظَةٍ (١٠) وَاحِدَةٍ‌

١٠٧٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

= وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن أشيم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٢٢٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٧.

(١). في حاشية « بح » والتهذيب : - « أحمد بن محمّد ».

(٢). في « م » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « محيضها ».

(٣). في الوافي والتهذيب : « أيقع ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي الوافي والمطبوع : + « لهم ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٥.

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : - « بن يحيى ».

(٧). في « بن » : « محيضها ».

(٨). في « بف » : - « لهم ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٦.(١٠). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « تطليقة ».

٥٠٨

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا(١) أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٢)

١٣ - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ‌

١٠٧٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : « يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ».(٣)

١٠٧٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ(٤) ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا ، فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلى مَا صَنَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ(٥) كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْ‌ءٍ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « اشهدوا ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٢٢٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٨.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٤.(٤). في « ن ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « راجع ».

(٥). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « وإن ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ : « ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكّد الاستحباب كما يدلّ عليه الأخبار والآية ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ، ح ١٠٦٨٧الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٢٠٩.

٥٠٩

١٠٧٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ لَايَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَإِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ ، وَلكِنْ لَيُشْهِدُ بَعْدُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ».(٢)

١٠٧٠٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟

قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا(٣) ، وَقَدْ(٤) كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلى رَجْعَتِهَا ، فَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ ، وَلَا أَرى(٥) بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ ، لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ ».(٦)

١٠٧٠٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً؟

____________________

(١). في التهذيب : - « عمر ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٧.

(٣). في الوسائل : « العدّة ».

(٤). في « بخ » : - « قد ».

(٥). في « بف » : « ولا أدري ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٢١٠.

٥١٠

قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(١) الْعِدَّةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ(٢) عَنْ(٣) ذلِكَ؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ(٤) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ(٥) لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ ».(٦)

١٤ - بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ (٧) إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ‌

١٠٧٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ(٩) الْجِمَاعُ(١٠) ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».(١١)

____________________

(١). في « بخ » : « لم ينقض ».

(٢). في «م،ن، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل ».

(٣). في الوافي : « من ».

(٤). في « بخ ، بف » : « تذكّر ».

(٥). في الوسائل : « ذلك ».

(٦). راجع :المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٥٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٥.

(٧). في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٨). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٩). في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٠٧١٧ : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع ».

(١١). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح ١٠٧١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع =

٥١١

١٠٧٠٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : « لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ » وَقَالَ : « لَا يُطَلِّقُ(٢) التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرى حَتّى يَمَسَّهَا(٣) ».(٤)

١٠٧٠٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ(٥) بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا(٦) حَتّى تَنْقَضِيَ(٧) عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ(٨)

____________________

= اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٧ و ١٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ و ٩٩٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٢٢٧٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٨٢٢١.

(١). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».

(٢). في التهذيب : « لا تطلّق ».

(٣). فيالوافي : « يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها اُخرى حتّى تبين منه ، فلا يتمّ مراجعتها ، ولا يصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لايحسب من الثلاث حتّى يمسّها. وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته ، وله فيها حاجة ، ثمّ بدا له أن يطلّقها ، فلا حاجة إلى المسّ ، ويصحّ طلاقها ، ويحسب من الثلاث. وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. وإنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهمعليهم‌السلام ، وإلّا فإنّما هي واحدة حتّى ربّما صدر ذلك عن الأئمّةعليهم‌السلام ، كما مضى في حديث أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال : إنّما فعلت ذلك بها ؛ لأنّي لم يكن لي بها حاجة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٢٢٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٢.

(٥). في التهذيب : + « ابن ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن بكير ، عبدالله بن بكير المنصرف إلى عبدالله بن بكير بن أعين ، وهو لم يثبت روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٦). في الفقيه : + « بعد ذلك ».

(٧). في « ن ، بخ » : « ينقضي ».

(٨). في « جد » وحاشية « م » : + « يكون ». وفي الفقيه : « أو » بدل « إلاّ أن ».

٥١٢

يُرَاجِعَهَا ».(١)

١٠٧١٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(٢) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ(٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَجُلِ(٤) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي(٥) يَوْمِهِ ذلِكَ(٦) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، تَبِينُ(٧) مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ».

قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ - إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا - أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١٠)

١٠٧١١ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجْعَةُ : الْجِمَاعُ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».(١٢)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٨ ، ح ٤٧٥٥ ، معلّقاً عن بكير بن أعينالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ٢٢٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٧.

(٢). في « بخ ، بف » : - « عن صفوان ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : - « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « رجل ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : « من ».

(٦). في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : - « ذلك ».

(٧). في « جت » والوافي : « أتبين ».

(٨). في الوافي والكافي ، ح ١٠٦٦٣ : + « آخر ».

(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٦٦٣ : « قال ».

(١٠). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٣الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٢٩؛الوسائل ،ج ٢٢،ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٣.(١١). في « بن » : - « بن زياد ».

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٧ ، ح ٢٢٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٤.

٥١٣

١٥ - بَابٌ‌

١٠٧١٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً - يَعْنِي عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلى ذلِكَ - ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ(١) الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ(٢) رَجْعَةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ(٣) أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ(٤) خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ(٥) ».(٦)

____________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « إنكار ». وفي التهذيب : « أنكر ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « الطلاق ».

(٣). في « ن » : « ما تستحلف ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « ما يستحلف ». وفي الوسائل : « أن تستحلف ». وفي‌مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ : « بعد أن يستحلف ، لعلّ المعنى أنّه إذا ادّعى الزوج على الزوجة أنّ إنكاره للطلاق كان في أثناء العدّة فيكون رجوعاً ، وإذا أنكر له الزوجة فالقول قولها ؛ لأنّها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ « يستحلف » على بناء المعلوم ، وهو موافق للاُصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة ».

وقال المحقّق الحلّيقدس‌سره : « وإذا ادّعت انقضاء العدّة ، فادّعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ؛ إذ الأصل صحّة الرجعة ».شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ - ٥٩٦.

(٤). في « جت » : « هو » بدون الواو.

(٥). في التهذيب : - « وهو خاطب من الخطّاب ». وفيالمرآة : « يدلّ على أنّ إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٠ ، ح ٢٢٧١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٨٢١١.

٥١٤

١٠٧١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(١) بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتّى مَضَتْ لِذلِكَ أَشْهُرٌ(٢) بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ؟

قَالَ(٣) : « إِذَا أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهِ ، فَهِيَ زَوْجَتُهُ ».(٤)

١٠٧١٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا ، وَاسْتَكْتَمَ(٥) ذلِكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا(٦) .

قَالَ : « تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذلِكَ ، وَإِنْ(٧) تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ(٨) عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَزَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بح » والتهذيب : - « عن محمّد ». وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. ويؤيّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى‌روى عن محمّد بن خالد البرقي كتاب سعد بن سعد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠.

(٢). في « بخ ، بف ، جت » وحاشية«م »:« شهر ».

(٣). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٢٢٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٢.(٥). في « بخ ، بف » : « أو استكتم ».

(٦). في « بخ » : « العدّة ».

(٧). في التهذيب : « فإن ».

(٨). في « بف » : « شهد ».

(٩). فيالمرآة : « ظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقّق الرجعة ، ولم أر به قائلاً. ويمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود ، وهو بعيد ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٢٢٧٠٤ ؛الوسائل ، =

٥١٥

١٦ - بَابٌ‌

١٠٧١٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الْرَّجُلِ(١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ(٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ(٣) أَيْضاً.

قَالَ(٤) : فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَ(٥) الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ(٦) بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ ».(٧)

١٧ - بَابُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا (٨) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌

١٠٧١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي(٩) لَايَحِلُّ(١٠) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(١١) ؟

____________________

= ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٣.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « في رجل ».

(٢). في « م ، ن ، جد » : « يمضي ».

(٣). في الوسائل والتهذيب : « أشهر ».

(٤). في « بف » : - « قال ».

(٥). في «بخ»والوافي:«دخل».وفي التهذيب : « تخلّل ».

(٦). فيالمرآة : « اعتدّت ، أي معتبرة ، لا أنّه يحتاج إلى العدّة ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ٢٢٧٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٨٢١٨.

(٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « له » بدل « لزوجها ». وفي « بن » : - « لزوجها ».

(٩). في « بخ ، بف » : « التي ».

(١٠). في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « لا تحلّ ».

(١١). في « جد » : - « غيره ».

٥١٦

فَقَالَ : « أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي ، وَأَرَدْتُ(١) أَنْ أُطَلِّقَهَا ، فَتَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا(٢) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدْتُ عَلى ذلِكَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا ، وَتَرَكْتُهَا حَتّى(٣) طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا(٤) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا(٥) ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ(٦) طَلَّقْتُهَا عَلى‌ طُهْرٍ بِغَيْرِ(٧) جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلْتُ(٨) ذلِكَ بِهَا ، إِنَّهُ(٩) لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ(١٠) ».(١١)

١٠٧١٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛

وَ(١٢) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : « فأردت ».

(٢). في « بح » : + « على طهر ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع والوافي : + « إذا ».

(٤). في « بح ، بخ ، جت » : « طلّقها ».

(٥). في « بح » : - « بها ». وفي تفسير العيّاشي : + « ومسستها ثمّ تركتها ».

(٦). في « جد » وتفسير العيّاشي : « فطهرت ».

(٧). في « بخ » : « من غير ».

(٨). في « بف » : « جعلت ».

(٩). في التهذيب وتفسير العيّاشي : « لأنّه ». وفي الوافي : « لأنّي ».

(١٠). فيالوافي : « إن قيل : ما فعلهعليه‌السلام هو بعينه ما مرّ من تفسير الضرار ، فكيف صدر منه مثله؟ قلنا : لعلّ الفارق وقوع الوقاع هنا وفقده هناك ؛ فإنّه إذا لم يطلّقها حتّى يكاد يخلو أجلها في كلّ مرّة ، ولم يواقعها بعد الرجعة في كلّ مرّة ، بقيت بلا وقاع إلى تسعة أشهر غالباً أو أكثر ، مع أنّ غاية صبرها منه ليست إلّا أربعة أشهر ، وهذا هو الضرار ؛ ولهذا نهى الله عمّا كانوا يفعلون ، واشترط الوقاع بعد المراجعة حتّى يصحّ الطلاق إن لم يكن له بها حاجة ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٧٠ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٥ ، ح ٢٢٦٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٩ ، ح ٢٨١٦١.

(١٢). في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد » على « عدّة من‌أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر ».

٥١٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ؛ فَهِيَ(١) الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ(٢) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

وَقَالَ : « الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ(٣) ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».(٤)

١٠٧١٨ / ٣. الرَّزَّازُ(٥) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الَّتِي(٦) لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ(٧) ؛ فَهِيَ(٨)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » : « وهي ».

(٢). في « م ، بح ، جد » : « لزوجها ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٧٠٧ : « المراجعة هي الجماع » بدل « الرجعة بالجماع ». وفي التهذيب والاستبصار : « المراجعة في الجماع » بدلها.

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة ، ح ١٠٧٠٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني في كتاب الطلاق ، وفي كلّها من قوله : « الرجعة بالجماع ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٧ ؛ وص ٤٥ ، ح ١٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ ؛ وص ٢٨١ ، ح ٩٩٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٨١٦٣.

(٥). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « محمّد بن جعفر الرزّاز ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جد » : - « التي ».

(٧). في « بخ » : « ثالثة ».

(٨). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وهي ».

٥١٨

الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا(١) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ(٢) عُسَيْلَتَهَا(٣) ».(٤)

١٠٧١٩ / ٤. صَفْوَانُ(٥) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا(٦) ، فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ(٧) لَمْ تَحِلَّ(٨) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا(٩) .(١٠)

١٠٧٢٠ / ٥. صَفْوَانُ(١١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ».(١٢)

١٠٧٢١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

____________________

(١). في الوسائل : « له » بدل « لزوجها ».

(٢). في « بح ، بف ، جت » : « يذوق » بدون الواو.

(٣). « العسيلة » لذّة الجماع. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٤ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٤٥ ( عسل ).

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦٤ ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٨١٥٩.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويجري عليه الطرق الأربعة المتقدّمة.

(٦). في « بخ » : « العدّة ».

(٧). في التهذيب : « ثلاثاً ». وفي الاستبصار:«ثلاثة».

(٨). في « ن » : « لم يحلّ ».

(٩). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الكافي ، كتاب النكاح ، باب تحليل المطلّقة لزوجها ومايهدم الطلاق الأوّل ، ح ٩٨٢٠ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٣ ، ح ٢٨١٥١.

(١١). في حاشية « بخ » : + « بن يحيى ». والسند معلّق كسابقه.

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٢.

٥١٩

الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ(١) الَّذِي لَاتَحِلُّ(٢) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا(٣) غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَبْلُغَ ».

فَكَتَبْتُ(٤) إِلَيْهِ : مَا حَدُّ الْبُلُوغِ؟

فَقَالَ : « مَا أَوْجَبَ(٥) عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ ».(٦)

١٨ - بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَمَا لَايَهْدِمُ‌

١٠٧٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) فِي(٨) رَجُلٍ(٩) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا(١٠) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(١١) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(١٢) ، فَتَرَكَهَا(١٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؛ يَعْنِي يَمَسَّهَا.

____________________

(١). في الاستبصار : « بالطلاق ».

(٢). في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فيزوّجها ».

(٤). في « بح ، جت » : « فكتب ». وفي التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « وكتبت ».

(٥). في الوسائل : + « الله ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٨٣ ، عن عليّ بن الفضل ، من قوله : « ما حدّ البلوغ؟ »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩،ح ٢١٢٤٣؛الوسائل ،ج ٢٢،ص ١٣٠،ح٢٨١٩٥.(٧). في الاستبصار : + « قال : سألته ».

(٨). في التهذيب والاستبصار : « عن ».

(٩). في الوافي : « الرجل ».

(١٠). في التهذيب : « لا يراجعها ».

(١١). في « بخ » : « يزوّجها ».

(١٢). في التهذيب والاستبصار : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(١٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتركها ».

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788