الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228305 / تحميل: 6329
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

مركز بحوث دار الحديث : ١٨١

___________________________________________________________

كلينى رازى محمّد بن يعقوب ، ح ٢٥٩ - ٣٢٩ ق.

الكافي ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي ؛ باهتمام : محمّد حسين الدرايتي - قم : دار الحديث ، ١٤٢٩ ق = ١٣٨٧ ش

ج. - ( مركز بحوث دار الحديث ؛ ١٨١ )

ISBN(set): ٩٧٨ – ٩٦٤ -٤٩٣ – ٣٤٠ – ٠

فهرست نويسى پ يش از انتشار بر اساس اطلاعات في پا ISBN: ٩٧٨ – ٩٦٤ – ٤٩٣ – ٤١٩ -٣

كتاب نامه : به صورت زير نويس

١. احاديث شيعه ، قرن ٤ق الف. كليني ، محمّد بن يعقوب ، ٣٢٩ قالكافي ب. درايتى ، محمّد حسين. ١٣٤٣ ، محقق. ج. عنوان.

١٣٨٧ ٢٤٠٢ك٨ك١٢٩ BP ٢١٢/٢٩٧

___________________________________________________________

فهرست نويسى پيش از انتشار ، توسّط كتاب خانه تخصصى حديث قم.

٣

٤

الكافي / ج ١٣

ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

باهتمام : محمّد حسين الدرايتي

تقويم نصّ المتن : نعمة الله الجليلي ، عليّ الحميداوي

تقويم نصّ الأسناد و تحقيقها : السيّد عليّ رضا الحسيني ، بمراجعة : محمّد رضا جديدي نژ اد

الإعراب و وضع العلامات : نعمة الله الجليلي

إيضاح المفردات و شرح الأحاديث : جواد فاضل بخشايشي

التخريج و ذكر المتشابهات : السيّد محمود الطباطبائي ، مسلم مهدي زاده ، السيّد محمّد الموسوي ، حميد الكنعاني ، أحمد رضا شاه جعفري

مقابلة النسخ الخطية : السيّد محمّد الموسوي ، السيّد هاشم الشهرستاني ، مسلم مهدي زاده ، حميد الكنعاني ، علي عباس پور ، حميد الأحمدي الجلفائي ، أحمد عاليشاهي

تنظيم الهوامش : حميد الأحمدي الجلفائي ، غلامحسين قيصريّه ها

المقابلة المطبعية : أحمد رضا شاه جعفري ، محمود طرازكوهي ، السيّد محمّد الموسوي ، مسلم مهدي زاده

نضد الحروف: مجيد بابكي رستكي ، علي أكبري

الإخراج الفنّي : السيّد علي موسوي كيا

الناشر : دار الحديث للطباعة والنشر

الطبعة : الثالث ، ١٤٣٤ ق / ١٣٩٢ ش

المطبعة : دار الحديث

الكمية: ٥٠٠

___________________________________________________________

ايران: قم المقدسة ، شارع معلّم ، الرقم ، ١٢٥ هاتف: ٣٧٧٤٠٥٤٥ - ٣٧٧٤٠٥٢٣ – ٠٢٥

http://darolhadith.ir ISBN(set): ٩٧٨ – ٩٦٤ -٤٩٣ – ٣٤٠ – ٠

darolhadith.٢٠@gmail.com ISBN: ٩٧٨ – ٩٦٤ – ٤٩٣ – ٤١٩ -٣

___________________________________________________________

* جميع الحقوق محفوظة للناشر *

٥

(٢٦ )

كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة

٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٢٦]

كِتَابُ الزِّيِّ وَالتَّجَمُّلِ وَالْمُرُوءَةِ(٢)

١ - بَابُ التَّجَمُّلِ وَإِظْهَارِ النِّعْمَةِ‌

١٢٤٢٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، وَيُحِبُّ أَنْ يَرى أَثَرَ النِّعْمَةِ(٤) عَلى عَبْدِهِ ».(٥)

____________________

(١). في أكثر النسخ : - « بسم الله الرحمن الرحيم ».

(٢). في « ن ، بف ، جت » : - « كتاب الزيّ والتجمّل والمروّة ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، لكنّ الظاهر ثبوته ؛ فإنّ هذا الخبر جزءٌ من حديث الأربعمائة الذي رواه الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأورده الشيخ الصدوق في كتابهالخصال ، ص ٦١٠ - ٦٣٧ ، فلا حظ.

(٤). في « م ، جت ، جد » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « نعمه ».

(٥).الخصال ، ص ٦١٢ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .الأمالي للطوسي ، ص ٢٧٥ ، المجلس ١٠ ، صدر ح ٦٤ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد الهادي ، عن آبائه ، عن الصادقعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٤ ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٣ ، ح ٢٠٢٧١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥ ، ح ٥٧٣٩.

٧

١٢٤٢٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلى عَبْدٍ(١) بِنِعْمَةٍ(٢) ، فَظَهَرَتْ عَلَيْهِ ، سُمِّيَ حَبِيبَ اللهِ ، مُحَدِّثاً(٣) بِنِعْمَةِ اللهِ ؛ وَإِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ ، فَلَمْ تَظْهَرْ(٤) عَلَيْهِ ، سُمِّيَ بَغِيضَ اللهِ ، مُكَذِّباً(٥) بِنِعْمَةِ اللهِ ».(٦)

١٢٤٢٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ ، قَالَ :

مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَلى رَجُلٍ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلى رَجُلٍ يَقْتَضِيهِ شَيْئاً يَسِيراً ، فَقَالَ : « بِكَمْ تُطَالِبُهُ؟ » قَالَ(٧) : بِكَذَا وَكَذَا(٨) .

فَقَالَ(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَمَا بَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : لَادِينَ لِمَنْ لَامُرُوءَةَ لَهُ ».(١٠)

١٢٤٣٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلى عَبْدٍ(١١) بِنِعْمَةٍ ، أَحَبَّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ».(١٢)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوعوالوسائل : « عبده ».

(٢). في « بح ، جت »والوافي : + « من نعمه ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جت »والوسائل : « محدّث ».

(٤). في « جت » بالتاء والياء معاً. وفيالوافي : « فلم يظهر ».

(٥). في « ن ، م ، بح ، بن ، جت » : « مكذّب ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٣ ، ح ٢٠٢٧٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٨ ، ح ٥٧٤٩.

(٧). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(٨). في « جد » : « وبكذا ».

(٩). في « م ، جد » : « قال ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٨ ، ح ٢٠٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣ ، ح ٥٧٦٠.

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « عبده ».

(١٢).الكافي ، كتاب الأشربة ، باب اللباس ، ضمن ح ١٢٤٥٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يراها عليه » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٣ ، ح ٢٠٢٧١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥ ، ح ٥٧٤٠.

٨

١٢٤٣١ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله رَجُلاً شَعِثاً شَعْرُ رَأْسِهِ ، وَسِخَةً ثِيَابُهُ ، سَيِّئَةً حَالُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مِنَ الدِّينِ الْمُتْعَةُ(٢) ، وَإِظْهَارُ النِّعْمَةِ(٣) ».(٤)

١٢٤٣٢ / ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ(٥) ».(٦)

١٢٤٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). التمتّع بالشي‌ء : الانتفاع به. يقال : تمتّعت به أتمتّع تمتّعاً. والاسم المتعة.النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ ( متع ).

وأضاف إليه فيالوافي : « يعني من الدين أن ينتفع الإنسان بما أنعم الله عليه من النعم ».

(٣). في « م ، ن ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل : - « وإظهار النعمة ». وفي « بح ، جت » : « من الدين إظهار النعمة » بدل « من الدين المتعة وإظهار النعمة ». وفي حاشية « بح » : « المتعة » بدل « النعمة ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٤ ، ح ٢٠٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٦ ، ح ٥٧٤٢.

(٥). قال ابن الأثير : « القاذورة : الذي يقذّر الأشياء ». وقال : « القاذورة من الرجال : الذي لا يبالي ما قال وما صنع ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٨ ( قذر ). وقال الفيروزآبادي : « القذور : المتنزّهة عن الأقذار. ورجل قذور وقاذورة وذوقاذورة : لا يخالط الناس لسوء خلقه. والقاذورة : السيّئ الخلق الغيور والرجل يتقذّر الشّي‌ء فلا يأكله ».القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤١ ( قذر ).

وقال الشهيد : « ويلحق بذلك آداب في اللباس منقولة من أخبارالكافي وفي غيره ، يستحّب إظهار النعمة ونظافة الثوب ، فبئس العبد القاذورة. قلت : الظاهر أنّه هنا الذي لا يتنزّه عن الأقذار ، وفي اللغة يقال على المبالغ في التنزّه ، وعلى الذي لا يخالط الناس لسوء خلقه ».الذكرى ، ج ٣ ، ص ٧١.

(٦).الجعفريّات ، ص ١٥٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٤ ؛تحف العقول ، ص ١١٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٤ ، ح ٢٠٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٦ ، ح ٥٧٤٣.

٩

رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَحْمِلُ بَقْلاً ، فَقَالَ : « يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِّ(١) أَنْ يَحْمِلَ الشَّيْ‌ءَ(٢) الدَّنِيَّ ، فَيُجْتَرَأَ(٣) عَلَيْهِ ».(٤)

١٢٤٣٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ(٥) أَنَّ لَكَ مَالاً كَثِيراً.

فَقَالَ : « مَا يَسُوؤُنِي ذَاكَ ؛(٦) إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام مَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلى نَاسٍ(٧) شَتّى مِنْ قُرَيْشٍ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مُخَرَّقٌ ، فَقَالُوا : أَصْبَحَ عَلِيٌّ لَامَالَ لَهُ ، فَسَمِعَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَأَمَرَ الَّذِي يَلِي صَدَقَتَهُ أَنْ يَجْمَعَ تَمْرَهُ(٨) ، وَلَا يَبْعَثَ إِلى إِنْسَانٍ شَيْئاً ، وَأَنْ يُوَفِّرَهُ(٩) ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : بِعْهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَاجْعَلْهَا دَرَاهِمَ ، ثُمَّ اجْعَلْهَا حَيْثُ تَجْعَلُ التَّمْرَ ، فَاكْبِسْهُ(١٠) مَعَهُ حَيْثُ لَايُرى(١١) ، وَقَالَ(١٢) لِلَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ : إِذَا دَعَوْتُ بِالتَّمْرِ فَاصْعَدْ ، وَانْظُرِ(١٣) الْمَالَ ، فَاضْرِبْهُ بِرِجْلِكَ كَأَنَّكَ لَاتَعْمِدُ الدَّرَاهِمَ حَتّى تَنْثُرَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ إِلى رَجُلٍ‌

____________________

(١). السرْوُ : المروءة في شرف. سرُوَ ، ككرم ودعا ورضي ، سرواة وسرواً وسرًى ، فهو سريّ ، جمعه : أسرياء وسرواء وسرىّ.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩٨ ( سرو ).

(٢). في « جت » : « للشي‌ء ».

(٣). في « جد » : « فيجرأ ».

(٤).الخصال ، ص ١٠ ، باب الواحد ، ح ٣٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفيالكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب النوادر ، ح ١٢٦٥٥ ؛وصفات الشيعة ، ص ١٦ ، ح ٣١ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٨ ، ح ١٦٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢ ، ح ٥٧٥٧.

(٥). في « م ، بن »والوسائل والبحار : « يرون ».

(٦). في « ن ، بف »والوافي والوسائل : « ذلك ».

(٧). في « ن » : « اُناس ».

(٨). في « بح » : « ثمره ».

(٩). في « بح ، جت » : « وأن يوقّره ».

(١٠). في « بح » وحاشية « بف » : « واكبسه ». وفي « بف » : « واكسيه ». والكبس : الإخفاء ، يقال : كَبَسَ رأسه في ثوبه ، أي ‌أخفاه وأدخله فيه. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٩ ( كبس ).

(١١). في « م ، جد »والوافي والبحار : « لاترى ». في « بف » بالتاء والياء من دون « لا ».

(١٢). في « م ، جد » : « فقال ».

(١٣). في « م ، جد » : « فانظر ».

١٠

رَجُلٍ(١) مِنْهُمْ يَدْعُوهُ(٢) ، ثُمَّ دَعَا بِالتَّمْرِ ، فَلَمَّا صَعِدَ يَنْزِلُ بِالتَّمْرِ(٣) ضَرَبَ بِرِجْلِهِ ، فَانْتَثَرَتِ(٤) الدَّرَاهِمُ ، فَقَالُوا(٥) : مَا هذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ فَقَالَ(٦) : هذَا مَالُ مَنْ لَامَالَ لَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِذلِكَ الْمَالِ ، فَقَالَ : انْظُرُوا أَهْلَ(٧) كُلِّ(٨) بَيْتٍ كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَيْهِمْ ، فَانْظُرُوا مَالَهُ ، وَابْعَثُوا إِلَيْهِ(٩) ».(١٠)

١٢٤٣٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنِّي(١١) لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ نِعْمَةٌ(١٢) ، فَلَا يُظْهِرَهَا».(١٣)

١٢٤٣٦ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ(١٤) ، كَمَا يَتَزَيَّنُ لِلْغَرِيبِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ فِي أَحْسَنِ الْهَيْئَةِ(١٥) ».(١٦)

____________________

(١). هكذا في « ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « رجل » الثاني.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والبحار . وفي المطبوعوالوافي : « يدعوهم ».

(٣). في « بن » : « التمر ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والبحار . وفي المطبوع : « فنثرت ».

(٥). في « بح ، جت » : « فقال ».

(٦). في « بن » : « قال ».

(٧). في « بح ، جت » : - « أهل ».

(٨). في « بف » : « كلّ أهل » بدل « أهل كلّ ».

(٩). في « بف » : « له ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٤ ، ح ٢٠٢٧٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٩ ، ح ٥٧٥٣ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٤.

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « إنّني ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « نعمة من الله ».

(١٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٥ ، ح ٢٠٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٨ ، ح ٥٧٥٠.

(١٤). في الخصال والتحف : + « إذا أتاه ».

(١٥). قال الشهيد : « يستحبّ التزيّن للصاحب كالغريب ، وإكثار الثياب وإجادتها ، فلا سرف في ثلاثين قميصاً ، ولا =

١١

١٢٤٣٧ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ(١) ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ(٢) :

بَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ يَقُولَانِ : لَيْسَ لِعَلِيٍّ مَالٌ.

قَالَ(٣) : فَشَقَّ ذلِكَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ(٤) وُكَلَاءَهُ أَنْ يَجْمَعُوا(٥) غَلَّتَهُ حَتّى إِذَا حَالَ الْحَوْلُ أَتَوْهُ وَقَدْ جَمَعُوا مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَنُثِرَتْ(٦) بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِلى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ ، فَأَتَيَاهُ(٧) ، فَقَالَ(٨) لَهُمَا : « هذَا الْمَالُ وَاللهِ لِي(٩) ، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ‌ءٌ » وَكَانَ عِنْدَهُمَا مُصَدَّقاً ، قَالَ : فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَهُمَا يَقُولَانِ : إِنَّ لَهُ لَمَالاً(١٠) .(١١)

____________________

= في نفاسة الثوب ، فقد لبس زين العابدينعليه‌السلام ثوبين للصيف بخمسمائة درهم ، واُصيب الحسينعليه‌السلام وعليه الخزّ ، ولبس الصادقعليه‌السلام الخزّ. وما نقل عن الصحابة من ضدّ ذلك للإقتار ، وتبعاً للزمان. نعم ، يستحبّ استشعار الغلظ وتجنّب الثوب الذي فيه شهرة ، والأفضل القطن الأبيض ».الذكرى ، ج ٣ ، ص ٧١.

(١٦).الخصال ، ص ٦١٢ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٥ ، ح ٢٠٢٧٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١ ، ح ٥٧٥٥.

(١). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي . وفي « بح » والمطبوع والبحار : « عن » بدل « و ». وهو سهو كما تدلّ عليه لفظة « جميعاً » ، وتكرّر رواية [ الحسن ] بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٨٢ - ٢٨٣.

(٢). في « م » وحاشية « ن »والوسائل : + « لمـّا ».

(٣). في « بح ، بف ، بن » : - « قال ».

(٤). في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي : « وأمر ».

(٥). في « بح » : « جاء ». وفي حاشية « ن »والوسائل : + « عليه ».

(٦). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فنشرت ».

(٧). في « بف » : - « فأتياه ».

(٨). في « ن ، بف ، جت »والوافي : « وقال ».

(٩). في البحار : - « لي ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والبحار : « مالاً ».

(١١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٥ ، ح ٢٠٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٩ ، ح ٥٧٥٢ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٥.

١٢

١٢٤٣٨ / ١٢. عَنْهُ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أُنَاساً(٢) بِالْمَدِينَةِ قَالُوا : لَيْسَ لِلْحَسَنِ مَالٌ(٣) ، فَبَعَثَ الْحَسَنُعليه‌السلام إِلى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَأَرْسَلَ(٤) بِهَا إِلَى الْمُصَدِّقِ ، وَقَالَ(٥) : هذِهِ صَدَقَةُ مَالِنَا ، فَقَالُوا : مَا بَعَثَ الْحَسَنُ بِهذِهِ(٦) مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا وَلَهُ(٧) مَالٌ ».(٨)

١٢٤٣٩ / ١٣. عَنْهُ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، قَالَ :

إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام اشْتَدَّتْ حَالُهُ حَتّى تَحَدَّثَ بِذلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، فَبَلَغَهُ ذلِكَ ، فَتَعَيَّنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ بَعَثَ(١٠) بِهَا إِلى صَاحِبِ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ : « هذِهِ صَدَقَةُ مَالِي ».(١١)

١٢٤٤٠ / ١٤. عَنْهُ ، عَنْ(١٢) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ الْجَمَالَ وَالتَّجَمُّلَ ، وَيُبْغِضُ‌

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢). في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « ناساً ».

(٣). في « ن ، بح ، جت » : + « قال ».

(٤). في «ن،بح،بف،جت»والوافي والبحار :«فأرسل».

(٥). في « م ، ن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والبحار : « هذه ».

(٧). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت »والوسائل والبحار : « وعنده ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٦ ، ح ٢٠٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٩ ، ح ٥٧٥١ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٦.

(٩). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد.

(١٠). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « وبعث ».

(١١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٦ ، ح ٢٠٢٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٠ ، ح ٥٧٥٤.

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » : - « عنه عن ».

١٣

الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ(١) ».(٢)

١٢٤٤١ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ(٣) ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِعُبَيْدِ بْنِ زِيَادٍ : « إِظْهَارُ النِّعْمَةِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ صِيَانَتِهَا ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَزَيَّنَ(٤) إِلَّا فِي أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِكَ ».

قَالَ : فَمَا رُئِيَ عُبَيْدٌ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِهِ حَتّى مَاتَ.(٥)

٢ - بَابُ اللِّبَاسِ‌

١٢٤٤٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ(٦) ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ :

____________________

(١). قال ابن الأثير : « البؤس : الخضوع والفقر ، ومنه الحديث : « كان يكره البؤس والتباؤس » يعني عند الناس ، ويجوز التبؤّس بالقصر والتشديد ». وقال الفيروز آبادي : « التباؤس : التفاقر ، وأن يُرِيَ تَخَشُّعَ الفقراء إخباتاً وتضرّعاً».النهاية ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٣١ ( بأس ).

(٢).الأمالي للطوسي ، ص ٢٧٥ ، المجلس ١٠ ، صدر ح ٦٤ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد الهادي ، عن آبائه ، عن الصادقعليهم‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٤ ؛تحف العقول ، ص ٥٦ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه هكذا : « إنّ الله يحبّ إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه ويبغض البؤس والتباؤس »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٦ ، ح ٢٠٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥ ، ح ٥٧٣٨.

(٣). هكذا في « بف ، جت ». وفي « بح » : « مروان بن أسلم ». وفي « م ، ن ، بن ، جد » والمطبوعوالوسائل : « هارون بن مسلم ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٩٤٩٣.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفيالوسائل : « أن تُرَيَنَّ ». وفي المطبوع : « أن تتزيّن ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٧ ، ح ٢٠٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٨ ، ح ٥٧٤٧.

(٦). في « م ، ن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « عبد الرحمن بن جندب ». وهو سهوٌ ؛ فإنّ عبد الرحمن بن جندب من رواة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كما فيرجال الطوسي ، ص ٧٥ ، الرقم ٧١٢. ويأتي تفصيل الخبر فيالكافي ، ح ١٢٧٠٧ ، عن عليّ بن الحكم عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

١٤

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الثَّوْبُ(١) النَّقِيُّ يَكْبِتُ الْعَدُوَّ(٢) ».(٣)

١٢٤٤٣ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَبِسَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الطَّاقَ(٥) وَالسَّاجَ(٦) وَالْخَمَائِصَ(٧) ».(٨)

١٢٤٤٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْيُنَظِّفْهُ ».(٩)

١٢٤٤٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : عِشْرُونَ؟

قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : ثَلَاثُونَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، لَيْسَ هذَا مِنَ السَّرَفِ(١٠) ، إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ‌

____________________

(١). في « بف » : « الثويب ».

(٢). قال ابن الأثير : « كبت الله فلاناً ، أي أذلّه وصرفه. ومنه الحديث : « إنّ الله كبت الكافر » أي صرعه وخيّبه».النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ( كبت ).

(٣).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التمشّط ، صدر ح ١٢٧٠٧الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٩ ، ح ٢٠٢٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٥٧٦٢. (٤). في « بف » : « أبي عبد الله ».

(٥). « الطاق » : ضرب من الثياب ، والطيلسان أو الأخضر.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٠٢ ( طوق ).

(٦). في « م ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « الساج والطاق ». و « الساج » : شجر ، والطيلسان الأخضر أو الأسود.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠٢ ( سوج ).

(٧). الخميصة : وهي ثوب خزّ أو صوف مُعلَم. وقيل : لا تسمّى خميصة إلّا أن تكون سوداء معلمة ، وكانت من لباس الناس قديماً ، وجمعها الخمائص.النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٠ - ٨١ ( خمص ).

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٢ ، ح ٢٠٢٨٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٥ ، ح ٥٧٦٦.

(٩).الجعفريّات ، ص ١٥٧ ، ذيل الحديث بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٦٩ ، ضمن ح ٢٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٩ ، ح ٢٠٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٥٧٦٤.

(١٠). في « جد » : « من سرف ».

١٥

ثَوْبَ صَوْنِكَ ثَوْبَ بِذْلَتِكَ(١) ».(٢)

١٢٤٤٦ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ فِي الصَّيْفِ يُشْتَرَيَانِ(٣) بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ».(٤)

١٢٤٤٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ إِلَى ابْنِ الْكَوَّاءِ وَأَصْحَابِهِ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ رَقِيقٌ وَحُلَّةٌ ، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ قَالُوا(٥) : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنْتَ خَيْرُنَا فِي أَنْفُسِنَا ، وَأَنْتَ تَلْبَسُ هذَا اللِّبَاسَ؟

فَقَالَ : وَهذَا أَوَّلُ مَا أُخَاصِمُكُمْ فِيهِ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ(٧) :( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٨) ».(٩)

____________________

(١). البذلة - بالكسر - : ما لا يصان من الثياب ، والثوب الخلق. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٧٨ ( بذل ).

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، صدر ح ٣٦٢٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفيالكافي ، كتاب الزكاة ، باب كراهية السرف والتقتير ، صدر ح ٦٢٢٩ ؛ وكتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الخلقان ، صدر ح ١٢٥٣٥ ؛والخصال ، ص ٩٣ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر من قوله : « إنّما السرف » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٧ ، ح ٢٠٢٩٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢ ، ح ٥٧٨٢ ؛ وص ٥١ ، ح ٥٨٧٦.

(٣). في « بن » : + « له ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٢ ، ح ٢٠٢٩٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٥ ، ح ٥٧٦٧.

(٥). في « بح ، جت » : « فقالوا ».

(٦). الأعراف (٧) : ٣٢.

(٧). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار. وفي « ن »والوافي : - « عزّوجلّ ». وفي « بف » : « تعالى » بدل « الله عزّوجلّ ». وفي المطبوع : - « الله عزّوجلّ ».

(٨). الأعراف (٧) : ٣١.

(٩). راجع :تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ٣٠الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٢ ، ح ٢٠٢٩١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٧ ، ح ٥٧٧١ ؛البحار ، ج ٣٣ ، ص ٤٠١ ، ح ٦٢٢.

١٦

١٢٤٤٨ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ(١) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَعَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَطَيْلَسَانُ خَزٍّ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ :

جُعِلْتُ فِدَاكَ ، عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ ، وَطَيْلَسَانِي(٢) هذَا(٣) خَزٌّ ، فَمَا تَقُولُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « وَمَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ ».

قُلْتُ : وَسَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ؟

قَالَ : « وَمَا بَأْسٌ بِإِبْرِيسَمٍ(٤) ؛ فَقَدْ(٥) أُصِيبَ الْحُسَيْنُعليه‌السلام وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِلَى الْخَوَارِجِ فَوَاقَفَهُمْ(٦) ، لَبِسَ أَفْضَلَ ثِيَابِهِ ، وَتَطَيَّبَ بِأَفْضَلِ(٧) طِيبِهِ ، وَرَكِبَ أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ ، فَخَرَجَ(٨) فَوَاقَفَهُمْ(٩) ، فَقَالُوا : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، بَيْنَا(١٠) أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ إِذْ(١١) أَتَيْتَنَا فِي لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَمَرَاكِبِهِمْ ، فَتَلَا عَلَيْهِمْ هذِهِ الْآيَةَ :( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ

____________________

(١). في حاشية « جت » : « صفوان بن يحيى ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « وطيلسان » بدل « وطيلساني ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ٥٤٠١. وفي المطبوع : - « هذا ».

(٤). في « بن » : « بالإبريشم ». وفيالوسائل ، ح ٥٤٠١ : « بالإبريسم ».

(٥). في « بح ، بف ، جت » : « قد ». وفي « ن » : « وقد ».

(٦). في « ن »والوافي : « يواقفهم ». وفي « بف » والبحار : « يوافقهم ». وفي « م » : « فوافقهم ». والمواقفة : أن تقف معه‌ويقف معك في حرب أو خصومة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٥ ( وقف ).

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوافي والوسائل ، ح ٥٧٧٠ والبحار وتفسير العيّاشي : « باطيب ». وفي « ن » : « أفضل ».

(٨). فيتفسير العيّاشي : + « اليهم ».

(٩). في « م ، بف ، جد » : « فوافقهم ». وفي « جت » : « يواقفهم ».

(١٠). في « بح » : « نبيّنا ». وفي « بن » : « بينما ». وفي « بف » : - « بينا ». وفي البحار : « بيننا ».

(١١). هكذا في « م ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إذا ».

١٧

وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) فَالْبَسْ(٢) وَتَجَمَّلْ(٣) ؛ فَإِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، وَلْيَكُنْ مِنْ حَلَالٍ».(٤)

١٢٤٤٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

مَرَّ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَرَأى أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ كَثِيرَةُ الْقِيمَةِ ، حِسَانٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَآتِيَنَّهُ وَلَأُوَبِّخَنَّهُ ، فَدَنَا مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، وَاللهِ(٥) مَا لَبِسَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِثْلَ هذَا اللِّبَاسِ ، وَلَا عَلِيٌّ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ(٦) ، وَكَانَ يَأْخُذُ لِقَتْرِهِ وَإِقْتَارِهِ(٧) ، وَإِنَّ الدُّنْيَا بَعْدَ ذلِكَ أَرْخَتْ عَزَالِيَهَا(٨) ، فَأَحَقُّ أَهْلِهَا(٩) بِهَا أَبْرَارُهَا » ثُمَّ تَلَا(١٠) :

____________________

(١). الأعراف (٧) : ٣٢.

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٥٧٧٠ : « والبس ». وفي الوسائل ، ح ٥٧٤١ وتفسير العيّاشي : « البس ».

(٣). في « جت » وتفسير العيّاشي : « وأتجمّل ».

(٤).تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ٣٢ ، عن يوسف بن إبراهيم. وراجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الخزّ ، ح ١٢٤٩٢الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢٠٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٤٠١ ، إلى قوله : « قد اُصيب الحسينعليه‌السلام وعليه جبّة خزّ » ؛وفيه ، ج ٥ ، ص ٦ ، ح ٥٧٤١ ، من قوله : « فالبس وتجمّل » ؛ وفيه ، ص ١٦ ، ح ٥٧٧٠ ، من قوله : « إنّ عبد الله بن عبّاس » ؛البحار ، ج ٣٣ ، ص ٤٠١ ، من قوله : « إنّ عبد الله بن عبّاس ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « والله».

(٦). قال الجوهري : « قتر على عياله يقتُر ويقتِر قَتْراً وقتوراً ، أي ضيّق عليهم في النفقة ، وكذلك التقتير والإقتار ، ثلاث لغات ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٦ ( قتر ).

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « واقتداره ». فيالمرآة : « وكان ‌يأخذ ، أي يأخذ من نفقته فلا يوسّع لقتر الزمان ، لتوسّع على الناس ».

(٨). فيالوافي : « عزالي - بفتح اللام وكسرها - جمع عزلاء ، وهي مصبّ الماء من الراوية ونحوها. وإرخاؤها : إطلاقها ليكثر صبّ الماء منها. والكلام استعارة لتوسعة النعم ». راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٦٢ (عزل).

(٩). في « بن » : « الناس ».

(١٠). في « م » : + « هذه الآية ».

١٨

( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) « فَنَحْنُ(٢) أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهُ اللهُ ، غَيْرَ أَنِّي - يَا ثَوْرِيُّ - مَا تَرى عَلَيَّ مِنْ ثَوْبٍ إِنَّمَا لَبِسْتُهُ(٣) لِلنَّاسِ » ثُمَّ اجْتَذَبَ يَدَ(٤) سُفْيَانَ ، فَجَرَّهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ الثَّوْبَ الْأَعْلى ، وَأَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذلِكَ عَلى جِلْدِهِ غَلِيظاً ، فَقَالَ : « هذَا لَبِسْتُهُ(٥) لِنَفْسِي(٦) ، وَمَا رَأَيْتَهُ لِلنَّاسِ » ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً عَلى سُفْيَانَ ، أَعْلَاهُ غَلِيظٌ خَشِنٌ ، وَدَاخِلَ ذلِكَ ثَوْبٌ لَيِّنٌ ، فَقَالَ : « لَبِسْتَ هذَا الْأَعْلى لِلنَّاسِ ، وَلَبِسْتَ هذَا لِنَفْسِكَ تَسُرُّهَا(٧) ».(٨)

١٢٤٥٠ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « بَيْنَا أَنَا فِي الطَّوَافِ ، وَإِذَا(٩) بِرَجُلٍ(١٠) يَجْذِبُ ثَوْبِي(١١) ، وَإِذَا(١٢) عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ ، فَقَالَ(١٣) : يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(١٤) ، تَلْبَسُ مِثْلَ هذِهِ الثِّيَابِ وَأَنْتَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ مَعَ الْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ مِنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ؟

____________________

(١). الأعراف (٧) : ٣٢.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « ونحن ».

(٣). هكذا في « ن ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي « م » : « لبسة ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ألبسه ». (٤). في « بن » وحاشية « جت » والبحار : « بيد ».

(٥). هكذا في « ن ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي « م » : « لبسة ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ألبسه ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والبحار : + « غليظاً ».

(٧). في « جت » وحاشية « بف » : « تسترها ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢٠٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠ ، ح ٥٧٧٨ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ٧١.

(٩). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والبحار : « فإذا ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل والبحار ورجال الكشّي : « رجل ». وفي حاشية « جت » : « ورجل ».

(١١). فيرجال الكشّي : « فالتفت ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والبحار ورجال الكشّي . وفي المطبوع : + « هو ».

(١٣). في الوافي ورجال الكشّي : « قال ».

(١٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت »والوسائل والبحار : - « بن محمّد ».

١٩

فَقُلْتُ : ثَوْبٌ(١) فُرْقُبِيٌّ(٢) اشْتَرَيْتُهُ بِدِينَارٍ(٣) ، وَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام فِي زَمَانٍ يَسْتَقِيمُ لَهُ مَا لَبِسَ فِيهِ ، وَلَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذلِكَ(٤) اللِّبَاسِ فِي زَمَانِنَا(٥) لَقَالَ النَّاسُ : هذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ ».(٦)

١٢٤٥١ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(٧) لَهُ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ يُرَاوِحُ بَيْنَهَا(٨) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٩)

١٢٤٥٢ / ١١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَكُونُ لِي ثَلَاثَةُ أَقْمِصَةٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ(١٠) : فَلَمْ أَزَلْ(١١) حَتّى بَلَغْتُ عَشَرَةً ، فَقَالَ(١٢) : « أَلَيْسَ يُوَدِّعُ(١٣) بَعْضُهَا بَعْضاً؟ » قُلْتُ :

____________________

(١). في « بن ، جد »والوسائل : - « ثوب ».

(٢). في « بح ، بف » : « قرقبي ». وقال ابن الأثير : « ثوب فرقبي : هو ثوب مصري أبيض من كتّان. قال الزمخشري : الفرقبيّة والثرقبيّة : ثياب مصريّة بيض من كتّان. وروي بقافين ، منسوب إلى قرقوب ، مع حذف الواو في النسب ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ( فرقب ).

(٣). فيرجال الكشّي : « قال : قلت : ويلك هذا ثوب قوهي اشتريته بدينار وكسر » بدل « فقلت : ثوب فرقبي اشتريته بدينار ».

(٤). في « بح ، بف ، جت » والبحار : « هذا ».

(٥). في « بن » : + « هذا ».

(٦).رجال الكشّي ، ص ٣٩١ ، ح ٧٣٦ ، بسنده عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢٠٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٥ ، ح ٥٧٦٨ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٧٢.

(٧). في « ن » : « تكون ».

(٨). في « بن » : « فيها ».

(٩).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٧ ، ح ٢٠٢٩٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١ ، ح ٥٧٨٠.

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل : - « قال ».

(١١). في « بن » : + « أعدد ».

(١٢). في « م ، ن ، جد »والوسائل : « قال ».

(١٣). في « بف » : « تودّع ». وودَع الثوب بالثوب ، كوضع : صانه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٣٠ ( ودع ).

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

قولي الشافعي ، والأصحّ عنده : البطلان(١) .

وكذا الخلاف لو ربح الغاصب في المغصوب ، يكون الربح له أو للمالك؟(٢) .

والحقّ عندنا أنّه إن اشترى بعين المال ، كان للمالك الربحُ مع الإجازة. وإن لم يجز ، بطل البيع من أصله. وإن اشترى في الذمّة ، فللغاصب الربحُ ؛ لأنّه نقد المال ديناً عليه.

و - لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيٌّ وأنّه فضوليٌّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتاً وأنّ الملك كان للبائع ، فإنّه يصحّ البيع ؛ لصدوره من المالك في محلّه ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٣) . وهذا بخلاف ما لو أخرج مالاً وقال : إن مات مورّثي فهذا زكاة ما ورثته منه ، وكان قد ورث ، فإنّه لا يجزئه ؛ لأنّ النيّة شرط في الزكاة ، ولم يبن نيّته على أصل ، أمّا البيع فلا حاجة له إلى النيّة.

والثاني للشافعي : البطلان ، فإنّه وإن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق في المعنى. والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك. ولأنّه كالعابث حيث باشر العقد مع اعتقاده(٤) أنّه لغيره ، والعبث لا عبرة به في نظر الشرع(٥) .

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٤) في « ق ، ك» : اعتقاد.

(٥) الوسيط ٣ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ - ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

٢٢١

وأمّا الهازل فلا ينعقد بيعه عندنا. وفي انعقاده عنده وجهان(١) .

وكذا بيع التلجئة باطل عندنا. وصورته أن يخاف غصب ماله والإكراه(٢) على بيعه فيبيعه من إنسان بيعاً مطلقاً ولكن توافقا قبله على أنّه لدفع الظلم.

وظاهر مذهب الشافعي انعقاده(٣) .

وهو خطأ ؛ لقوله تعالى :( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٤) .

وكذا الخلاف عنده لو باع العبد على [ ظنّ ](٥) أنّه آبق أو مكاتب فظهر أنّه قد رجع أو فسخ الكتابة ، وفيما إذا زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حيّ ثمّ بان موته هل يصحّ النكاح؟(٦)

والوجه عندنا : صحّة ذلك.

أمّا لو قال : إن مات أبي فقد زوّجتك هذه الجارية ، فإنّ العقد هنا باطل ، لتعلّقه على شرط. وله قولان(٧) .

وهذه المسألة مع أكثر فروعها قد سبقت(٨) .

مسألة ١١١ : يجوز بيع الأعمى وشراؤه‌ ، سواء كان أكمه وهو الذي‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٢) كذا ، والظاهر : أو الإكراه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩.

(٤) النساء : ٢٩.

(٥) أضفناها من المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ - ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٨) في ص ١٤ وما بعدها ، المسألة ٥ وفروعها.

٢٢٢

خُلق أعمى ، أو يكون قد عمي بعد أن أبصر لكن بشرط علمه بالمبيع أو المشتري إمّا باللمس إن عرفه به أو بالذوق إن علمه به أو يوصف له وصفاً يرفع الجهالة - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد(١) - لعموم الجواز. ولأنّه بيع صدر من أهله في محلّه ، فكان سائغاً. ولأنّ المقتضي موجود ، والأصل ، والمعارض لا يصلح للمانعيّة ؛ لأنّا فرضنا معرفته ، فكان كما لو باع شيئاً غائباً عنه يعلم بالمشاهدة. ولأنّ في الصحابة مَنْ كان أعمى ولم ينقل أنّهم منعوا من البيع مع كثرتهم ، ولو كانوا منعوا ، لنقل. ولأنّ الأخرس تقوم إشارته مقام عبارته فالأعمى ينبغي أن يقوم مسّه وذوقه وشمّه مقام رؤيته.

وقال الشافعي : إن كان أكمه ، لم يجز بيعه. وإن كان عمي بعد أن كان بصيراً ، فإن اشترى ما لم يره ، لم يجز البيع. وإن اشترى ما قد كان رآه ، فإن كان الزمان يسيراً لا يتغيّر في مثله أو كان المبيع ممّا لا يتغيّر وإن مرّ عليه الزمان الطويل ، فإنّ هذا يجوز له بيعه. فإنّ وجده متغيّراً ، ثبت له الخيار. وإن كان قد مضى زمان يتغيّر فيه كأن رآه صغيراً(٢) وقد صار رجلاً ، فإنّه لا يصحّ بيعه.

هذا على القول بعدم جواز بيع خيار الرؤية ، وأمّا على الجواز فهل يصحّ بيعه؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز أيضاً ؛ لأنّ بيع خيار الرؤية يثبت فيه الخيار متعلّقاً

____________________

(١) التلقين - في الفقه المالكي - ١ - ٢ : ٣٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧٩ ، ١١٥٧ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢.

(٢) أي : كأن رأى العبد المبيع صغيراً.

٢٢٣

بالرؤية ، وهذا منفي في حقّ الأعمى.

والثاني : يجوز ؛ لأنّ رؤيته إذا لم تكن شرطاً في صحّة البيع فلم يفقد في حقّ الأعمى إلّا الرؤية. ويمكن أن يقوم صفة غيره له مقام رؤيته في إثبات الخيار.

ووجه المنع : أنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد ، فلا يصحّ بيعه ، كما لو قال : بعتك عبداً(١) .

والجواب : المنع من جهل الصفة ، إذ التقدير العلمُ بها.

إذا ثبت هذا ، فقد أثبت علماؤنا وأبو حنيفة(٢) له الخيار إلى معرفته بالمبيع إمّا بمسّه أو بذوقه أو أن يوصف له إذا لم يدركه بذلك.

واعلم أنّ السَّلَم كالحالّ يجوز بيع الأعمى فيه وشراؤه كالبصير ، وبه قال الشافعي(٣) .

قال المزنيّ : أراد بذلك الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى ، فأمّا مَنْ خُلق أعمى فلا معرفة له بالأعيان.

وصوَّب المزنيَّ أبو العباس وأبو علي ابن أبي هريرة. وخطّأه أبو إسحاق المروزي ؛ فإنّ الأعمى يجوز أن يتعرّف الصفات في نفسه‌

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٠ - ١٧١ ، المسألة ٢٧٩. وانظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، والمجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، ومختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧٩ ، ١١٥٧ ، والمغني ٤ : ٢٩٩ ، والشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ و ٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥.

٢٢٤

بالسماع ، فإذا أسلم في ثوب موصوف ، جاز ، ويكون بمنزلة بصير يُسلم في شي‌ء لم يره ويذكر أوصافه ، فإنّه يجوز ، كذا هنا(١) .

وهذه المسألة أيضاً قد سلفت(٢) .

مسألة ١١٢ : من الغرر جهالة الثمن على ما تقدّم‌ ، ومن صُور الجهالة أن يبيع الشي‌ء بثمنين مختلفين أحدهما حالٌّ والآخر مؤجّل ، أو أحدهما إلى أجل والآخر إلى أزيد ، فيقول مثلاً : بعتك هذا الثوب إما بعشرة دراهم نقدا أو باثني عشر نسيئة ، وإمّا بعشرة مؤجّلة إلى شهر أو باثني عشر إلى شهرين - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيعتين(٤) في بيعة(٥) .

وفسّره الشافعي بأمرين ، أحدهما هذا ، قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يقول : بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف(٦) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ و ٥٤.

(٢) في ص ٢٤ ، المسألة ٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، الوجيز ١ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، الوسيط ٣ : ٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : بيعين. وما أثبتناه من المصادر.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٥٣٣ / ١٢٣١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦٦ / ٦٥٩١ ، و ٣ : ٢٤٦ / ٩٧٩٥ ، و ٢٩٧ / ١٠١٥٧ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٣ / ٧٢.

(٦) مختصر المزني : ٨٨ ، الوسيط ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦ - ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤.

٢٢٥

بيع ما ليس عندك ، وعن بيعين في بيع »(١) .

ولأنّ الثمن هنا مجهول ، فكان بمنزلة ما لو قال : بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف.

أمّا لو قال : بعتك بعشرة نقداً وباثني عشر إلى شهر ، فإنّه كذلك عندنا ؛ لعدم التعيين.

وقال بعض(٢) علمائنا : يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ؛ لأنّه رضي بنقل العين في مقابلة الثمن القليل بالأجل الكثير ، فلا تجوز الزيادة عليه لأجل الزيادة في الأجل.

ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائهعليهم‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين : بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا ، فأخذ المبتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئةً »(٣) .

والجواب : يُمنع رضاه بالأقلّ ثمناً والأزيد أجلاً ، بل رضي بالأقلّ ثمناً مع قلّة الأجل ، وبالأكثر مع زيادته.

والرواية ضعيفة جدّاً ؛ لأنّ السكوني ضعيف ، والراوي عنه النوفلي ضعيف أيضاً.

وجوّز بعض الشافعيّة هذا البيع(٤) ، ويكون له بعشرة معجّلاً ، وباثني عشر مؤجّلاً.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥.

(٢) الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٨٧ - ٣٨٨.

(٣) التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤.

٢٢٦

إذا ثبت هذا ، فالتفسير الذي ذكره الشافعي ثانياً ليس بشي‌ء عندنا ؛ لأنّه يجوز البيع بشرط على ما يأتي إن شاء الله.

تذنيب : لو قال : بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين ، صحّ. ولو قال : بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة ، لم يصحّ ؛ لأنّ ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسويّة ، وآخره يناقضه ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

والأقوى عندي : الجواز ؛ لأنّ الأوّل كالمطلق أو العامّ ، والثاني كالمبيِّن له.

مسألة ١١٣ : من صُور جهالة الثمن ما لو استثنى بعضاً منه غير معلوم‌ كأن يقول : بعتك بعشرة إلّا شيئاً ، أو جزءاً ، أو نصيباً ، ولم يُعيّن. ولا يحمل على الوصيّة اقتصاراً بما يخالف العرف على مورد النصّ خصوصاً مع عدم التنصيص في غيره.

ولو قال : بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلّا ما يخصّ واحداً منه ، فإن أراد ما يساوي واحداً في الحال ، فإن عرفا المقدار ، صحّ ، وإلّا فلا.

وإن أراد ما يساوي واحداً عند التقويم ، بطل ؛ لأنّه مجهول.

وإن أراد ما يخصّه إذا وُزّع القفيز على المبلغ المذكور قبل الاستثناء ، صحّ ، وكان الاستثناء(٢) للربع ، فيصحّ البيع في ثلاثة أرباع القفيز بأربعة.

وإن أراد ما يخصّه إذا وُزّع الباقي بعد الاستثناء على المبلغ المذكور على معنى أن يكون قد استثنى من القفيز ما يخصّ واحداً ممّا يستقرّ عليه‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤.

(٢) في « ق ، ك» : استثناء.

٢٢٧

البيع بعد الاستثناء ، دخلها الدور ، لأنّا لا نعلم قدر المبيع إلاّ بعد معرفة المستثنى وبالعكس ، فنقول : إنّه يبطل البيع ، للجهالة حالة العقد ، إلاّ أن يعرفا ذلك وقت العقد بطريق الجبر والمقابلة أو غيره.

وطريقه أن نقول : المستثنى شي‌ء(١) ، فالمبيع قفيز [ إلّا شيئاً ، فربع قفيز ](٢) إلّا ربع شي‌ء هو الذي يخصّ الدرهم ، وقد تقدّم أنّ الذي يخصّ الدرهم شي‌ء ، فربع قفيز كامل يعدل شيئاً وربع شي‌ء ، فالقفيز الكامل يعدل خمسة أشياء ، فالمستثنى خُمْسه ؛ لأنّ المستثنى شي‌ء وقد ظهر أنّه خُمْسة.

أو نقول : صحّ البيع في الجميع إلّا في شي‌ء - وذلك الشي‌ هو ما يقابل الواحد - بجميع الثمن ، فإذا جبرنا القفيز بشي‌ء وزِدْنا على الأربعة ما يقابله - وهو واحد - صار القفيز بأجمعه يعدل خمسة ، فالمقابل للواحد الخُمْس.

فروع :

أ - لو قال : بعتك بعشرة إلّا ثلث الثمن ، فالثمن سبعة ونصف ؛ لأنّا نفرض الثمن شيئاً فنقول : إنّه قد باعه بعشرة إلّا ثلث شي‌ء يعدل شيئاً كاملاً ، وهو جملة الثمن ، فإذا جبرنا وقابلنا، كانت العشرة الكاملة تعدل شيئاً وثلثاً ، فالشي‌ء الذي هو الثمن ثلاثة أرباع العشرة.

ولو قال : إلّا ربع الثمن ، فالثمن ثمانية. ولو قال : إلّا خُمْس الثمن ، فهو ثمانية وثلث ، وعلى هذا.

ب - لو قال : بعتك بعشرة وثلث الثمن ، فهو خمسة عشر ؛ لأنّا‌

____________________

(١) « الشي‌ء » عند المحاسبين هو العدد المجهول المضروب في نفسه ، في باب الجبر والمقابلة. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٠٤٨.

(٢) ما بين المعقوفين من تصحيحنا.

٢٢٨

نفرض الثمن شيئاً مجهولاً ، والثمن يعدل عشرة وثلث شي‌ء ، فعشرة وثلث شي‌ء تعدل شيئاً هو جملة الثمن ، يسقط ثلث شي‌ء بثلث شي‌ء ، تبقى عشرة تعدل ثلثي شي‌ء ، فالشي‌ء الكامل يعدل خمسة عشر.

ولو باعه بعشرة وربع الثمن ، فهو ثلاثة عشر وثلث ؛ لأنّا نفرض الثمن شيئاً ، فعشرة وربع شي‌ء تعدل الثمن وهو شي‌ء ، فإذا أسقطنا ربع شي‌ء بربع شي‌ء ، بقي عشرة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء ، فكلّ ربع ثلاثة وثلث ، فالثمن ثلاثة عشر وثلث ، وعلى هذا.

ج - لو قال : بعتك نصيبي - وهو السدس مثلاً - من الدار من حساب مائتين ، صحّ البيع‌ وإن جهل في الحال قدر الثمن ، ويكون له سدس المائتين ؛ لأنّ المراد جَعْل المائتين في مقابلة الجميع ، ويكون له ما يقتضيه الحساب.

ولو قال : بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار ، فإن عرف القدر حالة العقد ، صحّ. وإن جهل ، بطل. ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالاً ، فالأقوى الصحّة ، ويكون له ما يقتضيه الحساب.

وكذا لو قال : بعتك جزءاً من مائة وأحد عشر جزءاً ، فإنّه يصحّ وإن جهل النسبة. وكذا يصحّ لو عكس ، فقال : بعتك نصف تُسْعِ عُشْرِ هذا الموضع وجهل القدر من السهام.

وكذا لو باع من اثنين صفقةً قطعةَ أرضٍ على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصّةً ومن اُمّه أقلّ أو أكثر ، وجعل لواحدٍ منهما أحدَ النصيبين وللآخر الباقي ، فإنّه يصحّ وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال ونسبة النصيب في الثمن ، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب ؛ إذ الثمن في مقابلة الجملة ، فلا تضرّ جهالة الأجزاء.

٢٢٩

د - لو باعه خمسة أرطالٍ على سعر المائة باثني عشر درهماً ، صحّ‌ وإن جهل في الحال قدر الثمن ؛ لأنّه ممّا يُعلم بالحساب ، ولا يمكن تطرّق الزيادة إليه ولا النقصان ، فينتفي الغرر ، ويثبت الثمن ثلاثة أخماس درهمٍ ؛ لأنّ نسبة المائة إلى ثمنها - وهو اثنا عشر - كنسبة خمسة إلى ثمنها ، فالمجهول الرابعُ ، فيضرب الثاني - وهو اثنا عشر - في الثالث - وهو خمسة - يبلغ ستّين يقسمها على الأوّل - وهو مائة - يخرج ثلاثة أخماس درهمٍ ، وهو ثمن المبيع. أو نقول : الاثنا عشر عُشْرٌ وخُمْس عُشْر المائة ، فنأخذه بهذه النسبة من الخمسة ، وهو ثلاثة أخماس واحد.

ولو قال : بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة باثني عشر ، أخذت ربع وسدس المائة ؛ لأنّ الخمسة ربع وسدس من الاثني عشر(١) .

ه- لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أوّلها ، وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها ، فاشترى آخر منه ثلثي الأوّل وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث ، اجتمع له مائة وخمسة وعشرون رأساً ، فطريق معرفة قدر كلّ قطيع أن نقول : نفرض القطيع الأوّل شيئاً فالثاني ثلاثة أشياء والثالث تسعة أشياء ، فنأخذ ثلثي شي‌ء وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ، ونجمعها ، فتكون عشرة أشياء وربع وسدس شي‌ء ، وهو يعدل مائة وخمسة وعشرين ، فالشي‌ء يعدل اثني عشر.

و - لو تطرّقت الجهالة بعد البيع ، لم تثمر فساده ، بل وقع صحيحاً. ثمّ إن لم يمكن تدارك العلم ، اصطلحا ، ويجبرهما الحاكم عليه قطعاً للتنازع. وإن أمكن ، وجب المصير إليه ، فلو كان له قطعة أرض بين‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : وسدس الاثني عشر.

٢٣٠

شجرتين وقدرها ، أربعة عشر ذراعاً وطول إحدى الشجرتين ستّة وطول الاُخرى ثمانية ، فاجتاز ظبيٌ بينهما فطار إليه طائران من الرأسين بالسويّة حتى تلاقيا على رأس الظبي ، فباع القطعة من اثنين بثمنٍ واحد صفقةً واحدة لأحدهما من أصل شجرته إلى موضع الظبي وللآخر من موضع الظبي إلى أصل الاُخرى ، ثمّ خفي موضع الالتقاء ، فطريق معرفة حقّ كلٍّ منهما أن يجعل ما بين أصل الشجرة القصيرة إلى موضع الظبي شيئاً ونضربه في نفسه ، فيكون الحاصل مالاً(١) ، ونضرب طولها - وهو ستّة - في نفسه ، فيكون المجموع مالاً وستّة وثلاثين ، وجَذْرُه مقدار ما طار الطائر؛ لأنّه وَتَر القائمة ، فيكون مُربَّعه مساوياً لمجموع مُربَّعي صاحبتها بشكل العروس(٢) ، ويبقى من موضع الظبي إلى أصل الاُخرى أربعة عشر إلّا شيئاً مُربّعه مائة وستّة وتسعون ومالٌ إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، ومربّع الطويلة أربعة وستّون مجموعهما مائتان وستّون ومال إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، وهو يعدل مالاً وستّةً وثلاثين ، لتساوي الوَتَرين حيث طارا بالسويّة ، فإذا جبرت وقابلت ، بقي مائتان وأربعة وعشرون تعدل ثمانية وعشرين شيئاً ، فالشي‌ء يعدل ثمانية ، وهو ما بين أصل القصيرة والظبي ، فيبقى ما بينه وبين أصل الاُخرى يعدل ستّةً ، فكلّ وَتَر عشرةٌ.

ز - لو باع اثنين صفقةً قطعة على شكل مثلّث قاعدته أربعة عشر‌

____________________

(١) المال عند المحاسبين هو الحاصل من ضرب الشي‌ء في نفسه ، في الجبر والمقابلة. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٤٢٢.

(٢) شكل العروس عند المهندسين هو : أنّ كلّ مثلّث قائم الزاوية فإنّ مربّع وتر زاويته القائمة يساوي مربّعي ضلعيها. وإنّما سُمّي به ؛ لحسنه وجماله. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٠٤١.

٢٣١

ذراعاً وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر على أن يكون لأحدهما من مسقط العمود في القاعدة إلى أحد الضلعين ، وللآخر منه إلى الضلع الآخر وبسط الثمن على الأذرع ، فطريق معرفة نصيب كلٍّ منهما أن نقول : نفرض ما بين الضلع الأقصر ومسقط العمود شيئاً ، فيكون مربّعه مالاً ومربّع الضلع مائة وتسعة وستون ، وإذا نقص المال منه ، بقي مربّع العمود مائة وتسعة وستّون إلّا مالاً ، ويبقى من مسقط العمود إلى الطرف الآخر أربعة عشر إلّا شيئاً ، ومربّعها مائة وستّة وتسعون ومال إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، ويسقط(١) من مربّع الأوّل ، وهو مائتان وخمسة وعشرون ، تبقى تسعة وعشرون وثمانية وعشرون شيئاً إلّا مالاً ، وهو مربّع العمود ، ويكون معادلاً لمائة وتسعة وستّين إلّا مالاً ، فإذا قابلت ، بقي مائة وأربعون تعدل ثمانيةً وعشرين شيئاً ، فالشي‌ء خمسة ، وهو ما بين طرف القاعدة التي تلي الأقصر ومسقط العمود ، ومربّعه خمسة وعشرون ، وإذا(٢) أسقطناه من مائة وتسعة وستّين ، بقي مائة وأربعة وأربعون ، وهو مربّع العمود. ومن الجانب الآخر يكون ما بين مسقط العمود وطرف القاعدة تسعة مربّعة أحد وثمانون ، وإذا أسقطناه من مائتين وخمسة وعشرين ، تبقى مائة وأربعة وأربعون ، وهو مربّع العمود ، والعمود يكون اثني عشر.

ح - لو قال زيد لعمرو : بعتك داري بثمن [ ما معي و ](٣) ثلث ما معك تمام ثمن المبيع ، فقال عمرو : قبلت(٤) بثمن [ ما معي ](٥) وربع ما معك‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : « وينقص » بدل « ويسقط ».

(٢) في « ك» : فإذا.

(٣ و ٥) ما بين المعقوفين من تصحيحنا.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة زيادة : وبعتك داري. وهي غلط.

٢٣٢

تمامه ، فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كلٍّ منهما أن نفرض ما مع زيد شيئاً وما مع عمرو ثلثه تصحيحاً للثلث ، فإذا أخذ زيد واحداً ، صار معه شي‌ء وواحد ، وهو ثمن المبيع ، وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد ، صار معه ثلثه وربع شي‌ء ، وهو ثمن المبيع ، فشي‌ء واحد يعدل ثلثه وربع شي‌ء ، فإذا قابلت ، صار ثلاثة أرباع شي‌ء يعدل اثنين ، والشي‌ء يعدل اثنين وثلثي واحد ، فالثمن ثلاثة وثلثا واحدٍ ، فإذا صحّحت الكسر ، كان مع زيد ثمانية ومع عمرو تسعة وثمن المبيع أحد عشر.

ط - لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستّة أذرع ثمّ مال حتى غاب رأسه في الماء ، وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين ، فطريق معرفة قدر عمقه أن نفرض القدر(١) الغائب من الرمح وقت الانتصاب شيئاً ، فيكون مُربّعه مع مُربّع العشرة مساوياً لمـُربّع الرمح بشكل العروس ، ومُربّع الشي‌ء مالٌ ، ومُربّع العشرة مائة، فمُربّع طول الرمح مالٌ ومائة ، فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئاً وستّة ، ومُربّعه مالٌ واثنا عشر شيئاً وستّة وثلاثون ؛ لأنّ الخطّ إذا انقسم بقسمين ، فإنّ مُربّعه مساوٍ لمـُربّع كلّ قسم ولضرب أحد القسمين في الآخر مرّتين ، فالمال ضرب الشي‌ء في نفسه ، وستّة وثلاثون ضرب ستّة في نفسها ، واثنا عشر شيئاً ضرب ستّة في الشي‌ء مرّتين ، وهو معادل المال ومائة ، وبعد المقابلة تبقى أربعة وستّون تعدل اثني عشر شيئاً ، ويكون الشي‌ء خمسةُ وثلثا ، وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع ، فالفاضل عن ستّة عمق الماء.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : قدر.

٢٣٣

مسألة ١١٤ : يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها ، سواء كان عقاراً أو حيواناً أو نباتاً أو ثمرةً معلومة القدر أو طعاماً معلوم القدر ؛ للأصل ، وانتفاء المانع وهو الجهالة.

ولو باع جزءاً شائعاً من شي‌ء بمثله من ذلك الشي‌ء - كما لو كانت العين بينهما نصفين فباع أحدهما الآخر نصفه بنصف صاحبه - جاز عندنا ؛ للأصل. ولأنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحاً.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : لا يصحّ ؛ لانتفاء فائدته(١) .

ونمنع انتفاء الفائدة ، بل له فوائد :

منها : ما لو ملكا أو أحدهما نصيبه بالهبة ، انقطعت ولاية الرجوع بالتصرّف.

ومنها : لو ملكه بالشراء ثمّ اطّلع بعد هذا التصرّف على عيب ، لم يملك الردّ على بائعه.

ومنها : لو ملّكتْه صداقاً وطلّقها الزوج قبل الدخول ، لم يكن له الرجوع فيه.

وكذا يجوز ابتياع الجملة واستثناء الجزء الشائع ، كربع الثمرة وقدر الزكاة.

مسألة ١١٥ : قد بيّنّا أنّ بيع الغائب لا يصحّ إلّا مع تقدّم الرؤية‌ أو الوصف الرافع للجهالة؛ لما فيه من الغرر.

وللشافعي في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تُر مع عدم‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ - ٢٥٧ و ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

٢٣٤

الوصف قولان :

قال في القديم والإملاء والصرف [ من ](١) الجديد : إنّه صحيح - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - لقولهعليه‌السلام : « من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه »(٢) ومعلومٌ أنّ الخيار إنّما يثبت في العقود الصحيحة.

ولأنّه عقد معاوضة ، فلم يكن [ من ](٣) شرطه رؤية المعقود عليه ، كالنكاح.

وقال في الاُم والبويطي : لا يصحّ - وهو ما اخترناه ، وبه قال المزني - لأنّه غرر وقد نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر(٤) .

ولأنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصحّ بيعه ، كما لو أسلم في شي‌ء ولم يصفه(٥) .

والجواب عن الحديث : أنّا نقول بموجبه ؛ فإنّ الخيار إنّما يثبت فيما إذا لم يخرج على الوصف ؛ إذ لا وجه له على تقدير الصحّة مطلقاً سواء وصف أو لا ؛ لوجود الرضا من المتبايعين على التبادل في الثمن والمثمن‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.

(٢) أورد نصّه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، وبتفاوت يسير في سنن الدار قطني ٣ : ٤ ، ١٠ وسنن البيهقي ٥ : ٢٦٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٥ ، ٤٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٦ وفيها : نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٢ - ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥ ، المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.

٢٣٥

مهما كانا ، فيكون بمنزلة المرئي ، ومعلومٌ أنّ المرئي لا خيار فيه ، فلمـّا أثبت الخيار علمنا اقترانه باشتراط وَصْفٍ رافعٍ للجهالة.

والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق والقلب بأن يقال : فلا يثبت فيه خيار الرؤية ، كالنكاح.

إذا تقرّر هذا ، فنقول : اختلف أصحابه في محلّ القولين على طريقين ، أصحّهما عند أكثرهم : أنّ القولين مطّردان في المبيع الذي لم يره واحد منهما أو رآه أحدهما خاصّة.

والثاني : أنّ القولين فيما إذا شاهده البائع دون المشتري ، وأمّا إذا لم يشاهده البائع ، فإنّه يبطل البيع قولاً واحداً ؛ لسهولة الاجتناب عن هذا الغرر على البائع ، لأنّه المالك والمتصرّف في المبيع. ومنهم مَنْ عكس ؛ لأنّ البائع مُعرضٌ عن الملك والمشتري محصّل له ، فهو [ أجدر ](١) بالاحتياط.

وحينئذٍ يخرج لهم طريقة ثالثة ، وهي القطع بالصحّة إذا رآه المشتري(٢) .

فروع :

أ - لو آجر غير المرئيّ له(٢) ، فإن كان المباشر للعقد قد رآه ، صحّت الإجارة عندنا ، وإن لم يكن قد رآه ، لم تصحّ.

وعند الشافعيّة القولان السابقان في بيع الغائب مع عدم الرؤية(٤) .

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : آخذ. وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز وكما هو مستفاد من عبارة النووي في المجموع فإنّه عبّر بـ « أولى » بدل « أجدر ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٣) ورد في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لو أجاز بيع غير المرئي له. وصحّحناها بما في المتن لأجل السياق وطبقاً لما في المصادر الآتية في الهامش التالي.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.

٢٣٦

ب - لو آجر شيئاً بعينٍ غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السَّلَم‌ ثمّ سلّم في مجلس عقد السلم ، بطل عندنا ذلك كلّه ، خلافاً للشافعي ، فإنّ فيه قولي(١) بيع الغائب عنده(٢) .

ج - لو أصدقها عيناً غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها ، صحّ النكاح عنده‌ وحصلت البينونة وسقط القصاص. وفي صحّة المسمّى القولان ، فإن لم يصحّ ، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخلع ووجبت الدية على المعفوّ عنه(٣) .

وعندي في ذلك إشكال.

د - الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف ورهنِه ؛ لأنّهما ليسا من عقود المغابنات ، بل الراهن والواهب مغبونان ، والمتّهب والمرتهن مرتفقان ، ولا خيار لهما عند الرؤية ؛ لانتفاء الحاجة إليه.

ه- لو رآه قبل الشراء ثمّ وجده كما رآه بعد الشراء ، فلا خيار له ، وهو قول الشافعي تفريعاً على صحّة البيع عنده(٤) .

وإن وجده متغيّراً ، لم يبطل البيع من أصله - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٥) - لبقاء(٦) العقد في الأصل على ظنٍّ غالب ، لكن له الخيار.

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : قول. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ - ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ - ٢٩١.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.

(٦) كذا في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة. والظاهر : لبناء.

٢٣٧

وأضعف الوجهين : البطلان ، لتبيّن انتفاء المعرفة(١) .

ولا نعني بالتغيّر هنا التعيّب خاصّة.

و - استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السَّلَم لا يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر ؛ لأنّ الرؤية تطلع على اُمور لا يمكن التعبير عنها ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) .

وفي الآخر : أنّه يقوم الاستقصاء والسماع بالتواتر مقام الرؤية ؛ لأنّ ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها ، فيصحّ البيع ، ولا خيار(٣) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ بعض الأوصاف لا يحصل علمه إلّا بالرؤية.

مسألة ١١٦ : الرؤية المشترطة في كلّ شي‌ء على حسب ما يليق به‌ ، ففي شراء الدار لا بُدّ من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلاً وخارجاً ورؤيةِ المستحمّ والبالوعة. وفي شراء البستان لا بُدّ من رؤية الأشجار واحدة واحدة والجدران ومسيل الماء ، ولا يحتاج إلى رؤية أساس البنيان ولا عروق الأشجار.

وفي اشتراط رؤية طريق الدار إشكال.

ولا يجوز رؤية العورة في الأمة والعبد ، ولا بُدّ من رؤية باقي بدن العبد ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٤) .

وكذا في بدن الجارية ؛ لاختلاف الصفات.

وللشافعي وجوه : اعتبار رؤية ما يُرى في العبد ، ورؤية ما يبدو عند‌

____________________

(١) اُنظر : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٣٦.

(٢ و ٣ ) الوسيط ٣ : ٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ - ٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

٢٣٨

المهنة ، والاكتفاء برؤية الوجه والكفّين(١) .

ويشترط رؤية الشعر ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) .

والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان ، وهو أحد وجهي الشافعي(٣) .

ولا بُدّ في الدوابّ من رؤية مقدّمها ومؤخّرها وقوائمها وظهرها.

ولا يشترط جري الفرس بين يديه - خلافاً لبعض الشافعيّة(٤) - للأصل.

ولو كان الثوب رقيقاً لا يختلف وجهاه ، كفى رؤية أحدهما ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٥) .

ولا بُدّ من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها.

ولا يصحّ بيع اللبن في الضرع على ما تقدّم(٦) .

ولو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلاً ، لم يجز ؛ لعدم العلم بوجود القدر في الضرع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. وفي الآخر : يجوز ، كما لو باع قدراً من اللبن في الظرف ، فيجي‌ء‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، الوسيط ٣ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٢) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.

(٦) في ص ٦٣ ، المسألة ٣٦.

٢٣٩

فيه حينئذٍ قولا بيع الغائب(١) .

ولو سكب شيئاً من اللبن فأراه إيّاه ثمّ باعه مُدّاً ممّا في الضرع ، لم يجز.

وفي روايةٍ لنا : الجواز ، وقد سلفت(٢) .

وللشافعي القولان(٣) .

ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدراً يسيراً يتيقّن وجوده حالة الحلب.

ولو قبض على قدر من الضرع وأحكم شدّه ثمّ باعه ما فيه ، لم يصحّ عندنا. وللشافعي وجهان(٤) .

فروع :

أ - يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده ، سواء بِيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بِيعا معاً ، لكن بعد السلخ لا يجوز إلّا بالوزن ، أمّا قبله فالأقرب جوازه من دونه.

ومَنَع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده ، سواء بِيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بِيعا معاً؛ لأنّ المقصود اللحم ، وهو مجهول(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٢) في ص ٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٤) الوسيط ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، وفيها عدم صحّة بيعها قبل السلخ فقط.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776