الكافي الجزء ١١

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265433 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في يد الـمُستعير هل يكون الولد مضموناً في يده؟ إن قلنا : إنّ العارية مضمونة ضمانَ الغاصب(١) ، كان مضموناً عليه ، وإلّا فلا. وليس له استعماله إجماعاً.

وهذا الخلاف الجاري في العارية أنّها كيف تُضمن آتٍ في المأخوذ على وجه السوم.

لكنّ الأصحّ عند بعض الشافعيّة : إنّ الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض ؛ لأنّ تضمين أجزائه غير ممتنعٍ(٢) .

وقال غيره : الأصحّ كهو في العارية(٣) .

وهذا كلّه فيما إذا تلفت العين بغير الاستعمال.

مسألة ١١٨ : لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال‌ ، مثل أن ينمحق الثوب باللُّبْس ، فالوجه : ضمان العين وقت التلف ؛ لأنّ حقّ العارية أن تُردّ ، والإذن في الانتفاع إنّما ينصرف غالباً إلى استعمالٍ غير مُتلفٍ ، فإذا تعذّر الردّ لزم الضمان ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأصحّ عندهم : إنّ العين لا تُضمن كالأجزاء ؛ لأنّه إتلاف استند إلى فعلٍ مأذونٍ فيه(٤) .

وعلى الأوّل لهم وجهان :

أحدهما : كما قلناه من أنّه تُضمن العين وقت التلف ، وهو آخر حالات التقويم.

____________________

(١) الظاهر : « ضمانَ الغصب ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

٢٨١

والثاني : إنّه تُضمن العين بجميع أجزائها(١) .

مسألة ١١٩ : قد مضى البحث في ضمان العين‌ ، وأمّا ضمان الأجزاء فإن تلف منها شي‌ء بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللُّبْس المأذون فيه ، لم يلزم الـمُستعير ضمانه ؛ لحدوثه عن سببٍ مأذونٍ فيه ، وهو قول الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يلزمه الضمان ؛ لأنّ العارية مؤدّاة ، فإذا تلف بعضها فقد فات ردّه ، فيضمن بدله(٣) .

والمعتمد : الأوّل.

وأمّا إن تلف من الأجزاء شي‌ء بغير الاستعمال ، فإن كانت العين مضمونةً كان الـمُستعير ضامناً للأجزاء ، وإلّا كانت أمانةً كالعين ، كما لو تلفت العين بأسرها ، وهو أصحّ قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه لا يجب ضمانها على الـمُستعير ، كما لو تلفت بالاستعمال ، ويكتفى بردّ الباقي(٤) .

واعلم أنّ تلف الدابّة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق الثوب ، وتعيّبها بالركوب أو الحمل وشبهه كالانسحاق.

ولو قرّح ظهرها بالحمل وتلفت منه ، قال بعض الشافعيّة : يضمن ، سواء كان متعدّياً بما حمل أو لا ؛ لأنّه إنّما أذن له في الحمل ، لا في الجراحة ، وردُّها إلى المالك لا يُخرجه عن الضمان ؛ لأنّ السراية تولّدت من مضمونٍ ، فصار كما لو قرّح دابّة الغير في يده(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٢

وفيه نظر.

مسألة ١٢٠ : المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً‌ ، ولهذا جاز له أن يؤجر العين مدّة إجارته ، والمنفعة قابلة للنقل ، فجاز أن يعيرها ، فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، كان حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه.

والشافعي القائل بالضمان في مطلق العارية له هنا قولان :

أحدهما : إنّه يضمن الـمُستعير هنا ، كما لو استعار من المالك.

والثاني - وهو الأصح عنده - : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ المستأجر لا يضمن ، وهو نائب المستأجر ، ألا ترى أنّه إذا انقضت مدّة الإجارة ارتفعت العارية واستقرّت الإجارة على المستأجر بانتفاع الـمُستعير.

ومئونة الردّ في هذه الاستعارة على الـمُستعير إن ردّ على المستأجر ، وعلى المالك إن ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستأجر(١) .

مسألة ١٢١ : إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها على الـمُعير‌ ؛ لأنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إلى مالكها ، فإن كان قد استعملها الـمُستعير مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بأُجرة مثلها على أيّهما شاء.

وكذا إن نقص شي‌ء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لأنّ الغاصب ضمنها باليد المتعدّية ، والـمُستعير أتلف منافع الغير بغير إذنه ، وأتلف أجزاء عينه.

فإن رجع على الـمُستعير ، فالأقرب : إنّه لا يرجع على الـمُعير ؛ لأنّ‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٣

التلف وقع في يده ، ولأنّه ضمن ما أتلفه ، ولا يرجع به على غيره ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : يرجع عليه - وبه قال أحمد - لأنّه غرّه بأنّه دخل في العارية على أنّه لا يضمن المنفعة والأجزاء(١) .

وإن رجع على الـمُعير ، فهل يرجع الـمُعير على الـمُستعير؟ يبنى على القولين ، إن قلنا : لو رجع على الـمُستعير رجع به على الـمُعير ، فإنّ الـمُعير لا يرجع به ، وإن قلنا : لو رجع على الـمُستعير لم يرجع به ، فإنّ الـمُعير يرجع به.

فأمّا إن تلفت العين في يد الـمُستعير ، فإنّ لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما بقيمتها ، و [ قرار ](٢) الضمان على الـمُستعير ؛ لأنّ المال حصل في يده بجهةٍ مضمونة.

ثمّ إن تساوت القيمة في يده ويد الغاصب فلا بحث ، وإن تفاوتت فإن كانت قيمتها في يد الـمُستعير يوم التلف أكثر ، فإن رجع المالك بها على الـمُستعير لم يرجع الـمُستعير بها على الـمُعير قولاً واحداً ؛ لأنّ العارية مضمونة على الـمُستعير.

وإن كانت قيمتها في يد الـمُعير أكثر ، لم يطالب المالكُ الـمُستعير بالزيادة ؛ لأنّها تلفت في يد الـمُعير ولم يحصل في يده ، وإنّما يطالب بالزيادة الـمُعير ؛ لأنّها تلفت في يده.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ١٩٤ ، البيان ٦ : ٤٥٧ - ٤٥٨ ، وانظر : المغني ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٢٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ث » : « من ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « من أنّ ». وكلاهما ساقط في « خ ، ر ». والمثبت من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، وروضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٤

وإذا طالَب المالك بغرامة المنافع ، فإن طالَب الـمُستعير غُرْمها ، فالمنفعة التي تلفت تحت يده قرار ضمانها على الـمُعير ؛ لأنّ يد الـمُستعير الجاهل في المنافع ليست يدَ ضمانٍ ، والتي استوفاها بنفسه الأقوى : إنّ الضمان يستقرّ عليه ؛ لأنّه مباشر للإتلاف ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : إنّ الضمان على الـمُعير ؛ لأنّه غرّه(١) .

والـمُستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم الـمُستعير من الغاصب إن قلنا بأنّ الـمُستعير من المستأجر ضامن ، وإلّا فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب.

مسألة ١٢٢ : لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله‌ فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ ، لم يكن عليه ضمان ، وهو ظاهرٌ عندنا ؛ فإنّا لا نوجب الضمان على الـمُستعير.

وأمّا الشافعي القائل بالضمان فإنّه نفاه هنا أيضاً ؛ لأنّ الوكيل لم يأخذ الدابّة لغرض نفسه ، بل لنفع الموكّل ، فالـمُستعير في الحقيقة المالك(٢) .

وكذا لو سلّم الدابّة إلى الرائض ليروضها(٣) فتلفت ، لم يضمن ؛ لأنّه في مصلحة المالك.

وكذا لو كان له عليها متاع فأركب إنساناً غيره فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه ، فتلفت الدابّة ، لم يكن على الراكب ضمان ؛ لأنّه في شغل المالك.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) راض الدابّة يروضها : وطّأها وذلّلها أو علّمها السير. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

٢٨٥

ولو وجد ماشياً في الطريق قد تعب من المشي فأركبه دابّته ، فعندنا لا ضمان إذا لم يتعدّ ؛ بناءً على أصلنا من عدم تضمين العارية.

وأمّا عند الشافعي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سواء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة ، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لأنّها عارية محضة ، والعارية على أصله مضمونة(١) .

وقال الجويني من الشافعيّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لأنّ القصد من هذه العارية التصدّق والقربة ، والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ، ألا ترى أنّه يرجع في الهبة ولا يرجع في الصدقة ، فلذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العواريّ في الضمان(٢) .

ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا على الرديف. وعلى قول الشافعي إنّه يضمن النصف(٣) .

وقال الجويني : لا يلزمه شي‌ء ؛ تشبيهاً له بالضيف(٤) .

وعلى الأوّل لو وضع متاعه على دابّة غيره وأمره أن يسيّر بالدابّة ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف الدابّة(٥) .

ولو لم يقل صاحب المتاع : سيِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع مستعيراً ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لأنّه كان من حقّه أن‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

٢٨٦

يطرح المتاع.

ولو كان لأحد الرفيقين في السفر متاع وللآخَر دابّة ، فقال صاحب المتاع للآخَر : احمل متاعي على دابّتك ، ففَعَل ، فصاحب المتاع مستعير لها.

ولو قال صاحب الدابّة : أعطني متاعك لأضعه على الدابّة ، فهو مستودع للمتاع.

ولا تدخل الدابّة في ضمان صاحب المتاع في الصورتين عندنا ، وفي الثانية عند الشافعي(١) .

مسألة ١٢٣ : تجوز استعارة الدابّة للركوب والحمل‌ ، سواء أطلق أو قيّد بالزمان أو المنفعة ، وأن يستعيرها ليركبها ؛ لأنّه تجوز إجارتها لذلك ، والإعارة أوسع ؛ لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، فإن استعارها إلى موضعٍ فتجاوزه فقد تعدّى في العارية من وقت المجاوزة ، وكان ضامناً من حين العدوان ، ومطلقاً عند الشافعي(٢) ، فإذا استعارها من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة ، فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً.

وهل تلزمه الأُجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان - وهو الحلّة - إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه ، وهو بغداد؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّه مأذون فيه من جهة المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : اللزوم ؛ لأنّ ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة(٣) . وهو ممنوع.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٧

إذا عرفت هذا ، فلو شرط الضمان في العارية أو أطلق وقلنا بضمان العواري ، فإنّ الدابّة تكون مضمونةً عليه إلى الحلّة ضمانَ العارية ، ولا أُجرة عليه ؛ لأنّه مأذون له في ركوبها ، فإذا جاوز ضمنها ضمانَ الغصب ، ووجب عليه أُجرة منافعها ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) .

وأبو حنيفة يقول : إنّها أمانة إلى الحلّة ، فإذا جاوزها كانت مغصوبةً ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل ضمان الغصب ، بخلاف قوله في الوديعة إذا أخرجها من حرزها ثمّ ردّها إليه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فعلى قول الشافعي بانقطاع الإذن من حين التعدّي ليس له الركوب من الحلّة إلى بغداد ، بل يسلّم الدابّة إلى حاكم الحلّة الذي استعار إليه(٣) .

مسألة ١٢٤ : إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه‌ ، فهو قبل اللُّبْس وديعة ، وبعده عارية ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر مخرَّج من السوم ؛ لأنّه مقبوض على توقّع الانتفاع ، فكما أنّ المأخوذ على سبيل السوم مقبوض على توقّع عقد ضمانٍ ، كذا هنا.

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٤ ، وراجع أيضاً الهامش (٢) من ص ١٦٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٨

قال هذا القائل : لو قيل : لا ضمان في السوم أيضاً تخريجاً ممّا نحن فيه ، لم يبعد(١) .

ولو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً ، فهو أمانة عنده ، كما لو طيّر الريح الثوبَ في داره ، فلا ضمان فيه وإن كانت العارية مضمونةً ، إلّا مع التفريط أو التعدّي.

مسألة ١٢٥ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد‌ ، فإن استعاره من الـمُحلّ لم يجز ، فإن قبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ، ولصاحبه ضمان العارية.

فإن استعار مُحلٌّ من مُحْرمٍ صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم ، كان ذلك مبنيّاً على القولين في زوال ملكه عنه بالإحرام.

فإن قلنا : لـمّا أحرم زال ملكه عنه بالإحرام ، فقد وجب عليه إرساله ، فإذا دفعه إلى الـمُحلّ لم يجز له ، إلّا أنّ الـمُحلّ لا يضمنه له ؛ لأنّه ليس يملكه ، ولا يضمنه لله تعالى ؛ لأنّه مأذون له في إتلاف الصيد ، إلّا أنّه إذا تلف ضمنه الـمُحْرم ؛ لأنّه تلف بسببٍ من جهته ، وهو تسليمه إلى الـمُحلّ.

وإن قلنا ببقاء ملك الـمُحْرم فيه ، جاز له إعارته ، ويكون مضموناً على الـمُحلّ ضمانَ العارية لصاحبه.

ولو كان الـمُحْرم في الحرم والصيد فيه ، لم يجز له إعارته ، ولا للمُحلّ استعارته.

مسألة ١٢٦ : إذا ردّ الـمُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله ، برئ من ضمانها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٩

وإن ردّها إلى ملك مالكها بأن حمل الدابّةَ إلى اصطبل المالك وأرسلها فيه ، أو ردّ آلةَ الدار إليها ، لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) ، بل عندنا إن لم تكن العارية مضمونةً فإنّها تصير بهذا الردّ مضمونةً ؛ لأنّه لم يدفعها إلى مالكها ، بل فرّط بوضعها في موضعٍ لم يأذن له المالك بالردّ إليه ، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك ؛ لأنّه لم يردّها إلى صاحبها ولا إلى مَنْ ينوب عنه ، فلم يحصل به الردّ ، كما لو ردّها إلى أجنبيٍّ.

وقال أبو حنيفة : إذا ردّها إلى ملك المالك ، صارت كأنّها مقبوضة ؛ لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها ، فيكون ذلك مأذوناً فيه من طريق العادة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه يبطل بالسارق إذا ردّ المسروق إلى الحرز ، ولا نعرف العادة التي ذكرها ، فبطل ما قاله.

المبحث الثالث : في التنازع.

مسألة ١٢٧ : إذا اختلف المالك والـمُستعير ، فقال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا‌ ، وقال الـمُستعير : بل أعرتنيها ، والعين باقية بعد انقضاء المدّة بأسرها أو بعضها ممّا له أُجرة في العادة ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف :

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣ / ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٣ ، البيان ٦ : ٤٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٩١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٣.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٣ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٢ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٩ / ٦٧٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

٢٩٠

القول قول الـمُستعير - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّهما اتّفقا على أنّ تلف المنافع كان على ملك الـمُستعير ؛ لأنّ المالك يزعم أنّه ملَّكها بالإجارة ، والـمُستعير يزعم أنّه مَلَكها بالاستيفاء ؛ لأنّ الـمُستعير يملك بذلك ، وقد ادّعي عليه عوض ما تلف على ملكه ، والأصل عدم وجوبه ، فكان القولُ قولَه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، والمالك يدّعي شغلها ، فيحتاج إلى البيّنة(٢) .

وقال مالك : القول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّ المنافع جارية مجرى الأعيان ، وقد ثبت أنّه لو كان أتلف عليه عيناً كما لو أكل طعامه وقال : كنتَ أبحتَه لي ، وأنكر المالك ، فإنّ القول قول المالك ، أو كانت في يده وادّعى أنّه وهبها منه وأنكر صاحبها ذلك وادّعى أنّه باعها منه : إنّ القول قول صاحبها ، كذا هنا ، ولأنّ المنافع تابعة للأعيان في الملك ، فهي بالأصالة لمالك العين ، فادّعاء الـمُستعير التفرّدَ بالملكيّة لها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى البيّنة(٣) .

وأمّا الشافعي فقد قال في كتاب العارية : إنّه إذا اختلف مالك الدابّة وراكبها ، فقال صاحبها : آجرتكها بكذا ، وقال الراكب : أعرتنيها ولا أُجرة لك علَيَّ ، فالقول قول الراكب(٤) .

____________________

(١) روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٩ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، البيان ٦ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٨٨ ، المسألة ٣ من كتاب العارية.

(٣) النوادر والزيادات ١٠ : ٤٦٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١.

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ١١٦ و ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، =

٢٩١

وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض(١) .

واختلف أصحابه في ذلك :

فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها(٣) .

قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار‌

____________________

= الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٩.

(١) مختصر المزني : ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ - ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ و ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠.

٢٩٢

وإن كانت العادة جاريةً بأنّ آلة العطّار لا تكون للدبّاغ.

وفرّقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسّال أو خاطه خيّاط ثمّ قال : فعلتُه بالأُجرة ، وقال المالك : بل فعلتَ ذلك مجّاناً ، فإنّ القول قول المالك مع يمينه قولاً واحداً ؛ لأنّ الغسّال فوّت منفعة نفسه ثمّ ادّعى لها عوضاً على الغير ، وهناك المتصرّف فوّت منفعة مال الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه ، فلم يُقبل(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : القول قول الـمُستعير ، فحلف على نفي الإجارة ، كفاه ، وسقط عنه المطالبة ، وردّ العين ، وإن نكل حلف المالك ، واستحقّ بيمينه المسمّى ؛ لأنّ اليمين مع النكول إمّا أن تكون بمنزلة البيّنة أو الإقرار ، وأيّهما كان يثبت به المسمّى ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يستحقّ أُجرة المثل ؛ لأنّ الناكل ينفي أصل الإجارة ، فتقع يمين المدّعي على إثباته(٣) .

وليس هذا الوجه عندي بعيداً من الصواب.

وإن قلنا : القول قول المالك مع يمينه ، فإنّه يحلف على نفي الإعارة التي تدّعى عليه ، ولا يتعرّض لإثبات الإجارة ؛ لأنّه مدّعٍ فيها ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

فحينئذٍ إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي : إنّ الـمُستعير يحلف على نفي الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من أُجرة‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢.

(٣) البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٤) الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٣

المثل والمسمّى ؛ لأنّه إن كانت أُجرة المثل أقلَّ فهو لم يُقم حجّةً على الزيادة ، وإن كان المسمّى أقلَّ فقد أقرّ بأنّه لا يستحقّ الزيادة.

وقال بعض الشافعيّة : إذا حلف المالك على نفي الإعارة ، استحقّ أقلَّ الأمرين من أُجرة المثل والمسمّى إن لم يحلف الـمُستعير.

قال : وإن قلنا : إنّ المالك يحلف على إثبات الإجارة ونفي الإعارة ويجمع بينهما في يمينه ، ففيما يستحقّه وجهان :

أحدهما : المسمّى إتماماً لتصديقه.

وأظهرهما - وهو مقتضى منصوص الشافعي في الأُم(١) - أُجرة المثل ؛ لأنّهما لو اتّفقا على الإجارة واختلفا في الأُجرة كان الواجب أُجرة المثل ، فإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى(٢) .

والجويني حكى الوجه الثاني على غير ما ذكر ، بل حكى بدله : إنّه يستحقّ أقلَّ الأمرين ؛ لما(٣) تقدّم.

قال : والتعرّض للإجارة على هذا ليس لإثبات المال الذي يدّعيه ، لكن لينتظم كلامه من حيث إنّه اعترف بأصل الإذن ، فحصل فيما يستحقّه ثلاثة أوجُه(٤) .

ولو نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه ، لم تُردّ اليمين على الراكب والزارع ؛ لأنّهما لا يدّعيان حقّاً على المالك حتى يُثبتاه باليمين ، وإنّما يدّعيان الإعارة ، وليست حقّاً لازماً على الـمُعير.

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٤٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٣) الظاهر : « كما » بدل « لما ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

٢٩٤

وقال بعض الشافعيّة : إنّها تُردّ ؛ ليتخلّص من الغرم(١) .

مسألة ١٢٨ : لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر‌ ، فالقول هنا قول الـمُستعير مع اليمين ، فإذا حلف على نفي الإجارة سقط عنه دعوى الأُجرة ، واستردّ المالك العين ، وإن نكل حلف المالك اليمينَ المردودة ، واستحقّ الأُجرة.

وهذا قول الشافعي أيضاً ، ولا قول له سواه ؛ لأنّ الراكب هنا لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا أتلف المنافع على المالك ، والمدّعي في الحقيقة هنا هو المالك ، وإذا تمحّضت الدعوى له لم يتعدّد قوله كما يتعدّد في الصورة الأُولى ؛ لأنّ المنافع هناك تلفت تحت يد الراكب ، وكان القول بسقوطها مجّاناً بعيداً ، فلهذا كان له في الصورة الأُولى قولان(٢) .

مسألة ١٢٩ : لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين‌ ، فإن تلفت عقيب الأخذ قبل أن يثبت لمثلها أُجرة وشرط في العارية الضمان أو قلنا به على مذهب القائلين بضمان العارية ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّ صاحبها يدّعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ، والـمُستعير يُقرّ بالقيمة ويعترف باستحقاقها في ذمّته ، والمالك ينكرها ، فليس للمالك حينئذٍ المطالبة بها.

ولو لم نقل بالضمان في العارية ولا شرطه المالك ، فلا بحث هنا ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يعترف ببراءة ذمّة الـمُستعير.

وإن تلفت بعد مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة مع شرط الضمان أو القول به ، فالـمُستعير يُقرّ بالقيمة ، والمالك ينكرها ويدّعي الأُجرة ، فيبنى على الخلاف بين العامّة في أنّ اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٥

إن قلنا : نعم ، سقطت القيمة بردّه ، والقول في الأُجرة قول المالك أو الـمُستعير على الخلاف الذي تقدّم في الحالة الأُولى.

وإن قلنا : إنّ اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ ، فإن كانت الأُجرة مثلَ القيمة أو أقلَّ أخذها بغير يمينٍ ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة ، وفي المصدّق في الزيادة الخلافُ المتقدّم(١) .

مسألة ١٣٠ : لو انعكس هذا الاختلاف ، فادّعى المالكُ الإعارةَ ، والمتصرّفُ الإجارةَ‌ ، فإن كانت العين باقيةً وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة ، كان القولُ قولَ المالك ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي عليه عقداً واستحقاق منفعةٍ ، والمالك ينكره ، وإذا لم تكن بيّنة كان القولُ قولَ المنكر مع اليمين ، ثمّ تُستردّ العين.

وإن نكل حلف المتصرّف ، واستحقّ المنفعة المدّة والإمساك طولها.

وإن كان بعد مضيّ مدّة الإجارة ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّهما اتّفقا على وجوب ردّها ، والمتصرّف يُقرّ للمالك بالأُجرة ، والمالك ينكرها.

وإن كان بعد مضيّ بعض المدّة ، فالقول قول المالك ؛ لأنّ الأصل عدم استحقاق الغير منفعة مال الغير ، فإذا حلف على نفي الإجارة أخذ العين ، وليس له مطالبته بالأُجرة عمّا مضى من المدّة ؛ لأنّه ينكرها والمتصرّف معترف له بها.

هذا إذا كان الاختلاف والعين باقية ، وأمّا إن اختلفا والعين تالفة ، فإن كان الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك هنا يدّعي قيمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٦

الشافعي(١) ، والمتصرّف ينكرها ، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين ؛ لأنّهما اختلفا في صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) .

وإن كان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، فالمتصرّف يُقرّ بالأُجرة ، والمالك يدّعي عليه القيمة في المضمونة ، فإن كانت القيمة بقدر الأُجرة دفع إليه من غير(٣) يمينٍ ؛ لاتّفاقهما على استحقاق ذلك المقدار ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا تثبت الأُجرة ؛ لأنّه لا يدّعيها ، ويكون القولُ قولَه في وجوب القيمة(٥) .

وإن كانت أقلَّ ، كان في قدرها الوجهان.

وإن كانت أكثر ، كان قدر الأُجرة منهما على الوجهين ، والباقي يستحقّه بيمينه.

وإن كان التلف في أثناء المدّة ، فقد أقرّ له ببعض الأُجرة ، وهو يدّعي القيمة ، والحكم في ذلك على ما ذكر.

مسألة ١٣١ : لو ادّعى المالكُ الغصبَ ، والمتصرّفُ الإعارةَ والعين باقية قائمة ، ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فلا معنى لهذا الاختلاف‌ ؛ إذ لم تفت العين ولا المنفعة ، ويردّ المتصرّفُ العينَ إلى المالك.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : إنّ القولَ قولُ المالك مع‌

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٣) في « ج » : « بغير » بدل « من غير ».

(٤ و ٥) البيان ٦ : ٤٧٦.

٢٩٧

يمينه ؛ لما تقدّم(١) من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان في التملّك ، فالقول قول مَنْ يدّعيها مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة وبراءة ذمّته من التصرّف في مال الغير ، فعليه البيّنة.

وقال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : القول قول المتصرّف - وهو أحد أقوال الشافعي نقله المزني عنه(٢) - لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والأصل براءة ذمّته منه ، ولأنّ الظاهر من اليد أنّها بحقٍّ ، فكان القولُ قولَ صاحبها(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لما بيّنّا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان ، ولأصالة عدم الإذن ، وكما أنّ الظاهر أنّ اليد بحقٍّ ، كذا الظاهر التبعيّة.

ولأصحاب الشافعي هنا ثلاثة طُرق :

أظهرها : إنّ الحكم هنا على ما تقدّم في المسألة السالفة ، فيُفرّق بين الدابّة والأرض على طريقٍ ، ويُجعلان على قولين في طريقٍ ؛ لأنّ المالك ادّعى أُجرة المثل هنا ، كما ادّعى المسمّى في الإجارة هناك ، والأصل براءة الذمّة.

والثاني : القطع بأنّ القول قول المالك ، بخلاف تلك المسألة ؛ لأنّهما متّفقان على الإذن هناك ، وهنا المالك منكر له ، والأصل عدمه. ومَنْ قال بهذا خطّأ المزني في النقل.

قال أبو حامد : لكنّه ضعيف ؛ لأنّ الشافعي نصّ في الأُمّ على ما رواه‌

____________________

(١) في ص ٢٩٠.

(٢) مختصر المزني : ١١٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٩٠ ، البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، المغني ٥ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٧٤.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٨٩ ، المسألة ٥ من كتاب العارية.

٢٩٨

المزني(١) .

والثالث : القطع بأنّ القول قول المتصرّف ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف إلّا على وجهٍ جائز(٢) .

هذا إذا تنازعا والعين باقية.

مسألة ١٣٢ : لو وقع هذا الاختلاف وقد تلفت العين‌ ، فإن هلكت بعد انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصب ، والمتصرّف يُنكر الأُجرة ويُقرّ بالقيمة بجهة العارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الأُجرة على ما تقدّم عند بقاء العين.

وأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القِيَم.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الأخذ ، فلا يأخذ المالك إلّا باليمين. وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : العارية تُضمن ضمانَ الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، وفي الزيادة يحتاج إلى اليمين(٣) .

وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لمثله أُجرة ، لزمه القيمة.

ثمّ قياس القول الأوّل أن يقال : إن جعلنا اختلاف الجهة مانعاً من

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، وراجع الأُم ٣ : ٢٤٥ ، ومختصر المزني : ١١٦.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٩

الأخذ ، حلف ، وإلّا أخذ بغير يمينٍ.

وقضيّة ما قاله الجويني في مسألة التنازع بين الإجارة والعارية : إنّه لا يُخرّج على ذلك الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مضيّ مدّةٍ يثبت لمثلها أُجرة.

قال : لأنّ العين متّحدة ، ولا وَقْع للاختلاف في الجهة مع اتّحاد العين(١) .

والظاهر : الأوّل عندهم(٢) .

وإن كانت العارية غيرَ مضمونةٍ ، فإنّ القولَ قولُ المالك في عدم الإعارة ، وقولُ المتصرّف في عدم الغصب لئلّا يضمن ضمانَ الغصب ، ثمّ يثبت على المتصرّف بعد حلف المالك على نفي الإعارة قيمتُها وقت التلف.

مسألة ١٣٣ : لو انعكس الفرض ، فقال المالك : أعرتُكها ، وقال المتصرّف : بل غصبتُها ، فلا فائدة في هذا الخلاف‌ ؛ لأنّ المتصرّف يُقرّ بالضمان ، والمالك يُنكره إن كانت العارية غير مضمونةٍ ، وإن كانت مضمونةً فإنّه يُنكر ضمان الغصب.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالمالك ينفي استحقاق العوض عنها ، والمتصرّف يعترف له بها.

ولو قال المالك : غصبتَها ، وقال المتصرّف : بل آجرتني ، فإن كانت العين باقيةً ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : التحالف.

أمّا حلف المتصرّف على نفي الغصب : فلنفي زيادة الضمان إن‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

٥٧ - بَابُ الْإِيلَاءِ (١)

١٠٩٥٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا يَمَسَّهَا ، وَلَا يَجْمَعَ(٢) رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ(٣) ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ(٤) أَشْهُرٍ(٥) وُقِفَ(٦) ، فَإِمَّا أَنْ(٧) يَفِي‌ءَ ، فَيَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ(٨) مِنْ حَيْضِهَا(٩) طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ(١٠) الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ ».(١١)

١٠٩٥٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). الإيلاء لغة : الحلف. وأمّا شرعاً ، فهو حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخول بها قُبلاً مطلقاً ، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ، وكان طلاقاً في الجاهليّة كالظهار ، فغيّر الشرع حكمه ، وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٥ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٥٦١ ( ألي ) ؛النهاية ، ص ٥٢٧ ؛اللمعة الدمشقيّة ، ص ١٨٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ١٢٥.(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « ولا يجتمع ».

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(٤). في « بح ، جت » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « الأربعة ».

(٥). في تفسير العيّاشي : « مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكنت عنه ، فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الاشهر» بدل « مضت أربعة شهر ».(٦). في الاستبصار : « ووقف ».

(٧). في الوافي : - « أن ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « وطهرت ».

(٩). في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي : « محيضها ».

(١٠). في « جد » وحاشية « م » : « لم تحض ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٢ ، عن بريد بن معاويةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٢٥١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٨٧٦٧.

٦٦١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا؟

قَالَ : « لِيَأْتِ أَهْلَهُ » وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ - وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ(١) : لَا(٢) وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا(٣) ، وَيَقُولَ(٤) : وَاللهِ(٥) لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا(٦) - فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ(٧) بِهَا(٨) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٩) ، فَيُوقَفُ ، فَإِنْ فَاءَ - وَالْإِيفَاءُ(١٠) أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ(١١) - فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَإِنْ(١٢) لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ(١٣) ، وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ(١٤) حَتّى يُوقَفَ(١٥) ، وَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ‌

____________________

(١). في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».

(٢). في الفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « لا ».

(٣). فيالمرآة : « كذا وكذا ، أي مدّة زادت على أربعة أشهر ».

(٤). في الوافي والتهذيب : « أو يقول ».

(٥). في « بف » : - « والله ».

(٦). في الفقيه : « ثمّ يغائظها ». وفي تفسير العيّاشي : « ثمّ يغائظها ولأسوءنّك ، ثمّ يهجرها ، فلا يجامعها ». وفي الاستبصار : « فغاظبها ».

(٧). في التهذيب : « فإنّها تتربّص ». والتربّص : المكث والانتظار.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( ربص ).

(٨). في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « به ».

(٩). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(١٠). فيالمرآة : « والإيفاء : أن يصالح إمّا بالوطئ أو بأن ترضى الزوجة ».

(١١). في تفسير العيّاشي : - « أهله ».

(١٢). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والاستبصار وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(١٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « على الطلاق ».

(١٤). في « بح » : « طلاق بينهما ».

(١٥). فيالوافي : « لعلّ المراد بقولهعليه‌السلام : ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، أنّه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلى الإمام وأوقفه الإمام ، وذلك لأنّه لا حاجة إلى الطلاق مادامت المرأة تصبر وتسكت ، ولعلّه يفي‌ء بنفسه من غير ترافع. أو المراد أنّها لا تصير مطلّقة بمجرّد الإيلاء ، بل لا بدّ من إيقاف وتطليق حتّى تبين منه ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ : « فيه أبحاث : الأوّل : أنّ المشهور أنّ مدّة التربّص تحتسب من حين المرافعة ، لا من حين الإيلاء. وقال ابن عقيل وابن الجنيد : إنّها من الإيلاء ، واختاره فيالمختلف ، وهو الظاهر من الآية والروايات. =

٦٦٢

الْأَشْهُرِ(١) ، يُجْبَرُ عَلى أَنْ يَفِي‌ءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ(٢) ».(٣)

١٠٩٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - وَالْإِيلَاءُ(٤) أَنْ يَقُولَ : وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولَ(٥) : وَاللهِ(٦) لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا - ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ - وَالْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ، أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذلِكَ - وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ(٧) بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٨) حَتّى يَفِي‌ءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ ».(٩)

١٠٩٥٩ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ‌

____________________

= الثاني : قال السيّد فيشرح النافع : يستفاد من صحيحة الحلبي أنّ المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلّابعد المرافعة ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير. وأقول : لعلّ المراد بما في الخبرين نفي توهّم كون الإيلاء في نفسه طلاقاً بدون أن يعقّب بطلاق.

الثالث : ولا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينعقد الإيلاء إلّافي إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء ، كما لو حلف لتضرّرها بالوطئ ، أو لصلاح اللبن ، ويدلّ عليه قولهعليه‌السلام : يقول والله لاُغيظنّك ثمّ يغاضبها ».

(١). في « بح ، بن » والوافي : « أشهر ».

(٢). في تفسير العيّاشي : « وإن عزم الطلاق فهي تطليقة » بدل « وإن كان أيضاً - إلى - أو يطلّق ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢ ، ح ١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٤ ، ح ٤٨٢٤ ، معلّقاً عن حمّاد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣ ، عن الحلبي : من قوله : « أيّما رجل آلى من امرأته » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٣ ، ح ٢٢٥٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٨٧٤٣ ؛وفيه ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٨٧٤٩ ، ملخّصاً.

(٤). في التهذيب والاستبصار : « وهو ».

(٥). هكذا في « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ويقول ».

(٦). في « بخ » : - « ويقول والله ».

(٧). في الاستبصار:«فإن كان أيضاً»بدل«وإن كان».

(٨). في « بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل : « أشهر ». وفي التهذيب : + « حبس ». وفي الاستبصار : « أربعة أشهر » بدل « الأربعة الأشهر ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢ ، ح ٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٢٥١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٨٧٦٤.

٦٦٣

أَعْيَنَ(١) وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَلَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٢) ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٣) ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ(٤) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسَكَتَتْ(٥) وَرَضِيَتْ ، فَهُوَ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا ، قِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِي‌ءَ فَتَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ ؛ وَعَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ(٦) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَهذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ(٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٨)

١٠٩٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

* وَعَنْ غَيْرِ(١٠) مَنْصُورٍ : أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّ هذَا مُنْتَقِضٌ(١١) .

____________________

(١). في « بح » : - « بن أعين ».

(٢). في«بح،بخ،بف،بن،جد » والوسائل : « أشهر ».

(٣). في «بح، بن ،جت، جد » والوسائل : « أشهر ».

(٤). في « بح ، بن ، جد » : « أشهر ».

(٥). في « بف » والوافي : « فما سكتت ». وفيالمرآة : « إنّ الكلام فيه يقع في مقامين : الأوّل : انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره. وعلى أيّ حالٍ لا يخلو من إشكال ، إلّا أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلّق في أثناء المدّة ، أو على ما إذا وطأ في أثناء المدّة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل وإن كان ضعيفاً.

الثاني : ذهب معظم الأصحاب إلى أنّه يقع طلاق المولي منها رجعياً ، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائناً ؛ لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أنّ المراد ببينونتها خروجها عن الزوجيّة المحضة وإن كان الطلاق رجعياً ؛ جمعاً بين الأدلّة ».

(٦). في « ن » : « لم يمض ».

(٧). في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « رسوله ».

(٨). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٨٧٤٥.

(٩). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « بف » : « عنه من ».

(١١). في الوافي : « ينتقض ». وفيالمرآة : « قال الوالد العلّامةقدس‌سره : الظاهر أنّ جميلاً روى مرّة عن منصور عنهعليه‌السلام =

٦٦٤

فَقَالَ : لَا الَّتِي تَشْكُو ، فَتَقُولُ : يُجْبِرُنِي وَيَضُرُّنِي وَيَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ(١) يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَالَّتِي تَسْكُتُ وَلَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ يُطَلِّقُهَا(٢) تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.(٣)

١٠٩٦١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ(٤) غُلَاماً ، وَإِنِّي قُلْتُ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتّى تَفْطِمِيهِ(٥) فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ(٦) ».(٧)

١٠٩٦٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ ، فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَهِيَ‌

____________________

= أنّه يطلّقها بائناً ، ومرّة عن غيره رجعيّاً ، فقال أحد تلامذته : إنّ الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل. ويمكن أن يكون المقول له الإمامعليه‌السلام ، وإن كان جميل فهو أيضاً لا يقول من قبل نفسه. وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلّق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثمّ يطلّقها ، أو أن يكون الرواية مختصّة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة. ولعلّ مراد الشيخ بالتطليقة الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤ ، ذيل الحديث ٥.

(١). فيالوافي : « يجبرني ، يعني على الإمساك والترك. ويمنعني من الزوج ، يعني أن تتزوّج بغيره ».

(٢). في الوسائل : « طلّقها ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩١٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « يطلّق تطليقة بائنة »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٨ ، ح ٢٢٥٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٨٧٦٩.

(٤). في الجعفريّات : « وضعت ».

(٥). في الجعفريّات : « تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقلّه » بدل « تفطميه ».

(٦). فيالوافي : « وذلك لأنّه إنّما أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام ؛ فإنّه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع ، فيفسد اللبن ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٨ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١١٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٢٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٨٧٤٨.

٦٦٥

امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ ».

وَقَالَ : « الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ وَلَأَسُوءَنَّكِ ، ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتّى تَمْضِيَ(١) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(٢) فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلى أَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ( فَإِنْ ( فَاءَ )(٣) فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٤) وَهُوَ قَوْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ(٥) ».(٦)

١٠٩٦٣ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٧) ، فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ(٨) بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ(٩) بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ».(١٠)

١٠٩٦٤ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

____________________

(١). في « جت » والوافي : « يمضي ».

(٢). في الوسائل : - « فإذا مضت أربعة أشهر ».

(٣). كذا في النسخ والمطبوع. وفي المصحف :( فَأْوُوا ) .

(٤). البقرة(٢) : ٢٢٦ و ٢٢٧.

(٥). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : اعلم أنّ الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفّارة إلّا في رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب ، واستدلّ على الكفّارة بآية اليمين ، مع أنّها مخصّصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقيّة أو التساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنّه يفعله ولا كفّارة. وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفّارة في مدّة التربّص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفّارة فيه أيضاً ، لكنّ الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة يشكل التمسّك به ، نعم هو أحوط ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٨٧٦٥.

(٧). في « بخ ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(٨). في الوافي : « إمساكاً ». وفي التهذيب والاستبصار : « أمسك ».

(٩). في الوافي : « تسريحاً ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥ ، ح ٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩١٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٨٧٦٨.

٦٦٦

وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ : مَا هُوَ؟

فَقَالَ(١) : « هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولَ(٢) : وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ ، فَيُتَرَبَّصَ(٣) بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ ، فَيُوقَفُ(٤) بَعْدَ(٥) الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٦) ، فَإِنْ فَاءَ - وَهُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ - فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ(٧) عَلى أَنْ يُطَلِّقَ ؛ وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ(٨) فِيمَا بَيْنَهُمَا - وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(٩) - مَا لَمْ يَرْفَعْهُ(١٠) إِلَى الْإِمَامِ ».(١١)

١٠٩٦٥ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبى أَنْ يُطَلِّقَ ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً(١٢) مِنْ قَصَبٍ ، وَيَحْبِسُهُ(١٣) فِيهَا ، وَيَمْنَعُهُ مِنَ‌

____________________

(١). في « بخ ، جد » : « قال ».

(٢). في التهذيب : « أو يقول ».

(٣). في « بف » : « فتربّص ».

(٤). في « بخ » : « تؤخذ فتوقف ».

(٥). في التهذيب : + « ذلك ».

(٦). في « جد » والوسائل والاستبصار : « أشهر ».

(٧). في الوسائل : « اُجبر ».

(٨). في « بخ » : « الطلاق ». وفي الاستبصار : « فلا يطلّق » بدل « ولا يقع طلاق ».

(٩). في « بن ، جد » والوسائل والاستبصار : « أربعة أشهر ». وفي التهذيب : « أشهر ».

(١٠). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم ترفعه ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٨٧٦٣.

(١٢). الحظيرة : جرين التمر ، وهو الموضع الذي يحصر فيه التمر ؛ والمحيط بالشي‌ء خشباً أو قصباً. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٣٦ ( حظر ).

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « ويجعله ».

٦٦٧

الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتّى يُطَلِّقَ(١) ».(٢)

١٠٩٦٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ(٣) إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُؤْلِي : « إِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ».(٤)

١٠٩٦٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاسْتَعْدَتْ(٦) عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ(٧) ، فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ‌

____________________

(١). قال الشهيدقدس‌سره : « أمّا المرأة فإن صبرت فلا اعتراض لأحد ، وليس له أن يحملها على المرافعة. وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرمق ، ويشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين. ولا يجبره على أحدهما عيناً ، بل يخيّره بينهما ».مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٥٣٦.

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢٠ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٨ ، عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٤ ، ذيل ح ٤٨٢٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٨٧٧٢.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يرفعه ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّادالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٢٥٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٨٧٧٣.

(٥). في « بن » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في « م ، بح ، بخ ، بن » والوسائل : « استعدت ». أي استغاثت واستنصرت. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٧ ( عدا ).

(٧). في « ن » : « أو يطلّق ». وفيالوافي : « فإمّا أن يفي‌ء وإمّا أن يطلّق ، يعني يجبر على أحد الأمرين ؛ لأنّ حكمه حكم المؤلي في ذلك وإن لم يجب عليه الكفّارة ، بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين ؛ فإنّه ليس بمؤلٍ ولا في حكم المؤلي ».

٦٦٨

مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ ، فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ ».(١)

١٠٩٦٨ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ ، جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَأَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتّى يُطَلِّقَ ».(٣)

٥٨ - بَابُ أَنَّهُ لَايَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ‌

١٠٩٦٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ».(٤)

١٠٩٧٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ».(٥)

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٢٥٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٨٧٤٤.

(٢). في « م » : « بيان » بدل « بنان ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٨٧٧٤.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٦٠ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٢٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالتهذيب ، ح ٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٢٥٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥٢.

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٨٧٥٤.

٦٦٩

١٠٩٧١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتّى يَدْخُلَ(١) ».(٢)

١٠٩٧٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ(٣) وَلَمْ يَدْخُلْ(٤) بِهَا؟ قَالَ(٥) : لَا إِيلَاءَ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ(٦) : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ(٧) أَنْ لَا يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ(٨) سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أَكَانَ يَكُونُ إِيلَاءً؟ ».(٩)

٥٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ (١٠) حَرَامٌ‌

١٠٩٧٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ؟

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ بها ] ».

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥١.

(٣). في « بخ ، بف ، جت » : « امرأة ».

(٤). في « بح » : « لم يدخل » بدون الواو.

(٥). في حاشية « جت » : « فقال ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٧). في « بف » : « اُحلف ».

(٨). قال المطرزي : « بنى على امرأته : إذا دخل بها. أصله : أنّ المعرّس كان يبني على أهله ليلة الزفاف خباءً جديداً أويبني له ، ثمّ كثر حتّى كنّي به عن الوطئ. وعن ابن دريد : بنى بأمرأته بالباء كأعرس بها ».المغرّب ، ص ٥١ ( بني ).

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥٣.(١٠). في « م » : « عليّ ».

٦٧٠

فَقَالَ لِي : « لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ(١) ، وَقُلْتُ لَهُ(٢) : اللهُ أَحَلَّهَا لَكَ ، فَمَا(٣) حَرَّمَهَا عَلَيْكَ؟ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلى أَنْ كَذَبَ(٤) ، فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللهُ(٥) لَهُ حَرَامٌ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ».

فَقُلْتُ(٦) : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ) (٧) فَجَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ ، وَحَلَفَ أَنْ لَايَقْرَبَهَا ، فَإِنَّمَا(٨) جَعَلَ(٩) عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ ».(١٠)

١٠٩٧٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ(١١) حَرَامٌ ، فَإِنَّا نُرْوى بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام جَعَلَهَا ثَلَاثاً؟

فَقَالَ : « كَذَبُوا ، لَمْ يَجْعَلْهَا طَلَاقاً ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ(١٢) لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ

____________________

(١). في الوسائل ، ج ٢٣ : « ظهره ».

(٢). في « بح ، بف » : - « له ».

(٣). في الفقيه : « فمن ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ : « لم يزد على أن كذب ، أي أنّه لمّا لم يكن من الصيغ التي وضعها الشارع للإنشاء ، فهي لا تصلح له ، فيكون خبراً كذباً ، أو أنّ إنشاء هذا الكلام يتضمّن الإخبار بأنّه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك ، وهو كذب على الله ».(٥). في « بف » : - « الله ».

(٦). في « بح » : « قلت ». وفي الفقيه : + « له ».

(٧). التحريم (٦٦) : ١. وفي « بن » : +( تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) .

(٨). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وإنّما ».

(٩). في « ن ، بف ، بخ » : + « النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، مع اختلاف يسير. وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٣ ، ح ٢٢٥٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ٢٧٩٦٤ ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٩٥٥٧ ، إلى قوله : « إنّه لم يزد على أن كذب ».(١١). في«ن،بح،بخ،بف،بن،جت» : « عليه ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « سلطان عليه ».

٦٧١

أَقُولُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّهَا(١) لَكَ ، فَمَا ذَا(٢) حَرَّمَهَا عَلَيْكَ؟ مَا زِدْتَ عَلى أَنْ كَذَبْتَ ، فَقُلْتَ لِشَيْ‌ءٍ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ : إِنَّهُ حَرَامٌ ».(٣)

١٠٩٧٥ / ٣. حُمَيْدٌ(٤) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ لِي شَبَّةُ(٥) بْنُ عَقَّالٍ(٦) : بَلَغَنِي أَنَّكَ(٧) تَزْعُمُ(٨) أَنَّ(٩) مَنْ قَالَ : مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَنَّكَ لَاتَرى ذلِكَ شَيْئاً؟

قُلْتُ(١٠) : أَمَّا(١١) قَوْلُكَ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيدُ جَعَلَ ذلِكَ(١٢) فِي أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ ، وَأَنَّهُ بَعَثَ يَسْتَفْتِي أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ(١٣) وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ : إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(١٤)

١٠٩٧٦ / ٤. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.

____________________

(١). في « بح ، بف » : « أحلّ ».

(٢). في « بف » : - « ذا ».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٤ ، ح ٢٢٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٨.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « حميد بن زياد ».

(٥). في حاشية « جت » : « شيبة ».

(٦). في « م ، جت » : « غفّال ». وفي « ن ، بف ، بن ، جد » : « غفال ». والظاهر أن شبّة هذا هو شبّة بن عِقال بن صعصعة المجاشعي المذكور في كتب الرجال لأهل السنّة. راجع :الجرح والتعديل ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، الرقم ٦٧٩٦ ؛الثقات لابن حبّان ، ج ٦ ، ص ٤٥٢ ؛تاريخ مدينة دمشق ، ج ٤٠ ، ص ٤٨٠ ، الرقم ٤٧٢٢.

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » : « أنّه ».

(٨). في « م ، جد » والوافي : « يزعم ».

(٩). في « بن » : « أنّه ».

(١٠). في الوسائل : « فقلت ».

(١١). في « جد » : - « أمّا ».

(١٢). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « عليه ».

(١٣). في « بن » والوسائل : « أهل العراق وأهل الحجاز ».

(١٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٤ ، ح ٢٢٥٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٩.

٦٧٢

قَالَ(١) : « لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ ».(٢)

٦٠ - بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ (٣)

١٠٩٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ، أَوْ حَرَامٌ؟

قَالَ(٤) : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٥)

١٠٩٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ،قَالَ :

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح ١٠٦٨٩ ؛ وباب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٧ - ١٠٩٧٩الوافي ، ج ٢٢ ، ص ح ٩٥٤ ، ٢٢٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠ ، ح ٢٧٩٧٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٩٥٥٦.

(٣). هذه الألفاظ الثلاثة من كنايات الطلاق ، يقال : أنْتِ خليّة ، أي خالية من الزوج. أو بريئة ، أي بريئة من الزوج. أو بتّة ، أي منقطعة عن النكاح أو الزوج ، أو مقطوعة الوصلة. وتنكير البتة جائز عند الفرّاء ، والأكثر على أنّه لايستعمل إلّامعرّفاً باللام. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٥ ( خلا ) ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٧ ( بتت ) ؛مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٧٥ ؛ملاذ الأخيار ، ج ١٣ ، ص ٨٨ و ٨٩ ؛مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢٨.

(٤). في « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح ١٠٦٨٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٣ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ح ٢٧٩٦٥.

٦٧٣

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ(١) ، وَأَنْتِ(٢) مِنِّي بَرِيئَةٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٣)

١٠٩٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ(٤) خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ(٥) ، أَوْ حَرَامٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٦)

٦١ - بَابُ الْخِيَارِ‌

١٠٩٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخِيَارِ؟

فَقَالَ : « وَمَا هُوَ؟ وَمَا ذَاكَ؟ إِنَّمَا ذَاكَ(٨) شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) ».(١٠)

____________________

(١). في التهذيب : - « وأنت منّي خليّة ».

(٢). في التهذيب : « أو أنت ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ح ٢٧٩٦٦.(٤). في الوافي والفقيه : + « منّي ».

(٥). في الوافي والفقيه : + « أو بائن ».

(٦). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٨٩ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧ ، ح ٢٧٩٦٣.

(٧). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل. وفي « م ، بخ ، بن ، جد » والمطبوع والبحار : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٨). في « ن ، بف » : « كان ».

(٩). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « اتّفق علماء الإسلام ممّن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى =

٦٧٤

١٠٩٨١ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَابْنِ رِبَاطٍ(٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله خَيَّرَ نِسَاءَهُ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ(٤) يُمْسِكْهُنَّ عَلى طَلَاقٍ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ(٥) ».

فَقَالَ : « إِنَّ هذَا حَدِيثٌ كَانَ(٦) يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَا لِلنَّاسِ وَلِلْخِيَارِ(٧) ؟ إِنَّمَا(٨)

____________________

= المرأة ، وتخييرها في نفسها ناوياً به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق وأمّا الأصحاب فاختلفوا ، فذهب جماعة - منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيّد المرتضى ، وظاهر ابني بابويه - إلى وقوعه به أيضاً إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدين ذلك وغيره. وذهب الأكثر - ومنهم الشيخ والمتأخّرون - إلى عدم وقوعه بذلك ووجه الخلاف اختلاف الروايات الدالّة على القولين ، إلّا أنّ أكثرها وأوضحها سنداً ما دلّ على الوقوع وأجاب المانعون عن الأخبار الدالّة على الوقوع بحملها على التقيّة ، ولو نظروا إلى أنّها أكثر وأوضح سنداً وأظهر دلالة لكان أجود وأمّا حمل العلّامة فيالمختلف لأخبار الوقوع على ما إذا طلّقت بعد التخيير فغير سديد [ ثمّ ] إنّ القائلين بوقوعه به اختلفوا في أنّه هل يقع طلاقاً رجعيّاً أو بائناً؟ فقال ابن أبي عقيل يقع رجعيّاً لرواية زرارة وفصّل ابن الجنيد ، فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائناً كالطلاق به ، وإلّا كان رجعيّاً ، وفيه جمع بين الأخبار. ويمكن الجمع بينهما بحمل البائن على تخيير من لا عدّة لها كغير المدخول بها واليائسة ، والرجعي على ما لها عدّة رجعيّة ».مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٨٠ - ٨٤.

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٨ ، ح ٢٢٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٠.

(١). في « م ، بن ، جد » والبحار : - « بن زياد ».

(٢). في « بن » والوسائل : « ابن رباط ومحمّد بن زياد » بدل « محمّد بن زياد وابن رباط ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع والبحار والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.(٤). في « بخ » : « ولم ».

(٥). فيالوافي : « فلم يمسكهنّ على طلاق ؛ يعني لـمّا اخترن الله ورسوله أمسكهنّ بعقودهنّ الاُول من دون حصول بينونة ثمّ رجعة ليكنّ عنده على طلاق ، ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ بينونة لا يجوز معها رجعة بمجرّد الاختيار من دون احتياج إلى طلاق منه. وهذا الحديث حجّة على مالك من العامّة حيث زعم أنّ المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة ».

(٦). في « م ، بف » : - « كان ».

(٧). في الوافي والوسائل والبحار والاستبصار : « الخيار ». وفي الفقيه : « التخيير ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « إنّ ».

٦٧٥

هذَا شَيْ‌ءٌ خَصَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ رَسُولَهُ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٢)

١٠٩٨٢ / ٣. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، بَانَتْ مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا هذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله خَاصَّةً ، أُمِرَ بِذلِكَ ، فَفَعَلَ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ(٣) ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٤) :( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ) (٥) ».(٦)

١٠٩٨٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ(٧) بْنِ‌

____________________

(١). في « بن ، جد » وحاشية « م » والوافي : « رسول الله ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ١١١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٨١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من قوله : « وما للناس وللخيار »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٨ ، ح ٢٢٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٥ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤١.

(٣). في « م ، جت » والتهذيب والاستبصار : « لطلّقن ». وفي « بخ ، بف » : « لطلّق ».

وفيالوافي : « خيّر امرأته ، أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيّته ، أو اختيار نفسها والبينونة منه. « إنّما هذا شي‌ء » أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه. « لو اخترن أنفسهنّ » وحصول البينونة بهذا الطلاق - من دون جواز رجعة - لو وقع ممّا خصّ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لغيره. « لطلّقهنّ » أي لأتى بطلاقهنّ ، ولم يكتف في بينونتهنّ باختيار أنفسهنّ من دون إتيان بصيغة الطلاق ، كما زعمته العامّة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب.

قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر : قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.

أقول : يعني به أنّ ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقيّة ، لا يجوز الأخذ بها ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٧ ، ذيل ح ٢٩٩ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ذيل الحديث ١١١١.

(٤). في الاستبصار : +( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ) .

(٥). الأحزاب (٣٣) : ٢٨.

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٧ ، ح ٢٢٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٨١٠٦ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٢.

(٧). هكذا في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمطبوع =

٦٧٦

مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا؟

قَالَ : فَقَالَ(١) : « وَلَّى الْأَمْرَ(٢) مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ(٣) ، وَخَالَفَ السُّنَّةَ ، وَلَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ ».(٤)

٦٢ - بَابُ كَيْفَ كَانَ أَصْلُ الْخِيَارِ‌

١٠٩٨٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنِفَ(٥) لِرَسُولِ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ(٧) ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ ، فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نِسَاءَهُ تِسْعاً‌

____________________

= والوسائل : « هارون ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى الحسن بن عليّ بن فضّال كتاب مروان بن مسلم - كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٤٧٤ ، الرقم ٧٦٢ - وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ - ٤١١.

وأمّا ما ورد في بعض الأسناد. من رواية الحسن بن عليّ بن فضّال - أو ابن فضّال - عن هارون بن مسلم فمحرّف ، يعرف ذلك بمقارنة الأسناد ومتون الأخبار.

(١). في « بن » والوسائل : + « لي ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ : « ولّى الأمر ، أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ، ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكمعليه‌السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفاً للسنّة ، وبطلانِ النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد. وهذا لا يناسب الباب إلّا أن يكون غرضه من العنوان أعمّ من التخيير المشروط في العقد ، أو حمل الخبر على التخيير المعهود ، فالمراد بقوله : « لم يجز النكاح » من باب الإفعال أنّه لم يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة. ولا يخفى بعده ، مع ورود الأخبار الكثيرة المصرّحة بما ذكرناه أوّلاً ».

(٣). في « ن » : « بأهله ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢١٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٨١٠٧.

(٥). أَنِفَ من الشي‌ء أنفاً من باب تَعِب ، والاسم : الأنفة ، مثل قصبة ، أي استنكف ، وهو الاستكبار. وأنف منه : تنزّه‌عنه.المصباح المنير ، ص ٢٦ ( أنف ).

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والبحار : « لرسوله ».

(٧). فيالوافي : « بعض نسائه ، هي حفصة وزينب كما سيأتي ».

٦٧٧

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً(١) فِي مَشْرَبَةِ(٢) أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ دَعَاهُنَّ ، فَخَيَّرَهُنَّ ، فَاخْتَرْنَهُ ، فَلَمْ(٣) يَكُ شَيْئاً(٤) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْمَرْأَةِ ، مَا هِيَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّهَا قَالَتْ : يَرى(٥) مُحَمَّدٌ(٦) أَنَّهُ لَوْ(٧) طَلَّقَنَا أَنَّهُ لَايَأْتِينَا(٨) الْأَكْفَاءُ مِنْ قَوْمِنَا يَتَزَوَّجُونَّا ».(٩)

١٠٩٨٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَعْدِلُ(١١) وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ وَقَالَتْ(١٢) حَفْصَةُ : إِنْ طَلَّقَنَا(١٣) وَجَدْنَا أَكْفَاءَنَا فِي(١٤) قَوْمِنَا(١٥) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عِشْرِينَ يَوْماً »(١٦) .

____________________

(١). فيالوافي : « كأنّ الوجه في تخصيص هذه المدّة حصول حالة لنسائه جُمَع يصحّ معها الطلاق ، فإنّه لو اخترن‌أنفسهنّ لم يجز تأخير طلاقهنّ وإمساكهنّ على ما هنّ عليه ، ولا طلاقهنّ ؛ لعدم حصول شرائط الصحّة ».

(٢). المشربة ، بفتح الراء وضمّها : الغرفة ، ومشربة اُمّ إبراهيم ، وهي مارية القبطية : غرفتها التي ولدت إبراهيم فيها ، وهي مسكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ( شرب ) ؛روضة المتّقين ، ج ٥ ، ص ٣٥١.

(٣). في « م » : « ولم ».

(٤). فيالمرآة : « فلم يك شيئاً ، أي طلاقاً ، ردّاً على مالك ».

(٥). في « بح ، بف » : « ترى ».

(٦). في « بف » : « محمّداً ».

(٧). في « بن » : « إذا ».

(٨). في « م » : « لا يأتينّ ».

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٩ ، ح ٢٢٩٠٠ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٣.

(١٠). في « ن ، بخ ، بف » : - « بن يحيى ».

(١١). فيالوافي : « لا تعدل ، أي في قسمة الغنائم ، حيث لم تعطنا من غنيمة خيبر شيئاً ، أو في القسمة بين الأزواج ، وكلاهما مرويّان في سبب نزول الآية ».(١٢). في « بف » : « قالت » بدون الواو.

(١٣). في « بف » وحاشية « م » : « طلّقتنا ».

(١٤). في « م ، بن ، جد » والبحار : « من ».

(١٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « في قومنا أكفاءنا ». وفي الفقيه : + « من قريش ».

(١٦). في الفقيه : « تسعة وعشرين يوماً » بدل « عشرين يوماً ». وفيالوافي : « عشرين يوماً :كأنّ لفظة التسعة =

٦٧٨

قَالَ : « فَأَنِفَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِرَسُولِهِ(١) ، فَأَنْزَلَ :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ ) إِلى قَوْلِهِ :( أَجْراً عَظِيماً ) (٢) ».

قَالَ : « فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ(٣) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ(٤) ، وَإِنِ اخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ(٥) ».(٦)

١٠٩٨٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَتْ : أَيَرى مُحَمَّدٌ(٧) أَنَّهُ إِنْ(٨) طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ الْأَكْفَاءَ مِنْ قَوْمِنَا؟ » قَالَ : « فَغَضِبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ(٩) - مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ ، فَأَمَرَهُ ، فَخَيَّرَهُنَّ حَتَّى انْتَهى إِلى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقَامَتْ وَقَبَّلَتْهُ(١٠) ، وَقَالَتْ : أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ ».(١١)

١٠٩٨٧ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ‌

____________________

= والواو [ أي تسعة وعشرين ] سقطتا من قلم النسّاخ ؛ لمخالفته سائر الأخبار. ولعلّ السرّ في احتباس الوحي هذه المدّة ما أشرنا إليه في الاعتزال ، فإنّه كان تابعاً للاحتباس ».

(١). في « بف » : « لرسول الله ».

(٢). الأحزاب (٣٣) : ٢٨ و ٢٩.

(٣). في الفقيه : + « فلم يقع الطلاق ».

(٤). فيالوافي :«لبنّ،أي بالطلاق بينونة لا رجعة فيها».

(٥). في الفقيه : - « وإن اخترن الله ورسوله فليس بشي‌ء ». وفيالمرآة : « اعلم أنّ ظاهر تلك الأخبار أنّ مع اختيار الفراق يقع بائناً لا رجعيّاً. ويحتمل أن يكون المراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن ليرجع بعد ذلك وإن جاز له الرجوع. ويحتمل أن يكون البينونة من خواصّهصلى‌الله‌عليه‌وآله على تقدير عموم التخيير ».

(٦). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٨١٠ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٠ ، ح ٢٢٩٠١ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٤.

(٧). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « أترى محمّداً ».

(٨). في « ن ، بح ، بخ ،بف،جت» والوافي : « لو ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والبحار : + « له ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فقبّلته ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣١ ، ح ٢٢٩٠٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٥.

(١٢). في « بح ، بن ، جد » : - « بن زياد ».

٦٧٩

سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ : أَيَرى(١) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِنْ خَلّى سَبِيلَنَا أَنْ(٢) لَانَجِدُ زَوْجاً غَيْرَهُ؟ وَقَدْ كَانَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا قَالَتْ زَيْنَبُ الَّذِي(٣) قَالَتْ ، بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - جَبْرَئِيلَ إِلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ) (٤) الْآيَتَيْنِ(٥) كِلْتَيْهِمَا(٦) ، فَقُلْنَ : بَلْ نَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ».(٧)

١٠٩٨٨ / ٥. عَنْهُ ، عَنْ حَسَنِ(٨) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ(٩) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَعْدِلُ وَأَنْتَ نَبِيٌّ ، فَقَالَ : تَرِبَتْ يَدَاكِ(١٠) ، إِذَا لَمْ أَعْدِلْ(١١) فَمَنْ يَعْدِلُ؟ فَقَالَتْ(١٢) : دَعَوْتَ اللهَ‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بخ ، جت ، جد » : « يرى » من دون همزة الاستفهام. وفي « بح ، بف » : « ترى » من دون همزةالاستفهام.

(٢). هكذا في « خ ، م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، به ، بى ، جت ، جع » والوافي والبحار. وفي « بن ، جد ، جز » : - « أن ». وفي‌المطبوع : « أنّا ».(٣). في البحار : « التي ».

(٤). الأحزاب (٣٣) : ٢٨. وفي « بح » : +( وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) .

(٥). في « جت » : « والآيتين ».

(٦). في«م،بن،جد»وحاشية«جت»:« كلتاهما ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣١ ، ح ٢٢٩٠٤ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والبحار. وفي المطبوع : « الحسن ».

(٩). في البحار : « وهب ». وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣١ ، الرقم ١١٥٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ - ٣٩٨.

(١٠). قال ابن الأثير : « ترب الرجل ، إذا افتقر ، أي لصق بالتراب ؛ وأترب إذا استغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنةالعرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به ، كما يقولون : قاتله الله. وقيل : معناها لله‌درّك. وقيل : أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجدّ وأنّه إن خالفه فقد أساء. وقال بعضهم : هو دعاء على الحقيقة ؛ فإنّه قد قال لعائشة : تربت يمينك ؛ لأنّه رأى الحاجة خيراً لها. والأوّل أوجه ، ويعضده قوله - في حديث خزيمة - : أنعم صباحاً تربت يداك ؛ فإنّ هذا دعاء له وترغيب في استعماله ما تقدّمت الوصيّة به ؛ ألا تراه قال : أنعم صباحاً ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٤ ( ترب ).(١١). في « جد » : + « أنا ».

(١٢). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار : « قالت ».

٦٨٠

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788