الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 222832
تحميل: 3539


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222832 / تحميل: 3539
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بِهِ مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ مِنْهُ(١) ».(٢)

١١١٠٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا(٣) ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا(٤) ، فَعَلَ ».(٥)

١١١٠٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ : « ظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أنّ للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرّاً أو عبداً لقوم آخرين ، وأنّ ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقيّة ، ولم يقل به ظاهراً أحد من أصحابنا ، وأوّلها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه ، منها : أنّها محمولة على أنّ للمولى أن يبيعها ، فيفسخ المشتري العقد. ومنها : حملها على ما إذا زوّجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله. ومنها : حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أنّ بيده الطلاق ، وقال : إنّ ذلك جائز في الإماء ، وهو خلاف المشهور ». وانظر :الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ذيل الحديث ٧٤٩ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل الحديث ١٣٩٢.

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٨ ، ح ٢٢٨٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨١٣٠.

(٣). في الوسائل والتهذيب ، ح ١٣٧٩ : + « منه ».

(٤). في « بح » : « رجل ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦١ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٣ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٣٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٧ ، ح ٢٢٨٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٨١٢٩.

(٦). لم ترد هذه الرواية في « بف ». ووقعت في « بخ » هذه الرواية بعد العنوان التالي.

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٩ ، صدر ح ١٣٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، صدر ح ٧٤٥ ، إلى قوله : « فرّق بينهما إذا شاء » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ذيل ح ٢٦٧٦٤.

٧٦١

٧٧ - بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ‌

١١١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَأَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ ».(١)

١١١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ : « تَطْلِيقَتَانِ ».(٢)

١١١١٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : مَا تَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي تَطْلِيقِ الْأَمَةِ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِيِّ(٣) ؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٠ ، بسندهما عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ١٢٣٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ذيل ح ١٢٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣١.

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، صدر ح ٥٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، صدر ح ١٢٣٦ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ذيل ح ٤٨٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٣ ، ذيل ٢٨٢ و ٢٨٣ ، بسند آخر هكذا : « طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٣.

(٣). قال الفيروزآبادي : « معافر : بلد ، وأبوحيّ من همدان ، لا ينصرف. وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافريّة ، ولا =

٧٦٢

يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ : تَطْلِيقَتَانِ ».(١)

١١١١٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ » وَقَالَ : « إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ».(٢)

١١١١٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَعَ(٣) عَلَيْهَا ، فَجَلَدَهُ ».(٤)

٧٨ - بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا‌

١١١١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

= تضمّ الميم ». وقال ابن الأثير : « هي برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن ، والميم زائدة ».القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ( عفر ).

(١). الأمالي للطوسي ، ص ٥٧٥ ، المجلس ٢٣ ، ح ٢ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٨٢٧٣.

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ، ح ١١١٣٣الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣٢.

(٣). في « بخ » : « فوقع ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠٠ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ٢٢٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٧١.

٧٦٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا(١) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا(٢) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ(٣) ، إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ».(٤)

١١١١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : مَا عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ(٦) : « حَيْضَتَانِ ، أَوْ شَهْرَانِ حَتّى تَحِيضَ(٧) ».

قُلْتُ : فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام ، قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : لَايَتَزَوَّجْنَ(٨) حَتّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَهُنَّ إِمَاءٌ ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « كلّهم ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عنها زوجها ».

(٣). في التهذيب : « في العدّة سواء » بدل « سواء في العدّة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ، ذيل ح ١١١٣٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٣٩.

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : - « بن يحيى ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».

(٧). في التهذيب والاستبصار : - « حتّى تحيض ». وفيالوافي : « قوله : حتّى تحيض ، ليس في بعض النسخ ، وهو الصواب ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : - « لا ». وفي الوافي : « لايزوّجنّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٢ ، بسندهما عن سليمان بن خالد ، تمام الرواية هكذا : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٣٨ ؛وفيه ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٨٥٣٣ ، إلى قوله : « حتّى تحيض ».

٧٦٤

٧٩ - بَابُ عِدَّةِ (١) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا‌

١١١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْأَمَةِ : « إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٢) ».(٣)‌

١١١١٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا؟

قَالَ : « تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا(٥) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ(٦) عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا(٧) ».

قُلْتُ : فَأَيْنَ(٨) مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً؟

قَالَ : « هذَا جَاهِلٌ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » : - « عدّة ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٢ ، ح ٢٣١٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٣.

(٤). في « بح » : « صفوان بن يحيى ».

(٥). في « بخ » : « يزوّجها ».

(٦). في « بح » : « أن ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في التهذيب ، ج ٨ : « العدّة ».

(٨). في « ن » : « فقلت : أين ».

(٩). فيالوافي : « يعني أنّ التحريم مختصّ بالعالم ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم =

٧٦٥

١١١١٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ(١) تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ(٢) ، فَيُعْتِقُهَا.

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(٣) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؛ وَإِنْ(٤) تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٥) ».(٦)

١١١٢٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) قَالَ(٨) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَقَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَةً بَعْدَ مَا(٩) وَطِئَهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ(١٠) ».(١١)

____________________

= على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٣٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٧٧ ، بسند آخر عن صفوان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٢ ، ح ٢٣١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٦٠٦٩ ؛وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٨٥٤١ ، إلى قوله : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ».

(١). في « م ، بح ، بخ ، جد » والوافي : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « يكون الرجل» بدل « الرجل تكون ».

(٢). « السرّيّة » الجارية المتّخذة للملك والجماع. واختلف أهل اللغة في سبب تسميتها بالسرّيّة ، فقال بعضهم : نسبة إلى السرّ ، وهو الجماع ، وضمّت السين للفرق بين الحرّة والأمة توطأ ، فيقال للحرّة إذا نكحت سرّاً أو كانت فاجرة : سِرّيّة بكسر السين ، وللمملوكة يتسرّاها صاحبها : سُرّيّة بضمّ السين مخافة اللبس. وقال أبو الهيثم : السرّ : السرور ، فسمّيت الجارية سُرّيّة لأنّها موضع سرور الرجل. قال : وهذا أحسن ما قيل فيها. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ( سرر ).

(٣). في الاستبصار : - « عدّتها ».

(٤). في التهذيب : « فإن ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت الوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٨٥٤٩.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « أنّه ».

(٨). في « بخ ، بف » : - « قال ».

(٩). في « بح » : « بعدها » بدل « بعدما ».

(١٠). في « بخ » : « حيضتين ». وقال السيّد العامليقدس‌سره : « مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدّة ، لكن لا أعلم بمضمونها قائلاً ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١١٥.

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٠.

٧٦٦

* قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ».(١)

١١١٢١ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ(٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٣) يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا(٤) بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».

قَالَ : وَسُئِلَ(٥) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ(٦) عَلى أَمَتِهِ : أَ يَصْلُحُ(٧) لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا(٨) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ : « حَيْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ(٩) ».(١٠)

١١١٢٢ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١١) :

أَنَّهُ(١٢) قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ :

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥١.

(٢). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى الحلبي في السند السابق.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « عن الرجل ».

(٤). في « بح » : + « قبل أن تعتدّ ».

(٥). في « بح ، جت » : « وسألته ».

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « قطع ».

(٧). في الوسائل : « يصلح » بدون الهمزة.

(٨). في حاشية « جت » : « أن يتزوّجها ».

(٩). في « جد » والوسائل : « اثنتان ». وفي المرآة : « يدلّ على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين ».

(١٠). الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ، ح ١٠٠٤٨. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ ؛ وص ١٧٥ ، ح ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ - وفيه مع اختلاف يسير - بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٢.(١١). في « بح ، بخ » : « أصحابنا ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « أنّه ».

٧٦٧

« تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ(١) ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ(٢) ».(٣)

١١١٢٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟

فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ(٤) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ(٥) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا؟

فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ(٦) ».(٧)

١١١٢٤ / ٨. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ(٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا : « إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ(٩) مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ».

قِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ(١٠) ، ثُمَّ يَمُوتُ؟

____________________

(١). في « م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوافي : « وعشراً ».

(٢). فيالمرآة : « وهو مخالف لاُصولهم ، وليس في بالي من تعرّض منهم له ».

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٢٣١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٧.

(٤). في الوسائل : - « الحرّة ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».

(٦). قال الشيخ الطوسيقدس‌سره : « الوجه في هذا الخبر أنّه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها ؛ فإنّها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدّة الحرّة. فأمّا إذا بتّ عتقها في الحال كان عليها عدّة المطلّقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ١٢٤٦.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٢٣١٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٤.

(٨). في « جت » : « أحمد بن محمّد ».

(٩). في « م ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن » والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».

(١٠). في « بن » والوسائل : « بيوم أو بساعة ».

٧٦٨

قَالَ : فَقَالَ : « هذِهِ(١) تَعْتَدُّ(٢) بِثَلَاثِ حِيَضٍ(٣) أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا(٤) ».(٥)

١١١٢٥ / ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٦) ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ تَكُونُ(٧) عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ(٨) وَلَدُهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا.

قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ».(٩)

١١١٢٦ / ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٠) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ(١١) ، فَزَوَّجَهَا(١٢) مِنْ رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا(١٣) غُلَاماً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ إِلى سَيِّدِهَا : أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ(١٤) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ(١٥) نِكَاحٍ ».(١٦)

____________________

(١). في « م ، جد » والوسائل : « فهذه ».

(٢). في « بف » : + « قلت ».

(٣). في الوافي والتهذيب ، ج ٧ : « بثلاثة أشهر » بدل « بثلاث حيض ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٧٩٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لو كان المولى يطؤها ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الرواية ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أمّا الأوّل فلأنّ جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنّها زوجة والعدّة مختصّة بها كما تدلّ عليه الآية ، وأمّا الثاني فلأنّ المعتقة غير مطلّقة فلا يلزمها عدّة المطلّقة ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٤١ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٥.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد عن أحمد.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « يكون ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وقد مات ».

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٦.

(١٠). السند معلّق ، كسابقه.

(١١). في الفقيه : + « فمات ولدها منه ».

(١٢). في « ن » : « تزوّجها ». وفي « بح » : « فزوّجوها ».

(١٣). في « بف » : « إذا أولدها ».

(١٤). في الوافي والفقيه : + « الميّت ».

(١٥). في « بخ » : « من غير ».

(١٦). فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ٥٧٣٦ [ مع زيادة في آخره ] ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣١ ؛ =

٧٦٩

٨٠ - بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ (١) عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا‌

١١١٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٣) قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ(٤) تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا(٥) عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ(٦) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

قَالَ : « قَدْ(٧) قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي هذَا(٨) : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ(٩) أُخْرى(١٠) ، وَأَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ».(١١)

١١١٢٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

=والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٤٠.

(١). في « م ، ن ، بح » : « يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وابن أبي عمير ».

وابن أبي نجران وابن أبي عمير كلاهما من رواة عبدالله بن سنان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ - ٢٩١ ؛ وص ٣٣٧ - ٣٣٨.

(٣). في « بف » : - « أنّه ».

(٤). في « جد » والوافي : « كان ».

(٥). في الاستبصار : + « تطليقين ».

(٦). في « بح » والاستبصار : - « منه ».

(٧). في « جد » : - « قد ».

(٨). في « بخ ، بف » والتهذيب : « هذه ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : - « آية ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ : « الآية المحلّلة قوله تعالى :( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ النساء(٤) : ٣٧ ] والآية المحرّمة :( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [ البقرة(٢) : ٢٣٠ ] بانضمام ما ظهر من السنّة أنّ الاثنتين في الأمة في حكم الثالث في الحرّة. أقول : لايبعد الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النهي على الكراهة كما يؤمي إليه هذا الخبر ». وانظر :الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٩.

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٧ ، بسندهما عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ٢٨٢٨٤.

٧٧٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً(١) بَائِناً(٢) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ(٣) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

* قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا(٥) ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ(٦) فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ».(٧)

١١١٢٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(٩) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ(١٠) : هَلْ تَحِلُّ(١١) لَهُ(١٢) ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».(١٣)

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : - « طلاقاً ».

(٢). في « بف » : « ثانياً ».

(٣). في « بخ ، بف » : « تحلّ ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.

(٥). فيالمرآة : « يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ».

(٦). فيالمرآة : « لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبداً لا وقت الشراء ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.

(٨). في التهذيب والاستبصار : - « جميعاً ».

(٩). فيالوافي : « يعني به تطليقتين ».

(١٠). في « بح » : « بعدها ».

(١١). في « م ، بح ، جد » : « يحلّ ».

(١٢). في التهذيب والاستبصار : + « بعد ذلك ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٧ ، ح ٢٢٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٨٢٩٠.

٧٧١

١١١٣٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتّى تَزَوَّجَ(٢) زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَحَتّى(٣) يَدْخُلَ بِهَا(٤) فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ(٥) ».(٦)

٨١ - بَابُ الْمُرْتَدِّ‌

١١١٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ(٧) ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ رَسُولَ اللهِ(٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ(٩) ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ(١٠) سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ، وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ‌

____________________

(١). في الاستبصار : « الحسين ». والمذكور في بعض مخطوطاته : « الحسن » وهو الصواب ؛ فقد روى الكلينيقدس‌سره أكثر روايات الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « تتزوّج ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : « حتّى » من دون الواو.

(٤). في « بخ ، بف » : - « بها ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « تدخل » بدل « يدخل بها ».

(٥). في الوافي : « عنه ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ٢٢٨٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٩.

(٧). في التهذيب ، ج ٩ : « ابن مسلم » بدل « بين مسلمين ».

(٨). في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١٤٠٣٩ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : « محمّداً ».

(٩). في التهذيب ، ج ٩ : « وكفر به » بدل « نبوّته وكذّبه ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ والفقيه والتهذيب ج ١٠ والاستبصار : « لكلّ من » بدل « لمن ».

٧٧٢

مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ(١) ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ عَلى(٢) وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ(٣) عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ(٤) ، وَلَا يَسْتَتِيبَهُ(٥) ».(٦)

١١١٣٢ / ٢. وَعَنْهُ(٧) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟

فَقَالَ : « مَنْ رَغِبَ عَنِ(٨) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ(٩) عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتْ(١٠) مِنْهُ امْرَأَتُهُ(١١) ، وَيُقْسَمُ(١٢) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ »(١٣) .

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : + « فلا تقربه ». وفي التهذيب ، ج ٩ : + « ولا تقربه ».

(٢). في التهذيب ، ج ٨ : « بين ».

(٣). في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ : + « بعد ».

(٤). في « م » : - « به ». وفي الوسائل والكافي ، ح ١٤٠٣٩ والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : - « إن أتوه به».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ : « يدلّ على عدم قبول توبة المرتدّ الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب ، وعلى أنّه يجوز قتله لكلّ من سمع منه كما هو مذهب جماعة ».

(٦). الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٩.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد [ في الاستبصار : - « بن محمّد » ] جميعاً عن ابن محبوب.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ، معلّقاً عن هشام بن سالمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٥١٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٦٣١ ، ح ٢١٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٥.

(٧). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى ابن محبوب المذكور في السند السابق ؛ فإنّه مضافاً إلى كثرة روايات [ الحسن ] بن محبوب عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم ، ورد الخبر فيالكافي ، ١٤٠٢٩ بطريقين من الطرق الثلاثة المتقدّمة عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين إلخ. فعليه ، سندنا هذا معلّق. ويجري عليه الطرق الثلاثة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٥٢ - ٤٥٣ و ٤٦١ - ٤٦٤.

(٨). في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ والتهذيب ، ج ٩ : + « دين ».

(٩). في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ و ١٤٠٢٩ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « بما انزل الله ».

(١٠). في « ن » : « وقد بانت ».

(١١). في الوسائل ، ح ٣٢٤١٤ والكافي ، ح ١٣٥٧٣ : « امرأته منه » بدل « منه امرأته ».

(١٢). في الوسائل ، ح ٣٢٤١٤ والكافي ، ح ١٣٥٧٣ : « فليقسم ».

(١٣). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ، ح ١٣٥٧٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن =

٧٧٣

٨٢ - بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ إِذَا (١) أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ‌

١١١٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ(٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ ، فَطَلَّقَهَا(٣) : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ(٤) مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ؟

فَقَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ ، أَ لَاتَرى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ(٥) الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى مَوَالِيهِ؟(٦) ».

____________________

= زياد ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين. وفيه ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٢٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [ في الاستبصار : « الحسن بن محبوب » ] ، عن العلاء بن رزين. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ؛ وج ٩ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب [ في ج ٨ : « الحسن بن محبوب» ] عن العلاء بن رزينالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٥١٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢١٨٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٨٣٠١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٤.

(١). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » : « وإذا ».

(٢). هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع : « عن ابن‌بكير » بدل « وابن بكير ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّه مضافاً إلى ما تقدّم فيالكافي ، ح ١٠٨٣٦ من أنّ الصواب في « ابن محبوب عن ابن بكير عن عليّ بن رئاب عن زرارة » هو « ابن محبوب عن ابن بكير وعليّ بن رئاب عن زرارة » ، يدلّ عليه أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨والاستبصار ، باختلاف يسير ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وطلّقها ».

(٤). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوسائل : + « منه ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٧. وفي المطبوع : « يؤدّونهم ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٧. وفي المطبوع : « مولاه ».

٧٧٤

قَالَ : « وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ(١) عَنْهُ الْجِزْيَةُ ».

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ : حَيْضَتَانِ ، أَوْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا؟

فَقَالَ(٣) : « إِذَا(٤) أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ(٥) يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ(٦) عِدَّةَ الْأَمَةِ ، وَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا(٧) عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ(٨) ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا(٩) إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا(١٠) ».

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « يطرح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « بن » : - « له ».

(٣). في « بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٤). في « جد » : « فإذا ».

(٥). في « بف ، بن » : - « أن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « طلّقها ».

(٧). في معظم النسخ والوافي والوسائل : - « زوجها ». وفي التهذيب ، ج ٧ : - « عنها زوجها ».

(٨). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « للإمام ».

(٩). في الوسائل : « كعدّتها » بدل « مثل عدّتها ».

(١٠). في هامشالوافي : « لا يخفى أنّ المشهور بين الأصحاب مساواة عدّة الذمّيّة مع الحرّة المسلمة في الطلاق والوفاة ، وأمّا في الطلاق فصدر الحديث يدلّ على خلافه ، وأمّا في الوفاة استدلّوا بآخر الحديث ، وهذا لا يستقيم إلّابإرجاع الضميرين في كلام الإمام إلى الأمة وبثبوت عدّة الأمة في الوفاة مطلقاً أربعة أشهر وعشراً. والظاهر أنّ الضميرين راجعان إلى الذمّيّة كالضمائر قبلهما ، ويؤيّده اعتراض زرارة على الإمام بأنّ عدّة الذمّيّة في الوفاة ليس مثل عدّتها في الطلاق ؛ لأنّها في الطلاق مثل الأمة في الوفاة مثل الحرّة المسلمة. وهذا يدلّ أيضاً =

٧٧٥

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا(١) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا(٢) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ(٣) ، إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ».(٤)

١١١٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

عِدَّةُ الْعِلْجَةِ(٥) إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ.(٦)

١١١٣٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٧) ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ(٨) مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ : مَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٩) ».(١٠)

____________________

= على أنّ عدّة الأمة في الوفاة نصف المسلمة الحرّة ».

وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « المشهور بين الأصحاب أنّ عدّة الذمّيّة الحرّة كعدّة المسلمة الحرّة ؛ لعموم الأدلّة المتناولة للمسلمة وغيرها ، وروى يعقوب السرّاج ولكن ورد في رواية زرارة ما يدلّ على أنّها كالأمة. ونقله العلّامة عن بعض الأصحاب ، ولم نعلم قائله ».مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣٠١ - ٣٠٢.

وفيالمرآة بعد نقله عبارةالمسالك قال : « أقول : لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين ، فتعيّن العمل بخبر زرارة ».

(١). في « بح » : « كليهما ». وفي « بف » : « كلاهما ».

(٢). في « م ، بف » والاستبصار : « عنها زوجها ».

(٣). في التهذيب ، ج ٨ : « زوجاهما في العدّة سواء » بدل « زوجهما سواء في العدّة ».

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها ، ح ١١١١٥. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١١١٥ ، وفي كلّها من قوله : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥١ ، ح ٢٣١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٨٥٦٢.

(٥). « العلجة » الأعجميّة الكافرة. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ٢٣٠ ( علج).

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٣ ، ح ٢٣١٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٨٥٦٥.

(٧). في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » والوافي : « النصرانيّة ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٥٤٨ ، بسنده عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٢ ، ح ٢٣١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٨٥٦٣.

٧٧٦

١١١٣٦ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ : أَيَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَعِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ؛ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ ».(٢)

تَمَّ كِتَابُ الطَّلَاقِ مِنَ الْكَافِي تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ ؛

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ‌

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً ، وَيَتْلُوهُ‌

إِنْ شَاءَ اللهُ كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ(٣) .

____________________

(١). المراد من « بإسناده » هو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٢ ، ح ٢٣١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٨٥٦٤.

(٣). في أكثر النسخ بدل « تمّ كتاب الطلاق منالكافي » إلى هنا عبارات مختلفة.

٧٧٧

٧٧٨

الفهرس

[ تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ] ٩٤ - أَبْوَابُ(١) الْمُتْعَةِ‌ ٧

٩٥ - بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ‌ ١٤

٩٦ - بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ(٢) أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً‌ ١٧

٩٧ - بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ‌ ١٩

٩٨ - بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ‌ ٢٤

٩٩ - بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ(٧) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‌ ٢٨

١٠٠ - بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا‌ ٣١

١٠١ - بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ‌ ٣٣

١٠٢ - بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ‌ ٣٥

١٠٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ‌ ٣٧

١٠٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌ ٤٠

١٠٥ - بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا(١) إِذَا أَخْلَفَتْ‌ ٤١

١٠٦ - بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلى نَفْسِهَا‌ ٤٤

١٠٧ - بَابُ الْأَبْكَارِ(١) ٤٥

١٠٨ - بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ‌ ٤٧

١٠٩ - بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ‌ ٤٩

١١٠ - بَابُ الْمِيرَاثِ(٥) ٥١

١١١ - بَابُ نَوَادِرَ(٧) ٥٢

١١٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا‌ ٦٠

١١٣ - بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ(٨) لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا‌ ٧٠

١١٤ - بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ(٢) ٧٤

٧٧٩

١١٥ - بَابُ السَّرَارِيِّ(٤) ٨٠

١١٦ - بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى‌ ٨١

١١٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ(١) وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‌ ٨٤

١١٨ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌ ٨٦

١١٩ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌ ٨٨

١٢٠ - بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌ ٩٣

١٢١ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌ ٩٤

١٢٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا‌ ٩٦

١٢٣ - بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ‌ ٩٨

١٢٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ‌ ١٠٢

١٢٥ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا‌ ١٠٤

١٢٦ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ(١) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى(٢) بِهِ‌ ١٠٧

١٢٧ - بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ(١) أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً‌ ١٠٨

١٢٨ - بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ‌ ١١١

١٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ‌ ١١١

١٣٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ‌ ١١٣

١٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ(٨) لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ(٩) فَيَتَّهِمُهَا‌ ١١٥

١٣٢ - بَابٌ نَادِرٌ‌ ١١٨

١٣٣ - بَابٌ‌ ١١٩

١٣٤ - بَابُ الْجَارِيَةِ(١) يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ(٢) ١٢٠

١٣٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ(١٢) لَهُ(١٣) الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا(١٤) فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ‌غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ(١٥) بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْآخَرُ‌ ١٢١

١٣٦ - بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَالْآخَرُ حُرّاً‌ ١٢٤

١٣٧ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا‌ ١٢٨

١٣٨ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ(٣) أَشْبَاهٌ‌ ١٢٩

٧٨٠