الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228356 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

٢٨ - بَابُ الْفَرْشِ‌

١٢٦٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الزَّيْدِيِّ(١) ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى الْحُسَيْنِ(٢) بْنِ عَلِيٍّعليهما‌السلام ، فَقَالُوا : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، نَرى(٣) فِي مَنْزِلِكَ أَشْيَاءَ نَكْرَهُهَا(٤) ، وَإِذَا(٥) فِي مَنْزِلِهِ بُسُطٌ(٦) وَنَمَارِقُ(٧)

فَقَالَعليه‌السلام : إِنَّا(٨) نَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَنُعْطِيهِنَّ مُهُورَهُنَّ ، فَيَشْتَرِينَ(٩) مَا شِئْنَ ، لَيْسَ لَنَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ».(١٠)

١٢٦٣٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَرَأَيْتُ فِي مَنْزِلِهِ بُسُطاً وَوَسَائِدَ وَأَنْمَاطاً وَمَرَافِقَ(١١) ، فَقُلْتُ : مَا هذَا؟

فَقَالَ : « مَتَاعُ الْمَرْأَةِ ».(١٢)

____________________

(١). في « بح ، بف » : « اليزيدي ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٢). في « بن » : « الحسن ».

(٣). في « جت » : «ترى». وفي « بح » : -«نرى».

(٤). في « جت » : « تكرهها ».

(٥).في«م،جت »والوسائل : «رأوا»بدل«وإذا».

(٦). في « م ، ن ، جت ، جد »والوسائل : « بسطاً ».

(٧). النمرق والنمرقة ، مثلّثة : الوسادة الصغيرة أو الميثرة ، أو الطنفسة فوق الرحل.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٢٨ ( نمرق ). (٨). في « بف » : « إنّما ».

(٩). في « بح » : « فيشرين ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٠٥٣٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، ح ٦٧٢٢.

(١١). النمط - محرّكةً - : ظهارة فراشٍ مّا ، أو ضرب من البسط. ويمكن أن يكون معرب « نمد ».

والمرفقة - كمكسنة - : المخدّة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٣٠ ( نمط ) ؛ وج ٢ ، ص ١١٧٨ ( رفق ).

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٠٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، ح ٦٧٢٠.

١٠١

١٢٦٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(١) عليه‌السلام : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ ) (٢) ؟

قَالَ(٣) : « مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَلكِنَّهَا تَمَاثِيلُ الشَّجَرِ وَشِبْهِهِ ».(٤)

١٢٦٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام وَسَائِدُ وَأَنْمَاطٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ يَجْلِسُ عَلَيْهَا ».(٥)

١٢٦٤٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ ، وَهُوَ فِي بَيْتٍ‌

____________________

(١). هكذا في « بف » وحاشية « جت ». وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والمطبوعوالوسائل : « لأبي جعفر».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من الفضل أبي العبّاس ، هو الفضل بن عبد الملك أبو العبّاس البقباق. وله كتاب يرويه داود بن حصين. وعدّه النجاشي والشيخ الطوسي من رواة أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد أكثر من الرواية عنهعليه‌السلام . وأمّا روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام فلم تثبت في موضع. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٠٨ ، الرقم ٨٤٣ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٦٨ ، الرقم ٣٨٥٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٦٣ - ٤٦٥ وج ٢١ ، ص ٤٠١ - ٤٠٤.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر يأتي - مع اختلاف يسير - فيالكافي ، ح ١٢٩٣٦ ، عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأبو العبّاس في مشايخ أبان بن عثمان ، هو الفضل بن عبد الملك. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٢٨ - ٤٢٩. (٢). سبأ (٣٤) : ١٣.

(٣). في « بح ، بن » : « فقال ».

(٤).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح ١٢٩٣٦ ؛ والمحاسن ، ص ٦١٨ ، كتاب المرافق ، ح ٥٣ ، بسندهما عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :المحاسن ، ص ٦١٩ ، كتاب المرافق ، ح ٥٤ و ٥٥الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٠١ ، ح ٢٠٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ٦٦١٣ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ١٥.

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٠٦ ، ح ٢٠٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ٦٦٢٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٩.

١٠٢

لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَصِيرٌ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ.

فَقَالَ : « الْبَيْتُ(١) الَّذِي رَأَيْتَهُ(٢) لَيْسَ بَيْتِي ، إِنَّمَا(٣) هُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ،وَكَانَ أَمْسِ يَوْمَهَا ».(٤)

١٢٦٤١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام وَهُوَ جَالِسٌ عَلى مَتَاعٍ ، فَجَعَلْتُ أَلْمِسُ الْمَتَاعَ بِيَدِي ، فَقَالَ : « هذَا الَّذِي تَلْمِسُهُ بِيَدِكَ(٦) أَرْمَنِيٌّ(٧) ».

فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا أَنْتَ وَالْأَرْمَنِيَّ؟

فَقَالَ : « هذَا مَتَاعٌ جَاءَتْ بِهِ أُمُّ عَلِيٍّ » امْرَأَةٌ لَهُ.

فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَجَعَلْتُ أَلْمِسُ مَا تَحْتِي ، فَقَالَ : « كَأَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْظُرَ(٨) مَا تَحْتَكَ؟ ».

قُلْتُ(٩) : لَا ، وَلكِنَّ الْأَعْمى يَعْبَثُ.

فَقَالَ لِي : « إِنَّ ذلِكَ الْمَتَاعَ كَانَ لِأُمِّ عَلِيٍّ ، وَكَانَتْ تَرى رَأْيَ الْخَوَارِجِ ، فَأَدَرْتُهَا لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ أَنْ تَرْجِعَ عَنْ رَأْيِهَا وَتَتَوَلّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيَّ ، فَلَمَّا‌

____________________

(١). في « ن ، بن ، جد »والوسائل : - « البيت ».

(٢). في « بف » : « رأيتم ».

(٣). في « م ، بن ، جد » : « وإنّما ».

(٤).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس المعصفر ، ح ١٢٤٧٨ ، مع زيادةالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٠٥٣٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، ح ٦٧٢١.

(٥). فيالوسائل ، ج ٢٠ : « عن رجل ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل ، ج ٥ : - « بيدك ».

(٧). إرمينية ، بالكسر : كورة بناحية الروم ، والنسبة إليها أرمنيّ بفتح الميم.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٢٧ ( رمن ).

(٨). في « جد » : + « لي ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « فقلت ».

١٠٣

أَصْبَحْتُ طَلَّقْتُهَا ».(١)

١٢٦٤٢ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٢) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : يَجْلِسُ الرَّجُلُ عَلى بِسَاطٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ؟ فَقَالَ : الْأَعَاجِمُ تُعَظِّمُهُ(٣) ، وَإِنَّا لَنَمْتَهِنُهُ(٤) ».(٥)

١٢٦٤٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ - عَنِ الْفِرَاشِ(٦) الْحَرِيرِ ، وَمِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ ، ‌وَالْمُصَلَّى الْحَرِيرِ ، وَمِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ(٧) : هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ(٨) وَالتُّكَأَةُ وَالصَّلَاةُ؟

فَقَالَ : « يَفْرِشُهُ(٩) وَيَقُومُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ(١٠) ».(١١)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٠٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، ح ٦٧١٩ ، إلى قوله : « جاءت به اُمّ عليّ امرأة له » ؛ وج ٢٠ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٦٣٢٥ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٦٦ ، ح ٨.

(٢). في « بف ، جت » : « أحمد بن أبي عبد الله » بدل « أحمد بن محمّد بن خالد ». والمراد من العنوانين واحد.

(٣). في « بح » : - « تعظّمه ».

(٤). امتهنت الشي‌ء : ابتذلته. وأمهنتُهُ : أضعفته. ورجل مهين ، أي حقير.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٠٩ ( مهن ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٩ : « الأعاجم تعظّمه ، أي إنّ الأعاجم يستعملونه على وجه التعظيم ، ونحن نستعمله على وجه التحقير ، أو التحقير كناية عن ترك الاستعمال. وفي بعض النسخ : « لنمقته » وهو ظاهر ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٠٥ ، ح ٢٠٥٤٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ح ٦٦٢٥.

(٦). في « م » : « الفرش ».

(٧). في « ن » : - « والمصلّى الحرير ومثله من الديباج ». وفيالوسائل : - « ومثله من الديباج ».

(٨). فيالوافي : « عليها ».

(٩). في«م،ن،بن،جت»والوافي والوسائل :« يفترشه ».

(١٠). قال الشهيد : « يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه ، والتكأة ؛ لرواية عليّ بن جعفر وتردّد فيه المحقّق ، قال : لعموم تحريمه على الرجال. قلت : الخاصّ مقدّم على العامّ مع اشتهار الرواية ، مع أنّ أكثر الأحاديث تضمن اللبس ». الذكري ، ج ٣ ، ص ٤٢.

(١١). مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٨٠ ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ضمن ح ١٥٥٣ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٨٥ ، ح ٦٨٧ ، بسندهما عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٠٧ ، ح ٢٠٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٨ ، ح ٥٤٤٥.

١٠٤

٢٩ - بَابُ النَّوَادِرِ (١)

١٢٦٤٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلَنِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَعْلَمْتُ ذلِكَ(٣) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ : يَأْتِينَا إِذَا شَاءَ ».

فَأَدْخَلْتُهُ عَلَيْهِ لَيْلاً وَشِهَابٌ مُقَنَّعُ الرَّأْسِ ، فَطُرِحَتْ لَهُ وِسَادَةٌ ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَلْقِ قِنَاعَكَ يَا شِهَابُ ، فَإِنَّ الْقِنَاعَ رِيبَةٌ بِاللَّيْلِ ، مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ ».(٤)

١٢٦٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ : إِذَا ظَهَرَتِ الْقَلَانِسُ الْمُتَرِّكَةُ(٥) ، ظَهَرَ الزِّنى(٦) ».(٧)

____________________

(١). في « جت » : « باب نادر ». وفي « جد » : « باب نوادر ».

(٢). فيالوسائل : « العبّاس بن الوليد عن صبيح ». وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّ العبّاس بن الوليد بن صبيح روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وله كتاب يرويه عنه جماعة ، منهم الحسن بن محبوب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٢ ، الرقم ٧٤٨. (٣). في « بن »والوافي : « بذلك ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٨٣ ، ح ٢٠٤٩٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٠٦ ، ح ٦٠٥٢.

(٥). في القرب : « المشركة ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٠ : « يحتمل أن يكون القلانس المتروكة ، مأخوذاً من الترك الذي يطلق في لغة الأعاجم ، أي ما يكون فيه أعلام محيطة كالمعروف عندنا بالبكتاشي ونحوه ، أو من الترك بالمعنى العربي ، أي يكون فيه زوائد متروكة فوق الرأس ، وهو معروف عندنا بالشرواني ، وهي القلانس الطويلة العريضة التي يكسر بعضها فوق الرأس ، وبعضها من جهة الوجه ، أو بمعنى التركيّة بهذا المعنى أيضاً ، فإنّها منسوبة إليهم ، أو من التركة بمعنى البيضة من الحديدة ، أي ما يشبهها من القلانس ».

(٧).قرب الإسناد ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٤٨ ، ح ٢٠٤٠٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥٩ ، ح ٥٩٠٢.

١٠٥

١٢٦٤٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « طَيُّ الثِّيَابِ رَاحَتُهَا ، وَهُوَ أَبْقى لَهَا ».(٢)

١٢٦٤٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ : « خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ دَاوُدَ بْنَ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ ، وَكَانَ يَنْزِلُ بِئْرَ مَيْمُونٍ ، وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ ، فَرَأَيْتُ(٣) امْرَأَةً عَجُوزاً وَمَعَهَا جَارِيَتَانِ ، فَقُلْتُ : يَا عَجُوزُ ، أَتُبَاعُ هَاتَانِ الْجَارِيَتَانِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَشْتَرِيهِمَا مِثْلُكَ ، قُلْتُ : وَلِمَ؟ قَالَتْ : لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا مُغَنِّيَةٌ ، وَالْأُخْرى زَامِرَةٌ ، فَدَخَلْتُ عَلى دَاوُدَ بْنِ عِيسى ، فَرَفَعَنِي وَأَجْلَسَنِي فِي مَجْلِسِي ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ :

تَعْلَمُونَ مَنْ هذَا؟ هذَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الَّذِي يَزْعُمُ(٤) أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهُ مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ ».(٥)

١٢٦٤٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ(٦) الْبُرْطُلَةِ(٧) .(٨)

____________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جت » : - « بن إبراهيم ».

ثمّ إنّ في « م ، بح » وحاشية « جت » والمطبوعوالوافي : + « عن أبيه ». وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.

(٢).الجعفريّات ، ص ١٧٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « راحة الثوب طيّه ، وراحة البيت ساكنه »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٧ ، ح ٢٠٣٧٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٠٧ ، ح ٦٠٥٧.

(٣).في«م،ن،بح،بف،جت،جد»والوافيوالوسائل :«فلقيت».

(٤). في « بف » : « تزعم ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٠٥٠٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥٢ ، ح ٥٨٨١ ، وتمام الرواية فيه : « خرجت وأنا اُريد داود بن عيسى وعليّ ثوبان غليظان » ؛ وفيه ، ج ١٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٢٥٩٧ ، إلى قوله : « والاُخرى زامرة ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت »والوسائل : « لباس ».

(٧). قال الشهيد الثاني - ما مضمونه - : « البرطلة هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً في الطواف ، وروي أنّها من زيّ اليهود ». الروضة البهيّة ، ج ٢ ، ص ٢٥٨.

(٨). راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب نوادر الطواف ، ح ٧٦٠١ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٨١٧ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، =

١٠٦

١٢٦٤٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(٢) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلى فِرَاشٍ فِي دَارِ رَجُلٍ ، فَقَالَ : « فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِأَهْلِهِ ، وَفِرَاشٌ لِضَيْفِهِ(٣) ، وَفِرَاشٌ لِلشَّيْطَانِ ».(٤)

١٢٦٥٠ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ مِنْ قُعُودٍ ، وُقِيَ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ ».(٥)

١٢٦٥١ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الْقُمِّيِّ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :«سَعَةُ الْجُرُبَّانِ(٧) وَنَبَاتُ الشَّعْرِ فِي الْأَنْفِ(٨) أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ».

____________________

= ص ٣٦٢ ، ح ١٥٠١ ؛ وج ٥ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٤٢الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٤٨ ، ح ٢٠٤٠٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٣ ، ح ٥٦٣٣ ؛ وج ٥ ، ص ٥٨ ، ح ٥٨٩٩.

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل . وفي « بن » والمطبوعوالوافي : + « عن أبيه ». وهو سهو ، كماتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٨٥٨٢.

(٢). في « بح ، جت » : « القاشاني ».

(٣). فيالمرآة : « يحتمل أن يكون المراد بفراش الضيف ما يكفي لهم ، أعمّ من الواحد أو المتعدّد ».

(٤).الخصال ، ص ١٢٠ ، باب الثلاثة ، ح ١١١ ، بسنده عن القاسم بن محمّد.الخصال ، ص ١٢١ ، باب الثلاثة ، ح ١١٢ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٠٧ ، ح ٢٠٥٤٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٥ ، ح ٦٧١٨.

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٠٥٠٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٠٨ ، ح ٦٠٦٠.

(٦). في « جد » وحاشية « جت » : « القنّي ».

(٧). قال الجوهري : « جُرُبّان القميص : لبنته ، فارسي معرّب ». وقال الفيروز آبادي : « جُرُبّان القميص - بالكسروالضمّ - : جيبه ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٩٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٩ ( جرب ).

(٨). فيالوافي : « بالأنف ».

١٠٧

ثُمَّ(١) قَالَ : « أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ(٢) الشَّاعِرِ : وَلَا تَرى(٣) قَمِيصِي إِلَّا وَاسِعَ الْجَيْبِ وَالْيَدِ؟ ».(٤)

١٢٦٥٢ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ(٥) دَوَابُّهُ سِمَاناً ».

قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ثَلَاثَةٌ(٦) مِنَ الْمُرُوءَةِ : فَرَاهَةُ الدَّابَّةِ ، وَحُسْنُ وَجْهِ الْمَمْلُوكِ ، وَالْفَرْشُ(٧) السَّرِيُّ(٨) ».(٩)

١٢٦٥٣ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايَمْسَحْ أَحَدُكُمْ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسَهُ».(١٠)

١٢٦٥٤ / ١١. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اطْوُوا ثِيَابَكُمْ بِاللَّيْلِ ؛ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَنْشُورَةً لَبِسَهَا‌

____________________

(١). فيالوافي : - « ثمّ ».

(٢). في « بف ، جت »والوافي : « ما قال ».

(٣). في « بح » : « ولا يرى ». وفي « جت ، جد » بالتاء والياء معاً.

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٨٣ ، ح ٢٠٥٠١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١١ ، ح ٦٠٧٢.

(٥). في « جت »والوافي والوسائل : « أن تكون ».

(٦). في « بف ، بن »والوسائل : « ثلاث ».

(٧). فيالوسائل والبحار : « الفرس ».

(٨). فيالوافي : « فراهة الدابّة : نشاطها وحدّتها وقوّتها. والسريّ : النفيس ».

(٩).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٠٥٣٥ ، من قوله : « ثلاثة من المروءة » ؛ وفيه ، ص ٨٣٣ ، ح ٢٠٦١٦ ، إلى قوله : « دوا بّه سماناً » ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٥٢٨٩ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٧.

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٠٥٠٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٠ ، ح ٦٠٧٠.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

١٠٨

الشَّيَاطِينُ(١) بِاللَّيْلِ ».(٢)

١٢٦٥٥ / ١٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ(٤) جَبَلَةَ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

اسْتَقْبَلَنِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام وَقَدْ عَلَّقْتُ سَمَكَةً فِي يَدِي ، فَقَالَ : « اقْذِفْهَا ؛ إِنَّنِي(٥) لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِّ أَنْ يَحْمِلَ الشَّيْ‌ءَ الدَّنِيَّ بِنَفْسِهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّكُمْ قَوْمٌ أَعْدَاؤُكُمْ كَثِيرَةٌ ، عَادَاكُمُ الْخَلْقُ ؛ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ ، إِنَّكُمْ قَدْ عَادَاكُمُ الْخَلْقُ ، فَتَزَيَّنُوا(٦) لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ ».(٧)

٣٠ - بَابُ الْخِضَابِ‌

١٢٦٥٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي وحاشية « بن ». وفي « بن » والمطبوع : « الشيطان ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٧ ، ح ٢٠٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٠٧ ، ح ٦٠٥٨ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ١٣٢.

(٣). السند معلّق كسابقه.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع : - « بن ». ولعلّه سهو وقع حين الطبع.

هذا ، وورد الخبر في صفات الشيعة ، ص ١٦ ، ح ٣١. وفيه « عبدالله بن خالد الكناني » ، وهو سهو أيضاً ؛ فإنّه مضافاً إلى تكرّر رواية يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة - وهو عبدالله جيلة الكناني المذكور في كتب الرجال - لم نجد لعبدالله بن خالد الكناني في مصادرنا الرجاليه وأسناد الأحاديث عيناً ولا أثراً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٦ ، الرقم ٥٦٣ ؛رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٣.

(٥). في « ن ، جت »والوافي والوسائل وصفات الشيعة : « إنّي ».

(٦). في « م ، بف ، بن ، جد » : « تزيّنوا ».

(٧). صفات الشيعة ، ص ١٦ ، ح ٣١ ، بسنده عن عبد الله بن خالد الكناني ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التجمّل وإظهار النعمة ، ح ١٢٤٣٣ ؛ والخصال ، ص ١٠ ، باب الواحد ، ح ٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « الدنيّ بنفسه » مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٩ ، ح ١٦٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢ ، ح ٥٧٥٨.

(٨). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « ن ، جت » والمطبوعوالوسائل : « الجهم » بدل « جهم ».

١٠٩

دَخَلْتُ عَلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام وَقَدِ اخْتَضَبَ(١) بِالسَّوَادِ ، فَقُلْتُ : أَرَاكَ قَدِ(٢) اخْتَضَبْتَ بِالسَّوَادِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ فِي الْخِضَابِ أَجْراً ، وَالْخِضَابُ وَالتَّهْيِئَةُ مِمَّا يَزِيدُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ ، وَلَقَدْ تَرَكَ نِسَاءٌ(٣) الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ التَّهْيِئَةَ ».

قَالَ : قُلْتُ(٤) : بَلَغَنَا أَنَّ الْحِنَّاءَ يَزِيدُ(٥) فِي الشَّيْبِ؟

قَالَ(٦) : « أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَزِيدُ فِي الشَّيْبِ ، الشَّيْبُ(٧) يَزِيدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ(٨) ».(٩)

١٢٦٥٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِسْكِينٍ أَبِي الْحَكَمِ(١٠) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّيْبِ فِي‌

____________________

(١). في « ن ، جت » : « اختضبت ».

(٢).في«م،ن،بف،بن،جد»والوافي والوسائل : -«قد».

(٣). هكذا في النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « النساء ».

(٤). في « بح ، بف ، جت »والوافي : + « له ».

(٥). في « ن ، بن »والفقيه : « تزيد ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي والفقيه : « فقال ».

(٧). في « بف »والفقيه : « والشيب ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٣ : « التهيئة : الزينة وإصلاح الهيئة ، والشيب : بياض الشعر. والمراد إمّا نفي ما زعمه السائل من زيادة الشيب بسبب الخضاب ، أو نفي ما يحترز منه بسبب الشيب ، وهو الكبر والشيخوخة ، والأوّل أظهر لفظاً ، والثاني معنى ».

(٩).الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠٣٩٩ ، بسنده عن الحسن بن جهم ، إلى قوله : « بترك أزواجهنّ لهنّ التهيئة » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن الجهم. وراجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الخضاب بالحنّاء ، ح ١٢٦٧٥الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٥ ، ح ٥١١٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ١٥٦٨ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٤ ، إلى قوله : « وقد اختضب بالسواد ».

(١٠). هكذا في « ن ، بح ، بن ، بف »والوافي والوسائل طبعة المكتبة الإسلاميّة. وفي « م ، بف ، جد » : « مسكين بن الحكم ». وفي المطبوع : « مسكين بن أبي الحكم » وكذا فيالوسائل طبعة مؤسّسة آل البيتعليهم‌السلام إلّا أنّهم قد صرّحوا في هامش الكتاب بأنّهم أثبتوا لفظة « بن » من المصدر.

ومسكين هذا ، هو مسكين [ بن الحكم ] أبو الحكم بن مسكين المذكور فيرجال النجاشي ، ص ٤٢٦ ، الرقم ١١٤٥.

١١٠

لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : نُورٌ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ، كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قَالَ : « فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالْحِنَّاءِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَلَمَّا رَأَى الْخِضَابَ قَالَ : نُورٌ وَإِسْلَامٌ ، فَخَضَبَ(١) الرَّجُلُ بِالسَّوَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : نُورٌ وَإِسْلَامٌ وَإِيمَانٌ ، وَمَحَبَّةٌ إِلى نِسَائِكُمْ ، وَرَهْبَةٌ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ ».(٢)

١٢٦٥٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلَ قَوْمٌ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ(٤) ، فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ ، وَأَنَا(٥) أَتَصَنَّعُ(٦) لَهُنَّ ».(٧)

١٢٦٥٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الزَّيْدِيِّ(٩) ، عَنْ جَابِرٍ(١٠) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(١١) - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمَا -

____________________

(١). في « بن » : « فاختضب ».

(٢).الخصال ، ص ٦١٢ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وتمام الرواية في كلّها : « من شاب شيبة في الإسلام كانت [ فيالخصال : « كان » ] له نوراً يوم القيامة »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٥ ، ح ٥١١٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ١٥٦٤.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت »والوافي : - « بالسواد ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت »والوافي والوسائل والبحار : « فأنا ». وفي « جت » : « فإنّما».

(٦). فيالبحار : « أتصبغ ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٦ ، ح ٥١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٨٢ ، ح ١٥٥١ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٠.

(٨). السند معلّق كسابقه.

(٩). في « بف » : « اليزيدي ».

(١٠). في « جد »والوافي : - « عن جابر ». وتقدّم في ح ١٢٦٣٦ رواية سعيد بن جناح عن أبي خالد الزيدي عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام وقد ذكرعليه‌السلام قضيّة قوم دخلوا على الحسين بن عليّعليه‌السلام ، فسألوه عن بعض اُمور منزله.

(١١). في حاشية « جت » : « عليّ بن الحسين بن عليّ » بدل « الحسين بن عليّ ».

١١١

فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ ، فَمَدَّ يَدَهُ إِلى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) فِي غَزَاةٍ(٢) غَزَاهَا أَنْ يَخْتَضِبُوا(٣) بِالسَّوَادِ ؛ لِيَقْوَوْا بِهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ».(٤)

١٢٦٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ خِضَابِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ : أَمِنَ(٥) السُّنَّةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ - لَمْ يَخْتَضِبْ.

فَقَالَ(٦) : « إِنَّمَا مَنَعَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ(٧) هذِهِ سَتُخْضَبُ(٨) مِنْ هذِهِ(٩) ».(١٠)

١٢٦٦١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « فِي الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ : مَهْيَبَةٌ فِي الْحَرْبِ ، وَمَحَبَّةٌ إِلَى النِّسَاءِ(١١) ، وَيَزِيدُ فِي الْبَاهِ ».(١٢)

____________________

(١). فيالبحار : + « أصحابه ».

(٢). في « بف » والبحار : « غزوة ».

(٣). في « جت » : « أن تخضبوا ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٦ ، ح ٥١١٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ١٥٦٩ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ١٠٠.

(٥). في « بح » : « من » من دون همزة الاستفهام.

(٦). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « قال ».

(٧). في « بح ، بف ، جت » : « بأنّ ».

(٨). في « ن » : « ستختضب ».

(٩). فيالوافي : « أشارصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك إلى قتلهعليه‌السلام وأنّ لحيته تختضب بدم رأسه صلوات الله عليهما ».

وفيالمرآة بعد طرحه ما فيالوافي قال : « وفي بعض الروايات أنّهعليه‌السلام اعتذر حينما سئل عن ذلك بأنّي في عزاء من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا تنافي بينهما ».

(١٠).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ٥١٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ١٥٦٧ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢.

(١١). في « ن » : « للنساء ».

(١٢).ثواب الأعمال ، ص ٣٩ ، ح ٥ ، بسند آخر.الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب السواد والوسمة ، ح ٧ ، بسند =

١١٢

١٢٦٦٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ؟

فَقَالَ : « قَدْ خَضَبَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو جَعْفَرٍعليهم‌السلام بِالْكَتَمِ(١) ».(٢)

١٢٦٦٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَضَبَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَمْ يَمْنَعْ عَلِيّاًعليه‌السلام إِلاَّ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله : تَخْتَضِبُ(٤) هذِهِ مِنْ هذِهِ ، وَقَدْ خَضَبَ الْحُسَيْنُ وَأَبُو جَعْفَرٍعليهما‌السلام ».(٥)

١٢٦٦٤ / ٩. أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ؟

فَقَالَ : « خَضَبَ الْحُسَيْنُ وَأَبُو جَعْفَرٍ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ».(٦)

____________________

= آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٨١ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « ومحبّة إلى النساء » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٦ ، ح ٥١١٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٨٢ ، ح ١٥٥٢.

(١). الكتم - بالتحريك - : نبت يخلط بالوسمة يختضب به.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠١٩ ( كتم ).

(٢).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٧٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٧ ، ح ٥١٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ١٥٧٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣١ ، وتمام الرواية فيه : « خضب أبو جعفرعليه‌السلام بالكتم ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والوافي والبحار . وفي المطبوع : « النبيّ ».

(٤). في « بح » : « يختضب ». وفي « م ، بف ، جد » : « يخضب ». وفي « ن ، جت » : « تخضب ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٩ ، ح ٥١٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٨٢ ، ح ١٥٥٠ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٦٥ ، ح ٣ ، إلى قوله : « تختضب هذه من هذه ».

(٦).قرب الإسناد ، ص ٨١ ، ح ٢٦٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الإرشاد ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « وكان [ الحسين بن عليّ ]عليه‌السلام يخضب بالحنّاء والكتم ». وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٨٠الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ٥١٢١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ح ١٥٩٣ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٢ ؛ وفيه ، ج ٤٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٣ ، وتمام الرواية فيه : « خضب الحسينعليه‌السلام بالحنّاء والكتم ».

١١٣

١٢٦٦٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام يَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ خِضَاباً قَانِياً(٢) .(٣)

١٢٦٦٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِيَّاكَ وَنُصُولَ الْخِضَابِ(٤) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ بُؤْسٌ(٥) ».(٦)

١٢٦٦٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(٧) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ(٨) الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ(٩) :

قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَةِ(١٠) دِرْهَمٍ(١١) فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ إِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً : يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ ، وَيَجْلُو الْغِشَاءَ عَنِ(١٢) الْبَصَرِ ، وَيُلَيِّنُ‌

____________________

(١). في حاشية « جد » وحاشية المطبوع والبحار : « أبا عبد الله ».

(٢). أحمر قان ، أي شديد الحمرة.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٩ ( قنا ).

(٣).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الخضاب بالحنّاء ، ح ١٢٦٧٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « رأيت أبا جعفرعليه‌السلام مخضوباً بالحنّاء ». وفيه ، باب الحنّاء بعد النورة ، صدر ح ١٢٨٣٢ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وقد أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ٥١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ١٥٨٦ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٦ ، ح ٦٥.

(٤). نصل الشعر ينصل نصولاً : زال عنه الخضاب ، يقال : لحيته ناصل.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٠ ( نصل ).

(٥). البؤس : الحاجة والحزن. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٣١ ( بأس ).

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٦ ، ح ٥١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ١٥٦٢.

(٧). فيالوافي : « الحسين » ، وهو سهو ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٨٣٤٦.

(٨). في « م » : - « بن إسحاق ».

(٩). في « جت » : - « قال ».

(١٠). في « بح » : « نفقته ».

(١١). فيالوافي : « مائة درهم ». وفيالخصال ، ص ٤٩٧ ، ح ١ وثواب الأعمال : « ألف درهم ». وفيالفقيه ، ج ١ : « ألف درهم في غيره ». وفيالفقيه ، ج ٤ والخصال ، ص ٤٩٧ ، ح ٢ : « ألف درهم ينفق » كلاهما بدل « نفقة درهم ». (١٢). في « م ، جد »والوافي : « من ».

١١٤

الْخَيَاشِيمَ ، وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ(١) ، وَيَشُدُّ اللِّثَةَ ، وَيَذْهَبُ بِالْغَشَيَانِ(٢) ، وَيُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ ، وَتَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَيَسْتَبْشِرُ(٣) بِهِ الْمُؤْمِنُ ، وَيَغِيظُ بِهِ الْكَافِرُ ، وَهُوَ(٤) زِينَةٌ ، وَهُوَ طِيبٌ ، وَبَرَاءَةٌ(٥) فِي قَبْرِهِ ، وَيَسْتَحْيِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ ».(٦)

٣١ - بَابُ السَّوَادِ وَالْوَسِمَةِ‌

١٢٦٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَخِي عَلْقَمَةَ(٧) وَالْحَارِثِ(٨) بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَبِي حَسَّانَ(٩) عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَعَلْقَمَةُ مُخْتَضِبٌ بِالْحِنَّاءِ ، وَالْحَارِثُ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ(١٠) ، وَأَبُو حَسَّانَ لَايَخْتَضِبُ ، فَقَالَ‌ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : مَا تَرى فِي هذَا رَحِمَكَ اللهُ؟ وَأَشَارَ(١١) إِلى لِحْيَتِهِ.

____________________

(١). « النَكهة » : ريح الفم.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥٣ ( نكه ).

(٢). غشي عليه فهو مغشيّ عليه : إذا اُغمي عليه.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ( غشا ).

(٣). في « بح ، بف » : « ويبشّر ».

(٤). في « بف » : - « هو ».

(٥). فيالفقيه والخصال ، ص ٤٩٧ ، ح ٢ وثواب الأعمال : + « له ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٤٩٧ ، أبواب الأربعة عشر ، ح ٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيثواب الأعمال ، ص ٣٨ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ٤٩٧ ، أبواب الأربعة عشر ، ح ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٨٥ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٦ ، ح ٥١١٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ح ١٥٦٠.

(٧). هكذا في « جد » وحاشية « جت ». وفي « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والمطبوعوالوافي والوسائل والبحار : « أبي‌علقمة » بدل « أخي علقمة ».

وأبوبكر الحضرمي هو عبد الله بن محمّد أبوبكر الحضرمي وأخوه هو علقمة بن محمّد الحضرمي. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٤٠ ، الرقم ١٥٠٣ وص ٢٣٠ ، الرقم ٣١١٦.

(٨). في « بن » : « والحرث ».

(٩). في « بح ، بف ، جت » : « وأبو حسّان ».

(١٠). « الوسمة » : يقال : هو العظلم ، وهو نبت يصبغ به. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٨٨ ( عظلم ).

(١١). في « بح ، بف ، جت »والوافي : « ويشير ».

١١٥

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا أَحْسَنَهُ ».

قَالُوا : كَانَ(١) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام مُخْتَضِباً بِالْوَسِمَةِ؟

قَالَ(٢) : « نَعَمْ ، ذلِكَ(٣) حِينَ تَزَوَّجَ الثَّقَفِيَّةَ أَخَذَتْهُ جَوَارِيهَا(٤) فَخَضَبْنَهُ(٥) ».(٦)

١٢٦٦٩ / ٢. عَنْهُ(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْوَسِمَةِ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ ».(٩)

١٢٦٧٠ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٠) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَمْضَغُ عِلْكاً(١١) ، فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدُ ، نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِي ، فَمَضَغْتُ هذَا الْعِلْكَ لِأَشُدَّهَا » قَالَ(١٢) : « وَكَانَتِ اسْتَرْخَتْ ، فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « م ، ن »والوافي والوسائل : « أكان ». وفي « جت » : « لكان ».

(٢). في«م،بح،بف،جت»والوافي : « فقال ».

(٣). في « بن » : - « ذلك ».

(٤). فيالوافي : « جواريه ».

(٥). في « م ، بح ، بف ، جد » : « فخضبته ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤١ ، ح ٥١٣١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ١٥٧٩ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣.

(٧). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٨). في « ن ، بح ، بف » : « قال ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ٥١٣٢ ،الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٥٨٠.

(١٠). السند معلّق. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(١١). « العِلك - بالكسر - : صمغ الصنوبر والأرزة والفَستق والسرو والينبوت والبطم ، وهو أجودها ، مسخّن مدرّباهيّ.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٧ ( علك ).

(١٢). في « ن ، بح ، بف ، جت » : - « قال ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٦ : « يدلّ على أنّ الوسمة يضعف الأسنان ، فما ورد من أنّ الخضاب يشدّ اللثة فمخصوص بالحنّاء ، أو بالأمزجة البلغميّة ، كما هو المجرّب فيهما ، ويدلّ على جواز تشبيك الأسنان بالذهب ».

وقال السيّد العاملي : « الأقرب عدم تحريم اتّخاذ غير الأواني من الذهب والفضّة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفاح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب واتّخاذ الأنف منه ». المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٨١.

(١٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ٥١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٥٨١ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٤.

١١٦

١٢٦٧١ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « نَقَضَتْ أَضْرَاسِيَ الْوَسِمَةُ ».(١)

١٢٦٧٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قُتِلَ الْحُسَيْنُ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ - وَهُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ ».(٣)

١٢٦٧٣ / ٦. عَنْهُ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ(٥) ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ(٦) ، قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُعليه‌السلام وَهُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ ».(٧)

١٢٦٧٤ / ٧. عَنْهُ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حُسَيْنِ(٩) بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ أُنْسٌ(١٠) لِلنِّسَاءِ(١١) ، وَمَهَابَةٌ(١٢) لِلْعَدُوِّ ».(١٣)

____________________

(١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ٥١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٥٨٢.

(٢). في « بح ، بف ، جت » : « أصحابنا ».

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ٥١٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٥٨٣ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٤ ؛ وج ٤٥ ، ص ٩٤ ، ح ٣٧.

(٤). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٥). في « بح ، بف ، جت »والوافي : « بالسواد ».

(٦). في « ن » : + « به ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ٥١٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ١٥٨٤ ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٩٤ ، ح ٣٨.

(٨). مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد الله.

(٩). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل . وفي « بح ، جت » والمطبوع : « الحسين » بدل « حسين ».

(١٠). فيالوافي عن بعض النسخ : « محبّة ». وفيثواب الأعمال : « زينة ».

(١١). في « بف ، بن » : + « به ».

(١٢). فيثواب الأعمال : « ومكبتة ».

(١٣).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الخضاب ، ح ١٢٦٦٢ ، مع اختلاف يسير وزيادة ؛ثواب الأعمال ، =

١١٧

٣٢ - بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ‌

١٢٦٧٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحِنَّاءُ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ ، وَيُكْثِرُ الشَّيْبَ ».(١)

١٢٦٧٦ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « الْحِنَّاءُ يَشْعَلُ الشَّيْبَ ».(٢)

١٢٦٧٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ(٣) :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام مَخْضُوباً بِالْحِنَّاءِ.(٤)

١٢٦٧٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :

اخْتَضِبُوا(٥) بِالْحِنَّاءِ ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ، وَيُطَيِّبُ الرِّيحَ ، وَيُسَكِّنُ الزَّوْجَةَ ».(٦)

____________________

= ص ٣٩ ، ح ٥ ، وفيهما بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٨١ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ٥١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ١٥٧٠.

(١). راجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الخضاب ، ح ١٢٦٥٦الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤١ ، ح ٥١٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ١٥٨٧.

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤١ ، ح ٥١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ١٥٨٩.

(٣). في « بح » : + « قال ».

(٤).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الخضاب ، ح ١٢٦٦٥ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. وفيه ، باب الحنّاء بعد النورة ، صدر ح ١٢٨٣٢ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وقد أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ٥١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ١٥٨٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٥.

(٥). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « اخضبوا ».

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٧٢ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٠ ، ح ٥١٢٧ ؛الوسائل ، =

١١٨

١٢٦٧٩ / ٥. عَنْهُ(١) ، عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيِّ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحِنَّاءُ يَذْهَبُ بِالسَّهَكِ(٢) ، وَيَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ ، وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ ، وَيُحَسِّنُ الْوَلَدَ ».(٣)

١٢٦٨٠ / ٦. عَنْهُ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ(٥) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام : إِنَّ لِي فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا(٧)

فَقَالَ : « اخْضِبْ(٨) رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ(٩) ؛ فَإِنَّ الْحَيْضَ سَيَعُودُ(١٠) إِلَيْهَا ».

قَالَ : فَفَعَلْتُ ذلِكَ(١١) ، فَعَادَ إِلَيْهَا(١٢) الْحَيْضُ.(١٣)

____________________

= ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ١٥٩٠.

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ؛ فإنّ لعبدوس بن إبراهيم هذا كتاباً رواه أحمد بن أبي عبد الله. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٥٥٠ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٨٢٣.

(٢). « السهَك » - محرّكةً - : ريح كريهة ممّن عرق.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٠ ( سهك ).

(٣).التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، صدر ح ١١٦١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣٨ ، ح ٤ ، بسندهما عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي [ في الثواب : « البغدادي » ].الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٧٣ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤١ ، ح ٥١٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ١٥٩١.

(٤). أرجع الضمير فيمعجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٤٤ إلى أبيه المذكور في سند الحديث الرابع لكنّ الظاهربملاحظة السياق رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله كما رجع الضمير في السند السابق إليه.

ويؤكّد ذلك أنّ الكليني روى عن عليّ بن سليمان [ بن رشيد ] بواسطتين. ومن جملة من روى عن عليّ بن سليمان هو سهل بن زياد وهو في طبقة أحمد بن أبي عبد الله. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٨٠٩٧ و ٩٤٠٩ و ١٣٠٦٢. (٥). في حاشية « جت » : « راشد ».

(٦). فيقرب الإسناد : + « الأوّل ».

(٧). في « بح » : « إنّ لي قناة قد ارتفعت غلّتها ». وفيقرب الإسناد : « ارتفع حيضها ».

(٨). في « بح » : « اختضب ».

(٩). في « م ، بن ، جد » : - « بالحنّاء ».

(١٠). في « بن » : « يعود ».

(١١). في « بف » : - « ذلك ».

(١٢). في « ن » : « إليه ».

(١٣).قرب الإسناد ، ص ٣٠١ ، ح ١١٨٤ ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ١٩٩ ، =

١١٩

٣٣ - بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَحَلْقِهِ‌

١٢٦٨١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ : جَزُّ الشَّعْرِ ، وَتَشْمِيرُ الثِّيَابِ(١) ، وَنِكَاحُ الْإِمَاءِ(٢) ».(٣)

١٢٦٨٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « اسْتَأْصِلْ شَعْرَكَ ، يَقِلُّ دَرَنُهُ(٤) وَدَوَابُّهُ وَوَسَخُهُ(٥) ، وَتَغْلُظُ(٦) رَقَبَتُكَ ، وَيَجْلُو بَصَرُكَ ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى(٧) : « وَيَسْتَرِيحُ بَدَنُكَ ».(٨)

١٢٦٨٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ،قَالَ:

____________________

= وفيه هكذا : « وإن انقطع عنالمرآة الحيض فخضبت رأسها بالحنّاء فإنّه يعود إليها الحيض »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٦ ، ح ٥١٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٣٥٠.

(١). في « بن »والوسائل ، ج ٥ : « الثوب ».

(٢). فيالمرآة : « المراد بالنكاح الجماع ».

(٣).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٢٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ٥١٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ١٦٢٠ ؛ وج ٥ ، ص ٣٨ ، ح ٥٨٣٧.

(٤). « دَرَنُهُ » أي وسخه. اُنظر :المصباح المنير ، ص ١٩٣ ( درن ).

(٥). فيالوافي : « أظهر معنيي الشعر هنا شعر الرأس ، ويحتمل مايعمّه وشعر البدن. وعطف الوسخ على الدرن إمّا للتفسير ، وإمّا من قبيل عطف الخاصّ على العامّ أو بالعكس ، أو المراد بأحدهما الزهومة ؛ كذا قيل ».

(٦). في « م ، جد » : « ويغلظ ».

(٧). فيالفقيه : - « وفي رواية اُخرى ».

(٨).ثواب الأعمال ، ص ٤١ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « ويجلو بصرك ».الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٢٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ٥١٥١ و ٥١٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ١٦٢١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.

٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وإن كانت ليس ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :

_________________________________________

الختانين أولا وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال ، وقال في الحبل المتين : قول محمد بن إسماعيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، من قبيل حمل السبب على المسبب ، والمراد أنه يحصل بغيبوبة الحشفة

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا يفضي إليها » ظاهره أنه لم يفتضها وإن أمكن أن يكون بمعنى الإنزال فيكون الجملة بعدها تأكيدا لها وكذا الثاني وإن كان الثاني ، في الثاني أظهر قولهعليه‌السلام : « البكر وغير البكر » الخبر محذوف أي سواء.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين يراده بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين إما من دون إيلاج أصلا أو إيلاج ما دون الحشفة.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤١

سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل.

_________________________________________

ولا خلاف بين المسلمين ظاهرا ، في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل بالإجماع أيضا سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب ، وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب وتردد الشيخ في المبسوط ، وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطي البهيمة ذهب السيد (ره) إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب

١٤٢

ولا غسل عليها.

(باب)

(احتلام الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان عليعليه‌السلام يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

_________________________________________

واستدل على الجميع بخبر محمد بن مسلم وبكثير من الأخبار ، ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة إذ يمكن حمل الإدخال في خبر ابن مسلم على المتعارف وأيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين ، ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول.

باب احتلام الرجل والمرأة

الحديث الأول : حسن.

واعلم أنه إذا تيقن أن الخارج مني فيجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات التي ذكرها الأصحاب من مقارنة الشهوة وغيرها أم لا وهذا مما أجمع عليه أصحابنا وأما إذا اشتبه الخارج ولم يعلم أنه مني أو لا فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور البدن ولا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت دفعه ، وزاد جمع آخر كالشهيد في الذكرى علامة أخرى وهي قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطبا وبياض البيض إذا كان جافا.

١٤٣

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا فقال ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه قال فقلت له فما فرق بينهما فقال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وقال في مشرق الشمسين : المراد بالاحتلام النوم المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤٤

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل. وفي رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى

_________________________________________

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال الشيخ البهائي (ره) لعل مرادهعليه‌السلام أنكم لا تذكروا لهن ذلك لئلا يجعلن ذلك وسيلة للخروج إلى الحمام متى شئن ، من غير أن يكن صادقات في ذلك ، أو أنهن ربما جومعن خفية عن أقاربهن فإذا رآهن أقاربهن يغتسلن وليس لهن بعل ، جعلن الاحتلام علة لذلك وهذا هو الأظهر.

وزاد في مشرق الشمسين وجها آخر حيث قال : ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أنكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن ، إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكر فيه فإنه يراه في المنام ـ وقال ـ في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلمها للجاهل ، بل يكره له ذلك إذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه ، وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أنه لا يجب تعليم الجاهل وتنبيه الفاضل وليس ببعيد إذا لم يعلم تحقق سببه إذ لعله لا يحتلم أبدا نعم إذا علم حاله فالظاهر حرمة كتمان ما يعلمه إلا لضرورة.

الحديث السابع : موثق.

وقال في الدروس : واجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط يعيد ما صلاة بعد آخر غسل رافع وهو

١٤٥

فخذه الماء هل عليه غسل قال : نعم.

(باب)

(الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان

_________________________________________

احتياط حسن ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل.

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل

الحديث الأول : موثق.

ولاخلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إذا خلط ماء الرجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل ، وأما إذا شكت ، فقرب في الدروس الوجوب وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث.

قولهعليه‌السلام « من ماء الرجل » أن يحمله على ذلك لأنه يحتمله والأصل عدم وجوب شيء عليه.

الحديث الثاني : حسن.

واعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما ، أو لا يعلم ، فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن

١٤٦

بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال : لا.

٤ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة

_________________________________________

علم أنه بول في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء وكذا إن علم غيرهما في عدم وجوب شيء منهما.

وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لأن الغسل إما أن يكون بعد البول والاجتهاد أو بدونهما أو بدون البول فقط أو بدون الاجتهاد فقط.

أما الأول : فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء.

وأما الثاني : فالمشهور وجوب إعادة الغسل ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان في الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب أظهر ، ويظهر من كلام الصدوق (ره) الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.

وأما الثالث : فهو إما مع تيسر البول أو لا ، أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضا ويفهم من ظاهر الشرائع والنافع عدم الوجوب ، وأما الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من الوضوء والغسل حينئذ وهو الظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل.

وأما الرابع : فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة وقد نقل ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان من حيث الجمع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب ثم المشهور بين الأصحاب عدم وجوب إعادة ما صلى بعد الغسل وقبل خروج البلل ونسب القول بالوجوب إلى بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق على الظاهر ، وقال الوالد العلامةرحمه‌الله أبو داود

١٤٧

قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(باب)

(الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن)

(ويطلي ويحتجم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :

_________________________________________

غير معروف ، إن كان الكليني يروي عنه وإلا فالظاهر أنه سليمان بن سفيان أبو داود المنشد المسترق وهو ثقة ، وعلى هذا فالظاهر أن الواسطة أما الحسين بن محمد ، أو محمد بن يحيى أو العدة انتهى ، وينبغي حمله على ما إذا لم يستبرء للبول.

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والمشهور كراهة الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب ، وألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء وظاهر الصدوق عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ، ولا يبعد حمل كلامه على الكراهة والأخبار خالية عن ذكر الاستنشاق ولعل الأصحاب نظروا إلى تلازمهما غالبا.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

والمشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا ، وكراهة ما زاد على السبع أو السبعين ، وفي التذكرة أن ما زاد على السبعين أشد كراهة وقال

١٤٨

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ قال نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء.

٣ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى

_________________________________________

في المختلف وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة ، وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب ويحرم ما زاد على السبعين وكان المراد به ابن البراج ، ونقل عن سلار تحريم القراءة مطلقا ، ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها ، وظاهر الأخبار آية السجدة ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال ، لكن الإجماع يحملها على الأول والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وعدم جواز اللبث للجنب في المسجد ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية وأيضا أطلق الحكم ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ، والصدوق أطلق القول بجواز الجواز ، ولم يستثن المسجدين ، ونسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه والمفيد أيضا ، وذكر الصدوق أيضا أنه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

١٤٩

عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال؟ لا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس.

٨ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان

_________________________________________

ونقل في المعتبر والمنتهى إجماع فقهاء الإسلام على حرمة المس على الجنب ولعلهما حملا الكراهية في كلام ابن الجنيد على التحريم ، أو لم يعتدا بخلافه.

الحديث السادس : ضعيف.

وذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب.

الحديث السابع : صحيح.

قوله : « والشيء اللكد من علك الروم والطرار » وفي بعض النسخ الطراد بالدال ، وفي بعضها الطراب ، ولعله أظهر ، قال في الصحاح لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ، وقال العلك الذي يمضغ ، وقال في القاموس : طرار الرامك كصاحب ، شيء أسود يخلط بالمسك ويفتح ، وقال طرب به لصق ، كان نفي البأس نظرا إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء ، وفي علك الروم إشكال.

وقال الفاضل التستري : ولعل في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، ولعل هذا إذا فرغ من الغسل ولا يبعد العمل بالأول إذا كان شيئا يسيرا نظرا إلى تحقق المسمى عرفا ، إلا أني لا أعرف به قائلا منا.

الحديث الثامن : صحيح.

١٥٠

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح.

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، والظاهر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله.

الحديث التاسع : ضعيف ، وأخره مرسل.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح الوضح قد يكنى به عن البرص ، والمشهور كراهة اختضاب الجنب ، ويفهم من ظاهر المعتبر والمنتهى نسبة القول بعدم الكراهة إلى الصدوق.

١٥١

(باب)

(الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشيء.

_________________________________________

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، والجنب من الحلال ، إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام ، فذهب ابنا بابويه ، والشيخان ، وأتباعهما إلى النجاسة ، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين الطهارة وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد (ره) في الذكرى بعد أن حكي عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب ـ قال ـ ولعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسنعليه‌السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظارهعليه‌السلام إذ حركه أبو الحسنعليه‌السلام بمقرعة ، وقال مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ، ثم قال وروى الكليني بإسناده إلى الرضاعليه‌السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن أبي الحسنعليه‌السلام لا يغتسل من غسالته فإنه يغتسل فيه من الزنا لكن في طريق الأخيرين ضعف ، والأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الان عندنا بعد التتبع انتهى ، وأقول قد أوردت في كتاب بحار الأنوار أخبارا موافقة

١٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال : نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا فقيل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللهعليه‌السلام في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

_________________________________________

للرواية الأولى من الخرائج للراوندي وغيره ومع ذلك لا يبعد حمله على الكراهة والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وحمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب أو لم تكن الرطوبة بحد تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقية لمساهلتهم في أمر المني كثيرا ، وكذا في الخبر الثاني وإن لم يكن قولهعليه‌السلام صريحا في كون المني ، فيه وقس عليهما الأخبار الأخرى فتأمل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح قطب وجهه تقطيبا أي عبس.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « لا يجنب الثوب الرجل » لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب ، وقال الوالد العلامةقدس‌سره أي لا ينجسه بحسب الظاهر ، فإما محمول

١٥٣

٥ ـ محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب قال لا بأس.

(باب)

(المني والمذي يصيبان الثوب والجسد)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

_________________________________________

على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإما على أنه لا يصيره جنبا ، حتى يجب عليه الغسل ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « لا بأس » أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب.

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفي عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار.

١٥٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لم يكن عليك شيء » إما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو أنك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلم يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « فلينضحه » أي استحبابا على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن الجنيد بنجاسة ما كان بشهوة.

١٥٥

يصيب الثوب قال ليس به بأس.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.

(باب)

(البول يصيب الثوب أو الجسد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء

_________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور ، والاستثناء منقطع.

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « فإنما هو ماء » قال الفاضل التستري (ره) : كان مقتضى الفحوى أنه إذا لم يكن ماء احتاج إلى أكثر من صب مرتين انتهى ، وفيه تأمل لأن الظاهر من التعليل أنه يكفي الصب ، ولا يحتاج إلى الغسل والعصر والدلك لأنه ماء ووقع على الجسد فتأمل.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ، واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل معه الإزالة ولو بالمرة وبه جزم الشهيد في البيان ، وهو مشكل لأن فيه اطراحا للروايات الصحيحة من غير معارض ، وقال السيد في المدارك : نعم لو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا لضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب ، وفي غير البول خلاف فذهب جماعة إلى عدم وجوب التعدد في غير الولوغ ، وذهب بعضهم إلى المرتين فيما له قوام

١٥٦

مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال : يغسل ما

_________________________________________

كالمني ، والمشهور بين المتأخرين التعدد مطلقا.

أقول : ولا يبعد القول بوجوب الغسل مرتين لبول الرجل ، ومرة لبول الصبي غير الرضيع ، والصب في الرضيع كما هو ظاهر الخبر.

قولهعليه‌السلام « ثم يعصره » قال الفاضل التستري (ره) لم يحضرني في حكم العصر غيره ولعلهم ، لا يقولون بوجوبه في صورة الصب على بول الصبي فالاستدلال به على وجوب العصر في غسل بول الكبير غير مستحسن ، وبالجملة حيث اشتملت الأمر هنا بالصب دون الغسل أمكن أن يكون العصر لإدخال الماء في جميع أجزاء الثوب ولا يلزم مثله في صورة الغسل بالماء الذي ينفصل عن الثوب في الجملة ، ويدخل في أعماقه من غير عصر انتهى.

والمشهور بين الأصحاب وجوب العصر فيما يرسب فيه الماء ، فمنهم من اعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين ، وظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتين والمشهور أن العصر في القليل وبعضهم أوجبه في الكثير أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في القاموس : الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع انتهى ، ونقل العلامة في المنتهى هذا الخبر ، وقال إنه محمول على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه ، وأما مع سريانها فيغسل جميعه ، ويكتفي بالتقليب والدق عن العصر ، وقال

١٥٧

ظهر منه في وجهه.

٣ ـ أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شيء منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد

_________________________________________

الوالد العلامة (ره) يدل ظاهرا على عدم السراية ويمكن أن يقال : المراد به أن يرفع ظاهر هما ويغسله ويعصره ويوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا يتعدى انتهى كلامه رفع الله مقامه.

الحديث الثالث : موثق.

وقال الفاضل التستري (ره) : لا يخفى أن هذه الروايات تتضمن الغسل ، والغسل لا يستلزم العصر في فهمنا بل الظاهر أنهم يعترفون به حيث يحكمون بعدم الحاجة إلى العصر في الغسل في الكثير فإن مقتضاه أن حقيقة الغسل يتحقق من دون العصر فحينئذ إيجاب العصر بالمناسبات العقلية ، لا سيما العصر بحيث يبلغ الجهد في نزع الماء في غاية التأمل والإشكال في نظرنا.

الحديث الرابع : حسن.

والظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الثقة.

ويمكن حمله على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، وربما كان عندهم القول بمطهرية التراب للبول مطلقا وربما يستأنس بهذا لما أبداه بعض المتأخرين من عدم تنجيس المتنجس ، وحكى العلامة (ره) في المختلف على السيد المرتضى أنه قال في جواب المسائل الميافارقيات : إن البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر ، ونقل

١٥٨

أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضل بن غزوان ، عن الحكم بن الحكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال : لا بأس.

_________________________________________

ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسات.

وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أن إزالة العين مطهر ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل من الموضع النجس انتهى ، ويمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة مع هذه النجاسة لعدم إصابة الماء فلا يدل على أن زوال العين مطهر والله يعلم.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

ويدل على نجاسة بول السنور ويومئ إلى الاكتفاء في إزالته بمسمى الغسل.

الحديث السادس : حسن.

والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أن الخبر يدل على مساواتهما في ذلك.

الحديث السابع : مجهول.

وحمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحك.

١٥٩

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى قال لا ولا تجامع فيه.

وروي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها.

(باب)

(أبوال الدواب وأرواثها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثامن : حسن ، أو موثق ، وأخره مرسل.

وحملا على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس.

باب أبوال الدواب وأرواثها

الحديث الأول : حسن وقال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، سواء كان من الإنسان أو غيره ، إذا كان ذا نفس سائلة ، والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة ، إلا أن المتبادر منه بول الإنسان ، ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا حسنة ابن سنان أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها على وجه العموم ، ولعل الإجماع في موضع لم يتحقق فيه الخلاف كاف في ذلك وقد وقع الخلاف في موضعين :

أحدهما : رجيع الطير فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقا ، وقال الشيخ في المبسوط : « بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف » وقال في الخلاف : « ما أكل فذرقه طاهر ، وما لم يؤكل فذرقه نجس وبه قال أكثر الأصحاب ».

وثانيهما : بول الرضيع والمشهور أنه نجس وقال ابن الجنيد بطهارته.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776