الكافي الجزء ١١

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265245 / تحميل: 5441
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ(١) قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ : قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا؟

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ تَفْرِيقٌ(٢) حَتّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً(٣) عَلَى التَّفْرِيقِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا(٤) عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا ».(٥)

١١٠٢٦ / ٥. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) ؟

قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا ».(٧)

____________________

(١). في « م ، بخ » : - « إن ».

(٢). في الوسائل : « التفريق ».

(٣). في التهذيب : - « جميعاً ».

(٤). في التهذيب : + « جميعاً ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٧٢٧٤.

(٦). ورد الخبر فيالوسائل وسنده هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة وغيره » إلخ. فأرجع الشيخ الحرّ ضمير « عنه » إلى أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الرابع ، ولكن لم نعثر على رواية أحمد بن محمّد المراد به ابن عيسى ولا غيره ؛ ممّن هو المسمّى بهذا العنوان عن عبد الله بن جبلة.

والظاهر رجوع الضمير إلى ابن سماعة المذكور في سند الحديث الثالث. وتقدّم في ح ١٠٦٤٨ و ١٠٧٤٣ وذيل ح ١٠٧٨٩ وذيل ح ١٠٩٨٨ رجوع الضمير إلى ابن سماعة في ما توسّط بين حميد بن زياد وابن جبلة.

لا يقال : ورد فيالوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٢ خبر نقله الشيخ الحرّ عن الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد الله بن جبلة عن جميل.

فإنّه يقال : ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣٠٩ هكذا : « وعنه ، قال : حدّثهم عبد الله بن جبلة عن جميل » وقد سبقه خبر رواه الحسن بن محمّد بن سماعة عن حنان بن سدير. والظاهر أنّ الشيخ الحرّ سَها في إرجاع هذا الضمير أيضاً ، وأنّ مرجع الضمير هو الحسن بن محمّد بن سماعة.

(٧). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٢٣ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧٢٧٢.

٧٠١

٦٨ - بَابُ الْمَفْقُودِ‌

١١٠٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ؟

فَقَالَ(١) : « الْمَفْقُودُ إِذَا مَضى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي ، أَوْ يَكْتُبُ(٢) إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ(٣) فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا(٤) ، فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قَالَ : قُلْتُ(٥) : فَإِنَّهَا تَقُولُ : فَإِنِّي(٦) أُرِيدُ مَا تُرِيدُ(٧) النِّسَاءُ؟

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ(٨) لَهَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ(٩) ، أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَكَانَ(١٠) ذلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً ».(١١)

١١٠٢٨ / ٢. عَلِيٌّ(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَفْقُودِ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ؟

قَالَ(١٣) : « مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَصَبَرَتْ يُخَلّى عَنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي(١٤) ،

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوافي : « قال ».

(٢). في « بح ، بف » : - « أو يكتب ».

(٣). في « بح ، بف » : « غاب » بدل«هو غائب».

(٤). في الوافي : « عليه ».

(٥). في « م ، بن » وحاشية « جت » : « فقلت ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : - « فإنّي ».

(٧). في « بح » : « يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « م ، بن » والوسائل : « ذاك ».

(٩). في « بخ ، بف » : « ووكيله ».

(١٠). في « م ، ن ، جد » والوافي : « وكان ».

(١١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ٢١٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٢٦٧.

(١٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٣). في « م ، جت ، جد » : « فقال ».

(١٤). في التهذيب : « السلطان ».

٧٠٢

أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ(١) الَّذِي فُقِدَ فِيهِ ، فَلْيُسْأَلْ(٢) عَنْهُ ، فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ(٣) صَبَرَتْ ، وَإِنْ(٤) لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‌ءٍ(٥) حَتّى تَمْضِيَ(٦) الْأَرْبَعُ سِنِينَ ، دُعِيَ وَلِيُّ‌ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قِيلَ لِلْوَلِيِّ(٧) : أَنْفِقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا(٨) ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا(٩) أَجْبَرَهُ(١٠) الْوَالِي عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَهِيَ طَاهِرٌ ، فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ(١١) طَلَاقَ الزَّوْجِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا(١٢) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنِ(١٣) انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ أَوْ يُرَاجِعَ ، فَقَدْ حَلَّتْ(١٤) لِلْأَزْوَاجِ ، وَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ(١٥) عَلَيْهَا ».(١٦)

١١٠٢٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). في حاشية « بف » : « ناحية ». و « الصُّقع » بالضمّ : الناحية.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٩ ( صقع ).

(٢). في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « فيسأل ».

(٣). في التهذيب : « بخبر ».

(٤). في « بن » : « فإن ».

(٥). في الفقيه : « بحياة ».

(٦). في«م،جد»والوافي:«يمضي».وفي«بخ»: « مضى ».

(٧). فيالمرآة : « قيل للوليّ ؛ الظاهر أنّه على وجه الشفاعة لا الإجبار ». وقال المحقّق الحلّيقدس‌سره : « فإن جاء في العدّةفهو أملك بها ، وإن خرجت فلا سبيل له ، وإن خرجت ولم تتزوّج فقولان ، أظهرهما أنّه لا سبيل له عليها ».المختصر النافع ، ص ٢٠١.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : - « ما أنفق عليها ».

(٩). في « م ، بح ، جت ، جد » والوافي : « وإن أبى أن ينفق عليها » بدل « وإن لم ينفق عليها ».

(١٠). في « بف ، جت » والوافي : « جبره ». وفي « بح » : « خيّره ».

(١١). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « الوالي ».

(١٢). في الوافي : - « زوجها ».

(١٣). في«م،بن،جت،جد»والفقيه والتهذيب:« وإن ».

(١٤). في « بح » : « خلت ».

(١٥). في « بخ ، بف ، جت » : « له ».

(١٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٨٣ ، معلّقاً عن عمر بن اُذينة. وراجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩٢١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ٢١٨٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٢٨٢٦٤.

٧٠٣

إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرى(١) أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، أَيُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « فَلَا يُجْبَرُ عَلى طَلَاقِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ(٢) مَا تُرِيدُ(٣) النِّسَاءُ ، وَلَا أَصْبِرُ ، وَلَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهَا ذلِكَ(٤) - وَلَا كَرَامَةَ - إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا(٥) ».(٦)

١١٠٣٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :

عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْمَفْقُودِ؟

فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ ، فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ(٨) لَهُ أَبَداً حَتّى تَأْتِيَهَا(٩) مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا‌

____________________

(١). في « م ، بح » : « ولم يُدرَ ». وفي « بن ، جت » والوسائل : « ولم تدر ». وفي « ن ، بخ ، بف » : « ولا تدري ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : - « مثل ».

(٣). في « بح » : « ما يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « م ، ن ، جد » : « ذاك ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ : « أقول : مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق ، وبين أمر الوليّ بالطلاق ، فتعتدّ عدّة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له وليّ ، وأخبار عدّة الوفاة على عدمه ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ٢١٨٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٢٦٨.

(٧). في « بخ » : « سألت ».

(٨). في الوافي : « ينتظر ».

(٩). في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يأتيها ».

٧٠٤

طَلَاقُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ (١) كِتَابٌ وَلَا خَبَرٌ ، فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ ، فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ (٢) حَتّى تَمْضِيَ (٣) أَرْبَعُ (٤) سِنِينَ ، أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ (٥) ؛ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ؛ وَإِنْ قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ». (٦)

٦٩ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا

فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا‌

١١٠٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نُعِيَ(٧) الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا(٨) بَعْدُ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هذَا(٩) الْآخِرِ(١٠) -

____________________

(١). في « بح ، بخ ، جت » : « أو لم يأتها منه ». وفي « بف » : « أو لم يأتها فيه ».

(٢). في التهذيب : « خبر ».

(٣). في « م ، بخ ، جد » والوافي : « يمضي ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « الأربع ».

(٥). في التهذيب : « للأزواج ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٣ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤١ ، ح ٢١٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٦ ، ذيل ح ٢٦٢١٤.

(٧). فيالوافي : « نعي الرجل ، على البناء للمفعول. والنَّعي والإنعاء : خبر الموت ». وانظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ( نعي ).

(٨). في الوافي والتهذيب : + « الأوّل ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف » : - « هذا ».

(١٠). في « م ، جد » والتهذيب : « الأخير ». وفي الوسائل : « الرجل ».

٧٠٥

دَخَلَ بِهَا(١) ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا(٢) - وَلَهَا مِنَ الْأَخِيرِ(٣) الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ».

قَالَ : « وَلَيْسَ لِلْآخِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً(٤) ».(٥)

* أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(٦) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٧)

١١٠٣٢ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ غَائِبٍ(٨) عِنْدَ(٩)

____________________

(١). في التهذيب : + « الأوّل ». وفي الفقيه : + « الآخر ».

(٢). في الوافي والفقيه والاستبصار : - « بها ».

(٣). في الوسائل والفقيه : + « الآخر ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٨ : « يدلّ على اشتراك ذات البعل والمعتدّة في التحريم المؤبّد ». قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدّة ، وجهان أيضاً ، من مساواتها لها في المعنى وزيادة علقة الزوجيّة ، فيكون من باب مفهوم الموافقة وانتفاء العدّة التي هي مورد النصّ ، وإمكان اختصاص العدّة بمزيّة خاصّة. ولا إشكال مع العلم بالتحريم ، لاقتضاء الزنى التحريم ، ولا في عدمه مع الجهل وعدم الدخول وإنّما الاشكال مع الجهل الدخول أو عدمه مع عدمه. ويمكن الاستدلال على التحريم بموثّقة زرارة عن الباقرعليه‌السلام وهي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة ، لكن مع قطع النظر عن سندها تضمّنت الاكتفاء بعدّة واحدة ، وهم لا يقولون به ».مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ٣٣٧.

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٨٨ ، بسندهما عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٨٥ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن زرارةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ٢١٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢١.

(٦). هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : « أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ٢١٨٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢١.

(٨). في « بخ » : « غاب ». وفي الوافي والتهذيب : « غابت ».

(٩). في الوافي والتهذيب : « عنه ».

٧٠٦

امْرَأَتِهِ(١) أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتِ(٢) الْمَرْأَةُ ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَأَكْذَبَ(٣) نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ(٤) عَلَيْهَا ، وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ(٥) مِنَ الَّذِي شَهِدَ(٦) ، فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ(٧) ، وَالْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا(٨) ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ(٩) ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».(١٠)

١١٠٣٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ(١١) أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ ،

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٢). في « جت » : « واعتدّت ».

(٣). في الوسائل : « فأكذب ».

(٤). في « بخ ، بف » : « للآخر ».

(٥). فيالمرآة : « ويؤخذ الصداق ، حمل على أنّه يؤخذ منه بنسبة شهادته ». وقال الشهيدقدس‌سره : « ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اُغرما النصف الذي غرمه ؛ لأنّه كان معرّضاً للسقوط بردّتها ، أو الفسخ لعيب ، وبعد الدخول لاضمان إلّا أن نقول بضمان منفعة البضع ، فيضمنان مهر المثل ، وأبطل في الخلاف ضمان البضع ، و إلّا حجّر على المريض في الطلاق إلّا أن يخرج البضع من ثلث ماله. وفيالنهاية : لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردّت إلى الأوّل ، وضمنا المهر للثاني ، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم ».الدروس ، ج ٢ ، ص ١٤٤. وانظر :الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ، المسألة ٣٩ ؛النهاية ، ص ٣٣٦.

(٦). في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٨٩ والاستبصار : + « ورجع ». وفي التهذيب ح ٧٩٢ : + « فرجع ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » : « الآخر ».

(٨). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ويفرق بينهما » بدل « والأوّل أملك بها ».

(٩). في « بخ » : « الآخر ».

(١٠). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٣٣٥ ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٧٨٩ ؛ وص ٢٨٦ ، ح ٧٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٩ ، معلقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢١٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢٢.

(١١). في التهذيب والاستبصار : « ظنّ ».

٧٠٧

وَتَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ(١) مِنْهُمَا(٢) مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَمَوْلَى السُّرِّيَّةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَيَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا ، أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً(٣) مِنْ(٤) ثَمَنِهِ(٥) ».(٦)

١١٠٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ(٨) فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ‌

____________________

(١). في الوسائل : « واحد ».

(٢). في « م ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منهنّ ».

(٣). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ح ١٩٥٩ والاستبصار : « رضاً ». وفي‌التهذيب ، ج ٨ : « رضاه ».

(٤). في حاشية « م ، جد » : « ضامن » بدل « عوضاً من ».

(٥). في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ وج ٨ والاستبصار ، ح ٧٩١ : « من الثمن ثمن الولد ». وفي الاستبصار ، ح ٧٣٨ : « من ثمن الولد » كلاهما بدل « من ثمنه ». وفي التهذيب ، ح ١٤٣٠ : « أو يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد » بدل « أو يأخذ عوضاً من ثمنه ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٥٩ ؛ وج ٨ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٤١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٣٨ ، بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وفي الأخير هكذا : « عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قضى عليّعليه‌السلام في رجل ظنّ أهله أنّه قدمات ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٤٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٩١ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ٢١٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٣.

(٧). في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : - « عن أبي بصير وغيره ». وقد عُدَّ إبراهيم بن عبدالحميد من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛رجال البرقي ، ص ٢٧ وص ٤٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ١٧٧٤ ؛ وص ٣٣١ ، الرقم ٤٩٢٥.

(٨). في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : - « أنّه قال ».

٧٠٨

مَاتَ(١) ، فَتَزَوَّجَتْ(٢) ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا(٣) ، قَالَ : « يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ(٤) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، وَتَرْجِعُ(٥) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ(٦) ».(٧)

١١٠٣٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٨) ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا(٩) أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؟

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « أو مات ». وفي الوسائل : + « عنها ».

(٢). في « بح ، بف » : « وتزوجت ».

(٣). في الوافي والكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : + « فأنكر الطلاق ».

(٤). في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « بما غرّاه ».

(٥). في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : « ثمّ ترجع » بدل « وترجع ».

(٦). فيالمرآة : « اعلم أنّه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما ، فالمشهور أنّه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى للزوج الأوّل ، ولا يردّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولا تردّ المرأة إلى الزوج الأوّل. وذهب الشيخ فيالنهاية إلى أنّها لو تزوّجت بعد الحكم بالطلاق ثمّ رجعا ردّت إلى الأوّل بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لو تزوّجت بمجرّد الشهادة من غير حكم الحاكم. وعلى التقادير لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرّد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحدّ محمول على التعزير ». وراجع :النهاية ، ص ٥٣٨ - ٥٣٩.

(٧). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ١٤٥٠٠ ، عن ابن أبي عمير.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٧ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢١٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٥.

(٨). في « بخ ، جت » والوسائل : - « بن زياد ».

(٩). في الاستبصار : « وأخبروها ».

٧٠٩

قَالَ : « الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخِرِ - دَخَلَ بِهَا(١) ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا(٢) - وَلَهَا مِنَ الْآخِرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ».(٣)

٧٠ - بَابُ الْمَرْأَةِ (٤) يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ (٥)

فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً‌

١١٠٣٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، وَتَزَوَّجَتْ(٦) ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَفَارَقَهَا ، وَفَارَقَهَا(٧) الْآخِرُ : كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ(٨) ؟

قَالَ : « ثَلَاثَةَ(٩) قُرُوءٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا(١٠) لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ ».

قَالَ زُرَارَةُ : وَذلِكَ أَنَّ أُنَاساً(١١) قَالُوا : تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ : مِنْ كُلِّ(١٢) وَاحِدٍ عِدَّةً ، فَأَبى ذلِكَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(١٣) : « تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). في « بف » : - « بها ». وفي التهذيب والاستبصار : + « الأوّل ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : + « وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٨٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ٢١٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٤.

(٤). في « م » : + « التي ».

(٥). في « ن ، جت » : « فتزوّج ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فتزوّجت ».

(٧). في التهذيب : « فطلّقها ففارقها » بدل « ففارقها وفارقها ».

(٨). في التهذيب : « للثاني ».

(٩). في الوسائل : « بثلاثة ».

(١٠). في التهذيب : « وتحلّ ». وفي الوافي : « تحلّ ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جد » : « ناساً ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « الناس ».

(١٢). في « بن » : « لكلّ » بدل « من كلّ ».

(١٣). في « م ، بن » والوافي والتهذيب : « وقال ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ : « المشهور عدم تداخل عدّة وطئ الشبهة والنكاح الصحيح ، وتعتدّ لكلّ =

٧١٠

١١٠٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الْآخِرُ ، قَالَ(١) : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ.

فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ».(٢)

٧١ - بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ‌

١١٠٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً(٣) ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ؟

فَقَالَ : « جَائِزٌ ».

فَقِيلَ : إِنَّهُ(٤) مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟

____________________

= منهما عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثانيرحمه‌الله اتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّماً على الطلاق في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط. لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٦٥.

(١٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٣ ، بسنده عن عليّ بن الحكم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « تحلّها للناس كلّهم »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٧.

(١). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٨.

(٣). في الفقيه : - « وفرض لها صداقاً ».

(٤). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٢٩ : « فإنّه ».

٧١١

قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا ، وَلَذَّتْ مِنْهُ؟ ».

قِيلَ لَهُ : فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا(١) فِيمَا كَانَ(٢) يَكُونُ مِنْهُ وَمِنْهَا غُسْلٌ؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ(٤) إِذَا كَانَ ذلِكَ(٥) مِنْهُ أَمْنَتْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلاً ».

قِيلَ(٦) لَهُ(٧) : فَلَهُ(٨) أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْ‌ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا؟

فَقَالَ : « لَا ».(٩)

٧٢ - بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ‌

١١٠٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ ، وَقَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ مِنْ(١٠) بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا ، أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ؟

فَقَالَ : « لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ».(١١)

____________________

(١). في « بح » : « عليهما ».

(٢). في « جد » والفقيه : - « كان ».

(٣). في « بن » : - « قال ».

(٤). في الوافي والفقيه : « كان ».

(٥). في « بف » : - « ذلك ».

(٦). في « بح » : « فقيل ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « له ».

(٨). في«بح،بخ،بف،جت»:«فهل له» بدل « فله ».

(٩). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ، ح ٤٤٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨١ ، ح ٢٣٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٢٦٩٥٧ ؛وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٨٥٢٩ ، إلى قوله : « قد لذّ منها ولذّت منه ».

(١٠). في الفقيه والتهذيب : - « من ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ٤٨١٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٨ ، بسندهما عن عليّ بن أبي حمزةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ٢١٧٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٢٦٩٥٠.

٧١٢

٧٣ - بَابُ الظِّهَارِ (١)

١١٠٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ(٢) ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(٣) عليه‌السلام قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ(٤) ، إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ(٥) نَثَرْتُ(٦) لَهُ بَطْنِي ، وَأَعَنْتُهُ عَلى دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ، فَلَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً ، وَأَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِلَيْكَ.

قَالَ : مِمَّا(٧) تَشْتَكِينَهُ(٨) ؟

قَالَتْ(٩) لَهُ(١٠) : إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي(١١) ، فَانْظُرْ فِي أَمْرِي.

____________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « الظهار مأخوذ من الظهر ؛ لأنّ صورته الأصليّة أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر اُمّي ، وخصّ الظهر لأنّه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوج. وكان طلاقاً في الجاهليّة كالإيلاء ، فغيّر الشرع حكمه إلى تحريمها بذلك ولزوم الكفّارة بالعود كما سيأتي. وحقيقته الشرعيّة : تشبيه الزوج زوجته - ولو مطلّقة رجعيّة في العدّة - بمحرمه نسباً أو رضاعاً ، قيل : أو مصاهرة على ما سيأتي من الخلاف فيه ».مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٤٦٣. وانظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٢٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٠١ - ١٠٢ ( ظهر ).(٢). في « بف » : - « الحنّاط ».

(٣). في تفسير القمّي : - « قال : إنّ أمير المؤمنين ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥. وفي المطبوع : - « الله ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي وتفسير القمّي : « وقد ». وفي « ن » : « فقد ».

(٦). قال ابن الأثير : « ونثرت له ذا بطني ؛ أرادت أنّها كانت شابّة تلد الأولاد عنده. وامرأة نثور : كثيرة الولد ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥. وانظر :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ( نثر ).

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « فما ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « تشكينه ». وفي « بخ ، بف » : « تشتكينيه ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « فقالت ».

(١٠). في « ن ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : - « له ».

(١١). في حاشية « جت » : « منزله ».

٧١٣

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي بِهِ بَيْنَكِ وَبَيْنَ زَوْجِكِ ، وَأَنَا(١) أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ، فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَتَشْتَكِي مَا بِهَا إِلَى اللهِ وَإِلى رَسُولِهِ(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَانْصَرَفَتْ ، فَسَمِعَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مُحَاوَرَتَهَا(٣) لِرَسُولِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي زَوْجِهَا(٤) وَمَا شَكَتْ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِذلِكَ قُرْآناً :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما ) يَعْنِي مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي زَوْجِهَا( إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) (٥) .

فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَأَتَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : جِيئِينِي بِزَوْجِكِ ، فَأَتَتْهُ بِهِ(٦) ، فَقَالَ لَهُ : أَقُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هذِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ(٧) : قَدْ قُلْتُ لَهَا(٨) ذلِكَ(٩) ، فَقَالَ لَهُ(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : قَدْ أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ(١١) قُرْآناً ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ :( قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها (١٢) ) إِلى قَوْلِهِ :( إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) فَضُمَّ امْرَأَتَكَ إِلَيْكَ ، فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ، قَدْ عَفَا اللهُ عَنْكَ وَغَفَرَ لَكَ ، فَلَا تَعُد ْ.

فَانْصَرَفَ(١٣) الرَّجُلُ وَهُوَ نَادِمٌ عَلى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرِهَ(١٤) اللهُ ذلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ‌

____________________

(١). في « ن » : - « أنا ».

(٢). في « م » وحاشية « ن ، جت » وتفسير القمّي : « رسول الله ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي وتفسير القمّي : « مجادلتها ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : - « في زوجها ».

(٥). المجادلة (٥٨) : ١ و ٢.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : - « به ». وفي تفسير القمّي : « فأتت به ».

(٧). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : « فقال ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : - « لها ».

(٩). في « م ، بن » وحاشية « جت » : « ذاك ».

(١٠). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : - « له ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : - « وفي امرأتك ».

(١٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : -( فِي زَوْجِهَا ) .

(١٣). في حاشية « بف » : « وانصرف ».

(١٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فكره ».

٧١٤

بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ (١) مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) (٢) يَعْنِي لِمَا(٣) قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ(٤) لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللهُ‌ وَغَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا( ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٥) فَجَعَلَ اللهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هذَا ، وَقَالَ :( ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ) (٦) فَجَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هذَا حَدَّ الظِّهَارِ ».(٧)

* قَالَ حُمْرَانُ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « وَلَا يَكُونُ(٨) ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ(٩) ، وَلَا فِي إِضْرَارٍ ، وَلَا فِي غَضَبٍ ، وَلَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلى(١٠) طُهْرٍ بِغَيْرِ(١١) جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ».(١٢)

____________________

(١). هكذا في القرآن و « خ ، ل ، م ، بن ، جد ، جز ، جع » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « منكم ».

(٢). المجادلة (٥٨) : ٣.

(٣). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « ما ».

(٤). في « بف » وتفسير القمّي : - « الأوّل ».

(٥). المجادلة (٥٨) : ٣ و ٤.

(٦). المجادلة (٥٨) : ٤.

(٧). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠١ ، ح ٢٢٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٨٦٥٥.

(٨). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « لا يكون » بدون الواو.

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ : « في يمين : المراد بجعله يميناً جعله جزاءً على ترك الزجر عنه والبعث على الفعل ، سواء تعلّق به أو بها ، كقوله : « إن كلّمت فلاناً أو تركت الصلاة فأنتِ عليّ كظهر اُمّي » فهو مشارك للشرط في الصورة ، ومفارق له في المعنى ؛ إذ في الشرط مجرّد التعليق ، وهنا الزجر والبعث ، والفارق القصد. وحكى الشيخ فخر الدين قولاً بوقوع الظهار في الإضرار ؛ لعموم الآية ، والمشهور العدم ». وانظر :الإيضاح ، ج ٣ ، ص ٤١١.(١٠). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٨ : « في ».

(١١). في « بن » : « من غير ».

(١٢). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ، بسنده عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد ، عن حمزة بن حمران ، =

٧١٥

١١٠٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(١) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ(٢) زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) ، قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَلَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ(٤) ».(٥)

١١٠٤٢ / ٣. عَلِيٌّ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الظِّهَارِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ(٧) : أُمٍّ ، أَوْ أُخْتٍ ، أَوْ عَمَّةٍ ، أَوْ خَالَةٍ ، وَلَا يَكُونُ‌

____________________

= عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « الظهار لا يقع على الغضب »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠١ ، ح ٢٢٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٥٨.

(١). في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ : + « عن بعض أصحابه ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٠٦٧٠.

(٢). في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ والتهذيب : - « عبيد بن » ، لكن المذكور في بعض مخطوطاتالتهذيب : « عبيد بن زرارة ».(٣). في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ : + « أنّه ».

(٤). فيالوافي : « يعني لا يكون طلاق ولا ظهار إلّا أن يكون مقصود المتكلّم من الصيغة أن يحرّم امرأته على نفسه ويفرّق بينها وبينه ، لا أن يكون مقصوده شيئاً آخر ، فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار ، كأن يقول : إن فعل كذا فامرأته طالق ، أو هي عليه كظهر اُمّه ؛ فإنّ المقصود من مثل هذا الكلام إنّما هو ترك ذلك الفعل ، لا الطلاق وتحريم المرأة ، بل ربّما يفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ، ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا. وهذا معنى قولهمعليهم‌السلام فيما مرّ ، ويأتي من الأخبار : لا ظهار في يمين ، وما في معناه من إبطال الظهار المعلّق بشرط ؛ فإنّهمعليهم‌السلام يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها ، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك ، وإن لم يذكر اسم الله سبحانه فيه. وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمّة القول فيه تزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين ».

(٥). الكافي ، كتاب الطلاق، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق،ح ١٠٦٧٠،وتمام الرواية فيه:«لا طلاق إلّا ما اُريد به الطلاق».التهذيب ،ج ٨،ص ٩،ح ٢٧،معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٤ ، ح ٢٢٤١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٨٦٦٢.(٦). في « ن ، بح » والوسائل : «عليّ بن إبراهيم».

(٧). في الفقيه : + « أو من ». وفي المرآة : « انعقاد الظهار بقوله : « أنتِ عليّ كظهر اُمّي » موضع نصّ و وفاق ، وفي‌ =

٧١٦

الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ(١) يَكُونُ(٢) ؟

قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ(٣) غَيْرِ جِمَاعٍ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ(٤) مِثْلُ ظَهْرِ(٥) أُمِّي أَوْ أُخْتِي(٦) ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذلِكَ الظِّهَارَ ».(٧)

١١٠٤٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ(٩) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ.

____________________

= معنى « عليّ » غيرها من ألفاظ الصلاة كمنّي وعندي ولديّ ، ويقوم مقام « أنت » وما شابهها ممّا يميّزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر اُمّي » انعقد عند الأكثر. واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الاُمّ على أقوال : أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الاُمّ مطلقاً ؛ ذهب إليه ابن إدريس. وثانيها : أنّه يقع بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة ؛ اختاره ابن البرّاج ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة. وثالثها : إضافة المحرّمات بالرضاع ، وهو مذهب الأكثر ، واستدلّ بقولهعليه‌السلام : « كلّ ذي محرم ». وقوله : « اُمّ [ أو ] اُخت » على سبيل التمثيل لا الحصر ؛ لأنّ بنت الأخ وبنت الاُخت كذلك قطعاً. ورابعها : إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك ؛ اختاره العلّامة فيالمختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضاً. وهذا القول لا يخلو من قوّة ».

(١). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « وكيف ».

(٢). في « م ، جد » والتهذيب : - « يكون ».

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بن » والوافي : « في ».

(٤). في الاستبصار : - « حرام ».

(٥). في « جد » والاستبصار : « كظهر ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٩ : - « أو اُختي ».

(٧). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٨ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٦ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٤ ، فيه من قوله : « لا يكون الظهار في يمين » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧١ ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٥ ، ح ٢١٧٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٥٩ ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » ؛وفيه ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٨٦٦٥ ، إلى قوله : « لايكون الظهار في يمين » ؛وفيه ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧٠ ، قطعة : « ولا يكون الظهار في يمين ».

(٨). في الاستبصار : - « محمّد بن يحيى » ، وهو سهو واضح.

(٩). في الوسائل : - « من أصحابنا عن رجل ».

٧١٧

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».

فَقُلْتُ(١) : إِنِّي قَوِيٌّ(٢) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ(٣) : إِنِّي قَوِيٌّ(٤) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ.

قَالَ(٥) : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ(٦) ».(٧)

١١٠٤٤ / ٥. ابْنُ فَضَّالٍ(٨) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ(٩) ».(١٠)

١١٠٤٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٢). في الوسائل والفقيه : « أقوى ».

(٣). في « بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقلت ».

(٤). في « بف ، جت » والوسائل والفقيه : « أقوى ».

(٥). في « بن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٦). فيالمرآة : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقّق وجماعة إلى عدم الوقوع ، وذهب الشيخ الصدوق وابن حمزة والعلاّمة وأكثر المتأخّرين إلى الوقوع ، وهو الأقوى. وهذا الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أنّ المراد عدم الإثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أنّ الظهار حرام إجماعاً إلّا أن يقال : المراد أنّه لا عقاب عليه للعفو كما قيل. أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير. قلت : يمكن أن يقرأ « خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلّم ». وانظر :الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ - ٢٦٢.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن رجل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٢٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٧.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن فضّال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٩). فيالوافي : « يعني إلّاعلى شرائط الطلاق ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن ابن فضّال.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٢٤٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٦٠.

٧١٨

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ(١) بُكَيْرٍ(٢) ، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ ، قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ : أَنْتَ(٣) لَاتُبَالِي الطَّلَاقَ(٤) ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَّ(٥) .(٦)

١١٠٤٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ(٧) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ : لَسْنَا‌

____________________

(١). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « بنت ».

(٢). في « بخ ، بف » : « بكر ». والظاهر أنّ حمزة بن حمران بن أعين تزوّج ابنة عمِّهِ بكير بن أعين ، فيكون « بكر » محرّفاً.

(٣). في الوافي : « وأنت ».

(٤). في « بن » والوسائل : « بالطلاق ». فيالوافي : « يعني أنّ أمر الطلاق عندك سهل يسير ، وأنت مطلاق مذواق ، فنخاف أن تطلقها ، فلا ندخلها عليك حتّى تقول : إنّ امّهات أولادك عليك كظهر امّك إن طلّقتها ، فيصير يميناً على أن لاتطلقها ، كما بيّنه ما بعده ».

(٥). فيالمرآة : « لعلّه كان الحلف على عدم طلاقها أو عدم مقاربة غيرها ، وقولهنّ : « لاتبالي الطلاق » يحتمل وجهين ، أحدهما : أنّ اليمين بالطلاق عندكم باطل فلا تبالون بالتكلّم به. الثاني : أنّك لا تبالي بطلاق الزوجة ، فاحلف بظهار اُمّهات الأولاد على عدم الطلاق. والبطلان هنا لوجهين : لوقوع الظهار يميناً ، ولعدم القصد أيضاً. ويمكن أن يكون مبنيّاً على عدم وقوع الظهار بملك اليمين ، فإنّ وقوع الظهار بها وبالمتمتّع بها خلافاً ، وإن كان الأشهر الوقوع ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٢٤٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧١.

(٧). هكذا في النسخ. والظاهر وقوع التحريف في السند ؛ فإنّ صفوان - وهو ابن يحيى - وابن أبي عمير كليهما من‌مشايخ محمّد بن عبد الجبّار وأيّوب بن نوح. أضف إلى ذلك أنّ أيّوب بن نوح روى كتب عبد الله بن المغيرة - كما فيرجال النجاشي ، ص ٢١٥ ، الرقم ٥٦١ - ووردت روايته عنه في بعض الأسناد مباشرة. والخبر ورد فيالتهذيب والاستبصار عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة ، وهو الظاهر.

٧١٩

نُدْخِلُهَا(١) عَلَيْكَ حَتّى تَحْلِفَ لَنَا ، وَلَسْنَا نَرْضى(٢) أَنْ تَحْلِفَ(٣) بِالْعِتْقِ ؛ لِأَنَّكَ لَاتَرَاهُ شَيْئاً ، وَلكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ ، وَظَاهِرْ(٤) مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَجَوَارِيكَ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ(٥) ».(٦)

١١٠٤٧ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ(٧) ، أَوْ يَتَوَضَّأُ ، فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ : إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ ، أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ ، فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، وَيَحْلِفُ عَلى ذلِكَ بِالطَّلَاقِ؟

فَقَالَ : « هذَا مِنْ خُطُوَاتِ(٨) الشَّيْطَانِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(٩) ».(١٠)

١١٠٤٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١١) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :

____________________

(١). في الاستبصار : « ندخل ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : + « منك ».

(٣). في «م ، جد» والتهذيب والاستبصار : + « لنا ».

(٤). في « بح ، بف ، جت » : « فظاهر ».

(٥). فيالوافي : « لا تراه شيئاً ، أي لا تعتقد صحّة الحلف به ، أو أنّ العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك. وإنّما أمره بالرجوع لأنّ الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١ ، ح ٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٦ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن ابن بكيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٢٤٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧٢.

(٧). في « بن » والوسائل : « الصلوات ».

(٨). في حاشية « جت » : « خطرات ».

(٩). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : والظاهر أنّ البطلان لكونه يميناً ، ولكن يمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس كأنّه نوع من الجنون. والأوّل أظهر ».

(١٠). قرب الإسناد ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٢٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٨٦٧٣.

(١١). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٧٢٠

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788