الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265387 / تحميل: 5445
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضُربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه »(١) .

مسألة ١٦٩ : وقد أجمع أهل العلم كافة على أنّه ليس بفرض‌ في ابتداء الشرع ، وإنّما يجب بالنذر وشبهه.

روى العامة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر )(٢) علّقه بالإِرادة ، ولو كان واجباً لما كان كذلك.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا اعتكف يوماً ولم يك اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يك اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام »(٣) .

وقد أجمع المسلمون على استحبابه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف في كلّ سنة ويُداوم عليه.

وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعُمرتين )(٤) وداوَمَ على اعتكافها حتى قبضه الله تعالى.

فمَنْ رغب إلى المحافظة على هذه السنّة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شي‌ء من ليلة الحادي والعشرين ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ - ١٣١ / ٤٢٦.

(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ، وبتفاوت في صحيح مسلم ٢ : ٨٢٥ / ٢١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١ ، وفي المصادر عن الإِمام الباقرعليه‌السلام .

(٤) الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣١.

٢٤١

ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ، وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن يصلّي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلّى كان أولى.

المطلب الثاني : في شرائطه‌

مسألة ١٧٠ : إنّما يصح الاعتكاف من مكلّف مسلم‌ ؛ لأنّه عبادة وشرطه الصوم على ما يأتي(١) ، وإنّما يصحّ الصوم بالشرطين.

ويصحّ اعتكاف الصبي المميّز ، كما يصحّ صومه.

وهل هو مشروع أو تأديب؟ إشكال.

ولا يصحّ من المجنون المـُطبق ولا مَنْ يعتوره وقت جنونه ؛ لانتفاء التكليف عنه.

ولا ينعقد من الكافر الأصلي ؛ لفقدان الشرط ، وهو : النيّة المشروطة بالتقرّب.

مسألة ١٧١ : يشترط في الاعتكاف النية‌ ، فلو اعتكف من غير نية ، لم يعتدّ به ؛ لأنّه فعل يقع على وجوه مختلفة ، فلا يختص بأحدها إلّا بواسطة النية التي تخلص بعض الأفعال أو الوجوه والاعتبارات عن بعض.

ولأنّ الاعتكاف عبادة ، فلا يصحّ من دون النية ، لقوله تعالى :( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٢) ولا معنى للإِخلاص إلّا النية.

ولأنّه عمل وقد قالعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات )(٣) .

وتشترط نية الفعل ، والوجه من الوجوب أو الندب ، والتقرّب إلى الله تعالى ، لأنّ الفعل صالح للوجوب والندب والتقرّب واليمين أو منع النفس أو‌

____________________

(١) يأتي في المسألة ١٧٥.

(٢) البيّنة : ٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.

٢٤٢

الغضب ، فلا بدّ من التقرّب والوجه.

وإذا نوى الاعتكاف مدّةً لم تلزمه إجماعاً.

نعم يشترط استمرار النية حكماً ، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره ، استأنف النية عند الرجوع إن بطل الاعتكاف بالخروج ، وإلّا فلا.

مسألة ١٧٢ : يشترط في الاعتكاف اللبث‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول أهل العلم ؛ لأنّ الاعتكاف في اللغة عبارة عن المقام ، يقال : عكف واعتكف ، أي : أقام.

وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه لا يشترط اللبث ، بل يكفي مجرّد الحضور ، كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج.

ثم فرّع على الوجهين ، فقال : إن اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتى لو دخل من باب وخرج من باب ونوى ، فقد اعتكف ، وإن اعتبرنا اللبث ، لم يكف ما يكفي في الطمأنينة في أركان الصلاة ، بل لا بدّ وأن يزيد عليه بما يسمّى إقامة وعكوفاً ، ولا يعتبر السكون ، بل يصح اعتكافه قائماً وقاعداً ومتردّداً في أرجاء المسجد(١) .

وهذا القول لا عبرة به عند المحصّلين.

مسألة ١٧٣ : لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقلّ من ثلاثة أيام بليلتين متواليات‌ ، خلافاً للعامة كافة ؛ فإنّ الشافعي لم يقدّره بحدّ ، بل جوّز اعتكاف ساعة واحدة فأقلّ ، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة(٢) .

ورواية اُخرى عن أبي حنيفة أنّه لا يجوز أقلّ من يوم واحد ، وهو رواية عن مالك(٣) .

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٤.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢. =

٢٤٣

وعن مالك رواية اُخرى أنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيام(١) .

لنا : ما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم )(٢) والصوم لا يقع في أقلّ من يوم ، فبطل قول الشافعي ومَنْ وافقه.

وأمّا التقدير بالثلاثة : فلأنّ الاعتكاف في اللغة هو اللبث المتطاول وفي الشرع قيّد بالعبادة ، ولا يصدق ذلك بيوم واحد ؛ لأنّ التقدير بيوم لا مُماثل له في الشرع ، والتقدير بعشرة سيأتي إبطاله ، فتتعيّن الثلاثة ، كصوم كفّارة اليمين وكفّارة بدل الهدي وغير ذلك من النظائر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام »(٣) .

واحتجاج الشافعي : بأنّ الاعتكاف لبث ، وهو يصدق في القليل والكثير(٤) . وأبو حنيفة : بأنّ من شرطه الصوم ، وأقلّه يوم(٥) . ومالك : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف العشر الأواخر(٦) ، باطل : بأنّ الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل ، والأصل بقاء الوضع ، وقد بيّنّا أنّه لا‌

____________________

= الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١.

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٤ ، التفريع ١ : ٣١٢ - ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١.

(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدارقطني ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤ وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ ( بصيام ) بدل ( بصوم ).

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ - ١٢٩ / ٤١٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢.

(٦) كما في المعتبر للمحقق الحلي : ٣٢٢ ، كما أنّ فيه أيضا التعرض لاحتجاج الشافعي وأبي حنيفة.

٢٤٤

يكون أقلّ من ثلاثة أيام عن أهل البيتعليهم‌السلام . وفعل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يدلّ على تحديد الأقلّ.

مسألة ١٧٤ : ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص‌ ، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة ، لقوله تعالى :( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (١) ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد ، لم يكن للتقييد فائدة ؛ لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقاً حرام.

ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة ، فاختصّ بمكان كالوقوف.

ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا(٢) أنّه يشترط أن يكون في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبيعليه‌السلام ، جمّع فيهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما عليعليه‌السلام .

وقد روي في بعض الأخبار بدل « مسجد البصرة » : « مسجد المدائن » رواه الصدوق(٣) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : إنّه يصح الاعتكاف في كلّ مسجد.

قال : وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات(٤) . وبه قال الشافعي ومالك(٥) .

____________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٦ ، وسلّار في المراسم : ٩٩.

(٣) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢٠.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠١ ، بداية =

٢٤٥

وللشافعي قول قديم - كقول الزهري - إنّه يصحّ في كلّ جامع وغير جامع(١) .

وقال المفيدرحمه‌الله : لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم ، وقد روي : أنّه لا يكون إلّا في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي ، والمساجد التي جمّع فيها نبي أو وصي هي أربعة مساجد(٢) . وعدَّ ما اخترناه.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلّا في مسجد يجمّع فيه(٣) .

وعن حذيفة : أنّه لا يصحّ الاعتكاف إلّا في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسولعليه‌السلام (٤) .

لنا : أنّ الاعتكاف عبادة شرعية ، فيقف على مورد النصّ ، والذي وقع عليه الاتّفاق ما قلناه.

ولأنّ عمر بن يزيد سأل الصادقعليه‌السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : « لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة‌

____________________

= المجتهد ١ : ٣١٣ ، مقدمات ابن رشد : ١٩٠ ، المغني ٣ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

(١) كذا ، ولكن المنسوب إلى الشافعي في القديم ، والزهري ، هو : اختصاص الاعتكاف بالمسجد الجامع. راجع المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، والمجموع ٦ : ٤٨٠ ، وفتح العزيز ٦ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، وحلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، والمغني ٣ : ١٢٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

(٢) المقنعة : ٥٨.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٤١٥ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٧٢ ، المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٣.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

٢٤٦

ومسجد المدينة ومسجد مكّة ومسجد البصرة »(١) .

ولأنّ الاعتكاف يتعلّق به أحكام شرعية من أفعال وتروك ، والأصل عدم تعلّقها بالمكلّف إلّا مع ثبوت المقتضي ولم يُوجد.

احتجّ المفيد : بقول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو في مسجد جامع »(٢) .

واحتجّ ابن أبي عقيل : بقوله تعالى( وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (٣) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم وفي المصر(٤) الذي أنت فيه »(٥) .

واحتجّ أبو حنيفة : بقولهعليه‌السلام : ( كلّ مسجد له إمام ومؤذّن يعتكف فيه )(٦) .

ولأنّه قد يأتي عليه الجمعة ، فإن خرج ، أبطل اعتكافه ، وربما كان واجباً ، وإن لم يخرج ، أبطل جمعته ، فحينئذٍ يجب المسجد الذي يصلّي فيه جمعة.

والجواب : أنّ قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أو في مسجد جامع » مطلق ، وما قلناه مقيّد ، فيحمل عليه ؛ جمعاً بين الأدلّة.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٢ و ٨٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤٠٩ و ٤١٠ ، الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ) الحديث ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٢ ، وراجع المعتبر : ٣٢٣.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) في المصدر : وفي مسجد المصر.

(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣ نقلاً عن جامع البزنطي.

(٦) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣. وفي سنن الدار قطني ٢ : ٢٠٠ / ٥ بتفاوت. وراجع : بدائع الصنائع ٢ : ١١٣.

٢٤٧

ولا دلالة في الآية ؛ لأنّ اللام قد تقع للعهد.

وقول الصادقعليه‌السلام ، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة. ولا بدّ من التأويل ؛ لأنّه يقتضي تحريم الاعتكاف إلّا في مصره ، وهو خلاف الإِجماع.

وحجّة أبي حنيفة لنا.

تذنيب : ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها‌ - وهو الذي عزلته وهيّأته للصلاة فيه - لأنّه ليس له حرمة المساجد ، وليس مسجداً حقيقةً ، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه ، فلم يكن مسجداً حقيقةً ، فأشبه سائر المواضع ، وهو الجديد للشافعي ، وبه قال مالك وأحمد(١) .

وقال في القديم : يجوز لها ذلك - وهذا التفريع على رأي مَنْ يعمَم الأماكن. وأبو حنيفة قال بالجواز(٢) أيضاً - لأنّه مكان صلاتها ، كما أنّ المسجد مكان صلاة الرجل(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كُنّ يعتكفن في المسجد(٤) ، ولو جاز اعتكافهنّ في البيوت ، لأشبه أن يلازمنها.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٤ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، مقدمات ابن رشد : ١١٩ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، المجموع ٦ : ٤٨٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١.

٢٤٨

وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ؛ لأنّ(١) تنفّل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل(٢) .

وكلّ امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد.

مسألة ١٧٥ : يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال ابن عمر ، وابن عباس وعائشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم »(٥) .

ولأنّه لبث في مكان مخصوص ، فلم يكن بمجرّده قربةً ، كالوقوف بعرفة.

وقال الشافعي : لا يشترط الصوم ، بل يجوز من غير صوم - وبه قال ابن مسعود وسعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّ عمر سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام ، فقال النبي صلّى الله‌

____________________

(١) هذا وجه الجواز.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠.

(٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ٤٨٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٥ ، مقدّمات ابن رشد : ١٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١.

(٤) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدار قطني ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ : ( بصيام ) بدل ( بصوم ).

(٥) الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ) الأحاديث ١ - ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٣.

٢٤٩

عليه وآله : ( أوْف بنذرك )(١) ولو كان الصوم شرطاً لم يصح اعتكاف الليل.

ولقول ابن عباس : ( ليس على معتكف صوم )(٢) .

ولأنّه عبادة تصح في الليل ، فلا يشترط لها الصيام ، كالصلاة(٣) .

والجواب : الليلة قد تطلق مع إرادة النهار معها ، كما يقال : أقَمْنا ليلتين أو ثلاثاً ، والمراد : الليل والنهار

ونمنع صحة الاعتكاف ليلاً خاصة. والفرق بينه وبين الصلاة ظاهر ؛ لأنّه بمجرّده لا يكون عبادةً ، فاشترط فيه الصوم.

وقول ابن عباس لا يكون حجّةً.

مسألة ١٧٦ : لا يشترط صوم معيّن ، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف معه ، سواء كان الصوم واجباً أو ندباً ، وسواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلاً ، وجب الصوم بالنذر ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجباً.

فلو اعتكف في شهر رمضان ، صحّ اعتكافه ، وكان الصوم واقعاً عن رمضان ، وأجزأ عن صوم اعتكافه الواجب.

وكذا لو نذر صوم شهر ونذر اعتكاف شهر ، وأطلق النذرين ، أو جعل زمانهما واحداً ، صحّ أن يعتكف في شهر صومه المنذور ، وتقع نية الصوم عن النذر المعيّن أو غير المعيّن.

وكذا لو نذر اعتكافاً وأطلق ، فاعتكف في أيّام أراد صومها مستحبّاً ،

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٨ - ١٩٩ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٨.

(٢) المستدرك للحاكم ١ : ٤٣٩ بتفاوت يسير عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ - ٤٨٨ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ - ٤٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١ - ١٩٢.

٢٥٠

جاز.

والقائلون بعدم اشتراط الصوم من العامة حكموا باستحبابه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف وهو صائم(١) . ولا خلاف فيه ، وجوّزوا اعتكاف بعض يوم أو بعض ليلة(٢) .

ومن اشترطه منهم لم يسوّغوا اعتكاف بعض يوم ولا اعتكاف ليلة منفردة ولا بعضها ؛ لأنّ الصوم المشترط لا يصح في أقلّ من يوم(٣) .

ويحتمل عندهم صحة اعتكاف بعض يوم إذا صام اليوم بأسره ؛ لأنّ الصوم المشروط وُجد في زمن الاعتكاف ، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن كلّ زمان الشرط(٤) .

وعلى مذهبنا من اشتراط الصوم لا يصح اعتكاف زمان لا يصح فيه الصوم ، كيومي العيدين وأيام التشريق والمرض المضر والسفر الذي يجب فيه القصر ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه جوّز الاعتكاف في يومي العيدين وأيام التشريق(٥) .

مسألة ١٧٧ : يشترط في صحة اعتكاف الزوجة المندوب : إذن زوجها‌ ، وكذا السيد في حق عبده ؛ لأنّ منافع الاستمتاع والخدمة مملوكة للزوج والسيد ، فلا يجوز صرفهما إلى غيرهما إلّا بإذنهما ، وكذا المدبَّر واُمّ الولد ومن انعتق بعضه إلّا مع المهايأة وإيقاع الاعتكاف في أيام نفسه.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ - ٤٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٣) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤.

(٤) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦.

(٥) الاُم ٢ : ١٠٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، مختصر المزني : ٦٠.

٢٥١

أمّا المكاتب فإنّه كالعبد إذا كان مشروطاً ، لأنّه لم يخرج عن الرقّ بالكتابة ، فتوابع الرقّ لا حقة به.

وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنّ منافعه لا حقّ للمولى فيها(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الرقّ لم يزل عنه ، وإطلاق الإِذن منصرف إلى الاكتساب دون غيره.

مسألة ١٧٨ : لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته ، جاز له الرجوع‌ ومنعهما ما لم يجب - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه ؛ لأنّ التقدير أنّه لم يجب ؛ لأنّ الشروع غير ملزم عندنا على ما يأتي(٣) ، كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع.

ولأنّ مَنْ مَنَع غيره من الاعتكاف إذا أذن فيه وكان تطوّعاً ، كان له إخراجه منه ، كالسيد مع عبده.

وقال أبو حنيفة : له منع العبد وليس له منع الزوجة - وقال مالك : ليس له منعهما(٤) - لأنّ المرأة تملك بالتمليك ، فإذا أذن لها ، أسقط حقّه عن منافعها ، وأذن لها في استيفائها ، فصار كما لو ملّكها عيناً ، بخلاف العبد الذي لا يملك البتة ، وإنّما يتلف منافعه على ملك السيد ، فإذا أذن له في إتلافها ، صار كالمـُعير(٥) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

(٢) المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

(٣) يأتي في المسألة ٢٠٥.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٢٣٠ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.

٢٥٢

قال مالك : إنّ السيّد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحقّ الله تعالى ، فلم يكن له الرجوع فيه ، كصلاة الجمعة(١) .

والجواب : أنّ منافع المرأة لزوجها ، ولهذا يجب عليها بذلها ، فإذا أذن لها في إتلافها ، جرى مجرى المـُعير.

والجمعة تجب بالدخول فيها ، بخلاف الاعتكاف.

مسألة ١٧٩ : لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلّا بإذن زوجها‌ ، وكذا العبد إلّا بإذن مولاه ، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيّام معيّنة ، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع ، وإن كان لأيّام غير معيّنة ، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان ؛ لأنّه ليس على الفور.

ولو دخلا في المندوب بإذنه ، جاز الرجوع أيضاً.

وقال الشيخرحمه‌الله : يجب عليه الصبر ثلاثة أيّام هي أقلّ الاعتكاف(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّا لا نوجب المندوب بالشروع.

ولو نذرا نذراً غير معيّن بإذن الزوج والمولى ، لم يجز لهما الدخول فيه إلّا بإذنهما ؛ لأنّ منافعهما حقّ مضيّق يفوت بالتأخير ، بخلاف الاعتكاف.

وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق ، وجب عليه إتمام الواجب ، واستحبّ إتمام المندوب.

ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر(٣) فاُعتق في الحال ، قال الشيخ رحمه‌

____________________

(١) راجع : المغني ٣ : ١٥٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وحكاه عنه أيضاً المحقق في المعتبر : ٣٢٢.

(٣) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، إلّا أنّ سياق العبارة يدلّ على أنّ المراد : الإِذن لا النذر. ويؤكّد ذلك ما أثبتته المصادر المذكورة في الهامش التالي ، فراجع.

٢٥٣

الله : يلزمه(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه.

تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلّا بإذن المستأجر‌ ؛ لأنّ منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف ؛ لافتقار صومه تطوّعاً إلى الإِذن.

المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف‌

مسألة ١٨٠ : يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ والإِجماع‌.

قال الله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها ) (٢) .

وأجمع العلماء كافّة على تحريم الوطء للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمّداً ، فسد اعتكافه إجماعاً ؛ لأنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحجّ والصوم.

وإن كان ناسياً ، لم يبطل - وبه قال الشافعي(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان )(٤) .

ولأنّها مباشرة لا تُفسد الصوم فلا تُفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وراجع : أيضاً المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٢ ، والمختلف - للمصنّف - : ٢٥٢.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥.

(٤) الفتح الكبير ٢ : ١٣٥ ، كنز العُمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

٢٥٤

الفرج.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يبطل الاعتكاف ، لأنّ ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه ، كالخروج من المسجد(١) .

ونمنع الأصل. والفرق : أنّ الخروج ترك المأمور به ، وهو مخالف لفعل المحظور فيه ؛ فإنّ مَنْ ترك النية في الصوم لا يصح صومه وإن كان ناسياً ، بخلاف ما لو جامع سهواً.

ولا فرق في التحريم بين الوطء في القُبُل والدُّبُر ، ولا بين الإِنزال وعدمه ، وكما يحرم الوطء نهاراً يحرم ليلاً ؛ لأنّ المقتضي للتحريم الاعتكاف فيهما ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالإِجماع ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف(٢) .

مسألة ١٨١ : القُبْلة حرام يبطل بها الاعتكاف‌ ، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين ؛ لقوله تعالى( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ ) (٣) وهو عام في كلّ مباشرة ، وبه قال مالك(٤) .

وقال أبو حنيفة : إن أنزل ، أفسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥.

(٢) كما في المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٥ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٦٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ - ٣٣٣ / ٢٤٦٧ - ٢٤٦٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٥ / ١٧٧٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ / ٨٠٤.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

٢٥٥

- وللشافعي كالقولين(١) - لأنّه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف ، كما لو كان بغير شهوة(٢) .

والفرق : أنّ هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها ، بل إذا خاف الإِنزال ، وأمّا في الاعتكاف فإنّها محرّمة لعينها - كما ذهب إليه أبو حنيفة في وطء الساهي(٣) - فلا يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف.

فروع :

أ - لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه ؛ لعموم الآية(٤) .

والتقييد بالفيئية(٥) في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة.

ب - لا فرق بين جماع وجماع.

وروى المزني عن الشافعي أنّه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلّا ما يوجب الحدّ(٦) .

قال الجويني : قضية هذا أنّه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحدّ(٧) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

(٢ و ٣ ) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦.

(٤) البقرة : ١٨٧.

(٥) ورد في هامش نسخة « ن » هكذا : أي تقييده تعالى في الآية بقوله :( فِي الْمَساجِدِ ) فالياء في « بالفيئية » ياء النسبة كالياء في « زيدي ».

(٦) مختصر المزني : ٦١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢.

(٧) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ - ٥٢٥.

٢٥٦

ج - قد بيّنّا(١) أنّ القُبْلة بشهوة واللمس كذلك متعمّداً مُفْسدان للاعتكاف‌ - خلافاً(٢) لأحد قولي الشافعي(٣) - لأنّها مباشرة محرّمة في الاعتكاف ، فأشبهت الجماع.

والثاني(٤) : لأنّها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف ، كالقبلة بغير شهوة(٥) .

وما موضع القولين؟ للشافعية ثلاث طرق :

أحدها : أنّ القولين فيما إذا أنزل ، فأمّا إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف ، كالصوم.

وثانيها : أنّ القولين فيما إذا لم ينزل ، أمّا إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف ؛ لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة.

وثالثها - وهو الأظهر عندهم - : طرد القولين في الحالين.

والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم : أنّ هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرّمة لعينها ، وفي الصوم ليست محرّمةً لعينها ، بل لخوف الإِنزال ، ولهذا يترخّص فيها إذا أمن أن لا تُحرّك القُبْلة شهوَته.

فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّها لا تفسد الاعتكاف ، أنزل أو لم ينزل.

____________________

(١) في « ط ، ف » : ثبت. بدل بيّنّا.

(٢) كذا في النسخ المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية. والصحيح : وفاقاً ؛ لتستقيم العبارة.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥.

(٤) أي : القول الثاني للشافعي ، وهو : عدم الإِفساد.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥.

٢٥٧

والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك(١) .

والثالث - وبه قال أبو حنيفة(٢) - أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا(٣) .

د - الاستمناء باليد حرام مُبْطل للاعتكاف إذا وقع نهاراً قطعاً ؛ لإِفساده الصوم.

وبالجملة استدعاء المني مطلقاً نهاراً وليلاً حرام.

وعند أكثر(٤) الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان.

والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثَمَّ باصطكاك السوأتين(٥) .

ه- يجوز للمعتكف أن يُقبِّل على سبيل الشفقة والإِكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.

مسألة ١٨٢ : يحرم على المعتكف البيع والشراء‌ - وبه قال مالك وأحمد(٦) - لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن البيع والشراء في المسجد(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « المعتكف لا يشمّ‌

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ - ٥٢٦.

(٤) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ - ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٦.

(٦) التفريع ١ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

(٧) سنن الترمذي ٢ : ١٣٩ / ٣٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٧ / ٧٤٩ ، سنن النسائي ٢ : ٤٧ - ٤٨.

٢٥٨

الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع »(١) .

ولأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فينافي ما غايرها.

وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٢) - للأصل ، والثاني: الكراهة(٣) .

والأصل يُعْدَلً عنه ، للدليل ، وقد بيّنّاه.

إذا عرفت هذا ، فلو باع أو اشترى فَعَل مُحرَّماً ، ولم يبطل البيع ؛ للأصل.

وقال الشيخ : يبطل ؛ للنهي(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه في المعاملات لا يدلّ على الفساد.

وينبغي المنع من كلّ ما يساوي البيع ممّا يقتضي الاشتغال ، كالإِجارة وشبهها.

قال السيد المرتضىرحمه‌الله : تحرم التجارة والبيع والشراء(٥) . والتجارة أعمّ.

ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه ، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئاً يشتري به قوته ؛ للضرورة.

وكذا الأقرب : تحريم الصنائع المـُشْغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباهها ، إلّا ما لا بدّ له منه ؛ لأنّه يجري مجرى الاشتغال بلبس‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٧ - ١٧٨ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ ، والفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المجموع ٦ : ٥٣٥.

(٣) المجموع ٦ : ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.

(٥) الانتصار : ٧٤.

٢٥٩

قميصه وعمامته.

نعم يجوز له النظر في أمر معاشه وصنعته ، ويتحدّث ما شاء من المباح ، ويأكل الطيّبات.

مسألة ١٨٣ : يحرم على المعتكف المماراة‌ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « ولا يماري »(١) .

وكذا يحرم عليه الكلام الفحش. ولا بأس بالحديث حالة الاعتكاف بإجماع العلماء ، لما في منعه من الضرر.

ويحرم الصمت ؛ لما تقدّم(٢) من أنّ صوم الصمت حرام في شرعنا.

وقد روى العامّة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال : « حفظت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : لا صُمات يومٍ إلى الليل »(٣) .

ونهى [ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ](٤) عن صوم الصمت(٥) .

فإن نذر الصمت في اعتكافه ، لم ينعقد بالإِجماع.

قال ابن عباس : بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخطب إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظلّ ولا يتكلّم ويصوم ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مره فليتكلّم وليستظلّ ويقعد وليتمّ صومه )(٦) .

ولأنّه نذر في معصية فلا ينعقد. وانضمامه إلى الاعتكاف لا يخرج به عن كونه بدعةً.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (١) من الصفحة السابقة.

(٢) تقدّم في المسألة ١٤٧.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ١١٥ / ٢٨٧٣.

(٤) زيادة من المصدر.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٠.

(٦) صحيح البخاري ٨ : ١٧٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

يَا رَسُولَ اللهِ لِيَقْطَعَ(١) يَدَيَّ(٢) ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلكِنْ لَتَتْرَبَانِ(٣) ، فَقَالَتْ : إِنَّكَ إِنْ طَلَّقْتَنَا وَجَدْنَا فِي قَوْمِنَا(٤) أَكْفَاءَنَا(٥) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « فَأَنِفَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِرَسُولِهِ(٦) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٧) :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها ) (٨) الْآيَتَيْنِ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ(٩) شَيْئاً(١٠) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ ».

* عَنْهُ(١١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلُهُ.(١٢)

١٠٩٨٩ / ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(١٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا الْخِيَرَةُ لَنَا(١٤) ، لَيْسَ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » : « لتقطع ».

(٢). في«م،ن،بح، بخ، بن، جد » والبحار : « يداي ».

(٣). في « بح » : « ليتربان ».

(٤). في « م » : - « في قومنا ».

(٥). في « ن » : « أكفاءً ».

(٦). في « م » : « لرسول الله ».

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : - « الله عزّ وجلّ ».

(٨). الأحزاب (٣٣) : ٢٨. وفي « م ، بن ، جد » : -( وَزِينَتَهَا ) .

(٩). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، به ، بي ، جت » والوافي. وفي « م ، خ ، بن ، جد ، جز ، جع » والبحار : « ولم يكن ». وفي المطبوع : « فلم يك ».(١٠). في البحار : « شي‌ء ».

(١١). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « وعنه ».

ثمّ إنّ الضمير راجع إلى حسن بن سماعة المراد به الحسن بن محمّد بن سماعة ، فقد توسّط ابن سماعة بعناوينه المختلفة بين حميد بن زياد وعبد الله بن جبلة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥٢٠ ؛ وج ٥ ، ص ٣٨٣ - ٣٨٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٩٠. ولاحظ أيضاً ما يأتي فيالكافي ، ذيل ح ١٣٢٨٢.

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٢ ، ح ٢٢٩٠٥ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥.

(١٣). فسّر الشيخ الحرّ فيالوسائل والعلّامة المجلسي فيالبحار عبارة « بهذا الإسناد » وجعلا الراوي عن يعقوب بن سالم ، عبد الله بن جبلة. لكن لم نجد مع الفحص الأكيد في ما بأيدينا من الأسناد والطرق رواية عبد الله بن جبلة عن يعقوب بن سالم في موضع ، كما لم نجد رواية غيره ممّن ورد ذكره في السند الذيلي والأصلي عن يعقوب بن سالم.

هذا ، وطبقة يعقوب بن سالم تساعد رواية عبد الله بن جبلة ووهيب بن حفص عنه.

(١٤). فيالوافي : « أي ليس الخيرة إلّا لأهل البيتعليهم‌السلام ، أشار به إلى تخيير الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا مثل قولهعليه‌السلام : إنّما =

٦٨١

لِأَحَدٍ ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله لِمَكَانِ عَائِشَةَ (١) ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ (٢) أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ». (٣)

٦٣ - بَابُ الْخُلْعِ (٤)

١٠٩٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا : وَاللهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ(٦) أَمْراً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ(٧) ،

____________________

= هذا شي‌ء خصّ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فإنّهم بمنزلة واحدة. « وإنّما خيّر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » يعني أزواجه ولم يطلّقهنّ ابتداء من دون تخيير ».

(١). فيالوافي : « لمكان عائشة ، كأنّ المراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يهواها وفي علمه أنهنّ كنّ يخترن الله ورسوله ؛ إذ لم يكن‌لهنّ أن يخترن غيرهما ، كيف ولو فعلن لكفرن ؛ وهذا في الحقيقة ليس بتخيير. ويحتمل أن يكون لقولهعليه‌السلام : لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه والعلم عند الله ثمّ عند قائله ». وأضاف فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ : « أو أنّ السبب الأعظم في هذه القضيّة كان سوء معاشرة عائشة وقلّة احترامها لهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ولم يكن لهنّ أن يخترن ، أنّه لو كنّ اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلّابأن يطلّقهنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور ».

(٢). في « بف » : - « لهنّ ».

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٣ ، ح ٢٢٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٤ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٦.

(٤). « الخُلع » أن يطلّق الرجل زوجته على عوض تبذله له ، وهو استعارة من خلع اللباس. وفائدة الخُلع إبطال الرجعة إلّابعقد جديد.النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( خلع ).

(٥). في الاستبصار : - « عن أبيه ». وهو سهو واضح.

(٦). في « بح » : - « لك ».

(٧). في الوافي والتهذيب : + « من تكرهه ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ : « لا أبرّ لك ، أي لا اطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكّداً باليمين. « ولا أغتسل لك » لعلّه كناية عن عدم تمكينه من الوطئ ».

وقال ابن الأثير : « وفي حديث النساء : ولكم عليهنّ ألّا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ ، فيتحدّث إليهنّ. وكان ذلك من عادة العرب ، لا يعدّونه ريبة ، ولا يرون به بأساً ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ( وطأ ).

٦٨٢

وَلَآذَنَنَّ(١) عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ(٢) يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ(٣) عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَقَالَ : « يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا(٤) ».

وَقَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً(٥) إِلّا لِلْعِدَّةِ(٦) ».(٧)

١٠٩٩١ / ٢. وَ عَنْهُ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً(٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ؟

____________________

(١). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولاُوذننّ ».

(٢). في الفقيه : + « عنده ».

(٣). في«ن،بن»والفقيه والتهذيب والاستبصار:«وكانت».

(٤). في الاستبصار : « غيرها ».

(٥). في التهذيب : « طلاقها ».

(٦). فيالمرآة : « بغير إذنك ، كناية عن الزنى أو مقدّماته أو القتل وفتح الباب للسارق. « وقد كان الناس يرخّصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائداً على ما اُعطيت بأقلّ من هذا النشوز وهذه الأقول. « يكون الكلام » أي ناشئاً من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك. « طلاقاً إلّا للعدّة » أي في طهر غير المواقعة. ثمّ اعلم أنّ مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلاً ، ويستفاد من الروايات أنّه لا يكفي بمجرّد تحقّق الكراهة ، بل لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتّى قال ابن إدريس في سرائره : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها : « لا أغتسل لك من جناية » أو يعلم ذلك منها فعلاً ». وانظر :السرائر ، ج ٢ ، ص ٧٢٤.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢١ ، معلّقاً عن حمّاد ، إلى قوله : « ويكون الكلام من عندها » مع زيادة في أوّله.قرب الإسناد ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاًعليهم‌السلام كان يقول في المختلعة : إنّما تطليقة واحدة ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٧ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٥ ، ح ٢٢٣٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩٠ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(٨). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدل « وعنه ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : - « جميعاً ».

٦٨٣

فَقَالَ(١) : « لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ فِيكَ ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَأُدْخِلَنَّ(٢) بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ(٣) مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هذَا ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَهُمْ(٤) ، وَتَكُونُ(٥) هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذلِكَ ، فَإِذَا(٦) هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا(٧) ».(٨)

١٠٩٩٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ(١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ(١١) الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْنِي(١٢) وَأَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ » فَقَالَ(١٣) : « لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتّى تَقُولَ : وَاللهِ لَا أُبِرُّ(١٤) لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ، وَلَآذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ(١٥) ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا ،

____________________

(١). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٩٢ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢). في « م ، جد » وحاشية « ن » : « واُدخلنّ ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « تكرهه ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٨٥٩٢ والتهذيب : + « هم ». وفي الاستبصار : « لا يتكلّم هو ».

(٥). في التهذيب : « فتكون ».

(٦). في « بن ، جد » : « وإذا ».

(٧). فيالمرآة : « ولا يتكلّمونهم ، أي أقارب المرأة. « وليس له » يدلّ على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابناالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٨٦١٣ ؛وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٢ ، إلى قوله : « وتكون هي التي تقول ذلك ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « بن » والوسائل : + « الخرّاز ».

(١١). في التهذيب : + « هي ».

(١٢). في التهذيب : « اختلعني ».

(١٣). في «بن» : « قال ». وفي التهذيب : « وقال ».

(١٤). في « بح ، جت » : « ولا اُبرّ ».

(١٥). في «بن» والوسائل:-«ولاُوطئنّ فراشك غيرك ».

٦٨٤

فَكَانَتْ(١) بَائِناً(٢) بِذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ».(٣)

١٠٩٩٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ(٤) ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ(٥) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ(٦) ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ(٧) ، فَإِذَا كَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ».(٨)

١٠٩٩٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ يَحِلُّ(٩) خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ‌

____________________

(١). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكانت ».

(٢). فيالمرآة : « وكانت بائناً ، أي ليس له الرجوع إلّا أن ترجع في البذل. واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق هل يقع بمجرّده ، أم يشترط إتباعه بالطلاق؟ الأشهر الأوّل ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٤ ،والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، صدر الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩١ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(٤). في « بف » : « امرأة ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بائن ».

(٦). في « بح » : « يكره ». وفي التهذيب : « تكرهه ».

(٧). في الوافي والتهذيب : + « فيك ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٣.

(٩). في « ن » : + « له ». وفي الاستبصار : « لا يحلّ » بدل « ليس يحلّ ».

٦٨٥

مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ(١) ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَقَدْ(٢) كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ(٣) دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِكَ(٤) حَلَّ(٥) خُلْعُهَا(٦) ، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ(٧) الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً ، وَلَا يَكُونُ(٨) الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا(٩) ، لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ(١٠) ».(١١)

١٠٩٩٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ(١٢) : لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً - مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ(١٣) مُفَسَّرٍ - حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(١٤)

____________________

(١). في الاستبصار : « أصحابنا ».

(٢). في الاستبصار : « قد » من دون الواو.

(٣). في « بن » : - « هو ».

(٤). في الاستبصار : - « ذلك ».

(٥). في التهذيب : + « له ».

(٦). فيالمرآة : « حلّ خلعها ، يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشيخ فيالنهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة استناداً إلى أنّ ذلك منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنّما يتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه. وقيل : الأقوى حينئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح ». وانظر :النهاية ، ص ٥٢٩.

(٧). في الاستبصار : « فكان ».

(٨). في « بح ، جت » : « فلا يكون ».

(٩). فيالمرآة : « لو كان الأمر إلينا ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الإتباع بالطلاق ، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقاً تقيّة. أو المعنى : لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحباباً بأن لا يوقعوا التفريق إلّا بالطلاق العدّي ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلّا للعدّة ، كما قال تعالى :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ».

(١٠). في « بف » : « واحدة ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٤ ، إلى قوله : « وحلّ لزوجها ما أخذ منها ».

(١٢). في « جد » : - « لزوجها جملة ». وفي « ن » وحاشية « م » : + « والله ».

(١٣). في « م ، ن ، بن » : « وغير ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٢٨٥٨٨ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٦.

٦٨٦

١٠٩٩٦ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ(١) : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْخُلْعُ وَالْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ(٢) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».(٣)

١٠٩٩٧ / ٨. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللهِ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً - مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ - حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(٤)

١٠٩٩٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ :

أَنَّ جَمِيلاً شَهِدَ(٦) بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ(٧) بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ جَمِيلٌ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ؟ رَضِيْتَ بِهذَا الَّذِي أَخَذْتَ وَتَرَكْتَهَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ(٨) ، فَقَالَ لَهُمْ جَمِيلٌ : قُومُوا ، فَقَالُوا(٩) : يَا أَبَا(١٠) عَلِيٍّ لَيْسَ تُرِيدُ(١١) يَتْبَعُهَا(١٢) الطَّلَاقُ(١٣) ؟ قَالَ : لَا.

قَالَ(١٤) : وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ‌

____________________

(١). الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أبي جعفرعليه‌السلام .

(٢). في « بح » : « بائنة ».

(٣). راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٣ ؛ وص ١٠٢ ، ح ٣٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣٥الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٨٣٥٩ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٧.

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦١٨.

(٥). في « م ، بن » وحاشية « ن » : - « بن زياد ».

(٦). في « م ، جد » : « أشهد ».

(٧). في « بف » : « عن ».

(٨). في « بف » : - « فقال : نعم ».

(٩). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « فقال ».

(١٠). في « بح » : - « أبا ».

(١١). في « بح ، بن ، جد » : « يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بخ » : « تتبعها ».

(١٣). في«م،ن،بن،جد»وحاشية«جت» : « طلاقاً ».

(١٤). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة.

٦٨٧

مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ(١) ».(٢)

١٠٩٩٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « إِنَّهَا لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ(٣) ».(٤)

٦٤ - بَابُ الْمُبَارَاةِ (٥)

١١٠٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « عدّتها ». وقال السيّد العامليقدس‌سره : « هذه الرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة يتبعها بالطلاق مادامت في العدّة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، فما تدلّ عليه الرواية لا يقول به ، وما يقول به لا تدلّ عليه الرواية ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٣٠.

وفيالمرآة : « قال الوالدرحمه‌الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن كان بائناً يمكن أن يصير رجعيّاً بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثمّ يطلّقها للعدّة ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٩ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في عدّتها ».الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ذيل ح ٢٢٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٨٥٩٩ ، من قوله : « المختلعة يتبعها الطلاق ».

(٣). فيالمرآة : « محمول على الاستحباب ، أو كناية على الرجوع في البذل. وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل يمكن حمله عليه ».

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٥ ، ح ٢٢٣٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٨٦٢٧.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٨ : « المبارأة بالهمز - وقد تقلب ألفاً - وأصلها المفارقة. قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذ فارقته. والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين ، وهي كالخلع لكنّها تترتّب على كراهة كلّ منهما لصاحبه ، ويترتّب الخلع على كراهة الزوجة. ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحلّ الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقاً منّا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف. ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقلّ ». وانظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦ ( برأ ).

٦٨٨

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ : كَيْفَ هِيَ؟

فَقَالَ : « يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ عَلى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ(١) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ ، فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ(٢) ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا(٣) : مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ ، وَأُبَارِئُكَ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا : فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا تَرَكْتِ ، فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ».(٤)

١١٠٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ(٦) يُؤْخَذُ(٧) مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ(٨) ، وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ(٩) مِنْهَا مَا شِئْتَ(١٠) أَوْ مَا تَرَاضَيَا(١١) عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ(١٢) أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ(١٣) مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ(١٤) وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ(١٥) مِنْهَا مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ ، وَتَكَلَّمُ(١٦) بِمَا لَايَحِلُّ لَهَا ».(١٧)

____________________

(١). في « ن ، بح » والتهذيب : « صداقها ». وفي « بن » والوسائل : « مهر ». وفي « بف » : « من صداقها على زوجها » بدل « على زوجها من صداق ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : - « صاحبه ».

(٣). في التهذيب : - « لزوجها ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٨٦٣٣.(٥). في«م،بن،جد» وحاشية«بح»:-«بن إبراهيم».

(٦). في « م ، بخ ، بن » : « المباراة ».

(٧). في « بخ » : « تؤخذ ».

(٨). في « بح » : « المهر ».

(٩). في « بخ » : « تؤخذ ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ما شاء ». وفي التهذيب والوسائل : « ما شاءت ».

(١١). في « بف » : « وما تراضيا ».

(١٢). في « م » : « الصداق ».

(١٣). في « بخ » : « المباراة تؤخذ ».

(١٤). في « بخ ، بن » والوسائل : « الصداق ».

(١٥). في « بخ » : « تؤخذ ».

(١٦). في التهذيب : « وتتكلّم ».

(١٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٦ ، ح ٢٢٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١٠.

٦٨٩

١١٠٠٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ».(٢)

١١٠٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَخَلِّ سَبِيلِي؟

فَقَالَ : « هذِهِ الْمُبَارَاةُ ».(٣)

١١٠٠٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ أَبُو الْعَبَّاسِ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً(٦) ، عَنْ صَفْوَانَ(٧) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

____________________

(١). في التهذيب : « الفضل ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « الفضيل ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٨٦٣٦.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٨٦١٢.

(٤). في الوسائل ، ح ٢٨٦٣٤ : « عن » بدل « و ».

(٥). في التهذيب : « وأبي العبّاس ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٨٦١١ : - « محمّد بن إسماعيل - إلى - جميعاً ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « سفيان ».

وصفوان هذا ، هو صفوان بن يحيى ، تكرّرت رواية المصنّف عنه بهذه الطرق الأربعة في ح ١٠٧١٧ و ١٠٨٢٢ و ١٠٩١٤ و ١٠٩٣١ و ١٠٩٦٤.

٦٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي ، أَوْ تَجْعَلُ(١) لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً(٢) ، فَيَتْرُكُهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ(٣) لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ(٤) ».(٥)

١١٠٠٥ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا(٧) : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا(٨) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ(٩) ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(١٠)

١١٠٠٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ(١١) عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ ».

____________________

(١). في « بح » : « أو يجعل ».

(٢). في الفقيه : - « أو تجعل له من قبلها شيئاً ».

(٣). في التهذيب : « فلا يحلّ ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعاً ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٨١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٤ ؛وفيه ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١١ ، من قوله : « ولا يحلّ لزوجها ».

(٦). في « بخ ، بف » : - « بن زياد ».

(٧). في « بف » : + « ما ».

(٨). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بف » : « فتتركها ». وفي المطبوع : « ويتركها ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « إن ». وفي « بح » : « فإذا » بدل « لها فإن ».

(١٠). راجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٥.(١١). في « بن » : - « ذلك ».

٦٩١

قَالَ : قُلْتُ(١) : قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَاتَبِينُ مِنْهُ حَتّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ(٢) ؟

قَالَ : « فَلَيْسَ ذلِكَ إِذاً خُلْعاً(٣) ».

فَقُلْتُ : تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

١١٠٠٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ؟

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ ».(٥)

١١٠٠٨ / ٩. صَفْوَانُ(٦) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛

وَ(٧) صَفْوَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

____________________

(١). في « م ، جد » : + « له ».

(٢). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بالطلاق ».

(٣). هكذا في « بخ ، بف ، بي » والوافي. وفي أكثر النسخ والتهذيب : « إذاً خلع ». وفي « خ ، جع » والمطبوع والوسائل والاستبصار : « إذا خلع ». والخبر نقله السيّد العامليرحمه‌الله فينهاية المرام ، وفيه أيضاً : « إذن خلع » ثمّ قال : « كذا وقفت عليه من نسخالكافي والتهذيب ، والصواب : « خلعاً » بإثبات الألف ليكون خبر ليس. وذكر الشهيد فيشرح الإرشاد أنّه وجده مضبوطاً في خطّ بعض الأفاضل : « إذا خَلَع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخالتهذيب : « خلعاً » على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصحّ ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٢٩.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٢٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ٢٨٦٠٧.

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦٢٠.

(٦). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى صفوان.

(٧). مفاد العطف وقوع تحويل آخر في السند ، كما لا يخفى.

٦٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « لَا يَكُونُ(٢) طَلَاقٌ وَلَا تَخْيِيرٌ وَلَا مُبَارَأَةٌ إِلَّا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ». ‌(٣)

١١٠٠٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : قَالَ : « لَا طَلَاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَأَةَ وَلَا خِيَارَ إِلَّا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ».(٥)

٦٥ - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا‌

١١٠١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ(٦) عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ».(٧)

____________________

(١). في « بف ، جت » : « قالا ».

(٢). في « بف » : « لا تكون ». وفي « م ، ن ، جد » والوسائل : - « يكون ». وفي حاشية « جت » : « لا طلاق » بدل « لا يكون طلاق ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٨ ، ذيل ح ٤٨١٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٩ ، صدر ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، من قوله : « لا مباراة ». راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٩ ، ح ٣٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢١.

(٤). في « بح » : - « قال ».

(٥). تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢٢.

(٦). في « بخ ، بف » والفقيه : - « مثل ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، صدر ح ٤٨٢١ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٢.

٦٩٣

١١٠١١ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُمَتَّعُ(٢) الْمُخْتَلِعَةُ ».(٣)

١١٠١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاتُمَتَّعُ ».(٥)

١١٠١٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٦) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ(٧) عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ : كَمْ هِيَ؟

قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلْتَعْتَدَّ(٨) فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ».(٩)

١١٠١٤ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : هَلْ تُمَتَّعُ بِشَيْ‌ءٍ؟ قَالَ : « لَا ».(١٠)

١١٠١٥ / ٦. حُمَيْدٌ(١١) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(١٢) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١). المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر المعبَّر عنه في سندنا هذا بأحمد بن محمّد.(٢). في « بح » : « لا يمتّع ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ٤٨٢٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٧.

(٤). هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٦.

(٦). في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « الوشّاء ».

(٧). في « بح » : - « عن ».

(٨). في « جت » : « وتعتدّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٣.

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٨٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٨٦٤٠.

(١١). في الاستبصار : « حميد بن زياد ».

(١٢). في الاستبصار : « الحسن بن محمّد بن سماعة » بدل « الحسن عن جعفر بن سماعة » ، والمذكور في بعض =

٦٩٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ ».(٢)

١١٠١٦ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاسُكْنى لَهَا ، وَلَا نَفَقَةَ ».(٥)

١١٠١٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ ؛ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا ».(٧)

____________________

= مخطوطاته : « الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة » وهو الظاهر ؛ فقد تقدّم في ذيل ح ١٠٧٨٢ رواية حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان. وفي ح ١٠٩٨٧ رواية حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان. ويأتي فيالكافي ، ذيل ح ١٣٣٢٥ أيضاً رواية حميد عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان.

(١). في « بح ، جت ، جد » : + « قال ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٩٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٠ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٢٨٦٤١.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - « بن زياد ».

(٤). في « ن ، بخ » : « الحسن بن محمّد ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٢ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة.أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٨ ، ح ٢٣١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٨٦٥٢.

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « ابن البختري ». وهو سهو. وأبو البختري هذا ، هو وهب بن وهب ، روى عنه محمّد بن خالد البرقي - بعناوينه المختلفة - في أسناد عديدة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٠ ، الرقم ١١٥٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٩٩ - ٣٠٠.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيقرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ؛والجعفريّات ، ص ١١٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه [ في القرب : « عن أبيه » ] ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٨.

٦٩٥

١١٠١٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ(١) ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ(٢) ».(٣)

٦٦ - بَابُ النُّشُوزِ (٤)

١١٠١٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (٥) ؟

____________________

(١). في « بف » : - « منه ».

(٢). قال السيّد العامليقدس‌سره : « وهل يجوز للمختلع أن يتزوّج اُخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها؟ الأقرب ذلك ، تمسّكاً بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير ومتى تزوّج الاُخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ؛ لما عرفت من أنّ رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين ». وفيالمرآة : « ويمكن حمله على مجرّد الخطبة بدون النكاح ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٤١.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، باب الجمع بين الاُختين من الحرائر والإماء ، صدر ح ٦ و ٧ ؛والنوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، صدر ح ١٢٠٦ و ١٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، صدر ح ٦١٧ و ٦٢٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٨٥٦٩ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٢٨٦٥٠.

(٤). قال ابن الأثير : « نشزت المرأة على زوجها ، فهي ناشز وناشزة ، إذا عصت عليه ، وخرجت عن طاعته. ونشز عليها زوجها ، إذا جفاها وأضرّ بها. والنشوز : كراهة كلّ واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٥٦ ( نشز ).

(٥). النساء(٤) : ١٢٨. وقال المقدّس الأردبيليقدس‌سره : «( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ) أي علمت. وقيل : ظنّت.( مِنْ بَعْلِهَا =

٦٩٦

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كَذلِكَ ، فَهَمَّ(١) بِطَلَاقِهَا ، قَالَتْ(٢) لَهُ : أَمْسِكْنِي وَأَدَعَ لَكَ(٣) بَعْضَ مَا عَلَيْكَ ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، حَلَّ لَهُ ذلِكَ(٤) ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ».(٥)

١١٠٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) ؟

فَقَالَ : « هِيَ الْمَرْأَةُ(٦) تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَيَكْرَهُهَا ، فَيَقُولُ لَهَا : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ ، فَتَقُولُ لَهُ : لَاتَفْعَلْ ؛ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ(٧) بِي ، وَلكِنِ انْظُرْ(٨) فِي(٩) لَيْلَتِي ، فَاصْنَعْ بِهَا(١٠) مَا شِئْتَ ، وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَكَ ، وَدَعْنِي عَلى حَالَتِي ، فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) (١١) وَهُوَ هذَا(١٢) الصُّلْحُ ».(١٣)

____________________

=نُشُوزاً ) أي استعلاءً وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها ، إمّا لبغضه لها أو لكراهته منها شيئاً كعلوّ سنّها وغيره ،( أَوْ إِعْرَاضاً ) أي انصرافاً بوجه أو ببعض منافعه التي كانت منه( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) أي لا حرج ولا إثم على كلّ من الزوج والزوجة( أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً ) بأن تترك المرأة له يومها ، أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفهُ بذلك فتستديم المقام في حباله ؛ كذا فسّر. وفيه تأمّل ؛ لأنّه يلزم إباحة أخذ شي‌ء للإتيان بما يجب عليه وبترك ما يحرم عليه ».زبدة البيان ، ص ٥٣٨.

(١). في «بخ»: «فيهمّ». وفي«بف» : « يهمّ ».

(٢). في «م،بن،جد»وحاشية «ن،جت » : « فقالت ».

(٣). في « بف » : - « لك ».

(٤). في تفسير العيّاشي ، ح ٢٨٢ : « كلّ ذلك له » بدل « حلّ له ذلك ».

(٥). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٨٢ ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ٢٨١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٢٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٧٢٢٦.

(٦). في التهذيب : + « التي ».

(٧). في الوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي:«أن يشمت».

(٨). في « بخ » : « انظرني ».

(٩). وفي « بف » والتهذيب : - « في ».

(١٠). في « بخ » : « لها ».

(١١). النساء(٤) : ١٢٨. وفي تفسير العيّاشي : +( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) .

(١٢). في التهذيب : « وهذا هو » بدل « وهو هذا ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٨٤ ، عن =

٦٩٧

١١٠٢١ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(١) بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (٢) ؟

قَالَ : « هذَا تَكُونُ(٣) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَاتُعْجِبُهُ ، فَيُرِيدُ(٤) طَلَاقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَدَعَ لَكَ مَا عَلى ظَهْرِكَ ، وَأُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، فَقَدْ طَابَ ذلِكَ لَهُ(٥) كُلُّهُ(٦) ».(٧)

٦٧ - بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَالشِّقَاقِ (٨)

١١٠٢٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ خِفْتُمْ (٩) شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا

____________________

= الحلبيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٢٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٥.

(١). في « بخ ، بف » والتهذيب : « الحسن ». والظاهر أنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن هاشم أبي سعيد المكاري ، له كتاب رواه حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨.

(٢). النساء(٤) : ١٢٨.

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب : « يكون ». وفي « ن » : بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بح » : « فتريد ».

(٥). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « له ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : - « كلّه ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٠ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٧٢٦٧.

(٨). « الشقاق » : فعال من الشقّ بمعنى المخالفة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما في شقّ غير شقّ صاحبه ، أي ناحية غير ناحيته. اُنظر :مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( شقق ).

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ : « قوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ ) قيل : المعنى : إن خفتم استمرار الشقاق ، و إلّا =

٦٩٨

حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (١)

فَقَالَ : « يَشْتَرِطُ(٢) الْحَكَمَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ ».(٣)

١١٠٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) ؟

قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا(٤) الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، وَيَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا : إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا ، فَإِنْ(٥) جَمَعَا(٦) فَجَائِزٌ ، وَإِنْ(٧) فَرَّقَا(٨) فَجَائِزٌ(٩) ».(١٠)

____________________

= فالشقاق حاصل. وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظنّ الغالب. وذهب الأكثر إلى أنّ الباعث للحكمين هو الحاكم ، فالخطاب متوجّه إلى الحكّام. وقيل : إلى الزوجين ، وقيل : إلى أهاليهما. ثمّ اختلفوا في أنّ البعث واجب أو مندوب؟ قولان ، والمشهور : أنّ بعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتّفقا ، ولا يفرّقان إلّامع إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل. ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن ».

وقال السيّد العامليقدس‌سره : « الأقرب أنّ المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيماً محضاً ، فليس لهما التفريق قطعاً ، وإن كان الزوجان كان توكيلاً ، فيجوز لهما التصرّف فيما تعلّقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة ».نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٣١.

(١). النساء(٤) : ٣٥.

(٢). في « بح » : « تشترط ».

(٣). راجع :تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٦ و ١٢٧الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٤.

(٤). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » وتفسير العيّاشي ، ح ١٢٤ : « حتّى يستأمر ».

(٥). في « ن ، جت » : « وإن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فرّقا ».

(٧). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « جمعا ».

(٩). قال الشيخ الصدوققدس‌سره : « لـمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فضلاً لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفّين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، فأحببت إيراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب ، قال المخالف : إنّ الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول الله عزّ وجلّ في الحكمين حيث يقول :( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ) فلمّا اختلفا ولم يكن بينهما اتّفاق على أمر واحد =

٦٩٩

١١٠٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (٢) قَالَ : « الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ ».(٣)

١١٠٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ‌ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ ، فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّفْرِيقِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ : نَعَمْ ، فَأَشْهَدَا(٥) بِذلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا : أَيَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَكُونُ(٦) إِلَّا عَلى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ ».

____________________

= ولم يوفّق الله بينهما ، علمنا أنّهما لم يريدا الإصلاح. روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ذيل الحديث ٤٨١٧.

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨١٧ ، معلّقاً عن حمّاد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٥ ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ويشترط عليهما » وفيهما مع اختلاف يسير.وفيه ، ح ١٢٤ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يستأمر الرجل والمرأة »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٧٢٦٣.

(١). في « بخ » : « قوله ».

(٢). النساء(٤) : ٣٥.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧٢٧٣.

(٤). في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأشهدا ». وفي التهذيب : « فأشهدوا ».

(٦). في الوسائل : + « ذلك ».

٧٠٠

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788