الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265455 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أحدهما أنهم كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات بالله، فهو أحق بها منّا.

والأمر الآخر أنهم كانوا يقتلونهنّ خشية الإملاق، قال الله تعالى:( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) ؛ [الأنعام: ١٥١].

قال سيدنا أدام الله علوّه: ووجدت أبا عليّ الجبائي وغيره يقول: إنما قيل لها موءودة؛ لأنها ثقّلت بالتراب الّذي طرح عليها حتى ماتت. وفي هذا بعض النظر؛ لأنهم يقولون من الموءودة: وأدت أئد وأدا، والفاعل وائد، والفاعلة وائدة، ومن الثّقل يقولون: آدني الشيء يئودني؛ إذا أثقلني، أودا.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن العزل فقال: (ذاك الوأد الخفي).

وقد روي عن جماعة من الصحابة كراهية ذلك، وقال قوم في الخبر الّذي ذكرناه: إنه منسوخ بما روي عنه عليه السلام أنه قيل له: إن اليهود يقولون في العزل هي الموءودة الصغرى، فقال: (كذبت يهود، لو أراد الله تعالى أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه).

وقد يجوز أن يكون قوله عليه السلام: (ذاك الوأد الخفي) على طريق تأكيد الترغيب في طلب النسل وكراهية العزل؛ لا على أنه محظور محرّم.

***

وصعصعة بن ناجية بن عقال، جدّ الفرزدق بن غالب؛ كان ممن فدى الموءودات في الجاهلية، ونهى عن قتلهن. ويقال: إنه أحيا ألف موءودة، وقيل دون ذلك.

وقد افتخر الفرزدق بهذا في قوله:

ومنّا الّذي منع الوائدات

وأحيا الوئيد فلم توءد(١)

وفي قوله:

ومنّا الّذي أحيا الوئيد وغالب

وعمرو، ومنّا حاجب والأقارع(٢)

____________________

(١) ديوانه: ٢٠٣.

(٢) ديوانه: ٥١٧.

٢٨١

وفي ذلك يقول أيضا:

أنا ابن عقال وابن ليلى وغالب

وفكّاك أغلال الأسير المكفّر(١)

ليلى: أم غالب، وعقال: هو محمد(٢) بن سفيان بن مجاشع، وفكّاك الأغلال: ناجية ابن عقال، والمكفّر: هو الّذي كفّر وكبّل بالحديد -

وكان لنا شيخان ذو القبر منهما

وشيخ أجار النّاس من كلّ مقبر(٣)

ذو القبر، غالب وكان يستجار بقبره، والّذي أجار الناس من المقبر وأحيا الوئيدة صعصعة(٤)   -

على حين لا تحيا البنات وإذ هم

عكوف على الأصنام حول المدوّر(٥)

أنا ابن الّذي ردّ المنيّة فضله

وما حسب دافعت عنه بمعور(٦)

أبي أحد العينين(٧) صعصعة الّذي

متى تخلف الجوزاء والنّجم يمطر

أجار بنات الوائدين ومن يجر

على القبر(٨) يعلم أنّه غير مخفر

وفارق ليل من نساء أتت به(٩)

تعالج ريحا ليلها غير مقمر

فارق، يعني امرأة ماخضا؛ شبهها بالفارق من الإبل، وهي الناقة يضربها المخاض فتفارق الإبل، وتمضي على وجهها حتى تضع -

____________________

(١) ديوانه: ٤٧٦ - ٤٧٧.

(٢) حاشية الأصل: (هذا في نسخة ابن الشجري)، وفيها (من نسخة): (هو عقال بن محمد ابن سفيان بن مجاشع).

(٣) حاشية الأصل: (من كل مقبر، أي الّذي يدفن البنات أحياء ويجعلهم في القبر).

(٤) حاشية الأصل: (في نسخة الشجري: حقه: والّذي أجار الناس وأحيا الناس من المقبر وأحيا الوليد صعصعة).

(٥) المدور: صنم يدورون حوله.

(٦) حاشية الأصل: (المعور: ذو العورة؛ وهو من قوله تعالى:( إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ ) ؛ أراد أنه حصن لا يتمكن منه أحد).

(٧) من نسخة بحاشيتي الأصل، ف: (الغيثين)، وهي رواية الديوان.

(٨) حاشية الأصل (من نسخة): (على الفقر).

(٩) حاشية الأصل (من نسخة): (أبي) وهي رواية الديوان.

٢٨٢

فقالت: أجر لي ما ولدت فإنني

أتيتك من هزلي الحمولة مقتر(١)

رأى الأرض منها راحة فرمى بها

إلى جدد(٢) منها وفي شرّ محفر

فقال لها: يامي إني بذمّتي

لبنتك جار من أبيها القنوّر

القنوّر: السيئ الخلق –

***

وأخبرنا المرزباني قال أخبرنا محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي عن العباس بن بكار الضبي عن أبي بكر الهذلي. قال الصولي وحدثنا القاسم بن إسماعيل عن أبي عثمان المازني عن أبي عبيدة بطرف منه قال: وفد صعصعة بن ناجية جدّ الفرزدق على رسول الله صلى الله عليه وآله في وفد بني تميم(٣) ؛ وكان صعصعة منع الوئيد في الجاهلية؛ فلم يدع تميما تئد(٤) وهو يقدر على ذلك؛ فجاء الإسلام وقد فدى في بعض الروايات أربعمائة جارية، وفي الرواية الأخرى ثلاثمائة، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: بأبي أنت وأمي أوصني! قال: (أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدنانيك)، فقال: زدني يارسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (احفظ ما بين لحييك ورجليك) ؛ ثم قال صلى الله عليه وآله: (ما شيء بلغني عنك فعلته) ؟

فقال: يارسول الله؛ رأيت الناس يموجون على غير وجه، ولم أدر أين الصواب، غير أنّي علمت أنهم ليسوا عليه، فرأيتهم يئدون بناتهم؛ فعرفت أنّ ربهم عز وجل لم يأمرهم بذلك، فلم أتركهم يئدون، وفديت ما قدرت عليه.

وفي رواية أخرى إن صعصعة لما وفد على النبي صلى الله عليه وآله، سمع قوله تعالى:( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) ؛ [الزلزلة: ٧، ٨].

قال: حسبي، ما أبالي ألاّ أسمع من القرآن غير هذا!

ويقال: إنه اجتمع جرير والفرزدق يوما عند سليمان بن عبد الملك فافتخرا، فقال الفرزدق:

____________________

(١) مقتر: قليل المال؛ تعني زوجها.

(٢) د، ومن نسخة بحاشيتي الأصل، ف: (خدد) ؛ وهي رواية الديوان.

(٣) ف: (في وفد من بني تميم).

(٤) حاشية الأصل (من نسخة): (فلم يدع تميما يئد).

٢٨٣

أنا ابن محيي الموتى، فقال له سليمان: أنت ابن محيي الموتى! فقال: إن جدي أحيا الموءودة وقد قال الله تعالى:( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) ؛ [المائدة: ٣٢]؛ وقد أحيا، جدي اثنتين وتسعين موءودة. فتبسم سليمان وقال: إنك مع شعرك لفقيه.

تأويل خبر [أنه نهى أن يصلّي الرجل وهو زناء]

إن سأل سائل عن معنى الخبر الّذي يروى(١) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يصلّي الرجل وهو زناء.

الجواب؛ قلنا: الزناء هو الحاقن الّذي قد ضاق ذرعا ببوله؛ يقال: أزنأ الرجل بوله فهو يزنئه إزناء، وزنأ بوله يزنأ زنأ، قال الأخطل:

فإذا دفعت إلى زناء قعرها

غبراء مظلمة من الأحفار(٢)

يعني ضيق القبر، ويقال: لا تأت فلانا فإن منزله زناء، فيجوز أن يكون ضيّقا، ويجوز أن يكون عسر المرتقى؛ وكلاهما يئول إلى المعنى. ويقال: موضع زناء إذا كان ضيّقا صعبا، ومن ذلك قول أبي زبيد(٣) يصف أسدا:

أبنّ عرّيسة عنّابها أشب

ودون غايته مستورد شرع(٤)

____________________

(١) ف: (روي).

(٢) ديوانه: ٨١، واللسان (زنأ).

(٣) في حاشيتي الأصل، ف: (ذكر أبو سعيد الضرير، وهو أحمد بن خالد قال: هو أبو زبيد حرملة بن المنذر بن معديكرب بن حنظلة بن النعمان بن حبة بن سعد، وهو من بني هني). والبيتان في شعراء النصرانية بعد الإسلام ١: ٦٧ - ٦٨؛ من قصيدة أولها:

من مبلغ قومنا النائين إذ شخصوا

أنّ الفؤاد إليهم شيّق ولع

يصف فيها الأسد.

(٤) أبنّ: أقام، والعريسة: مأوى الأسد في الغياض، وعنابها أشب: أي شجر العناب فيها متداخل، والمستورد: موضع الورود. والشرع: الّذي يشرع فيه؛ يعني موارد الوحش، وفي ف: (دون غايتها) وفي حاشيتها (من نسخة): (دون غابتها).

٢٨٤

شأس الهبوط زناء الحاميين متى

يبشع بواردة يحدث لها فزع(١)

يعني (بزناء الحاميين) أنه ضيق جانبي الوادي. وقوله: (متى يبشع بواردة)، أي يضيق بجماعة ممن يرده؛ وإنما يحدث لها فزع من الأسد. والشأس: الغليظ؛ يقال: مكان شأس، إذا كان غليظا؛ ومن ذلك قولهم: زنأ فلان في الجبل إذا كابد الصعود فيه؛ وهو يزنأ في الجبل.

وروى أبو زيد:" أن(٢) قيس بن عاصم المنقري أخذ صبيّا له يرقّصه - وأمّ ذلك الصبي منفوسة، وهي بنت زيد الفوارس بن ضرار الضبي، فجعل قيس يقول له:

أشبه أبا أمّك أو أشبه عمل

ولا تكوننّ كهلّوف وكل(٣)

يريد عملي. الوكل: الجبان. والهلّوف: الهرم المسنّ، وهو أيضا الكبير اللحية؛ وإنما أراد به هاهنا الجبان -

* وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل(٤) *

فأخذته أمه وجعلت ترقصه، وتقول:

أشبه أخي أو أشبهن أباكا

أمّا أبي فلن تنال ذاكا

* تقصر عن مناله(٥) يداكا*

____________________

(١) في حاشيتي الأصل، ف: (قبلهما:

هذا وقوم غضاب قد أبتّهم

على الكلاكل حوضي عندهم ترع

تبادروني كأنّي في أكفّهم

حتى إذا ما رأوني خاليا نزعوا

واستحدث القوم أمرا غير ما وهموا

وطار أبصارهم شتى وما وقعوا

كأنما يتفادى أهل أمرهم

من ذي زوائد في أرساغه فدع

ضرغامة أهرت الشّدقين ذي لبد

كأنه برنسا في الغاب مدرع

بالثّنى أسفل من حمّاء ليس له

إلا بنيه وإلا أهله شيع

قد أبتهم: أنمتهم وأشخصتهم على صدورهم. وقوله: (حوضي عندهم ترع) أي لم يصنعوا بي شيئا. وقوله: (في أكفهم) أي ظنوا أني في أيديهم فلما رأوني دهشوا ونزعوا عما طمعوا فيه).

(٢) النوادر ٩٢ - ٩٣

(٣) البيتان والخبر في اللسان (زنأ - عمل).

(٤) في اللسان قبل هذا البيت:

* يصبح في مضجعه قد انجدل*

(٥) في اللسان: (أن تناله).

٢٨٥

مجلس آخر

[٨٠]

تأويل آية :( وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ. فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ. ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ. عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ )

إن سأل سائل عن قوله تعالى:( وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ. فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ. ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ. عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ ) ؛ [البلد ١٠ - ٢٠].

فقال(١) : ما تأويل هذه الآية؟ وما معنى ما تضمنته(١) .

الجواب، أما ابتداء الآية فتذكير بنعم الله تعالى عليهم، وما أزاح به علتهم في تكاليفهم، وما تفضّل به عليهم من الآلات التي يتوصلون بها إلى منافعهم، ويستدفعون بها المضارّ عنهم؛ لأن الحاجة ماسّة في أكثر المنافع الدينية والدنيوية إلى العين للرؤية، واللسان للنطق، والشفتين لحبس الطعام والشراب ومسكهما في الفم والنطق أيضا.

فأما النّجد في لغة العرب فهو الموضع المرتفع من الأرض، والغور الهابط منها؛ وإنما سمّي الموضع المرتفع من أرض العرب نجدا لارتفاعه.

واختلف أهل التأويل في المراد بالنجدين، فذهب قوم إلى أنّ المراد بهما طريقا الخير والشرّ؛ وهذا الوجه يروى عن علي أمير المؤمنين عليه السلام، وابن مسعود، وعن الحسن وجماعة من المفسرين.

____________________

(١ - ١) ساقط من الأصل، وما أثبته عن ف.

٢٨٦

وروي أنه قيل لأمير المؤمنين عليّ عليه السلام: إن ناسا(١) يقولون في قوله:( وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) : إنهما الثديان، فقال عليه السلام: لا، إنهما الخير والشر.

وروي عن الحسن أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (أيها الناس، إنهما نجدان: نجد الخير ونجد الشر، فما جعل نجد الشرّ أحبّ إليكم من نجد الخير).

وروي عن قوم آخرين أنّ المراد بالنّجدين ثديا الأم.

فإن قيل: كيف يكون طريق الشر مرتفعا كطريق الخير، ومعلوم أنه لا شرف ولا رفعة في الشر؟

قلنا: يجوز أن يكون إنما سماه نجدا لظهوره وبروزه لمن كلّف اجتنابه؛ ومعلوم أن الطريقتين جميعا باديان ظاهران للمكلفين. ويجوز أيضا أن يكون سمّي طريق الشر نجدا من حيث يحصل في اجتناب سلوكه والعدول عنه الشرف والرفعة؛ كما يحصل مثل ذلك في سلوك طريق الخير؛ لأن الثواب الحاصل في اجتناب طريق الشر كالثواب في سلوك طريق الخير.

وقال قوم: إنما أراد بالنجدين أنا بصّرناه وعرفناه ماله وعليه، وهديناه إلى طريق استحقاق الثواب؛ وثني النجدين على عادة العرب في تثنية الأمرين إذا اتفقا في بعض الوجوه، وأجرى لفظة أحدهما على الآخر، كما قيل في الشمس والقمر: القمران، قال الفرزدق:

* لنا قمراها والنّجوم الطّوالع(٢) *

ولذلك نظائر كثيرة.

فأما قوله تعالى:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) ؛ ففيه وجهان:

أحدهما أن يكون فَلَا بمعنى الجحد وبمنزلة (لم)، أي فلم يقتحم العقبة؛ وأكثر

____________________

(١) د، ومن نسخة بحاشيتي الأصل، ف: (أناسا).

(٢) ديوانه: ٥١٩؛ صدره:

* أخذنا بآفاق السّماء عليكم*

٢٨٧

ما يستعمل هذا الوجه بتكرير لفظ (لا) ؛ كما قال سبحانه:( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ) ؛ [القيامة: ٣١] أي لم يصدّق ولم يصلّ، وكما قال الحطيئة:

وإن كانت النّعماء فيهم جزوا بها

وإن أنعموا، لا كدّروها ولا كدّوا(١)

وقلّما يستعمل هذا المعنى من غير تكرير لفظ؛ لأنهم لا يقولون: لا جئتني وزرتني؛ يريدون: ما جئتني؛ فإن قالوا: لا جئتني ولا زرتني صلح؛ إلا أن في الآية ما ينوب مناب التكرار ويغني عنه، وهو قوله تعالى:( ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) ؛ فكأنه قال:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) ، ولا آمن؛ فمعنى التكرار حاصل.

والوجه الآخر: أن تكون (لا) جارية مجرى الدعاء؛ كقولك: لا نجا ولا سلم، ونحو ذلك.

وقال قوم:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) أي فهلاّ اقتحم العقبة! أو أفلا اقتحم العقبة! قالوا:

ويدل على ذلك قوله تعالى:( ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) ، ولو كان أراد النفي لم يتصل الكلام.

وهذا الوجه ضعيف جدا، لأن قوله تعالى: فَلَا خال من لفظ الاستفهام، وقبيح حذف حرف الاستفهام في مثل هذا الموضع، وقد عيب على عمر بن أبي ربيعة قوله:

ثمّ قالوا: تحبّها؟ قلت: بهرا

عدد القطر والحصى والتراب(٢)

فأما الترجيح بأن الكلام لو أريد به النفي لم يتصل فقد بيّنا أنه متصل، مع أنّ المراد به النفي؛ لأن قوله تعالى:( ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) معطوف على قوله:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) ، أي فلا اقتحم العقبة، ثم كان من الذين آمنوا. والمعنى أنه ما اقتحم العقبة ولا آمن؛ على ما بينا.

فأما المراد بالعقبة فاختلف فيه، فقال قوم: هي عقبة ملساء في جهنم، واقتحامها فكّ رقبة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن أمامكم عقبة كئودا لا يجوزها المثقلون(٣) ، وأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة) : وروي عن ابن عباس أنه قال: هي عقبة كئود في

____________________

(١) ديوانه: ٢٠.

(٢) ديوانه: ٤٢٣ (مطبعة السعادة)، وفي حاشية الأصل (من نسخة): (عدد الرمل).

(٣) حاشية الأصل: (المثقلون [بالفتح] أي أثقلهم الذنوب، والمثقلون [بالكسر] أصحاب الأثقال).

٢٨٨

جهنم، وروي أيضا أنه قال: العقبة هي النّار نفسها؛ فعلى الوجه الأول يكون التفسير للعقبة بقوله:( فَكُّ رَقَبَةٍ ) على معنى ما يؤدّي إلى اقتحام هذه العقبة؛ ويكون سببا لجوازها والنجاة منها، لأن فكّ رقبة وما أتى بعد ذلك ليس هو النار نفسها ولا موضعا منها.

وقال آخرون: بل العقبة ما ورد مفسّرا لها من فكّ الرقبة والإطعام في يوم المسغبة؛ وإنما سمّي ذلك عقبة لصعوبته على النفوس ومشقته عليها.

وليس يليق بهذا الوجه الجواب الّذي ذكرناه في معنى قوله:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) وأنه على وجه الدعاء؛ لأن الدعاء لا يحسن إلا بالمستحق له؛ ولا يجوز أن يدعى على أحد بأن لا يقع منه ما كلّف وقوعه، وفكّ الرقبة والإطعام المذكور من الطاعات؛ فكيف يدعى على أحد بأن لا يقع منه! فهذا الوجه يطابق أن تكون الْعَقَبَةَ هي النّار نفسها أو عقبة فيها.

وقد اختلف الناس في قراءة:( فَكُّ رَقَبَةٍ ) ، فقرأ أمير المؤمنين عليه السلام، ومجاهد، وأهل مكة، والحسن، وأبو رجاء العطاردي، وأبو عمرو، والكسائي:( فَكُّ رَقَبَةٍ ) بفتح الكاف ونصب الرقبة، وقرءوا أو أطعم على الفعل دون الاسم. وقرأ أهل المدينة، وأهل الشام، وعاصم، وحمزة، ويحيى بن وثاب، ويعقوب الحضرمي: فَكُ بضم الكاف وبخفض( رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ ) على المصدر وتنوين الميم وضمها.

فمن قرأ على الاسم ذهب إلى أن جواب الاسم بالاسم أكثر في كلام العرب، وأحسن من جوابه بالفعل؛ ألا ترى أن المعنى: ما أدراك ما اقتحام العقبة! هو فكّ رقبة، أو إطعام؛ وذلك هو أحسن من أن يقال: هو فكّ رقبة، أو أطعم.

ومال الفرّاء إلى القراءة بلفظ الفعل، ورجّحها بقوله تعالى:( ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) ، لأنه فعل؛ والأولى أن يتبع فعلا. وليس يمتنع أن يفسّر اقتحام العقبة - وإن كان اسما - بفعل؛ يدل على الاسم؛ وهذا مثل قول القائل: ما أدراك ما زيد؟ يقول - مفسرا -: يصنع الخير، ويفعل المعروف، وما أشبه ذلك، فيأتي بالأفعال.

والسغب: الجوع؛ وإنما أراد أنه يطعم في يوم مجاعة؛ لأن الإطعام فيه أفضل وأكرم.

٢٨٩

فأما (مقربة) فمعناه يتيما ذا قربى؛ من قرابة النسب والرّحم؛ وهذا حضّ على تقديم ذي النسب والقربى المحتاجين على الأجانب في الإفضال.

والمسكين: الفقير الشديد الفقر. والمتربة: مفعلة، من التراب، أي هو لاصق بالأرض من ضرّه وحاجته؛ ويجري مجرى قولهم في الفقير: مدقع؛ وهو مأخوذ من الدّقعاء؛ وهي الأرض التي لا شيء فيها.

وقال قوم: ذا مَتْرَبَةٍ أي ذا عيال. والمرحمة: مفعلة من الرحمة؛ وقيل إنه من الرّحم.

وقد يمكن في مَقْرَبَةٍ أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربى؛ بل هو من القرب، الّذي هو من الخاصرة، فكأن المعنى أنه يطعم من انطوت خاصرته ولصقت من شدة الجوع والضر؛ وهذا أعم في المعنى من الأول وأشبه بقوله ذا مَتْرَبَةٍ؛ لأن كل ذلك مبالغة في وصفه بالضّرّ؛ وليس من المبالغة في الوصف بالضرّ أن يكون قريب النّسب. والله أعلم بمراده.

***

قال سيدنا أدام الله علوّه: ومن طريف المدح ومليحه قول الشاعر:

وكأنّه من وفده عند القرى

لولا مقام المادح المتكلّم

وكأنّه أحد النّدى ببنائه(١)

لولا مقالته أطب للمؤدم(٢)

ويقارب ذلك في المعنى قول محمد بن خارجة:

سهل الفناء إذا حللت ببابه

طلق اليدين مؤدّب الخدّام

وإذا رأيت صديقه وشقيقه

لم تدر: أيّهما أخو الأرحام!(٣)

ومثله لأبي الهندي:

نزلت على آل المهلّب شاتيا

غريبا عن الأوطان في زمن المحل(٤)

فما زال بي إكرامهم وافتقادهم(٥)

وإنعامهم حتى حسبتهم أهلي

____________________

(١) حاشية الأصل: (نسخة س: (أحد الندي ببابه).

(٢) المؤدم: الآكل.

(٣) وفي حاشية الأصل (من نسخة): (سهل القياد).

(٤) أمالي القالي ١: ٤١؛ وفي حاشية الأصل (من نسخة): (في زمن محل).

(٥) ف، حاشية الأصل (من نسخة): (واقتفاؤهم).

٢٩٠

ولأثال بن الدقعاء يمدح عقبة بن سنان الحارثي:

ألم ترني شكرت أبا سعيد

بنعماه وقد كفر الموالي(١)

ولم أكفر سحائبه اللّواتي

مطرن عليّ واهية العزالي(٢)

فمن يك كافرا نعماه يوما

فإني شاكر أخرى اللّيالي

فتى لم تطلع الشّعرى من افق

ولم تعرض ليمن أو شمال(٣)

على ندّ له إن عدّ مجد

ومكرمة وإتلاف لمال

وأصبر في الحوادث إن ألمّت

وأسعى للمحامد والمعالي

فتى عمّ البريّة بالعطايا

فقد صاروا له أدنى العيال

قال: ولآخر(٤) :

لم أقض من صحبة زيد أربي

فتى إذا أغضبته لم يغضب

موكّل النّفس بحفظ الغيّب

أقصى الفريقين له كالأقرب

فإنه لم يرد أن الضعيف السبب كالقوي السبب، وإنما أراد أنه يرعى من غيب الرفيق البعيد الغائب وحقّه ما يرعاه من حق الشاهد الحاضر، وأنه يستوي عنده لكرمه وحسن حفاظه من بعدت داره وقربت معا؛ وهذا بخلاف ما عليه أكثر الناس؛ من مراعاة أمر الحاضر القريب وإهمال حق البعيد(٥) .

***

هذا آخر مجلس أملاه سيدنا أدام الله علوّه. ثم تشاغل بأمور الحج(٦) .

الحمد للّه رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا نبيّه محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلّم كثيرا.

____________________

(١) الموالي: الأقرباء.

(٢) العزالي: جمع عزلاء؛ وهي في الأصل مصب الماء من الراوية ونحوها.

(٣) ف، ومن نسخة بحاشية الأصل:

فتى لم تطلع الشعرى بأفق

ولم تقرض ليمنى أو شمال

(٤) من نسخة بحاشيتي الأصل، ف: (وقال آخر).

(٥) إلى هنا تنتهي النسخة المرموز لها بكلمة (الأصل).

(٦ - ٦) ف: (هذا آخر مجلس أملاه السيد المرتضى ذو المجدين قدس الله روحه ثم تشاغل بأمور الحج).

٢٩١

تكملة أمالي المرتضى

٢٩٢

بسم الله الرحمن الرحيم

ربّ يسّر(١)

مسألة

قال (*) الشريف الأجلّ المرتضى، علم الهدى، ذو المجدين أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي رضي الله عنه:

إنّه لا يزال المتكلّمون يخالفون النحويّين في أنّ للفعل ثلاثة أحوال: ماض، وحاضر، ومستقبل. ويقول المتكلّمون: للفعل حالان بغير ثالث؛ لأنّ كلّ معلوم من الأفعال لا يخلو من أن يكون موجودا أو معدوما؛ وبالوجود قد صار ماضيا، والمعدوم هو المنتظر، ولا حال ثالثة.

فلا المتكلّمون يحسنون العبارة عما لحظوه وأرادوه، حتى يزول الخلاف في المعاني التي هي المهمّ - ولا اعتبار بالعبارات - ولا النحويون يفطنون لإفهام ما قصدوه بلفظ غير مشتبه ولا محتمل؛ فكم من معنى كاد يضيع بسوء العبارة عنه، وقصور الإشارة إليه!

واعلم أن المواضعات مختلفة، والعرف يختلف باختلاف أهله بحسب عاداتهم. وقولنا: (فعل) في عرف المتكلمين ليس هو الّذي يعرفه النحويون، لأنّ الفعل في عرف أهل الكلام هو الذات الحادثة بعد أن كانت معدومة بقادر، وهذا الحدّ يقتضي أن يكون كلّ موجود من الذوات غير الله تعالى وحده فعلا؛ فزيد فعل، والسماء كذلك، والحرف أيضا - الّذي فرق النحويون بينه وبين الاسم - فعل أيضا، والفعل أيضا على هذا الحدّ فعل؛ لأنّ الحرف صوت يقطّع على وجه مخصوص، والأصوات كلّها أفعال.

____________________

(*) هذه الزيادات لم ترد إلا في ف، ط من الأصول التي اعتمدت عليها؛ والمثبت هنا نص ف، كما أثبت الفروق والحواشي.

(١) ط: (رب يسر ولا تعسر).

٢٩٣

غير أنّ المحقّق من عرف القوم أنّ النحويين ما فصلوا بين الاسم والفعل والحرف؛ من حيث نفي الاشتراك في الحدوث والفعلية؛ بل فصلوا بينها مع اشتراكها في معنى الفعلية التي يذهب إليها المتكلّمون؛ لما بينها من الفصل في أحكام أخر؛ يختصّ بها بعضها دون بعض؛ فقالوا: الاسم ما دلّ على معنى لا يقترن بزمان، والفعل ما اقتضى معنى مقترنا بزمان غير مخصوص، والحرف ما خلا من هاتين العلامتين؛ فكأنهم قصدوا إلى ما هو فعل حادث على حدّ المتكلمين؛ فصنّفوه ونوّعوه، وسمّوا بعضه اسما، وبعضه فعلا، وبعضه حرفا؛ لاختلاف الأحكام التي عقلوها؛ فلا لوم في ذلك عليهم؛ ولا مناظرة فيه معهم، وبالمناظرة الصحيحة تزول الشّبهات، وتنحسم التّبعات.

والّذي يجب تحصيله، والتعويل عليه أنّ الفعل الحادث في أوّل أحوال وجوده يسمّى فعل الحال؛ فإن تقضّى وعدم صار ماضيا، والفعل المستقبل هو المنتظر المتوقّع الّذي هو الآن معدوم. فإن فرضنا أنّ الفعل الحادث - الّذي فرضنا أنّه متى تقضّى وعدم صار ماضيا - بقي ولم يتقضّ؛ إما على مذهب من يقطع على بقاء الأعراض، أو على مذهب من يتوقّف عن القطع فيها على بقاء أو فناء؛ فالواجب أن يكون استمراره(١) لا يخرجه من استحقاق الوصف بأنه فعل الحال؛ لأنّ من هو عليه لم يتغير الحال التي وجبت له عنه؛ ولا خرج عنها.

ألا ترى أنّا لو فرضنا أنه تقضّى وعدم، وخلفه مثل له لكان ذلك الخالف له يستحقّ الوصف بأنه للحال؛ وكذلك ما قام مقامه؛ وأوجب مثل ما يوجبه، لأنه لا فرق في التّسمية للجلوس بأنه فعل حال؛ بين أن يكون المفتتح بالحدوث من أجزاء الجلوس بقي واستمرّ؛ وبين أن يكون تجدّد أمثاله؛ والأول باق أو معدوم بعد أن تكون الحالة المخصوصة ما تغيّرت ولا تبدّلت؛ ولا فرق أيضا بين أن يكون ذلك الفعل يوجب حالا مخصوصة كالألوان، أو حكما مخصوصا كالاعتمادات وما أشبهها؛ في أن الّذي أتت فيه ولم تخرج عنه هو المنعوت بأنه فعل الحال، وما خرجت عنه فهو الماضي.

____________________

(١) حاشية ط: (قوله: استمراره، أي الحادث).

٢٩٤

فإن قيل: كيف قولكم فيما مضى وتقضّى من الأفعال ووصفتموه بأنه ماض لتقضّيه وعدمه؛ أيجوز أن يكون مستقبلا على وجه من الوجوه، أو لا يكون من الأفعال مستقبلا إلاّ ما لم يدخل في الوجود قطّ؟

قلنا: أمّا ما عدم وتقضّى من الأعراض المقطوع على أنها غير باقية في نفوسها، كالإرادات(١) والأصوات وما أشبه ذلك؛ فلا شبهة في أنّ الماضي منه لا يصحّ أن يكون مستقبلا من فعل قديم أو محدث.

فأما(٢) ما يبقى من أجناس الأعراض عند من قطع على بقائها، أو شكّ في حالها بين جواز البقاء عليها ونفيه فنحن لا نقدر على إعادته؛ والقديم تعالى قادر على إعادته إلى الوجود؛ فهذا الضّرب من فعله تعالى لا يمتنع تسميته بأنه مستقبل، لأنه متوقّع منتظر.

فأما الجواهر المعدومة فلا شبهة في أنّها ماضية من حيث عدمت، ومستقبلة من حيث كان وجودها مستأنفا متوقّعا؛ لأنّ الله تعالى لا بدّ من أن يعيد المكلّفين للثواب أو العقاب، والمكلّف إنما هو مؤلّف من الجواهر.

فإن قيل: هذا يقتضي أن يجتمع في الشيء الواحد أن يكون ماضيا مستقبلا؛ وهذا كالمتناقض.

قلنا: لا تناقض في ذلك؛ لأن الجوهر الماضي يستحق الوصف بأنه ماض إذا عدم، وكذلك العرض الماضي من أفعال الله تعالى إذا عدم؛ وإن جاز من حيث صحّ وجود ذلك مستأنفا أن يوصف بأنه مستقبل، لأن معنى المستقبل هو المعدوم الّذي يصح وجوده، فلا تنافي بين الأمرين.

ولو ثبت بينهما عرف في أنّهما لا يجتمعان - وذلك ليس بثابت - لجاز أن يجعل حدّ المستقبل هو المعدوم الّذي يصحّ وجوده مستقبلا؛ من غير أن يكون الوجود حصل(٣) له في حالة من الأحوال؛ فلا يلزم على ذلك أن يجتمع الوصفان في فعل واحد.

____________________

(١) ط: (كالإدراكات).

(٢) ط: (وأما).

(٣) ط. (مستحصل له).

٢٩٥

وقد كنّا قديما أملينا مسألة في تحقيق الفرق بين الفعل الحال والماضي والمستقبل؛ وهذا التلخيص الّذي ذكرناه هاهنا أشرح وأسبغ منها، وتكلمنا هناك على ما كان أبو عليّ الفارسي اعتمده وعوّل عليه؛ من قوله تعالى:( لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ ) [مريم: ٦٤]، وقول الشاعر:

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله

ولكنّني عن علم ما في غد عم(١)

ومن طريقة أخرى في اعتبار تأثير الحروف في الأحوال المختلفة، واستوفينا الكلام على هذه الشبهة؛ فلا طائل في إعادة ذلك هاهنا؛ والجمع بين المسألتين يغني عنه، وما التوفيق إلا بالله تعالى.

____________________

(١) البيت لزهير بن ابي سلمى، ديوانه: ٢٩.

٢٩٦

مسألة

قال رضي الله عنه: لا معنى لقوله تعالى:( وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ) ؛ [يونس: ٦١] على ما قاله النحويون: إنه للتأكيد؛ لما بيّنا أن التأكيد إذا لم يفد غير ما يفيده المؤكّد لم يصحّ، وقد علمنا بقوله تعالى: مِنْ قُرْآنٍ أنّه من جملة القرآن، فأي معنى لقوله مِنْهُ وتكراره!

قال رضي الله عنه: والصحيح أن معنى مِنْهُ أي من أجل الشّأن والقصة، مِنْ قُرْآنٍ؛ فيحمل على الشأن والقصّة ليفيد معنى آخر.

وقال أيضا في قوله تعالى:( قُلْ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ) ؛ [يونس: ٥٨]؛ قال: لا يجوز أن يحمل قوله:( فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ) على ما تقدم من فضل الله ورحمته؛ ولا معنى له على ما يقوله النحويون إنّه للتأكيد؛ كما لا معنى لقول قائل:

زيد وعمرو لهما؛ يريد زيدا وعمرا؛ فالصحيح أن نقول في هذا: إن معناه: قل بفضل الله ومعونة الله ورحمته؛ لأنّ معونة الله وفضل الله ورحمته تؤثر في القول، ويقول: بفضل الله ومعونته يفرح، فيردّ قوله: بِفَضْلِ الله إلى القول، أي قل: بفضله ومعونته هذا القول؛ فإنّ بهذا القول ومعونته ورحمته يفرحون؛ فيكون قوله: فَبِذلِكَ راجعا إلى الفرح بالفضل والرحمة؛ حتى يكون قد أفاد كلّ واحد من اللفظين فائدة.

٢٩٧

مسألة

رسمت الحضرة العالية الوزيرية؛ أدام الله سلطانها، وأعلى أبدا شأنها ومكانها أن أذكر ما عندي في إدخال لفظة (كان) في كونه تعالى عالما في مواضع كثيرة من القرآن.

وقالت حرس الله عزّها: لفظة (كان) إذا كانت للماضي؛ فكيف دخلت على ما هو ثابت في الحال ومستمرّ دائم! وما الوجه في حسن ذلك؟

والجواب المزيل للشّبهة أنّ الكلام قد تدخله الحقيقة والمجاز؛ ويحذف بعضه وإن كان مرادا، ويختصر حتى يفسّر؛ ولو بسط لكان طويلا. وفي هذه الوجوه التي ذكرناها تظهر فصاحته، وتقوى بلاغته؛ وكلّ كلام خلا من مجاز وحذف واختصار واقتصار بعد عن الفصاحة، وخرج عن قانون البلاغة. والأدلّة لا يجوز فيها مجاز، ولا ما يخالف الحقيقة؛ وهي القاضية على الكلام، والتي يجب بناؤه عليها؛ والفروع أبدا تبنى على الأصول.

فإذا ورد عن الله تعالى كلام ظاهره يخالف ما دلّت عليه أدلّة العقول وجب صرفه عن ظاهره - إن كان له ظاهر - وحمله على ما يوافق الأدلة العقلية ويطابقها؛ ولهذا رجعنا في ظواهر كثيرة من كتاب الله تعالى اقتضى ظاهرها الإجبار أو التشبيه، أو ما لا يجوز عليه تعالى.

ولو سلّمنا تبرّعا وتطوّعا أن دخول (كان) على العلم أو القدرة يقتضي ظاهرها الماضي دون المستقبل لحملنا ذلك على أنّ المراد به الأحوال كلّها؛ لأنّ الأدلة العقلية تقضي على ما يطلق من الكلام، ولا يقضي الكلام على الأدلة.

غير أنّا نبيّن أنّ دخول (كان) على العلم أو القدرة لا يقتضي ظاهرها الاختصاص بالماضي دون المستقبل؛ فإنّ لأهل العربية في ذلك مذهبا معروفا مشهورا؛ لأن أحدهم يقول: كنت العالم؛ وما كنت إلا عالما، وعليما خبيرا؛ وما كنت إلا الشجاع، وإلا الجواد؛ ويريدون بذلك كلّه الإخبار عن الأحوال كلّها؛ ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ ولا يفهم من كلامهم سوى

٢٩٨

ذلك؛ وإذا كانت هذه عبارة عما ذكرناه فصيحة بليغة - والقرآن نزل بأفصح اللغات وأبلغها وأبرعها - وجب حمل لفظة (كان) إذا دخلت في كونه تعالى عالما وقادرا على ما ذكرنا.

ومما يستشهد به على ذلك قول زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلّب بن أبي صفرة:

مات المغيرة بعد طول تعرّض

للقتل بين أسنّة وصفائح(١)

ألاّ ليالي فوقه بزّاته

يغشي الأسنة فوق نهد قارح!(٢)

فإذا مررت بقبره فاعقر به

كوم المطي وكلّ طرف سابح(٣)

وانضح جوانب قبره بدمائها

فلقد يكون أخا دم وذبائح

فقال في ميت قد مضى لسبيله: (فلقد يكون)، وإنما أراد: (فلقد كان)، فعبّر بيكون عن (كان) ؛ كذلك جاز أن يراد بلفظة (كان) الأحوال المستقبلة.

ووجه آخر وهو أنه تعالى لما أراد أن يخبر عن كونه عالما في الأحوال كلّها لم يجز أن يقول:

هو عالم في الحال أو في المستقبل؛ لأن ذلك لا ينبئ عن كونه عالما فيما مضى؛ فعدل عن ذلك إلى إدخال لفظة: (كان) الدالة على الأزمان الماضية كلها، ومن كان عالما فيما لم يزل من الأحوال فلا بدّ من كونه عالما لنفسه وذاته؛ لأن الصفات الواجبة فيما لم يزل لا تكون إلاّ نفسية، والصفات النفسية يجب ثبوتها في الأحوال كلّها: الماضية والحاضرة والمستقبلة؛ فصار دخول (كان) في العلم أو القدرة مطابقا للغرض، وموجبا لثبوت هذه الصفة في جميع هذه الأحوال، وليس كذلك لو علّق العلم بالحال أو المستقبل؛ وهذا وجه جليل الموقع.

ووجه آجر وهو أنا إذا سلّمنا أن لفظة (كان) تختص الماضي ولا تتعدّاه لم يكن في

____________________

(١) من قصيدة عدتها ٥٧ بيتا؛ وهي في أمالي اليزيدي ١ - ٧، وأمالي القالي ٣: ٨ - ١١؛ وأبيات منها في معجم الأدباء ١١: ١٧٠ - ١٧١، والشعراء ٣٩٧.

(٢) البزات: جمع بزة؛ وهي السلاح؛ والنهد من الخيل: الجسيم المشرف. والقارع: الفرس إذا استتم الخامسة ودخل في السادسة.

(٣) الكوم: جمع كوماء؛ وهي الناقة العظيمة السنام. والطرف: الكريم من الخيل والسابح:

الفرس الّذي يسبح بيديه في سيره.

٢٩٩

إدخالها في العلم إلا أنه تعالى عالم فيما مضى من الأحوال؛ وهو كذلك لا محالة؛ اللهم إلا أن يدّعي أن تعليقها بالماضي يقتضي نفي كونه تعالى عالما في المستقبل؛ وليس الأمر على ذلك؛ لأن هذا قول بدليل الخطاب؛ وهو غير صحيح على ما بيّنا في مواضع من كتبنا؛ لأن تعليق الحكم بصفة أو اسم لا يدل على انتفائه مع انتفاء تلك الصفة أو الاسم، وبيّنا أن قوله عليه السلام: (في سائمة(١) الإبل الزكاة) لا يدل على أن العاملة(٢) والمعلوفة(٣) لا زكاة فيهما.

وقد يقول القائل: كان زيد عندي بالأمس، وإن كان عنده في الحال؛ وضربت من غلماني فلانا، وإن كان قد ضرب سواه، فكأنه تعالى - إذا سلّمنا هذا الأصل الّذي قد بينا أنه غير صحيح - أراد أن يثبت بهذا القول كونه تعالى عالما، فيما لم يزل؛ ووكلنا في أنه عز وجل عالم في جميع الأحوال إلى الأدلة العقلية الدالة على ذلك؛ وإلى إخباره تعالى عن كونه عالما في سائر الأوقات بقوله عز وجل:( وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [الأنعام: ١٠١]؛ وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على الحال والاستقبال

____________________

(١) السائمة من الإبل: الراعية؛ يقال: سامت تسوم سوما، وأسمتها أنا.

(٢) العاملة: التي تعمل في الحرث والدياسة.

(٣) العلوفة والمعلوفة من الإبل: الناقة التي تعلف للسمن ولا ترسل للرعي.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

قَالَ : « فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى أَنْ يُعْتِقَ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا ».(١)

١١٠٧٤ / ٣٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ : أَ عَلَيْهِ(٣) كَفَّارَةٌ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

١١٠٧٥ / ٣٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي(٥) ، أَوْ كَيَدِهَا ، أَوْ كَبَطْنِهَا ، أَوْ كَفَرْجِهَا ، أَوْ كَنَفْسِهَا ، أَوْ كَكَعْبِهَا : أَ يَكُونُ ذلِكَ الظِّهَارَ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ(٦) فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ؟

فَقَالَ(٧) : « الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ(٨) كَظَهْرِ أُمِّهِ ، أَوْ كَيَدِهَا ،

____________________

(١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٨ ، ح ٢٢٤٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٨ ، إلى قوله : « قد بانت منه وملكت نفسها » ؛وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٨٧٣٨ ، من قوله : « قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسّها ».

(٢). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب.

(٣). في « بن » : « عليه » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « هل عليه ».

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٥١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧ ، ضمن ح ٥٣ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١٠٥١. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ضمن ح ٤٨٣٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٩ ، ح ٢٢٤٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٩.(٥). في « جت » : « اُمّه ».

(٦). في « بح » : « يلزم ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « عليه ».

٧٤١

أَوْ كَرِجْلِهَا ، أَوْ كَشَعْرِهَا ، أَوْ كَشَيْ‌ءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذلِكَ التَّحْرِيمَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ ، وَكَذلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ : كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ (١) الْكَفَّارَةُ (٢) ». (٣)

٧٤ - بَابُ اللِّعَانِ (٤)

١١٠٧٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ(٦) اللِّعَانُ حَتّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ(٧) بِأَهْلِهِ(٨) ».(٩)

١١٠٧٧ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « لزمه ».

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة. وذهب السيّد مدّعياً للإجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافاً للخبر ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، وفيهما ملخّصاً مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٨٦٨٥ ، إلى قوله : « في كلّ قليل منها أو كثير ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ : « اللعان لغة : المباهلة المطلقة ؛ من اللعن ، أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير. والاسم : اللعنة. وشرعاً المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦١٧ ( لعن ) ؛مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ١٧٣.

(٥). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٦). في « بح » : « لا يقطع ».

(٧). في « بف » : - « الرجل ».

(٨). في الوافي والفقيه : « بامرأته ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٥١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، وفي الأخيرتين مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٣ ، ح ٢٢٥٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٨٩١٢.

٧٤٢

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ(١) الْمُلَاعَنَةُ وَلَا(٢) الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ ».(٣)

١١٠٧٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٤) قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ ) (٥) ؟

قَالَ : « هُوَ الْقَاذِفُ(٦) الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ(٧) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ(٨) ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ(٩) أَبى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ ، فَيَشْهَدُ(١٠) عَلَيْهَا(١١) ( أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ) وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ(١٢) فِيهَا نَفْسَهُ(١٣) ( إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) فَإِنْ(١٤) أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَ(١٥) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ( والعذاب ) هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ(١٦) ( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ * وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) (١٧) فَإِنْ(١٨) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ،

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « بف » : - « لا ».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٣ ، ح ٢٢٥٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٨٩١٥.

(٤). في « جد » وحاشية « م » : « في ».

(٥). النور (٢٤) : ٦.

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٨١١ والنوادر للأشعري : - « القاذف ».

(٧). في الكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢ والاستبصار : « بأنّه ».

(٨). فيالنوادر للأشعري : + « ثمانين ».

(٩). في «ن،بح،بخ،بف»وحاشية « جت » : « فإن ».

(١٠). في الوافي والاستبصار والنوادر للأشعري : « فليشهد ». وفي الكافي ، ح ١٣٨١١ : « فشهد ».

(١١). فيالنوادر للأشعري : + « بما قال لها ».

(١٢). في الاستبصار : « فليلعن ».

(١٣). في التهذيب ، ح ٦٤٢ : « أنّ لعنة الله عليه » بدل « يلعن فيها نفسه ». وفي النوادر للأشعري : + « ويلعنه الإمام ».

(١٤). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢ : « وإن ».

(١٥). في « م ، بن ، جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢والنوادر للأشعري : «أن تدرأ».

(١٦). في الاستبصار : « أن تشهد » بدل « شهدت».

(١٧). النور (٢٤) : ٦ - ٩.

(١٨) في الكافي ، ح ١٣٨١١ : « وإن ».

٧٤٣

وَإِنْ(١) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ ، فَمَاتَ؟

قَالَ(٢) : « تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِنْ(٣) مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًى(٤) ، جُلِدَ الْحَدَّ».

قُلْتُ : يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَلَا يَرِثُ(٥) الِابْنَ ، وَيَرِثُهُ الِابْنُ ».(٦)

١١٠٧٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

إِنَّ عَبَّادَ(٧) الْبَصْرِيِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا حَاضِرٌ - : كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتى رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا ، مَا كَانَ يَصْنَعُ(٨) ؟ »

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٣٨١١ والنوادر للأشعري : « فإن ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٤٢ والاستبصار : « فقال ».

(٣). في « بن » والوسائل : « فإن ».

(٤). في التهذيب ، ح ٦٤٢ : « الزنى ».

(٥). في الاستبصار : + « الأب ».

(٦). الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١١ ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٦٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له أبداً » مع زيادة في آخره. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٠ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠١ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٨ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الستّة الأخيرة من قوله : « قلت : أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد » إلى قوله : « ورثه أخواله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٨ ، ح ٢٢٥٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٨٩٠٨.

(٧). في « بح ، جت » والتهذيب : « عباداً ».

(٨). في الفقيه : + « فيهما ».

٧٤٤

قَالَ : « فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَانْصَرَفَ(١) ذلِكَ(٢) الرَّجُلُ ، وَكَانَ ذلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِذلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ ».

قَالَ : « فَنَزَلَ(٣) الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالْحُكْمِ فِيهِمَا(٤) ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلى ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ(٥) : أَنْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً؟ فَقَالَ(٦) : نَعَمْ ، فَقَالَ(٧) لَهُ : انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَنْزَلَ الْحُكْمَ فِيكَ وَفِيهَا ».

قَالَ : « فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا ، فَأَوْقَفَهُمَا(٨) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ ».

قَالَ : « فَشَهِدَ(٩) ، ثُمَّ قَالَ لَهُ(١٠) : اتَّقِ اللهَ ؛ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ شَدِيدَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ».

قَالَ : « فَشَهِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ(١١) بِهِ ، فَنُحِّيَ(١٢) ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ أَنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ ».

قَالَ : « فَشَهِدَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَمْسِكِي ، فَوَعَظَهَا(١٣) ، وَقَالَ(١٤) لَهَا : اتَّقِي(١٥) اللهَ ؛ فَإِنَّ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فانصرف ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « ذلك ».

(٣). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « عليه ».

(٤). في «بخ» والتهذيب والاستبصار : « فيها ».

(٥). في « بن » والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٦). في «م ،بن ،جد » وحاشية « جت » : « قال ».

(٧). في « بن » : « قال ».

(٨). في « بح ، بف ، جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار : « فأوقفها ». وفي الفقيه : « فوقفها ».

(٩). هكذا في جميع النسخ والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوسائل والفقيه : + « ثمّ قال له رسول‌اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمسك ، وعظه ».(١٠). في الوسائل والاستبصار : - « له ».

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فأمر ».

(١٢). فيالمرآة : « فنحّي ، على بناء المجهول ، ولعلّه محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس. والمشهور بين الأصحاب أنّ الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب ».

(١٣). في « بف » : « فوعظهما ».

(١٤). في « بف » : « فقال ». وفي « م » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ثمّ قال ».

(١٥). في « بف » : « اتّقِ ».

٧٤٥

غَضَبَ اللهِ شَدِيدٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ(١) » قَالَ : « فَشَهِدَتْ ».

قَالَ(٢) : « فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا : لَاتَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا ».(٣)

١١٠٨٠ / ٥. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ ، فَأَكْذَبَ(٥) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ(٦) ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ».(٧)

١١٠٨١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُ لَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ(٨) : رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ؟

____________________

(١). في « بح » : - « به ». وفي « بف » : - « فيما رماك به ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « قال ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ٤٨٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٧ ، ح ٢٢٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٧ ، ذيل ح ٢٨٩٠٢.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن الحسن بن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٥). في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١٢ : « وأكذب ».

(٦). فيالمرآة : « لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأمّا إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوّز كونه لشبهة ، لم يلزمه الحدّ ».

(٧). الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٢.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.

(٨). فيالمرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب في اشتراط دعوى المعاينة إذا قذف ، وأمّا إذا لم يدّع المعاينة فلالعان ، ويلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى ، بل يحدّ إن قذف ، واستشكله الشهيدرحمه‌الله وهو في محلّه ».

٧٤٦

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا(١) ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ(٢) لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ(٣) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ؟

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا ، ثُمَّ(٤) يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ(٥) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(٦) عَنِ(٧) الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ(٨) ، فَيَقْذِفُهَا؟

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا(٩) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا(١٠) زَوْجُهَا ، وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا ، وَيُلَاعِنُهَا(١١) وَيُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ(١٢) بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً(١٣) ، وَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ(١٤) إِذَا ادَّعَاهُ ، وَلَا أَدَعُ(١٥) وَلَدَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ ، يَكُونُ(١٦) مِيرَاثُهُ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « تفسير القول في ذلك أنّ الزوجين إمّا حرّان أو مملوكان ، أو الزوجة حرّة والزوج عبد أوبالعكس ، والثلاثة الاُول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنّما الخلاف في الرابع ، فجوّزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلّار ، وفصّل ابن إدريس بصحّته في نفي الولد دون القذف ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٥٠ و ١٢٢٩ : « ولا تحلّ ».

(٣). في « بح ، جت » : « فإذا ».

(٤). في « بف » : - « ثمّ ».

(٥). في « بح ، جت » والوافي : « ثمّ يفرّق بينهما - إلى - وهي امرأته ».

(٦). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » : - « ثمّ يفرّق بينهما - إلى - قال : وسألته ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » : « وعن ».

(٨). في « بخ » : « أمته ».

(٩). في التهذيب ، ح ٦٥٠ : - « ثمّ يفرّق بينهما - إلى - : فيقذفها؟ قال : يلاعنها ».

(١٠). في « بن » والوسائل،ح ٢٨٩٤٣: «يقذفها ».

(١١). في «بن»والوسائل،ح ٢٨٩٤٣ : « فيلاعنها ».

(١٢). في الفقيه : + « زوجها ».

(١٣). في « م ، بن ، جد » : - « أبداً ».

(١٤). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « عليه ».

(١٥). في « بخ ، بف » : « فلا أدع ».

(١٦). هكذا في جميع النسخ والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٤ و ١٢٢٩ والاستبصار ، ح ١٣٤٦. وفي المطبوع والتهذيب ، ح ٦٥٠ : « ويكون ».

٧٤٧

لِأَخْوَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ ، فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ(١) دَعَاهُ أَحَدٌ : ابْنَ(٢) الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ».(٣)

١١٠٨٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٤) عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ(٥) وَالْحُرَّةِ(٦) ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ(٧) ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكَةُ ».(٨)

____________________

(١). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب الاستبصار : « وإن ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٥٠ و ٦٨٤ : « يا ابن ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٥٠ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٧ ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « وسئل عن الرجل يقذف امرأته » إلى قوله : « جلد حدّاً وهي امرأته » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة ».وفيه ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة » مع زيادة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١ ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة ».الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٥ ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛وفيه ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٨٠ ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة » وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن المرأة الحرّة » إلى قوله : « فيقذفها قال : يلاعنها » ملخّصاً ومع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٩ ، ح ٢٢٥٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٩٢٠ ؛ وص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٢٨ ؛ وص ٤٢٣ ، ح ٢٨٩٤٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٣٢٩٨١ مقطّعاً.

(٤). في « بف » : - « قال : سألته ».

(٥). في « بف » : « المملوكة ».

(٦). في الوافي : « وبين الحرّة ».

(٧). في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٦٥٢ : « وبين الأمة ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، =

٧٤٨

١١٠٨٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ(٣) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى(٤) ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ(٥) الْوَلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ(٦) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى(٧) التَّلَاعُنُ ».(٨)

١١٠٨٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَرْسَاءُ(٩) ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا(١٠) ».(١١)

____________________

= ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٧ ، ذيل ح ٤٨٥٣ ، وفيهما إلى قوله : « واليهوديّة والنصرانيّة » مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يتوارث الحرّ والعبد ، ح ١٣٥٥٥ و ١٣٥٥٦ ؛ و ١٣٥٥٧ ؛وقرب الإسناد ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٦ ؛والجعفريّات ، ص ١١٤ ؛والخصال ، ص ٣٠٤ ، باب الخمسة ، ح ٨٣الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٧٣ ، ح ٢٢٥٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٢٩.

(١). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٨١٣ : - « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣). في الكافي ، ح ١٣٨١٣ : « عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

(٤). فيالمرآة : « المشهور جواز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ إلى أن تضع. وقيل : يمنع اللعان ».

(٥). في « بخ » : « عليه ».

(٦). في التهذيب،ح ٦٨٢:«لا تحلّ له»بدل«لا يجلد».

(٧). في حاشية « ن » : « قد قضى ».

(٨). الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٣.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٥٥٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبد الكريم ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، بسنده عن ابن أبي نصرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٤.

(٩). الخَرساء : هي التي لاتتكلّم.المصاح المنير ، ص ١٩٦ ( خرس ).

(١٠). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦١ ، ح ٢٢٥٥٥ ؛الوسائل ، =

٧٤٩

١١٠٨٥ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمُلَاعِنِ وَالْمُلَاعَنَةِ : كَيْفَ يَصْنَعَانِ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ ، فَيُقِيمُهُمَا(١) بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَا(٢) الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ ، وَيَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ، ثُمَّ الْمَرْأَةِ(٣) ، وَالَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ(٤) مِنْ وَرَائِهَا(٥) ، وَلَا يُرْجَمُ(٦) مِنْ وَجْهِهَا(٧) ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ وَالرَّجْمَ لَايُصِيبَانِ الْوَجْهَ ، يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ ، عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا ».(٨)

١١٠٨٦ / ١١. أَحْمَدُ(٩) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَقْعُدُ الْإِمَامُ ، وَيَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْمَرْأَةَ(١٠) عَنْ يَسَارِهِ(١١) ».(١٢)

____________________

= ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢٦١٧٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٨٩٥٢.

(١). في « م ، بن » والوسائل : « يقيمهما ». وفي « جت » : « فتقيمهما ». وفي حاشية « جت » : « ويقيمهما».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « مستقبل ».

(٣). في حاشية « جت » : « فالمرأة ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « والذي يجب عليه الرجم يرجم » بدل « والتي يجب عليها الرجم ترجم».

(٥). في « بح ، بف » : « ورائهما ». وفي حاشية « ن » والوافي والتهذيب : « ورائه ».

(٦). في « م » والتهذيب : « ولا ترجم ».

(٧). في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب : « وجهه ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩١ ، بسنده عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج ، من قوله : « والتي يجب عليها الرجم ». وراجع :الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٧الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٥.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، علي عن أبيه.

(١٠). في الفقيه : + « والصبيّ ».

(١١). فيالمرآة :«الأمران محمولان على الاستحباب ».

(١٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٦ ، ح ٤٨٥٢ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٠ ، ح ٢٢٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٦.

٧٥٠

١١٠٨٧ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ، ثُمَّ نَكَلَ فِي الْخَامِسَةِ؟

قَالَ(١) : « إِنْ نَكَلَ فِي(٢) الْخَامِسَةِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَجُلِدَ(٣) ، وَإِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذلِكَ - إِذَا(٤) كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا - فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذلِكَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ : قَائِماً يُلَاعِنُ ، أَوْ قَاعِداً(٥) ؟

قَالَ : « الْمُلَاعَنَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ؟

قَالَ : « إِنْ أَقَامَتِ(٦) الْبَيِّنَةَ عَلى أَنَّهُ أَرْخى سِتْراً ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ ، لَاعَنَهَا ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ، وَعَلَيْهِ(٧) الْمَهْرُ كَمَلاً(٨) ».(٩)

١١٠٨٨ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١٠) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في « ن ، بن » والوسائل : « فقال ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل وقرب الإسناد : « عن ».

(٣). في قرب الإسناد : + « الحدّ ».

(٤). في « بف » : « إن ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أم قاعداً ».

(٦). في التهذيب : « قامت ».

(٧). في التهذيب : « أو عليه » بدل « وعليه ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « كاملاً ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « سألته عن رجل طلّق امرأته ».قرب الإسناد ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٢ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « وما أشبهها من قيام »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٧ ، من قوله : « سألته عن الملاعنة » إلى قوله : « وما أشبهها من قيام » ؛وفيه ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٩٢١ ، إلى قوله : « فعليها مثل ذلك ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » و « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من‌ أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فطرق المصنّف إلى ابن محبوب هي ثلاثة.

٧٥١

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا(٢) ، فَأَنْكَرَ(٣) مَا فِي بَطْنِهَا(٤) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ(٥) وَأَقَرَّ(٦) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟

قَالَ : فَقَالَ(٧) : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَيَرِثُهُ(٨) ، وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ(٩) قَدْ مَضى(١٠) ».(١١)

١١٠٨٩ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ(١٢) ؟

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٣٦٠٦ : - « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٢). في « م » : « حبلها ».

(٣). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأنكر ».

(٤). في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : - « قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها ».

(٥). في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ادّعى ولدها » بدل « ادّعاه ».

(٦). في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ : « فأقرّ ».

(٧). في الوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ والاستبصار : - « فقال ».

(٨). في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ولا يرثه ».

(٩). في الوافي والتهذيب : + « بينهما ».

(١٠). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها زوجها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّاكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ ، لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ».مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ - ٢١٨.

(١١). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٦ ، ح ٢٢٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٩٤٦ ؛ وص ٤٣٣ ، ذيل ح ٢٨٩٦٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٩.

(١٢). في التهذيب ، ج ١٠ : + « وهي حرّة ».

٧٥٢

قَالَ : « يَتَلَاعَنَانِ(١) كَمَا يَتَلَاعَنُ(٢) الْحُرَّانِ(٣) ».(٤)

١١٠٩٠ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٥) عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا(٦) يُلَاعِنُهَا(٧) حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنِّي(٨) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا ».(٩)

١١٠٩١ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ(١٠) ».

وَقَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « يلاعنان ».

(٢). في « بخ ، بف » : « يلاعن ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الأحرار ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٧٣ ، ح ٢٢٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٣٠.

(٥). في « بخ ، بف » : « سألت ».

(٦). في الاستبصار ، ح ١٣٢٨ : « فلا ».

(٧). في « بح ، بخ ، جت » : « يلاعنهما ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٨١٤ : « أنّني ».

(٩). الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.(١٠). في « ن ، بح » : « الولد ».

(١١). فيالمرآة : « لعلّ المراد نفي اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة ، كما حمله الشيخ ». وقال الشيخ الصدوققدس‌سره : « ولا يكون اللعان إلّابنفي الولد ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ، ولم ينكر ولدها ، لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ».المقنع ، ص ٣٥٥.

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٧٥٣

١١٠٩٢ / ١٧. مُحَمَّدٌ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا(٣) ».(٤)

١١٠٩٣ / ١٨. مُحَمَّدٌ(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنى وَهِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ(٧) لَاتَسْمَعُ(٨) مَا قَالَ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، فَشَهِدُوا(٩) عِنْدَ الْإِمَامِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا(١٠) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ(١١) بَيِّنَةٌ ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا(١٢) ،

____________________

= ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٨٩٥٦.

(١). في « بح » : « عنه » بدل « محمّد ».

(٢). في « بف » : « أحدهماعليهما‌السلام » بدل « أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « منها ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور.وفيه ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ح ٤٨٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٨٩٥٩.(٥). في « بح » : « عنه » بدل « محمّد ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : - « بن محمّد ».

(٧). في التهذيب ، ج ٧ : « أو صمّاء ». والخرساء : هي التي لا تتكلّم. والصمّاء : هي التي لا تسمع أبداً. اُنظر :المصباح المنير ، ص ١٩٦ وص ٣٤٧ ( خرس ) و ( صمم ).

(٨). في « بح » : « ولا تسمع ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فشهدت ».

(١٠). في « م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ٨ : « بينه وبينها ». وفي الوسائل : « بينها وبينه ».

(١١). في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لم يكن لها ». وفي « بف » : « لم تكن لها ». وفي « ن ، بح » : « لم يكن ».(١٢). في « بن ، جد » : - « معها ».

٧٥٤

وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ(١) ».(٢)

١١٠٩٤ / ١٩. عَنْهُ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً(٤) ».(٥)

١١٠٩٥ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ(٦) : كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معاً ، وبذلك عبّر جماعة من الأصحاب واكتفى الأكثر ومنهم المفيد فيالمقنعة والشيخ والمحقّق بأحد الأمرين. واستدلّ عليه فيالتهذيب بهذه الرواية ، وأوردها بزيادة لفظة « أو » بين خرساء وصمّاء ، ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف « أو » كما هنا ، وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم ؛ لحسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم ورواية محمّد بن مروان. ويستفاد من قول المحقّق أنّ التحريم إنّما يثبت إذا رماها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، والأخبار مطلقة في ترتّب الحكم على مجرّد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها وعدمه ؛ لإطلاق النصّ ». وانظر :المقنعة ، ص ٥٠١ ؛النهاية ، ص ٥٢٢ ؛الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٦٤٩ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٥.

(٢). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٥٠٧٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٢٥٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٨٩٥٣.

(٣). الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه.

وأمّا ما ورد فيمعجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥٠٤ من إرجاع الضمير إلى محمّد - وهو محمّد بن يحيى - فمضافاً إلى عدم ملاءمته لطبقة محمّد بن يحيى ، يردّه ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٤ من نقل الخبر عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٤). فيالوافي : « الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول الراوي ولا عمل عليه ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ١٨٩.

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٥٠٧٢ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٢٥٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٩٥٤.

(٦). في التهذيب ، ح ٦٩٤ : + « يقذفها زوجها ».

٧٥٥

قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».(١)

١١٠٩٦ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٢) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ لِعَانٌ(٣) حَتّى يَزْعُمَ أَنَّهُ(٤) قَدْ عَايَنَ ».(٥)

٧٥ - بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ‌

١١٠٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ : كَمْ طَلَاقُهَا؟ وَكَمْ عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ : « السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً ، فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ(٦) ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ؛ وَإِنْ كَانَ(٧) حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ(٨) ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ ».(٩)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦١ ، ح ٢٢٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢٦١٧٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٩٥٥.

(٢). في « بف » وحاشية « ن » والتهذيب والاستبصار : - « الوشّاء ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « اللعان ».

(٤). في الوافي : « أن ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٣٧٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٤.

(٦). هكذا في معظم النسخ. وفي « ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ثلاثة ». وفي المطبوع : « ثلاثاً ».

(٧). في « بح » : « كانت ».

(٨). في « بف » : « أمته ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ٢٢٧٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ٢٦٢٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٧٠ ؛ وص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣٠.

٧٥٦

١١٠٩٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ » يَعْنِي تَطْلِيقَهَا(١) ثَلَاثاً ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ.(٢)

١١٠٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(٣) الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ : الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَتِبْيَانُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ(٤) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً ، وَيَكُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ».(٥)

١١١٠٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْمَمْلُوكِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ».(٧)

١١١٠١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في الوسائل : « يطلّقها ».

(٢). قرب الإسناد ، ص ١٥ ، ذيل ح ٤٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦٣ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، وفيهما إلى قوله : « والعدّة بالنساء ».الجعفريّات ، ص ١١٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨١ ؛ وص ٢٥٨ ، ح ٢٨٥٣٧.

(٣). في السند تحويل بعطف « الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٤). في « م ، جد » والوسائل : « تكون ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ٢٢٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٦٩.

(٦). في « ن » : - « بن زياد ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٧٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨٢.

٧٥٧

دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ ، وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ ».(١)

٧٦ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ‌

١١١٠٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْمَوْلى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ ، وَإِذَا شَاءَ رَدَّهَا ».

وَقَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَإِذْنِ مَوْلَاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ ».(٢)

١١١٠٣ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٣) وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ ، أَوْ حُرَّةً ، جَازَ طَلَاقُهُ ».(٤)

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٧٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨٣.

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٣٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٤١ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٣ ، ح ٢٢٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٢٦٨٤٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٩٨ ، ح ٢٨١٢٣.

(٣). النحل(١٦) : ٧٥.

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٨٥ ، بسندهما عن الحسن بن =

٧٥٨

١١١٠٤ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ ، الطَّلَاقُ إِلَى السَّيِّدِ ، أَوْ إِلَى الْعَبْدِ؟

قَالَ(٣) : « الطَّلَاقُ إِلَى الْعَبْدِ ».(٤)

١١١٠٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ(٥) غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ».(٦)

١١١٠٦ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ(٨) غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً؟

فَقَالَ(٩) : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ ».

____________________

= عليّ بن فضّال ، عن المفضّلالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٣ ، ح ٢٢٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٤.

(١). في « م ، بن » والوسائل : « عن أحمد بن محمّد ».

(٢). في « بن » والوسائل : « أبا عبد الله ».

(٣). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٥.

(٥). في « م » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل : « يزوّج ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٧.

(٧). في « ن ، بخ ، بف » : - « بن زياد ».

(٨). في « م ، جت ، جد » : « يزوّج ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».

٧٥٩

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ(١) غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ؟

فَقَالَ(٢) : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَهَا(٣) زَوْجٌ عَبْدٌ؟

فَقَالَ(٤) : « بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ».(٥)

١١١٠٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ(٧) أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ(٨) نِصْفَ الصَّدَاقِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَدِينُ بِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا(٩) مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ(١٠) مِنْ ذلِكَ عَلى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذلِكَ لِلْمَوْلى ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ(١١) لَايَعْرِفُ هذَا(١٢) وَهُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ ، يُعَامِلُهُ الْمَوْلى عَلى مَا يُعَامَلُ‌

____________________

(١). في « بح ، بف » : « تزوّج ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « لها » بدون الواو.

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٦ ؛ وص ١٠٠ ، ح ٢٨١٢٨ ، مقطّعاً.

(٦). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « م ، جت » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فىالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٧). في « بف » : « تزوّج ».

(٨). في « بح » : - « منه ».

(٩). في « بخ » : « أن ينتزعها ».

(١٠). في « بن » : « يقدّم ».

(١١). في « بف » : - « الزوج ».

(١٢). في حاشية « جت » : « بهذا ».

٧٦٠

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788