الكافي الجزء ١١

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265381 / تحميل: 5445
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ(١) ».(٢)

١٠٧٢٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا(٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(٤) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا(٥) ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ ».

وَكَانَ(٦) ابْنُ بُكَيْرٍ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هذَا ، فَأَخْبَرَنِي(٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذَا؟

قَالَ(٨) : قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ ، رَوى(٩) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضى.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١٠) : فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « بن » : « ويمسّها ». وقال الشيخ الطوسيقدس‌سره فيالتهذيب : « قولهعليه‌السلام : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ ، يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوّجت زوجاً آخر ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق ؛ لأنّه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوّجها أبداً ؛ لأنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، وليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوّجها وإن لم تتزوّج زوجاً غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه » ثمّ ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ - ٣٠.

وفيالمرآة : « له أن يتزوّجها ، أي مع تحلّل المحلّل ، فالمراد عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨١٥٥.

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ثمّ تركها ».

(٤). في « بف » : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ زوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(٥). في « م ، ن ، بخ ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أن يراجع ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جد » : « ما لم يمسّ ويراجع فكان » بدل « ما لم يراجع ويمسّ وكان ».

(٧). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وأخبرني ».

(٨). في « ن ، بح ، بخ » : + « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « وروى ».

(١٠). في«م،بن،جد»:«قلت»بدل « قال : قلت له ».

٥٢١

طَلَّقَهَا(١) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؛ إِنَّ ذلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ(٢) . (٣)

١٠٧٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَيْضاً(٤) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(٥) زَوْجُهَا(٦) الْأَوَّلُ : أَيَهْدِمُ ذلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى‌ تَبِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ(٧) عَلى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ.

قَالَ(٨) : وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ(٩) : رِوَايَةَ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِفَاعَةَ رَوى(١٠) : « إِذَا‌

____________________

(١). في « بح » : - « ثمّ تزوّجها رجل ، ثمّ طلّقها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٠ - ١٣١ : « اختلف الأصحاب في أنّه هل يهدم المحلّل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنّه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القوم بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدلّ عليه الأخبار. وأمّا الهدم بمحض انقضاء العدّة بدون المحلّل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنّما نسب ذلك إلى ابن بكير ، ويظهر من الصدوق فيالفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنّف أيضاً يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنّما يورث عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ». وقال الشهيد الثاني - بعد نقله الرواية ومناقشة سندها - : « وكيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق ؛ لما ذكرناه من شذوذه ومخالفته للقرآن ، بل لسائر علماء الإسلام ».المسالك ، ج ٩ ، ص ١٢٩.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ح ٢٨١٥٥ ، إلى قوله : « ما لم يراجع ويمسّ ».

(٤). في الوافي : - « أيضاً ».

(٥). في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تزوّجت ».

(٦). في « بح » : - « زوجها ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٨١٥٣ : - « عنده ».

(٨). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب والاستبصار : + « ابن سماعة ».

(٩). في « بن » والوسائل : « قال ». وفي « بح ، جت » : + « في ».

(١٠). في التهذيب والاستبصار : + « أنّه ».

٥٢٢

دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». فَقَالَ : زَوْجٌ وَغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ ، فَقُلْتُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ : لَا ، هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الرَّأْيِ.

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَلَيْسَ نَأْخُذُ(١) بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».(٢)

١٠٧٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ،قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٣) : فَإِنَّ(٤) رِوَايَةَ رِفَاعَةَ « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».

فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : هذَا زَوْجٌ ، وَهذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ مِنَ الرَّأْيِ ، وَمَتى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ(٥) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا(٦) الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ.

قَالَ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ : هذَا بِرِوَايَةِ مَنْ(٧) ؟

____________________

(١). في « بح » : « يأخذ ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٣ ؛وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٧ ، إلى قوله : « أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم ».

(٣). في « م ، ن ، بخ ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٤). في « ن » : « فإنّه ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : - « منه ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتزوّجها ».

(٧). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « من ».

٥٢٣

فَقَالَ : هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ(١) ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ : رَوى أَصْحَابُنَا ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ ، فَقَالَ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ».

وَرِوَايَةُ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ(٣) .(٤)

١٩ - بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِكَ أَنَّهُ

لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ‌

١٠٧٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ ، قَالَ :

____________________

(١). في الوافي : + « من الرأي ».

(٢). في«م،بن،جد»وحاشية«جت»والوسائل : « قال ».

(٣). ما قاله ابن بكير في هذه الرواية ، هو رأيه في المسألة ، كما صرّح به وما أسنده إلى المعصومعليه‌السلام ، نعم روى الشيخقدس‌سره رواية في هذه المسألة عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، لكنّه ردّها بالطعن في ابن بكير بأنّه رواها وأسندها إلى زرارة نصرة لمذهبه ورأيه ؛ لأنّه رأى أنّ أصحابه لايقبلون ما يقوله برأيه ، فأسنده إلى من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقال : « وليس عبدالله بن بكير معصوماً لايجوز هذا عليه ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ - ٣٦ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ - ٢٧٧.

وفيالوافي - بعد نقل طعن الشيخ بابن بكير - : « كيف يطعن هو في ابن بكير وهو الذي وثّقه في فهرسته ، وعدّه الكشّي من فقهاء أصحابنا وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعوناً - ولا سيّما بمثل هذا الطعن المنكر - لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه ، وأيضاً مضمون هذه الرواية ليس منحصراً فيما رواه ، بل هو ممّا تكرّر في الأخبار ونقله غير واحد من الرجال كما مضى ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقيّة ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة واُخرى إلى الرأي ؛ فإنّه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقيّة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبد الله ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي ». راجع :النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٨ ؛ وص ١١٤ ، ح ٢٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١ ، ح ٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٧الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٤ ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي » ؛ وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٨ ، من قوله : « قال معاوية بن حكيم » إلى قوله : « يهدم الواحدة والثنتين ».

٥٢٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ(١) امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا(٢) عَلى طَلَاقِهَا؟

قَالَ(٣) : « لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ(٤) ».(٥)

١٠٧٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ(٦) حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « بف » : « استقبلت ».

(٢). في الاستبصار : « أشهد ».

(٣). في التهذيب : « فقال ».

(٤). فيالوافي : « قيّده الشيخرحمه‌الله فيالاستبصار بما إذا كانت حائضاً ، حملاً على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان ومتنالمقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٢٢٧٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠٢.

(٦). في الاستبصار : « فكانت ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ : « ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ فيالتهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارةالمقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضاً كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله فيالاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضاً ؛ لأنّها لو كانت طاهراً لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائباً أصلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون مختصّاً بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلّا بعد استبرائها بحيضة ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧١ ، ح ٢٢٧٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠١.

٥٢٥

٢٠ - بَابُ النِّسَاءِ اللَّاتِي (١) يُطَلَّقْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ‌

١٠٧٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلى كُلِّ حَالٍ(٢) : الْحَامِلُ(٣) ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ، وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ(٤) مِنَ الْحَيْضِ(٥) ».(٦)

١٠٧٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا(٨) ، وَالْحُبْلى ، وَالَّتِي قَدْ(٩) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ».(١٠)

١٠٧٣٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ،

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « التي ».

(٢). فيالمرآة :«أي وإن صادف الحيض وطهر المواقعة».

(٣). في الفقيه : + « المتبيّن حملها ».

(٤). في « بف » والفقيه : « جلست ».

(٥). في « بخ ، بن ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « المحيض ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٨ و ٤٨٠٩ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.(٧). في الوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : - « زوجها ».

(٩). في « بف » : - « قد ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٥ ، ح ٢٨٠٠٥ ؛وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٨ ، ملخّصاً.

٥٢٦

عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ(١) عَلى كُلِّ حَالٍ : الْحَامِلُ ، الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ».

* عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٢)

٢١ - بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ‌

١٠٧٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

أَشْهَدُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ(٤) ».(٥)

١٠٧٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ حُسَيْنِ(٧) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

(١). في « بن » : « تطلّقن ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.

(٣). في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٤). في « بف » : « وبالشهور ». وفي التهذيب ، ح ٢٠٥ : « والشهود ».

وفيالوافي : « يعني إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالأهلّة والشهور ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ، ح ١٠٧٣١ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٤٧٦٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب في التي يخفى حيضها ، ضمن ح ١٠٧٦٦ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ضمن ح ٤٨٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ضمن ح ٢٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٩.

(٦). في التهذيب والاستبصار : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٧). هكذا في النسخ والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل والاستبصار : « الحسين ».

٥٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ».(١)

١٠٧٣٣ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ».(٢)

١٠٧٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرى ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ(٣) ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً(٤) ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ كُنْتُ(٥) رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ أُشْهِدْ؟

قَالَ(٦) : فَقَالَ(٧) : « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ، وَادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَلَا سَبِيلَ(٨) لَهُ عَلَيْهَا ، وَلِذلِكَ(٩) يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ(١٠) ، وَلِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَإِنْ(١١) كَانَ قَدْ(١٢) أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ(١٣) ، كَانَ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٨٠١٠.

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠١٠.

(٣). في « بف » : - « ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ».

(٤). في الوسائل : - « رجلاً ».

(٥). في التهذيب : « كنت قد » بدل « قد كنت ».

(٦). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٧). في « م ، جد » : - « فقال ».

(٨). في التهذيب : « ولا سبيل ».

(٩). في الوافي والتهذيب : « وكذلك ».

(١٠). في « بف » : « أن أشهد ».

(١١). في التهذيب : « فإن ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : - « قد ».

(١٣). في الوافي والتهذيب : « أن تتزوّج ».

٥٢٨

خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ».(١)

١٠٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ(٢) مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا(٣) بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلى طَلَاقِكِ؟

قَالَ : « يُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ».(٤)

١٠٧٣٦ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ : مَتى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِيهَا أَجَلَانِ : فَسَادُ الْحَيْضِ ، وَفَسَادُ الْحَمْلِ(٥) ».(٦)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٤.

(٢). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وأقام ».

(٣). في التهذيب : « ولم يعلمها ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٨ ، ح ٢٣٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٥.

(٥). فيالوافي : « يعني أنّ التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعاً إن كانت تحيض كفتها ، وإن كانت حاملاً كفتها ، وفيها تمام الاحتياط ، وكأنّ فسادهما كناية عن انقضاء مدّتها ، وهي في تلك المدّة تنقضي البتّة ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ : « هذا هو المشهور ، وذهب العلّامة فيالقواعد وجماعة إلى وجوب التربّص سنة ، وعلى أيّ حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلّامة ; : لعلّ المراد بيان علّة الانتظار تسعة أشهر بأنّه يمكن أن تكون حاملاً أو يصير حيضها فاسداً ، ولا ينقضي إلّابتسعة أشهر بأن‌ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٨٥٦٦.

٥٢٩

١٠٧٣٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ؟

قَالَ : « يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلى كُلِّ حَالٍ(٢) ، وَتَعْتَدُّ(٣) امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ».(٤)

١٠٧٣٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ : مَتى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ؟ قَالَ(٥) : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَوْ رَوى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَوْ أَبِي(٧) الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَضى لَهُ(٨) شَهْرٌ ».(٩)

١٠٧٣٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مَعِيَ : أَنَّ(١١) امْرَأَةً عَارِفَةً(١٢) أَحْدَثَ(١٣) زَوْجُهَا ، فَهَرَبَ عَنِ(١٤) الْبِلَادِ ، فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : إِمَّا(١٥) طَلَّقْتَ وَإِمَّا رَدَدْتُكَ ،

____________________

(١). في « بف » : « سألت ».

(٢). فيالوافي : « على كلّ حال ، يعني وإن وقع الطلاق في الحيض ، وكأنّ الحكم مقيّد بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها ».(٣). في « بف » : + « له ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٩ ، ح ٢٢٧٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٨.

(٥). في « م ، بن ، جد» وحاشية«جت» : « فقال ».

(٦). في«بح،جت» : - « أو روى إسحاق بن عمّار ».

(٧). في « ن ، بح ، بف » : « وأبي ».

(٨). في « جت » : - « له ».

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١٢.

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أنّ معي » بدل « معي أنّ ». وفيالوافي : « معي ، أي أصحب المكتوب معي ».(١٢). فيالوافي : « عارفة ، أي بالإمام ».

(١٣). فيالوافي : « أحدث : جنى جناية ما ».

(١٤). في « بن » : « من ». وفي الوافي : « في ».

(١٥). في التهذيب : + « أن ».

٥٣٠

فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ(١) ؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللهُ ».(٢)

٢٢ - بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ‌

١٠٧٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ».(٣)

١٠٧٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ(٤) ».(٥)

١٠٧٤٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

____________________

(١). فيالوافي : « يعني هل كان طلاقها صحيحاً ، فيجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسداً ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إليه. فأجابهاعليه‌السلام بأنّ هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١١.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٧.

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ : « أقرب الأجلين ، المشهور أنّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع لا غير. وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنّها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلّا بهذه الأخبار. ويمكن حملها على أنّ المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة؛ فإنّها لا تنقضي إلّا بأبعد الأجلين ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٤ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكنانيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٣.

٥٣١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ».(١)

١٠٧٤٣ / ٤. وَعَنْهُ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ».(٤)

١٠٧٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ(٥) وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ(٦) ».(٧)

١٠٧٤٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٦ ، بسندهما عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ح ٤٧٨٧ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٤.

(٢). الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة المذكور في السند السابق.

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « بن يحيى ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٥ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨١.

(٥). في « بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « ن » : « الحبلي ».

(٦). في « جت » والتهذيب : - « منه ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٨٢٣٤.

٥٣٢

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « طَلَاقُ(١) الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ».(٢)

١٠٧٤٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟

فَقَالَ : « وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ».(٣)

١٠٧٤٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ».(٤)

١٠٧٤٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ(٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً - تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ - أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً؟

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٨٣٦٢ : + « الحامل ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨١٨ و ١٠٨٢١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٣ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٦ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٢.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٧ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهرانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٤ ،الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٢٨٢٣٨ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٥.

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٦.

(٥). في التهذيب : « الحسن بن سماعة ».

٥٣٣

قَالَ(١) : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ(٢) يَسْتَبِينُ(٣) أَنَّهُ حَمْلٌ - تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ - فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ(٤) مُضْغَةً ».(٥)

١٠٧٤٩ / ١٠. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا(٨) ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، وَكَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ(١٠) ، فَوَضَعَتْ وَاحِداً ، وَبَقِيَ وَاحِدٌ.

قَالَ(١١) : « تَبِينُ بِالْأَوَّلِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ».(١٢)

١٠٧٥٠ / ١١. وَعَنْهُ(١٣) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

(١). في الوسائل والفقيه : « فقال ».

(٢). في الوسائل : - « وضعته ».

(٣). في الوافي : « تستبين ».

(٤). في الوسائل : « كان ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، صدر ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٨٣٧٤.

(٦). في « م ، بن ، جد » : « عنه » بدون الواو ، والضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق.

(٧). في « م ، جد » : « جعفر بن محمّد بن سماعة ».

(٨). في « م ، جد ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « عليّ بن عمران بن شفا ». وفي « بح ، بف » والتهذيب : « عليّ بن عمران السقا ». وعليّ بن عمران هذا هو عليّ بن عمران الخزّاز الكوفي المعروف بشفا. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٧٢ ، الرقم ٧١١.

(٩). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : - « بن أبي عبدالله ». وفي « بف » : - « البصري ». وفي الوسائل : - « أبي عبدالله ».

(١٠). في الوافي : « اثنتان ».

(١١). هكذا في « ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي التهذيب : « فقال ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٨٣٧٢.

(١٣). الضمير كسابقه راجع إلى ابن سماعة.

٥٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ».(١)

١٠٧٥١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٢) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟

فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ(٤) بِالشُّهُورِ وَالشُّهُودِ(٥) ».

قُلْتُ لَهُ(٦) : فَلَهُ(٧) أَنْ يُرَاجِعَهَا؟

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٧.

(٢). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بن » والوسائل. وفي « م ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز »؟

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤). فيالوافي : « يطلّقها واحدة للعدّة ، يعني لا يجوز له أن يطلّقها للعدّة إلّا تطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلّقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة ، فلا بأس بأنّها أيضاً واحدة ، أمّا إذا كان غرضه أوّلاً من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها لتبين منه ، فلا يجوز ذلك ، بل تقع الاُولى خاصّة ، ثمّ إن راجعها بعد الاُولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ إن تزوّجها بعد [ ما ] طلّقها ثانية فيكون طلاقه للسنّة لا للعدّة. و « بالشهور » يعني كلّما طلّقها للعدّة بعد التطليقة الاُولى فلا بدّ من مضيّ شهر من مسّها كما فسّره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرّح به في الأخبار ». ومن هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم ، قال : « في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : « إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما يراجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ - ٧٣.

وقال فيالاستبصار - بعد نقله لخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ، وهو قريب في المعنى من خبر المتن - : « لا ينافي - [ خبر إسحاق ] الأخبار التي تضمّنت أنّ طلاق الحامل واحدة ، لأنّا إنّما ذكرنا ذلك في طلاق السنّة ، فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدّة حملها إذا راجعها ووطئها ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٩.

(٥). في الاستبصار : « بالشهود » بدل « بالشهود والشهور ».

(٦). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في التهذيب : « فلها ».

٥٣٥

قَالَ : « نَعَمْ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ(١) أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى؟

قَالَ : « لَا يُطَلِّقُهَا(٢) حَتّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا(٣) شَهْرٌ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٤) طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، وَأَشْهَدَ(٥) ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ(٦) ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ(٧) الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».(٨)

٢٣ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا‌

١٠٧٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟

____________________

(١). في «بن،جد» وحاشية «ن ،جت » : «وأراد».

(٢). في « بح ، جت » : + « تطليقة اُخرى ».

(٣). في « بن » والوسائل : « يمسّها ».

(٤). في « بن » والوسائل : « وإن ».

(٥). في الوافي : + « على طلاقها ».

(٦). في « بح ، بف » : « شهراً ».

(٧). في « بن » والوسائل : « للعدّة » بدل « على العدّة ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ٢٢٧٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨٢٤٤.

(٩). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ». وفي ‌التهذيب : « وعن ».

٥٣٦

فَقَالَ : « قَدْ بَانَتْ(١) مِنْهُ(٢) ، وَتَزَوَّجُ(٣) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ».(٤)

١٠٧٥٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٦) أَنَّهُ(٧) قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ(٨) بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».(٩)

١٠٧٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ(١١) وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ(١٢) مَا فَرَضَ ».(١٣)

____________________

(١). في التهذيب : « قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت » بدل « فقال : قد بانت ».

(٢). في « ن » : - « منه ».

(٣). في التهذيب : « وتتزوّج ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٨.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب. وفي « جت » والمطبوع والتهذيب : + « بن درّاج ». والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج. كما يعلم من الحديث ١٠٧٥٩ وذيله.

(٦). في « بن » والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » بدل « عن أحدهماعليهما‌السلام ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : - « أنّه ».

(٨). في « م ، بف » والوافي : + « منه ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٦ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٧.

(١٠). في الاستبصار : - « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(١١). في التهذيب : « بينهما بتطليقة » بدل « تبينها تطليقة ».

(١٢). في « بن » والوسائل : « فنصف » بدل « فلها نصف ».

(١٣). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح ١٠٨٣٤ ، وفيه هكذا : « في رجل =

٥٣٧

١٠٧٥٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.

قَالَ : « بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولى ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا(١) مَتى شَاءَتْ وَشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ».

قِيلَ لَهُ : فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ(٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ(٣) لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ(٤) عَلَيْهَا ؛ قَدْ(٥) بَانَتْ مِنْهُ مِنْ(٦) سَاعَةِ طَلَّقَهَا ».(٧)

١٠٧٥٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا(٨) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،

____________________

= طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ و ٧٨ ؛والمقنعة ، ص ٥٢٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٦.

(١). في « بف » : « تزوّجها ».

(٢). في « ن ، بف » والوافي : « أن يمضي ».

(٣). في « جت » : - « يكون ».

(٤). في « بف » : - « له ».

(٥). في « بن » : « فقد ».

(٦). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : - « من ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٦ ؛ وص ١٠٨١ ، ح ٢٢٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٤.

(٨). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « وطلّقها ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمّ طلّقها ».

٥٣٨

فَلَيْسَ (١) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ (٢) شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (٣) ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (٤) وَاحِدَةٌ ». (٥)

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

١٠٧٥٧ / ٦. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ(٧) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً(٨) ، فَقَدْ بَانَتْ(٩) مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ».(١٠)

١٠٧٥٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بن » والوسائل : + « له ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : « متى ».

(٣). في « بف » : « من ساعتها من شاءت ».

(٤). في التهذيب : « ويبينها بتطليقة ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٩.

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٨٣١٩.

(٧). في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة » على « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ». وفي ‌الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ».(٨). في الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : - « تطليقة واحدة ».

(٩). في « بح ، بف ، جت » والوافي : « فهي بائن » بدل « فقد بانت ».

(١٠). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٥.

(١١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ : « العدّة من الماء ، أي ماء المنيّ وما مظنّة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل. ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم تجب العدّة ».

(١٢). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ضمن ح ١٠٨٥١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام =

٥٣٩

٢٤ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ‌

١٠٧٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ‌ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، وَلَا تَحْمِلُ(١) مِثْلُهَا وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا(٢) ، فَلَا تَلِدُ(٣) مِثْلُهَا(٤) .

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا(٥) عِدَّةٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا(٦) ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ.(٧)

١٠٧٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ(١٠) مِثْلُهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ‌

____________________

=الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٣.

(١). في « بح ، بخ ، جت » والوسائل : « ولا يحمل ». وفي حاشية « بف » : « ولا تحيض ».

(٢). في الفقيه : « طمثها ».

(٣). في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يلد ». وفي « م ، ن ، بن » : والوسائل : « فلا يلد ». وفي « بح » والفقيه : « ولا تلد ».

(٤). في التهذيب : - « وقد كان دخل بها - إلى قوله - : فلا تلد مثلها ».

(٥). في « بف » والتهذيب : « عليها ».

(٦). في «بف»والتهذيب:«بها».وفي «بخ»:-«بهما».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢١٩ ، بسنده عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٧٩٩ ، معلّقاً عن جميل ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٨٣٢٣.

(٨). ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار نقلاً من الكليني عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إبراهيم. وهو سهو واضح.

(٩). في « بف » والتهذيب والاستبصار : « عن زرارة » بدل « عمّن رواه ».

(١٠). في « بن » والوسائل : « لا يحيض ».

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788