الكافي الجزء ١١

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265383 / تحميل: 5445
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

١١٦ - بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى‌

١٠٠٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(١) ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟

فَقَالَ : « سُئِلَ عَنْ ذلِكَ أَبِيعليه‌السلام ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ(٣) أُخْرى(٤) ، أَنَا(٥) نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا(٦) أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَوَلَدَكَ.(٧)

١٠٠٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ(٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَاتَطْمَثُ ، وَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَأُرِيهَا(١٠) النِّسَاءَ ،

____________________

(١). في التهذيب : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان عن رفاعة بن موسى مباشرة. وفي الاستبصار : « عن صفوان » بدل « عن ابن أبي عمير ».

(٢). في الاستبصار : + « النخّاس ».

(٣). في «م، بن ، جد » والوافي والوسائل : - « آية ».

(٤). فيالوافي : « كأنّ الآية المحلّلة قوله عزّ وجلّ :( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) [ النساء(٤) : ٣ ] ، والمحرّمة قوله تعالى :( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] ».

(٥). في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وأنا ». وفي الوافي : « فأنا ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ : « وأنا ». وفي التهذيب والاستبصار : « فأنا ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧١ ، ح ٢٣٢١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٦٦٠٩.

(٨). في الكافي ، ح ٤٢٣٢ : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٩). في « بح ، جت » : + « بن موسى ». وفي الكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « بن موسى النخّاس ».

(١٠). في « ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « واُريها ».

٨١

فَيَقُلْنَ(١) : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَفَلِي(٢) أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ(٣) الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا(٤) فِي الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٥) كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ(٦) أَرَدْتُ؟

قَالَ : « لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ(٧) ».(٨)

١٠٠٤٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(١٠) فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « لَا يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا ».(١١)

____________________

(١). في « جد » وحاشية « م » : « فليقلن ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « لي ».

(٢). في « بخ » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « فلي » من دون همزة الاستفهام.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قد يحبسه ».

(٤). في « بن » : « أن يمسّها ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٦). في « بن » : « إذا ».

(٧). في « بخ » : + « إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج ».

(٨). الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها ، ح ٤٢٣٢. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، صدر ح ١٨٧٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٧٧ ، صدر ح ٦٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، صدر ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٥٩٤ ، إلى قوله : « فلا بأس أن تمسّها في الفرج ».

(٩). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(١٠). في التهذيب : - « قال ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٨٢

١٠٠٤٣ / ٤. سَهْلٌ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟

فَقَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَيْسَتْ(٢) بِعَذْرَاءَ ، أَيَسْتَبْرِئُهَا(٣) ؟

قَالَ : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ(٤) فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ».(٥)

١٠٠٤٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ(٦) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلى(٧) يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ ، فَيُصِيبُ(٨) مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : فَيُصِيبُ(٩) مِنْهَا فِي ذلِكَ؟ قَالَ : « تُرِيدُ تَغِرَّةً(١٠) ».(١١)

____________________

= ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٦٠٨.

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « بخ » : « وليس ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٦٥٩١ : « يستبرئها » بدون همزة الاستفهام. واستبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٤). في « ن ، بخ ، بن » : « يعلق ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، وفي الأخير مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٦ ، إلى قوله : « ما دون الفرج » ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩١ ، من قوله : « قلت : فيشتري الجارية الصغيرة » ؛وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٢٦٥٩٧ ، إلى قوله : « ما دون الفرج ».

(٦). في « بف » : - « بن أعين ».

(٧). في « بح ، بف ، جت » : « الحامل ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « يصيب ».

(٩). في « م ، ن ، جد » والوسائل : « يصيب ». وفي « بن » : « فليصب ».

(١٠). في « بن » : « تغرّه ». والتغرّة : مصدر غرّرته ، إذا ألقيته في الغرر. وغرّر بنفسه تغريراً وتغرّةً : حملها على =

٨٣

١١٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ (١) وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‌

١٠٠٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ؟

فَقَالَ : « حَسَنٌ ».(٢)

١٠٠٤٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٣) لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ يُعْتِقُهَا(٤) ثُمَّ يُصْدِقُهَا؟ وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ؟ وَكَمْ(٥) تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا(٦) إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْتَدُّ(٧) ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ‌

____________________

= الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغريراً وتغرّة : عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف. والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣ ( غرر ).

وفي المرآة : « قال الوالد رحمه‌الله : أي يصير المشتري مغروراً بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنّه من أيّهما ، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك ».

(١١). راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٢الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٨ ، ح ٢٦٥٩٨.

(١). في « بن » : « الجارية ».

(٢). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٣.

(٣). في « بح ، جت » : « يكون ».

(٤). في « بن » : « أم يعتقها ».

(٥). في « ن ، بف » والوافي : « فكم ».

(٦). في « بح » : « مهرها ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تعتدّ » =

٨٤

إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً ».(١)

١٠٠٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَأَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ».(٣)

١٠٠٤٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ(٤) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».(٥)

١٠٠٤٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ‌

____________________

= بدون « لا ».

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٧٦٤ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٤.

(٢). في « م ، جد » : - « محمّد ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٧ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٩ ، صدر ح ٧٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٥٩ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٣ ، صدر ح ٤٤٤٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٧١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٦٠ ؛ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٥ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٥١ ، صدر ح ٩٩٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٢١٥٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢١.(٤). قد تقدّم معنى السرّيّة أوّل باب السراريّ.

(٥). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ، صدر ح ١١١٢١. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ و ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٦٦٣١.

٨٥

عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا؟

فَقَالَ(١) : « إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ(٢) حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ(٣) فَلَا بَأْسَ ».(٤)

١١٨ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌

١٠٠٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ(٥) أَرْبَعَ إِمَاءٍ ».(٦)

١٠٠٥١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « قال ».

(٢). في الوسائل : + « له ».

(٣). في « م ، جد » : - « بذلك ».

(٤). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢١٥٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٦٦٣٣ ؛وفيه ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢٢ ، إلى قوله : « فإنّ ذلك حلال ».(٥). في«م ،بح، جت، جد» والوسائل :- «تزوّج».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٥ ، بسند آخر عن صفوان.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٧ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٥ ، ح ٤٨ ؛ وص ١٠٥ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ولكن يتزوّج حرّتين » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٩ ، هكذا : « وفي حديث آخر : يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٦٢٥٦.

٨٦

يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » قَالَ : « وَلَا بَأْسَ(١) بِأَنْ(٢) يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ ، فَيَشْتَرِيَ(٣) مِنْ مَالِهِ - إِنْ كَانَ - لَهُ جَارِيَةً ، أَوْ جَوَارِيَ(٤) يَطَؤُهُنَّ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ ».(٥)

١٠٠٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « حُرَّتَانِ(٦) ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » وَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ(٨) - إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ، وَكَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ - أَنْ(٩) يَتَسَرّى(١٠) مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي‌

____________________

(١). في « بخ » والوافي : « فلا بأس ».

(٢). في « بح ، بخ » : « أن ».

(٣). في « بخ » : « يشتري ».

(٤). هكذا في « بح ، بن ، جت ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع والوافي : « جوار ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٣٩ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، إلى قوله : « أو أربع إماء ».وفيه ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٠ وذيل ح ٧٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٢ ؛ وص ٢١٤ ، ذيل ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « أو أربع إماء » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٦٢٥٧ ، إلى قوله : « أو أربع إماء » ؛وفيه ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦١ ، من قوله : « قال : ولا بأس ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « حرّتين ».

(٧). في « م ، ن ، بن » : « قال » بدون الواو.

(٨). في « م ، بن » : « ولا بأس ».

(٩). في « بخ » : - « أن ».

(١٠). في حاشية « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يشتري ». و « يتسرّى » أي يأخذ سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فُعْليَّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حُرّته. وأصل « يتسرّى » : يتسرّر ، من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياءً ، كما قالوا : تقضّي ، من تقضّض. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ).

٨٧

وَيَطَأَهُنَّ ».(١)

١٠٠٥٣ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟

قَالَ : « يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَايُجَاوِزُهُ(٢) ».(٣)

١٠٠٥٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ(٤) أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي(٥) كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ ».(٦)

١١٩ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌

١٠٠٥٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٠ ؛ وج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧١ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢١٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٦٦٥٤.

(٢). في « بح ، بخ ، بف » : « ولا يجاوزه ».

(٣). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦٢.

(٤). في « بف » : « بعبده ».

(٥). في التهذيب : « يتسرّى ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤١ ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٣.

٨٨

النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».(١)

١٠٠٥٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ؟

فَقَالَ(٣) : « ذلِكَ(٤) إِلى مَوْلَاهُ(٥) ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً ؛ وَإِنْ(٦) أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».

فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : فَإِنَّ(٧) أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً.

فَقَالَ(٨) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالاً ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ(٩) ، إِنَّمَا(١٠) عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ يَعْصِ اللهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ(١١) مَا حَرَّمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٤٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٨٢ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٣ ، ح ٢١٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٣.

(٢). في التهذيب : + « بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٤). في « بن » والوسائل : « ذاك ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لمولاه ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « فإن ».

(٧). في الوافي والفقيه : « فإنّه في ».

(٨). في « بح ، جت » : « قال ».

(٩). في « بح » : « الله ».

(١٠). في التهذيب : « وإنّما ».

(١١). في الوافي والفقيه : « كإتيانه ».

٨٩

وَأَشْبَاهِهِ ».(١)

١٠٠٥٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ(٢) ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ(٣) إِلى سَيِّدِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ».

قُلْتُ(٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ(٥) وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ(٦) ، وَلَا تَحِلُّ(٧) إِجَازَةُ(٨) السَّيِّدِ لَهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللهَ ، إِنَّمَا(٩) عَصى سَيِّدَهُ ، فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ».(١٠)

١٠٠٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ(١١) ، ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذلِكَ : أَفَأُجَدِّدُ(١٢) نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٧.

(٢). في « بخ » : « مولاه ».

(٣). في حاشية « م ، جت » : « ذلك ». وفي التهذيب : « إنّ ذلك ».

(٤). في الفقيه والتهذيب : « فقلت ».

(٥). في « بف ، بن » : « عيينة ».

(٦). في التهذيب : « باطل ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والبحار : « ولا يحلّ ». وفي الفقيه والتهذيب : « فلا تحلّ ».

(٨). في البحار : « بإجازة ».

(٩). في الوسائل : « وإنّما ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦٢ ، بسنده عن زرارةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٦٦٦٦ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٧.

(١١). في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ٨ : « مولاي ».

(١٢). في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فاجدّد » من دون همزة الاستفهام.

٩٠

فَقَالَ لَهُ : « أَكَانُوا(١) عَلِمُوا أَنَّكَ(٢) تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ؟ ».

فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسَكَتُوا عَنِّي ، وَلَمْ يُعَيِّرُوا(٣) عَلَيَّ(٤) .

فَقَالَ(٥) : « سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ ، اثْبُتْ عَلى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ ».(٦)

١٠٠٥٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٧) ؛

وَ(٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، أَعَاصٍ لِلّهِ(٩) ؟

قَالَ : « عَاصٍ لِمَوْلَاهُ ».

قُلْتُ : حَرَامٌ هُوَ؟

قَالَ : « مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ(١٠) ، وَقُلْ لَهُ(١١) : أَنْ لَايَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « كانوا » من دون همزة الاستفهام.

(٢). في التهذيب ، ج ٨ : « بك حين » بدل « أنّك ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « ولم يغيّروا ». والتعيير : الذمّ ، يقال : عيّرته ، أي ذممته ، من العار ، وهو السبّة والعيب ، أو هو كلّ شي‌ء يلزم به سبّة أو عيب. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٤). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : + « قال ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧١.(٧). في الوسائل : + « عن صفوان ».

(٨). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ».

(٩). في « م » : « الله ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ : « قولهعليه‌السلام : ما أزعم أنّه حرام. ولعلّه محمول على أنّه فضوليّ ، والفضوليّ صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه للردّ على العامّة ؛ فإنّهم يقولون ببطلانه من رأس ».

(١١). في « م ، ن ، جد » والوسائل : « ونوله ». أي حقّه وشأنه وما ينبغي له. وفي « بف » : « وقوله ».

٩١

١٠٠٦٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ(١) كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا.

فَقَالَ(٢) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ(٣) مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ».

قِيلَ(٤) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ : « إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ(٥) ، فَقَدْ أَقَرَّ(٦) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ(٧) ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ(٨) ، أَوْ(٩) يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ».(١٠)

١٠٠٦١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً‌

____________________

(١). في الفقيه : « مملوك ».

(٢). في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « قال ».

(٣). في الكافي ، ح ١١١٩١ : « أكلة ».

(٤). في « جت » : « وقيل ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب : « ذلك ».

(٦). في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

(٧). في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

(٨). في الكافي ، ح ١١١٩١ والتهذيب ، ج ٨ : « النكاح ».

(٩). في « م ، بن » والتهذيب ، ج ٧ : « أم ».

(١٠). الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ١١١٩١. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ؛وفيه ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود » ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود ».

٩٢

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (١) ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ». (٢)

١٢٠ - بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌

١٠٠٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ(٣) بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؟

قَالَ : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنى ».(٤)

١٠٠٦٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ(٥) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا(٦) ؟

قَالَ(٧) : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا(٨) ، وَهُوَ زِنًى(٩) ».(١٠)

____________________

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « مولاه ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٤٣٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٥ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٠٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٦ ، ح ٢١٨١٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٨.

(٣). في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٧٧ : « تزوّج ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٦٠ ، معلّقاً عن داود بن الحصين.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩١ ، عن أبي العبّاس ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ، ح ١٠٤٠٩ ؛والخصال ، ص ٥٣٢ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح ١٠الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٧.

(٥). في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل : « تزوّج ».

(٦). في حاشية « بح » والوافي : « أهلها ».

(٧). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٨). في « ن ، بخ » : « عليها ذلك ».

(٩). في الوافي : « الزنا ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٨.

٩٣

١٢١ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌

١٠٠٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟

قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ دِرْهَماً(١) ، أَوْ نَحْوَ(٢) ذلِكَ ».(٣)

١٠٠٦٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ فَتَكُونُ(٤) لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ(٥) أَمَةٌ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَيُنْكِحُهُ نِكَاحاً ، أَوْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِي مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدِّرْهَمَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في « م ، ن ، بف » : « درهم ». وفي التهذيب : « دراهم ».

(٢). في التهذيب : « ونحو ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٧.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٥). في « بن » والوسائل : « أو مولاته ».

(٦). فيالوافي : « كأنّه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه. قال : نعم ، أي يجزيه. قوله : وقد رأيته ، من كلام ابن مسلم. والبارز - العائد خ ل - راجع إلى أبي جعفرعليه‌السلام ». وفيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيّما هذا الخبر ، إذ لو وقع القبول لكان نكاحاً مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه. والأحوط القبول من العبد ، أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ، ثمّ يقول : قبلت لعبدي ، ويعطيها الدرهم ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٨.

٩٤

١٠٠٦٦ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ(١) مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ : أَتَقُومُ(٢) عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ ، فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً ، أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟

فَكَرِهَ ذلِكَ ، وَقَالَ : « قَدْ مَنَعَنِي أَبِي(٣) أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذلِكَ(٤) ».(٥)

١٠٠٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ يَا أَبَا هَارُونَ(٦) ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ(٧) : « اشْتَرِ خَادِماً كُسُومِيّاً(٨) » فَاشْتَرَاهُ ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ(٩) : « كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا أَبَا هَارُونَ(١٠) ؟ » فَقَالَ : خَيْراً ، فَأَعْطَاهُ‌

____________________

(١). في « بخ » : « يتزوّج ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ » : « فيقوم » بدل « أتقوم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فتقوم » بدل « أتقوم ».

(٣). هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : - « أبي ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوّجة إلى ما يجوز للمولى خاصّة النظر إليه ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٨ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ، ح ٤٦٤٥ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٩ ، ح ٢٢٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٦٧٤٩.لأ٢

(٦). في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يا با هارون ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « وقال ».

(٨). في حاشية « بح ، جت » : « كسونيّاً ». ولم نجد « كسوميّاً » في كتب اللغة والمعاجم ، نعم في اللغة : الكَسُوم بفتح الكاف بمعنى الماضي في الاُمور. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٠ ؛تاج العروس ، ج ١٧ ، ص ٦١٨ ( كسم ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : كسوميّاً ، قال الوالد ; : في بعض النسخ : كسونيّاً ، والكسونيّة : بلدة بالمغرب ، وفي بعضها : كسوميّاً ، أي جلداً ، وفي بعضها : كشونيّاً ، وهو اسم بلد ».

(٩). في الوافي : - « له ».

(١٠). في«م،بح،بف،جت،جد»والوافي:«يا با هارون».

٩٥

خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ لَهُ (١) : « اشْتَرِ (٢) جَارِيَةً شَبَانِيَّةً (٣) ؛ فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ (٤) » فَاشْتَرَيْتُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً ، فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ ، فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَهْدَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَأَرْجُو (٥) أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْهَا (٦) الْجَنَّةَ ، وَبَقِيَتْ بِنْتَانِ (٧) مَا يَسُرُّنِي (٨) بِهِنَّ أُلُوفٌ. (٩)

١٢٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا‌

١٠٠٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ اشْتَهَاهَا ، قَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا(١٠) شَاءَ ».(١١)

١٠٠٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(١٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ،

____________________

(١). في « بن ، جد » : - « له ».

(٢). في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « له ».

(٣). الشَّبانيّ بالفتح ، والاُشبانيّ بالضمّ : الأحمر الوجه ، والسِبال. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٨ ( شبن ).

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » والمطبوع : « قرّة ». و « فره » : جمع فاره ، وهو الحاذق ، والنشيط ، وحسن الوجه. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ؛المصباح المنير ، ص ٤٧١ ( فره ).

(٥). في « جت » : « أرجو » بدون الواو.

(٦). في « ن » : « منه ».

(٧). في « ن ، بف » والوسائل : « ثنتان ».

(٨). في حاشية « جت » : « يسمن ».

(٩). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٩ ، ح ٢١٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦٧٤٥.

(١٠). في حاشية « م » والوسائل : « إن ».

(١١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٨.

(١٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسلم. والظاهرسقوط الواسطة في سندالتهذيب ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن أبي أيّوب [ الخرّاز ] عن محمّد بن مسلم. ولم يثبت رواية ابن محبوب عن محمّد بن مسلم مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٩٠ - ٢٩١ وص ٢٩٦ - ٢٩٧.

٩٦

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ(٢) عَزَّ وَجَلَّ :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣) ؟

قَالَ : « هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَيَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَلَا تَقْرَبْهَا(٤) ، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ يَمَسَّهَا(٥) ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا ،رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ».(٦)

١٠٠٧٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ(٨) ، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، فَاعْتَدِّي ، فَتَعْتَدُّ(٩) خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ‌

____________________

(١). في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٢). في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٣). النساء(٤) : ٢٤.

(٤). في « بح » : « ولا يقربها ».

(٥). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يمسكها ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠ ، عن محمّد بن مسلم.وفيه ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تحيض ثمّ يمسّها »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٧.

(٧). في التهذيب : « محمّد بن أحمد بن الحسن ». وهو سهو أوجبه جواز النظر من « أحمد » في « محمّد بن أحمد » إلى « أحمد » في « أحمد بن الحسن ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا الطريق هو « محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن » وهما محمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٤١٤.(٨). في « بح » : + « فيفرق ».

(٩). في « بخ » : « فتقعد ».

٩٧

يَوْماً ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفِرَّ ، قَالَ لَهُ(١) مِثْلَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ».(٢)

١٢٣ - بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ‌

١٠٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ(٤) تَكُونُ(٥) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ(٦) أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ : لَا أَبْغِي ، فَقَوِّمْنِي(٧) وَذَرْنِي(٨) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ؛ أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا ، أَلَهُ(٩) ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ(١١) ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب : « لها ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٩.(٣). في « جد » وحاشية « م » : - « عليّ ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجل ».

(٥). في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

(٦). في التهذيب : « أمة يعتق » بدل « الأمة فيعتق ».

(٧). في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : « تقوّمني ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « وردّني ». وفي الوافي والتهذيب : « ذرني » بدون الواو.

(٩). في الوسائل : « له » بدون همزة الاستفهام.

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ».

(١١). في التهذيب : « زوجان ».

٩٨

يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يَسْتَسْعِيهَا ؛ فَإِنْ أَبَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلَهُ يَوْمٌ ».(١)

١٠٠٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ(٢) تَكُونُ(٣) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ(٤) ، فَتَقُولُ(٥) الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ : لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ، ذَرْنِي(٦) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يُقَوِّمُهَا ، فَيَسْتَسْعِيهَا(٧) ».(٨)

١٠٠٧٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ(٩) :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن أبي بصير إلى قوله : « ولكن يستسعيها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٦٧٤٣.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع والوافي : « رجلين ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « يكون ».

(٤). في الفقيه : « نصفه ».

(٥). في « ن ، بخ » : « فيقول ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ردّني ».

(٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « ويستسعيها ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٦٧٤٤.

(٩). في المطبوع نقلاً من بعض النسخ : - « بن قيس ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ والشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ - باختلاف يسير في كلا الموضعين - بسنديهما عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام . ورواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ أيضاً بإسناده عن =

٩٩

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا(١) لِشَرِيكِهِ؟

فَقَالَ(٢) : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ ، وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً(٣) ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا ، أَ لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا(٤) ، إِلَّا أَنْ يَبُتَّ(٥) عِتْقَهَا ، وَيَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا(٦) مِثْلَ مَا أَرَادَ ».

قُلْتُ لَهُ : أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا؟

قَالَ : « بَلى ».

____________________

= الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وألفاظ الخبر موافقة لما نحن فيه تقريباً.

هذا ، وقد كتب في هامش الطبعة الحجريّة هكذا : « الظاهر في هذا السند محمّد بن مسلم ؛ لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمّد بن قيس ويؤيّده ما كان في بعض النسخ : عن محمّد ولم ينسبه إلى ابن قيس وكأنّه زيد من قلم النسّاخ ، ويؤيّده أيضاً أنّه لم يعهد رواية ابن رئاب عن محمّد بن قيس ، وأيضاً رواه الشيخ فيالتهذيب عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم مع احتمال كونه في هذه المرتبة فتأمّل ».

وهذا الكلام لا يخلو من التأمّل ؛ فإنّ رواية [ عليّ ] بن رئاب عن محمّد بن قيس متكرّرة في الأسناد ، بل هي أكثر من رواية ابن رئاب عن محمّد بن مسلم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٩٤ - ٢٩٥ وج ٢٢ ، ص ٣٨٥.

فعليه ما قيل من صحّة محمّد بن مسلم بهذا اللحاظ ، لا يتمّ. اللهمّ إلّا أن يقال : كيفيّة مواجهة السائل للإمام في سؤاله يُبدي كونه فقيهاً ، والفقاهة شأن محمّد بن مسلم. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨٢ ؛رجال الكشّي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٤٣١.

(١). في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ : - « فرجها ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣). في « ن ، بن » : « مدبّر ».

(٤). في « بف » : - « لا ».

(٥). في « ن ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ والفقيه والتهذيب : « أن يثبت ».

(٦). في التهذيب ، ج ٧ : + « تزويجاً بصداق ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ظهور(١) الفسخ في حياتهما ، وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ، ولا يحتاج إلى إذن الوارث ؛ اكتفاءً بإذن مَنْ يتلقّى الوارث الملك منه ، بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكّن وارثه من البيع دون إذن المالك ؛ لأنّه لم يرض بتصرّفه.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ العامل أيضاً لا يبيع إلّا بإذن وارث المالك(٢) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٣) . ولا بأس بالثاني.

ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث(٤) .

أمّا لو أراد العامل الشراء ، فإنّه ممنوع منه ؛ لأنّ القراض قد بطل بموت المالك.

مسألة ٢٩٠ : إذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد ، فإن كان المال ناضّاً ، لم يكن لهما ذلك إلّا بتجديد عقدٍ واستئناف شرطٍ بينهما ، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها ، وسواء كان هناك ربح أو لا ؛ لجواز القراض على المشاع ، ويكون رأس المال وحصّته من الربح رأس المال ، وحصّة العامل من الربح شركة له مشاع ، كما لو كان رأس المال مائةً والربح مائتين وجدّد الوارث العقد على النصف ، فرأس مال الوارث مائتان من ثلاثمائة ، والمائة الباقية للعامل ، فعند القسمة يأخذها وقسطها من الربح ، ويأخذ الوارث مائتين ، ويقتسمان ما بقي.

وهذه الإشاعة لا تمنع القراض عندنا وعند العامّة(٥) .

____________________

(١) الظاهر : « حصول » بدل « ظهور ».

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤١

أمّا عندنا : فلجواز القراض بالمشاع.

وأمّا عندهم : فلأنّ الشريك هو العامل ، وذلك لا يمنع التصرّف(١) .

وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد عندهم(٢) ، ويكون للعامل ربح نصيبه خاصّةً ، ويتضاربان في ربح نصيب الآخَر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا بدّ فيه من عقدٍ صالحٍ للقراض بألفاظه المشترطة ؛ لأنّه عقد مبتدأ ، وليس هو تقريراً لعقدٍ ماضٍ ؛ لأنّ العقد الماضي قد ارتفع ، فلا بدّ من لفظٍ صالحٍ للابتداء ، والتقرير يشعر بالاستدامة ، فلا ينعقد بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث أو وليُّه : « تركتُك ، أو : أقررتُك على ما كنتَ عليه » - وهو أحد قولَي الشافعيّة(٣) - لأنّ هذه العقود لا تنعقد بالكنايات.

والثاني - وهو الأظهر عند الجويني - : إنّه ينعقد بالترك والتقرير ؛ لفهم المعنى ، وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقدٍ على موجب العقد السابق(٤) .

وإن كان المال عروضاً ، لم يصح تقرير الوارث عليه ، وبطل القراض عندنا وارتفع - وهو أظهر وجهي الشافعيّة وإحدى الروايتين عن أحمد(٥) - لارتفاع القراض الأوّل بموت المالك ، فلو وُجد قراضٌ آخَر لكان عقداً

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ و ٤) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٢

مستأنفاً فيرد على العروض ، وهو باطل.

والثاني : إنّه يجوز تقرير الوارث عليه ؛ لأنّه استصحاب قراضٍ ، فيظهر فيه جنس المال وقدره ، فيجريان على موجبه ، وهذا الوجه هو منصوص الشافعي(١) .

والرواية الثانية عن أحمد : إنّ القراض إنّما منع منه في العروض ؛ لأنّه يحتاج عند المفاصلة إلى ردّ مثلها أو قيمتها ، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات ، وهذا غير موجودٍ هنا ؛ لأنّ رأس المال غير العروض ، وحكمه باقٍ ، فإنّ للعامل أن يبيعه ليسلّم رأس المال ويقسّم الباقي(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ المظنّة لا يناط الحكم بها ، بل بالوصف الضابط لها ، ولا ريب في أنّ هذا ابتداء قراضٍ ، ولهذا لو كان المال ناضّاً كان ابتداء قراضٍ إجماعاً ، وكانت حصّة العامل من الربح شركةً له يختصّ بربحها ، ويضارب في الباقي ، وليس لربّ المال في حصّة العامل شركة في ربحها ، ولو كان المال ناقصاً بخسارةٍ أو تلفٍ كان رأس المال الموجودَ منه حال ابتداء القراض ، فلو جاز ابتداء القراض هنا وبناؤها على القراض الأوّل لصارت حصّة العامل من الربح غير مختصّةٍ [ به ] وحصّتها من الربح مشتركة بينهما ، وحُسب عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً ، وهذا لا يجوز في القراض بلا خلافٍ ، ويلزم أيضاً أن يصير بعض رأس المال ربحاً ، وذهاب بعض الربح في رأس المال.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) المغني ٥ : ١٨١ - ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٣

مسألة ٢٩١ : لو مات العامل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح أخذ المالك المالَ وحصّته من الربح ، ودفع إلى الوارث حصّته.

ولو كان متاعاً واحتيج إلى البيع والتنضيض ، فإن أذن المالك لوارث العامل فيه جاز ، وإلّا تولّاه شخص ينصبه الحاكم.

ولا يجوز تقرير الوارث على القراض ؛ لأنّه لا يصحّ القراض على العروض ، والقراض الأوّل قد بطل بموت العامل أو جنونه ، وبه قال الشافعيّة(١) .

ولا يُخرّج على الوجهين المذكورين عندهم في موت المالك حيث قالوا هناك : إنّه يجوز - في أحد الوجهين - تقرير العامل على القراض ؛ لأنّ الفرق واقع بين موت المالك وموت العامل ؛ لأنّ ركن القراض من جانب العامل عمله وقد فات بوفاته ، ومن جانب المالك المال ، وهو باقٍ بعينه انتقل إلى الوارث ، ولأنّ العامل هو الذي اشترى العروض ، والظاهر أنّه لا يشتري إلّا ما يسهل عليه بيعه وترويجه ، وهذا المعنى لا يؤثّر فيه موت المالك ، وإذا مات العامل فربما كانت العروض كلاًّ على وارثه ؛ لأنّه لم يشترها ولم يخترها(٢) .

وعند أحمد : إنّه يجوز القراض بالعروض ، فيجوز هنا في كلّ موضعٍ يجوز ابتداء القراض فيه بالعروض بأن تُقوّم العروض ويجعل رأس المال‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٧ : ٣٣١ ، والبيان ٧ : ٢٠١.

١٤٤

قيمتها يوم العقد(١) .

ولو كان المال ناضّاً وقت موت العامل ، جاز أن يبتدئ المالك القراضَ مع وارثه بعقدٍ جديد ، ولا يصحّ بلفظ التقرير.

وللشافعيّة الوجهان السابقان(٢) .

فإن لم يرض ، لم يجز للوارث شراء ولا بيع.

إذا عرفت هذا ، فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعيّة كالوجهين في أنّ الوصيّة بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطيّةٍ هل تنفذ بلفظ الإجازة؟ ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثمّ أرادا إعادته ، فقال البائع : قرّرتُك على موجب العقد الأوّل ، وقَبِل صاحبه(٣) .

وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك عندهم(٤) .

وللجويني احتمال فيه ؛ لجريان لفظ النكاح مع التقرير(٥) .

مسألة ٢٩٢ : إذا مات العامل وعنده مال مضاربةٍ لجماعةٍ متعدّدين ، فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقَّ به ، وإن جُهل كانوا فيه سواءً ، وإن جُهل كونه مضاربةً قضي به ميراثاً.

ولو سمّى الميّت واحداً بعينه قضي له به ، وإن لم يذكر كان أُسوة الغرماء ؛ لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام عن الباقر عن آبائه عن عليٍّعليهم‌السلام أنّه كان يقول : « مَنْ يموت وعنده مال مضاربةٍ - قال - إن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلانٍ ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء »(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٣.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤.

(٦) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.

١٤٥

مسألة ٢٩٣ : إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران ، رجع رأس المال إلى القدر الباقي ، وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك.

وإن كان بعد ظهور ربحٍ في المال ، فالمستردّ شائع ربحاً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ، ويستقرّ ملك العامل على ما يخصّه بحسب الشرط ممّا هو ربح منه ، فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده.

وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران ، كان الخسران موزَّعاً على المستردّ والباقي ، فلا يلزم جبر حصّة المستردّ من الخسران ، كما لو استردّ الكلّ بعد الخسران لم يلزم العامل شي‌ء ، ويصير رأس المال الباقي بعد المستردّ وحصّته من الخسران.

مثال الاسترداد بعد الربح : لو كان رأس المال مائةً وربح عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالربح سدس المال ، فالمأخوذ يكون سدسه ربحاً : ثلاثة وثلث ، ويستقرّ ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفةَ ، وهو واحد وثلثا واحدٍ ، ويبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثُلثاً ؛ لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال ، وهو ستّة عشر وثلثان ، وحظّهما من الربح ثلاثة وثلث ، فيستقرّ ملك العامل على درهمٍ وثلثين ، حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكلّ ويقول : كان رأس المال مائةً وقد أخذتُ عشرين أضمّ إليها هذه الثمانين لتتمّ لي المائة ، بل يأخذ العامل من الثمانين واحداً وثلثي واحدٍ ، ويردّ الباقي ، وهو ثمانية وسبعون وثلث واحدٍ.

ومثال الاسترداد بعد الخسران : كان رأس المال مائةً ، وخسر عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالخسران موزَّع على المستردّ والباقي ،

١٤٦

تكون حصّة المستردّ خمسةً لا يلزمه جبرها ، حتى لو ربح بعد ذلك فبلغ المال ثمانين ، لم يكن للمالك أخذ الكلّ ، بل يكون رأس المال خمسةً وسبعين ، والخمسة الزائدة تُقسّم بينهما نصفين ، فيحصل للمالك من الثمانين سبعة وسبعون ونصف.

ولو كان رأس المال مائةً فخسر عشرةً ثمّ أخذ المالك عشرةً ثمّ عمل الساعي فربح ، فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع ؛ لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، والمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتُسْع دينار ، فيوضع ذلك من رأس المال ، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فسقط نصف الخسران ، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع.

ولو كان رأس المال مائةً فربح عشرين ثمّ أخذ المالك ستّين ، بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فبقي نصفه ، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثاً ؛ لأنّه أخذ ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه ، فإن أخذ منه ستّين ثمّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة ؛ لأنّ الذي أخذه المالك قد انفسخت فيه المضاربة ، فلا يجبر ربحه خسران الباقي ؛ لمفارقته إيّاه ، وقد أخذ من الربح عشرة ؛ لأنّ سدس ما أخذه ربح ، ولو ردّ منها عشرين لا غير بقي رأس المال خمسة وعشرين.

مسألة ٢٩٤ : حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميعَ الربح ؛ لأنّ المال له ، ونماؤه تابع ، والعامل إنّما يستحقّ شيئاً من الربح بالشرط ، فإذا بطل الشرط لم يستحق العامل شيئاً.

١٤٧

ويجب للعامل أُجرة المثل ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن.

ولا يستحقّ العامل قراضَ المثل ، بل أُجرة المثل عندنا وعند الشافعي(١) ؛ لأنّ عمل العامل إنّما كان في مقابلة المسمّى ، فإذا لم تصح التسمية وجب ردّ عمله عليه ، وذلك يوجب له أُجرة المثل ، كما إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وقبضه وتلف ، فإنّه يجب عليه قيمته.

وقال مالك : يجب للعامل قراض المثل ، يعني أنّه يجب ما يقارضه به مثله ؛ لأنّ شبهة كلّ عقدٍ وفاسده مردود إلى صحيحه ، وفي صحيحه لا يستحقّ شيئاً من الخسران ، وكذلك في الفاسد ، والصحيح يستحقّ فيه المسمّى ، سواء كانت أُجرته دونه أو أكثر(٢) .

والتسمية إنّما هي من الربح ، وفي مسألتنا بطلت التسمية ، وإنّما تجب له الأُجرة ، وذلك لا يختصّ بالربح ، فافترقا ، فبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإنّ القراض الفاسد له حكمٌ آخَر ، وهو صحّة تصرّف العامل ونفوذه ؛ لأنّه أذن له فيه ، فوقع بمجرّد إذنه ، فإن كان العقد فاسداً - كما لو وكّله وكالةً فاسدة - وتصرّف فإنّه يصحّ تصرّفه.

لا يقال : أليس إذا باع بيعاً فاسداً وتصرّف المشتري لم ينفذ؟

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٥ ، المغني ٥ : ١٨٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥١ و ٣٠٨٥٢ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥٠.

(٢) الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤١ / ١١١٤ ، التفريع ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٥٠ ، المعونة ٢ : ١١٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، المغني ٥ : ١٨٨ - ١٨٩.

١٤٨

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ لأنّ تصرّف المشتري إنّما لم ينفذ لأنّه يتصرّف من جهة الملك ولم يحصل له ، وكذلك إذا أذن له البائع أيضاً ؛ لأنّ إذنه كان على أنّه ملك المأذون فيه ، فإذا لم يملك لم يصح ، وهنا أذن له في التصرّف في ملك نفسه ، وما شرطه من الشروط الفاسدة ، فلم يكن مشروطاً في مقابلة الإذن ؛ لأنّه أذن في تصرّفٍ يقع له ، فما شرطه لا يكون في مقابلته.

مسألة ٢٩٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف ، قال الشافعي : يفسد القراض(١) . واختلف أصحابه في تعليله.

فمنهم مَنْ قال : إنّما فسد ؛ لأنّه قال بالنصف ، ولم يبيّن لمن النصف؟ فيحتمل أن يكون شرط النصف لربّ المال ، وإذا ذكر في القراض نصيب ربّ المال ولم يذكر نصيب العامل ، كان القراض فاسداً(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الشرط إذا أُطلق انصرف إلى نصيب العامل ؛ لأنّ ربّ المال يستحقّ الربح بالمال ، ولا يحتاج إلى شرطٍ ، كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح ، فإذا شرط كان الظاهر أنّه شرط ذلك للعامل.

وقال بعضهم : إنّما فسد ؛ لأنّه أذن له في الشراء ، دون البيع(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

١٤٩

وفيه نظر ؛ لأنّ إطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرّف للعامل بيعاً وشراءً ، والتنصيص على الإذن في شراء جنسٍ لا يقتضي عدم الإذن في البيع ، فيبقى على الإطلاق.

وقال بعضهم : إنّه يفسد ؛ للتعيين(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

وقال آخَرون : إنّما يفسد ؛ لأنّه لم يعيّن أحد الجنسين(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّه يجوز أن يخيّره بما يشتريه.

والمعتمد : صحّة القراض.

مسألة ٢٩٦ : لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر ولا يشتريه ، وكذا الخنزير وأُمّ الولد ، سواء كان العامل مسلماً أو نصرانيّاً إذا كان ربّ المال مسلماً أو كان العامل مسلماً ، ولو كانا ذمّيّين جاز - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وكيل المالك ، ولا يدخل ذلك في ملك المالك ، فيكون منهيّاً عنه ؛ لما فيه من خروج الملك عن ملكه.

وقال أبو حنيفة : إذا كان العامل نصرانيّاً فباع الخمر أو اشتراها ، صحّ ذلك(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

١٥٠

وقال أبو يوسف ومحمّد : يصحّ منه الشراء ، ولا يصحّ منه البيع ، وفرّقوا بينهما بأنّ الوكيل يدخل ما يشتريه أوّلاً في ملكه ، فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه ، وكان العامل كأنّ في يده عصيراً فصار خمراً ، فيكون ذلك لربّ المال ، ولا يكون بيعه إلّا من جهته ، ولا يصحّ من المسلم بيع الخمر(١) .

إذا عرفت هذا ، فلو خالف العامل واشترى خمراً أو خنزيراً أو أُمَّ ولدٍ ودفع المال في ثمنه ، فإن كان عالماً كان ضامناً ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فكأنّه قد دفع ثمنه بغير عوضٍ ، فكان ضامناً.

وإن كان جاهلاً ، فكذلك - وهو الأشهر للشافعيّة(٢) - لأنّ حكم الضمان لا يختلف بالعلم والجهل.

وقال القفّال من الشافعيّة : يضمن في الخمر ، دون أُمّ الولد ؛ لأنّه ليس لها أمارة تُعرف بها(٣) .

وقال بعضهم : لا يضمن فيهما(٤) .

وقال آخَرون : لا يضمن في العلم أيضاً ؛ لأنّه اشترى ما طلب فيه الفضل بحسب رأيه(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فلا يجوز له دفع المال في عوضه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٢) البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

١٥١

مسألة ٢٩٧ : قد بيّنّا أنّه إذا قال للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح ، أو شركة ، فإنّه لا يصح ؛ لأنّه لم يعيّن مقدار حصّة العامل ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال محمّد بن الحسن : إنّه إذا قال : شركة ، صحّ ، وإذا قال : شرك ، لم يصح(٢) .

وقال أصحاب مالك : يصحّ ، ويكون له مضاربة المثل(٣) .

وقد بيّنّا غلطهم.

ولو قال : خُذْه قراضاً على النصف أو الثلث أو غير ذلك ، صحّ ، وكان ذلك تقديراً لنصيب العامل ؛ قضيّةً للظاهر من أنّ الشرط للعامل ؛ لأنّ المالك يستحقّه بماله ، والعامل يستحقّه بالعمل ، والعمل يكثر ويقلّ ، وإنّما تتقدّر حصّته بالشرط فكان الشرط له.

فإن اختلفا فقال العامل : شرطتَه لي ، وقال المالك : شرطتُ ذلك لنفسي ، قُدّم قول العامل ؛ لأنّ الظاهر معه.

مسألة ٢٩٨ : لو دفع إليه ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف ، فقد قلنا : إنّ الأقرب : احتساب التالف من الربح.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، البيان ٧ : ١٦٥.

١٥٢

وقال الشافعي : يكون من رأس المال(١) .

فإن كان التلف بعد أن باع واشترى ، فالتلف من الربح قولاً واحداً.

ولو اشترى بالألفين عبدين فتلف أحدهما ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه يكون من الربح ؛ لأنّه تلف بعد أن ردّ المال في التجارة.

والثاني : يكون من رأس المال ؛ لأنّ العبد التالف بدل أحد الألفين ، فكان تلفه كتلفها(٢) .

قال أبو حامد : هذا خلاف مذهب الشافعي ؛ لأنّ المزني نقل عنه أنّه إذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثمّ عمل فربح وأراد(٣) أن يجعل البقيّة رأس المال بعد الذي هلك ، فلا يُقبل قوله ، ويوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما ؛ لأنّ المال إنّما يصير قراضاً في يد العامل بالقبض ، فلا فرق بين أن يهلك قبل التصرّف أو بعده ، فيجب أن يحتسب من الربح(٤) .

وهذا كما اخترناه نحن.

مسألة ٢٩٩ : لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضا ، فإن كان بعد تصرّف العامل في الأوّل بالبيع والشراء كانا قراضين ، وإلّا كانا واحداً ، فلو دفع إليه ألفاً قراضاً فأدارها العامل في التجارة بيعاً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « فأراد ».

(٤) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣١.

١٥٣

وشراءً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ، تعدّد القراضان على معنى أنّ ربح كلّ واحدةٍ منهما لا يجبر خسران الأُخرى ، بل تختصّ كلٌّ منهما بربحها وخسرانها ، وجبر خسرانها من ربحها خاصّةً.

فإن قال المالك : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، بعد أن اشتغل العامل بالتجارة ، لم يصح القراض الثاني ؛ لأنّ ربح الأوّل قد استقرّ ، فكان ربحه وخسرانه مختصّاً به ، فإذا شرط ضمّ الثانية إليه ، اقتضى أن يجبر به خسران الأُولى إن كان فيه خسران ، ويجبر خسران الثانية بربح الأوّلة ، وهو غير جائزٍ ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكماً منفرداً ، فإذا شرط في الثاني ما لا يصحّ ، فسد.

وإن كان قبل أن يتصرّف في الأُولى(١) وقال له : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، جاز ، وكان قراضاً واحداً.

ولو كان المال الأوّل قد نضّ وقال له المالك : ضمّ الثانية إليه ، جاز - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه قد أمن فيه المعنى الذي ذكرناه ، وصار كأنّه لم يتصرّف.

ولما رواه محمّد بن عذافر عن أبيه قال : أعطى الصادقعليه‌السلام أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له : « اتّجر لي بها » ثمّ قال : « أما إنّه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوباً فيه ، ولكن أحببتُ أن يراني الله تعالى متعرّضاً لفوائده » قال : فربحتُ فيها مائة دينار ثمّ لقيته فقلت له : قد ربحتُ لك فيها مائة دينار ، قال : ففرح الصادقعليه‌السلام بذلك فرحاً شديداً ثمّ قال لي : « أثبتها‌

____________________

(١) في « ث » ، خ ، ر » : « الأوّلة » بدل « الأُولى ».

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧.

١٥٤

لي في رأس مالي »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه إذا دفع إليه ألفاً قراضاً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ولم يأمره بضمّ إحداهما إلى الأُخرى ، بل جعل الألف الأُولى قراضاً بعقدٍ ثمّ دفع إليه الثانية قراضاً بعقدٍ آخَر ، لم يجز له ضمّ الثانية إلى الأُولى ومزجها به ؛ لأنّهما قراضان بعقدين على مالين ، فلا يجوز مزجهما إلّا بإذن المالك ، كما لو قارضه اثنان بمالين منفردين ، فإن ضمّ إحداهما إلى الأُخرى ومزجهما ضمن ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

وقال إسحاق : يجوز ضمّ الثانية إلى الأُولى إذا لم يتصرّف في الأُولى(٤) .

وكذا لو ضمّ مال أحد المالكين إلى مال الآخَر ومزجه به ضمن ، إلّا أن يأذن كلّ واحدٍ منهما ، ولا يكفي إذن الواحد في عدم ضمان مال الآخَر ، بل في مال الآذن خاصّةً.

مسألة ٣٠٠ : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك الثلث ولي الثلثان ، فالأقرب عندنا : الصحّة ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّه إن شرط لنفسه الأكثر فقد فسد ؛ لتساويهما في المال ، وذلك يقتضي تساويهما في الربح ، فإذا شرط عليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٧٦ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ٨٩٨.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩.

(٤) المغني ٥ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٨.

١٥٥

العمل ونصيبه من الربح كان باطلاً ، وإن شرط للعامل الأكثر فسد أيضاً ؛ لأنّ الشركة إذا وقعت على مالٍ كان الربح تابعاً له دون العمل ، فتكون الشركة فاسدةً ، ويكون هذا قراضاً فاسداً ؛ لأنّه عقد بلفظ القراض(١) .

ولو كان قد دفع إليه ألفين وقال له : أضف إليهما ألفاً من عندك فتكون الألف بيننا شركةً والألف الأُخرى قارضتك عليها بالنصف ، جاز عنده(٢) أيضاً ؛ لأنّ أكثر ما فيه أنّ مال القراض مشاع ، والإشاعة إذا لم تمنع التصرّف لم تمنع الصحّة.

وقال أصحاب مالك : لا يجوز أن يضمّ إلى القراض الشركة(٣) ؛ لأنّه لا يجوز أن يضمّ إليه عقد إجارةٍ ، فلا يجوز أن يضمّ إليه عقد شركةٍ(٤) .

والأصل ممنوع ، ولأنّ أحد العقدين إذا لم يجعلاه شرطاً في الآخَر لم يمنع من جمعهما ، كما لو كان المال متميّزاً ، والإجارة إن كانت متعلّقةً بزمانٍ نافت القراض ؛ لأنّه يمنعه من التصرّف ، وإن كانت متعلّقةً بالذمّة جاز.

ولو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز ، فقد تعدّى بذلك ، فصار ضامناً ، كالمودع إذا مزج الوديعة بغيرها من ماله أو غير ماله.

ولأنّه صيّره بمنزلة التالف.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، البيان ٧ : ١٦٦ - ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢ - ١٤٣.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « شركة ».

(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، التفريع ٢ : ١٩٥ ، المعونة ٢ : ١١٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٨٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

١٥٦

مسألة ٣٠١ : إذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن ينقل المال إلى موضع كذا ويشتري من أمتعته ثمّ يبيعها هناك أو يردّها إلى موضع القراض ، جاز ذلك ؛ للأصل ، بل لو خالف ضمن ؛ لما رواه الكناني عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي(١) أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أُخرى فعطب المال ، فقال : « هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما »(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : يفسد القراض ؛ لأنّ نقل المال من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ عمل زائد على التجارة ، فأشبه شرط الطحن والخبز ، ويخالف ما إذا أذن له في السفر ؛ فإنّ الغرض منه رفع الحرج(٣) .

وقال جماعة من محقّقيهم : إنّ شرط المسافرة لا يضرّ ، فإنّها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو قال : خُذْ هذه الدراهم قراضاً وصارِف بها مع الصيارفة ، لم يجز له أن يصارف مع غيرهم ؛ لأنّه قد خالف ما عيّنه له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يصحّ ؛ لأنّ الغرض من مثله أن يصرفه صرفاً لا قوام بأعيانهم(٥) .

مسألة ٣٠٢ : لو دفع إليه زيد مالاً قراضاً ودفع إليه عمرو كذلك ، فاشترى بكلّ واحدٍ من المالين عبداً ثمّ اشتبها عليه ، بِيع العبدان ، وبسط الثمن بينهما على النسبة - ولو ربح فعلى ما شرطاه له ، فإن اتّفق خسران ،

____________________

(١) في الفقيه و « ر » : « وينهى ».

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ - ١٤٤ / ٦٣١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ - ١٩٠ / ٨٣٧.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

١٥٧

فإن كان لتقصيره ضمن ، وإن كان لانخفاض السوق لم يضمن ؛ لأنّ غايته أن يكون كالغاصب ، والغاصب لا يضمن نقصان السوق - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) ؛ لأنّ قضيّة المال الممتزج هذا.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوبٍ وآخَر عشرين درهماً في ثوبٍ ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : « يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخَر خُمسي الثمن » قال : قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : « قد أنصفه »(٢) .

وللشافعيّة قولٌ بأنّ شراء العبدين ينقلب إلى العامل ، ويغرم لهما ؛ للتفريط حيث لم يفردهما حتى تولّد الاشتباه(٣) .

ثمّ المغروم عند الأكثرين الألفان(٤) .

وقال بعضهم : يغرم قيمة العبدين وقد تزيد على الألفين(٥) .

ولهم قولٌ غريب ثالث : إنّه يبقى العبدان على الإشكال إلى أن‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) الكافي ٧ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ و ٣٠٣ - ٣٠٤ / ٨٤٧.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ - ٢٢٥.

١٥٨

يصطلحا(١) .

مسألة ٣٠٣ : إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه ، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم(٢) ، وروي ذلك عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٤) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام أنّه قال : « لا ضمان على مَنْ شُورك في الربح »(٥) ونحوه عن الحسن والزهري(٦) .

والمعتمد : الأوّل ، والرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحن نقول بموجبها ؛ فإنّه لا ضمان بدون التفريط.

والأصل فيه أنّه قد تصرّف في مال غيره بدون إذنه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب. وقد تقدّم أنّه يشارك في الربح.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه فربح ، فالربح على الشرط ، وبه قال مالك(٧) ؛ لما تقدّم(٨) من الرواية عن أهل البيتعليهم‌السلام ، ولأنّه تعدٍّ ، فلا يمنع كون الربح لهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب وركب دابّةً ليس له ركوبها.

وقال أحمد : الربح بأسره لربّ المال - وعن أحمد رواية أُخرى :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) كما في المغني ٥ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٤ - ٦) المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٧) المنتقى - للباجي - ٥ : ١٧٠ ، المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٨) آنفاً.

١٥٩

إنّهما يتصدّقان بالربح على سبيل الورع ، وهو لربّ المال في القضاء - لأنّ عروة بن [ الجعد ](١) البارقي قال : عرض للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلب فأعطاني ديناراً فقال : « يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاةً » فأتيتُ الجلب فساومتُ صاحبه فاشتريتُ شاتين بدينارٍ ، فجئتُ أسوقهما - أو أقودهما - فلقيني رجل بالطريق فساومني ، فبعتُ منه شاةً بدينار ، فجئتُ بالدينار والشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، فقال : « وكيف صنعتَ؟ » فحدّثته الحديث ، فقال : « اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه »(٢) .

ولأنّه نماء عينه بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطةً فزرعها(٣) .

والخبر لا يدلّ على المتنازع ، والفرق ظاهر بين الغاصب والمضارب المأذون له.

إذا عرفت هذا ، فهل يستحقّ العامل الأُجرة ، أم لا؟ عن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه لا يستحقّ ، كالغاصب.

والثانية : إنّه يستحقّ ؛ لأنّ ربّ المال رضي بالبيع وأخذ الربح ، فاستحقّ العامل عوضاً ، كما لو عقده بإذنٍ(٤) .

وفي قدر الأُجرة عنه روايتان :

إحداهما : أُجرة مثله ما لم يحط بالربح ؛ لأنّه عمل ما يستحقّ به‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لبيد ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٢)

(٣) المغني ٥ : ١٦٥ - ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨ - ١٥٩.

(٤) المغني ٥ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788