الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265439 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

يَا رَسُولَ اللهِ لِيَقْطَعَ(١) يَدَيَّ(٢) ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلكِنْ لَتَتْرَبَانِ(٣) ، فَقَالَتْ : إِنَّكَ إِنْ طَلَّقْتَنَا وَجَدْنَا فِي قَوْمِنَا(٤) أَكْفَاءَنَا(٥) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « فَأَنِفَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِرَسُولِهِ(٦) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٧) :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها ) (٨) الْآيَتَيْنِ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ(٩) شَيْئاً(١٠) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ ».

* عَنْهُ(١١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلُهُ.(١٢)

١٠٩٨٩ / ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(١٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا الْخِيَرَةُ لَنَا(١٤) ، لَيْسَ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » : « لتقطع ».

(٢). في«م،ن،بح، بخ، بن، جد » والبحار : « يداي ».

(٣). في « بح » : « ليتربان ».

(٤). في « م » : - « في قومنا ».

(٥). في « ن » : « أكفاءً ».

(٦). في « م » : « لرسول الله ».

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : - « الله عزّ وجلّ ».

(٨). الأحزاب (٣٣) : ٢٨. وفي « م ، بن ، جد » : -( وَزِينَتَهَا ) .

(٩). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، به ، بي ، جت » والوافي. وفي « م ، خ ، بن ، جد ، جز ، جع » والبحار : « ولم يكن ». وفي المطبوع : « فلم يك ».(١٠). في البحار : « شي‌ء ».

(١١). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « وعنه ».

ثمّ إنّ الضمير راجع إلى حسن بن سماعة المراد به الحسن بن محمّد بن سماعة ، فقد توسّط ابن سماعة بعناوينه المختلفة بين حميد بن زياد وعبد الله بن جبلة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥٢٠ ؛ وج ٥ ، ص ٣٨٣ - ٣٨٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٩٠. ولاحظ أيضاً ما يأتي فيالكافي ، ذيل ح ١٣٢٨٢.

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٢ ، ح ٢٢٩٠٥ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥.

(١٣). فسّر الشيخ الحرّ فيالوسائل والعلّامة المجلسي فيالبحار عبارة « بهذا الإسناد » وجعلا الراوي عن يعقوب بن سالم ، عبد الله بن جبلة. لكن لم نجد مع الفحص الأكيد في ما بأيدينا من الأسناد والطرق رواية عبد الله بن جبلة عن يعقوب بن سالم في موضع ، كما لم نجد رواية غيره ممّن ورد ذكره في السند الذيلي والأصلي عن يعقوب بن سالم.

هذا ، وطبقة يعقوب بن سالم تساعد رواية عبد الله بن جبلة ووهيب بن حفص عنه.

(١٤). فيالوافي : « أي ليس الخيرة إلّا لأهل البيتعليهم‌السلام ، أشار به إلى تخيير الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا مثل قولهعليه‌السلام : إنّما =

٦٨١

لِأَحَدٍ ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله لِمَكَانِ عَائِشَةَ (١) ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ (٢) أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ». (٣)

٦٣ - بَابُ الْخُلْعِ (٤)

١٠٩٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا : وَاللهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ(٦) أَمْراً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ(٧) ،

____________________

= هذا شي‌ء خصّ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فإنّهم بمنزلة واحدة. « وإنّما خيّر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » يعني أزواجه ولم يطلّقهنّ ابتداء من دون تخيير ».

(١). فيالوافي : « لمكان عائشة ، كأنّ المراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يهواها وفي علمه أنهنّ كنّ يخترن الله ورسوله ؛ إذ لم يكن‌لهنّ أن يخترن غيرهما ، كيف ولو فعلن لكفرن ؛ وهذا في الحقيقة ليس بتخيير. ويحتمل أن يكون لقولهعليه‌السلام : لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه والعلم عند الله ثمّ عند قائله ». وأضاف فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ : « أو أنّ السبب الأعظم في هذه القضيّة كان سوء معاشرة عائشة وقلّة احترامها لهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ولم يكن لهنّ أن يخترن ، أنّه لو كنّ اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلّابأن يطلّقهنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور ».

(٢). في « بف » : - « لهنّ ».

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٣ ، ح ٢٢٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٤ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٦.

(٤). « الخُلع » أن يطلّق الرجل زوجته على عوض تبذله له ، وهو استعارة من خلع اللباس. وفائدة الخُلع إبطال الرجعة إلّابعقد جديد.النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( خلع ).

(٥). في الاستبصار : - « عن أبيه ». وهو سهو واضح.

(٦). في « بح » : - « لك ».

(٧). في الوافي والتهذيب : + « من تكرهه ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ : « لا أبرّ لك ، أي لا اطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكّداً باليمين. « ولا أغتسل لك » لعلّه كناية عن عدم تمكينه من الوطئ ».

وقال ابن الأثير : « وفي حديث النساء : ولكم عليهنّ ألّا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ ، فيتحدّث إليهنّ. وكان ذلك من عادة العرب ، لا يعدّونه ريبة ، ولا يرون به بأساً ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ( وطأ ).

٦٨٢

وَلَآذَنَنَّ(١) عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ(٢) يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ(٣) عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَقَالَ : « يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا(٤) ».

وَقَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً(٥) إِلّا لِلْعِدَّةِ(٦) ».(٧)

١٠٩٩١ / ٢. وَ عَنْهُ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً(٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ؟

____________________

(١). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولاُوذننّ ».

(٢). في الفقيه : + « عنده ».

(٣). في«ن،بن»والفقيه والتهذيب والاستبصار:«وكانت».

(٤). في الاستبصار : « غيرها ».

(٥). في التهذيب : « طلاقها ».

(٦). فيالمرآة : « بغير إذنك ، كناية عن الزنى أو مقدّماته أو القتل وفتح الباب للسارق. « وقد كان الناس يرخّصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائداً على ما اُعطيت بأقلّ من هذا النشوز وهذه الأقول. « يكون الكلام » أي ناشئاً من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك. « طلاقاً إلّا للعدّة » أي في طهر غير المواقعة. ثمّ اعلم أنّ مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلاً ، ويستفاد من الروايات أنّه لا يكفي بمجرّد تحقّق الكراهة ، بل لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتّى قال ابن إدريس في سرائره : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها : « لا أغتسل لك من جناية » أو يعلم ذلك منها فعلاً ». وانظر :السرائر ، ج ٢ ، ص ٧٢٤.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢١ ، معلّقاً عن حمّاد ، إلى قوله : « ويكون الكلام من عندها » مع زيادة في أوّله.قرب الإسناد ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاًعليهم‌السلام كان يقول في المختلعة : إنّما تطليقة واحدة ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٧ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٥ ، ح ٢٢٣٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩٠ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(٨). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدل « وعنه ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : - « جميعاً ».

٦٨٣

فَقَالَ(١) : « لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ فِيكَ ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَأُدْخِلَنَّ(٢) بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ(٣) مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هذَا ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَهُمْ(٤) ، وَتَكُونُ(٥) هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذلِكَ ، فَإِذَا(٦) هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا(٧) ».(٨)

١٠٩٩٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ(١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ(١١) الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْنِي(١٢) وَأَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ » فَقَالَ(١٣) : « لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتّى تَقُولَ : وَاللهِ لَا أُبِرُّ(١٤) لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ، وَلَآذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ(١٥) ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا ،

____________________

(١). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٩٢ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢). في « م ، جد » وحاشية « ن » : « واُدخلنّ ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « تكرهه ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٨٥٩٢ والتهذيب : + « هم ». وفي الاستبصار : « لا يتكلّم هو ».

(٥). في التهذيب : « فتكون ».

(٦). في « بن ، جد » : « وإذا ».

(٧). فيالمرآة : « ولا يتكلّمونهم ، أي أقارب المرأة. « وليس له » يدلّ على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابناالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٨٦١٣ ؛وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٢ ، إلى قوله : « وتكون هي التي تقول ذلك ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « بن » والوسائل : + « الخرّاز ».

(١١). في التهذيب : + « هي ».

(١٢). في التهذيب : « اختلعني ».

(١٣). في «بن» : « قال ». وفي التهذيب : « وقال ».

(١٤). في « بح ، جت » : « ولا اُبرّ ».

(١٥). في «بن» والوسائل:-«ولاُوطئنّ فراشك غيرك ».

٦٨٤

فَكَانَتْ(١) بَائِناً(٢) بِذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ».(٣)

١٠٩٩٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ(٤) ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ(٥) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ(٦) ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ(٧) ، فَإِذَا كَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ».(٨)

١٠٩٩٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ يَحِلُّ(٩) خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ‌

____________________

(١). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكانت ».

(٢). فيالمرآة : « وكانت بائناً ، أي ليس له الرجوع إلّا أن ترجع في البذل. واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق هل يقع بمجرّده ، أم يشترط إتباعه بالطلاق؟ الأشهر الأوّل ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٤ ،والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، صدر الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩١ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(٤). في « بف » : « امرأة ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بائن ».

(٦). في « بح » : « يكره ». وفي التهذيب : « تكرهه ».

(٧). في الوافي والتهذيب : + « فيك ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٣.

(٩). في « ن » : + « له ». وفي الاستبصار : « لا يحلّ » بدل « ليس يحلّ ».

٦٨٥

مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ(١) ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَقَدْ(٢) كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ(٣) دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِكَ(٤) حَلَّ(٥) خُلْعُهَا(٦) ، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ(٧) الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً ، وَلَا يَكُونُ(٨) الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا(٩) ، لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ(١٠) ».(١١)

١٠٩٩٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ(١٢) : لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً - مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ(١٣) مُفَسَّرٍ - حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(١٤)

____________________

(١). في الاستبصار : « أصحابنا ».

(٢). في الاستبصار : « قد » من دون الواو.

(٣). في « بن » : - « هو ».

(٤). في الاستبصار : - « ذلك ».

(٥). في التهذيب : + « له ».

(٦). فيالمرآة : « حلّ خلعها ، يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشيخ فيالنهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة استناداً إلى أنّ ذلك منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنّما يتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه. وقيل : الأقوى حينئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح ». وانظر :النهاية ، ص ٥٢٩.

(٧). في الاستبصار : « فكان ».

(٨). في « بح ، جت » : « فلا يكون ».

(٩). فيالمرآة : « لو كان الأمر إلينا ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الإتباع بالطلاق ، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقاً تقيّة. أو المعنى : لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحباباً بأن لا يوقعوا التفريق إلّا بالطلاق العدّي ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلّا للعدّة ، كما قال تعالى :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ».

(١٠). في « بف » : « واحدة ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٤ ، إلى قوله : « وحلّ لزوجها ما أخذ منها ».

(١٢). في « جد » : - « لزوجها جملة ». وفي « ن » وحاشية « م » : + « والله ».

(١٣). في « م ، ن ، بن » : « وغير ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٢٨٥٨٨ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٦.

٦٨٦

١٠٩٩٦ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ(١) : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْخُلْعُ وَالْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ(٢) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».(٣)

١٠٩٩٧ / ٨. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللهِ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً - مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ - حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(٤)

١٠٩٩٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ :

أَنَّ جَمِيلاً شَهِدَ(٦) بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ(٧) بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ جَمِيلٌ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ؟ رَضِيْتَ بِهذَا الَّذِي أَخَذْتَ وَتَرَكْتَهَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ(٨) ، فَقَالَ لَهُمْ جَمِيلٌ : قُومُوا ، فَقَالُوا(٩) : يَا أَبَا(١٠) عَلِيٍّ لَيْسَ تُرِيدُ(١١) يَتْبَعُهَا(١٢) الطَّلَاقُ(١٣) ؟ قَالَ : لَا.

قَالَ(١٤) : وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ‌

____________________

(١). الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أبي جعفرعليه‌السلام .

(٢). في « بح » : « بائنة ».

(٣). راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٣ ؛ وص ١٠٢ ، ح ٣٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣٥الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٨٣٥٩ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٧.

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦١٨.

(٥). في « م ، بن » وحاشية « ن » : - « بن زياد ».

(٦). في « م ، جد » : « أشهد ».

(٧). في « بف » : « عن ».

(٨). في « بف » : - « فقال : نعم ».

(٩). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « فقال ».

(١٠). في « بح » : - « أبا ».

(١١). في « بح ، بن ، جد » : « يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بخ » : « تتبعها ».

(١٣). في«م،ن،بن،جد»وحاشية«جت» : « طلاقاً ».

(١٤). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة.

٦٨٧

مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ(١) ».(٢)

١٠٩٩٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « إِنَّهَا لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ(٣) ».(٤)

٦٤ - بَابُ الْمُبَارَاةِ (٥)

١١٠٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « عدّتها ». وقال السيّد العامليقدس‌سره : « هذه الرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة يتبعها بالطلاق مادامت في العدّة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، فما تدلّ عليه الرواية لا يقول به ، وما يقول به لا تدلّ عليه الرواية ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٣٠.

وفيالمرآة : « قال الوالدرحمه‌الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن كان بائناً يمكن أن يصير رجعيّاً بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثمّ يطلّقها للعدّة ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٩ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في عدّتها ».الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ذيل ح ٢٢٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٨٥٩٩ ، من قوله : « المختلعة يتبعها الطلاق ».

(٣). فيالمرآة : « محمول على الاستحباب ، أو كناية على الرجوع في البذل. وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل يمكن حمله عليه ».

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٥ ، ح ٢٢٣٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٨٦٢٧.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٨ : « المبارأة بالهمز - وقد تقلب ألفاً - وأصلها المفارقة. قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذ فارقته. والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين ، وهي كالخلع لكنّها تترتّب على كراهة كلّ منهما لصاحبه ، ويترتّب الخلع على كراهة الزوجة. ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحلّ الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقاً منّا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف. ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقلّ ». وانظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦ ( برأ ).

٦٨٨

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ : كَيْفَ هِيَ؟

فَقَالَ : « يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ عَلى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ(١) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ ، فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ(٢) ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا(٣) : مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ ، وَأُبَارِئُكَ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا : فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا تَرَكْتِ ، فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ».(٤)

١١٠٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ(٦) يُؤْخَذُ(٧) مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ(٨) ، وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ(٩) مِنْهَا مَا شِئْتَ(١٠) أَوْ مَا تَرَاضَيَا(١١) عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ(١٢) أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ(١٣) مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ(١٤) وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ(١٥) مِنْهَا مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ ، وَتَكَلَّمُ(١٦) بِمَا لَايَحِلُّ لَهَا ».(١٧)

____________________

(١). في « ن ، بح » والتهذيب : « صداقها ». وفي « بن » والوسائل : « مهر ». وفي « بف » : « من صداقها على زوجها » بدل « على زوجها من صداق ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : - « صاحبه ».

(٣). في التهذيب : - « لزوجها ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٨٦٣٣.(٥). في«م،بن،جد» وحاشية«بح»:-«بن إبراهيم».

(٦). في « م ، بخ ، بن » : « المباراة ».

(٧). في « بخ » : « تؤخذ ».

(٨). في « بح » : « المهر ».

(٩). في « بخ » : « تؤخذ ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ما شاء ». وفي التهذيب والوسائل : « ما شاءت ».

(١١). في « بف » : « وما تراضيا ».

(١٢). في « م » : « الصداق ».

(١٣). في « بخ » : « المباراة تؤخذ ».

(١٤). في « بخ ، بن » والوسائل : « الصداق ».

(١٥). في « بخ » : « تؤخذ ».

(١٦). في التهذيب : « وتتكلّم ».

(١٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٦ ، ح ٢٢٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١٠.

٦٨٩

١١٠٠٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ».(٢)

١١٠٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَخَلِّ سَبِيلِي؟

فَقَالَ : « هذِهِ الْمُبَارَاةُ ».(٣)

١١٠٠٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ أَبُو الْعَبَّاسِ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً(٦) ، عَنْ صَفْوَانَ(٧) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

____________________

(١). في التهذيب : « الفضل ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « الفضيل ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٨٦٣٦.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٨٦١٢.

(٤). في الوسائل ، ح ٢٨٦٣٤ : « عن » بدل « و ».

(٥). في التهذيب : « وأبي العبّاس ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٨٦١١ : - « محمّد بن إسماعيل - إلى - جميعاً ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « سفيان ».

وصفوان هذا ، هو صفوان بن يحيى ، تكرّرت رواية المصنّف عنه بهذه الطرق الأربعة في ح ١٠٧١٧ و ١٠٨٢٢ و ١٠٩١٤ و ١٠٩٣١ و ١٠٩٦٤.

٦٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي ، أَوْ تَجْعَلُ(١) لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً(٢) ، فَيَتْرُكُهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ(٣) لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ(٤) ».(٥)

١١٠٠٥ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا(٧) : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا(٨) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ(٩) ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(١٠)

١١٠٠٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ(١١) عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ ».

____________________

(١). في « بح » : « أو يجعل ».

(٢). في الفقيه : - « أو تجعل له من قبلها شيئاً ».

(٣). في التهذيب : « فلا يحلّ ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعاً ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٨١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٤ ؛وفيه ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١١ ، من قوله : « ولا يحلّ لزوجها ».

(٦). في « بخ ، بف » : - « بن زياد ».

(٧). في « بف » : + « ما ».

(٨). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بف » : « فتتركها ». وفي المطبوع : « ويتركها ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « إن ». وفي « بح » : « فإذا » بدل « لها فإن ».

(١٠). راجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٥.(١١). في « بن » : - « ذلك ».

٦٩١

قَالَ : قُلْتُ(١) : قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَاتَبِينُ مِنْهُ حَتّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ(٢) ؟

قَالَ : « فَلَيْسَ ذلِكَ إِذاً خُلْعاً(٣) ».

فَقُلْتُ : تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

١١٠٠٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ؟

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ ».(٥)

١١٠٠٨ / ٩. صَفْوَانُ(٦) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛

وَ(٧) صَفْوَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

____________________

(١). في « م ، جد » : + « له ».

(٢). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بالطلاق ».

(٣). هكذا في « بخ ، بف ، بي » والوافي. وفي أكثر النسخ والتهذيب : « إذاً خلع ». وفي « خ ، جع » والمطبوع والوسائل والاستبصار : « إذا خلع ». والخبر نقله السيّد العامليرحمه‌الله فينهاية المرام ، وفيه أيضاً : « إذن خلع » ثمّ قال : « كذا وقفت عليه من نسخالكافي والتهذيب ، والصواب : « خلعاً » بإثبات الألف ليكون خبر ليس. وذكر الشهيد فيشرح الإرشاد أنّه وجده مضبوطاً في خطّ بعض الأفاضل : « إذا خَلَع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخالتهذيب : « خلعاً » على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصحّ ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٢٩.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٢٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ٢٨٦٠٧.

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦٢٠.

(٦). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى صفوان.

(٧). مفاد العطف وقوع تحويل آخر في السند ، كما لا يخفى.

٦٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « لَا يَكُونُ(٢) طَلَاقٌ وَلَا تَخْيِيرٌ وَلَا مُبَارَأَةٌ إِلَّا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ». ‌(٣)

١١٠٠٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : قَالَ : « لَا طَلَاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَأَةَ وَلَا خِيَارَ إِلَّا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ».(٥)

٦٥ - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا‌

١١٠١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ(٦) عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ».(٧)

____________________

(١). في « بف ، جت » : « قالا ».

(٢). في « بف » : « لا تكون ». وفي « م ، ن ، جد » والوسائل : - « يكون ». وفي حاشية « جت » : « لا طلاق » بدل « لا يكون طلاق ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٨ ، ذيل ح ٤٨١٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٩ ، صدر ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، من قوله : « لا مباراة ». راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٩ ، ح ٣٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢١.

(٤). في « بح » : - « قال ».

(٥). تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢٢.

(٦). في « بخ ، بف » والفقيه : - « مثل ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، صدر ح ٤٨٢١ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٢.

٦٩٣

١١٠١١ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُمَتَّعُ(٢) الْمُخْتَلِعَةُ ».(٣)

١١٠١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاتُمَتَّعُ ».(٥)

١١٠١٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٦) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ(٧) عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ : كَمْ هِيَ؟

قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلْتَعْتَدَّ(٨) فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ».(٩)

١١٠١٤ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : هَلْ تُمَتَّعُ بِشَيْ‌ءٍ؟ قَالَ : « لَا ».(١٠)

١١٠١٥ / ٦. حُمَيْدٌ(١١) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(١٢) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١). المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر المعبَّر عنه في سندنا هذا بأحمد بن محمّد.(٢). في « بح » : « لا يمتّع ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ٤٨٢٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٧.

(٤). هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٦.

(٦). في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « الوشّاء ».

(٧). في « بح » : - « عن ».

(٨). في « جت » : « وتعتدّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٣.

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٨٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٨٦٤٠.

(١١). في الاستبصار : « حميد بن زياد ».

(١٢). في الاستبصار : « الحسن بن محمّد بن سماعة » بدل « الحسن عن جعفر بن سماعة » ، والمذكور في بعض =

٦٩٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ ».(٢)

١١٠١٦ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاسُكْنى لَهَا ، وَلَا نَفَقَةَ ».(٥)

١١٠١٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ ؛ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا ».(٧)

____________________

= مخطوطاته : « الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة » وهو الظاهر ؛ فقد تقدّم في ذيل ح ١٠٧٨٢ رواية حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان. وفي ح ١٠٩٨٧ رواية حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان. ويأتي فيالكافي ، ذيل ح ١٣٣٢٥ أيضاً رواية حميد عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان.

(١). في « بح ، جت ، جد » : + « قال ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٩٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٠ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٢٨٦٤١.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - « بن زياد ».

(٤). في « ن ، بخ » : « الحسن بن محمّد ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٢ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة.أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٨ ، ح ٢٣١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٨٦٥٢.

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « ابن البختري ». وهو سهو. وأبو البختري هذا ، هو وهب بن وهب ، روى عنه محمّد بن خالد البرقي - بعناوينه المختلفة - في أسناد عديدة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٠ ، الرقم ١١٥٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٩٩ - ٣٠٠.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيقرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ؛والجعفريّات ، ص ١١٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه [ في القرب : « عن أبيه » ] ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٨.

٦٩٥

١١٠١٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ(١) ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ(٢) ».(٣)

٦٦ - بَابُ النُّشُوزِ (٤)

١١٠١٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (٥) ؟

____________________

(١). في « بف » : - « منه ».

(٢). قال السيّد العامليقدس‌سره : « وهل يجوز للمختلع أن يتزوّج اُخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها؟ الأقرب ذلك ، تمسّكاً بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير ومتى تزوّج الاُخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ؛ لما عرفت من أنّ رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين ». وفيالمرآة : « ويمكن حمله على مجرّد الخطبة بدون النكاح ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٤١.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، باب الجمع بين الاُختين من الحرائر والإماء ، صدر ح ٦ و ٧ ؛والنوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، صدر ح ١٢٠٦ و ١٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، صدر ح ٦١٧ و ٦٢٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٨٥٦٩ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٢٨٦٥٠.

(٤). قال ابن الأثير : « نشزت المرأة على زوجها ، فهي ناشز وناشزة ، إذا عصت عليه ، وخرجت عن طاعته. ونشز عليها زوجها ، إذا جفاها وأضرّ بها. والنشوز : كراهة كلّ واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٥٦ ( نشز ).

(٥). النساء(٤) : ١٢٨. وقال المقدّس الأردبيليقدس‌سره : «( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ) أي علمت. وقيل : ظنّت.( مِنْ بَعْلِهَا =

٦٩٦

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كَذلِكَ ، فَهَمَّ(١) بِطَلَاقِهَا ، قَالَتْ(٢) لَهُ : أَمْسِكْنِي وَأَدَعَ لَكَ(٣) بَعْضَ مَا عَلَيْكَ ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، حَلَّ لَهُ ذلِكَ(٤) ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ».(٥)

١١٠٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) ؟

فَقَالَ : « هِيَ الْمَرْأَةُ(٦) تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَيَكْرَهُهَا ، فَيَقُولُ لَهَا : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ ، فَتَقُولُ لَهُ : لَاتَفْعَلْ ؛ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ(٧) بِي ، وَلكِنِ انْظُرْ(٨) فِي(٩) لَيْلَتِي ، فَاصْنَعْ بِهَا(١٠) مَا شِئْتَ ، وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَكَ ، وَدَعْنِي عَلى حَالَتِي ، فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) (١١) وَهُوَ هذَا(١٢) الصُّلْحُ ».(١٣)

____________________

=نُشُوزاً ) أي استعلاءً وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها ، إمّا لبغضه لها أو لكراهته منها شيئاً كعلوّ سنّها وغيره ،( أَوْ إِعْرَاضاً ) أي انصرافاً بوجه أو ببعض منافعه التي كانت منه( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) أي لا حرج ولا إثم على كلّ من الزوج والزوجة( أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً ) بأن تترك المرأة له يومها ، أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفهُ بذلك فتستديم المقام في حباله ؛ كذا فسّر. وفيه تأمّل ؛ لأنّه يلزم إباحة أخذ شي‌ء للإتيان بما يجب عليه وبترك ما يحرم عليه ».زبدة البيان ، ص ٥٣٨.

(١). في «بخ»: «فيهمّ». وفي«بف» : « يهمّ ».

(٢). في «م،بن،جد»وحاشية «ن،جت » : « فقالت ».

(٣). في « بف » : - « لك ».

(٤). في تفسير العيّاشي ، ح ٢٨٢ : « كلّ ذلك له » بدل « حلّ له ذلك ».

(٥). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٨٢ ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ٢٨١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٢٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٧٢٢٦.

(٦). في التهذيب : + « التي ».

(٧). في الوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي:«أن يشمت».

(٨). في « بخ » : « انظرني ».

(٩). وفي « بف » والتهذيب : - « في ».

(١٠). في « بخ » : « لها ».

(١١). النساء(٤) : ١٢٨. وفي تفسير العيّاشي : +( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) .

(١٢). في التهذيب : « وهذا هو » بدل « وهو هذا ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٨٤ ، عن =

٦٩٧

١١٠٢١ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(١) بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (٢) ؟

قَالَ : « هذَا تَكُونُ(٣) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَاتُعْجِبُهُ ، فَيُرِيدُ(٤) طَلَاقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَدَعَ لَكَ مَا عَلى ظَهْرِكَ ، وَأُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، فَقَدْ طَابَ ذلِكَ لَهُ(٥) كُلُّهُ(٦) ».(٧)

٦٧ - بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَالشِّقَاقِ (٨)

١١٠٢٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ خِفْتُمْ (٩) شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا

____________________

= الحلبيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٢٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٥.

(١). في « بخ ، بف » والتهذيب : « الحسن ». والظاهر أنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن هاشم أبي سعيد المكاري ، له كتاب رواه حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨.

(٢). النساء(٤) : ١٢٨.

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب : « يكون ». وفي « ن » : بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بح » : « فتريد ».

(٥). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « له ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : - « كلّه ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٠ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٧٢٦٧.

(٨). « الشقاق » : فعال من الشقّ بمعنى المخالفة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما في شقّ غير شقّ صاحبه ، أي ناحية غير ناحيته. اُنظر :مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( شقق ).

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ : « قوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ ) قيل : المعنى : إن خفتم استمرار الشقاق ، و إلّا =

٦٩٨

حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (١)

فَقَالَ : « يَشْتَرِطُ(٢) الْحَكَمَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ ».(٣)

١١٠٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) ؟

قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا(٤) الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، وَيَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا : إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا ، فَإِنْ(٥) جَمَعَا(٦) فَجَائِزٌ ، وَإِنْ(٧) فَرَّقَا(٨) فَجَائِزٌ(٩) ».(١٠)

____________________

= فالشقاق حاصل. وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظنّ الغالب. وذهب الأكثر إلى أنّ الباعث للحكمين هو الحاكم ، فالخطاب متوجّه إلى الحكّام. وقيل : إلى الزوجين ، وقيل : إلى أهاليهما. ثمّ اختلفوا في أنّ البعث واجب أو مندوب؟ قولان ، والمشهور : أنّ بعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتّفقا ، ولا يفرّقان إلّامع إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل. ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن ».

وقال السيّد العامليقدس‌سره : « الأقرب أنّ المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيماً محضاً ، فليس لهما التفريق قطعاً ، وإن كان الزوجان كان توكيلاً ، فيجوز لهما التصرّف فيما تعلّقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة ».نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٣١.

(١). النساء(٤) : ٣٥.

(٢). في « بح » : « تشترط ».

(٣). راجع :تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٦ و ١٢٧الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٤.

(٤). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » وتفسير العيّاشي ، ح ١٢٤ : « حتّى يستأمر ».

(٥). في « ن ، جت » : « وإن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فرّقا ».

(٧). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « جمعا ».

(٩). قال الشيخ الصدوققدس‌سره : « لـمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فضلاً لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفّين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، فأحببت إيراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب ، قال المخالف : إنّ الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول الله عزّ وجلّ في الحكمين حيث يقول :( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ) فلمّا اختلفا ولم يكن بينهما اتّفاق على أمر واحد =

٦٩٩

١١٠٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (٢) قَالَ : « الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ ».(٣)

١١٠٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ‌ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ ، فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّفْرِيقِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ : نَعَمْ ، فَأَشْهَدَا(٥) بِذلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا : أَيَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَكُونُ(٦) إِلَّا عَلى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ ».

____________________

= ولم يوفّق الله بينهما ، علمنا أنّهما لم يريدا الإصلاح. روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ذيل الحديث ٤٨١٧.

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨١٧ ، معلّقاً عن حمّاد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٥ ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ويشترط عليهما » وفيهما مع اختلاف يسير.وفيه ، ح ١٢٤ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يستأمر الرجل والمرأة »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٧٢٦٣.

(١). في « بخ » : « قوله ».

(٢). النساء(٤) : ٣٥.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧٢٧٣.

(٤). في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأشهدا ». وفي التهذيب : « فأشهدوا ».

(٦). في الوسائل : + « ذلك ».

٧٠٠

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788