الكافي الجزء ١١

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265330 / تحميل: 5445
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم.

(باب)

(الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.

_________________________________________

أبي بصير ، وهي مع ضعف سندها بعثمان ، واشتراك أبي بصير ، وجهالة المسؤول ، إنما يدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله ، وتيمم وصلى ثم ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزاع.

قولهعليه‌السلام : « قال نعم » قال في المدارك : اعلم أن الظاهر من كلام الأصحاب تساوي الأغسال في كيفية التيمم ، وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة ، فإنه لم يذكر التيمم بدلا من الوضوء ، واستدل له الشيخ (ره) بخبر أبي بصير وعمار ، قال في الذكرى : وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هناك ، ولا بأس به والخبران غير مانعين منه لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية ، وما ذكره أحوط ، وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد.

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

الحديث الأول : حسن.

وقولهعليه‌السلام : « أحب إلى » يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه.

١٨١

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ قال التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل قالا قلنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل التراب طهورا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نصف الطهور » أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف.

الحديث الثالث : حسن.

والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة التيمم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، ولو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة.

الحديث الرابع : حسن مقطوع.

وقال الوالد العلامةقدس‌سره : رواه في التهذيب في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله ، عن ابن أبي بكير ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في معناه ، والظاهر أن عبد الله نقل في كتابه فتوى لا رواية.

١٨٢

مغبر وإن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به.

(باب)

(الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : يستفاد منه عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود التراب ، وأنها متقدمة على الطين ، وأنه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها ، وربما يستنبط ـ من تعليقهعليه‌السلام الأمر بالتيمم بها على فقد الماء والتراب ـ تسويغ التيمم بالحجر الرطب إلا مع فقد التراب ، لشمول اسم الأرض للحجر ، ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية ، والمقنعة ، ومختار ابن إدريس ، وابن حمزة ، وسلار لأن الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصارهعليه‌السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون أن يقول ولا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى.

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يتيمم » استدل به سلار على التيمم بالثلج ولا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب كما فهمه الشيخ وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به ، ثم [ إنه ] ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن القول بالتفصيل بأنه إن حصل الجريان فالثلج مقدم وإلا فالتراب ، وقال في المختلف : لو لم يجد إلا الثلج وتعذر عليه كسره وإسخانه قال الشيخان وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده على وجهه بالنداوة ، وكذا بقية أعضائه ، وكذا في الغسل ، فإن خشي من ذلك آخر الصلاة

١٨٣

رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه

_________________________________________

حتى يتمكن من الطهارة المائية أو الترابية. وقال المرتضى : إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيديه ويتيمم بنداوته ، وكذا قال سلار ومنع ابن إدريس من التيمم به والوضوء والغسل منه وحكم بتأخير الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب ، والوجه ما قاله الشيخان.

قولهعليه‌السلام « ولا أرى أن يعود » فيه دلالة على أن من صلى بتيمم فصلاته لا تخلو من نقص وإن كانت مبرئة للذمة وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن محل الاضطرار.

الحديث الثاني : مرفوع.

وقال في المدارك : من عدم الماء مطلقا أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع لعدم وجوب الطهارة المائية عليه ، ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت ، أما بعده فجزم العلامة في المنتهى بتحريمه لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية ، وفيه نظر ، وقال : إطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في تيمم المريض بين متعمد الجنابة وغيره ، ويؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرم إجماعا كما نقله في المعتبر فلا يترتب على فاعله عقوبة وارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.

وقال الشيخان : إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض ، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة عبد الله بن سليمان وصحيحة

١٨٤

التلف إن اغتسل قال يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

(باب)

(التيمم بالطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم

_________________________________________

محمد بن مسلم ، وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة لأن العنت المشقة وليس كل مشقة تلفا ولأن قولهعليه‌السلام « على ما كان » ليس حجة في محل النزاع وإن دل بإطلاقه فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية ولا يخص بها عموم نفي الحرج وهو جيد.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال الشيخرحمه‌الله : من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد ، واحتج بخبر جعفر بن بشير ، وعبد الله بن سنان ، وقال في المدارك : هما لا يدلان على ما اعتبره من القيد ، والأجود حملهما على الاستحباب لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.

باب التيمم بالطين

الحديث الأول : صحيح ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : ومع فقد الغبار يتيمم بالوحل ، والمستند في ذلك بعد الإجماع روايتا أبي بصير ورفاعة ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به وجب ذلك ، وقدم على الغبار قطعا ، واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان : إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم به وهو خيرة المعتبر ، وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص فإذا يبس تيمم به

١٨٥

به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به وفي رواية أخرى صعيد طيب وماء طهور.

(باب)

(الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن

_________________________________________

واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت وهو بعيد ، وقال : إذا فقد التراب وما في معناه ، وجب التيمم بغبار الثوب ، أو عرف الدابة ، أو لبد السرج ، أو غير ذلك مما فيه غبار ، قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا ، وأكثر العامة ، وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الشيخ وأكثر الأصحاب ، وربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا ، وهو بعيد لأنه لا يسمى صعيدا ، بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين ، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل وظاهر هم الاتفاق عليه.

قولهعليه‌السلام « صعيد طيب » قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان المعنى أن الطين مركب من الصعيد الطيب ومن الماء ، فلا يدل على أن الطين صعيد بقول مطلق ، ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى أمر بالصعيد وبالماء ، والصعيد هنا حاصل فيستفاد منه أن الطين صعيد.

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

١٨٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه

_________________________________________

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « فكز » كذا في أكثر النسخ وفي بعضها فكن قال في الصحاح الكن السترة ، وقال الكز بالضم داء تأخذ من شدة البرد ، وقد كز الرجل فهو مكزوز إذا تقبض من البرد.

قولهعليه‌السلام « دواء العي » في الصحاح عي إذا لم يهتد لوجه ، يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عي إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء وأن يكون مصدرا ، وقال في شرح المصابيح : العي بكسر العين وتشديد الياء التحير في الكلام ، والمراد به هنا الجهل ، يعني لم لم تسألوا إذا لم تعلموا شيئا فإن الجهل داء شديد وشفاؤه السؤال والتعلم من العلماء ، وكل جاهل لم يستح عن التعلم وتعلم يجد شفاء.

الحديث الخامس : حسن ، وفي بعض النسخ ابن سكين وهو ثقة ، وفي بعضها ابن مسكين وهو مجهول ، ولا يضر ذلك لأنه بمنزلة مرسل ابن أبي عمير ، ولو كان فاعل قال في قوله ـ قال وروى ـ ابن أبي عمير كما هو ظاهر لكان حسنا

١٨٧

فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال.

قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

(باب النوادر)

١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضاعليه‌السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر قال تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت له وكيف ذلك فقال أما سمعت الله عز وجل يقول «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ »

_________________________________________

أيضا ولعله في الكسير محمول على عدم إمكان الجبيرة ، ويحتمل التخيير أيضا أو تخصيص الجبيرة بالوضوء والأوسط أظهر.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام « تؤجر أنت » يحتمل أن يكون استفهاما ، وقولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » جملة حالية وعلى ظاهره يدل على أن الجاهل يثاب على فعل يراه حسنا ويمكن حمله على الكراهة ولا يكون المعاونة على المكروه مكروها ، أو يكون مكروها من جهة ومندوبا من جهة ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : استدل العلامة في المنتهى وغيره بهذه الرواية على كراهة الاستعانة والظاهر أن المراد الصب على نفس العضو ، وهو التولية المحرمة كما يرشد إليه قوله « على يدك » ولم يقل في يدك ، وكما يدل عليه قولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » إذ لا وزر في المكروه ، فالاستدلال بها على كراهة الاستعانة محل تأمل. وقال : الباء في بعبادة ربه ظرفية ، والتفسير المشهور لهذه الآية ، ولا يجعل أحدا شريكا مع ربه في المعبودية فلعل كلا المعنيين مراد فإن الإمامعليه‌السلام لم ينف ذلك التفسير هذا ولا يخفى أن

١٨٨

«عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن فقال ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة في دخول الخلاء قال تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فرغت قلت الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية قال الرجل فالإنسان يكون على تلك

_________________________________________

الضمير في قولهعليه‌السلام « وهي العبادة » وقوله « إن يشركني فيها » راجعين إلى الصلاة والغرض منع الشركة في الوضوء : فكأنه لعدم تحققها بدونه ، أو بدله كالجزء منها ، ولا يبعد أن يجعل الباء في الآية للسببية ، وكذا « في » في قولهعليه‌السلام فيها ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكلف جعل الوضوء كالجزء من الصلاة فتدبر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وكان فيه دلالة على استحباب عدم الفاصلة كثيرا بين الوضوء والصلاة ، والظاهر أن الغرض بيان الاشتراط.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من المعتزلة » وفي بعض النسخ ـ المغيرية ـ وهو أظهر ، قال في الملل والنحل : المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادعى أن الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين ، محمد بن عبد الله بن الحسن ، وكان المغيرة مولى لعبد الله بن خالد

١٨٩

الحال ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه قال إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا برقبته ثم قالا يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخزاز ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال :

_________________________________________

القصري وفي القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل لنفسه خيرا أو شرا.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

والظاهر يومه مكان ليلته وكأنه من النساخ ، أو الرواة بقرينة أنه نقل هذا الخبر عن سماعة بعد ذلك بزيادة ، وهنا في أكثر النسخ يومه ، وفي ثواب الأعمال في نهاره إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ، وعلى ما في أكثر نسخ المتن يحتمل أن يكون المراد الليلة السابقة ، أو يكون الظرف متعلقا بالكفارة فيكون المراد جميع الذنوب والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام » أصل ـ بينا ـ بين فأشبعت الفتحة وقفا فصارت ألفا ، يقال بينا وبينما ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وأبقيت الألف المشبعة وصلا مثلها وقفا ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ، ويضافان إلى جملة

١٩٠

_________________________________________

من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى ، والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا ، وقد جاء في الجواب كثيرا تقول بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دخل عليه وإذا دخل عليه ، على ما ذكره الجوهري و ـ بينا ـ هنا مضاف إلى جملة ما بعده وهي ـ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس ـ وأقحم جزئي الجملة الظرف المتعلق بالخبر وقدم عليه توسعا ، أما كلمة « ذات » فقد قال الشيخ الرضيرضي‌الله‌عنه في شرح الكافية : وأما ذا وذات وما تصرف منهما إذا أضيف إلى المقصود بالنسبة فتأويلها قريب من التنزيل المذكور ، إذ معنى ـ جئت ذا صباح ـ أي وقتا صاحب هذا الاسم ، فذا من الأسماء الستة وهو صفة موصوف محذوف وكذا جئته ذات يوم أي مدة صاحبة هذا الاسم ، واختصاص ذا بالبعض وذات بالبعض الأخر يحتاج إلى سماع ، وأما ذا صبوح وذا غبوق فليس من هذا الباب ، لأن الصبوح والغبوق ليسا زمانين ، بل ما يشرب فيهما فالمعنى جئت زمانا صاحب هذا الشراب فلم يضف المسمى إلى اسمه. وقيل : إن ذا وذات في أمثال هذه المقامات مقحمة بلا ضرورة داعية إليها بحيث يفيدان معنى غير حاصل قبل زيادتهما مثل ـ كاد ـ في قوله تعالى «وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » والاسم في بسم الله على بعض الأقوال ، وظرف المكان المتأخر أعني مع متعلق بجالس أيضا.

واختلف في إذا الفجائية هذه هل هي ظرف مكان أو ظرف زمان فذهب المبرد إلى الأول ، والزجاج إلى الثاني ، وبعض إلى أنها حرف بمعنى المفاجأة ، أو حرف زائد وعلى القول بأنها ظرف مكان ، قال ابن جني عاملها الفعل الذي بعدها لأنها غير مضافة إليه وعامل ـ بينا وبينما ـ محذوف يفسره الفعل المذكور فمعنى الفقرة المذكورة في الحديث قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية وكان ذلك القول في مكان جلوسه ، وقال شلوبين : إذ مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في بينا وبينما لأن المضاف إليه

١٩١

يا محمد ائتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال :

_________________________________________

لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله وإنما عاملهما محذوف يدل عليه الكلام ، وإذ بدل منهما ويرجع الحاصل إلى ما ذكرنا على قول ابن جني ، وقيل : العامل ما يلي بين بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه كما يعمل تألى اسم الشرط فيه ، والحاصل حينئذ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس مع محمد بين أوقات يوم من الأيام في مكان ، قوله « يا محمد إلى آخره » وقيل بين خبر لمبتدء محذوف والمصدر المسبوك من الجملة الواقعة بعد إذ مبتدأ والمال حينئذ أن بين أوقات جلوسهعليه‌السلام مع ابنه قوله يا محمد إلى آخره ـ ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بقوله ـ يا محمد إلى آخره ـ وعلى قول الزجاج وهو كون إذا ظرف زمان يكون مبتدأ مخرجا عن الظرفية خبره ـ بينا وبينما ـ فالمعنى حينئذ ، وقت قول أمير المؤمنينعليه‌السلام حاصل بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية.

قولهعليه‌السلام : « آتني » يدل على أن طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة.

قولهعليه‌السلام « فصبه » في التهذيب وغيره فأكفاه ، وقال الجوهري كفأت الإناء كبيته وقلبته فهو مكفوء وزعم ابن الأعرابي أن أكفاءه لغة فصيحة الضبط.

قولهعليه‌السلام « بيده اليمنى » كذا في أكثر نسخ الفقيه والتهذيب أيضا ، وفي بعض نسخ التهذيب وغيره بيده اليسرى على يده اليمنى وعلى كلتا النسختين الأكفاء إما للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، والأول أظهر ويؤيده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الأصل ، وعلى الأخرى يمكن أن يقال : الظاهر أن الاستنجاء باليسرى إنما يتحقق بأن تباشر اليسرى العورة وأما الصب فلا بد أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط وأما استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الأفضل الصب باليسار ، وإن باشرتها فالظاهر أن الصب باليمين أولى.

١٩٢

الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمها على النار ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « الحمد لله » في الفقيه وغيره ـ بسم الله الحمد لله ـ أي أستعين ، أو أتبرك باسمه تعالى وأحمده.

قوله « طهورا » أي مطهرا كما يناسب المقام ، ولأن التأسيس أولى من التأكي د « ولم يجعله نجسا » أي متأثرا من النجاسة ، أو بمعناه فإنه لو كان نجسا لم يمكن استعماله في إزالة النجاسة ، ولعل كلمة « ثم » في الموضع منسلخة عن معنى التراخي كما قيل في قوله تعالى «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ »(١) والمراد بتحصين الفرج ستره وصونه عن الحرام وعطف ـ الإعفاف ـ عليه تفسيري أو الإعفاف عن الشبهات والمكروهات ، وقال الشيخ البهائي (ره) عطف العورة من قبيل عطف العام على الخاص فإن العورة كل ما يستحيي ، والأولى أن يقال : عطف الستر من قبيل عطف الخاص على العام فلا تغفل و « حرمها » أي العورة بالمعنى الأخص أو الفرج وفي بعض الروايات حرمهما باعتبار لفظي الفرج والعورة وإن اتحد معناهما أو يقرأ عورتي بتشديد الياء.

قولهعليه‌السلام « ثم استنشق » أقول : الرواية في سائر الكتب بتقديم المضمضة على الاستنشاق كما هو المشهور فيهما ، وفي الكتاب بالعكس ، ولعله من النساخ والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز تأخير المضمضة عن الاستنشاق ، وقال في الذكرى : هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير أما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة ، وأما الفعل فالظاهر لا انتهى ، والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف ، وأما الاستنتار فلعله مستحب آخر ولا يبعد كونه

__________________

(١) المؤمنون : ١٤.

١٩٣

فقال اللهم أنطق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه

_________________________________________

داخلا في الاستنشاق عرفا ويشم بفتح الشين من باب علم ، ويظهر من الفيروزآبادي أنه يجوز الضم فيكون من باب نصر والريح الرائحة وفي الفقيه وغيره ريحها وروحها وطيبها. وقال الجوهري : الروح نسيم الريح ويقال : أيضا يوم روح أي طيب وروح وريحان أي رحمة ورزق وأول الدعاء استعاذة من أن يكون من أهل النار فإنهم لا يشمون ريح الجنة حقيقة ولا مجازا والمضمضة تحريك الماء في الفم كما ذكره الجوهري والدعاء في الفقيه وأكثر كتب الدعاء والحديث هكذا ( اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ) وفي بعضها ـ بذكراك ـ والتلقين التفهيم وهو سؤال منه تعالى أن يلهمهم يوم لقائه ما يصير سببا لفكاك رقابهم من النار كما قال تعالى «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها »(١) وقرأ بتخفيف النون من التلقي كما قال تعالى «وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً »(٢) والأول أظهر.

« ويوم اللقاء » إما يوم القيامة والحساب ، أو يوم الدفن والسؤال ، أو يوم الموت أو الأعم ، وإنطاق اللسان عبارة عن توفيق الذكر مطلقا ، وبياض الوجه وسواده إما كنايتان عن بهجة السرور والفرح وكابة الخوف والخجلة ، أو المراد بهما حقيقة السواد والبياض ، وفسر بالوجهين قوله تعالى «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ »(٣) ويمكن أن يقرأ قولهعليه‌السلام « تبيض وتسود » على المضارع الغائب من باب الأفعال ، فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعلية وأن يقرأ بصيغة المخاطب من باب التفعيل مخاطبا إليه تعالى فالوجوه منصوبة فيهما على المفعولية كما ذكره الشهيد الثاني

__________________

(١) النحل : ١١١.

(٢) الإنسان : ١١.

(٣) آل عمران : ١٠٦.

١٩٤

الوجوه ثم غسل يمينه فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري ثم غسل شماله فقال : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشني برحمتك

_________________________________________

رفع الله درجته ، والأول هو المضبوط في كتب الدعاء المسموع عن المشايخ الأجلاء ثم الظاهر أن التكرير للإلحاح في الطلب والتأكيد فيه ، وهو مطلوب في الدعاء فإنه تعالى يحب الملحين في الدعاء ، ويمكن أن تكون الثانية تأسيسا على التنزل فإن ابيضاض الوجوه تنور فيها زائدا على الحالة الطبيعة ، فكأنه يقول : إن لم تنورها فأبقها على الحالة الطبيعية ولا تسودها « والكتاب » كتاب الحسنات وإعطائه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة كما قال تعالى «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً »(١) .

قولهعليه‌السلام « والخلد بيساري » في سائر الكتب والخلد في الجنان يحتمل وجوها :

الأول : أن المراد بالخلد الكتاب المشتمل على توقيع كونه مخلدا في الجنان على حذف المضاف ، وباليسار اليد اليسرى ، والباء صلة لأعطني ، كما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : يعطى كتاب أعمال العباد بإيمانهم وبراءة الخلد في الجنان بشمائلهم ، وهو أظهر الوجوه.

الثاني : أن المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالى «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » فالمراد هنا طلب الخلود في الجنة من غير أن يتقدمه عذاب النار وأهوال يوم القيامة وسهولة الأعمال الموجبة له.

الثالث : أن يراد باليسار مقابل الإعسار أي اليسار بالطاعات ، أي أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي فالباء للسببية فيكون في الكلام إيهام التناسب و

__________________

(١) الإنشقاق : ٩.

١٩٥

وبركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم التفت إلى محمد فقال :

_________________________________________

وهو الجمع بين المعنيين المتناسبين بلفظين لهما معنيان متناسبان ، كما قيل في قوله تعالى «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ »(١) فإن المراد بالنجم ما ينجم من الأرض أي ما يظهر ولا ساق له كالبقول ، وبالشجر ما له ساق فالنجم. بهذا المعنى وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه بمعنى الكواكب يناسبها وهذا الوجه مع لطفه لا يخلو من بعد.

الرابع : أن الباء للسببية أي أعطني الخلد بسبب غسل يساري وعلى هذا فالباء في قوله ـ بيميني أيضا للسببية ، ولا يخفى بعده لا سيما في اليمين لأن إعطاء الكتاب مطلقا ضروري ، وإنما المطلوب الإعطاء باليمين الذي هو علامة الفائزين أقول في سائر الكتب بعد قوله بيساري وحاسبني حسابا يسيرا.

وقال الشهيد الثاني قدس الله روحه : لم يطلب دخول الجنة بغير حساب لمقامه واعترافا بتقصيره عن الوصول إلى هذا القدر من القرب لأنه مقام الأصفياء ، بل طلب سهولة الحساب تفضلا من الله تعالى وعفوا عن المناقشة بما يستحقه وتحرير الحساب بما هو أهله ، وفيه مع ذلك اعتراف بحقية الحساب مضافا إلى الاعتراف بأخذ الكتاب وذلك بعض أحوال يوم الحساب.

و قولهعليه‌السلام « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي » إشارة إلى قوله سبحانه «وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ ». «فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَيَصْلى سَعِيراً »(٢) وقوله « ولا من وراء ظهري » كما في غير نسخ الكتاب « ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي » إلى ما روي من أن المجرمين يعطى كتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حالكونها مغلولة إلى أعناقهم.

قولهعليه‌السلام « من مقطعات النيران » قال الجزري : المقطع من الثياب كل

__________________

(١) الرحمن : ٦.

(٢) الإنشقاق : ١٠.

١٩٦

يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك

_________________________________________

ما يفصل ويخاط من قميص وغيره ، انتهى. وهذا إشارة إلى قوله تعالى «قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ »(١) فإما أن تكون جبة وقميصا حقيقة من النار ، مثل الرصاص والحديد ، أو تكون كناية عن لصدوق النار بهم كالجبة والقميص ، ولعل السر في كون ثياب النار مقطعات أو التشبيه بها كونها أكثر اشتمالا على البدن من غيرها ، فالعذاب بها أشد ، وفي بعض نسخ الحديث والدعاء مفظعات بالفاء والظاء المعجمة جمع مفظعة بكسر الظاء من فظع الأمر بالضم فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع ، وهو تصحيف ، والأول موافق للاية الكريمة حيث يقول «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ».

و « التغشية » التغطية و « البركة » النماء والزيادة. وقال في النهاية : في قولهم ـ وبارك على محمد وآل محمد ـ أي أثبت لهم وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة ، وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ، وتطلق البركة أيضا على الزيادة ، والأصل الأول ، انتهى. ولعل الرحمة بالنعم الأخروية أخص ، كما أن البركة بالدنيوية أنسب ، كما يفهم من موارد استعمالهما ، ويحتمل التعميم فيهما ، وقال الوالدقدس‌سره : يمكن أن تكون الرحمة عبارة عن نعيم الجنة وما يوصل إليها ، والبركات عن نعيم الدنيا الظاهرة والباطنة من التوفيقات للأعمال الصالحة والعفو عن الخلاص من غضب الله وما يؤدي إليه.

قولهعليه‌السلام « من كل قطرة » أي بسببها أو من عملها ، بناء على تجسم الأعمال ، والتسبيح والتقديس مترادفان بمعنى التنزيه ، ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات والتكبير بالأفعال وقولهعليه‌السلام « إلى يوم القيمة » إما متعلق بيكتب أو بخلق ، أو بهما وبالأفعال الأربعة على التنازع.

__________________

(١) الحجّ : ١٩.

١٩٧

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد علمت أن لكما حاجة وتريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها قالا بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للإيمان فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخير أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الوضوء شطر الإيمان.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح

_________________________________________

الحديث السابع : صحيح على الظاهر ، وإن قيل باشتراك محمد بن قيس.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون المراد بالشطر الجزء والنصف وعلى التقديرين يمكن أن يراد بالإيمان الصلاة كما قال تعالى «وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ »(١) أي صلاتكم أو الإيمان المشتمل على العبادات لأنه أحد إطلاقاته. في الأخبار.

الحديث التاسع : مرسل ، وظاهره الأعم من التجديد.

__________________

(١) البقرة : ١٤٣.

١٩٨

الحذاء ، عن سماعة قال كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك أنا على وضوئي فقال وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

١٠ ـ محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطهر على الطهر عشر حسنات.

١١ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد بإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.

١٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال :

_________________________________________

الحديث العاشر : مرسل.

ويشمل الوضوء بعد الغسل بل الغسل بعد الغسل أيضا ، ولم أر التصريح بهما في كلامهم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

والظاهر أنه محمول على التقية ، ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التوضؤ والاغتسال بالمضاف مطلقا وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ، ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه ، أو لانعقاد الإجماع بعده ، والمعتمد المشهور ، احتج ابن بابويه بهذه الرواية ، وقال في المدارك : وهو ضعيف لاشتمال

١٩٩

لا بأس بذلك.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عمن مس عظم الميت قال إذا كان سنة فليس به بأس.

١٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

_________________________________________

سنده على سهل بن زياد ، ومحمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى ، عن يونس ، وحكم الشيخ في كتاب الأخبار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها ، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه ، وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق ، ونقل المحقق في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام « إذا جاز سنة » كأنه لذهاب الدسومة التي تكون في العظم ، والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات ، أو الميت الذي لم يغسل ، ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام « فاحتلم » أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام.

قولهعليه‌السلام « فليتيمم » قال في المدارك : هذا مذهب أكثر علمائنا ، ومستنده

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

قَالَ : « لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا ، تَزَوَّجُ(١) إِنْ شَاءَتْ ».(٢)

١٠٨١٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَوْ أَبِيهِ(٣) عليهما‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَتَقُولُ(٤) : أَنَا حُبْلى ، فَتَمْكُثُ سَنَةً ، قَالَ : « إِنْ(٥) جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، لَمْ تُصَدَّقْ - وَلَوْ سَاعَةً(٦) وَاحِدَةً - فِي دَعْوَاهَا(٧) ».(٨)

١٠٨١٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛

وَ(١٠) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١١) : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ - الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا - يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ(١٢) طَمْثُهَا ، مَا عِدَّتُهَا؟

____________________

(١). في حاشية « م » : « تزوّجت ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٧ ، ح ٢٢٩٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤٢.

(٣). في « م ، ن ، جد » والوسائل : « ابنه » ، وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّ ابن حكيم هذا هو محمّد بن حكيم الخثعمي ، وقدعُدّ من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٩٥٧ ؛رجال البرقي ، ص ١٩ وص ٤٧.

(٤). في « بح » : « فيقول ».

(٥). في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٦). في التهذيب : « بساعة ».

(٧). في التهذيب : - « في دعواها ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٩ ، ح ٢٢٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤٣.(٩). في الوسائل : - « بن زياد ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « حميد بن زياد ، عن ابن‌سماعة ».(١١). في « بح ، بف ، جت » : - « له ».

(١٢). في « بخ ، بف ، جت » : « ويرتفع ».

٥٨١

قَالَ :( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١) ، فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَتَبَيَّنَ بِهَا(٢) بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ؟

قَالَ : « هَيْهَاتَ مِنْ ذلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ، رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ : إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ(٣) ، وَلَيْسَتْ(٤) بِحَامِلٍ ؛ وَإِمَّا حَامِلٌ ، فَهُوَ يَسْتَبِينُ(٥) فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ الْحَمْلُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ(٦) ؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَتَزَوَّجُ(٧) ؟

قَالَ : « تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا(٨) ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَتَزَوَّجُ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في الوسائل : - « جعلت فداك ».

(٢). في التهذيب : « لها ».

(٣). في « بن » : « حلّت للأزواج » بدل « حلّ لها الأزواج ».

(٤). هكذا في « بن » وحاشية « بح ، جت ». وفي أكثر النسخ والمطبوع والوافي : « وليس ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « تستبين ».

(٦). في « بف » والوافي : + « بعد ثلاثة أشهر ». وفيالمرآة : « ارتابت ، لعلّ المعنى قبل مضيّ الثلاثة ».

(٧). في « ن » : « تتزوّج ».

(٨). في « ن » : « إنّها ».

(٩). في « م ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تزوّج ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٧ ، ح ٢٢٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٨٤٤٤.

٥٨٢

١٠٨١٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(١) عليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلاً؟

فَقَالَ(٣) : « يُنْتَظَرُ(٤) بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذلِكَ حَبَلاً؟

قَالَ(٥) : « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ : إِمَّا حَبَلٍ بَيِّنٍ ، وَإِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ ، وَلكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ ».

وَقَالَ أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً ، كَيْفَ تُطَلَّقُ(٦) ؟

قَالَ(٧) : « تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ(٨) ».

فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ لَاتَحِيضُ وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا ، اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ يُمْسِكَ(٩) عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ(١٠) الَّذِي تَبِينُ فِيهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الطَّمْثِ ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ ، وَإِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وَإِذَا(١١) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَرَكَهَا شَهْراً(١٢) ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « بح » : « وأبي الحسن ».

(٢). في « بف » والوافي : - « له ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٤). في الوافي : « تنتظر ».

(٥). في « ن » والوافي : « فقال ».

(٦). في الوافي : « يطلّق ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « بالشهود ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « بأن تمسَّك ».

(١٠). في « بف » : « الرفث ».

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « وإن ». وفي الوسائل : « فإن ».

(١٢). فيالمرآة : « ولعلّ تربّص الشهر للرجوع محمول على الاستحباب ، والظاهر أنّه ليس من كلام الإمامعليه‌السلام فليس بحجّة ».

٥٨٣

رَاجَعَهَا(١) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً.(٢)

٣٧ - بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ‌

١٠٨١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ».(٣)

١٠٨١٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ(٤) وَهِيَ حُبْلى(٥) ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا(٦) وَضَعَتْهُ(٧) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ(٨) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى تَفْطِمَهُ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ارتجعها ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٨ ، ح ٢٢٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٨٤٤٥.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ١٠٧٤٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٨ ، ح ٢٢٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٢٧٣٦.

(٤). في التهذيب ، ح ٣٦٠ : « امرأته ».

(٥). في التهذيب،ح ٤٦٥:«الحبلى»بدل«وهي حبلى ».

(٦). في « م ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٦١٢ والكافي والتهذيب ، ح ٣٦٠ والاستبصار : « وإذا ». وفي التهذيب ، ح ٤٦٥ : « وإن ».

(٧). في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « رضعته ». وفي الاستبصار : « أرضعته ».

(٨). في « بح » : « أن تجد ».

(٩). فيالمرآة : « حمل في المشهور على الولد الذكر ».

(١٠). الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٦٠ ؛ =

٥٨٤

١٠٨٢٠ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرى ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (١) وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٢) ».

قَالَ : « كَانَتِ الْمَرْأَةُ(٣) مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلى زَوْجِهَا إِذَا(٤) أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا ، فَتَقُولُ : لَا أَدَعُكَ ؛ لِأَنِّي(٥) أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلى وَلَدِي ، وَيَقُولُ الرَّجُلُ : لَا أُجَامِعُكِ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ‌

____________________

= و ص ١٣٤ ، ح ٤٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٤ ؛ وص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ؛وفيه ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥ ، إلى قوله : « حتّى تضع حملها ».

(١). قال المقدّس الأردبيليقدس‌سره ما ملخّصه : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب( لَا تُضَارَّ ) بالرفع ، وأكثر القرّاء بفتح الراء ، وعلى التقديرين يحتمل البناء للفاعل والمفعول ، والمعنى المقصود على التقادير النهي ، أي لا تضارّ والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنّفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف ، وعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه في شأن الولد ، وأن تقول بعد ما ألفها الولد : اطلب له ظئراً وما أشبه ذلك. ولا يضارّ المولود له أيضاً امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئاً ممّا وجب عليه من رزقها وكسوتها ، أو يأخذه منها وهي تريد الإرضاع ، فتضرّر بمفارقة الولد ونحوه ، ولا يكرهها عليه إذا لم ترّده ، فتضرّر بالإكراه.( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) قيل : إنّه عطف على المولود له ، الخ. وما بينهما اعتراض لبيان تفسير المعروف ، فكأنّ المعنى : وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه ، أي يجب عليه مثل ما وجب على المورّث ، فـ « على الوارث » خبر مقدّم متعلّق بمقدّر ، و « مِثْلُ ذلِكَ » مبتدأ ؛ يعني إن مات المولود له ، لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالمعروف وعدم الضرر. وهذا مشكل ؛ لعدم وجوب نفقه الولد على غير الأبوين ، فلا تجب اُجرة الرضاع على غيرهما ، وهو مذهب الأصحاب والشافعي ، فقيل : المراد من الوارث هو الولد المرتضع ، فتجب الاُجرة في ماله بأن يعطيه الوليّ أو الوصيّ أو الحاكم أو من ينوبه فيسترضع ، وهو بعيد عن ظاهر الآية »زبدة البيان ، ص ٥٥٨ - ٥٥٩. وذكر بعدها أقوالاً اخرى ، فراجع.

وقال الطبرسيقدس‌سره : « روي عن السيّدين : الباقر والصادقعليهما‌السلام :( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ) بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ،( وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضرّ ذلك بالأب ».مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١١٤.(٢). البقرة(٢) : ٢٣٣.

(٣). في « بح ، جت » : « امرأة ».

(٤). في « بف » : « إن ».

(٥). في « م ، ن ، جد » وحاشية « بح » : « إنّي ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أنا ».

٥٨٥

تَعْلَقِي ، فَأَقْتُلَ(١) وَلَدِي ، فَنَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ تُضَارَّ(٢) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ، وَأَنْ يُضَارَّ(٣) الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ.

وَأَمَّا(٤) قَوْلُهُ :( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ(٥) أُمُّهُ(٦) فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذلِكَ كَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ».(٧)

١٠٨٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بح ، بف » : « فأقبل ».

(٢). في « ن ، بن » : « أن يضارّ ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » : « أو يضارّ » بدل « وأن يضارّ ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأمّا ».

(٥). في « بن ، جت » : « أو تضارّ ».

(٦). في « بح » : « باُمّه ».

(٧). الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الرضاع ، ح ١٠٥٧٣.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٣ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١٠٥٧٣.الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بما تقبله امرأة اُخرى » مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، بسند آخر ، من قوله : « كانت المرأة منّا » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » مع اختلاف يسير ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ » ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعه » ؛وفيه ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٤ ، إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٢ ، عن الحلبي ، من قوله : « لا تضارّ والدة بولدها » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » ؛وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٣٨٥ ، عن الحلبي ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٥ ؛ وص ١٣٧٣ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٧٦١٥ ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده ».(٨). في « بخ » : - « حملها ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ١٠٧٤٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٤.

٥٨٦

٣٨ - بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَاسُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ‌

١٠٨٢٢ / ١. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا(١) ، إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(٢)

١٠٨٢٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ(٤) : هَلْ لَهَا سُكْنى ، أَوْ نَفَقَةٌ؟ قَالَ : « لَا(٥) ».(٦)

١٠٨٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى - أَوْ(٧) رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ -

____________________

(١). في الفقيه : + « ولا سكنى ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٧٦٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٩ ، ح ٢٣١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤٢.

(٣). في الوسائل والتهذيب : - « بن زياد ».

(٤). في التهذيب ، ح ٤٦٠ والاستبصار ، ح ١١٨٩ : « العدّة ».

(٥). في التهذيب ، ح ٤٦٠ والاستبصار ، ح ١١٨٩ : « نعم ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩٠ ، بسندهما عن ابن سنانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤٣.

(٧). مفاد العطف هو الترديد في أنّ الراوي عن حمّاد بن عيسى هو والد عليّ بن إبراهيم مباشرة ، أو بتوسّط رجل.

٥٨٧

عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : أَلَهَا(١) سُكْنى وَنَفَقَةٌ؟

قَالَ : « حُبْلى هِيَ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا ».(٢)

١٠٨٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ(٣) ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا ، إِنَّمَا ذلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(٤)

١٠٨٢٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ(٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ(٦) : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً ، أَلَهَا(٧) سُكْنى أَوْ نَفَقَةٌ؟

فَقَالَ : « حُبْلى هِيَ؟ » قُلْتُ(٨) : لَا ، قَالَ(٩) : « لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَةٌ ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » : « لها » من دون همزة الاستفهام.

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩١ ، بسند آخر. وراجع :تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢١ ، ح ٢٧٧٤٤.

(٣). في « جت » : « للمطلّقة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٩ ، ح ٢٣١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٧٧٤٠.

(٥). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد».

(٦). في الوسائل : + « له ».

(٧). في « ن ، بخ ، بف » والوسائل : « لها » من دون همزة الاستفهام.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فقلت ».

(٩). في « بف » : + « لا ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤١.

٥٨٨

٣٩ - بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ (١)

١٠٨٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، أَيُمَتِّعُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَمَا يُحِبُّ(٢) أَنْ يَكُونَ(٣) مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ أَمَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ(٤) ؟ ».(٥)

١٠٨٢٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْبَزَنْطِيِّ ، قَالَ :

ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا(٧) أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.(٨)

١٠٨٢٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ(٩) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

____________________

(١). « متعة المطلّقة » : هو أن تعطى المطلّقة من الأموال ما تتمتّع به. والمتعة : خادم ، أو كسوة ، أو رزق ، أو راحلة ، أو غيرها. اُنظر :مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١٢٣.

(٢). في التهذيب وتفسير العيّاشي ، « أما تحبّ » في الموضعين.

(٣). في التهذيب وتفسير العيّاشي : « أن تكون » في الموضعين.

(٤). في « بح » : « المسلمين ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٦ ، عن حفص بن البختريالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٣ ، ح ٢٣٠٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢٧١٤٤.

(٦). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٧). في الفقيه : - « قال : ذكر بعض أصحابنا ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٥ ، معلّقاً عن البزنطي.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤١ ، ح ٤٠٩ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ذيل ح ٤٣٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابناالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٣ ، ح ٢٣٠٩١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٧١٤٥.

(٩). السند معلّق على سابقه. فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى البزنطي.

٥٨٩

الْمُتَّقِينَ ) (١) قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي(٢) عِدَّتُهَا( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (٣) وَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا(٤) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا(٥) تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا(٦) ؟ وَيُحْدِثُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ ».

وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ(٧) وَالْأَمَةِ(٨) ، وَالْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ(٩) وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ(١٠) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّعليه‌السلام مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً(١١) إِلَّا مَتَّعَهَا ».(١٢)

____________________

(١). البقرة(٢) : ٢٤١.

(٢). في « بح » : « ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣). البقرة(٢) : ٢٣٦.

(٤). هكذا في « خ ، بف ، جز » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايمتّعها ». وفي « بخ » : « لا يمنعها ». وفي هامش المطبوع : « إنّ كلمة « لا » في قوله : « كيف لايمتّعها » زائدة وقعت سهواً من النسّاخ ، وليس لها معنى كما يشعر به موثّقة سماعة بعيدة ، وأقول : يمكن أن يقال بأنّ معناه : كيف لايكون كذلك ، وقوله : « يمتّعها » محمول على الإنكار كما يشعر به قوله : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها. وفيالتهذيب : ليست كلمة « لا » موجودة في الموضعين ، ولولا انطباق النسخ وإجماعها على هذا أوجب علينا الإصلاح. ( فضل الله ) ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ : « في عدّتها وهي » بدل « وهي في عدّتها ».

(٦). في « بح » : « تزوّجوه ويزوّجوها » بدل « ترجوه ويرجوها ».

(٧). في « جد » : « العبد ».

(٨). في « م ، جد » : « أو الأمة ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٧١٥٢ والتهذيب : - « والشعير ».

(١٠). في « بخ ، بف ، جت » : « والدرهم ».

(١١). في الوافي والتهذيب : + « له ». وفي الوسائل ، ح ٢٧١٥٢ : « امرأته ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٨ و ٣٩٩ ، عن الحلبي ، من قوله : « إذا كان الرجل موسّعاً عليه » مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٤٣٠ ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ».وفيه أيضاً ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٧١٥٢ ؛وفيه ، ص ٣١٢ ، ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ، إلى قوله : « ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء ».

٥٩٠

١٠٨٣٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ».

قَالَ(٢) : « كَيْفَ(٣) يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا ، وَيُحْدِثُ اللهُ مَا يَشَاءُ ، أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ(٤) يُمَتِّعُ(٥) الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ، وَيُمَتِّعُ(٦) الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ(٧) وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ(٨) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّعليهما‌السلام مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ(٩) امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا(١٠) ».(١١)

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :

« وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّعليهما‌السلام يُمَتِّعُ(١٢) نِسَاءَهُ بِالْأَمَةِ ».(١٣)

١٠٨٣١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جت » : - « بن زياد ».

(٢). في « م ، ن ، جد » والتهذيب : « وقال ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فكيف ».

(٤). في«م،بن،جد» وحاشية « جت » : « الموسر ».

(٥). في « بخ ، بف » : « متّع ».

(٦). في« بخ » : « وتمتّع ». وفي « بف » : « ومتّع ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ بالتمر ] ».

(٨). في « بخ ، بف » : « والدرهم ».

(٩). في « بن» : « طلّق ». وفي « بخ » : « مطلّق ».

(١٠). في « جت » : « يمتّعها ». وفي « بح ، بخ » : « تمتّعها ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ٢٧١٥٢ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤.

(١٢). في « بف » : « متّع ».

(١٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ٢٧١٥٢ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤.

٥٩١

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) مَا أَدْنى ذلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ(٢) مُعْسِراً لَايَجِدُ(٣) ؟

قَالَ : « خِمَارٌ(٤) أَوْ شِبْهُهُ(٥) ».(٦)

٤٠ - بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ‌

١٠٨٣٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا(٧) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ(٨) ، وَتَتَزَوَّجُ(٩) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا(١٠) ، وَإِنْ كَانَ(١١) فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ،

____________________

(١). البقرة(٢) : ٢٤١.

(٢). في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».

(٣). في الوسائل : - « لا يجد ».

(٤). الخمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع خمر ، مثل كتاب وكتب.المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٧٩ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره. وقيل : إنّ الاعتبار بهما معاً ، وهو ضعيف ، وقد قسّم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام : اليسار ، والإعسار ، والتوسّط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار. وقال جماعة من المتأخّرين : الغنيّ يمتّع بالثوب المرتفع أو الدابّة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسّط بالثوب المتوسّط وخمسة دنانير ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٦ ، بسنده عن أبي بصير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٨ ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٥ ، ح ٢٣٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٧١٥٣.

(٧). في الكافي ، ح ١٠٧٥٨ : + « تطليقة واحدة ».

(٨). في « جد » والوسائل : - « منه ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٧٥٧ و ١٠٧٥٨ : « وتزوّج ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٠٧٥٨ : « من ساعتها إن شاءت » بدل « إن شاءت من ساعتها ».

(١١). في « بن » : - « كان ».

٥٩٢

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا ».(١)

١٠٨٣٣ / ٢. صَفْوَانُ(٢) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛

وَ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٣) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٤) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ(٥) أَوِ الرَّجُلُ(٦) يُوصى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبْتَاعُ لَهَا(٧) ، فَتُجِيزُ(٨) ، فَإِذَا(٩) عَفَا فَقَدْ جَازَ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٨ ، عن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح وحميد بن زياد.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٧٥٣ و ١٠٧٥٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ؛ وص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، بسند آخر عن أبي بصير ، وفي كلّها إلى قوله : « وتتزوّج إن شاءت من ساعتها ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٥ ، ح ٢٣١٠١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٧١٦٨.

(٢). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى صفوان.

(٣). في هذا الموضع من السند أيضاً تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد » على « عليّ ، عن أبيه ». فتحصّل أنّ الطرق إلى أبي عبد الله خمسة ، ثلاثة منها تنتهي إلى أبي بصير ، واثنتان منها تنتهيان إلى سماعة.

(٤). البقرة(٢) : ٢٣٧.

(٥). في « بح » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « والأخ ».

(٦). في التهذيب وتفسير العيّاشي : « والرجل ».

(٧). في « بف » : - « لها ».

(٨). في « بح » : « فجبر ». وفي التهذيب وتفسير العيّاشي : « ويشتري ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».

(٩). في التهذيب وتفسير العيّاشي : « فأيّ هؤلاء » بدل « فإذا ».

(١٠). فيالمرآة : « هذا مؤيّد لقول أكثر الأصحاب من أنّ المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس هو الزوج ، بل هو الذي يلي أمر المرأة ، وأيضاً يدلّ على عدم تخصيصه بالأب والجدّ ، وتقدير الحكم إلى كلّ من تولّى عقدها ، كما هو =

٥٩٣

١٠٨٣٤ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ(١) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا(٢) فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ(٣) مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ».

قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي(٤) ، فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ ».(٥)

١٠٨٣٥ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى مِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ.

قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا(٦) وَنِصْفِ أَوْلَادِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ‌

____________________

= قول الشيخ فيالنهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلاً أو وصيّاً ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا. ويدلّ أيضاً على أنّ للوصيّ النكاح كما ذهب إليه الأكثر ، لكنّ أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيّاً في خصوص النكاح ».

(١١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٨ ، عن الحلبي وأبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٥٧٣ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٢ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٦ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٨ ، ح ٢١٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٧١٧٢.

(١). في الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ والتهذيب : « يطلّق ».

(٢). في التهذيب : - « لها ». وفي الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ : + « شيئاً ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ : + « به ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + « لها ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٥ ومصادرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٨ ، ح ٢١٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٧١٧٢ ؛وفيه ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٧١٤٦ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٧١٦٩ ، إلى قوله : « يمتّع مثلها من النساء ».

(٦). في « بف » : « بعضها ».

٥٩٤

الْحَمْلُ (١) عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا ، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‌ءٍ ». (٢)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :

« سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَرَقِيقاً ، فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَالرَّقِيقُ(٣) ».(٤)

١٠٨٣٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ(٧) عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ(٨) وَالْجَارِيَةَ(٩) الْبِكْرَ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « يحمل ».

(٢). رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٤ ، مرسلاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٧١١٤.

(٣). في « بخ ، بف » : + « من هذا [ بف : من هنا ] إلى آخر الباب قد تقدّم ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف يسير.رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٥ ، مرسلاً عن عبيد بن زرارة ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٧١١٤.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : - « بن يحيى ».

(٦). في « م ، جت » والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

(٧). هكذا في « م ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح » والمطبوع : « عن » بدل « و ». وهو سهو ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عليّ ] بن رئاب ، كما أكثر [ عبد الله ] بن بكير عن زرارة [ بن أعين ]. وقد روى الحسن بن محبوب كتب عليّ بن رئاب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٤٢٤ - ٤٢٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٦٨ - ٣٧١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ - ٢٤٨ وص ٢٧٠ - ٢٧٣ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٦٥٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد ؛ من التعاطف بين ابن بكير وعليّ بن رئاب ، وقد روى عنهما ابن محبوب. راجع :المحاسن ، ص ١٦٦ ، ح ١٢٣ ؛الكافي ، ح ٩٨٤٤ و ١١١١٥ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨.

(٨). امرأة رتقاء : بيّنة الرتق ، لا يستطاع جماعها. أو لا خرق لها إلّا المبال خاصّة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٦ ( رتق ).

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أو الجارية ».

٥٩٥

فَيُطَلِّقُهَا(١) سَاعَةَ تُدْخَلُ عَلَيْهِ(٢) ، فَقَالَ : « هَاتَانِ يَنْظُرُ(٣) إِلَيْهِمَا(٤) مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنْ كُنَّ(٥) عَلى حَالِهِنَّ(٦) كَمَا أُدْخِلْنَ(٧) عَلَيْهِ ، فَإِنَّ لَهُنَّ(٨) نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا ، وَ(٩) لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا(١٠) مِنْهُ ».(١١)

١٠٨٣٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١٢) ، عَنْ أَحْمَدَ(١٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَبُرْدَ(١٤) حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ(١٥) الَّتِي(١٦) أَصْدَقَهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ ، وَكَانَ(١٧) قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ‌

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء فاُدخلت عليه فطلّقها » بدل « يتزوّج المرأة - إلى - فيطلّقها ».(٢). في حاشية « م » : « يدخل عليها ».

(٣). في « م ، بخ » : « تنظر ».

(٤). في « م ، ن ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « إليهنّ ».

(٥). في حاشية « ن » : « كانتا ».

(٦). في حاشية « ن » : « حالتهما ».

(٧). في حاشية « ن » : « اُدخلتا ».

(٨). في حاشية « ن » : « لهما ». وفي التهذيب والاستبصار : « لها ».

(٩). في « بف » : « لهؤلاء » بدل « فإن كنّ على حالهنّ - إلى - الذي فرض لها و ».

(١٠). في التهذيب : « عليهنّ ».

(١١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٨٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٠ ، ح ٢١٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٢٧٢٠١.

(١٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » والوسائل. وفي « بف » وحاشية « جت » والمطبوع : - « بن يحيى ».(١٣). في « بن » والوسائل والكافي : « أحمد بن محمّد ».

(١٤). في الوسائل والكافي والتهذيب : « وبرداً ».

(١٥). في الوسائل والكافي والتهذيب : « بألف درهم » بدل « بالألف ».

(١٦). في « بح ، جت » : + « كان ».

(١٧). في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والكافي والتهذيب : « وكانت ».

٥٩٦

وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ(١) ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ(٢) عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا(٣) ».(٤)

١٠٨٣٨ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ(٥) .

فَقَالَ(٦) : « لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ ، وَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً(٧) ».(٨)

١٠٨٣٩ / ٨. مُحَمَّدٌ(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ(١٠) ، عَنِ ابْنِ‌مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ شِهَابٍ(١١) ،

____________________

(١). في « جد » : « العبد ».

(٢). في«بح» : « ويردّ ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٣). فيالوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان الألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».

(٤). الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٤٧.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٣ ، مرسلاً عن الفضيل بن يسارالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٢ ، ح ٢١٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٣.

(٥). في الوسائل : - « درهم ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٧). فيالمرآة : « لم أر أحداً من الأصحاب تعرّض لهذا الحكم ، ولعلّ حكمهعليه‌السلام بعدم الردّ مبنيّ على أنّها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خالياً من المهر ، فلذا لا تردّ شيئاً ، وهذا إنّما يكون إذا لم يبعها أوّلاً أباها بأكثر من الألف ».

(٨). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٨.

(٩). هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « محمّد بن يحيى ».

(١٠). هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ابن شهاب ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر - باختلاف في =

٥٩٧

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْهَا(١) لَهُ ، وَقَالَتْ : أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ(٢) ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ(٣) دِرْهَمٍ ».(٤)

١٠٨٤٠ / ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ‌ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « تَرُدُّ(٥) عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(٦) ، هِبَتُهَا(٧) إِيَّاهَا لَهُ(٨) وَلِغَيْرِهِ سَوَاءٌ ».(٩)

____________________

= الألفاظ - فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥١١ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربّه. وقد روى الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب [ بن عبد ربّه ] فيالكافي ، ح ٦٠٦٨ ؛وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ؛والسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩٨. ولم نعثر على رواية صالح بن رزين عن ابن شهاب أو ما بمعناه في موضع.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨١ عن شهاب ، والمذكور في مشيخةالفقيه هو الطريق إلى شهاب بن عبد ربّه. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩٦.

(١). في التهذيب : « فبعث بها إليها ، فردّتها عليه ووهبتها » بدل « فأدّاها إليها ، فوهبتها ».

(٢). في التهذيب : + « منّي في هذه الألف هي لك ، فقبلها منها ».

(٣). في التهذيب : « قال : لا شي‌ء لها ، وتردّ عليه خمسمائة » بدل « قال : يرجع عليها بخمسمائة ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨١ ، معلّقاً عن شهابالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢١٥٨٣؛الوسائل ،ج ٢١،ص ٣٠١،ذيل ح ٢٧١٣٠.(٥). في « بح » : « يردّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « فوهبتها له ». وفي التهذيب : « فوهبتها له » بدل « درهم ».

(٧). في التهذيب والوافي : « وهبتها ».

(٨). في«بح،بخ،بف » والوافي والتهذيب : « له إيّاها ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ،عن منصور بن بزرج،عن ابن اُذينة =

٥٩٨

١٠٨٤١ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(١) ، وَأَمْهَرَهَا أَبَاهَا ، وَقِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ».(٢)

١٠٨٤٢ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ».(٣)

١٠٨٤٣ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ(٤) ، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا(٥) ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي(٦) بِقِيمَتِهِ(٧) ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ(٨) الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ‌

____________________

=الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢١٥٨١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٧١١٦.

(١). في « بح » : « امرأته ».

(٢). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٩.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢١٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ٢٧١٤٦ ؛ وص ٣١٤ ، ذيل ح ٢٧١٦٩.

(٤). في الفقيه : « على عبد له وامرأة للعبد » بدل « على عبد وامرأته ».

(٥). في الفقيه : + « بقيمة ».

(٦). في الفقيه : « الثاني » بدل « العبد الباقي ».

(٧). في « جد » والفقيه : « بقيمة ».

(٨). في الفقيه : + « الاُولى ».

٥٩٩

النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ ».(١)

١٠٨٤٤ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ(٢) عَلَى الْوَصِيفِ ، فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا ، فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، ثُمَّ(٣) يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « عَلَيْهَا(٤) نِصْفُ قِيمَتِهِ(٥) يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهَا ، لَايُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ ».(٦)

١٠٨٤٥ / ١٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ، فَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « تَرُدُّ(٧) عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تُسْتَسْعى(٨) فِيهَا ».(٩)

٤١ - بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلاً‌

١٠٨٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ‌ وَالْعِدَّةُ ».(١٠)

____________________

(١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٤٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٢٧١١١.

(٢). في « بن » : « تتزوّج ».

(٣). في التهذيب : « فيريد أن » بدل « فيزيد أو ينقص ثمّ ».

(٤). في الجعفريّات : « يغرم له » بدل « عليها ».

(٥). في « بخ » : « قيمتها ». وفي الجعفريّات : « قيمة الوصيف ».

(٦). الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢١٥٨٨؛الوسائل ،ج ٢١،ص ٢٩٣،ذيل ح ٢٧١١٥.(٧). في «بح» : « يردّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢١٥٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٨٠.

(١٠). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦١٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٣.

٦٠٠

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788