الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265269 / تحميل: 5442
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.

٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وإن كانت ليس ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :

_________________________________________

الختانين أولا وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال ، وقال في الحبل المتين : قول محمد بن إسماعيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، من قبيل حمل السبب على المسبب ، والمراد أنه يحصل بغيبوبة الحشفة

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا يفضي إليها » ظاهره أنه لم يفتضها وإن أمكن أن يكون بمعنى الإنزال فيكون الجملة بعدها تأكيدا لها وكذا الثاني وإن كان الثاني ، في الثاني أظهر قولهعليه‌السلام : « البكر وغير البكر » الخبر محذوف أي سواء.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين يراده بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين إما من دون إيلاج أصلا أو إيلاج ما دون الحشفة.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤١

سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل.

_________________________________________

ولا خلاف بين المسلمين ظاهرا ، في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل بالإجماع أيضا سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب ، وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب وتردد الشيخ في المبسوط ، وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطي البهيمة ذهب السيد (ره) إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب

١٤٢

ولا غسل عليها.

(باب)

(احتلام الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان عليعليه‌السلام يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

_________________________________________

واستدل على الجميع بخبر محمد بن مسلم وبكثير من الأخبار ، ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة إذ يمكن حمل الإدخال في خبر ابن مسلم على المتعارف وأيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين ، ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول.

باب احتلام الرجل والمرأة

الحديث الأول : حسن.

واعلم أنه إذا تيقن أن الخارج مني فيجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات التي ذكرها الأصحاب من مقارنة الشهوة وغيرها أم لا وهذا مما أجمع عليه أصحابنا وأما إذا اشتبه الخارج ولم يعلم أنه مني أو لا فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور البدن ولا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت دفعه ، وزاد جمع آخر كالشهيد في الذكرى علامة أخرى وهي قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطبا وبياض البيض إذا كان جافا.

١٤٣

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا فقال ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه قال فقلت له فما فرق بينهما فقال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وقال في مشرق الشمسين : المراد بالاحتلام النوم المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤٤

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل. وفي رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى

_________________________________________

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال الشيخ البهائي (ره) لعل مرادهعليه‌السلام أنكم لا تذكروا لهن ذلك لئلا يجعلن ذلك وسيلة للخروج إلى الحمام متى شئن ، من غير أن يكن صادقات في ذلك ، أو أنهن ربما جومعن خفية عن أقاربهن فإذا رآهن أقاربهن يغتسلن وليس لهن بعل ، جعلن الاحتلام علة لذلك وهذا هو الأظهر.

وزاد في مشرق الشمسين وجها آخر حيث قال : ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أنكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن ، إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكر فيه فإنه يراه في المنام ـ وقال ـ في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلمها للجاهل ، بل يكره له ذلك إذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه ، وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أنه لا يجب تعليم الجاهل وتنبيه الفاضل وليس ببعيد إذا لم يعلم تحقق سببه إذ لعله لا يحتلم أبدا نعم إذا علم حاله فالظاهر حرمة كتمان ما يعلمه إلا لضرورة.

الحديث السابع : موثق.

وقال في الدروس : واجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط يعيد ما صلاة بعد آخر غسل رافع وهو

١٤٥

فخذه الماء هل عليه غسل قال : نعم.

(باب)

(الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان

_________________________________________

احتياط حسن ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل.

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل

الحديث الأول : موثق.

ولاخلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إذا خلط ماء الرجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل ، وأما إذا شكت ، فقرب في الدروس الوجوب وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث.

قولهعليه‌السلام « من ماء الرجل » أن يحمله على ذلك لأنه يحتمله والأصل عدم وجوب شيء عليه.

الحديث الثاني : حسن.

واعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما ، أو لا يعلم ، فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن

١٤٦

بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال : لا.

٤ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة

_________________________________________

علم أنه بول في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء وكذا إن علم غيرهما في عدم وجوب شيء منهما.

وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لأن الغسل إما أن يكون بعد البول والاجتهاد أو بدونهما أو بدون البول فقط أو بدون الاجتهاد فقط.

أما الأول : فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء.

وأما الثاني : فالمشهور وجوب إعادة الغسل ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان في الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب أظهر ، ويظهر من كلام الصدوق (ره) الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.

وأما الثالث : فهو إما مع تيسر البول أو لا ، أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضا ويفهم من ظاهر الشرائع والنافع عدم الوجوب ، وأما الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من الوضوء والغسل حينئذ وهو الظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل.

وأما الرابع : فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة وقد نقل ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان من حيث الجمع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب ثم المشهور بين الأصحاب عدم وجوب إعادة ما صلى بعد الغسل وقبل خروج البلل ونسب القول بالوجوب إلى بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق على الظاهر ، وقال الوالد العلامةرحمه‌الله أبو داود

١٤٧

قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(باب)

(الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن)

(ويطلي ويحتجم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :

_________________________________________

غير معروف ، إن كان الكليني يروي عنه وإلا فالظاهر أنه سليمان بن سفيان أبو داود المنشد المسترق وهو ثقة ، وعلى هذا فالظاهر أن الواسطة أما الحسين بن محمد ، أو محمد بن يحيى أو العدة انتهى ، وينبغي حمله على ما إذا لم يستبرء للبول.

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والمشهور كراهة الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب ، وألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء وظاهر الصدوق عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ، ولا يبعد حمل كلامه على الكراهة والأخبار خالية عن ذكر الاستنشاق ولعل الأصحاب نظروا إلى تلازمهما غالبا.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

والمشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا ، وكراهة ما زاد على السبع أو السبعين ، وفي التذكرة أن ما زاد على السبعين أشد كراهة وقال

١٤٨

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ قال نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء.

٣ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى

_________________________________________

في المختلف وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة ، وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب ويحرم ما زاد على السبعين وكان المراد به ابن البراج ، ونقل عن سلار تحريم القراءة مطلقا ، ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها ، وظاهر الأخبار آية السجدة ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال ، لكن الإجماع يحملها على الأول والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وعدم جواز اللبث للجنب في المسجد ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية وأيضا أطلق الحكم ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ، والصدوق أطلق القول بجواز الجواز ، ولم يستثن المسجدين ، ونسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه والمفيد أيضا ، وذكر الصدوق أيضا أنه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

١٤٩

عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال؟ لا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس.

٨ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان

_________________________________________

ونقل في المعتبر والمنتهى إجماع فقهاء الإسلام على حرمة المس على الجنب ولعلهما حملا الكراهية في كلام ابن الجنيد على التحريم ، أو لم يعتدا بخلافه.

الحديث السادس : ضعيف.

وذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب.

الحديث السابع : صحيح.

قوله : « والشيء اللكد من علك الروم والطرار » وفي بعض النسخ الطراد بالدال ، وفي بعضها الطراب ، ولعله أظهر ، قال في الصحاح لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ، وقال العلك الذي يمضغ ، وقال في القاموس : طرار الرامك كصاحب ، شيء أسود يخلط بالمسك ويفتح ، وقال طرب به لصق ، كان نفي البأس نظرا إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء ، وفي علك الروم إشكال.

وقال الفاضل التستري : ولعل في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، ولعل هذا إذا فرغ من الغسل ولا يبعد العمل بالأول إذا كان شيئا يسيرا نظرا إلى تحقق المسمى عرفا ، إلا أني لا أعرف به قائلا منا.

الحديث الثامن : صحيح.

١٥٠

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح.

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، والظاهر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله.

الحديث التاسع : ضعيف ، وأخره مرسل.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح الوضح قد يكنى به عن البرص ، والمشهور كراهة اختضاب الجنب ، ويفهم من ظاهر المعتبر والمنتهى نسبة القول بعدم الكراهة إلى الصدوق.

١٥١

(باب)

(الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشيء.

_________________________________________

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، والجنب من الحلال ، إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام ، فذهب ابنا بابويه ، والشيخان ، وأتباعهما إلى النجاسة ، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين الطهارة وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد (ره) في الذكرى بعد أن حكي عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب ـ قال ـ ولعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسنعليه‌السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظارهعليه‌السلام إذ حركه أبو الحسنعليه‌السلام بمقرعة ، وقال مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ، ثم قال وروى الكليني بإسناده إلى الرضاعليه‌السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن أبي الحسنعليه‌السلام لا يغتسل من غسالته فإنه يغتسل فيه من الزنا لكن في طريق الأخيرين ضعف ، والأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الان عندنا بعد التتبع انتهى ، وأقول قد أوردت في كتاب بحار الأنوار أخبارا موافقة

١٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال : نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا فقيل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللهعليه‌السلام في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

_________________________________________

للرواية الأولى من الخرائج للراوندي وغيره ومع ذلك لا يبعد حمله على الكراهة والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وحمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب أو لم تكن الرطوبة بحد تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقية لمساهلتهم في أمر المني كثيرا ، وكذا في الخبر الثاني وإن لم يكن قولهعليه‌السلام صريحا في كون المني ، فيه وقس عليهما الأخبار الأخرى فتأمل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح قطب وجهه تقطيبا أي عبس.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « لا يجنب الثوب الرجل » لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب ، وقال الوالد العلامةقدس‌سره أي لا ينجسه بحسب الظاهر ، فإما محمول

١٥٣

٥ ـ محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب قال لا بأس.

(باب)

(المني والمذي يصيبان الثوب والجسد)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

_________________________________________

على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإما على أنه لا يصيره جنبا ، حتى يجب عليه الغسل ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « لا بأس » أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب.

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفي عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار.

١٥٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لم يكن عليك شيء » إما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو أنك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلم يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « فلينضحه » أي استحبابا على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن الجنيد بنجاسة ما كان بشهوة.

١٥٥

يصيب الثوب قال ليس به بأس.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.

(باب)

(البول يصيب الثوب أو الجسد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء

_________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور ، والاستثناء منقطع.

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « فإنما هو ماء » قال الفاضل التستري (ره) : كان مقتضى الفحوى أنه إذا لم يكن ماء احتاج إلى أكثر من صب مرتين انتهى ، وفيه تأمل لأن الظاهر من التعليل أنه يكفي الصب ، ولا يحتاج إلى الغسل والعصر والدلك لأنه ماء ووقع على الجسد فتأمل.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ، واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل معه الإزالة ولو بالمرة وبه جزم الشهيد في البيان ، وهو مشكل لأن فيه اطراحا للروايات الصحيحة من غير معارض ، وقال السيد في المدارك : نعم لو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا لضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب ، وفي غير البول خلاف فذهب جماعة إلى عدم وجوب التعدد في غير الولوغ ، وذهب بعضهم إلى المرتين فيما له قوام

١٥٦

مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال : يغسل ما

_________________________________________

كالمني ، والمشهور بين المتأخرين التعدد مطلقا.

أقول : ولا يبعد القول بوجوب الغسل مرتين لبول الرجل ، ومرة لبول الصبي غير الرضيع ، والصب في الرضيع كما هو ظاهر الخبر.

قولهعليه‌السلام « ثم يعصره » قال الفاضل التستري (ره) لم يحضرني في حكم العصر غيره ولعلهم ، لا يقولون بوجوبه في صورة الصب على بول الصبي فالاستدلال به على وجوب العصر في غسل بول الكبير غير مستحسن ، وبالجملة حيث اشتملت الأمر هنا بالصب دون الغسل أمكن أن يكون العصر لإدخال الماء في جميع أجزاء الثوب ولا يلزم مثله في صورة الغسل بالماء الذي ينفصل عن الثوب في الجملة ، ويدخل في أعماقه من غير عصر انتهى.

والمشهور بين الأصحاب وجوب العصر فيما يرسب فيه الماء ، فمنهم من اعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين ، وظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتين والمشهور أن العصر في القليل وبعضهم أوجبه في الكثير أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في القاموس : الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع انتهى ، ونقل العلامة في المنتهى هذا الخبر ، وقال إنه محمول على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه ، وأما مع سريانها فيغسل جميعه ، ويكتفي بالتقليب والدق عن العصر ، وقال

١٥٧

ظهر منه في وجهه.

٣ ـ أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شيء منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد

_________________________________________

الوالد العلامة (ره) يدل ظاهرا على عدم السراية ويمكن أن يقال : المراد به أن يرفع ظاهر هما ويغسله ويعصره ويوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا يتعدى انتهى كلامه رفع الله مقامه.

الحديث الثالث : موثق.

وقال الفاضل التستري (ره) : لا يخفى أن هذه الروايات تتضمن الغسل ، والغسل لا يستلزم العصر في فهمنا بل الظاهر أنهم يعترفون به حيث يحكمون بعدم الحاجة إلى العصر في الغسل في الكثير فإن مقتضاه أن حقيقة الغسل يتحقق من دون العصر فحينئذ إيجاب العصر بالمناسبات العقلية ، لا سيما العصر بحيث يبلغ الجهد في نزع الماء في غاية التأمل والإشكال في نظرنا.

الحديث الرابع : حسن.

والظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الثقة.

ويمكن حمله على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، وربما كان عندهم القول بمطهرية التراب للبول مطلقا وربما يستأنس بهذا لما أبداه بعض المتأخرين من عدم تنجيس المتنجس ، وحكى العلامة (ره) في المختلف على السيد المرتضى أنه قال في جواب المسائل الميافارقيات : إن البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر ، ونقل

١٥٨

أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضل بن غزوان ، عن الحكم بن الحكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال : لا بأس.

_________________________________________

ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسات.

وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أن إزالة العين مطهر ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل من الموضع النجس انتهى ، ويمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة مع هذه النجاسة لعدم إصابة الماء فلا يدل على أن زوال العين مطهر والله يعلم.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

ويدل على نجاسة بول السنور ويومئ إلى الاكتفاء في إزالته بمسمى الغسل.

الحديث السادس : حسن.

والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أن الخبر يدل على مساواتهما في ذلك.

الحديث السابع : مجهول.

وحمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحك.

١٥٩

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى قال لا ولا تجامع فيه.

وروي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها.

(باب)

(أبوال الدواب وأرواثها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثامن : حسن ، أو موثق ، وأخره مرسل.

وحملا على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس.

باب أبوال الدواب وأرواثها

الحديث الأول : حسن وقال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، سواء كان من الإنسان أو غيره ، إذا كان ذا نفس سائلة ، والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة ، إلا أن المتبادر منه بول الإنسان ، ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا حسنة ابن سنان أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها على وجه العموم ، ولعل الإجماع في موضع لم يتحقق فيه الخلاف كاف في ذلك وقد وقع الخلاف في موضعين :

أحدهما : رجيع الطير فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقا ، وقال الشيخ في المبسوط : « بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف » وقال في الخلاف : « ما أكل فذرقه طاهر ، وما لم يؤكل فذرقه نجس وبه قال أكثر الأصحاب ».

وثانيهما : بول الرضيع والمشهور أنه نجس وقال ابن الجنيد بطهارته.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ(١) ».(٢)

١٠٧٢٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا(٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(٤) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا(٥) ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ ».

وَكَانَ(٦) ابْنُ بُكَيْرٍ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هذَا ، فَأَخْبَرَنِي(٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذَا؟

قَالَ(٨) : قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ ، رَوى(٩) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضى.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١٠) : فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « بن » : « ويمسّها ». وقال الشيخ الطوسيقدس‌سره فيالتهذيب : « قولهعليه‌السلام : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ ، يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوّجت زوجاً آخر ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق ؛ لأنّه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوّجها أبداً ؛ لأنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، وليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوّجها وإن لم تتزوّج زوجاً غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه » ثمّ ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ - ٣٠.

وفيالمرآة : « له أن يتزوّجها ، أي مع تحلّل المحلّل ، فالمراد عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨١٥٥.

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ثمّ تركها ».

(٤). في « بف » : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ زوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(٥). في « م ، ن ، بخ ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أن يراجع ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جد » : « ما لم يمسّ ويراجع فكان » بدل « ما لم يراجع ويمسّ وكان ».

(٧). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وأخبرني ».

(٨). في « ن ، بح ، بخ » : + « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « وروى ».

(١٠). في«م،بن،جد»:«قلت»بدل « قال : قلت له ».

٥٢١

طَلَّقَهَا(١) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؛ إِنَّ ذلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ(٢) . (٣)

١٠٧٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَيْضاً(٤) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(٥) زَوْجُهَا(٦) الْأَوَّلُ : أَيَهْدِمُ ذلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى‌ تَبِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ(٧) عَلى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ.

قَالَ(٨) : وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ(٩) : رِوَايَةَ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِفَاعَةَ رَوى(١٠) : « إِذَا‌

____________________

(١). في « بح » : - « ثمّ تزوّجها رجل ، ثمّ طلّقها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٠ - ١٣١ : « اختلف الأصحاب في أنّه هل يهدم المحلّل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنّه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القوم بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدلّ عليه الأخبار. وأمّا الهدم بمحض انقضاء العدّة بدون المحلّل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنّما نسب ذلك إلى ابن بكير ، ويظهر من الصدوق فيالفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنّف أيضاً يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنّما يورث عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ». وقال الشهيد الثاني - بعد نقله الرواية ومناقشة سندها - : « وكيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق ؛ لما ذكرناه من شذوذه ومخالفته للقرآن ، بل لسائر علماء الإسلام ».المسالك ، ج ٩ ، ص ١٢٩.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ح ٢٨١٥٥ ، إلى قوله : « ما لم يراجع ويمسّ ».

(٤). في الوافي : - « أيضاً ».

(٥). في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تزوّجت ».

(٦). في « بح » : - « زوجها ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٨١٥٣ : - « عنده ».

(٨). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب والاستبصار : + « ابن سماعة ».

(٩). في « بن » والوسائل : « قال ». وفي « بح ، جت » : + « في ».

(١٠). في التهذيب والاستبصار : + « أنّه ».

٥٢٢

دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». فَقَالَ : زَوْجٌ وَغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ ، فَقُلْتُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ : لَا ، هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الرَّأْيِ.

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَلَيْسَ نَأْخُذُ(١) بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».(٢)

١٠٧٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ،قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٣) : فَإِنَّ(٤) رِوَايَةَ رِفَاعَةَ « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».

فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : هذَا زَوْجٌ ، وَهذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ مِنَ الرَّأْيِ ، وَمَتى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ(٥) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا(٦) الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ.

قَالَ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ : هذَا بِرِوَايَةِ مَنْ(٧) ؟

____________________

(١). في « بح » : « يأخذ ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٣ ؛وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٧ ، إلى قوله : « أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم ».

(٣). في « م ، ن ، بخ ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٤). في « ن » : « فإنّه ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : - « منه ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتزوّجها ».

(٧). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « من ».

٥٢٣

فَقَالَ : هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ(١) ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ : رَوى أَصْحَابُنَا ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ ، فَقَالَ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ».

وَرِوَايَةُ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ(٣) .(٤)

١٩ - بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِكَ أَنَّهُ

لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ‌

١٠٧٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ ، قَالَ :

____________________

(١). في الوافي : + « من الرأي ».

(٢). في«م،بن،جد»وحاشية«جت»والوسائل : « قال ».

(٣). ما قاله ابن بكير في هذه الرواية ، هو رأيه في المسألة ، كما صرّح به وما أسنده إلى المعصومعليه‌السلام ، نعم روى الشيخقدس‌سره رواية في هذه المسألة عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، لكنّه ردّها بالطعن في ابن بكير بأنّه رواها وأسندها إلى زرارة نصرة لمذهبه ورأيه ؛ لأنّه رأى أنّ أصحابه لايقبلون ما يقوله برأيه ، فأسنده إلى من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقال : « وليس عبدالله بن بكير معصوماً لايجوز هذا عليه ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ - ٣٦ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ - ٢٧٧.

وفيالوافي - بعد نقل طعن الشيخ بابن بكير - : « كيف يطعن هو في ابن بكير وهو الذي وثّقه في فهرسته ، وعدّه الكشّي من فقهاء أصحابنا وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعوناً - ولا سيّما بمثل هذا الطعن المنكر - لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه ، وأيضاً مضمون هذه الرواية ليس منحصراً فيما رواه ، بل هو ممّا تكرّر في الأخبار ونقله غير واحد من الرجال كما مضى ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقيّة ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة واُخرى إلى الرأي ؛ فإنّه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقيّة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبد الله ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي ». راجع :النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٨ ؛ وص ١١٤ ، ح ٢٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١ ، ح ٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٧الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٤ ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي » ؛ وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٨ ، من قوله : « قال معاوية بن حكيم » إلى قوله : « يهدم الواحدة والثنتين ».

٥٢٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ(١) امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا(٢) عَلى طَلَاقِهَا؟

قَالَ(٣) : « لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ(٤) ».(٥)

١٠٧٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ(٦) حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « بف » : « استقبلت ».

(٢). في الاستبصار : « أشهد ».

(٣). في التهذيب : « فقال ».

(٤). فيالوافي : « قيّده الشيخرحمه‌الله فيالاستبصار بما إذا كانت حائضاً ، حملاً على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان ومتنالمقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٢٢٧٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠٢.

(٦). في الاستبصار : « فكانت ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ : « ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ فيالتهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارةالمقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضاً كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله فيالاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضاً ؛ لأنّها لو كانت طاهراً لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائباً أصلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون مختصّاً بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلّا بعد استبرائها بحيضة ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧١ ، ح ٢٢٧٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠١.

٥٢٥

٢٠ - بَابُ النِّسَاءِ اللَّاتِي (١) يُطَلَّقْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ‌

١٠٧٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلى كُلِّ حَالٍ(٢) : الْحَامِلُ(٣) ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ، وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ(٤) مِنَ الْحَيْضِ(٥) ».(٦)

١٠٧٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا(٨) ، وَالْحُبْلى ، وَالَّتِي قَدْ(٩) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ».(١٠)

١٠٧٣٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ،

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « التي ».

(٢). فيالمرآة :«أي وإن صادف الحيض وطهر المواقعة».

(٣). في الفقيه : + « المتبيّن حملها ».

(٤). في « بف » والفقيه : « جلست ».

(٥). في « بخ ، بن ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « المحيض ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٨ و ٤٨٠٩ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.(٧). في الوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : - « زوجها ».

(٩). في « بف » : - « قد ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٥ ، ح ٢٨٠٠٥ ؛وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٨ ، ملخّصاً.

٥٢٦

عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ(١) عَلى كُلِّ حَالٍ : الْحَامِلُ ، الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ».

* عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٢)

٢١ - بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ‌

١٠٧٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

أَشْهَدُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ(٤) ».(٥)

١٠٧٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ حُسَيْنِ(٧) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

(١). في « بن » : « تطلّقن ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.

(٣). في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٤). في « بف » : « وبالشهور ». وفي التهذيب ، ح ٢٠٥ : « والشهود ».

وفيالوافي : « يعني إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالأهلّة والشهور ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ، ح ١٠٧٣١ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٤٧٦٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب في التي يخفى حيضها ، ضمن ح ١٠٧٦٦ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ضمن ح ٤٨٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ضمن ح ٢٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٩.

(٦). في التهذيب والاستبصار : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٧). هكذا في النسخ والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل والاستبصار : « الحسين ».

٥٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ».(١)

١٠٧٣٣ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ».(٢)

١٠٧٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرى ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ(٣) ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً(٤) ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ كُنْتُ(٥) رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ أُشْهِدْ؟

قَالَ(٦) : فَقَالَ(٧) : « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ، وَادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَلَا سَبِيلَ(٨) لَهُ عَلَيْهَا ، وَلِذلِكَ(٩) يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ(١٠) ، وَلِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَإِنْ(١١) كَانَ قَدْ(١٢) أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ(١٣) ، كَانَ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٨٠١٠.

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠١٠.

(٣). في « بف » : - « ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ».

(٤). في الوسائل : - « رجلاً ».

(٥). في التهذيب : « كنت قد » بدل « قد كنت ».

(٦). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٧). في « م ، جد » : - « فقال ».

(٨). في التهذيب : « ولا سبيل ».

(٩). في الوافي والتهذيب : « وكذلك ».

(١٠). في « بف » : « أن أشهد ».

(١١). في التهذيب : « فإن ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : - « قد ».

(١٣). في الوافي والتهذيب : « أن تتزوّج ».

٥٢٨

خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ».(١)

١٠٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ(٢) مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا(٣) بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلى طَلَاقِكِ؟

قَالَ : « يُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ».(٤)

١٠٧٣٦ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ : مَتى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِيهَا أَجَلَانِ : فَسَادُ الْحَيْضِ ، وَفَسَادُ الْحَمْلِ(٥) ».(٦)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٤.

(٢). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وأقام ».

(٣). في التهذيب : « ولم يعلمها ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٨ ، ح ٢٣٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٥.

(٥). فيالوافي : « يعني أنّ التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعاً إن كانت تحيض كفتها ، وإن كانت حاملاً كفتها ، وفيها تمام الاحتياط ، وكأنّ فسادهما كناية عن انقضاء مدّتها ، وهي في تلك المدّة تنقضي البتّة ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ : « هذا هو المشهور ، وذهب العلّامة فيالقواعد وجماعة إلى وجوب التربّص سنة ، وعلى أيّ حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلّامة ; : لعلّ المراد بيان علّة الانتظار تسعة أشهر بأنّه يمكن أن تكون حاملاً أو يصير حيضها فاسداً ، ولا ينقضي إلّابتسعة أشهر بأن‌ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٨٥٦٦.

٥٢٩

١٠٧٣٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ؟

قَالَ : « يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلى كُلِّ حَالٍ(٢) ، وَتَعْتَدُّ(٣) امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ».(٤)

١٠٧٣٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ : مَتى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ؟ قَالَ(٥) : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَوْ رَوى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَوْ أَبِي(٧) الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَضى لَهُ(٨) شَهْرٌ ».(٩)

١٠٧٣٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مَعِيَ : أَنَّ(١١) امْرَأَةً عَارِفَةً(١٢) أَحْدَثَ(١٣) زَوْجُهَا ، فَهَرَبَ عَنِ(١٤) الْبِلَادِ ، فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : إِمَّا(١٥) طَلَّقْتَ وَإِمَّا رَدَدْتُكَ ،

____________________

(١). في « بف » : « سألت ».

(٢). فيالوافي : « على كلّ حال ، يعني وإن وقع الطلاق في الحيض ، وكأنّ الحكم مقيّد بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها ».(٣). في « بف » : + « له ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٩ ، ح ٢٢٧٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٨.

(٥). في « م ، بن ، جد» وحاشية«جت» : « فقال ».

(٦). في«بح،جت» : - « أو روى إسحاق بن عمّار ».

(٧). في « ن ، بح ، بف » : « وأبي ».

(٨). في « جت » : - « له ».

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١٢.

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أنّ معي » بدل « معي أنّ ». وفيالوافي : « معي ، أي أصحب المكتوب معي ».(١٢). فيالوافي : « عارفة ، أي بالإمام ».

(١٣). فيالوافي : « أحدث : جنى جناية ما ».

(١٤). في « بن » : « من ». وفي الوافي : « في ».

(١٥). في التهذيب : + « أن ».

٥٣٠

فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ(١) ؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللهُ ».(٢)

٢٢ - بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ‌

١٠٧٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ».(٣)

١٠٧٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ(٤) ».(٥)

١٠٧٤٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

____________________

(١). فيالوافي : « يعني هل كان طلاقها صحيحاً ، فيجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسداً ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إليه. فأجابهاعليه‌السلام بأنّ هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١١.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٧.

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ : « أقرب الأجلين ، المشهور أنّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع لا غير. وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنّها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلّا بهذه الأخبار. ويمكن حملها على أنّ المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة؛ فإنّها لا تنقضي إلّا بأبعد الأجلين ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٤ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكنانيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٣.

٥٣١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ».(١)

١٠٧٤٣ / ٤. وَعَنْهُ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ».(٤)

١٠٧٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ(٥) وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ(٦) ».(٧)

١٠٧٤٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٦ ، بسندهما عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ح ٤٧٨٧ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٤.

(٢). الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة المذكور في السند السابق.

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « بن يحيى ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٥ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨١.

(٥). في « بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « ن » : « الحبلي ».

(٦). في « جت » والتهذيب : - « منه ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٨٢٣٤.

٥٣٢

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « طَلَاقُ(١) الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ».(٢)

١٠٧٤٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟

فَقَالَ : « وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ».(٣)

١٠٧٤٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ».(٤)

١٠٧٤٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ(٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً - تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ - أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً؟

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٨٣٦٢ : + « الحامل ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨١٨ و ١٠٨٢١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٣ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٦ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٢.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٧ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهرانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٤ ،الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٢٨٢٣٨ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٥.

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٦.

(٥). في التهذيب : « الحسن بن سماعة ».

٥٣٣

قَالَ(١) : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ(٢) يَسْتَبِينُ(٣) أَنَّهُ حَمْلٌ - تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ - فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ(٤) مُضْغَةً ».(٥)

١٠٧٤٩ / ١٠. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا(٨) ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، وَكَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ(١٠) ، فَوَضَعَتْ وَاحِداً ، وَبَقِيَ وَاحِدٌ.

قَالَ(١١) : « تَبِينُ بِالْأَوَّلِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ».(١٢)

١٠٧٥٠ / ١١. وَعَنْهُ(١٣) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

(١). في الوسائل والفقيه : « فقال ».

(٢). في الوسائل : - « وضعته ».

(٣). في الوافي : « تستبين ».

(٤). في الوسائل : « كان ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، صدر ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٨٣٧٤.

(٦). في « م ، بن ، جد » : « عنه » بدون الواو ، والضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق.

(٧). في « م ، جد » : « جعفر بن محمّد بن سماعة ».

(٨). في « م ، جد ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « عليّ بن عمران بن شفا ». وفي « بح ، بف » والتهذيب : « عليّ بن عمران السقا ». وعليّ بن عمران هذا هو عليّ بن عمران الخزّاز الكوفي المعروف بشفا. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٧٢ ، الرقم ٧١١.

(٩). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : - « بن أبي عبدالله ». وفي « بف » : - « البصري ». وفي الوسائل : - « أبي عبدالله ».

(١٠). في الوافي : « اثنتان ».

(١١). هكذا في « ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي التهذيب : « فقال ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٨٣٧٢.

(١٣). الضمير كسابقه راجع إلى ابن سماعة.

٥٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ».(١)

١٠٧٥١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٢) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟

فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ(٤) بِالشُّهُورِ وَالشُّهُودِ(٥) ».

قُلْتُ لَهُ(٦) : فَلَهُ(٧) أَنْ يُرَاجِعَهَا؟

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٧.

(٢). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بن » والوسائل. وفي « م ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز »؟

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤). فيالوافي : « يطلّقها واحدة للعدّة ، يعني لا يجوز له أن يطلّقها للعدّة إلّا تطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلّقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة ، فلا بأس بأنّها أيضاً واحدة ، أمّا إذا كان غرضه أوّلاً من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها لتبين منه ، فلا يجوز ذلك ، بل تقع الاُولى خاصّة ، ثمّ إن راجعها بعد الاُولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ إن تزوّجها بعد [ ما ] طلّقها ثانية فيكون طلاقه للسنّة لا للعدّة. و « بالشهور » يعني كلّما طلّقها للعدّة بعد التطليقة الاُولى فلا بدّ من مضيّ شهر من مسّها كما فسّره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرّح به في الأخبار ». ومن هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم ، قال : « في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : « إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما يراجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ - ٧٣.

وقال فيالاستبصار - بعد نقله لخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ، وهو قريب في المعنى من خبر المتن - : « لا ينافي - [ خبر إسحاق ] الأخبار التي تضمّنت أنّ طلاق الحامل واحدة ، لأنّا إنّما ذكرنا ذلك في طلاق السنّة ، فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدّة حملها إذا راجعها ووطئها ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٩.

(٥). في الاستبصار : « بالشهود » بدل « بالشهود والشهور ».

(٦). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في التهذيب : « فلها ».

٥٣٥

قَالَ : « نَعَمْ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ(١) أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى؟

قَالَ : « لَا يُطَلِّقُهَا(٢) حَتّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا(٣) شَهْرٌ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٤) طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، وَأَشْهَدَ(٥) ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ(٦) ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ(٧) الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».(٨)

٢٣ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا‌

١٠٧٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟

____________________

(١). في «بن،جد» وحاشية «ن ،جت » : «وأراد».

(٢). في « بح ، جت » : + « تطليقة اُخرى ».

(٣). في « بن » والوسائل : « يمسّها ».

(٤). في « بن » والوسائل : « وإن ».

(٥). في الوافي : + « على طلاقها ».

(٦). في « بح ، بف » : « شهراً ».

(٧). في « بن » والوسائل : « للعدّة » بدل « على العدّة ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ٢٢٧٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨٢٤٤.

(٩). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ». وفي ‌التهذيب : « وعن ».

٥٣٦

فَقَالَ : « قَدْ بَانَتْ(١) مِنْهُ(٢) ، وَتَزَوَّجُ(٣) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ».(٤)

١٠٧٥٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٦) أَنَّهُ(٧) قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ(٨) بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».(٩)

١٠٧٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ(١١) وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ(١٢) مَا فَرَضَ ».(١٣)

____________________

(١). في التهذيب : « قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت » بدل « فقال : قد بانت ».

(٢). في « ن » : - « منه ».

(٣). في التهذيب : « وتتزوّج ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٨.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب. وفي « جت » والمطبوع والتهذيب : + « بن درّاج ». والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج. كما يعلم من الحديث ١٠٧٥٩ وذيله.

(٦). في « بن » والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » بدل « عن أحدهماعليهما‌السلام ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : - « أنّه ».

(٨). في « م ، بف » والوافي : + « منه ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٦ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٧.

(١٠). في الاستبصار : - « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(١١). في التهذيب : « بينهما بتطليقة » بدل « تبينها تطليقة ».

(١٢). في « بن » والوسائل : « فنصف » بدل « فلها نصف ».

(١٣). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح ١٠٨٣٤ ، وفيه هكذا : « في رجل =

٥٣٧

١٠٧٥٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.

قَالَ : « بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولى ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا(١) مَتى شَاءَتْ وَشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ».

قِيلَ لَهُ : فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ(٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ(٣) لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ(٤) عَلَيْهَا ؛ قَدْ(٥) بَانَتْ مِنْهُ مِنْ(٦) سَاعَةِ طَلَّقَهَا ».(٧)

١٠٧٥٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا(٨) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،

____________________

= طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ و ٧٨ ؛والمقنعة ، ص ٥٢٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٦.

(١). في « بف » : « تزوّجها ».

(٢). في « ن ، بف » والوافي : « أن يمضي ».

(٣). في « جت » : - « يكون ».

(٤). في « بف » : - « له ».

(٥). في « بن » : « فقد ».

(٦). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : - « من ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٦ ؛ وص ١٠٨١ ، ح ٢٢٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٤.

(٨). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « وطلّقها ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمّ طلّقها ».

٥٣٨

فَلَيْسَ (١) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ (٢) شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (٣) ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (٤) وَاحِدَةٌ ». (٥)

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

١٠٧٥٧ / ٦. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ(٧) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً(٨) ، فَقَدْ بَانَتْ(٩) مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ».(١٠)

١٠٧٥٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بن » والوسائل : + « له ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : « متى ».

(٣). في « بف » : « من ساعتها من شاءت ».

(٤). في التهذيب : « ويبينها بتطليقة ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٩.

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٨٣١٩.

(٧). في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة » على « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ». وفي ‌الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ».(٨). في الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : - « تطليقة واحدة ».

(٩). في « بح ، بف ، جت » والوافي : « فهي بائن » بدل « فقد بانت ».

(١٠). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٥.

(١١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ : « العدّة من الماء ، أي ماء المنيّ وما مظنّة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل. ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم تجب العدّة ».

(١٢). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ضمن ح ١٠٨٥١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام =

٥٣٩

٢٤ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ‌

١٠٧٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ‌ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، وَلَا تَحْمِلُ(١) مِثْلُهَا وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا(٢) ، فَلَا تَلِدُ(٣) مِثْلُهَا(٤) .

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا(٥) عِدَّةٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا(٦) ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ.(٧)

١٠٧٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ(١٠) مِثْلُهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ‌

____________________

=الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٣.

(١). في « بح ، بخ ، جت » والوسائل : « ولا يحمل ». وفي حاشية « بف » : « ولا تحيض ».

(٢). في الفقيه : « طمثها ».

(٣). في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يلد ». وفي « م ، ن ، بن » : والوسائل : « فلا يلد ». وفي « بح » والفقيه : « ولا تلد ».

(٤). في التهذيب : - « وقد كان دخل بها - إلى قوله - : فلا تلد مثلها ».

(٥). في « بف » والتهذيب : « عليها ».

(٦). في «بف»والتهذيب:«بها».وفي «بخ»:-«بهما».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢١٩ ، بسنده عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٧٩٩ ، معلّقاً عن جميل ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٨٣٢٣.

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار نقلاً من الكليني عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إبراهيم. وهو سهو واضح.

(٩). في « بف » والتهذيب والاستبصار : « عن زرارة » بدل « عمّن رواه ».

(١٠). في « بن » والوسائل : « لا يحيض ».

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788