الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265406 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عنه(1) .

ويأتي : ابن خالد بن عمر(2) .

وفيتعق : رواية الأجلّة عنه دليل الاعتماد ، ويؤيّده قوله : روى عنه حميد أُصولاً كثيرة ، وسنذكر في ابن سليمان بن الحسن ما يؤكّده(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن خالد الطيالسي ، عنه علي بن الحسن بن فضّال ، وسعد بن عبد الله ، وحميد ، ومحمّد بن علي بن محبوب(5) .

2614 ـ محمّد بن خالد بن عبد الرحمن :

ابن محمّد بن علي بن البرقي ، أبو عبد الله ، مولى أبي موسى الأشعري ، ينسب إلى برق‌رود(6) قرية من سواد قم على واد هناك(7) ، وله إخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد وأبي القاسم الفضل بن خالد ، ولابن الفضل ابن يعرف بعلي بن العلاء بن الفضل بن خالد فقيه ؛ وكان محمّد ضعيفاً في الحديث ، وكان أديباً حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب ؛ وله كتب ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ابنه ،جش (8) .

وفيصه بعد الأشعري : من أصحاب الرضاعليه‌السلام ثقة. وقالغض :

__________________

(1) الفهرست : 149 / 644.

(2) عن رجال النجاشي : 340 / 910.

(3) فيه عن المعراج : 182 عن رسالة أبي غالب الزراري : 148 قوله : وكان جدّي أبو طاهر أحد رواة الحديث قد لقي محمّد بن خالد الطيالسي فروى عنه كتاب عاصم بن حميد وكتاب سيف بن عميرة. إلى آخره.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(5) هداية المحدّثين : 237.

(6) في المصدر : برقةرود.

(7) راجع معجم البلدان : 1 / 389 ومراصد الاطّلاع : 1 / 187.

(8) رجال النجاشي : 335 / 898.

٤١

إنّه مولى جرير بن عبد الله ، حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيراً ويعتمد المراسيل. وقالجش : إنّه ضعيف(1) .

والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي من تعديله.

وقالكش : قال نصر بن الصبّاح : لم يلق البرقي أبا بصير بينهما القاسم بن حمزة ولا إسحاق بن عمّار(2) ، انتهى.

وزادكش : على ما نقله : وينبغي أن يكون صفوان قد لقيه(3) .

وفيتعق : فهم العلاّمةرحمه‌الله من كونه ضعيفاً في الحديث ضعف نفسه وليس كذلك ، بل الظاهر أنّه يشير إلى روايته المراسيل وعن الضعفاء ، ومرّ في الفوائد أنّها لا تضرّ ، وصاحب المعالم(4) والمدارك(5) والذخيرة(6) أيضاً على هذا ، واعترض الشيخ محمّد بأنّ الرواية عن الضعفاء لا تختصّ به فلا بُدّ للتخصيص من وجه ، وفيه ما فيه.

وقد أكثر الصدوقرحمه‌الله من الرواية عنه وترضّى عنه(7) ، وهو كثير الرواية ومقبولها ، ورواياته مفتى بمضمونها ، وقد أكثر المشايخ أيضاً من الرواية عنه ، وكذا أحمد بن محمّد بن عيسى(8) مع أنّه ارتكب بالنسبة إلى مَن يروي عن الضعفاء ما ارتكب ، وكذا القمّيون ، وكلّ هذا يؤيّد التوثيق.

__________________

(1) في المصدر : إنّه ضعيف الحديث.

(2) الخلاصة : 139 / 14.

(3) رجال الكشّي : 546 / 1034.

(4) حيث حكم في المنتقى في كثير من الأحاديث التي هو فيها بالصحّة ، راجع منتقى الجمان : 1 / 133.

(5) مدارك الأحكام : 1 / 50 و 4 / 264.

(6) الذخيرة : 39.

(7) الفقيه 3 : 186 / 838.

(8) التهذيب 6 : 20 / 44.

٤٢

فظهر ما في المسالك : إنّجش ضعّفه ، وغض : حديثه يعرف وينكر ، والجرح مقدّم ، وظاهر حالجش أنّه أضبط واعرف(1) ، انتهى.

لأنّ الجرح مفقود وجش مدحه كما رأيت ، مع أنّ تقديم الجرح مطلقاً غير مسلّم ، وأضبطيّةجش مرجوحة هنا بما ذكرنا ، وربما يرجّح تعديل غيره عليه لمرجّح(2) .

أقول : ما ذكره سلّمه الله في غاية الجودة ، والعجب منشه وقوله المذكور هنا مع أنّه قال في حواشيه علىصه : الظاهر أنّ قولجش لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل في مَن يروي عنه ، ويؤيّد ذلك كلامغض ، وحينئذٍ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوّه عن المعارض(3) ، انتهى.

قال في الحاوي : قول المحشّي : الظاهر ، هو الظاهر ، إذ ضعف الحديث أعمّ من ضعفه في نفسه. إلى آخره(4) .

وقال الشيخ محمّد : قولجش : ضعيف في الحديث ، يحتمل أمرين ، الأوّل : أنْ يكون من قبيل قولنا : فلان ضعيف في النحو ، إذا كان لا يعرف منه إلاّ القليل ؛ الثاني : أنْ يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل ؛ ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال ، مع أنّ الشيخ حكم بتوثيقه ووافقه العلاّمة فيصه بعد نقل كلامجش وغض . إلى آخره.

__________________

(1) مسالك الأفهام : 1 / 405 كتاب النكاح بحث في عدم ثبوت الميراث بعقد الانقطاع.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(3) لم يد هذا الكلام في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني.

(4) حاوي الأقوال : 137 / 524 وقد ذكره في قسم الثقات.

٤٣

هذا ، والّذي وقفنا عليه من نسخجش : ينسب إلى برق‌رود بالقاف والدال المهملة لكن فيضح جعله برفروذ بالفاء والذال المعجمة(1) ، فلاحظ.

2615 ـ محمّد بن خالد بن عبد الله :

البجلي القسري الكوفي ، ولي المدينة ،ق (2) .

أقول : يأتي في الّذي بعيده ذكره.

وفيمشكا : ابن خالد القسري ، عنه خفقة(3) .

2616 ـ محمّد بن خالد القسري :

يروي عنه حمّاد بن عثمان في الصحيح(4) ،تعق (5) .

أقول : الظاهر أنّ هذا هو الّذي مرّ عنق وليس اسماً على حدة ، فتأمّل.

2617 ـ محمّد بن خالد بن عمر :

الطيالسي التميمي ، أبو عبد الله ، كان يسكن بالكوفة في صحراء جرم ، له كتاب نوادر ،جش : (6) .

وسبق بعنوان : ابن خالد الطيالسي.

2618 ـ محمّد بن خلف :

أبو بكر الرازي ، متكلّم جليل من أصحابنا ، له كتاب في الإمامة ،

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 272 / 598 إلاّ أنّ فيه : برقروذ : بالقاف.

(2) رجال الشيخ : 286 / 94.

(3) هداية المحدّثين : 237.

(4) التهذيب 2 : 284 / 1137 ، 3 : 244 / 661.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(6) رجال النجاشي : 340 / 910.

٤٤

صه (1) ،جش : (2) .

2619 ـ محمّد بن الخليل :

أبو جعفر السكّاك ، بغدادي ، يعمل السكك ، صاحب هشام بن الحكم وتلميذه ، أخذ عنه ، له كتب ، منها كتاب في الإمامة ،جش : (3) .

وفيست : صاحب هشام بن الحكم ، وكان متكلّماً من أصحاب هشام ، وخالفه في أشياء(4) إلاّ في أصل الإمامة ، وله كتب(5) .

وفيصه ذكر ما فيست وجش : وقال : وكلام الشيخ يعطي أنّه كان إماميّاً(6) .

وفيتعق : مضى في ترجمة الفضل بن شاذان ما يظهر منه جلالته جدّاً(7) ، فراجع(8) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(9) .

وفيمشكا : ابن خليل أبو جعفر السكّاك البغدادي ، عن هشام بن الحكم(10) .

__________________

(1) الخلاصة : 161 / 154.

(2) رجال النجاشي : 381 / 1034.

(3) رجال النجاشي : 328 / 889.

(4) في المصدر : وكان متكلّماً وخالف هشام في أشياء.

(5) الفهرست : 132 / 594.

(6) الخلاصة : 144 / 32 ، إلاّ أنّه نقل عن النجاشي أنّه قال : إنّ له كتاباً سمّاه التوحيد ، وهو تشبيه.

(7) عن رجال الكشّي : 539 / 1025.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(9) الوجيزة : 301 / 1645.

(10) هداية المحدّثين : 237.

٤٥

2620 ـ محمّد بن خليل بن أسد :

الثقفي ، وقيل : النخعي ، كوفي ، من أصحابنا ، ثقة ، يكنّى أبا عبد الله ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب ، حميد عنه به(2) .

أقول : فيمشكا : ابن خليل بن أسد الثقفي أو النخعي الثقة ، عنه حميد(3) .

2621 ـ محمّد بن خليل بن راشد :

النخعي ، له نوادر ، رويناها بهذا الإسناد ، عن حميد ، عنه ،ست (4) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد(5) .

ولا يبعد أن يكون هو السابق ، فتأمّل.

وفيتعق : هو الظاهر وفاقاً للنقد(6) (7) .

أقول : هذا هو الظاهر بقرينة نسبه والراوي عنه ، فيكون راشد مصحّف أسد أو بالعكس.

2622 ـ محمّد بن داود البكري :

الكوفي ، مولى ، أسند عنه ،ق (8) .

__________________

(1) الخلاصة : 155 / 94.

(2) رجال النجاشي : 342 / 921.

(3) هداية المحدّثين : 237.

(4) الفهرست : 152 / 663.

(5) الفهرست : 151 / 660.

(6) نقد الرجال : 306 / 308.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(8) رجال الشيخ : 286 / 97.

٤٦

2623 ـ محمّد بن داود بن سليمان :

الكاتب ، يكنّى أبا السن ، روى عنه التلعكبري وذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل. إلى أن قال : وقال : ليس لي من هذا الرجل إجازة ،لم (1) .

وفيتعق : يظهر من هذا أنّه من مشايخ الإجازة ، وفيه إشارة إلى التوثيق(2) .

أقول : فيمشكا : ابن داود بن سليمان ، عنه التلعكبري(3) .

2624 ـ محمّد بن ديسم البكري :

كوفي ، أسند عنه ،ق (4) .

2625 ـ محمّد بن رباح القلاّء :

عنه صفوان في الصحيح(5) ، ومرّ في عمر بن رباح ماله دخل ،تعق (6) .

2626 ـ محمّد بن الربيع :

ابن أبي صالح الأسدي الكوفي ، أسند عنه ،ق (7) .

2627 ـ محمّد بن الريّان بن الصلت :

__________________

(1) رجال الشيخ : 504 / 75 ، وفيه : محمّد بن محمّد بن الأشعث.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(3) هداية المحدّثين : 237.

(4) رجال الشيخ : 286 / 99.

(5) التهذيب 7 : 170 / 756.

(6) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(7) رجال الشيخ : 287 / 105 ، وفيه : الأسلمي ، وفي معجم الرجال : 5 / 209 نقلاً عنه : الأسدي.

٤٧

ثقة ،دي (1) ؛ ومثلهصه (2) .

وفيجش : له مسائل لأبي الحسن العسكريعليه‌السلام ، محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عنه بها(3) .

أقول : فيمشكا : ابن الريّان الثقة ، محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عنه ، وسهل بن زياد كما في الفقيه(4) (5) .

2628 ـ محمّد بن زكريّا بن دينار :

مولى بني غلاّب(6) ، وكان هذا الرجل وجهاً من وجوه أصحابنا بالبصرة ، وكان أخباريّا واسع العلم ، وصنّف كتباً كثيرة ، أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح قال : حدّثنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر السلمي الحذّاء وأبو علي أحمد بن الحسين بن إسحاق بن شعبة الحافظ وعبد الجبّار بن شيران الساكن بنهر خطّى(7) في آخرين عنه ؛ ومات سنة ثمان وتسعين ومائة ،جش : (8) .

صه إلاّ ذكر الراوين عنه(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 423 / 16.

(2) الخلاصة : 142 / 24.

(3) رجال النجاشي : 370 / 1009.

(4) الفقيه 4 : 162 / 565.

(5) هداية المحدّثين : 141.

(6) في نسخة « ش » : غالب. وفي النجاشي والخلاصة زيادة : أبو عبد الله وبنو غلاّب قبيلة بالبصرة من بني نصر بن معاوية ، وقيل : إنّه ليس له بغير البصرة منهم أحد.

(7) في المصدر : جطّى. وهي بالفتح وتشديد الطاء والقصر : اسم نهر من أنهار البصرة في شرقي دجلة ، مراصد الاطّلاع : 1 / 335 ومعجم البلدان : 2 / 141.

(8) رجال النجاشي : 346 / 936.

(9) الخلاصة : 156 / 104.

٤٨

أقول : فيمشكا : ابن زكريّا بن(1) دينار ، عنه أبو الحسن علي بن يحيى ، وأبو علي أحمد بن الحسين ، وعبد الجبّار بن شيران(2) .

2629 ـ محمّد بن زهير التغلبي :

كوفي ، أسند عنه ،ق (3) .

2630 ـ محمّد بن زياد :

مرّ بعنوان ابن أبي عمير(4) تعق (5) .

2631 ـ محمّد بن زياد الأشجعي :

كوفي ، أبو أحمد ،ق (6) .

وفيتعق : الظاهر أنّه عمّ رافع بن سلمة ، ومرّ فيه أنّه من بيت الثقات(7) والظاهر اتّحاده مع الآتي ، ويمكن أن يكون مكنّى(8) بكنيتين كما وقع كثيراً ، أو يكون أحدهما كنية والآخر معرّفاً(9) .

2632 ـ محمّد بن زياد الأشجعي :

الكوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ، مات سنة ستّ وسبعين ومائة ،ق (10) .

__________________

(1) ابن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) هداية المحدّثين : 141.

(3) رجال الشيخ : 287 / 114.

(4) عن رجال النجاشي : 326 / 887 والخلاصة : 140 / 17.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295 ، وفيها : محمّد بن زياد الأزدي أبو أحمد هو ابن أبي عمير.

(6) لم يرد في نسختنا المطبوعة من رجال الشيخ ، وورد في مجمع الرجال : 5 / 212 نقلاً عنه.

(7) عن رجال النجاشي : 169 / 447.

(8) في نسخة « ش » : يكنّى.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295.

(10) رجال الشيخ : 287 / 113.

٤٩

أقول : مضى ذكره في الّذي قبيله.

2633 ـ محمّد بن زياد العطّار :

ق (6) . وفيد : ابن زياد العطّار ،لم كش ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (7) ، انتهى فتدبر.

وفيتعق : هو ابن الحسن بن زياد العطّار(8) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد مشترك بين جماعة لا حظّ لهم في التوثيق سوى ابن زياد العطّار فإنّه ثقة(1) ، انتهى فتأمّل.

2634 ـ محمّد بن زيد :

بتري ،قر (2) .

وزادصه : من أصحاب الباقرعليه‌السلام (3) .

2635 ـ محمّد بن زيد الشحّام :

فيكش : طاهر بن عيسى الورّاق ، عن جعفر بن محمّد(4) بن أيّوب ، عن أبي الحسن صالح بن أبي حمّاد الرازي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن زيد الشحّام قال : رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أُصلّي ، فأرسل إليّ ودعاني فقال لي : من أين أنت؟ قلت : من مواليك ، قال : فأيّ مواليّ؟ قلت : من الكوفة ، فقال : مَن تعرف من‌

__________________

(6) رجال الشيخ : 287 / 111.

(7) رجال ابن داود : 172 / 1380 ، وفيه بدل كش : جش.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(1) هداية المحدّثين : 237.

(2) رجال الشيخ : 137 / 47.

(3) الخلاصة : 250 / 4.

(4) في المصدر : أحمد.

٥٠

الكوفة؟ قلت : بشير النبّال وشجرة ، قال : كيف صنيعتهما إليك؟ قلت : ما أحسن صنيعتهما إليّ ، قال : خير المسلمين مَن وصل وأعانَ ونفع ، ما بتّ ليلة قطّ ولله في مالي حقّ سألنيه ، ثمّ قال : أي شي‌ء معكم من النفقة؟ قلت : عندي مائتا درهم ، قال : أرينها(1) ، فأتيته بها فزادني فيها ثلاثين درهماً ودينارين ، ثمّ قال : تعشّ عندي ، فجئت فتعشّيت عنده.

فلمّا كان من القابلة لم أذهب إليه ، فأرسل إليّ فدعاني من غده فقال : مالك لم تأتني البارحة قد شفقت عليّ؟! قلت : لم يجئني رسولك ، فقال : فأنا رسول نفسي إليك ما دمت مقيماً في هذه البلدة ، أيّ شي‌ء تشتهي من الطعام؟ قلت : اللبن ، فاشترى من أجلي شاةً لبوناً ؛ قال : فقلت له : علّمني دعاء ، قال : اكتب :

بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ يا مَن أَرْجُوهُ لِكُلّ خَيْر. إلى آخره(2) .

أقول : يظهر من هذا الخبر حسنه في الجملة بل جدّاً ، والكلام في ضعف الطريق والشهادة للنفس مرّ في الفوائد ، ولذا جعله في الوجيزة ممدوحاً(3) .

2636 ـ محمّد بن زيد بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام المدني ، أبو عبد الله ، أسند عنه ،ق (4) .

__________________

(1) في المصدر : أرنيها.

(2) رجال الكشّي : 369 / 689.

(3) الوجيزة : 203 / 1652.

(4) رجال الشيخ : 280 / 7 ، وفيه : محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام المدني أبو عبد الله ، وذكره مرّة ثانية : 287 / 108 قائلاً : محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام مدني أسند عنه.

٥١

وفيتعق : مضى في حيدر بن أيّوب معرفته لأمر الإمامة(1) ، ومضى في علي بن عبيد الله أنّ ولد علي وفاطمة إذا عرفوا هذا الأمر ليسوا كسائر الناس(2) ، فتأمّل(3) .

2637 ـ محمّد بن سالم بن أبي سلمة :

الكندي السجستاني ، عنه علويّة بن متّويه(4) بن علي بن سعد أخي أبي الآثار الفرداني عنه(5) ،جش : (6) .

ثمّ فيه أيضاً : ابن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني ، له كتاب ، وهو كتاب أبيه رواه عنه(7) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد القزواني ، عنه(8) .

ويأتي ما فيكش : في بيّاع القصب(9) .

وعن غيره ابن سالم الكندي السجستاني(10) ، والظاهر أنّه هذا.

__________________

(1) عن عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 28 / 16.

(2) عن رجال الكشّي : 593 / 1109.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(4) ابن متّويه ، لم يرد في نسخة « م ».

(5) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة لفظ « عنه ».

(6) رجال النجاشي : 322 / 877 ، وفيه بدل الفرداني : القزداني.

(7) رجال النجاشي : 362 / 974.

(8) الفهرست : 140 / 608 ، وفيه بدل القزواني : القيرواني.

(9) رجال الكشّي : 231 / 418 ، وفيه قول أبي عبد اللهعليه‌السلام : وإنّما الزيدي حقّا محمّد ابن سالم بيّاع القصب.

(10) عن الخلاصة : 256 / 58 ورجال ابن داود : 272 / 451 قائلاً عنه : لم ضعيف. كما وذكر في القسم الأوّل : 172 / 1382 محمّد بن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني قائلاً : لم جش مهمل ، كش مدحه.

٥٢

2638 ـ محمّد بن سالم :

بيّاع القصب ، زيدي ،صه (1) ؛د (2) .

وفيكش : بسند فيه جهالة أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام كان في المسجد وإذا(3) رجل على رأسه ، فقالعليه‌السلام : ممّن الرجل؟ قال : من الزيديّة ، فقال لهعليه‌السلام : مَن تعرف منهم؟ قال : أعرف خيرهم وسيّدهم وأفضلهم هارون بن سعيد ، قالعليه‌السلام : رأس العجليّة(4) أما سمعت قول الله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ) (5) الآية وإنّما الزيدي حقّا محمّد بن سالم بيّاع القصب(6) ، انتهى.

وربما فهم منه أنّه إمامي ، والله العالم.

2639 ـ محمّد بن سالم الجعابي :

هو ابن عمر بن سلم ،تعق (7) .

2640 ـ محمّد بن سالم بن شريح :

الأشجعي الحذّاء الكوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ، مات سنة اثنتين وتسعين ومائة وهو ابن تسع وخمسين سنة ، ويقال له : سالم الحذّاء وسالم الأشجعي وسالم بن أبي واصل وسالم بن شريح ، وهو ثقة ،ق (8) ؛صه (9) ،

__________________

(1) الخلاصة : 254 / 36.

(2) رجال ابن داود : 272 / 450. وفي نسخة « ش » بدل د : وطس. انظر التحرير الطاووسي : 502 / 362.

(3) في نسخة « ش » زيادة : فيه.

(4) في المصدر : يا أخا أسلم رأس العجليّة.

(5) الأعراف : 152.

(6) رجال الكشّي : 231 / 418.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة ـ : 281.

(8) رجال الشيخ : 289 / 146.

(9) الخلاصة : 138 / 7.

٥٣

إلاّ أنّ فيق : ابن سلم(1) .

وفيتعق : وهو الموافق لما مرّ في ترجمته(2) ، والظاهر أنّه يعبّر بهما وبسلمة أيضاً كما مرّ(3) .

ولعلّ الأقرب رجوع التوثيق إليه بحسب العبارة ، إلاّ أنّ المشهور جعلوه للابن لذكره في ترجمته(4) .

أقول : وهو الظاهر كما جعله في الوجيزة أيضاً(5) .

2641 ـ محمّد بن سالم بن عبد الحميد :

ذكره فيكش : ومحمّد بن الوليد الخزّاز ومعاوية بن حكيم ومصدّق ابن صدقة ثمّ قال : قال أبو عمرو : هؤلاء كلّهم فطحيّة ، وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول ، وبعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام (6) .

وفيتعق : في الظنّ أنّه ابن عبد الحميد بن سالم ووقع الغلط في نسخةكش : كما في غيره كثيراً وأشار إليهجش : في ترجمته(7) وصرّح به بعض المحقّقين ، ويشهد لما قلناه أنّ الظاهر منكش : أنّ الرجل كاشباهه‌

__________________

(1) في نسختنا من رجال الشيخ : ابن سالم ، نعم في مجمع الرجال : 5 / 217 نقلاً عنه : ابن سلم ( سالم خ ل ).

(2) رجال الشيخ : 211 / 135 ، حيث ذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام بعنوان سلم بن شريح الأشجعي الكوفي.

(3) الّذي مرّ عن التعليقة في ترجمة أبيه سلم بن شريح : 166 كذا : لاحظ ترجمة ابنه محمّد بن سالم تجد ما يناسب المقام ، ومنه احتمال رجوع التوثيق إليه ، وأنّه يعبّر عنه بسلم وسالم وسلمة. إلى آخره ، فتأمّل.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(5) الوجيزة : 302 / 1656.

(6) رجال الكشّي : 563 / 1062.

(7) رجال النجاشي : 372 / 1018 ترجمة محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي قال : له كتاب الرجال ، كثير العلم ، وفيه أغلاط كثيرة.

٥٤

المذكورين من أجلّه العلماء والفقهاء المعروفين المشهورين ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد لا أظنّ تحقّقه في سند حديث ولا ذكر في موضع أصلاً(1) ، فضلاً عن أن يكون بهذه المثابة(2) .

2642 ـ محمّد بن سالم الكندي :

السجستاني ، روى عن أبيه ، في حديثه ضعف ،صه (3) .

وفيد : لم ، ضعيف(4) .

وهو محل نظر ؛ ويحتمل أن يكون ابن سالم بن أبي سلمة.

2643 ـ محمّد بن سالم النهدي :

مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،ق (5) .

2644 ـ محمّد بن سعدان الكلابي :

الجعدي ، مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،ق (6) .

2645 ـ محمّد بن سعيد :

يكنّى أبا الحسن ، من أهل كش ، صالح مستقيم المذهب ،لم (7) ؛صه (8) .

2646 ـ محمّد بن سعيد الأسود :

الطائي الكوفي ، أسند عنه ،ق (9) .

__________________

(1) ذكره الشيخ في رجاله : 406 / 22 في أصحاب الإمام الجوادعليه‌السلام .

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(3) الخلاصة : 256 / 58.

(4) رجال ابن داود : 272 / 451.

(5) رجال الشيخ : 289 / 137.

(6) رجال الشيخ : 290 / 158.

(7) رجال الشيخ : 497 / 36.

(8) الخلاصة : 148 / 51.

(9) رجال الشيخ : 290 / 156 ، وفيه : ابن الأسود ، وفي مجمع الرجال : 5 / 215 نقلاً عنه كما في المتن.

٥٥

2647 ـ محمّد بن سعيد بن كلثوم :

المروزي ، وكان متكلّماً ،دي (5) .

وفيصه : قالكش : قال نصر بن الصبّاح : كان محمّد بن سعيد بن كلثوم مروزيّاً من أجلّة المتكلّمين بنيسابور. وقال غيره : وهجم عبد الله بن طاهر على محمّد بن سعيد بسبب خبثه فحاجّه محمّد بن سعيد فخلّى سبيله(6) انتهى.

وزادكش : قال أبو عبد الله الجرجاني : إنّ محمّد بن سعيد بن كلثوم كان خارجيّاً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد أنْ كان بايع على الخروج وإظهار السيف(1) .

والعلاّمةرحمه‌الله جعل هذا من أحوال أبي عبد الله الجرجاني(2) ولذا لم يذكره هنا ، وكأنّ ذلك لغلط كان في نسخته ، ود نقله بتمامه هنا(3) ، فلاحظ.

وفيتعق : قال في النقد كما قال المصنّف وقال : رأيت نسخاً متعدّدة اتفقت على ما نقلت ، وكذا نقلد وإن تبع العلاّمة في الكنى(4) (8) .

أقول : كذا أيضاً نقل الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله عن عدّة نسخ(9) .

__________________

(5) رجال الشيخ : 421 / 2.

(6) الخلاصة : 151 / 67.

(1) رجال الكشّي : 545 / 1030.

(2) الخلاصة : 190 / 30.

(3) رجال ابن داود : 173 / 1387.

(4) رجال ابن داود : 219 / 63 ، نقد الرجال : 308 / 370.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 296.

(9) حاوي الأقوال : 321 / 1970.

٥٦

والظاهر أنّ العلاّمة تبع في ذلكطس ، فإنّ في التحرير على ما رأيت أيضاً وقع الاشتباه المذكور(1) (2) ؛ وفي نسختي من الاختيار أيضاً كلمة « قال » غير مذكورة ، لكن بعد « خلّى سبيله » وقبل « أبو عبد الله » بياض قليل قدر كلمة أو كلمتين ، ولعلّ نسختهرحمه‌الله كانت كذلك ، وكأنّ الكاتب أراد أن يكتب كلمة « قال » بالحمرة وترك الموضع أبيضاً ، فسها فبقي كذلك ، فزعم أنّ ذلك لغير غرض صحيح وأنّ « أبو عبد الله » ترجمة على حدة ، فتأمّل(3) .

2648 ـ محمّد بن سعيد الكندي :

وأخوه معاوية معروفان ،ق (4) .

2649 ـ محمّد بن سَكين بن عمّار :

النخعي الجمّال ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (5) .

وزادجش : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان عنه به(6) .

وما فيست سبق في ابن خالد الأحمسي(7) .

أقول : فيمشكا : ابن سَكين الثقة النخعي ، عنه إبراهيم بن سليمان ،

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 514 / 374 ، وفيه : أبو عبد الله الجرجاني ابن فضّال محمّد ابن سعيد وكان خارجيّاً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد ما كان يبايع على الخروج وإظهار السيف.

(2) إلاّ أنّي لم أَرَ في نسختي منه أبا عبد الله الجرجاني في الكنى كما في صه ود ، ( منه قدّه ).

(3) لا يكفي سقوط كلمة « قال » على ما نقله العلاّمة ، بل اللازم سقوط عبارة « إنّ محمّد بن سعيد » أيضاً حتّى يستقيم كلام العلاّمة.

(4) رجال الشيخ : 290 / 155.

(5) الخلاصة : 158 / 124.

(6) رجال النجاشي : 361 / 969.

(7) الفهرست : 151 / 652 654 ، والطريق فيه : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان أبي إسحاق الخزّاز.

٥٧

وابن أبي عمير(1) .

2650 ـ محمّد بن سلم بن شريح :

ق (2) . ومرّ ابن سالم(3) .

2651 ـ محمّد بن سلمة بن أرتبيل :

بالراء المهملة والتاء المثنّاة من فوق والباء الموحّدة والياء المثنّاة من تحت ، أبو جعفر اليشكري بالمثنّاة من تحت جليل ، من أصحابنا الكوفيّين ، عظيم القدر ، فقيه ، قارئ ، لغوي ، راوية ،صه (4) .

وزادجش : وهذا بيت بالكوفة فيهم فضل وتمييز ، عنه إبراهيم بن عبد الله(5) .

أقول : نقل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله عنضح أنّه جعل أرثبيل بالثاء المثلّثة بعد الراء(6) ، والّذي في نسختي منضح بالمثنّاة كما فيصه (7) ، فراجع.

وفيمشكا : ابن سلمة بن أرتبيل الجليل الثقة العظيم القدر فيما بينهم ، عنه إبراهيم بن عبد الله(8) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 141.

(2) ذكر في نسختنا من رجال الشيخ : 289 / 146 بعنوان محمّد بن سالم بن شريح كما تقدّمت الإشارة إليه. وفي نسخة « م » : محمّد بن سلمة بن شريح.

(3) عن الخلاصة : 138 / 7.

(4) الخلاصة : 154 / 81.

(5) رجال النجاشي : 333 / 895.

(6) حاوي الأقوال : 190 / 957.

(7) إيضاح الاشتباه : 267 / 572.

(8) هداية المحدّثين : 238 ، وفيها بدل الثقة : الفقيه.

٥٨

2652 ـ محمّد بن سلمة البناني :

النصيبي ، نزل نصيبين ، أصله كوفي ، أسند عنه ،ق (1) .

2653 ـ محمّد بن سلمة بن كهيل :

ابن الحصين الحضرمي ، أسند عنه ،ق (2) .

2654 ـ محمّد بن سليط المدني :

الأنصاري ، أسند عنه ،ق (3) .

2655 ـ محمّد بن سليمان الأصفهاني :

ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (4) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن زياد(5) .

ويأتي : ابن سليمان بن عبد الله الأصفهاني(6) .

أقول : فيمشكا : ابن سليمان الأصفهاني الثقة ، عنه محمّد بن زياد(7) .

2656 ـ محمّد بن سليمان البصري :

الديلمي(8) له كتاب ، يرمى بالغلو ، ظم(9) . وفيضا : بصري(10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 288 / 130.

(2) رجال الشيخ : 289 / 132.

(3) رجال الشيخ : 290 / 163.

(4) الخلاصة : 159 / 137.

(5) رجال النجاشي : 367 / 994.

(6) عن رجال الشيخ : 288 / 124.

(7) هداية المحدّثين : 239.

(8) في نسخة « م » زيادة : باللام.

(9) رجال الشيخ : 359 / 10.

(10) رجال الشيخ : 386 / 2 ، وفيه : بصري ضعيف.

٥٩

ويأتي : النصري ، بالنون(1) .

أقول : يأتي ما فيه في ابن سليمان بن عبد الله(2) .

2657 ـ محمّد بن سليمان بن الحسن :

ابن الجهم بن بكير بن أعين ، أبو طاهر الزراري ، حسن الطريقة ، ثقة ، عين ، وله إلى مولانا أبي محمّدعليه‌السلام مسائل والجوابات ،صه (3) .

وزادجش : له كتب ، عنه ابنه أحمد ، ومات سنة إحدى وثلاثمائة ، وكان مولده سنة سبع وثلاثين ومائتين(4) .

وفيتعق : مضى في ابن ابنه أحمد أنّهم كانوا يعرفون بالبكريّين(5) حتّى خرج التوقيع : وأمّا الزراري رعاه الله ، فذكروا أنفسهم بذلك(6) .

وعن رسالة أبي غالب في آل أعين أنّ محمّد بن سليمان جدّه ، حيث قال فيها : مات جدّي محمّد بن سليمانرحمه‌الله في عشر المحرّم سنة ثلاثمائة فرويت عنه بعض حديثه ، ومات أبي محمّد بن محمّد بن سليمان وسنّه‌

__________________

(1) عن الخلاصة : 250 / 9 ورجال ابن داود : 273 / 453.

(2) وفيه استظهار المصنّف اتّحادهما وفاقاً للنقد : 310 / 391 والحاوي : 322 / 1971 و 1972.

(3) الخلاصة : 156 / 105 ، وفيها زيادة : ومات محمّد بن سليمان في سنة إحدى وثلاثمائة وكان مولده سنة سبع وثلاثين ومائتين.

(4) رجال النجاشي : 347 / 937.

(5) في النسخة الخطيّة من التعليقة : بالبكيريين ، والظاهر أنّه الصواب ، لأن هذه نسبة إلى بكير ابن أعين. وقال أبو غالب الزراري في رسالته : 116 : وكانت أُمّ الحسن بن الجهم ابنة عبيد بن زرارة ، ومن هذه الجهة نسبنا إلى زرارة ، ونحن من ولد بُكير ، وكُنّا قبل ذلك نعرف بولد الجهم.

(6) عن الفهرست : 31 / 94 ، ترجمة أحمد بن محمّد بن سليمان ، أبو غالب الزراري.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

٥٧ - بَابُ الْإِيلَاءِ (١)

١٠٩٥٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا يَمَسَّهَا ، وَلَا يَجْمَعَ(٢) رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ(٣) ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ(٤) أَشْهُرٍ(٥) وُقِفَ(٦) ، فَإِمَّا أَنْ(٧) يَفِي‌ءَ ، فَيَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ(٨) مِنْ حَيْضِهَا(٩) طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ(١٠) الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ ».(١١)

١٠٩٥٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). الإيلاء لغة : الحلف. وأمّا شرعاً ، فهو حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخول بها قُبلاً مطلقاً ، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ، وكان طلاقاً في الجاهليّة كالظهار ، فغيّر الشرع حكمه ، وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٥ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٥٦١ ( ألي ) ؛النهاية ، ص ٥٢٧ ؛اللمعة الدمشقيّة ، ص ١٨٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ١٢٥.(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « ولا يجتمع ».

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(٤). في « بح ، جت » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « الأربعة ».

(٥). في تفسير العيّاشي : « مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكنت عنه ، فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الاشهر» بدل « مضت أربعة شهر ».(٦). في الاستبصار : « ووقف ».

(٧). في الوافي : - « أن ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « وطهرت ».

(٩). في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي : « محيضها ».

(١٠). في « جد » وحاشية « م » : « لم تحض ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٢ ، عن بريد بن معاويةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٢٥١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٨٧٦٧.

٦٦١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا؟

قَالَ : « لِيَأْتِ أَهْلَهُ » وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ - وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ(١) : لَا(٢) وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا(٣) ، وَيَقُولَ(٤) : وَاللهِ(٥) لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا(٦) - فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ(٧) بِهَا(٨) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٩) ، فَيُوقَفُ ، فَإِنْ فَاءَ - وَالْإِيفَاءُ(١٠) أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ(١١) - فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَإِنْ(١٢) لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ(١٣) ، وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ(١٤) حَتّى يُوقَفَ(١٥) ، وَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ‌

____________________

(١). في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».

(٢). في الفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « لا ».

(٣). فيالمرآة : « كذا وكذا ، أي مدّة زادت على أربعة أشهر ».

(٤). في الوافي والتهذيب : « أو يقول ».

(٥). في « بف » : - « والله ».

(٦). في الفقيه : « ثمّ يغائظها ». وفي تفسير العيّاشي : « ثمّ يغائظها ولأسوءنّك ، ثمّ يهجرها ، فلا يجامعها ». وفي الاستبصار : « فغاظبها ».

(٧). في التهذيب : « فإنّها تتربّص ». والتربّص : المكث والانتظار.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( ربص ).

(٨). في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « به ».

(٩). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(١٠). فيالمرآة : « والإيفاء : أن يصالح إمّا بالوطئ أو بأن ترضى الزوجة ».

(١١). في تفسير العيّاشي : - « أهله ».

(١٢). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والاستبصار وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(١٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « على الطلاق ».

(١٤). في « بح » : « طلاق بينهما ».

(١٥). فيالوافي : « لعلّ المراد بقولهعليه‌السلام : ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، أنّه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلى الإمام وأوقفه الإمام ، وذلك لأنّه لا حاجة إلى الطلاق مادامت المرأة تصبر وتسكت ، ولعلّه يفي‌ء بنفسه من غير ترافع. أو المراد أنّها لا تصير مطلّقة بمجرّد الإيلاء ، بل لا بدّ من إيقاف وتطليق حتّى تبين منه ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ : « فيه أبحاث : الأوّل : أنّ المشهور أنّ مدّة التربّص تحتسب من حين المرافعة ، لا من حين الإيلاء. وقال ابن عقيل وابن الجنيد : إنّها من الإيلاء ، واختاره فيالمختلف ، وهو الظاهر من الآية والروايات. =

٦٦٢

الْأَشْهُرِ(١) ، يُجْبَرُ عَلى أَنْ يَفِي‌ءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ(٢) ».(٣)

١٠٩٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - وَالْإِيلَاءُ(٤) أَنْ يَقُولَ : وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولَ(٥) : وَاللهِ(٦) لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا - ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ - وَالْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ، أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذلِكَ - وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ(٧) بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٨) حَتّى يَفِي‌ءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ ».(٩)

١٠٩٥٩ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ‌

____________________

= الثاني : قال السيّد فيشرح النافع : يستفاد من صحيحة الحلبي أنّ المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلّابعد المرافعة ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير. وأقول : لعلّ المراد بما في الخبرين نفي توهّم كون الإيلاء في نفسه طلاقاً بدون أن يعقّب بطلاق.

الثالث : ولا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينعقد الإيلاء إلّافي إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء ، كما لو حلف لتضرّرها بالوطئ ، أو لصلاح اللبن ، ويدلّ عليه قولهعليه‌السلام : يقول والله لاُغيظنّك ثمّ يغاضبها ».

(١). في « بح ، بن » والوافي : « أشهر ».

(٢). في تفسير العيّاشي : « وإن عزم الطلاق فهي تطليقة » بدل « وإن كان أيضاً - إلى - أو يطلّق ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢ ، ح ١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٤ ، ح ٤٨٢٤ ، معلّقاً عن حمّاد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣ ، عن الحلبي : من قوله : « أيّما رجل آلى من امرأته » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٣ ، ح ٢٢٥٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٨٧٤٣ ؛وفيه ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٨٧٤٩ ، ملخّصاً.

(٤). في التهذيب والاستبصار : « وهو ».

(٥). هكذا في « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ويقول ».

(٦). في « بخ » : - « ويقول والله ».

(٧). في الاستبصار:«فإن كان أيضاً»بدل«وإن كان».

(٨). في « بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل : « أشهر ». وفي التهذيب : + « حبس ». وفي الاستبصار : « أربعة أشهر » بدل « الأربعة الأشهر ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢ ، ح ٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٢٥١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٨٧٦٤.

٦٦٣

أَعْيَنَ(١) وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَلَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٢) ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٣) ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ(٤) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسَكَتَتْ(٥) وَرَضِيَتْ ، فَهُوَ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا ، قِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِي‌ءَ فَتَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ ؛ وَعَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ(٦) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَهذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ(٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٨)

١٠٩٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

* وَعَنْ غَيْرِ(١٠) مَنْصُورٍ : أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّ هذَا مُنْتَقِضٌ(١١) .

____________________

(١). في « بح » : - « بن أعين ».

(٢). في«بح،بخ،بف،بن،جد » والوسائل : « أشهر ».

(٣). في «بح، بن ،جت، جد » والوسائل : « أشهر ».

(٤). في « بح ، بن ، جد » : « أشهر ».

(٥). في « بف » والوافي : « فما سكتت ». وفيالمرآة : « إنّ الكلام فيه يقع في مقامين : الأوّل : انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره. وعلى أيّ حالٍ لا يخلو من إشكال ، إلّا أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلّق في أثناء المدّة ، أو على ما إذا وطأ في أثناء المدّة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل وإن كان ضعيفاً.

الثاني : ذهب معظم الأصحاب إلى أنّه يقع طلاق المولي منها رجعياً ، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائناً ؛ لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أنّ المراد ببينونتها خروجها عن الزوجيّة المحضة وإن كان الطلاق رجعياً ؛ جمعاً بين الأدلّة ».

(٦). في « ن » : « لم يمض ».

(٧). في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « رسوله ».

(٨). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٨٧٤٥.

(٩). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « بف » : « عنه من ».

(١١). في الوافي : « ينتقض ». وفيالمرآة : « قال الوالد العلّامةقدس‌سره : الظاهر أنّ جميلاً روى مرّة عن منصور عنهعليه‌السلام =

٦٦٤

فَقَالَ : لَا الَّتِي تَشْكُو ، فَتَقُولُ : يُجْبِرُنِي وَيَضُرُّنِي وَيَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ(١) يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَالَّتِي تَسْكُتُ وَلَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ يُطَلِّقُهَا(٢) تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.(٣)

١٠٩٦١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ(٤) غُلَاماً ، وَإِنِّي قُلْتُ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتّى تَفْطِمِيهِ(٥) فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ(٦) ».(٧)

١٠٩٦٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ ، فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَهِيَ‌

____________________

= أنّه يطلّقها بائناً ، ومرّة عن غيره رجعيّاً ، فقال أحد تلامذته : إنّ الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل. ويمكن أن يكون المقول له الإمامعليه‌السلام ، وإن كان جميل فهو أيضاً لا يقول من قبل نفسه. وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلّق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثمّ يطلّقها ، أو أن يكون الرواية مختصّة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة. ولعلّ مراد الشيخ بالتطليقة الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤ ، ذيل الحديث ٥.

(١). فيالوافي : « يجبرني ، يعني على الإمساك والترك. ويمنعني من الزوج ، يعني أن تتزوّج بغيره ».

(٢). في الوسائل : « طلّقها ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩١٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « يطلّق تطليقة بائنة »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٨ ، ح ٢٢٥٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٨٧٦٩.

(٤). في الجعفريّات : « وضعت ».

(٥). في الجعفريّات : « تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقلّه » بدل « تفطميه ».

(٦). فيالوافي : « وذلك لأنّه إنّما أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام ؛ فإنّه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع ، فيفسد اللبن ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٨ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١١٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٢٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٨٧٤٨.

٦٦٥

امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ ».

وَقَالَ : « الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ وَلَأَسُوءَنَّكِ ، ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتّى تَمْضِيَ(١) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(٢) فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلى أَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ( فَإِنْ ( فَاءَ )(٣) فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٤) وَهُوَ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ(٥) ».(٦)

١٠٩٦٣ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٧) ، فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ(٨) بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ(٩) بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ».(١٠)

١٠٩٦٤ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

____________________

(١). في « جت » والوافي : « يمضي ».

(٢). في الوسائل : - « فإذا مضت أربعة أشهر ».

(٣). كذا في النسخ والمطبوع. وفي المصحف :( فَأْوُوا ) .

(٤). البقرة(٢) : ٢٢٦ و ٢٢٧.

(٥). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : اعلم أنّ الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفّارة إلّا في رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب ، واستدلّ على الكفّارة بآية اليمين ، مع أنّها مخصّصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقيّة أو التساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنّه يفعله ولا كفّارة. وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفّارة في مدّة التربّص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفّارة فيه أيضاً ، لكنّ الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة يشكل التمسّك به ، نعم هو أحوط ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٨٧٦٥.

(٧). في « بخ ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(٨). في الوافي : « إمساكاً ». وفي التهذيب والاستبصار : « أمسك ».

(٩). في الوافي : « تسريحاً ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥ ، ح ٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩١٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٨٧٦٨.

٦٦٦

وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ : مَا هُوَ؟

فَقَالَ(١) : « هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولَ(٢) : وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ ، فَيُتَرَبَّصَ(٣) بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ ، فَيُوقَفُ(٤) بَعْدَ(٥) الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٦) ، فَإِنْ فَاءَ - وَهُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ - فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ(٧) عَلى أَنْ يُطَلِّقَ ؛ وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ(٨) فِيمَا بَيْنَهُمَا - وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٩) - مَا لَمْ يَرْفَعْهُ(١٠) إِلَى الْإِمَامِ ».(١١)

١٠٩٦٥ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبى أَنْ يُطَلِّقَ ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً(١٢) مِنْ قَصَبٍ ، وَيَحْبِسُهُ(١٣) فِيهَا ، وَيَمْنَعُهُ مِنَ‌

____________________

(١). في « بخ ، جد » : « قال ».

(٢). في التهذيب : « أو يقول ».

(٣). في « بف » : « فتربّص ».

(٤). في « بخ » : « تؤخذ فتوقف ».

(٥). في التهذيب : + « ذلك ».

(٦). في « جد » والوسائل والاستبصار : « أشهر ».

(٧). في الوسائل : « اُجبر ».

(٨). في « بخ » : « الطلاق ». وفي الاستبصار : « فلا يطلّق » بدل « ولا يقع طلاق ».

(٩). في « بن ، جد » والوسائل والاستبصار : « أربعة أشهر ». وفي التهذيب : « أشهر ».

(١٠). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم ترفعه ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٨٧٦٣.

(١٢). الحظيرة : جرين التمر ، وهو الموضع الذي يحصر فيه التمر ؛ والمحيط بالشي‌ء خشباً أو قصباً. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٣٦ ( حظر ).

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « ويجعله ».

٦٦٧

الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتّى يُطَلِّقَ(١) ».(٢)

١٠٩٦٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ(٣) إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُؤْلِي : « إِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ».(٤)

١٠٩٦٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاسْتَعْدَتْ(٦) عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ(٧) ، فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ‌

____________________

(١). قال الشهيدقدس‌سره : « أمّا المرأة فإن صبرت فلا اعتراض لأحد ، وليس له أن يحملها على المرافعة. وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرمق ، ويشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين. ولا يجبره على أحدهما عيناً ، بل يخيّره بينهما ».مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٥٣٦.

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢٠ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٨ ، عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٤ ، ذيل ح ٤٨٢٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٨٧٧٢.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يرفعه ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّادالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٢٥٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٨٧٧٣.

(٥). في « بن » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في « م ، بح ، بخ ، بن » والوسائل : « استعدت ». أي استغاثت واستنصرت. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٧ ( عدا ).

(٧). في « ن » : « أو يطلّق ». وفيالوافي : « فإمّا أن يفي‌ء وإمّا أن يطلّق ، يعني يجبر على أحد الأمرين ؛ لأنّ حكمه حكم المؤلي في ذلك وإن لم يجب عليه الكفّارة ، بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين ؛ فإنّه ليس بمؤلٍ ولا في حكم المؤلي ».

٦٦٨

مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ ، فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ ».(١)

١٠٩٦٨ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ ، جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَأَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتّى يُطَلِّقَ ».(٣)

٥٨ - بَابُ أَنَّهُ لَايَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ‌

١٠٩٦٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ».(٤)

١٠٩٧٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ».(٥)

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٢٥٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٨٧٤٤.

(٢). في « م » : « بيان » بدل « بنان ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٨٧٧٤.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٦٠ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٢٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالتهذيب ، ح ٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٢٥٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥٢.

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٨٧٥٤.

٦٦٩

١٠٩٧١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتّى يَدْخُلَ(١) ».(٢)

١٠٩٧٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ(٣) وَلَمْ يَدْخُلْ(٤) بِهَا؟ قَالَ(٥) : لَا إِيلَاءَ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ(٦) : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ(٧) أَنْ لَا يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ(٨) سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أَكَانَ يَكُونُ إِيلَاءً؟ ».(٩)

٥٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ (١٠) حَرَامٌ‌

١٠٩٧٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ؟

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ بها ] ».

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥١.

(٣). في « بخ ، بف ، جت » : « امرأة ».

(٤). في « بح » : « لم يدخل » بدون الواو.

(٥). في حاشية « جت » : « فقال ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٧). في « بف » : « اُحلف ».

(٨). قال المطرزي : « بنى على امرأته : إذا دخل بها. أصله : أنّ المعرّس كان يبني على أهله ليلة الزفاف خباءً جديداً أويبني له ، ثمّ كثر حتّى كنّي به عن الوطئ. وعن ابن دريد : بنى بأمرأته بالباء كأعرس بها ».المغرّب ، ص ٥١ ( بني ).

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥٣.(١٠). في « م » : « عليّ ».

٦٧٠

فَقَالَ لِي : « لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ(١) ، وَقُلْتُ لَهُ(٢) : اللهُ أَحَلَّهَا لَكَ ، فَمَا(٣) حَرَّمَهَا عَلَيْكَ؟ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلى أَنْ كَذَبَ(٤) ، فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللهُ(٥) لَهُ حَرَامٌ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ».

فَقُلْتُ(٦) : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ) (٧) فَجَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ ، وَحَلَفَ أَنْ لَايَقْرَبَهَا ، فَإِنَّمَا(٨) جَعَلَ(٩) عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ ».(١٠)

١٠٩٧٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ(١١) حَرَامٌ ، فَإِنَّا نُرْوى بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام جَعَلَهَا ثَلَاثاً؟

فَقَالَ : « كَذَبُوا ، لَمْ يَجْعَلْهَا طَلَاقاً ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ(١٢) لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ

____________________

(١). في الوسائل ، ج ٢٣ : « ظهره ».

(٢). في « بح ، بف » : - « له ».

(٣). في الفقيه : « فمن ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ : « لم يزد على أن كذب ، أي أنّه لمّا لم يكن من الصيغ التي وضعها الشارع للإنشاء ، فهي لا تصلح له ، فيكون خبراً كذباً ، أو أنّ إنشاء هذا الكلام يتضمّن الإخبار بأنّه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك ، وهو كذب على الله ».(٥). في « بف » : - « الله ».

(٦). في « بح » : « قلت ». وفي الفقيه : + « له ».

(٧). التحريم (٦٦) : ١. وفي « بن » : +( تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) .

(٨). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وإنّما ».

(٩). في « ن ، بف ، بخ » : + « النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، مع اختلاف يسير. وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٣ ، ح ٢٢٥٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ٢٧٩٦٤ ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٩٥٥٧ ، إلى قوله : « إنّه لم يزد على أن كذب ».(١١). في«ن،بح،بخ،بف،بن،جت» : « عليه ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « سلطان عليه ».

٦٧١

أَقُولُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّهَا(١) لَكَ ، فَمَا ذَا(٢) حَرَّمَهَا عَلَيْكَ؟ مَا زِدْتَ عَلى أَنْ كَذَبْتَ ، فَقُلْتَ لِشَيْ‌ءٍ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ : إِنَّهُ حَرَامٌ ».(٣)

١٠٩٧٥ / ٣. حُمَيْدٌ(٤) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ لِي شَبَّةُ(٥) بْنُ عَقَّالٍ(٦) : بَلَغَنِي أَنَّكَ(٧) تَزْعُمُ(٨) أَنَّ(٩) مَنْ قَالَ : مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَنَّكَ لَاتَرى ذلِكَ شَيْئاً؟

قُلْتُ(١٠) : أَمَّا(١١) قَوْلُكَ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيدُ جَعَلَ ذلِكَ(١٢) فِي أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ ، وَأَنَّهُ بَعَثَ يَسْتَفْتِي أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ(١٣) وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ : إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(١٤)

١٠٩٧٦ / ٤. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.

____________________

(١). في « بح ، بف » : « أحلّ ».

(٢). في « بف » : - « ذا ».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٤ ، ح ٢٢٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٨.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « حميد بن زياد ».

(٥). في حاشية « جت » : « شيبة ».

(٦). في « م ، جت » : « غفّال ». وفي « ن ، بف ، بن ، جد » : « غفال ». والظاهر أن شبّة هذا هو شبّة بن عِقال بن صعصعة المجاشعي المذكور في كتب الرجال لأهل السنّة. راجع :الجرح والتعديل ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، الرقم ٦٧٩٦ ؛الثقات لابن حبّان ، ج ٦ ، ص ٤٥٢ ؛تاريخ مدينة دمشق ، ج ٤٠ ، ص ٤٨٠ ، الرقم ٤٧٢٢.

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » : « أنّه ».

(٨). في « م ، جد » والوافي : « يزعم ».

(٩). في « بن » : « أنّه ».

(١٠). في الوسائل : « فقلت ».

(١١). في « جد » : - « أمّا ».

(١٢). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « عليه ».

(١٣). في « بن » والوسائل : « أهل العراق وأهل الحجاز ».

(١٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٤ ، ح ٢٢٥٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٩.

٦٧٢

قَالَ(١) : « لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ ».(٢)

٦٠ - بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ (٣)

١٠٩٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ، أَوْ حَرَامٌ؟

قَالَ(٤) : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٥)

١٠٩٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ،قَالَ :

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح ١٠٦٨٩ ؛ وباب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٧ - ١٠٩٧٩الوافي ، ج ٢٢ ، ص ح ٩٥٤ ، ٢٢٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠ ، ح ٢٧٩٧٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٩٥٥٦.

(٣). هذه الألفاظ الثلاثة من كنايات الطلاق ، يقال : أنْتِ خليّة ، أي خالية من الزوج. أو بريئة ، أي بريئة من الزوج. أو بتّة ، أي منقطعة عن النكاح أو الزوج ، أو مقطوعة الوصلة. وتنكير البتة جائز عند الفرّاء ، والأكثر على أنّه لايستعمل إلّامعرّفاً باللام. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٥ ( خلا ) ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٧ ( بتت ) ؛مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٧٥ ؛ملاذ الأخيار ، ج ١٣ ، ص ٨٨ و ٨٩ ؛مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢٨.

(٤). في « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح ١٠٦٨٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٣ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ح ٢٧٩٦٥.

٦٧٣

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ(١) ، وَأَنْتِ(٢) مِنِّي بَرِيئَةٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٣)

١٠٩٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ(٤) خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ(٥) ، أَوْ حَرَامٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٦)

٦١ - بَابُ الْخِيَارِ‌

١٠٩٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخِيَارِ؟

فَقَالَ : « وَمَا هُوَ؟ وَمَا ذَاكَ؟ إِنَّمَا ذَاكَ(٨) شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) ».(١٠)

____________________

(١). في التهذيب : - « وأنت منّي خليّة ».

(٢). في التهذيب : « أو أنت ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ح ٢٧٩٦٦.(٤). في الوافي والفقيه : + « منّي ».

(٥). في الوافي والفقيه : + « أو بائن ».

(٦). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٨٩ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧ ، ح ٢٧٩٦٣.

(٧). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل. وفي « م ، بخ ، بن ، جد » والمطبوع والبحار : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٨). في « ن ، بف » : « كان ».

(٩). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « اتّفق علماء الإسلام ممّن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى =

٦٧٤

١٠٩٨١ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَابْنِ رِبَاطٍ(٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله خَيَّرَ نِسَاءَهُ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ(٤) يُمْسِكْهُنَّ عَلى طَلَاقٍ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ(٥) ».

فَقَالَ : « إِنَّ هذَا حَدِيثٌ كَانَ(٦) يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَا لِلنَّاسِ وَلِلْخِيَارِ(٧) ؟ إِنَّمَا(٨)

____________________

= المرأة ، وتخييرها في نفسها ناوياً به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق وأمّا الأصحاب فاختلفوا ، فذهب جماعة - منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيّد المرتضى ، وظاهر ابني بابويه - إلى وقوعه به أيضاً إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدين ذلك وغيره. وذهب الأكثر - ومنهم الشيخ والمتأخّرون - إلى عدم وقوعه بذلك ووجه الخلاف اختلاف الروايات الدالّة على القولين ، إلّا أنّ أكثرها وأوضحها سنداً ما دلّ على الوقوع وأجاب المانعون عن الأخبار الدالّة على الوقوع بحملها على التقيّة ، ولو نظروا إلى أنّها أكثر وأوضح سنداً وأظهر دلالة لكان أجود وأمّا حمل العلّامة فيالمختلف لأخبار الوقوع على ما إذا طلّقت بعد التخيير فغير سديد [ ثمّ ] إنّ القائلين بوقوعه به اختلفوا في أنّه هل يقع طلاقاً رجعيّاً أو بائناً؟ فقال ابن أبي عقيل يقع رجعيّاً لرواية زرارة وفصّل ابن الجنيد ، فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائناً كالطلاق به ، وإلّا كان رجعيّاً ، وفيه جمع بين الأخبار. ويمكن الجمع بينهما بحمل البائن على تخيير من لا عدّة لها كغير المدخول بها واليائسة ، والرجعي على ما لها عدّة رجعيّة ».مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٨٠ - ٨٤.

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٨ ، ح ٢٢٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٠.

(١). في « م ، بن ، جد » والبحار : - « بن زياد ».

(٢). في « بن » والوسائل : « ابن رباط ومحمّد بن زياد » بدل « محمّد بن زياد وابن رباط ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع والبحار والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.(٤). في « بخ » : « ولم ».

(٥). فيالوافي : « فلم يمسكهنّ على طلاق ؛ يعني لـمّا اخترن الله ورسوله أمسكهنّ بعقودهنّ الاُول من دون حصول بينونة ثمّ رجعة ليكنّ عنده على طلاق ، ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ بينونة لا يجوز معها رجعة بمجرّد الاختيار من دون احتياج إلى طلاق منه. وهذا الحديث حجّة على مالك من العامّة حيث زعم أنّ المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة ».

(٦). في « م ، بف » : - « كان ».

(٧). في الوافي والوسائل والبحار والاستبصار : « الخيار ». وفي الفقيه : « التخيير ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « إنّ ».

٦٧٥

هذَا شَيْ‌ءٌ خَصَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ رَسُولَهُ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٢)

١٠٩٨٢ / ٣. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، بَانَتْ مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا هذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله خَاصَّةً ، أُمِرَ بِذلِكَ ، فَفَعَلَ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ(٣) ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٤) :( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ) (٥) ».(٦)

١٠٩٨٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ(٧) بْنِ‌

____________________

(١). في « بن ، جد » وحاشية « م » والوافي : « رسول الله ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ١١١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٨١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من قوله : « وما للناس وللخيار »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٨ ، ح ٢٢٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٥ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤١.

(٣). في « م ، جت » والتهذيب والاستبصار : « لطلّقن ». وفي « بخ ، بف » : « لطلّق ».

وفيالوافي : « خيّر امرأته ، أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيّته ، أو اختيار نفسها والبينونة منه. « إنّما هذا شي‌ء » أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه. « لو اخترن أنفسهنّ » وحصول البينونة بهذا الطلاق - من دون جواز رجعة - لو وقع ممّا خصّ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لغيره. « لطلّقهنّ » أي لأتى بطلاقهنّ ، ولم يكتف في بينونتهنّ باختيار أنفسهنّ من دون إتيان بصيغة الطلاق ، كما زعمته العامّة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب.

قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر : قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.

أقول : يعني به أنّ ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقيّة ، لا يجوز الأخذ بها ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٧ ، ذيل ح ٢٩٩ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ذيل الحديث ١١١١.

(٤). في الاستبصار : +( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ) .

(٥). الأحزاب (٣٣) : ٢٨.

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٧ ، ح ٢٢٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٨١٠٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٢.

(٧). هكذا في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمطبوع =

٦٧٦

مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا؟

قَالَ : فَقَالَ(١) : « وَلَّى الْأَمْرَ(٢) مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ(٣) ، وَخَالَفَ السُّنَّةَ ، وَلَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ ».(٤)

٦٢ - بَابُ كَيْفَ كَانَ أَصْلُ الْخِيَارِ‌

١٠٩٨٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنِفَ(٥) لِرَسُولِ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ(٧) ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ ، فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نِسَاءَهُ تِسْعاً‌

____________________

= والوسائل : « هارون ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى الحسن بن عليّ بن فضّال كتاب مروان بن مسلم - كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٤٧٤ ، الرقم ٧٦٢ - وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ - ٤١١.

وأمّا ما ورد في بعض الأسناد. من رواية الحسن بن عليّ بن فضّال - أو ابن فضّال - عن هارون بن مسلم فمحرّف ، يعرف ذلك بمقارنة الأسناد ومتون الأخبار.

(١). في « بن » والوسائل : + « لي ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ : « ولّى الأمر ، أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ، ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكمعليه‌السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفاً للسنّة ، وبطلانِ النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد. وهذا لا يناسب الباب إلّا أن يكون غرضه من العنوان أعمّ من التخيير المشروط في العقد ، أو حمل الخبر على التخيير المعهود ، فالمراد بقوله : « لم يجز النكاح » من باب الإفعال أنّه لم يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة. ولا يخفى بعده ، مع ورود الأخبار الكثيرة المصرّحة بما ذكرناه أوّلاً ».

(٣). في « ن » : « بأهله ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢١٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٨١٠٧.

(٥). أَنِفَ من الشي‌ء أنفاً من باب تَعِب ، والاسم : الأنفة ، مثل قصبة ، أي استنكف ، وهو الاستكبار. وأنف منه : تنزّه‌عنه.المصباح المنير ، ص ٢٦ ( أنف ).

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والبحار : « لرسوله ».

(٧). فيالوافي : « بعض نسائه ، هي حفصة وزينب كما سيأتي ».

٦٧٧

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً(١) فِي مَشْرَبَةِ(٢) أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ دَعَاهُنَّ ، فَخَيَّرَهُنَّ ، فَاخْتَرْنَهُ ، فَلَمْ(٣) يَكُ شَيْئاً(٤) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْمَرْأَةِ ، مَا هِيَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّهَا قَالَتْ : يَرى(٥) مُحَمَّدٌ(٦) أَنَّهُ لَوْ(٧) طَلَّقَنَا أَنَّهُ لَايَأْتِينَا(٨) الْأَكْفَاءُ مِنْ قَوْمِنَا يَتَزَوَّجُونَّا ».(٩)

١٠٩٨٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَعْدِلُ(١١) وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ وَقَالَتْ(١٢) حَفْصَةُ : إِنْ طَلَّقَنَا(١٣) وَجَدْنَا أَكْفَاءَنَا فِي(١٤) قَوْمِنَا(١٥) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عِشْرِينَ يَوْماً »(١٦) .

____________________

(١). فيالوافي : « كأنّ الوجه في تخصيص هذه المدّة حصول حالة لنسائه جُمَع يصحّ معها الطلاق ، فإنّه لو اخترن‌أنفسهنّ لم يجز تأخير طلاقهنّ وإمساكهنّ على ما هنّ عليه ، ولا طلاقهنّ ؛ لعدم حصول شرائط الصحّة ».

(٢). المشربة ، بفتح الراء وضمّها : الغرفة ، ومشربة اُمّ إبراهيم ، وهي مارية القبطية : غرفتها التي ولدت إبراهيم فيها ، وهي مسكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ( شرب ) ؛روضة المتّقين ، ج ٥ ، ص ٣٥١.

(٣). في « م » : « ولم ».

(٤). فيالمرآة : « فلم يك شيئاً ، أي طلاقاً ، ردّاً على مالك ».

(٥). في « بح ، بف » : « ترى ».

(٦). في « بف » : « محمّداً ».

(٧). في « بن » : « إذا ».

(٨). في « م » : « لا يأتينّ ».

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٩ ، ح ٢٢٩٠٠ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٣.

(١٠). في « ن ، بخ ، بف » : - « بن يحيى ».

(١١). فيالوافي : « لا تعدل ، أي في قسمة الغنائم ، حيث لم تعطنا من غنيمة خيبر شيئاً ، أو في القسمة بين الأزواج ، وكلاهما مرويّان في سبب نزول الآية ».(١٢). في « بف » : « قالت » بدون الواو.

(١٣). في « بف » وحاشية « م » : « طلّقتنا ».

(١٤). في « م ، بن ، جد » والبحار : « من ».

(١٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « في قومنا أكفاءنا ». وفي الفقيه : + « من قريش ».

(١٦). في الفقيه : « تسعة وعشرين يوماً » بدل « عشرين يوماً ». وفيالوافي : « عشرين يوماً :كأنّ لفظة التسعة =

٦٧٨

قَالَ : « فَأَنِفَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِرَسُولِهِ(١) ، فَأَنْزَلَ :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ ) إِلى قَوْلِهِ :( أَجْراً عَظِيماً ) (٢) ».

قَالَ : « فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ(٣) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ(٤) ، وَإِنِ اخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ(٥) ».(٦)

١٠٩٨٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَتْ : أَيَرى مُحَمَّدٌ(٧) أَنَّهُ إِنْ(٨) طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ الْأَكْفَاءَ مِنْ قَوْمِنَا؟ » قَالَ : « فَغَضِبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ(٩) - مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ ، فَأَمَرَهُ ، فَخَيَّرَهُنَّ حَتَّى انْتَهى إِلى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقَامَتْ وَقَبَّلَتْهُ(١٠) ، وَقَالَتْ : أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ ».(١١)

١٠٩٨٧ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ‌

____________________

= والواو [ أي تسعة وعشرين ] سقطتا من قلم النسّاخ ؛ لمخالفته سائر الأخبار. ولعلّ السرّ في احتباس الوحي هذه المدّة ما أشرنا إليه في الاعتزال ، فإنّه كان تابعاً للاحتباس ».

(١). في « بف » : « لرسول الله ».

(٢). الأحزاب (٣٣) : ٢٨ و ٢٩.

(٣). في الفقيه : + « فلم يقع الطلاق ».

(٤). فيالوافي :«لبنّ،أي بالطلاق بينونة لا رجعة فيها».

(٥). في الفقيه : - « وإن اخترن الله ورسوله فليس بشي‌ء ». وفيالمرآة : « اعلم أنّ ظاهر تلك الأخبار أنّ مع اختيار الفراق يقع بائناً لا رجعيّاً. ويحتمل أن يكون المراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن ليرجع بعد ذلك وإن جاز له الرجوع. ويحتمل أن يكون البينونة من خواصّهصلى‌الله‌عليه‌وآله على تقدير عموم التخيير ».

(٦). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٨١٠ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٠ ، ح ٢٢٩٠١ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٤.

(٧). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « أترى محمّداً ».

(٨). في « ن ، بح ، بخ ،بف،جت» والوافي : « لو ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والبحار : + « له ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فقبّلته ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣١ ، ح ٢٢٩٠٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٥.

(١٢). في « بح ، بن ، جد » : - « بن زياد ».

٦٧٩

سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ : أَيَرى(١) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِنْ خَلّى سَبِيلَنَا أَنْ(٢) لَانَجِدُ زَوْجاً غَيْرَهُ؟ وَقَدْ كَانَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا قَالَتْ زَيْنَبُ الَّذِي(٣) قَالَتْ ، بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - جَبْرَئِيلَ إِلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ) (٤) الْآيَتَيْنِ(٥) كِلْتَيْهِمَا(٦) ، فَقُلْنَ : بَلْ نَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ».(٧)

١٠٩٨٨ / ٥. عَنْهُ ، عَنْ حَسَنِ(٨) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ(٩) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَعْدِلُ وَأَنْتَ نَبِيٌّ ، فَقَالَ : تَرِبَتْ يَدَاكِ(١٠) ، إِذَا لَمْ أَعْدِلْ(١١) فَمَنْ يَعْدِلُ؟ فَقَالَتْ(١٢) : دَعَوْتَ اللهَ‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بخ ، جت ، جد » : « يرى » من دون همزة الاستفهام. وفي « بح ، بف » : « ترى » من دون همزةالاستفهام.

(٢). هكذا في « خ ، م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، به ، بى ، جت ، جع » والوافي والبحار. وفي « بن ، جد ، جز » : - « أن ». وفي‌المطبوع : « أنّا ».(٣). في البحار : « التي ».

(٤). الأحزاب (٣٣) : ٢٨. وفي « بح » : +( وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) .

(٥). في « جت » : « والآيتين ».

(٦). في«م،بن،جد»وحاشية«جت»:« كلتاهما ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣١ ، ح ٢٢٩٠٤ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والبحار. وفي المطبوع : « الحسن ».

(٩). في البحار : « وهب ». وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣١ ، الرقم ١١٥٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ - ٣٩٨.

(١٠). قال ابن الأثير : « ترب الرجل ، إذا افتقر ، أي لصق بالتراب ؛ وأترب إذا استغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنةالعرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به ، كما يقولون : قاتله الله. وقيل : معناها لله‌درّك. وقيل : أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجدّ وأنّه إن خالفه فقد أساء. وقال بعضهم : هو دعاء على الحقيقة ؛ فإنّه قد قال لعائشة : تربت يمينك ؛ لأنّه رأى الحاجة خيراً لها. والأوّل أوجه ، ويعضده قوله - في حديث خزيمة - : أنعم صباحاً تربت يداك ؛ فإنّ هذا دعاء له وترغيب في استعماله ما تقدّمت الوصيّة به ؛ ألا تراه قال : أنعم صباحاً ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٤ ( ترب ).(١١). في « جد » : + « أنا ».

(١٢). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار : « قالت ».

٦٨٠

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788