الكافي الجزء ١١

الكافي5%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265444 / تحميل: 5446
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

بحقّها ويكون تابعاً مخلصاً لها.

فعلم الفقه - إذن - هو : العلم بالدليل على تحديد الموقف العملي من الشريعة في كلِّ واقعة، والموقف العملي من الشريعة الذي يقيم علم الفقه الدليل على تحديده هو ( السلوك الذي تفرضه على الإنسان تبعيته للشريعة لكي يكون تابعاً مخلصاً لها وقائماً بحقّها )، وتحديد الموقف العملي بالدليل هو ما نعبِّر عنه ب-( عملية استنباط الحكم الشرعي ) .ولأجل هذا يمكن القول بأنّ علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط بتعبيرٍ آخر.

وتحديد الموقف العملي بدليلٍ يزيل الغموض الذي يكتنف الموقف يتمّ في علم الفقه بأسلوبين:

أحدهما : الأسلوب غير المباشر، وهو تحديد الموقف العملي الذي تفرضه على الإنسان تبعيته للشريعة عن طريق اكتشاف نوع الحكم الشرعي الذي قرّرته الشريعة في الواقعة وإقامة الدليل عليه، فيزول الغموض عن الحكم الشرعي، وبالتالي يزول الغموض عن طبيعة الموقف العملي تجاه الشريعة.فنحن إذا أقمنا الدليل على أنّ الحكم الشرعي في واقعةٍ مّا هو الوجوب استطعنا أن نعرف ما هو الموقف الذي تحتِّم تبعيتنا للشريعة أن نقفه تجاهها، وهو ( أن نفعل ).

والأسلوب الآخر لتحديد الموقف العملي هو : الأسلوب المباشر الذي يقام فيه الدليل على تحديد الموقف العملي ؛ لا عن طريق اكتشاف الحكم الشرعي الثابت في الواقعة - كما في الأسلوب الأوّل - بل يقام الدليل على تحديد الموقف العملي مباشرةً، وذلك في حالة ما إذا عجزنا عن اكتشاف نوع الحكم الشرعي الثابت في الواقعة وإقامة الدليل على ذلك، فلم ندرِ ما هو نوع الحكم الذي جاءت به الشريعة ؟ أهو وجوب أو حرمة أو إباحة ؟ ففي هذه الحالة لا يمكن استعمال الأسلوب الأوّل ؛ لعدم توفّر الدليل على نوع الحكم الشرعي، بل يجب أن نلجأ إلى

٢١

أدلّةٍ تحدّد الموقف العملي بصورةٍ مباشرةٍ وتوجّهنا كيف نفعل ونتصرّف في هذه الحالة ؟ وأيّ موقفٍ عمليٍّ نتّخذ تجاه الحكم الشرعي المجهول الذي لم نتمكّن من اكتشافه ؟ وما هو السلوك الذي تحتّم تبعيتنا للشريعة أن نسلكه تجاهه لكي نقوم بحقّ التبعية ونكون تابعين مخلصين وغير مقصِّرين ؟

وفي كِلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدّد بالدليل الموقف العملي تجاه الشريعة بصورةٍ غير مباشرةٍ أو مباشرة.

ويتّسع علم الفقه لعمليات استنباطٍ كثيرةٍ بقدر الوقائع والأحداث التي تزخر بها حياة الإنسان، فكلّ واقعةٍ لها عملية استنباطٍ لحكمها يمارس الفقيه فيها أحد ذينك الأسلوبين المتقدِّمين.

وعمليات الاستنباط تلك التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعدّدها وتنوّعها تشترك في عناصر موحّدةٍ وقواعد عامةٍ تدخل فيها على تعدّدها وتنوّعها، ويتشكّل من مجموع تلك العناصر المشتركة الأساس العام لعملية الاستنباط.

وقد تطلّبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علمٍ خاصٍّ بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول.

تعريف علم الأصول :

وعلى هذا الأساس نرى أن يُعرَّف علم الأصول بأنّه :( العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي ) .ولكي نستوعب هذا التعريف بفهمٍ يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ؟

ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائيةً من هذه العملية في صيغٍ مختصرة ؛ لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة

٢٢

في عملية الاستنباط.

أفرضوا أنّ فقيهاً واجه هذه الأسئلة :

١ - هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء ؟

٢ - هل يجب على الشخص إذا ورث مالاً من أبيه أن يؤدّي خمسه ؟

٣ - هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها ؟

وأراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنّه سوف يجيب على السؤال الأول مثلاً : ( نعم، يحرم الارتماس على الصائم ).

ويستنبط الفقيه هذا الحكم الشرعي بالطريقة التالية : قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادقعليه‌السلام على حرمة الارتماس على الصائم، قد جاء فيها : أنّ الصادقعليه‌السلام قال : (لا يرتمس المحرِم في الماء ولا الصائم )(١) .والجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العام - أي لدى أبناء اللغة بصورةٍ عامةٍ - على الحرمة، وراوي النصّ يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً، ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطأ والشذوذ، واعتبر روايته دليلاً وأمرنا باتّباعها، دون أن نُعِير احتمال الخطأ أو الشذوذ بالاً.

والنتيجة هي : أنّ الارتماس حرام على الصائم، والمكلَّف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكم تبعيته للشريعة.

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، أي : لا يجب على الولد أن يدفع الخمسَ من تَرِكة أبيه ؛ لأنّ رواية علي بن مهزيار التي حدّد فيها الإمام الصادقعليه‌السلام نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها ذكرت : أنّ الخمس ثابت في ( الميراث الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن )(٢) .والعرف العامّ يفهم من

____________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٥٠٩، الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ٩ : ٥٠٢، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

٢٣

هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والراوي وإن كان من المحتمل وقوعه في خطأٍ أو شذوذٍ بالرغم من وثاقته، ولكنّ الشارع أمرنا باتّباع روايات الثقات والتجاوز عن احتمال الخطأ والشذوذ، فالمكلّف إذن غير ملزمٍ بحكم تبعيته للشريعة بدفع خمس المال الذي يرثه من أبيه.

ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب : ( القهقهة تبطل الصلاة ) ؛ بدليل رواية زُرارة عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال : ( القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة )(١) .والعرف العام يفهم من النقض أنّ الصلاة إذا وقعت فيها القهقهة اعتبرت لغواً ووجب استئنافها، وهذا يعني بطلانها.ورواية زُرارة هي من تلك الروايات التي أمرنا الشارع باتّباعها وجعلها أدلّةً كاشفة، فيتحتّم على المصلِّي بحكم تبعيته للشريعة أن يعيد صلاته ؛ لأنّ ذلك هو الموقف العملي الذي تتطلّبه الشريعة منه.

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أنّ الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبوابٍ شتّى، فالحكم الأول يرتبط بالصوم والصائم، والحكم الثاني يرتبط بالخمس والنظام المالي في الإسلام، والحكم الثالث يرتبط بالصلاة ويحدّد بعض حدودها.

كما نرى أيضاً أنّ الأدلّة التي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية عليّ بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زُرارة.ولكلٍّ من الروايات الثلاث نصّها وتركيبها اللفظي الخاصّ الذي يجب أن يدرس بدقّةٍ

____________________

(١) وسائل الشيعة ٧ : ٢٥٠، الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث الأوّل.

٢٤

ويحدّد معناه، ولكن توجد في مقابل هذا التنوّع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً.

فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم النصّ(١) ، فإنّ الفقيه اعتمد في فهمه للنصّ في كلّ موقفٍ على طريقة فهم العرف العام للنصّ، وذلك يعني أنّ العرف العام حجّة ومرجع في تعيين مدلول اللفظ.وهذا ما يطلق عليه في علم الأصول اسم :( حجية الظهور ) (٢) ، فحجّية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث.

وكذلك أيضاً يوجد عنصر مشترك آخر، وهو أمر الشارع باتّباع روايات الثقات ؛ لأنّ الفقيه في كلّ عمليةٍ من عمليات الاستنباط الثلاث كان يواجه نصّاً يرويه ثقة قد يحتمل فيه الخطأ والشذوذ ؛ لعدم كونه معصوماً، ولكنّه تجاوز هذا الاحتمال وأخرجه من حسابه استناداً إلى أمر الشارع باتّباع روايات الثقات، وهو ما نطلق عليه اسم : ( حجّية الخبر ).ومعنى هذا أنّ حجّية الخبر عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، ولولا هذا العنصر المشترك لَما أمكن للفقيه أن يستنبط حرمة الارتماس في الموقف الأوّل، ولا عدم وجوب الخمس من رواية عليّ بن مهزيار في الموقف الثاني، ولا بطلان الصلاة بالقهقهة في الموقف الثالث.

____________________

(١) نريد بالنصّ هنا : الكلام المنقول عن المعصومعليه‌السلام ( المؤلّف قدس‌سره ).

(٢) الحجّية في مصطلح علم الأصول تعني : كون الدليل صالحاً لاحتجاج المولى به على العبد بقصد مؤاخذته إذا لم يعمل العبد به، ولاحتجاج العبد به على المولى بقصد التخلّص من العقاب إذا عمل به.فكلّ دليلٍ له هذه الصلاحية من كلتا الناحيتين يعتبر حجّةً في المصطلح الأصولي، وظهور كلام المولى من هذا القبيل، ولهذا يوصف بالحجّية( المؤلّف قدس‌سره ) .

٢٥

وهكذا نستنتج : أنّ عمليات الاستنباط للأحكام في الفقه تشتمل على عناصر خاصّة، كما تشتمل على عناصر مشتركة، ونعني بالعناصر الخاصّة : تلك العناصر التي تتغيّر من مسألةٍ إلى مسألة، فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاصّ في عملية استنباط حرمة الارتماس ؛ لأنّها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخل بدلاً عنها عناصر خاصّة أخرى، كرواية عليّ بن مهزيار ورواية زُرارة.

ونعني بالعناصر المشتركة : القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكامٍ عديدةٍ على مواضيع مختلفة، كعنصر حجّية الظهور، وعنصر حجّية الخبر.

وفي علم الأصول تُدرس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي لا يقتصر ارتباطها على مسألةٍ فقهيةٍ خاصّةٍ بالذات.وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصّة بكلّ عمليةٍ من عمليات الاستنباط في المسألة التى ترتبط بتلك العملية.

وهكذا يترك للفقيه في كلّ مسألةٍ أن يفحص بدقّةٍ الروايات الخاصّة التي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم نصوصها وألفاظها على ضوء العرف العام.بينما يتناول الأصولي البحث عن حجّية العرف العام بالذات والبحث عن حجّية الخبر، ويطرح أسئلة ليجيب عليها، من هذا القبيل : هل العرف العام حجّة ؟ وما هو مدى النطاق الذي يجب الرجوع فيه إلى العرف العام ؟ وبأيِّ دليلٍ نثبت حجّية الخبر ؟ وما هي الشروط العامة في الخبر الذي منحه الشارع صفة الحجّية واعتبره دليلاً ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتّصل بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم التعريف الذي أعطيناه لعلم الأصول، إذ

٢٦

قلنا : إنّ علم الأصول :( هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط ) ، أي أنّه علم يبحث عن العناصر التي تدخل في عمليات استنباطٍ متعدّدةٍ لأحكام مواضيع متنوعة، كحجّية الظهور العرفي وحجّية الخبر، العنصرين المشتركين اللذَين دخلا في استنباط أحكام الصوم والخمس والصلاة.

ولا يحدّد علم الأصول العناصر المشتركة فحسب، بل يحدّد أيضاً درجات استعمالها في عملية الاستنباط، والعلاقة القائمة بينها، كما سنرى في البحوث المقبلة - إن شاء الله تعالى -، وبهذا يضع للعملية الاستنباطية نظامها العامّ الكامل.

ونستخلص من ذلك : أنّ علم الأصول وعلم الفقه مرتبطان معاً باستنباط الحكم الشرعي، فعلم الفقه هو علم نفس عملية الاستنباط، وعلم الأصول علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، والفقيه يمارس في علم الفقه عملية استنباط الحكم الشرعي بإضافة العناصر الخاصّة للعملية في البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة التي يستمدّها من علم الأصول.والأصولي يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ويضعها في خدمة الفقيه.

موضوع علم الأصول :

لكلِّ علمٍ - عادةً - موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله، وتستهدف الكشف عمّا يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالاتٍ وقوانين، فالفيزياء - مثلاً - موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلّها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالتها وقوانينها العامة.والنحو موضوعه الكلمة ؛ لأنّه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها، فما هو موضوع علم الأصول الذي يتوفّر هذا العلم على دراسته وتدور بحوثه حوله ؟

٢٧

ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدّمناه لعلم الأُصول استطعنا أن نعرف أنّ علم الأُصول يدرس في الحقيقة نفس عملية الاستنباط التي يمارسها الفقيه في علم الفقه، وتتعلّق بحوثه كلّها بتدقيق هذه العملية وإبراز ما فيها من عناصر مشتركة، وعلى هذا الأساس تكون عملية الاستنباط هي موضوع علم الأصول باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في تلك العملية، من قبيل حجّية الظهور العرفي وحجّية الخبر.

علم الأصول منطق الفقه :

ولا بدّ أنّ معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدم علم المنطق كمثالٍ لعلم الأصول، فإنّ علم المنطق - كما تعلمون - يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان لونها ومجالها وحقلها العلمي، ويحدّد النظام العام الذي يجب أن تتّبعه عملية التفكير لكي يكون التفكير سليماً.مثلاً : يعلّمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكيرٍ لكي يكون الاستدلال صحيحاً ؟ كيف نستدلّ على أنّ سقراط فانٍ ؟ وكيف نستدلّ على أنّ نار الموقد الموضوع أمامي محرقة ؟ وكيف نستدلّ على أنّ مجموع زوايا المثلّث تساوي قائمتين ؟ وكيف نستدلّ على أنّ الخطّ الممتدّ بدون نهايةٍ مستحيل ؟ وكيف نستدلّ على أنّ الخسوف ينتج عن توسّط الأرض بين الشمس والقمر ؟

كلّ هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال، كالقياس والاستقراء التي تطبّق في مختلف هذه الحقول من المعرفة، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقاً، إذ يضع المناهج والعناصر العامة فيها.

وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنّه يبحث عن نوعٍ خاصٍّ من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام ،

٢٨

ويدرس العناصر المشتركة العامة التي يجب أن تستوعبها عملية الاستنباط، وتتكيّف وفقاً لها لكي يكون الاستنباط سليماً والفقيه موفّقاً في استنتاجه.فهو يعلّمنا : كيف يجب أن ننهج في استنباط الحكم الشرعي ؟ كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم ؟ كيف نستنبط الحكم باعتصام ماء الكرّ ؟ كيف نستنبط الحكم بوجوب صلاة العيد ؟ كيف نستنبط الحكم بحرمة تنجيس المسجد ؟ كيف نستنبط الحكم ببطلان البيع الصادر عن إكراه ؟ كلّ هذا يوضّحه علم الأصول بوضع المناهج العامة لعملية الاستنباط والكشف عن عناصرها المشتركة.

وعلى هذا الأساس قد نطلق على علم الأصول اسم ( منطق علم الفقه ) ؛ لأنّه يلعب بالنسبة إلى علم الفقه دوراً إيجابياً مماثلاً للدور الإيجابي الذي يؤدّيه علم المنطق للعلوم والفكر البشري بصورةٍ عامة، فهو على هذا الأساس( منطق علم الفقه ) ، أو ( منطق عملية الاستنباط) بتعبيرٍ آخر.

ونستخلص من ذلك كلّه : أنّ علم الفقه هو العلم بعملية الاستنباط، وعلم الأصول هو منطق تلك العملية الذي يبرز عناصرها المشتركة ونظامها العام الذي يجب على علم الفقه الاعتماد عليه.

أهمّية علم الأصول في عملية الاستنباط :

ولسنا بعد ذلك بحاجةٍ إلى التأكيد على أهمّية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط ؛ لأنّه ما دام يقدِّم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة يضع لها نظامها العام، فهو عصب الحياة في عملية الاستنباط والقوة الموجّهة، وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاماً متناثراً من النصوص والأدلّة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، كإنسانٍ يواجه أدوات النجارة

٢٩

ويعطى منشاراً وفأساً وما إليهما من أدوات دون أن يملك أفكاراً عامةً عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات.

وكما أنّ العناصر المشتركة في الاستنباط التي يدرسها علم الأصول ضرورية لعملية الاستنباط فكذلك العناصر الخاصّة التي تختلف من مسألةٍ إلى أخرى، كمفردات الآيات والروايات المتناثرة التي تشكِّل العناصر الخاصّة والمتغيّرة في علمية الاستنباط، فإنّها الجزء الضروريّ الآخر فيها الذي لا تتمّ العملية بدونه، ولا يكفي في إنجاحها مجرّد الاطّلاع على العناصر المشتركة التي يمثّلها علم الأصول واستيعابها.

ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطّلاع الأصولي فحسب نظير من يملك معلوماتٍ نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، فكما يعجز هذا الشخص عن صنع سريرٍ خشبيٍّ - مثلاً - فكذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقّةٍ العناصر الخاصّة المتغيّرة.

وهكذا نعرف أنّ العناصر المشتركة والعناصر الخاصّة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، ولا غنى للعملية عنهما معاً، ولهذا يتحتّم على المستنبط أن يدرس العناصر المشتركة ويحدّدها في علم الأصول، ثمّ يضيف إليها في بحوث علم الفقه العناصر الخاصّة لتكتمل لدية عملية الاستنباط التي يمارسها في علم الفقه.

الأصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق :

ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصوّرٍ خاطئ حين قلنا : إنّ المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحدّدها، ويتناول في بحوث علم

٣٠

الفقه العناصر الخاصّة ليكمل بذلك عملية الاستنباط ؛ إذ قد يَتصوّر البعض أنّا إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وعرفنا - مثلاً - حجّية الخبر وحجّية الظهور العرفي وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أيّ جهدٍ علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلاّ إلى مجرّد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها، نظير مَن يستخرج تأريخ غزوة خبير أو روايات الهجرة من تأريخ السيرة النبوية، وبهذا يكون عمل الفقيه في علم الفقه مقتصراً على مجرّد التفتيش عن العناصر الخاصّة من الروايات والنصوص ؛ لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل يسير بطبيعته لا يشتمل على جهدٍ علمي، ونتيجة ذلك أنّ الجهد العلمي الذي يبذله المجتهد في عملية الاستنباط يتمثّل في وضع العناصر المشتركة وتنظيمها ودراستها في علم الأصول، لا في جمع العناصر الخاصّة من النصوص والروايات وغيرها في علم الفقه.

ولكنّ هذا التصوّر خاطئ إلى درجةٍ كبيرة ؛ لأنّ المجتهد إذا درس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحدّدها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميعٍ أعمى للعناصر الخاصّة من كتب الأحاديث والروايات مثلاً، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصّة.والتطبيق مهمّة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درسٍ وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصولياً في دراسة العناصر المشتركة وتحديد نظرياتها العامة عن بذل جهدٍ جديدٍ في التطبيق.

ولا نستطيع الآن أن نضرب الأمثلة المتنوّعة لتوضيح دقّة التطبيق ؛ لأنّ فهم الأمثلة يتوقّف على اطّلاعٍ مسبقٍ على النظريات الأصولية العامة.ولهذا نكتفي بمثالٍ واحدٍ بسيط، فنفرض أنّ المجتهد آمن في علم الأصول بحجّية الظهور

٣١

العرفي بوصفه عنصراً مشتركاً في عملية الاستنباط، فهل يكفيه بعد هذا أن يضع إصبعه على رواية عليّ بن مهزيار التي حدّدت مجالات الخمس - مثلاً -، ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب ؟ أَوَ ليس المجتهد بحاجةٍ إلى تدقيق مدلول النصّ في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كلّ ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأماراتٍ داخل إطار النصّ أو خارجه ؛ لكي يتمكّن بأمانةٍ من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجّية الظهور العرفي ؟!

فهناك إذن بعد اكتشاف العنصر المشترك والإيمان بحجّية الظهور مشكلة تعيين نوع الظهور في النصّ ودراسة جميع ملابساته، حتّى إذا تأكّد المجتهد من تعيين الظهور في النصّ ودلالته على عدم وجوب الخمس في الميراث طبّق على النصّ النظرية العامة التي يقرّرها العنصر المشترك القائل بحجّية الظهور العرفي، واستنتج من ذلك أنّ الحكم الشرعي هو عدم وجوب الخمس.

وفي هذا الضوء نعرف أنّ البحث الفقهي عن العناصر الخاصّة في عملية الاستنباط ليس مجرّد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات العامة التي تقرّرها العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وتطبيق النظريات العامة له دائماً موهبته الخاصّة ودقّته، ومجرّد الدقّة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها.ألا ترون أنّ مَن يدرس بعمقٍ النظريات العامة في الطبّ يحتاج في مجال تطبيقها على حالةٍ مَرَضيةٍ إلى دقّةٍ وانتباهٍ كاملٍ وتفكيرٍ في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه ؟!

فالبحث الأصولي عن العناصر المشتركة وما تقرّره من نظرياتٍ عامة يشابه بحث العالم الطبيب عن النظريات العامة في الطبّ، ودراسة الفقيه للعناصر الخاصّة في مجال تطبيق تلك النظريات العامة من قبيل دراسة الطبيب لحالات المريض

٣٢

في مجال تطبيق النظريات العامة في الطبّ عليه، وكما قد يحتاج الطبيب إلى قدرٍ كبيرٍ من الدقّة والجهد لكي يوفَّق لتطبيق تلك النظريات العامة على مريضه تطبيقاً صحيحاً يمكِّنه من شفائه، فكذلك الفقه بعد أن يخرج من دراسة علم الأصول بالعناصر المشتركة والنظريات العامة ويواجه مسألةً في نطاق البحث الفقهي من مسائل الخمس أو الصوم أو غيرهما فهو يحتاج أيضاً إلى دقّةٍ وتفكيرٍ في طريقة تطبيق تلك العناصر المشتركة على العناصر الخاصّة بالمسألة تطبيقاً صحيحاً.

وهكذا نعرف أنّ علم الأصول الذي يمثّل العناصر المشتركة هو( علم النظريات العامة ) ، وعلم الفقه الذي يشتمل على العناصر الخاصّة هو( علم تطبيق تلك النظريات في مجال العناصر الخاصّة ) ، ولكلٍّ منهما دقّته وجهده العلمي الخاصّ.

واستنباط الحكم الشرعي هو نتيجة مزج النظرية بالتطبيق، أي العناصر المشتركة بالعناصر الخاصّة، وعملية المزج هذه هي عملية الاستنباط، والدقّة في وضع النظريات العامة لا تغني عن الدقّة في تطبيقها خلال عملية الاستنباط.

وقد أشار الشهيد الثاني إلى أهمّية التطبيق الفقهي وما يتطلّبه من دقّة، إذ كتب في قواعده يقول : ( نعم، يشترط مع ذلك - أي مع وضع النظريات العامة - أن تكون له قوة يتمكّن بها من ردِّ الفروع إلى أصولها واستنباطها منها، وهذه هي العمدة في هذا الباب...وإنّما تلك القوّة بيد الله يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخلٌ عظيم في تحصيلها )(١) .

____________________

(١) هذه العبارة جاءت نصّاً في الروضة البهيّة ٣ : ٦٦، ولم نعثر عليها في كتابيه فوائد القواعد وتمهيد القواعد.

٣٣

التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي :

عرفنا أنّ علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية بالتطبيق ؛ لأنّ علم الأصول يمارس وضع النظريات العامة عن طريق تحديد العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وعلم الفقه يمارس تطبيق تلك النظريات والعناصر المشتركة على العناصر الخاصّة التي تختلف من مسألةٍ إلى أخرى.

وهذا الترابط الوثيق بين علم الأصول وعلم الفقه يفسِّر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية ومستوى البحث العلمي على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية ومستوى البحث العلمي على صعيد التطبيق من ناحيةٍ أخرى ؛ لأنّ توسّع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوةً إلى الأمام ؛ لأنّه يثير أمامها مشاكل ويضطرّها إلى وضع النظريات العامة لحلولها.كما أنّ دقّة البحث في النظريات تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلّما كانت النظريات أدقَّ تطلّبت طريقة تطبيقها دقةً وعمقاً واستيعاباً أكبر.

وهذا التفاعل المتبادل بين الذهنيّتين والمستويين الفكريّين لعلم الأصول وعلم الفقه يؤكّده تأريخ العِلمين على طول الخطّ، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مرّ بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تأريخ العلم.فقد كان علم الأصول يتّسع ويُثري تدريجاً تبعاً لتوسّع البحث الفقهي ؛ لأنّ اتّساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتّخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول.

كما أنّ تدقيق العناصر المشتركة في علم الأصول وتحديد حدودها بشكلٍ صارمٍ كان ينعكس على مجال التطبيق، إذ كلّما كانت النظريات العامة موضوعةً

٣٤

في صيغٍ أكثر صرامةً وبدقّةٍ أكبر، كانت أكثر غموضاً وتطلّبت في مجال التطبيق التفاتاً أكبر وانتباهاً أكمل.

ولا نستطيع الآن - ونحن في الحلقة الأولى - أن نقدِّم النماذج من العِلمين على هذا التفاعل ؛ لأنّ الطالب لا يملك حتّى الآن خبرةً واسعةً ببحوث علم الأصول، ولكن يكفينا أن يعرف الطالب الآن أنّ التفاعل بين البحث الفقهي والبحث الأصولي هو مصداق لخطٍّ عريضٍ يعبِّر عن التفاعل المتبادل في كثيرٍ من الأحايين بين بحوث النظرية وبحوث تطبيقها.

أَوَ ليس ممارسة العالم الطبيب لتطبيق النظريات على مَرضاهُ في نطاقٍ واسعٍ يوحي إليه بمشاكل جديدةٍ باستمرار، فيتولّى بحث النظريات العامة العلمية في الطبّ حلّ تلك المشاكل، ويتعمّق تدريجاً وينعكس بالتالي على التطبيق ؟! إذ كلّما ازداد الرصيد النظري للطبيب أصبح التطبيق بالنسبة إليه عملاً واسعاً.وكلّنا نعلم أنّ طبيب الأمس كان يكتفي في مجال التطبيق بإحصاء نبض المريض فينتهي عمله في لحظات، بينما يظلّ طبيب اليوم يدرس حالة المريض في عمليةٍ معقّدةٍ واسعةِ النطاق.

ونفس ظاهرة التفاعل المتبادل بين الفكر الفقهي والفكر الأصولي - الذي يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى الفقه - نجدها بين الفكر العلمي إطلاقاً والفكر المنطقي العام الذي يدرس النظام الأساسي للتفكير البشري، إذ كلّما اتّسع نطاق المعرفة البشرية وتنوّعت مجالاتها تجدّدت مشاكل في مناهج الاستدلال والنظام العام للفكر، فيتولّى المنطق تذليل تلك المشاكل وتطوير نظرياته وتكميلها بالشكل الذي يحتفظ لنفسه بقوة التوجيه والتنظيم العليا للفكر البشري.

وعلى أيِّ حالٍ فإنّ فكرة التفاعل هذه - سواء كانت بين علم الفقه ومنطقه الخاصّ المتمثّل في الأصول، أو بين العلوم كلّها ومنطقها العام، أو بين بحث أيِّ

٣٥

نظريةٍ وبحث تطبيقها - تحتاج إلى توضيحٍ وشرحٍ أوسع.ولا نستهدف الآن من الإشارة إلى الفكرة إلاّ أن ينفتح ذهن الطالب لها ولو على سبيل الإجمال.

نماذج من الأسئلة التي يجيب عليها علم الأصول :

ويحسن بنا أن نقدِّم قائمةً تشتمل على نماذج من الأسئلة التي يعتبر الجواب عليها من وظيفة علم الأصول ؛ لنجسِّد بذلك للطالب الذي لا يملك الآن خبرةً ببحوث هذا العلم أهمّية الدور الذي يلعبه علم الأصول في عملية الاستنباط :

١ - ما هو الدليل على حجّية خبر الثقة ؟

٢ - لماذا يجب أن نفسِّر النصّ الشرعي على ضوء العرف العام ؟

٣ - ماذا نصنع في مسألةٍ إذا لم نجد فيها دليلاً يكشف عن نوع الحكم الشرعي فيها ؟

٤ - ما هي قيمة الأكثرية في المسألة الفقهية ؟ وهل يكتسب الرأي طابعاً شرعياً ملزماً بالقبول إذا كان القائلون به أكثر عدداً ؟

٥ - كيف نتصرّف إذا واجهنا نصَّين لا يتّفق مدلول أحدهما مع مدلول الآخر ؟

٦ - ما هو الموقف إذا كنّا على يقينٍ بحكمٍ شرعيٍّ معيَّنٍ ثمّ شككنا في استمراره ؟

٧ - ما هي الألفاط التي تدلّ مباشرةً على الوجوب والإلزام ؟ وهل يعتبر منها فعل الأمر، من قبيل : ( اغتسل )، ( توضّأ )، ( صلِّ ) ؟

إلى عشراتٍ من الأسئلة التي يتولّى علم الأصول الجواب عليها، ويحدّد بذلك العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ويملأ كلّ الثغرات التي يمكن أن تواجه الفقيه في عملية استنباطه للحكم الشرعي.

٣٦

جواز عمليّة الاستنباط

في ضوء ما تقدّم عرفنا أنّ علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى عملية الاستنباط ؛ لأنّه يشتمل على عناصرها المشتركة، ويمدّها بقواعدها العامة ونظامها الشامل، ولهذا لا يتاح للشخص أن يمارس عملية الاستنباط بدون دراسة علم الأصول.

وما دام علم الأصول مرتبطاً بعملية الاستنباط هذا الارتباط الوثيق فيجب أن نعرف قبل كلّ شئٍ موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحدٍ بممارستها، أوْ لا ؟ فإن كان الشارع قد سمح بها فمن المعقول أن يوضع علم باسم ( علم الأصول ) لدارسة عناصرها المشتركة، وأمّا إذا كان الشارع قد حرّمها فيلغو الاستنباط، وبالتالي يلغو علم الأصول رأساً ؛ لأنّ هذا العلم إنّما وُضِع للتمكين من الاستنباط، فحيث لا استنباط لا توجد حاجة إلى علم الأصول ؛ لأنّه يفقد بذلك مبرّرات وجوده، فلا بدّ - إذن - أن تُدرس هذه النقطة بصورةٍ أساسية.

والحقيقة : أنّ هذه النقطة - أي مسألة جواز الاستنباط - حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنّها جديرة بالتأمّل والبحث العلمي ؛ لأنّنا حين نتساءل : هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط، أوْ لا ؟ يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب ؛ لأنّ عملية الاستنباط هي - كما عرفنا سابقاً - عبارة عن ( تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً

٣٧

استدلالياً )، ومن البديهي أنّ الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ووجوب امتثال أحكامها عليه ملزم بتحديد موقفه العملي منها، ولمّا لم تكن أحكام الشريعة غالباً في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعاً تحديد الموقف العملي تحديداً استدلالياً، ويحجر عليهم النظر في الأدلّة التي تحدّد موقفهم تجاه الشريعة، فعلمية الاستنباط إذن ليست جائزةٍ فحسب، بل من الضروري أن تمارس.وهذه الضرورة تنبع من واقع تبعية الإنسان للشريعة، والنزاع في ذلك على مستوى النزاع في البديهيات.

ولكن لسوء الحظ اتّفق لهذه النقطة أن اكتسبت صيغةً أخرى لا تخلو عن غموضٍ وتشويش، فأصبحت مثاراً للاختلاف نتيجةً لذلك الغموض والتشويش، فقد استخدمت كلمة( الاجتهاد) للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا : هل يجوز الاجتهاد في الشريعة، أوْ لا ؟ وحينما دخلت كلمة( الاجتهاد ) في السؤال - وهي كلمة مرّت بمصطلحاتٍ عديدةٍ في تأريخها - أدّت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن تقدَّم جماعة من علمائنا المحدثين ليجيبوا على السؤال بالنفي، وبالتالي ليشجبوا علم الأصول كلّه ؛ لأنه إنّما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعدْ حاجة إلى علم الأصول.

وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطوّر الذي مرّت به كلمة( الاجتهاد ) ؛ لكي نتبيّن كيف أنّ النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجّة التي أثيرت ضدّها لم يكن إلاّ نتيجة فهمٍ غير دقيقٍ للاصطلاح العلمي، وغفلة عن التطوّرات التي مرّت بها كلمة( الاجتهاد ) في تأريخ العلم.

الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو ( بذل الوسع للقيام بعملٍ ما )، وقد استعملت هذه الكلمة - لأوّل مرّة - على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قرّرتها بعض مدراس الفقه السنّي وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة : ( إنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً شرعياً ولم يجد نصاً يدلّ

٣٨

عليه في الكتاب أو السنّة رجع إلى الاجتهاد بدلاً عن النصّ ).

والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النصّ يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبّر عنه بالرأي أيضاً.

والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلاً من أدلّة الفقيه ومصدراً من مصادره، فكما أنّ الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنّة ويستدل بهما، كذلك يستند في حالات عدم توفّر النصّ إلى الاجتهاد الشخصي ويستدلّ به.

وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السنّي، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضةٍ شديدةٍ منّ أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم، كما سنرى في البحث المقبل.

وتَتَبُّع كلمة( الاجتهاد ) يدلّ على أنّ الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمّة إلى القرن السابع، فالروايات المأثورة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام تذمّ الاجتهاد(١) ، وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتّخذ من التفكير الشخصي مصدراً من مصادر الحكم، وقد دخلت الحملة ضدّ هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمّة أيضاً والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة( الاجتهاد ) غالباً للتعبير عن ذلك المبدأ وفقاً للمصطلح الذي جاء في الروايات، فقد صنّف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتاباً أسماه ( الاستفادة في الطعون على الأوائل والردّ على أصحاب الاجتهاد والقياس ) وصنّف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني(٢) كتاباً في الموضوع باسم كتاب ( الردّ على من ردَّ آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول )(٣) ، وصنّف، في عصر

____________________

(١) راجع : وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٥، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.

(٢) في المصدر : ( الدُّلفي ) بدلاً عن ( المدني ).

(٣) في المصدر : ( واعتمد نتائج العقول ) بدون كلمة ( على ).

٣٩

الغيبة الصغرى أو قريباً منه، إسماعيل بن عليّ بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتاباً في الردّ على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نصّ على ذلك كلّه النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كلّ واحدٍ من هؤلاء(١) .

وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له - على سبيل المثال - تعقيبه في كتابه على قصّة موسى والخضر، إذ كتب يقول : ( إنّ موسى مع كمال عقله وفضله ومحلّه من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتّى اشتبه عليه وجه الأمر به ،... فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان مَن دونهم من الأُمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك...فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحلّه فكيف تصلح الأمّة لاختيار الإمام ؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ؟ )(٢) .

وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخطّ ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبّر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر، ويكتب كتاباً في ذلك باسم ( النقص على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي )(٣) .

ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس إذ كتب في الذريعة يذمّ الاجتهاد ويقول : ( إنّ الاجتهاد باطل، وإنّ الإمامية لا يجور عندهم العمل بالظنّ ولا الرأي ولا الاجتهاد )(٤) .وكتب في كتابه الفقهي

____________________-

(١) رجال النجاشي : ٣١، الرقم ٦٨ و ٢٢٠ الرقم ٥٧٥ و ٤٤٠ الرقم ١١٨٦.

(٢) علل الشرائع : ٦٢، الباب ٥٤، ذيل الحديث ١ و ٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) ذكره النجاشي في رجاله : ٤٠٢، الرقم ١٠٦٧.

(٤) الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٦٣٦ و ٦٤٦، ولم نقف على العبارة نصّاً، ونسب صدر هذه العبارة المحقّق الإصفهاني في هداية المسترشدين ( ص ٤٨٢، س ٨ ) إلى السيد المرتضىقدس‌سره .

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

بِهِ مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ مِنْهُ(١) ».(٢)

١١١٠٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا(٣) ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا(٤) ، فَعَلَ ».(٥)

١١١٠٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ : « ظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أنّ للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرّاً أو عبداً لقوم آخرين ، وأنّ ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقيّة ، ولم يقل به ظاهراً أحد من أصحابنا ، وأوّلها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه ، منها : أنّها محمولة على أنّ للمولى أن يبيعها ، فيفسخ المشتري العقد. ومنها : حملها على ما إذا زوّجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله. ومنها : حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أنّ بيده الطلاق ، وقال : إنّ ذلك جائز في الإماء ، وهو خلاف المشهور ». وانظر :الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ذيل الحديث ٧٤٩ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل الحديث ١٣٩٢.

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٨ ، ح ٢٢٨٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨١٣٠.

(٣). في الوسائل والتهذيب ، ح ١٣٧٩ : + « منه ».

(٤). في « بح » : « رجل ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦١ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٣ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٣٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٧ ، ح ٢٢٨٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٨١٢٩.

(٦). لم ترد هذه الرواية في « بف ». ووقعت في « بخ » هذه الرواية بعد العنوان التالي.

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٩ ، صدر ح ١٣٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، صدر ح ٧٤٥ ، إلى قوله : « فرّق بينهما إذا شاء » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ذيل ح ٢٦٧٦٤.

٧٦١

٧٧ - بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ‌

١١١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَأَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ ».(١)

١١١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ : « تَطْلِيقَتَانِ ».(٢)

١١١١٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : مَا تَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي تَطْلِيقِ الْأَمَةِ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِيِّ(٣) ؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٠ ، بسندهما عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ١٢٣٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ذيل ح ١٢٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣١.

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، صدر ح ٥٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، صدر ح ١٢٣٦ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ذيل ح ٤٨٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٣ ، ذيل ٢٨٢ و ٢٨٣ ، بسند آخر هكذا : « طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٣.

(٣). قال الفيروزآبادي : « معافر : بلد ، وأبوحيّ من همدان ، لا ينصرف. وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافريّة ، ولا =

٧٦٢

يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ : تَطْلِيقَتَانِ ».(١)

١١١١٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ » وَقَالَ : « إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ».(٢)

١١١١٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَعَ(٣) عَلَيْهَا ، فَجَلَدَهُ ».(٤)

٧٨ - بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا‌

١١١١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

= تضمّ الميم ». وقال ابن الأثير : « هي برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن ، والميم زائدة ».القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ( عفر ).

(١). الأمالي للطوسي ، ص ٥٧٥ ، المجلس ٢٣ ، ح ٢ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٨٢٧٣.

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ، ح ١١١٣٣الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣٢.

(٣). في « بخ » : « فوقع ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠٠ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ٢٢٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٧١.

٧٦٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا(١) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا(٢) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ(٣) ، إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ».(٤)

١١١١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : مَا عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ(٦) : « حَيْضَتَانِ ، أَوْ شَهْرَانِ حَتّى تَحِيضَ(٧) ».

قُلْتُ : فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام ، قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : لَايَتَزَوَّجْنَ(٨) حَتّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَهُنَّ إِمَاءٌ ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « كلّهم ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عنها زوجها ».

(٣). في التهذيب : « في العدّة سواء » بدل « سواء في العدّة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ، ذيل ح ١١١٣٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٣٩.

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : - « بن يحيى ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».

(٧). في التهذيب والاستبصار : - « حتّى تحيض ». وفيالوافي : « قوله : حتّى تحيض ، ليس في بعض النسخ ، وهو الصواب ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : - « لا ». وفي الوافي : « لايزوّجنّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٢ ، بسندهما عن سليمان بن خالد ، تمام الرواية هكذا : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٣٨ ؛وفيه ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٨٥٣٣ ، إلى قوله : « حتّى تحيض ».

٧٦٤

٧٩ - بَابُ عِدَّةِ (١) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا‌

١١١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْأَمَةِ : « إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٢) ».(٣)‌

١١١١٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا؟

قَالَ : « تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا(٥) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ(٦) عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا(٧) ».

قُلْتُ : فَأَيْنَ(٨) مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً؟

قَالَ : « هذَا جَاهِلٌ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » : - « عدّة ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٢ ، ح ٢٣١٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٣.

(٤). في « بح » : « صفوان بن يحيى ».

(٥). في « بخ » : « يزوّجها ».

(٦). في « بح » : « أن ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في التهذيب ، ج ٨ : « العدّة ».

(٨). في « ن » : « فقلت : أين ».

(٩). فيالوافي : « يعني أنّ التحريم مختصّ بالعالم ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم =

٧٦٥

١١١١٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ(١) تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ(٢) ، فَيُعْتِقُهَا.

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(٣) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؛ وَإِنْ(٤) تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٥) ».(٦)

١١١٢٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) قَالَ(٨) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَقَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَةً بَعْدَ مَا(٩) وَطِئَهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ(١٠) ».(١١)

____________________

= على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٣٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٧٧ ، بسند آخر عن صفوان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٢ ، ح ٢٣١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٦٠٦٩ ؛وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٨٥٤١ ، إلى قوله : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ».

(١). في « م ، بح ، بخ ، جد » والوافي : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « يكون الرجل» بدل « الرجل تكون ».

(٢). « السرّيّة » الجارية المتّخذة للملك والجماع. واختلف أهل اللغة في سبب تسميتها بالسرّيّة ، فقال بعضهم : نسبة إلى السرّ ، وهو الجماع ، وضمّت السين للفرق بين الحرّة والأمة توطأ ، فيقال للحرّة إذا نكحت سرّاً أو كانت فاجرة : سِرّيّة بكسر السين ، وللمملوكة يتسرّاها صاحبها : سُرّيّة بضمّ السين مخافة اللبس. وقال أبو الهيثم : السرّ : السرور ، فسمّيت الجارية سُرّيّة لأنّها موضع سرور الرجل. قال : وهذا أحسن ما قيل فيها. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ( سرر ).

(٣). في الاستبصار : - « عدّتها ».

(٤). في التهذيب : « فإن ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت الوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٨٥٤٩.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « أنّه ».

(٨). في « بخ ، بف » : - « قال ».

(٩). في « بح » : « بعدها » بدل « بعدما ».

(١٠). في « بخ » : « حيضتين ». وقال السيّد العامليقدس‌سره : « مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدّة ، لكن لا أعلم بمضمونها قائلاً ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١١٥.

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٠.

٧٦٦

* قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ».(١)

١١١٢١ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ(٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٣) يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا(٤) بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».

قَالَ : وَسُئِلَ(٥) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ(٦) عَلى أَمَتِهِ : أَ يَصْلُحُ(٧) لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا(٨) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ : « حَيْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ(٩) ».(١٠)

١١١٢٢ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١١) :

أَنَّهُ(١٢) قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ :

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥١.

(٢). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى الحلبي في السند السابق.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « عن الرجل ».

(٤). في « بح » : + « قبل أن تعتدّ ».

(٥). في « بح ، جت » : « وسألته ».

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « قطع ».

(٧). في الوسائل : « يصلح » بدون الهمزة.

(٨). في حاشية « جت » : « أن يتزوّجها ».

(٩). في « جد » والوسائل : « اثنتان ». وفي المرآة : « يدلّ على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين ».

(١٠). الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ، ح ١٠٠٤٨. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ ؛ وص ١٧٥ ، ح ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ - وفيه مع اختلاف يسير - بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٢.(١١). في « بح ، بخ » : « أصحابنا ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « أنّه ».

٧٦٧

« تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ(١) ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ(٢) ».(٣)

١١١٢٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟

فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ(٤) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ(٥) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا؟

فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ(٦) ».(٧)

١١١٢٤ / ٨. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ(٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا : « إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ(٩) مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ».

قِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ(١٠) ، ثُمَّ يَمُوتُ؟

____________________

(١). في « م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوافي : « وعشراً ».

(٢). فيالمرآة : « وهو مخالف لاُصولهم ، وليس في بالي من تعرّض منهم له ».

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٢٣١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٧.

(٤). في الوسائل : - « الحرّة ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».

(٦). قال الشيخ الطوسيقدس‌سره : « الوجه في هذا الخبر أنّه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها ؛ فإنّها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدّة الحرّة. فأمّا إذا بتّ عتقها في الحال كان عليها عدّة المطلّقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ١٢٤٦.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٢٣١٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٤.

(٨). في « جت » : « أحمد بن محمّد ».

(٩). في « م ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن » والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».

(١٠). في « بن » والوسائل : « بيوم أو بساعة ».

٧٦٨

قَالَ : فَقَالَ : « هذِهِ(١) تَعْتَدُّ(٢) بِثَلَاثِ حِيَضٍ(٣) أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا(٤) ».(٥)

١١١٢٥ / ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٦) ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ تَكُونُ(٧) عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ(٨) وَلَدُهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا.

قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ».(٩)

١١١٢٦ / ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٠) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ(١١) ، فَزَوَّجَهَا(١٢) مِنْ رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا(١٣) غُلَاماً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ إِلى سَيِّدِهَا : أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ(١٤) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ(١٥) نِكَاحٍ ».(١٦)

____________________

(١). في « م ، جد » والوسائل : « فهذه ».

(٢). في « بف » : + « قلت ».

(٣). في الوافي والتهذيب ، ج ٧ : « بثلاثة أشهر » بدل « بثلاث حيض ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٧٩٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لو كان المولى يطؤها ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الرواية ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أمّا الأوّل فلأنّ جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنّها زوجة والعدّة مختصّة بها كما تدلّ عليه الآية ، وأمّا الثاني فلأنّ المعتقة غير مطلّقة فلا يلزمها عدّة المطلّقة ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٤١ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٥.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد عن أحمد.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « يكون ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وقد مات ».

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٦.

(١٠). السند معلّق ، كسابقه.

(١١). في الفقيه : + « فمات ولدها منه ».

(١٢). في « ن » : « تزوّجها ». وفي « بح » : « فزوّجوها ».

(١٣). في « بف » : « إذا أولدها ».

(١٤). في الوافي والفقيه : + « الميّت ».

(١٥). في « بخ » : « من غير ».

(١٦). فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ٥٧٣٦ [ مع زيادة في آخره ] ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣١ ؛ =

٧٦٩

٨٠ - بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ (١) عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا‌

١١١٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٣) قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ(٤) تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا(٥) عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ(٦) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

قَالَ : « قَدْ(٧) قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي هذَا(٨) : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ(٩) أُخْرى(١٠) ، وَأَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ».(١١)

١١١٢٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

=والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٤٠.

(١). في « م ، ن ، بح » : « يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وابن أبي عمير ».

وابن أبي نجران وابن أبي عمير كلاهما من رواة عبدالله بن سنان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ - ٢٩١ ؛ وص ٣٣٧ - ٣٣٨.

(٣). في « بف » : - « أنّه ».

(٤). في « جد » والوافي : « كان ».

(٥). في الاستبصار : + « تطليقين ».

(٦). في « بح » والاستبصار : - « منه ».

(٧). في « جد » : - « قد ».

(٨). في « بخ ، بف » والتهذيب : « هذه ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : - « آية ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ : « الآية المحلّلة قوله تعالى :( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ النساء(٤) : ٣٧ ] والآية المحرّمة :( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [ البقرة(٢) : ٢٣٠ ] بانضمام ما ظهر من السنّة أنّ الاثنتين في الأمة في حكم الثالث في الحرّة. أقول : لايبعد الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النهي على الكراهة كما يؤمي إليه هذا الخبر ». وانظر :الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٩.

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٧ ، بسندهما عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ٢٨٢٨٤.

٧٧٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً(١) بَائِناً(٢) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ(٣) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

* قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا(٥) ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ(٦) فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ».(٧)

١١١٢٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(٩) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ(١٠) : هَلْ تَحِلُّ(١١) لَهُ(١٢) ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».(١٣)

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : - « طلاقاً ».

(٢). في « بف » : « ثانياً ».

(٣). في « بخ ، بف » : « تحلّ ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.

(٥). فيالمرآة : « يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ».

(٦). فيالمرآة : « لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبداً لا وقت الشراء ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.

(٨). في التهذيب والاستبصار : - « جميعاً ».

(٩). فيالوافي : « يعني به تطليقتين ».

(١٠). في « بح » : « بعدها ».

(١١). في « م ، بح ، جد » : « يحلّ ».

(١٢). في التهذيب والاستبصار : + « بعد ذلك ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٧ ، ح ٢٢٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٨٢٩٠.

٧٧١

١١١٣٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتّى تَزَوَّجَ(٢) زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَحَتّى(٣) يَدْخُلَ بِهَا(٤) فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ(٥) ».(٦)

٨١ - بَابُ الْمُرْتَدِّ‌

١١١٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ(٧) ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ رَسُولَ اللهِ(٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ(٩) ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ(١٠) سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ، وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ‌

____________________

(١). في الاستبصار : « الحسين ». والمذكور في بعض مخطوطاته : « الحسن » وهو الصواب ؛ فقد روى الكلينيقدس‌سره أكثر روايات الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « تتزوّج ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : « حتّى » من دون الواو.

(٤). في « بخ ، بف » : - « بها ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « تدخل » بدل « يدخل بها ».

(٥). في الوافي : « عنه ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ٢٢٨٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٩.

(٧). في التهذيب ، ج ٩ : « ابن مسلم » بدل « بين مسلمين ».

(٨). في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١٤٠٣٩ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : « محمّداً ».

(٩). في التهذيب ، ج ٩ : « وكفر به » بدل « نبوّته وكذّبه ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ والفقيه والتهذيب ج ١٠ والاستبصار : « لكلّ من » بدل « لمن ».

٧٧٢

مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ(١) ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ عَلى(٢) وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ(٣) عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ(٤) ، وَلَا يَسْتَتِيبَهُ(٥) ».(٦)

١١١٣٢ / ٢. وَعَنْهُ(٧) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟

فَقَالَ : « مَنْ رَغِبَ عَنِ(٨) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ(٩) عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتْ(١٠) مِنْهُ امْرَأَتُهُ(١١) ، وَيُقْسَمُ(١٢) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ »(١٣) .

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : + « فلا تقربه ». وفي التهذيب ، ج ٩ : + « ولا تقربه ».

(٢). في التهذيب ، ج ٨ : « بين ».

(٣). في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ : + « بعد ».

(٤). في « م » : - « به ». وفي الوسائل والكافي ، ح ١٤٠٣٩ والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : - « إن أتوه به».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ : « يدلّ على عدم قبول توبة المرتدّ الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب ، وعلى أنّه يجوز قتله لكلّ من سمع منه كما هو مذهب جماعة ».

(٦). الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٩.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد [ في الاستبصار : - « بن محمّد » ] جميعاً عن ابن محبوب.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ، معلّقاً عن هشام بن سالمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٥١٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٦٣١ ، ح ٢١٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٥.

(٧). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى ابن محبوب المذكور في السند السابق ؛ فإنّه مضافاً إلى كثرة روايات [ الحسن ] بن محبوب عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم ، ورد الخبر فيالكافي ، ١٤٠٢٩ بطريقين من الطرق الثلاثة المتقدّمة عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين إلخ. فعليه ، سندنا هذا معلّق. ويجري عليه الطرق الثلاثة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٥٢ - ٤٥٣ و ٤٦١ - ٤٦٤.

(٨). في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ والتهذيب ، ج ٩ : + « دين ».

(٩). في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ و ١٤٠٢٩ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « بما انزل الله ».

(١٠). في « ن » : « وقد بانت ».

(١١). في الوسائل ، ح ٣٢٤١٤ والكافي ، ح ١٣٥٧٣ : « امرأته منه » بدل « منه امرأته ».

(١٢). في الوسائل ، ح ٣٢٤١٤ والكافي ، ح ١٣٥٧٣ : « فليقسم ».

(١٣). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ، ح ١٣٥٧٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن =

٧٧٣

٨٢ - بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ إِذَا (١) أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ‌

١١١٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ(٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ ، فَطَلَّقَهَا(٣) : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ(٤) مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ؟

فَقَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ ، أَ لَاتَرى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ(٥) الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى مَوَالِيهِ؟(٦) ».

____________________

= زياد ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين. وفيه ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٢٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [ في الاستبصار : « الحسن بن محبوب » ] ، عن العلاء بن رزين. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ؛ وج ٩ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب [ في ج ٨ : « الحسن بن محبوب» ] عن العلاء بن رزينالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٥١٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢١٨٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٨٣٠١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٤.

(١). في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » : « وإذا ».

(٢). هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع : « عن ابن‌بكير » بدل « وابن بكير ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّه مضافاً إلى ما تقدّم فيالكافي ، ح ١٠٨٣٦ من أنّ الصواب في « ابن محبوب عن ابن بكير عن عليّ بن رئاب عن زرارة » هو « ابن محبوب عن ابن بكير وعليّ بن رئاب عن زرارة » ، يدلّ عليه أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨والاستبصار ، باختلاف يسير ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وطلّقها ».

(٤). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوسائل : + « منه ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٧. وفي المطبوع : « يؤدّونهم ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٧. وفي المطبوع : « مولاه ».

٧٧٤

قَالَ : « وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ(١) عَنْهُ الْجِزْيَةُ ».

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ : حَيْضَتَانِ ، أَوْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا؟

فَقَالَ(٣) : « إِذَا(٤) أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ(٥) يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ(٦) عِدَّةَ الْأَمَةِ ، وَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا(٧) عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ(٨) ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا(٩) إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا(١٠) ».

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « يطرح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « بن » : - « له ».

(٣). في « بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٤). في « جد » : « فإذا ».

(٥). في « بف ، بن » : - « أن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « طلّقها ».

(٧). في معظم النسخ والوافي والوسائل : - « زوجها ». وفي التهذيب ، ج ٧ : - « عنها زوجها ».

(٨). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « للإمام ».

(٩). في الوسائل : « كعدّتها » بدل « مثل عدّتها ».

(١٠). في هامشالوافي : « لا يخفى أنّ المشهور بين الأصحاب مساواة عدّة الذمّيّة مع الحرّة المسلمة في الطلاق والوفاة ، وأمّا في الطلاق فصدر الحديث يدلّ على خلافه ، وأمّا في الوفاة استدلّوا بآخر الحديث ، وهذا لا يستقيم إلّابإرجاع الضميرين في كلام الإمام إلى الأمة وبثبوت عدّة الأمة في الوفاة مطلقاً أربعة أشهر وعشراً. والظاهر أنّ الضميرين راجعان إلى الذمّيّة كالضمائر قبلهما ، ويؤيّده اعتراض زرارة على الإمام بأنّ عدّة الذمّيّة في الوفاة ليس مثل عدّتها في الطلاق ؛ لأنّها في الطلاق مثل الأمة في الوفاة مثل الحرّة المسلمة. وهذا يدلّ أيضاً =

٧٧٥

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا(١) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا(٢) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ(٣) ، إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ».(٤)

١١١٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

عِدَّةُ الْعِلْجَةِ(٥) إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ.(٦)

١١١٣٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٧) ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ(٨) مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ : مَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٩) ».(١٠)

____________________

= على أنّ عدّة الأمة في الوفاة نصف المسلمة الحرّة ».

وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « المشهور بين الأصحاب أنّ عدّة الذمّيّة الحرّة كعدّة المسلمة الحرّة ؛ لعموم الأدلّة المتناولة للمسلمة وغيرها ، وروى يعقوب السرّاج ولكن ورد في رواية زرارة ما يدلّ على أنّها كالأمة. ونقله العلّامة عن بعض الأصحاب ، ولم نعلم قائله ».مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣٠١ - ٣٠٢.

وفيالمرآة بعد نقله عبارةالمسالك قال : « أقول : لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين ، فتعيّن العمل بخبر زرارة ».

(١). في « بح » : « كليهما ». وفي « بف » : « كلاهما ».

(٢). في « م ، بف » والاستبصار : « عنها زوجها ».

(٣). في التهذيب ، ج ٨ : « زوجاهما في العدّة سواء » بدل « زوجهما سواء في العدّة ».

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها ، ح ١١١١٥. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١١١٥ ، وفي كلّها من قوله : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥١ ، ح ٢٣١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٨٥٦٢.

(٥). « العلجة » الأعجميّة الكافرة. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ٢٣٠ ( علج).

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٣ ، ح ٢٣١٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٨٥٦٥.

(٧). في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » والوافي : « النصرانيّة ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٥٤٨ ، بسنده عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٢ ، ح ٢٣١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٨٥٦٣.

٧٧٦

١١١٣٦ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ : أَيَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَعِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ؛ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ ».(٢)

تَمَّ كِتَابُ الطَّلَاقِ مِنَ الْكَافِي تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ ؛

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ‌

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً ، وَيَتْلُوهُ‌

إِنْ شَاءَ اللهُ كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ(٣) .

____________________

(١). المراد من « بإسناده » هو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٢ ، ح ٢٣١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٨٥٦٤.

(٣). في أكثر النسخ بدل « تمّ كتاب الطلاق منالكافي » إلى هنا عبارات مختلفة.

٧٧٧

٧٧٨

الفهرس

[ تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ] ٩٤ - أَبْوَابُ(١) الْمُتْعَةِ‌ ٧

٩٥ - بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ‌ ١٤

٩٦ - بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ(٢) أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً‌ ١٧

٩٧ - بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ‌ ١٩

٩٨ - بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ‌ ٢٤

٩٩ - بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ(٧) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‌ ٢٨

١٠٠ - بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا‌ ٣١

١٠١ - بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ‌ ٣٣

١٠٢ - بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ‌ ٣٥

١٠٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ‌ ٣٧

١٠٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌ ٤٠

١٠٥ - بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا(١) إِذَا أَخْلَفَتْ‌ ٤١

١٠٦ - بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلى نَفْسِهَا‌ ٤٤

١٠٧ - بَابُ الْأَبْكَارِ(١) ٤٥

١٠٨ - بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ‌ ٤٧

١٠٩ - بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ‌ ٤٩

١١٠ - بَابُ الْمِيرَاثِ(٥) ٥١

١١١ - بَابُ نَوَادِرَ(٧) ٥٢

١١٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا‌ ٦٠

١١٣ - بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ(٨) لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا‌ ٧٠

١١٤ - بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ(٢) ٧٤

٧٧٩

١١٥ - بَابُ السَّرَارِيِّ(٤) ٨٠

١١٦ - بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى‌ ٨١

١١٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ(١) وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‌ ٨٤

١١٨ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌ ٨٦

١١٩ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌ ٨٨

١٢٠ - بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌ ٩٣

١٢١ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌ ٩٤

١٢٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا‌ ٩٦

١٢٣ - بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ‌ ٩٨

١٢٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ‌ ١٠٢

١٢٥ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا‌ ١٠٤

١٢٦ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ(١) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى(٢) بِهِ‌ ١٠٧

١٢٧ - بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ(١) أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً‌ ١٠٨

١٢٨ - بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ‌ ١١١

١٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ‌ ١١١

١٣٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ‌ ١١٣

١٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ(٨) لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ(٩) فَيَتَّهِمُهَا‌ ١١٥

١٣٢ - بَابٌ نَادِرٌ‌ ١١٨

١٣٣ - بَابٌ‌ ١١٩

١٣٤ - بَابُ الْجَارِيَةِ(١) يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ(٢) ١٢٠

١٣٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ(١٢) لَهُ(١٣) الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا(١٤) فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ‌غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ(١٥) بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْآخَرُ‌ ١٢١

١٣٦ - بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَالْآخَرُ حُرّاً‌ ١٢٤

١٣٧ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا‌ ١٢٨

١٣٨ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ(٣) أَشْبَاهٌ‌ ١٢٩

٧٨٠

781

782

783

784

785

786

787

788