الكافي الجزء ١٢

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 811

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 811
المشاهدات: 229262
تحميل: 3264


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 811 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 229262 / تحميل: 3264
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 12

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مَرْدُودٌ ».

قِيلَ(١) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ(٢) : « إِذَا(٣) صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ(٤) ، فَقَدْ أَقَرَّ(٥) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ(٦) ، أَ فَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ(٧) ، أَوْ يَمْضِيَ(٨) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ(٩) : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ».(١٠)

١١١٩٢ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي(١١) مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَايَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،

___________________

= « إلّا أكلة ».

(١). في « بن » : + « له ».

(٢). في الوسائل،ح ٢٦٦٧٢والتهذيب ،ج ٧:«فقال».

(٣). في « بن » : « إن ».

(٤). في الوافي : « بذلك ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

(٦). في الفقيهوالتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

(٧). في الوافي والوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والكافي ، ح ١٠٠٦٠والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « نكاحه ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢والتهذيب ، ج ٧ : « أم يمضي ».

(٩). في « بن » : « فقال ».

(١٠).الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح ١٠٠٦٠. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود » ؛وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ، من قوله : « قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله » ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود ».

(١١). في الوافي : « على ».

٤١

قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلى أَنْ لَايَكُونَ(١) لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا مَلَكَ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ(٤) ؛ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ(٥) ».(٦)

١١١٩٣ / ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيَشْتَرِطْ(٨) عَلَيْهَا أَنَّهَا(٩) إِنْ(١٠) عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا ».

قَالَ : « فَإِنْ شَاءَ ، كَانَ لَهُ فِي الْخِدْمَةِ يَوْمٌ(١١) ، وَلَهَا يَوْمٌ(١٢) وَإِنْ(١٣) لَمْ يُكَاتِبْهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ(١٤) الْحَالِ؟

___________________

(١). في الوافي : « لمكاتبتها ، أيكون » بدل « في مكاتبتها على أن لا يكون ».

(٢). في « م ، جد » : « عليه بعد ما ملكت ». وفي « ن ، بن » والوسائل : « عليه بعد ذلك ». وفي « بخ » : « عليه بعد ملك ». وفي « بف » : « بعد ملك ». وفي الوافيوالفقيه والتهذيب : « بعد ذلك » كلّها بدل « عليه بعد ما ملك ».

(٣). في الوافي : « فقال ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « الخيار ».

(٥). فيالمرآة : « لم أر مصرّحاً بهذا الفرع ، ويشكل القول بلزومه على اُصولهم إلّا إذا اشترط في عقد لازم ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فحينئذٍ يتوجّه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك. والأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٨٧٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٦ ، ح ٢١٨٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٩٢٩٩.

(٧). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

(٨). في « بن » : « يشترط ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « فيشترط ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : - « أنّها ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « يوم في الخدمة » بدل « في الخدمة يوم ».

(١٢). في « بخ » : - « ولها يوم ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦والتهذيب : « إن » بدون الواو.

(١٤). في « بف » : - « تلك ».

٤٢

قَالَ : « لَا ، حَتّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا(١) ».(٢)

١١١٩٤ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ ، فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ : هَبْ لِي بَعْضاً(٣) وَأُعَجِّلَ لَكَ مَا كَانَ(٤) مُكَاتَبَتِي(٥) : أَيَحِلُّ ذلِكَ(٦) ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ هِبَةً ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ قَالَ : حُطَّ عَنِّي وَأُعَجِّلَ لَكَ ، فَلَا يَصْلُحُ(٧) ».(٨)

١١١٩٥ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ، فَتَحْمِلُ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، وَتَسْعى(٩) فِي قِيمَتِهَا ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ».(١٠)

___________________

(١). فيالمرآة : « ظاهره عدم السراية مطلقاً كما نسب إلى السيّد بن طاوس ، ويمكن أن يقرأ : اُعتق ، على صيغة المجهول ، ويحمل على ما إذا كان المعتق غير هذا المولى ، ويكون معسراً ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن مالك ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤١ ، ح ١٠٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٩٢٨٦ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٢٩٣٠٠.

(٣). في مسائل عليّ بن جعفر : « بعض مكاتبتي ».

(٤). في « بف »والفقيه وقرب الإسناد : - « ما كان ». وفي « م ، جد » وحاشية « جت »والتهذيب : « مكان » بدل « ما كان ». وفي الوسائل : + « من ».

(٥). في مسائل عليّ بن جعفر : « واُعجّل بعض مكاتبتي لك مكانه » بدل « وأعجّل لك ما كان مكاتبتي ».

(٦). في « بن » والوسائل : « له ».

(٧). فيالمرآة : « فلا يصلح ، ظاهره الكراهة ؛ إذ الحطّ ينبغي أن يكون بغير عوض. ويمكن حمله على أنّ المعنى أنّه لا يجوز له جبر المولى على ذلك ».

(٨).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٦. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٠٤ ، بسنده عن العمركي.قرب الإسناد ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٣٤ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٠٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٩٣٠١.

(٩). في الاستبصار : « وتستسعى ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٨١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، =

٤٣

١١١٩٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) فِي قَوْلِ اللهِ(٣) عَزَّ وَجَلَّ :( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (٤) وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٥) قَالَ : « تَضَعُ(٦) عَنْهُ(٧) مِنْ نُجُومِهِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ(٨) أَنْ تَنْقُصَهُ(٩) مِنْهَا(١٠) ، وَلَا تَزِيدُ(١١) فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ ».

فَقُلْتُ(١٢) : كَمْ(١٣) ؟ فَقَالَ(١٤) : « وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ مَمْلُوكِهِ(١٥) أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ».(١٦)

___________________

= ص ١٥٤ ، ح ٣٥٦٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٠٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٩٣٠٣.

(١). في التهذيب : + « عن أحمد بن يحيى ». وهو سهو غير مذكور في بعض نسخ التهذيب.

(٢). في « م »والتهذيب : - « قال ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٤). في الفقيه : + « قال : إن علمتم لهم مالاً ، قال : قلت ».

(٥). النور (٢٤) : ٣٣.

(٦). في « بخ ، بف ، بن » : « يضع ».

(٧). في « بف » : - « عنه ».

(٨). في « بخ ، بن » : « لم يكن يريد ».

(٩). في « بخ ، بف ، بن » : « أن ينقصه ».

(١٠). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : - « منها ». وفي الوافيوالفقيه : + « شيئاً ».

(١١). في « بخ ، بف » : « ولا يزيد ».

(١٢). في « بن » : « قلت ».

(١٣). في « بف » : « وكم ».

(١٤). في « بف ، بن » والوسائل : « قال ».

(١٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ، جد » والوافي والوسائل : « عن مملوك ». وفي « م ، جد » : « لمملوكه ». وفيوالفقيه والتهذيب : « عن المملوك له » بدل « عن مملوكه ».

(١٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٤٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٠٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٩٢٩٥.

٤٤

١٢ - بَابُ أَنَّ (١) الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ (٢) فَهُوَ حُرٌّ‌

١١١٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ(٤) ، فَهُوَ حُرٌّ ».(٥)

١١١٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ(٦) ».(٧)

١١١٩٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٨) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

___________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع : - « أنّ ».

(٢). قال ابن الأثير : « نكّل به تنكيلاً ، ونكل به : إذا جعلهُ عبرة لغيره. والنكال : العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٧ ( نكل ).

(٣). كذا في النسخ. ولم نجد العنوان في غير هذا الخبر ، واحتمال وقوع التحريف فيه قويّ جدّاً.

(٤). قال ابن الأثير : « يقال : مثلت بالحيوان ، أمثل به مثلاً : إذا قطّعت أطرافه وشوّهت به ؛ ومثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه أو اُذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والاسم المثلة. فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ( مثل ). وفيالمرآة : « المعروف بين الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان والأنف أو الاُذن أو حبّ المملوك أو غير ذلك من الاُمور القطعيّة ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٠٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٨.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٤ : « يدلّ على الانعتاق بالعمى والجذام ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقّق التوقّف فيه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٠٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٠٧٢. (٨). في التهذيب : - « الوشّاء ».

٤٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ».(١)

١١٢٠٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : « إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ عَتَقَ ».(٤)

١٣ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ وَلَهُ مَالٌ‌

١١٢٠١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ ، وَقَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَرَضِيَ(٦) بِذلِكَ(٧) الْمَوْلى ، وَرَضِيَ بِذلِكَ(٨) الْمَمْلُوكُ(٩) ، فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ؟

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٠٧٦.

(٢). في التهذيب : - « بن عثمان ».

(٣). في « م ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : + « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٤ ، ح ٢٩٠٧١.

(٥). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : - « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « فرضي ». (٧). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه : + « منه ».

(٨). في حاشية « م ، جد » : « به ».

(٩). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « المملوك بذلك » بدل « بذلك المملوك ». وفي الوافيوالفقيه والتهذيب : - « ورضي بذلك المملوك ». وفي الوسائل : - « المولى ورضي بذلك المملوك ».

٤٦

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا أَدّى إِلى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ ، فَمَا اكْتَسَبَ(١) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ».

ثُمَّ قَالَ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ ، فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا ».

قُلْتُ لَهُ(٣) : فَمَا تَرى لِلْمَمْلُوكِ(٤) أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَيُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلى سَيِّدِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَجْرُ(٥) ذلِكَ لَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٦) أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا(٧) اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ : لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَذْهَبُ ، فَيَتَوَالى(٨) إِلى(٩) مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَعَقْلَهُ(١٠) ، كَانَ مَوْلَاهُ وَوَرِثَهُ ».

قُلْتُ لَهُ(١١) : أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »؟

قَالَ : فَقَالَ : « هذَا سَائِبَةٌ(١٢) ، لَايَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ ».

___________________

(١). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فما اكتسبه ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « قال ثمّ قال ».

(٣). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فقلت له ». وفي « بخ ، بف » : - « له ».

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه والتهذيب : « فللمملوك » بدل « فما ترى للمملوك ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٦والتهذيب والفقيه . وفي « بخ ، بف » : « واُجيز ». وفي المطبوع : « واجب ». (٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فإذا ».

(٧). في الوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه : + « كان ». وفي التهذيب : - « ممّا ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فيوالى ». وفي الوسائلوالفقيه : « فيتولّى ».

(٩). في « بف » والكافي ، ح ١٣٦٣٩ : - « إلى ».

(١٠). العقل : الدية ، وسمّيت الدية عقلاً تسمية بالمصدر ؛ لأنّ الإبل كانت تعقل بفناء وليّ القتيل ، ثمّ كثر الاستعمال حتّى اُطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو نقداً.المصباح المنير ، ص ٤٢٣ ( عقل ).

(١١). في « بخ ، بف » : - « له ».

(١٢). السائبة : العبد يعتق على أن لا ولاء له.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ( سيب ).

٤٧

قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ ، أَ يَلْزَمُهُ(١) ذلِكَ؟ وَيَكُونُ مَوْلَاهُ وَيَرِثُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ، وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً ».(٢)

١١٢٠٢ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ(٥) وَأَعْتَقَهُ(٦) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ ، فَهُوَ لِلْعَبْدِ ».(٧)

١١٢٠٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلَهُ مَالٌ ، لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ ».(٨)

___________________

(١). في الوسائلوالفقيه : « يلزمه » بدون همزة الاستفهام.

(٢).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٣٩.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣١ ، ح ٢٥٣٠٦ ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٩ ، إلى قوله : « قال : نعم واجب ذلك له » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٦١٩ ؛وفيه ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ٣٢٤٥٥ ، تمام الرواية هكذا : « لا يرث عبد حرّاً ».

(٣). السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين إلى ابن محبوب.

(٤). في الوسائل : « أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « بن » : « مملوكاً ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » : « فأعتقه ». وفي الوسائل : « أو أعتقه ». وفي التهذيب والاستبصار : « كان للرجل مملوك فأعتقه » بدل « كاتب الرجل مملوكه وأعتقه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٥٠ ، معلّقاً عن ابن بكيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٠٧٩.

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، صدر ح ٣٤٤٩ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٠.

٤٨

١١٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ ، لِمَنِ الْمَالُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ ».(١)

١١٢٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٣) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ(٤) : أَنْتَ(٥) حُرٌّ ، وَلِي مَالُكَ؟

قَالَ : « لَا يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَالِ ، يَقُولُ لَهُ(٦) : لِي مَالُكَ ، وَأَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى الْمَمْلُوكِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ(٧) ».(٨)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣٠ ، بسندهما عن ابن أبي نجرانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٢.

(٢). الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه عن سعد بن سعد عن حريز ، والمذكور في بعض نسخالفقيه : « أبي جرير » ، وهو الظاهر. والمراد من أبي جرير هو زكريّا بن إدريس بن عبد الله الأشعري الذي عُدّ من أصحاب أبي الحسن موسى والرضاعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٤٥٧ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٤٧ ، الرقم ٥١٨٩ ؛ وص ٣٥٨ ، الرقم ٥٢٩٥.

(٣). في « ن » والوسائل : « أبا جعفر » ، وهو سهو ؛ فقد مات أبو جرير زكريّا بن إدريس في حياة عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام ، ولم يدرك أبا جعفرعليه‌السلام سواء أكان المراد منه أبا جعفر الأوّل أو أبا جعفر الثاني. راجع :رجال الكشّي ، ص ٦١٦ ، الرقم ١١٥٠ ؛الاختصاص ، ص ٨٦.

(٤). في « جت » والوافي : « لمملوك ».

(٥). في « بح ، بف ، جت » : « أنّه ».

(٦). في « م ، بن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : - « فإنّ ذلك أحبّ إليّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٥٧ ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن حريز ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٣.

٤٩

١٤ - بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ‌

١١٢٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٢) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ؟

فَقَالَ(٣) : « لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».(٤)

١١٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ(٥) الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ : أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا(٦) وَصَدَقَتُهَا؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ».(٧)

___________________

(١). في التهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٢). في التهذيب : - « عمر ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف »والتهذيب : « قال ».

(٤).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، صدر ح ١٠٩٤٢ ، هكذا : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولاعتقه بعتق ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٠٦٢.

(٥). « المعتوهة » : ناقصة العقل من غير جنون ، أو المدحوشة. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عته ).

(٦). في الوسائل ، ح ٢٩٠٦٧ : + « وهبتها ».

(٧).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٧٠ ، معلّقاً عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : « وعن طلاق السكران » ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسندهما =

٥٠

١١٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٢) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، أَوْ قَالَ(٣) : وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام : « أَنَّ الْمُدَلَّهَ(٤) لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ(٥) ».(٦)

١١٢٠٩ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ ».(٧)

١٥ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١١٢١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٨) بْنِ رِئَابٍ ،

___________________

= عن الحلبيّ.وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٤ ، بسند آخر من قوله : « وعن طلاق السكران » وفي كلّ المصادر – إلّا التهذيب ، ص ٢١٧ - مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٣٧ و ١٠٩٣٨ و ١٠٩٣٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٧ ؛وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٣٩٤٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ».

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « حمّاد بن عيسى ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « وبكير » بدل « أو قال ».

(٤). في الوسائل : « المولّه ». وقال الجوهري : « التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣١ ( دله ).

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عتقاً ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٢ ، هكذا : « أنّ المولّه ليس له طلاق ولا عتقه عتق »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٤.

(٧).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١٤٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٦.

(٨). في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : - « عليّ ».

٥١

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ ، وَحَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ(٢) ».(٣)

١١٢١١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٤) ، فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا(٥) ».(٦)

١١٢١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

___________________

(١). في « بن » والوسائل : - « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ : « أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سبباً لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات. وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقاً ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضاً ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق. وقولهعليه‌السلام : « حدّها حدّ الأمة » يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الاُمور حكم الأمة تأكيداً لما سبق. وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، تمام الرواية هكذا : « اُمّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٠٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٦. (٤). في التهذيب : + « تباع ».

(٥). فيالمرآة : « لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها. واختلفوا فيما إذا كان حيّاً في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور. وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاًعليه‌السلام باع اُمّ ولد في الدين وكان سيّدها اشتراها بنسية فمات ولم يقبض ثمنها »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٥.

٥٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ ، أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، فَتَرَكَ(٢) مَالاً ، جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا ».

قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَقَدْ(٣) وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً(٤) وَهِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ ، فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا ، فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ ، فَأَجَازَ(٥) عِتْقَهَا لِلْأُمِّ(٦) ».(٧)

١١٢١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٨) :.

___________________

(١). فيالمرآة : « فيها كتاب الله ؛ لأنّ كتاب الله نزل بالميراث ، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق ، وأمّا أنّ‌ جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنّة ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٣٣٢والفقيه والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « وترك ».

(٣). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ج ٩ : « قد » بدون الواو.

(٤). في التهذيب : « بنتاً ».

(٥). في « جد » : « وأجاز ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالفقيه والتهذيب : « لاُمّها ». وفيالمرآة : « يمكن أن يكون أجازه لأنّها قد صارت حرّة بمجرّد الملك بدون إعتاقها ، لا للعتق ؛ لأنّه لا اعتداد بفعلها ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « جعلت في نصيب ولدها ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ،وفيه من قوله : « رجل ترك جارية ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٥١٣ ، معلّقاً عن عاصم ، مع زيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٠٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١٧٤ ؛فيه ، ص ١٧٥ ، ح ٢٩٣٣٢.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : - « عن أبي بصير ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ بسند آخر ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٥٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً(١) ، فَمَاتَ‌ وَلَدُهَا ، فَقَالَ(٢) : « إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ ».(٣)

١١٢١٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - أَوْ قَالَ(٤) لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام (٥) - : أَسْأَلُكَ؟ فَقَالَ(٦) : « سَلْ».

فَقُلْتُ(٧) : لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟

قَالَ : « فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ ».

قُلْتُ : وَكَيْفَ ذلِكَ(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا(١٠) ، ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا ، وَلَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدّى عَنْهَا(١١) ، أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَبِيعَتْ(١٢) ، فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا(١٣) ».

___________________

(١). في التهذيب ، ح ٣٤٤ و ٨٦١والاستبصار : - « ولداً ». وفي الوسائل ، ج ١٨ : « أولاداً ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ج ٧ : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٨.

(٤). في « بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « لأبي عبد اللهعليه‌السلام أو قال ».

(٥). في « بن » : « أو لأبي إبراهيمعليه‌السلام ».

(٦). في « بح ، بن » والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قلت ». وفي « بخ ، بف»والاستبصار : + « له ». (٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ذاك ».

(٩). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٠). في حاشية « جت » : « وأولدها ».

(١١). في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « عنه ».

(١٢). في الوسائل : « فبيعت ».

(١٣). في الاستبصار : « عنها » بدل « ثمنها ».

٥٤

قُلْتُ : فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوى ذلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ وَوُجُوهِهِ؟ قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

١١٢١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ(٣) ، مَاتَ وَلَدُهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يُعْتِقْهَا ، هَلْ يَحِلُّ(٤) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا؟

قَالَ : لَا ، هِيَ أَمَةٌ لَايَحِلُّ(٥) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، فَهِيَ لِلْوَلَدِ ؛ وَإِذَا(٦) مَلَكَهَا(٧) الْوَلَدُ(٨) ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا ؛ وَإِنْ(٩) كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ(١٠) وَلَدِهَا ، وَتُسْتَسْعى(١١) فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا(١٢) .(١٣)

١٦ - بَابُ نَوَادِرَ‌

١١٢١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

___________________

(١). في حاشية « م ، جت » والوافي والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « من دين ، قال : لا ». وفي الفقيه : « من الدين قال : لا » كلاهما بدل « من أبواب الدين ووجوهه قال : لا ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٢ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٩٣٢٣.

(٣). في « ن » : - « ليس لها ولد ».

(٤). في الوسائل : « يجوز ».

(٥). في « بف » : « لا تحلّ ».

(٦). في « بح » : « فإذا ».

(٧). في « بخ » : « أملكها ».

(٨). في « بن » : « ولدها ».

(٩). في التهذيب : « فإن ».

(١٠). في « بح » : - « من نصيب ».

(١١). في « بح » : « ويستسعى ».

(١٢). فيالمرآة : « حمل على ما إذا لم يكن للميّت غيرها شي‌ء ، فيعتق نصيب الولد منها ، ويستسعى في حصص سائر الورثة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦١ ، ح ١٠٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٩.

٥٥

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكَذَا(٢) إِلى سَنَةٍ ، فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَتَزَوَّجَهَا(٣) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا(٤) ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذلِكَ بِشَهْرٍ؟

___________________

(١). في الوافي : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ؛ وص ٢١٣ ، ح ٧٦٢ معلّقاً على المشيخة ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر. ولعلّه الصواب ؛ فإنّ عبارة « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام » غريبة جدّاً لم نعثر على مثلها إلّافي قليل من الأسناد ، لا يمكن الاعتماد على بعضها وإليك نصّه.

قال الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ - بعد نقل كلام المفيدقدس‌سره - : « فقد مضى فيما تقدّم في حديث عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ». والخبر مذكور فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٨ بسنده عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام .

وورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٣ خبرٌ عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير [ البجلي ] عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ولي مال يتيم ، إلخ. والقرائن تشهد بكون الخبر مأخوذاً من الكافي . وقد روى الكليني الخبر في الكافي ، ح ٨٦١٣ بسنده عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل ولي مال يتيم.

وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٤ خبرٌ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام . وقد ذكر الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٤ وسنده هكذا : « وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه سئل ».

وورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٨٥ خبرٌ بسنده عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل جعفر عليه‌السلام .

هذا كلّ ما عثرنا عليه ممّا ورد فيه شبه التعبير الوارد في سندنا. وأكثرها غير قابل للاعتماد ، كما ترى.

هذا ، وقد روى الشيخ الطوسي خبرنا المبحوث عنه في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٨ أيضاً عن محمّد بن يعقوب بالطريقين عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، إلخ.

فعليه حقيقة حال سند الخبر لا تخلو من الإبهام.

(٢). في « ن ، بح ، بن » وحاشية « م ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بكراً ».

(٣). في « بف » : « ويزوّجها ».

(٤). في «بح» : - « من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ». وفي التهذيب ، ح ٧٣٨ : « عتقها مهرها » بدل =

٥٦

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ(١) تُحِيطُ(٢) بِقَضَاءِ مَا(٣) عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا ، فَإِنَّ(٤) عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ(٥) جَائِزَانِ(٦) ».

قَالَ : « وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا(٧) وَتَزَوَّجَهَا مَالٌ وَلَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ(٨) بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا(٩) ، فَإِنَّ عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ بَاطِلٌ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ‌ مَا لَايَمْلِكُ ، وَأَرى(١١) أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ(١٢) كَانَتْ عَلِقَتْ - أَعْنِي مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا ، الْمُتَزَوِّجِ بِهَا(١٣) - مَا حَالُ الَّذِي(١٤) فِي بَطْنِهَا؟

فَقَالَ(١٥) : « الَّذِي فِي بَطْنِهَا(١٦) مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا(١٧) ».(١٨)

___________________

= « مهرها عتقها ».

(١). في التهذيب ، ح ٧٦٢ : « وعقدة يوم اشتراها فأعتقها ».

(٢). في الوافي والتهذيب ، ح ٧٦٢ : « يحيط ».

(٣). في «بح،بخ،بف،جت»:«بما» بدل «بقضاء ما ».

(٤). في الاستبصار : « كان ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وتزويجه ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ٧١٤ و ٧٦٢ : « جائز ». وفي التهذيب ، ح ٧٣٨والاستبصار : « جائزاً ». (٧). في « بح » : - « فأعتقها ».

(٨). في « بخ ، بف » : « محيط ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٢ : « يحيط ».

(٩). في « بخ » والتهذيب : « في رقبتها ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٧٣٨ و ٧٦٢ والاستبصار. وفي المطبوع : « باطلان ». (١١). في « بح ، بخ ، بف » : « فأرى ».

(١٢). في « بن » : « وإن ».

(١٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٧٣٨ و ٧٦٢والاستبصار : « من الذي أعتقها وتزوّجها » بدل « أعني من المعتق لها المتزوّج بها ».

(١٤). في الوافيوالتهذيب والاستبصار : « ما ».

(١٥).في الوافيوالتهذيب ،ح ٧٣٨والاستبصار :«قال».

(١٦). في الوافيوالتهذيب ، ح ٧٣٨ والاستبصار : - « الذي في بطنها ».

(١٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » : « علقت منه [ في « بح » : « منّي » ] أعني المعتق لها المتزوّج بها ما =

٥٧

١١٢١٧ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالاً لِيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ ».(٣)

١١٢١٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَيْنٍ(٥) سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ(٦) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ(٧) حَدَثُ الْمَوْتِ ، فَمَاتَ السَّيِّدُ ، وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ : أَيُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ السَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ؟

___________________

= حال ما في بطنها ، فقال : الذي في بطنها من الحمل حاله حالها [ في « بح » : - « حالها » ] وهو كهيئتها » بدل « علقت ؛ أعني من المعتق - إلى - كهيئتها ».

(١٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ؛ وص ٢١٣ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٩ ، ح ١٠٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٠ ، ح ٢٩٠٨٦.

(١). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المذكورين إلى ابن محبوب.

(٢). في « بن » وحاشية « بح » : - « بن رزين ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٠٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥١ ، ح ٢٩٠٨٧.

(٤). السند معلّق ، كسابقه.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » : « اُديم ». وفي الوافي : « اُذينة ». والرجل بكلا عنوانيه ‌مجهول لم نعرفه ، كما لم نجد لفظة « اُدين » كاسم أو لقب. والمذكور هو « آذين » و « اذين » مع اختلاف في ضبط الأخير. راجع :الإكمال لابن ماكولا ، ج ١ ، ص ٤ ؛توضيح المشتبه ، ج ١ ، ص ١٧٩ - ١٨٠ ؛تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، ج ١ ، ص ١١.

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٧ - والخبر مأخوذ منالكافي وإن لم يصرّح بذلك - عن الحسن بن محبوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن هشام بن اُذينة سألني. وهذا العنوان أيضاً مجهول لم نعرف معنونه.

(٦). في « بح » : - « أن أسألك ».

(٧). في « بح » : « لسيّده ».

٥٨

فَقَالَ : « لَا ».(١)

١١٢١٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ ،

فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ(٢) ، وَيَدْخُلُ فِي هذِهِ(٣) الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ ، فَأُرِيدُ(٤) عِتْقَهُ : فَهَلْ عِتْقُهُ(٥) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَوْ أَبِيعُهُ(٦) وَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ ، وَفِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ ، فَإِذَا(٧) كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ ، فَإِذَا كَانُوا شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ(٨) أَفْضَلُ(٩) ، وَبَيْعُ هذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهذِهِ(١٠) الْحَالِ ».(١١)

١١٢٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(١٢) عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ(١٣) النَّاسَ كُلَّهُمْ‌

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ،وفيه هكذا : « قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ هشام بن اُذينة سألني ».وفيه ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٠٠ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٨٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٤ ، ح ١١٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٨٨١٤.

(٢). في « بخ » : « خمراً ». وفي « بف »والفقيه : - « الخمر ».

(٣). في حاشية « بف » : « يده ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « واُريد ».

(٥). في « جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أعتقه ».

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « جت »والفقيه : « أم أبيعه ». وفي « بح ، بخ ، جت » : « أو بيعه ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٨). في «ن ،بخ ،بف،جت»والوافي : «كان الصدقة».

(٩). في « بح » : - « فإذا كان الناس - إلى - فالصدقة أفضل ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « بهذا ».

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٣٤٩٩ ، معلّقاً عن بكر بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٨ ، ح ١٠١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٢ ، ح ٢٩٠٨٩.

(١٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالتهذيب ، ج ٨ : « كان عليّ بن أبي طالب ».

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ج ٨ : - « إنّ ».

٥٩

أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَهُوَ مُدْرِكٌ ، مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ(١) بِالرِّقِّ ، صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً ».(٢)

١١٢٢١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٣) ، قَالَ :

دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : أَبْلَغَ اللهُ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تَدَّعِيَ مَا ادَّعى أَبُوكَ.

فَقَالَ لَهُ(٤) : « مَا لَكَ(٥) أَطْفَأَ اللهُ نُورَكَ ، وَأَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ؟ أَمَا(٦) عَلِمْتَ(٧) أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَوْحى إِلى عِمْرَانَ : أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً ، فَوَهَبَ لَهُ مَرْيَمَ ، وَوَهَبَ لِمَرْيَمَ عِيسىعليه‌السلام ؟ فَعِيسى مِنْ مَرْيَمَ ، وَمَرْيَمُ مِنْ عِيسى ، وَمَرْيَمُ وَعِيسى(٨) شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَا مِنْ أَبِي ، وَأَبِي مِنِّي ، وَأَنَا وَأَبِي شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ».

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ : وَأَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ(٩) .

___________________

(١). في الفقيه : + « شاهدان ».

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب آخر منه ، ضمن ح ١٤٦٤٨ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ضمن ح ٥٨٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّعليهما‌السلام ، إلى قوله : « وهو مدرك ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « أمرّ على نفسه بالعبوديّة » مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٧٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٠٩٢.

(٣). في تفسير القمّي : - « عن بعض أصحابنا ».

(٤). في تفسير القمّي : + « الرضا ».

(٥). في الوافي : - « ما لك ».

(٦). في « بح ، جت » والمرآة : « أو ما ».

(٧). فيالمرآة : « يظهر من بعض الأخبار أنّ الواقفة لعنهم الله كانوا مستمسكين ببعض الأخبار الدالّة على أنّ الكاظمعليه‌السلام يقوم بالأمر ويظهر الدين ويقمع المخالفين ، ولم يظهر منه بعد أمثال ذلك ، فيجب أن يكون حيّاً ويظهر بعد ذلك ، فأجابعليه‌السلام بعد تسليم ما تمسّكوا به استظهاراً بأنّه ربّما يقال شي‌ء في رجل ويكون في ولده اولد ولده ، فيمكن أن يظهر ما رويتم في أبي وفي ولدي القائمعليه‌السلام ».

(٨). في « بن » وحاشية « جت » : « وعيسى ومريم ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالفقيه وتفسير القميّ والعيون والمعاني : « فأسألك ». في تفسير القمّي : + « قال سل ».

٦٠