الكافي الجزء ١٣

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228349 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بشرط مقابلة كلّ صاع منها بدرهم والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال.

والثاني : يصحّ ؛ لإشارته إلى الصبرة ، ويلغى الوصف ، فإن خرج ناقصاً ، فللمشتري الخيار. فإن أجاز فبجميع الثمن ؛ لمقابلة الصبرة به ، أو [ بالقسط ](١) ؛ لمقابلة كلّ صاع بدرهم؟ وجهان.

وإن خرج زائداً ، ففي مستحقّ الزيادة وجهان :

أظهرهما : أنّها للمشتري ؛ لأنّ جملة الصبرة مبيعة منه ، فلا خيار له.

وفي خيار البائع وجهان ، أصحّهما : العدم ؛ لأنّه رضي ببيع جميعها.

والثاني : أنّ الزيادة للبائع ، فلا خيار له. وفي المشتري وجهان ، أصحّهما : ثبوت الخيار ، إذ لم يسلم له جميع الصبرة(٢) .

ه- لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن علما القدر منهما ، صحّ ، وإلّا بطل ، خلافاً للجمهور.

و - إنّما يصحّ بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها ، فإن اختلفت - كصبرة ممتزجة من جيّدٍ وردي‌ء - لم يصحّ إلّا بعد المشاهدة للجميع. ولو باعه نصفها أو ثلثها ، فكذلك. وبه قال بعض الحنابلة(٣) . وبعضهم سوّغه ؛ لأنّه اشترى جزءاً مشاعاً ، فاستحقّ من جيّدها ورديئها(٤) .

ز - لو اشترى الصبرة جزافاً ، قال مالك : يجوز له بيعها قبل نقلها ؛

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : بالبسط. ما أثبتناه من المصادر.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٣ - ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٥ - ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤) المغني ٤ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

٨١

لأنّه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حقّ يوفّيه ، فأشبه الثوب الحاضر. وهو رواية عن أحمد(١) .

وله اُخرى : المنع ، لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى ننقله من مكانه(٢) (٣) .

ح - مَنَع المجوّزون الغشَّ بأن يجعلها على دكّة أو حجر ينقصها أو يجعل الردي‌ء أو المبلول في باطنها ؛ لأنّهعليه‌السلام مرَّ على صُبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعُه بللاً ، فقال : « يا صاحب الطعام ما هذا؟ » فقال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ » ثمّ قال : « من غشّنا فليس منّا »(٤) .

فإن وجده كذلك ، فللشافعيّة(٥) طريقان :

أحدهما : أنّ فيها قولَيْ بيع الغائب ؛ لأنّ ارتفاع الأرض وانخفاضها يمنع تخمين القدر ، وإذا لم يُفد العيان إحاطة ، فكان كعدم العيان في احتمال الغرر.

والثاني : القطع بالبطلان ؛ لأنّا إذا صحّحنا بيع الغائب أثبتنا خيار الرؤية ، والرؤية حاصلة هنا ، فيبعد إثبات الخيار معها ، ولا سبيل إلى نفيه ؛ للجهالة.

واعترض بأنّ الصفة والقدر مجهولان في بيع الغائب ، ومع ذلك ففيه‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ - ١٤٧ ، المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣١٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٦ ، وانظر : صحيح مسلم ١ : ٩٩ / ١٠٢ ، وسنن الترمذي ٣ : ٦٠٦ / ١٣١٥.

(٥) في « ق ، ك » للشافعيّة.

٨٢

قولان ، فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية!؟

وإذا ثبت الخيار - وهو قول أحمد(١) - فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما تحتها.

وفيه طريق ثالث للشافعي : القطع بالصحّة ؛ اعتماداً على المعاينة ، وجهالة القدر معها غير ضائرة(٢) .

وأثبت أحمد الخيارَ بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما ؛ لأنّه عيب(٣) .

ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود ، فلا خيار للمشتري ، بل للبائع إن لم يعلم ، وإلّا فلا.

ولو ظهر تحتها دكّة ، ففي بطلان البيع للشافعي وجهان :

البطلان ؛ لأنّه ظهر أنّ العيان لم يُفد علماً.

والأظهر : الصحّة ، وللمشتري الخيار ؛ تنزيلاً لما ظهر منزلة العيب والتدليس(٤) .

ط - لو علم قدر الشي‌ء ، لم يجز بيعه صبرة ، عندنا ، وهو ظاهرٌ - وبه قال أحمد(٥) - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ عرف مبلغ شي‌ء فلا يبعه جزافاً حتى يبينه »(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ - ٣٥.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٤) المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

٨٣

وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وطاوس(١) .

وعن أحمد أنّه مكروه غير محرَّم(٢) .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا بأس بذلك ؛ لأنّه إذا جاز مع جهلهما ، فمع علم أحدهما أولى(٣) .

ي - لو باع ما علم كيله صبرة ، قال أبو حنيفة والشافعي : يصحّ - وهو ظاهر قول أحمد - لأنّه لا تغرير فيه ، فأشبه مالو علما كيله أو جهلاه(٤) .

وقال مالك : إنّه تدليس إن علم به المشتري ، فلا خيار له ؛ لأنّه دخل على بصيرة ، وإن جهل مع علم البائع ، تخيّر في الفسخ ؛ لأنّه غشّ(٥) . وهو قول بعض الحنابلة(٦) .

وعند بعضهم أنّه فاسد(٧) ، وهو مذهبنا ؛ لما تقدّم.

يأ - لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا ، فإن قبضه واكتاله ، تمّ البيع ، وإن قبضه بغير كيلٍ ، فإن زاد ، ردّ الزيادة ، وإن نقص ، رجع بالناقص. وإن تلف ، فالقول قول المشتري في قدره مع يمينه ، سواء قلّ النقص أو كثر.

والأقوى : أنّ للمشتري التصرّف فيه قبل كيله - خلافاً لأحمد(٨) - لأنّه سلّطه عليه.

احتجّ بأنّ للبائع فيه علقةً ، فإنّه لو زاد ، كانت له. قال : فلو تصرّف فيما يتحقّق أنّه حقّه أو أقلّ بالكيل ، فوجهان ، أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه تصرّف في حقّه بعد قبضه. والمنع ؛ لانّه لا يجوز التصرّف في الجميع فلم يجز في البعض(٩) .

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤ - ٩) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

٨٤

يب - لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه ، فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيلٍ؟ أمّا عندنا فنعم - وهو إحدى روايتي أحمد(١) - لانتفاء الجهالة.

وكذا لو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه منه أو اشتريا طعاماً فاكتالاه ثمّ باع أحدهما حصّته قبل التفرّق.

واُخرى عنه بالمنع(٢) .

مسألة ٤٧ : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة ، صحّ‌ - كالثوب والدار والغنم - بالإجماع. وكذا لو باع جزءاً منه مشاعاً ، كنصفه أو ثُلثه ، أو جزءاً معيّناً ، كهذا البيت ، وهذا الرأس من القطيع.

أمّا لو باع ذراعاً منها أو عشرةً من غير تعيين ، فإن لم يقصد الإشاعة ، بطل إجماعاً. وإن قصد الإشاعة ، فإن لم يعلما عدد الذُّرْعان ، بطل البيع إجماعاً ؛ لأنّ الجملة غير معلومة ، وأجزاء الأرض مختلفة ، فلا يمكن أن تكون معيّنةً ولا مشاعة.

وإن علم الذُّرْاعان ، للشيخ قولان :

البطلان(٣) - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعها مجهول.

والصحّة(٥) - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - إذ لا فرق بين عُشْر الأرض وبين ذراع من عشرة على قصد الإشاعة.

وهو عندي أقرب. وليس الذراع بقعةً معيّنة ، بل هو مكيال.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٣ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٤.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

٨٥

فروع :

أ - لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدراً منها غير مشاع ، لم يصحّ البيع ؛ لاتّفاقهما على بطلانه. ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالبيع صحيح ، وقال البائع : بل أردت معيّناً ، فالأقرب تقديم قول المشتري ؛ عملاً بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين.

ب - لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا ، جاز ؛ لأنّه معلوم.

ج - لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولاً ، فالأقرب عندي : البطلان ؛ لاختلاف الذرع(١) ، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه.

وللشيخ قول بالجواز(٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) .

د - لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، ولا يعلم قدره ، أو : نصيباً أو سهماً أو جزءاً أو حظّاً أو قليلاً أو كثيراً ، لم يصحّ ، وإن علما نصيبه ، صحّ.

ه - لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك ، قال الشافعي وأحمد : لا يصحّ ؛ لجهله بالمنتهى(٤) . وفيه قوّة.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : الذراع.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٤ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٦ - ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وفيها قول أحمد فقط.

٨٦

و - لو قال : بعتك عبداً من عبدين أو أكثر ، أو : شاةً من شاتين أو أكثر ، لم يصحّ على الأشهر - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - للجهالة ، وبالقياس على الزائد على الثلاثة ، أو في غير العبيد ، كالثياب والدوابّ ، أو لم يجعل له الاختيارِ أو زاده على الثلاث ، أو على النكاح ، فإنّه لو قال : أنكحتك إحدى ابنتي ، بطل إجماعاً.

وفي روايةٍ لنا : يجوز(٢) ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم في عبدٍ من عبدين أو من ثلاثة بشرط الخيار. ولأنّ الشرع أثبت التخيير مدّة ثلاثة أيّام بين العوضين ليختار هذا بالفسخ أو هذا بالإمضاء فجاز أن يثبت له الخيار بين عبدين ، وكما تتقدّر نهاية الاختيار بثلاثة تتقدّر نهاية ما يتخيّر فيه من الأعيان بثلاثة لا أزيد ؛ لدعاء الحاجة إليه ، وفي الأكثر يكثر الغرر ، والحاجة لا تنفي الغرر(٣) .

ويندفع بالتعيين. وما ذكروه من التخيير ضعيف.

ولو قال : بعتك شاةً من هذا القطيع ، بطل.

والأقرب : أنّه لو قصد الإشاعة في عبدٍ من عبدين أو في عشرة ، وفي شاةٍ من شاتين أو عشرة ، بطل ، بخلاف قصد الإشاعة في الذراع من الأرض.

ز - حكم الثوب حكم الأرض. ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صحّ إن كان ممّا لا ينقصه القطع ، وإن كان ممّا ينقصه القطع وشرطه ، جاز ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٦ - ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٤ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠.

(٢) اُنظر : الكافي ٥ : ٢١٧ ، ١ ، والفقيه ٣ : ٨٨ / ٣٣٠ ، والتهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١ - ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٨٧

وإلّا فالأقوى عندي : الجواز أيضاً ؛ لأنّه سلّطه على قطعه ببيعه إيّاه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ، كما لو اشترى نصفاً معيّناً من الحيوان(١) .

وليس بجيّد ؛ لامتناع التسليم هنا ، بخلاف التسليم في الثوب ، فإنّ النقص لا يمنع التسليم إذا رضيه.

وكذا البحث لو باعه ذراعاً من اُسطوانة من خشب ، والخلاف بين الشافعيّة فيه كما تقدّم. قالوا : ولو كانت الاُسطوانة من آجُرٍّ ، جاز. قالوا : بشرط أن يكون انتهاء الذراع إلى انتهاء الآجُرّة ، فلا يلحق الضرر بذلك(٢) .

ح - الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوماً ، فلو استثنى جزءاً مجهولاً ، بطل ، كقوله : بعتك هؤلاء العبيد إلّا واحداً ، ولم يعيّنه ، سواء اتّفقت القِيَم أو لا. ولا فرق بين أن يقول : على أن تختار مَنْ شئت منهم أو لا ، ولا إذا قال ذلك بين أن يقدّر زمان الاختيار أو لا يقدّره.

ولو باع جملة الشي‌ء واستثنى جزءاً شائعاً ، كنصفٍ أو ثُلْثٍ ، جاز.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة إلّا صاعاً ، فإن كانت معلومة الصيعان ، صحّ ، وإلّا فلا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) - لأنّهعليه‌السلام نهى عن الثُّنْيا(٤) في البيع(٥) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٧.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٧ - ٣١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٤) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٢٤ « ثنا ».

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٥ / ٨٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٢٦ / ١٤٤٢٧.

٨٨

وقال مالك : يصحّ وإن كانت مجهولة الصيعان(١) . وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة مع الجهالة ؛ إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاعٍ معلوم منها.

أمّا نحن فلمـّا أبطلنا بيعها مع الجهل ، بطل مع الاستثناء المعلوم.

ط - لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد ، صحّ.

وهل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع ، أو لا ، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع ؛ لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان ، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.

وأظهرهما عند الشافعيّة : الأوّل(٢) .

ولو لم يعلما العدد ، فإن نزّلناه على الإشاعة ، فالأقرب : البطلان ، وهو قول بعض الشافعيّة(٣) .

وإن قلنا : المبيع صاع غير مشاع ، جاز - وهو أظهر وجهي الشافعي(٤) - فالمبيع أيّ صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاعٍ ، تعيّن ، وللبائع أن يسلّم صاعاً من أسفلها وإن لم يكن مرئيّاً ؛ لعدم التفاوت.

وقال القفّال من الشافعيّة : يبطل ؛ لأنّه غير معيّن ولا موصوف ، فصار كما لو فرّقها وباعه واحداً منها(٥) .

ي - لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد ، فقال سيّده : بعتك‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، وانظر بداية المجتهد ٢ : ١٦٤ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٢.

(٢ و ٣ ) المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ و ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

٨٩

عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم ، بطل ؛ للجهالة ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والآخر : يكون كبيع الغائب(١) .

يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع ، فلو باع أمةً واستثنى وطئها مدّةً ، لم يصحّ. ولو استثنى الكافر خدمة العبد - الذي بِيع عليه لإسلامه - مدّةً ، فالأقرب : الجواز ما لم تُثبت الخدمة عليه سلطنة ، كالمتعلّقة بالعين.

مسألة ٤٨ : إبهام السلوك كإبهام المبيع‌ ، فلو باعه أرضاً محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانبٍ ولم يعيّن ، بطل البيع ؛ لتفاوت الغرض باختلاف الجهات ، وبه قال الشافعي(٢) .

ولو عيّن السلوكَ من جانبٍ ، صحّ إجماعاً ، وكذا لو قال : بعتكها بحقوقها ، ويثبت للمشتري حقّ السلوك من جميع الجوانب.

ولو أطلق ولم يعيّن جانباً ، فوجهان ، أظهرهما : ثبوت السلوك من الجميع ؛ لتوقّف الانتفاع عليه. وعدمه ؛ لسكوته عنه. وحينئذٍ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال.

وللشافعيّة كالوجهين(٣) .

ولو شرط نفي الممرّ ، فالوجه : الصحّة ؛ لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقّع تحصيل المسلك.

ويحتمل - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) - البطلان ؛ لتعذّر الانتفاع في الحال.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

٩٠

ولو كانت الأرض المبيعة الملاصقةَ للشارع ، فليس للمشتري السلوك في ملك البائع ، فإنّ العادة في مثلها الدخول من الشارع. وإن كانت ملاصقةً للمشتري(١) ، فليس له السلوك في ملك البائع ، بل يدخل في ملكه السابق إن جرى البيع مطلقاً. ولو قال : بحقوقها ، فله السلوك في ملك البائع. وهذا كلّه كقول الشافعيّة(٢) .

ولو باع داراً واستثنى لنفسه بيتاً ، فله الممرّ. وإن نفى الممرّ ، فإن أمكن اتّخاذ ممرّ آخر ، صحّ ، وإن لم يمكن ، فالأقرب الصحّة.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

مسألة ٤٩ : لو باع الدهن بظرفه وقد شاهده أو وصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ‌ إذا عرف المقدار ، عندنا ، ومطلقاً عند مجوّزي بيع الجزاف(٤) . وكذا كلّ ما تتساوى أجزاؤه ، كالعسل والدبس والخلّ.

ولو باعه كلّ رطلٍ بدرهم ، فإن عرف الأرطال ، صحّ ، وإلّا فلا ، وحكمه حكم الصبرة. ولو باعه مع الظرف بعشرة ، صحّ ؛ لأنّه باع عينين يجوز العقد على كلّ واحد منهما منفرداً فجاز مجتمعاً.

فأمّا إن باع السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهمٍ وعرفا قدر المجموع ، صحّ وإن جهلا تفصيله.

ومَنَع منه بعضُ الشافعيّة وبعض الحنابلة ؛ لأنّ وزن الظرف يزيد وينقص ولا يعلم كم بدرهمٍ منهما ، فيدخل على غرر(٥) .

____________________

(١) أي : لملك المشتري.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٩ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

٩١

والباقون جوّزوه - كما اخترناه - لصحّة بيع كلٍّ منهما منفرداً ، فصحّ مجتمعاً. ولأنّه رضي أن يشتري الظرف كلّ رطل منه بدرهم ويشتري السمن كذلك(١) .

ولا يضرّ اختلاف القيمة فيهما ، كما لو اشترى ثوباً مختلفاً أو أرضاً كلّ ذراع بدرهم ، فإنّ القيمة مختلفة ، ويكون ثمن كلّ ذراع درهماً ، ولا يحتاج أن يجعل بعض الذراع الجيّد وبعض الردي‌ء بدرهم.

وإن باعه كلّ رطل بدرهمٍ على أن يزن الظرف معه فيحسب عليه بوزنه ولا يكون مبيعاً وهُما يعلمان زنة كلّ واحد منهما ، صحّ ؛ لأنّه إذا علم أنّ الدهن عشرة والظرف رطلان ، كان معناه بعتك عشرة أرطال باثني عشر درهماً. ولو لم يعلما زنتهما ولا زنة أحدهما ، بطل ؛ لأدائه إلى جهالة الثمن في الحال في الجملة والتفصيل ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

مسألة ٥٠ : يجوز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً بحيث لا يمكنها الامتناع‌ - وبه قال الشافعي ومحمّد بن الحسن وأحمد(٣) - لأنّها معلومة يقدر على تسليمها ، فصحّ بيعها كغيرها.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها منفردةً ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٤) .

والجواب : المنع من عدم الانتفاع ؛ لأنّها يخرج من بطونها شراب فيه‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المغني ٤ : ٢٥١ و ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٠ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١٢ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

٩٢

منافع للناس ، فصارت كبهيمة الأنعام.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز بيعها في كواراتها(١) - وبه قال بعض الحنابلة(٢) - لجهالتها.

وقال بعضهم : يجوز(٣) .

والضابط : العلم ، فإن تمكّن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلّتها ، جاز ، وإلّا فلا.

مسألة ٥١ : ويجوز بيع دود القزّ - وبه قال الشافعي وأحمد‌(٤) - لأنّه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملّك ما يخرج منه ، فأشبه البهائم.

وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إنّه لا يجوز بيعه. وفي رواية اُخرى : إن كان معه قزّ ، جاز بيعه ، وإلّا فلا ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ النفع بها ظاهر ، وهو ما يخرج منها ، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشي‌ء غير النتاج ، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة ، فإنّ هذه يخرج منها الحرير ، وهو أفخر الملابس.

وكذا يجوز بيع بزره.

ومَنَعه بعض الحنابلة(٦) . وهو خطأ ؛ لما مرّ.

____________________

(١) الكِوارة : شي‌ء يتّخذ للنحل من القُضْبان ، وهو ضيق الرأس. لسان العرب ٥ : ١٥٦ « كور ».

(٢ و ٣ ) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٤.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، المحلّى ٩ : ٣١ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٦) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

٩٣

مسألة ٥٢ : المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة‌ ، وبه قال عامّة الفقهاء(١) .

وحكي عن بعض الناس : المنع من بيعه ؛ لأنّه نجس ، لقولهعليه‌السلام : « ما اُبين من حيّ فهو ميّت »(٢) والميتة نجسة(٣) .

وقد قيل : إنّه دم(٤) .

وهو خطأ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للأنصاريّة التي سألته عن غسل الحيض : « خُذي فِرصةً(٥) من مسك فتطهّري بها »(٦) .

ولا دلالة في الخبر ؛ لأنّ الغزال يلقيه كما يلقي الولدَ ، ويلقي الطير البيضَ. والدم المحرَّم هو المسفوح ، فإنّ الكبد حلال وهو دم ، وقد روي جواز بيعه عن الصادقعليه‌السلام (٧) .

إذا ثبت هذا ، فقد جوّز الشيخُ بيعَ المسك في فأرة وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط(٨) ، وبه قال بعض الشافعيّة ؛ لأنّ بقاءه في فأرةٍ مصلحة له ، فإنّه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته ، فأشبه ما مأكوله في جوفه(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٠٦ وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ١١١ / ٢٨٥٨ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٣٤ نحوه.

(٣ و ٤ ) حلية العلماء ٤ : ١٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ ، وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧.

(٥) الفِرْصة : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٤٣١ « فرص ».

(٦) صحيح البخاري ١ : ٨٥ - ٨٦ ، سنن النسائي ١ : ١٣٥ - ١٣٦ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٣ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٨٨ - ٤٨٩ / ١٤٦١ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣١٧.

(٧) اُنظر : الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٨ ، والتهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٥.

(٨) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٨ ، الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٨.

(٩) المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

٩٤

ومَنَع أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد ؛ لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة ، وتبقى رائحته [ فلم يجز ](١) بيعه مستوراً ؛ لجهالة صفته ، كالدرّ في الصدف(٢) .

والوجه : الصحّة ؛ لأنّ صفة المسك معلومة ، فيشتريه بشرط الصحّة ، كالمذوق قبل ذوقه.

مسألة ٥٣ : لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر‌ - وهو وفاق - للجهالة.

ولو باع لؤلؤةً في صدفٍ ، لم يجز أيضاً ؛ للجهالة ، وبه قال محمّد(٣) .

وقال أبو يوسف : يجوز ، وله الخيار إذا رآه ؛ لأنّه كالحقّة(٤) .

ونحن نمنع من حكم الأصل ؛ لعدم ضبط اللؤلؤ.

مسألة ٥٤ : قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تُبطل البيع‌ ، وكذا المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلّا ثوباً وعيّنه ، لم يصحّ. وكذا لو باعه بثوب إلّا درهماً مع جهل النسبة.

ولو استثنى جزءاً معلوماً مشاعاً ، كثُلْثٍ أو ربع من الصبرة أو الحائط ، أو جزءين وأزيد ، كتُسْعين أو ثلاثة أثمان ، صحّ البيع ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لانتفاء الجهالة.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : فلم يقع. وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المغني والشرح الكبير.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ - ٣٣٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣ و ٤) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

٩٥

وقال أبو بكر وابن أبي موسى : لا يجوز(١) . وليس بمعتمد.

وكذا يجوز أن يستثني المشاع من الحيوان ، كثُلْثه أو ربعه ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع.

وقال بعض الحنابلة : لا يجوز ؛ قياساً على استثناء الشحم(٢) .

وهو خطأ ؛ لجهالة الشحم.

ولو قال : بعتك قفيزاً من هذه الصبرة إلّا مكّوكاً(٣) ، صحّ.

فروع :

أ - لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة ، صحّ البيع ، وإن لم تكن معيّنةً ، بطل - وهو قول أكثر العلماء(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ونهى عن الغرر(٦) . ولأنّه مبيع مجهول فلم يصحّ ، كما لو قال : إلّا شاة مطلقة.

وقال مالك : يصحّ أن يبيع مائة شاة إلّا شاة يختارها ، أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلاتٍ يعدّها(٧) .

ب - لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم ، أو : إلّا ما يخصّ درهماً ، صحّ ؛ لأنّ قدره معلوم من المبيع وهو الربع ، فكأنّه قال : بعتك ثلاثة أرباعه بأربعة. ولو قال : إلّا ما يساوي درهماً ، صحّ مع العلم‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

(٣) المكّوك : ميكال معروف لأهل العراق. لسان العرب ١٠ : ٤٩١ « مكك ».

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٢ / ٣٤٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٤٨ ، الهامش (٢).

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٩٦

لا مع الجهالة ؛ إذ ما يساوي الدرهم قد يكون الربع وقد يكون أكثر وأقلّ.

ج - لو باعه سمسما واستثنى الكسب(١) ، لم يجز ، لأنّه قد باعه الشيرج بالحقيقة ، وهو غير معلوم. وكذا لو استثنى الشيرج. وكذا لو باعه قطناً واستثنى الحبّ أو بالعكس ، وبه قال الشافعي(٢) .

مسألة ٥٥ : لو باعه حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده ، فالأقوى بطلان البيع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٣) - لأنّه لم يجز إفراده بالعقد فلم يجز استثناؤه ، كالحمل ، ولأنّه مجهول.

وفي قولٍ لنا : الشركة بقيمة ثُنْياه(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البيّعُ الرأسَ والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد »(٥) .

وقال مالك : يكون له ما استثناه ، ويصحّ البيع في السفر دون الحضر ؛ لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له شراء اللحم دونها(٦) .

وليس بجيّد ؛ لتساوي السفر والحضر في الحكم.

وقال أحمد : يصحّ الاستثناء مطلقاً ؛ لأنّ المستثنى والمستثنى منه معلومان ، فصحّ ، كما لو استثنى نخلةً معيّنة(٧) .

____________________

(١) الكُسْب : عصارة الدهن. لسان العرب ١ : ٧١٧ « كسب ».

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٤) من القائلين بذلك : المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠.

(٦) المدونّة الكبرى ٤ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

٩٧

وليس بجيّد ؛ للعلم هنا.

فروع :

أ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما ، فالوجه عندي : البطلان ؛ للجهالة وتعذّر التسليم.

وفي قولٍ لنا : إنّه يكون للشريك بقدر نصيبه(١) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجلٍ شهد بعيراً مريضاً وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير بري‌ء فبلغ ثمانية دنانير ، قال : فقال : « لصاحب الدرهمين خُمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اُعطي حقّه إذا اُعطي الخُمس »(٢) .

ب - لو امتنع المشتري من ذبحها ، قال أحمد : لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك ؛ لما روي عن عليّعليه‌السلام أنّه قضى في رجلٍ اشترى ناقةً وشرط ثُنْياها ، فقال : « اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثُنْياها من ثمنها »(٣) .

وقد بيّنّا أنّ الأقوى بطلان البيع.

ج - لو استثنى شحم الحيوان ، لم يصحّ البيع - وبه قال أحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ولأنّه لا يصحّ إفراده بالبيع ؛

____________________

(١) قال به المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٩/ ٣٤١ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١ - ٢٢.

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

٩٨

لجهالته.

مسألة ٥٦ : لو استثنى الحملَ ، صحّ عندنا - وبه قال الحسن والنخعي‌ وإسحاق وأبو ثور وأحمد في روايةٍ(١) - لأنّ نافعاً(٢) روى عن ابن عمر أنّه باع جاريةً واستثنى ما في بطنها(٣) .

ولأنّه يصحّ استثناؤه في العتق فصحّ في البيع.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في اُخرى ، والثوري : لا يصحّ ، لأنّه مجهول لا يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يصحّ استثناؤه. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن الثّنيا إلّا أن تعلم(٤) (٥) .

ونحن نقول بالموجب ، فإنّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، والبيع إنّما تناول الاُمّ دون الحمل ، وإطلاق الاستثناء عليه مجاز ، بل نقول نحن : إنّه لو باع الامّ ولم يستثن الحمل ، لم يدخل في البيع ، وكان للبائع ، والاستثناء هنا مؤكّد لا مخرج.

تذنيب : لو باع أمةً حاملاً بحُرٍّ ، جاز البيع عندنا ؛ للأصل‌ ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّ الحمل لا يدخل في البيع ، فصار كأنّه مستثنى ، فلا يصحّ بيعها(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « نافع » غير منصوب.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٥ - ٢٢٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٦) المجموع ٩ : ٣٢٤ - ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

٩٩

ونمنع بطلان الاستثناء.

مسألة ٥٧ : لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة‌ ، بل لابُدّ من النظر إلى مؤخّرها - وبه قال أبو يوسف(١) - لأنّ المؤخّر موضع مقصود منها ، فيشترط رؤيته.

وقال محمّد بن الحسن : لا يشترط ؛ لأنّ الأصل في الحيوان الوجه ، فتكفي رؤيته ، كالعبد والأمة(٢) .

ونحن نمنع المقيس عليه ، ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كلّه ، سواء كان حيواناً أو غيره ، أو نثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف.

ولو اشترى دارا فرأى خارجها ، لم يصحّ ، إلّا إذا وصف الباقي وصفاً يرفع الجهالة ، ويثبت خيار الرؤية ، وبه قال زفر(٣) .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا رأى خارجها ، كان رؤية لها(٤) . وليس بجيّد.

مسألة ٥٨ : وكما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع‌ ، فلو شرطا شرطاً مجهولاً ، بطل البيع. ولو شرطا تأجيل الثمن ، وجب أن يكون معلوماً ، فلو أجّله إلى الحصاد ونحوه ، بطل البيع ؛ للجهالة.

فإن أسقط الأجل ، لم ينقلب جائزاً عندنا - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٤.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٢٧.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « طَلْيَةٌ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِي الشِّتَاءِ ».(١)

١٢٨٢١ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ(٢) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ أَرَادَ الْاِطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ ، فَأَخَذَ(٣) مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ ، فَشَمَّهُ ، وَجَعَلَ(٤) عَلى طَرَفِ أَنْفِهِ ، وَقَالَ : "صَلَّى اللهُ(٥) عَلى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا(٦) بِالنُّورَةِ" ، لَمْ تُحْرِقْهُ(٧) النُّورَةُ(٨) ».(٩)

١٢٨٢٢ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(١٠) ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَطْلِي الْعَانَةَ وَمَا تَحْتَ الْأَلْيَتَيْنِ(١١) فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ».(١٢)

١٢٨٢٣ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رُزَيْقِ(١٣) بْنِ‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٦ ، ح ٥٠٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧٢ ، ح ١٥١٩.

(٢). في « بح ، جت » : « يرفعه ».

(٣). في « ن » : « أخذ ».

(٤). فيالبحار : « وجعله ».

(٥). فيالفقيه : « يقول : اللهم ارحم » بدل « قال : صلّى الله ».

(٦). في « بف » : « أمر ».

(٧). في « بح » : « فلم تحرقه ».

(٨). فيالفقيه : + « إن شاء الله عزّ وجلّ ».

(٩).الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٢٥٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢١ ، ح ٥٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ١٥٠٠ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ١١٥ ، ح ١٠.

(١٠). فيالوسائل : « محمّد بن حسّان ». ولم تثبت رواية سهل بن زياد عن محمّد بن حسّان ولا رواية محمّد بن‌حسّان عن حذيفة بن منصور في موضع.

وأمّا رواية سهل بن زياد عن محمّد بن سنان ورواية محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور ، فمتكرّرة في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٢٧ ؛ ج ١٦ ، ص ٣٩٣ - ٣٩٤.

(١١). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل : « الأليين ». وفي « جت » : « الانثيين ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٦ ، ح ٥٠٦١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٩٥٩٧.

(١٣). هكذا في « بح » وحاشية « بف »والوسائل . وفي « م ، ن ، بن ، جت ، جت » والمطبوعوالوافي : « زريق ». وفي =

١٨١

الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَدِيرٍ :

أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ(١) قَالَ إِذَا اطَّلى بِالنُّورَةِ : "اللّهُمَّ طَيِّبْ مَا طَهُرَ مِنِّي(٢) ، وَطَهِّرْ مَا طَابَ مِنِّي ، وَأَبْدِلْنِي شَعْراً طَاهِراً لَايَعْصِيكَ ، اللّهُمَّ إِنِّي تَطَهَّرْتُ ابْتِغَاءَ سُنَّةِ الْمُرْسَلِينَ ، وَابْتِغَاءَ رِضْوَانِكَ وَمَغْفِرَتِكَ(٣) ، فَحَرِّمْ شَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ(٤) ، وَطَهِّرْ خَلْقِي ، وَطَيِّبْ خُلُقِي ، وَزَكِّ عَمَلِي ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَلْقَاكَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ ، وَدِينِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله حَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ ، عَامِلاً بِشَرَائِعِكَ ، تَابِعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَصلى‌الله‌عليه‌وآله ، آخِذاً بِهِ ، مُتَأَدِّباً بِحُسْنِ(٥) تَأْدِيبِكَ وَتَأْدِيبِ رَسُولِكَصلى‌الله‌عليه‌وآله وَتَأْدِيبِ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ‌

____________________

= « بف » : « رزبي ».

ورزيق هذا هو رزيق بن الزبير الخلقاني أبو العبّاس المترجم فيرجال النجاشي ، ص ١٦٨ ، الرقم ٤٤٢ ، بهذا العنوان ، والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢٠٥ ، الرقم ٢٦٣٦ بعنوان « رزيق بن الزبير الخلقاني » ، وفي نفس الصفحة تحت الرقم ٢٦٣٨ ، بعنوان « رزيق أبو العبّاس ».

وأمّا زريق الخلقاني المترجم فيالفهرست للطوسي ، ص ٢٠٨ ، الرقم ٣٠١ ، وأبو العبّاس زريق المذكور فيرجال البرقي ، ص ٤٣ ، فالظاهر وقوع التحريف فيهما ؛ فقد روىالشيخ الطوسي في الأمالي ، المجلس ٣٩ ، تسعة أحاديث ، من الرقم ٢٢ إلى الرقم ٣٠ كلّها بهذا التعبير : « وبهذا الإسناد عن رزيق » ولم يتقدّم في الأمالي إسناد ينتهي إلى رزيق ، بل روى الشيخ في ص ٦٩٧ ، ح ٣١ ، خبراً عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همّام بن سهيل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن خالد الطيالسي الخرّاز عن أبي العبّاس رزيق بن الزبير الخلقاني - والنجاشي روى كتاب رزيق بن الزبير ، عن أبي الحسن بن الجندي ، عن أبي عليّ بن همّام ، وهو محمّد بن همّام بن سهيل في سند الأمالي ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن خالد الطيالسي - ثمّ عقّب الشيخ الطوسي هذا الخبر أخباراً بهذا التعبير ؛ وبهذا الإسناد عن زريق ». والظاهر أنّ المراد من « بهذا الإسناد » في الأخبار المتقدّمة على ح ٣١ والمتأخّر عنه ، هو الطريق المذكور إلى أبي العبّاس رزيق بن الزبير الخلقاني في ح ٣١ ، وأنّ موضع الأخبار التسعة الاُولى بعد هذا الخبر ، وقد وقع تقديم وتأخير في أوراق الكتاب فحصل الالتباس.

(١). في « جت » : « هو ».

(٢). في « بف » : « معي ».

(٣). في « بن » : « ورحمتك ».

(٤). في حاشية « جت » : + « وطهّر قلبي ».

(٥). في « بف » : « بأحسن ».

١٨٢

غَذَوْتَهُمْ(١) بِأَدَبِكَ ، وَزَرَعْتَ الْحِكْمَةَ فِي صُدُورِهِمْ ، وَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِعِلْمِكَ(٢) صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ"(٣) ، مَنْ قَالَ ذلِكَ ، طَهَّرَهُ(٤) اللهُ مِنَ الْأَدْنَاسِ فِي الدُّنْيَا وَمِنَ الذُّنُوبِ(٥) ، وَأَبْدَلَهُ(٦) شَعْراً لَا يَعْصِي اللهَ(٧) ، وَخَلَقَ اللهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مَلَكاً يُسَبِّحُ لَهُ إِلى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَإِنَّ تَسْبِيحَةً مِنْ تَسْبِيحِهِمْ تَعْدِلُ بِأَلْفِ(٨) تَسْبِيحَةٍ مِنْ تَسْبِيحِ أَهْلِ الْأَرْضِ ».(٩)

٤٦ - بَابُ الْإِبْطِ (١٠)

١٢٨٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ(١١) شَعْرَ إِبْطِهِ(١٢) ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً(١٣) لِيَسْتَتِرَ(١٤) بِهِ ».(١٥)

١٢٨٢٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ،

____________________

(١). غذوت الصبيّ باللبن فاغتذى ، أي ربّيته به.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ( غذا ).

(٢). في « جت » : « حكمك ».

(٣). في « م ، جد » : + « يقول ».

(٤). في « بح ، جت » : « فقد طهّره ».

(٥). في « بف » : + « في الآخرة ».

(٦). في « م ، بح ، بن ، جد » : « وبدّله ».

(٧). في «م،ن،بف،بن،جد»والوسائل : - « الله ».

(٨). في « بح ، بف ، جت »والوافي : « ألف ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢١ ، ح ٥٠٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ١٥٠٢.

(١٠). الإبْط : باطن المنكب ، وتكسر الباء وقد يؤنّث ، جمعه : آباط.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨٩ (أبط).

(١١). في العلل والجعفريّات : + « شاربه ولا عانته ولا ».

(١٢). في الوافي والعلل : « إبطيه ». وفي الجعفريّات : « جناحه ».

(١٣). في الوافيوالفقيه : « مجنّا ».

(١٤). في « ن ، بن ، جد »والوافي والوسائل والفقيه : « يستتر ».

(١٥).علل الشرائع ، ص ٥١٩ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٢٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٩ ، ح ٥٠٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ، ح ١٧٢٦.

١٨٣

عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ(١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « نَتْفُ الْإِبْطِ يُضْعِفُ الْمَنْكِبَيْنِ ». وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَطْلِي إِبْطَهُ.(٢)

١٢٨٢٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ(٣) :

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام كَانَ يَطْلِي إِبْطَهُ(٤) بِالنُّورَةِ فِي الْحَمَّامِ.(٥)

١٢٨٢٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ سَعْدَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ فِي الْحَمَّامِ ، فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَطْلِي إِبْطَهُ ، فَأَخْبَرْتُ بِذلِكَ أَبَا بَصِيرٍ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَيُّمَا أَفْضَلُ : نَتْفُ الْإِبْطِ ، أَوْ حَلْقُهُ؟

____________________

(١). في الوافي : « كهمش ».

(٢).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٢ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٧ ، ح ٥٠٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ح ١٧٣٠.

(٣). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٥٩ ، بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وحفص. وهو الظاهر ؛ فإنّ هشام بن الحكم وحفص بن البختري كليهما من مشايخ ابن أبي عمير ، روى كتبهما وتكرّرت روايته عنهما في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٤ ، الرقم ٣٤٤ ؛ وص ٤٣٣ ، الرقم ١١٦٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٢٤٣ ؛ وص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٢ ؛ وص ٣١٣ - ٣١٥.

ويؤكّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ٧٧٣٧ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٦٩٤ ، من رواية ابن أبي عمير عن حفص [ بن البختري ] وهشام بن الحكم متعاطفين.

(٤). في الوافي والتهذيب : « إبطيه ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٤٩٨ ، ح ٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الحمّام ، صدر ح ١٢٧٧٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٩ ، ح ٥٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ١٧٢٥.

١٨٤

فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطِ يُوهِي(١) أَوْ يُضْعِفُ ، احْلِقْهُ(٢) ».(٣)

١٢٨٢٨ / ٥. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيى أَبِي الْبِلَادِ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَلَاحَانِي(٥) زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِهِ ، فَقُلْتُ : حَلْقُهُ أَفْضَلُ ، وَقَالَ زُرَارَةُ : نَتْفُهُ أَفْضَلُ ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي(٦) قَدِ اطَّلى(٧) إِبْطَيْهِ ، فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ : يَكْفِيكَ؟ قَالَ(٨) : لَا ، لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لَايَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ ، فَقَالَ : « فِيمَ(٩) أَنْتُمْ(١٠) ؟ » فَقُلْتُ : لَاحَانِي زُرَارَةُ(١١) فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِهِ ، فَقُلْتُ(١٢) :

____________________

(١). الوهي : الاسترخاء والانشقاق. انظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦١ ( وهي ).

(٢). فيالوافي : « اريد بالحلق ما يشمل الاطّلاء ».

(٣).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٢ ، مرسلاً وتمام الرواية فيه : « وكان الصادقعليه‌السلام يطلي إبطيه في الحمّام ويقول : نتف الإبط يضعف المنكبين ويضعف البصر »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٧ ، ح ٥٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ح ١٧٣١.

(٤). هكذا في « بف »والوافي . وفي « م » وحاشية « جت » : « إبراهيم بن يحيى ، عن محمّد بن أبي البلاد ». وفي « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : « إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد صرّح النجاشي بأنّ اسم أبي البلاد ، والد إبراهيم بن أبي البلاد ، هو يحيى ، ويحيى أبو البلاد مذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٢١ ، الرقم ٤٧٩١. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٢ ، الرقم ٣٢.

وأمّا رواية إبراهيم بن يحيى عن محمّد بن أبي البلاد ، فلم نعثر عليها في موضع.

(٥). لحيت الرجل ألحاه لحياً : إذا لمته وعذلته. ولاحيته ملاحاة ولِحاء : إذا نازعته.النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٤٣ ( لحا ).

(٦). في « بن » : « مطلي ». وفيالوافي : « مطلٍّ ».

(٧). في « بف » : « وقد يطلي ». وفي « بح ، بف ، جت » والكافي ، ح ٧١٥٦ : « وقد اطّلى ».

(٨). في « جد » : « فقال ».

(٩). في«بح،جت»والوافي والكافي ، ح ٧١٥٦ :«فيما».

(١٠). في الوافي والكافي ، ح ٧١٥٦ والتهذيب : « أنتما » بدل « أنتم ».

(١١). في الوافي والكافي ، ح ٧١٥٦والتهذيب : « إنّ زرارة لاحاني » بدل « لاحاني زرارة ».

(١٢). في الوافي والكافي ، ح ٧١٥٦ : « قلت ».

١٨٥

حَلْقُهُ أَفْضَلُ ، وَقَالَ(١) : نَتْفُهُ أَفْضَلُ(٢) .

فَقَالَ : « أَصَبْتَ السُّنَّةَ ، وَأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ ، حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ ، وَطَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ(٣) ».

ثُمَّ قَالَ لَنَا : « اطَّلِيَا » فَقُلْنَا : فَعَلْنَا ذلِكَ(٤) مُنْذُ ثَلَاثٍ(٥) ، فَقَالَ : « أَعِيدَا(٦) ؛ فَإِنَّ الْاطِّلَاءَ طَهُورٌ ».(٧)

١٢٨٢٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ:

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، فَيَطْلِي إِبْطَهُ(٨) وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلى ذلِكَ وَحْدَهُ.(٩)

١٢٨٣٠ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً ، يَطْلِي إِبْطَهُ(١٠) وَحْدَهُ.(١١)

____________________

(١). في الوافي والكافي ، ح ٧١٥٦ : + « زرارة ».

(٢). في « بح » والتهذيب : - « وقال:نتفه أفضل».

(٣). فيالوافي : « وقد اُطلق الحلق في هذا الحديث على كلا معنييه » ، أي الحلق والاطّلاء.

(٤). في « بن »والوافي والكافي ، ح ٧١٥٦ والتهذيب : - « ذلك ».

(٥). في التهذيب : « ثلاثة ».

(٦). في « م ، بن ، جد » : « أعدا ».

(٧).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح ٧١٥٦. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٢ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح ٧١٥٦.علل الشرائع ، ص ٢٩٢ ، ح ١ ، بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « حلقه [ الإبط ] أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٨ ، ح ٥٠٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٥١٠ ، من قوله : « ثمّ قال لنا : اطّليا » ؛وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ١٧٣٢ ، إلى قوله : « طليه أفضل من حلقه » ملخّصاً. (٨). في « ن » : « إبطيه ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ٥٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ح ١٧٣٣.

(١٠). في « م ، بح ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « إبطيه ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ٥٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ح ١٧٣٤.

١٨٦

٤٧ - بَابُ الْحِنَّاءِ بَعْدَ النُّورَةِ‌

١٢٨٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ جَمِيعاً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

كَانَ أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍعليهما‌السلام إِذَا أَرَادَ دُخُولَ(١) الْحَمَّامِ ، أَمَرَ أَنْ يُوقَدَ لَهُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً ، وَكَانَ(٢) لَايُمْكِنُهُ دُخُولُهُ حَتّى يَدْخُلَهُ السُّودَانُ ، فَيُلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ(٣) ، فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ ، وَمَرَّةً قَائِمٌ ، فَخَرَجَ يَوْماً مِنَ الْحَمَّامِ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ :

كُنَيْدٌ(٤) ، وَبِيَدِهِ أَثَرُ حِنَّاءٍ(٥) ، فَقَالَ : « مَا هَذَا الْأَثَرُ بِيَدِكَ؟ » فَقَالَ : أَثَرُ حِنَّاءٍ ، فَقَالَ(٦) : « وَيْلَكَ يَا كُنَيْدُ(٧) ، حَدَّثَنِي أَبِي - وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ ، فَاطَّلى ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلى قَدَمِهِ ، كَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ(٨) وَالْأَكِلَةِ(٩) إِلى مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ ».(١٠)

١٢٨٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ،

____________________

(١). في « بح ، بف » وحاشية « جت »والوافي : « الدخول إلى ».

(٢). في « م ، بن ، جد »والوسائل ، ح ١٤٩٤ والبحار : « فكان ».

(٣). « اللُبُود » : جمع اللِّبْد ، وهو بساط معروف. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٨ ( لبد ).

(٤). في « ن ، بح » : « كيند ». وفي « بف » وحاشية « جت » والوافى : « لبيد ». وفي « جد » : « كيد ».

(٥). فيالوافي : « المجرور في « عليه » يعود إلى الحمّام. « ثلاثاً » أي ثلاث ليال أو مرّات ، وإنّما أخّر قوله : « وبيده أثر حنّاء » عن قوله : « فاستقبله » ليكون أقرب إلى ما فرّع عليه من قول الزبيري المنكر عليه فعلهعليه‌السلام ».

(٦). في « م ، بن » : « قال ».

(٧). في «بف»والوافي : «لبيد».وفي«جد»:« كيد ».

(٨). في « بح » : - « والبرص ».

(٩). الأكلة ، كفرحة : داء يقع في العضو فيأتكل منه ، وبالكسر : الحكّة والجرب أيّاً كانت. اُنظر :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٧٤ ( أكل ).

(١٠).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٧ ، ح ٥٠٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٩٤ ؛ إلى قوله : « فمرّة قاعد ومرّة قائم » ؛وفيه ، ص ٧٣ ، ح ١٥٢٠ ، من قوله : « حدّثني أبي وكان أعلم أهل زمانه » ؛وفيه ، ص ٧٦ ، ح ١٥٣٣ ، من قوله : « فخرج يوماً من الحمّام فاستقبله » ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٠ ، ح ١٥.

١٨٧

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ(١) بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام وَقَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ ، وَجَعَلَهُ عَلى أَظَافِيرِهِ ، فَقَالَ(٢) : « يَا حَكَمُ ، مَا تَقُولُ فِي هذَا؟ ».

فَقُلْتُ : مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ ، وَإِنَّ(٣) عِنْدَنَا يَفْعَلُهُ الشُّبَّانُ.

فَقَالَ : « يَا حَكَمُ(٤) ، إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ ، غَيَّرَتْهَا حَتّى تُشْبِهَ أَظَافِيرَ الْمَوْتى ، فَغَيِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ ».(٥)

١٢٨٣٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٦) رَفَعَهُ ، قَالَ :

« مَنِ اطَّلى(٧) ، فَتَدَلَّكَ(٨) بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلى قَدَمِهِ ، نُفِيَ(٩) عَنْهُ الْفَقْرُ ».(١٠)

١٢٨٣٤ / ٤. عَنْهُ(١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(١٢) ، قَالَ :

____________________

(١). في الوافي : « الحسن ». والحكم بن عتيبة أبو محمّد الكندي كان أحد فقهاء العامّة ، وروى عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام . وأمّا الحسن بن عتيبة ، فغير مذكور في رجالنا ورجال العامّة. راجع :تهذيب الكمال ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، الرقم ١٤٣٨ ؛رجال الكشي ، ص ٢٠٩ - ٢١٠.

(٢). في الوافي : « وقال ».

(٣). في « بف » وحاشية «جت»والوافي : «فإنّ».

(٤). في الوافي : « يا حسن ».

(٥).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٨٤ ، مرسلاً ، من قوله : « إنّ الأظافير » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الخضاب ، ح ١٢٦٦٥الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ٥٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٣٠ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٨.(٦). في حاشية « جت » : « أصحابه ».

(٧). في التهذيب : + « في الحمّام ».

(٨). في « بن » : - « فتدلّك ».

(٩). في الوافيوالفقيه : + « الله ».

(١٠).التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ضمن ح ١١٦١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣٨ ، ذيل ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٧١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ٥٠٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧٣ ، ح ١٥٢١.

(١١). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(١٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ١١٦١ ، عن عبدوس بن إبراهيم عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام . =

١٨٨

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَهُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلى قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدَةِ مِنْ أَثَرِ(٢) الْحِنَّاءِ.(٣)

١٢٨٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) بْنِ مُوسى ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام مَعَ رَجُلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ يَدَيْهِ(٥) ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : أَمَا(٦) تَرَوْنَ إِلى هذَا كَيْفَ أَخَذَ(٧) الْحِنَّاءَ مِنْ(٨) يَدَيْهِ(٩) ؟

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ(١٠) : « فِيهِ(١١) مَا تَخْبُرُهُ وَمَا لَاتَخْبُرُهُ(١٢) ».

____________________

= وهو الظاهر ؛ فإنّ أحمد بن عبدوس في رواتنا هو أحمد بن عبدوس الخلنجي ، ولم يثبت كونه ابن إبراهيم ، كما أنّه لم تثبت رواية أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن عبدوس في موضع ، وقد روى أحمد بن أبي عبد الله كتاب عبدوس بن إبراهيم ، وتقدّم أيضاً فيالكافي ، ح ١٢٦٧٩ رواية أحمد بن أبي عبد الله عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي. فلا يبعد أن يكون أحمد بن عبدوس بن إبراهيم في ما نحن فيه محرّفاً من عبدوس بن إبراهيم. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٥٥٠ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٨٢٣.

(١). فيالوافي : « اُريد بأبي جعفر الجوادعليه‌السلام ».

(٢). في « بن » : - « أثر ».

(٣).التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ١١٦١ ، بسنده عن عبدوس بن إبراهيمالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ٥١٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧٣ ، ح ١٥٢٢.

(٤). في « بف » وحاشية « جت »والوافي : « الحسن ».

(٥). في «م ،ن ،جت ،جد »والوسائل : + « قال ».

(٦). في الوافي : « ألا ».

(٧). في « بح » وحاشية « جت » : « قد أخذ ».

(٨). في « ن » : + « بين ».

(٩). في « جت » : + « قال ».

(١٠). في « م ، بن ، جد »والوسائل : - « له ».

(١١). فيالوافي : « فنظر إليه ، أي نظر الرجل إلى أبي الحسنعليه‌السلام . « وقد أخذ الحنّاء من يديه » أي أثّر فيهما تأثيراً بليغاً وصبغهما صبغاً حسناً. « ألا ترون إلى هذا » عنى بهذا أبا الحسنعليه‌السلام وأراد بذلك عيبَه ، حاشاه عن العيب. والمستتر في « فالتفت » يعود إلى أبي الحسن. والمجرور في « إليه » إلى الرجل. والمجرور في « فيه » يعود إلى الحنّاء ».

(١٢). في « بح ، بن » : « ما يخبره وما لا يخبره ».

وفيالوافي : « تخبره : من الخبر بالضمّ والكسر بمعنى العلم ، أو من الإخبار ، يعني فيه ما تعلمه أو تخبره ممّا تعدّه عيباً وما لا تعلمه من فوائده التي هي خافية عليك ».

١٨٩

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ(١) فَقَالَ : « إِنَّهُ(٢) مَنْ أَخَذَ مِنَ(٣) الْحِنَّاءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنِ اطِّلَاءِ النُّورَةِ مِنْ قَرْنِهِ إِلى قَدَمِهِ ، أَمِنَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ : الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ(٤) ».(٥)

٤٨ - بَابُ الطِّيبِ (٦)

١٢٨٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الطِّيبُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ ».(٧)

١٢٨٣٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ ».(٨)

١٢٨٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

____________________

(١). في « بح » : « إلينا ».

(٢). في « بف » : - « إنّه ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « من ».

(٤). في « ن » : + « تمّ كتاب التجمّل ، ويتلوه كتاب المروّة من كتاب الكافي ، والحمد لله ‌وحده ، وصلّى الله على نبيّه محمّد وآله الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً ». وفي « بح » : + « تمّ كتاب التجمّل ، ويتلوه كتاب المروّة إن شاء الله تعالى والحمد لله ‌ربّ العالمين ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٨ ، ح ٥٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٢٩.

(٦). في « ن ، بف » : « بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب المروّة ، باب الطيب ». وفي « بح » : « بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، كتاب المروّة ، باب الطيب ». وفي « جت » : « كتاب المروّة ، باب الطيب ».

(٧).الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ضمن ح ١٠٣٩٩ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣١ ، صدر ح ٣٤١ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٣ ، ح ٥٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٧٤٦.

(٨).الخصال ، ص ٩٢ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٣٤ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب حبّ النساء ، صدر ح ٩٤٢١ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ، صدر ح ٤٣٤١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ، صدر ح ١٦١١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٤٤٢ ، عن الرضاعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٣ ، ح ٥٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٧٤٨ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٢.

١٩٠

رِئَابٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا مَعَ أَبِي بَصِيرٍ ، فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُوَ(١) يَقُولُ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ الرِّيحَ الطَّيِّبَةَ تَشُدُّ الْقَلْبَ ، وَتَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ ».(٢)

١٢٨٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٣) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدَعَ الطِّيبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَيَوْمٌ وَيَوْمٌ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَفِي(٤) كُلِّ جُمُعَةٍ ، وَلَا يَدَعْ(٥) ».(٦)

١٢٨٤٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَعليهم‌السلام (٧) ، وَكَرَامَةٌ لِلْكَاتِبِينَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بح ، بف ، جت »والوافي : - « وهو ».

(٢).قرب الإسناد ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٤ ، ح ٥٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ١٧٥٢.

(٣). في « م ، بف ، جد » : « أبي الحسن الأوّل ». ومعمّر بن خلّاد وإن ذكره البرقي في أصحاب أبي الحسن موسى بن ‌جعفرعليه‌السلام ، لكن ذكره النجاشي والشيخ الطوسي في أصحاب الرضاعليه‌السلام . وهو الظاهر ؛ فإنّه لم تثبت رواية معمّر بن خلاّد عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام في موضع ، وروايته عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام متكرّرة في الأسناد. راجع :رجال البرقي ، ص ٥٣ ؛رجال النجاشي ، ص ٤١٢ ، الرقم ١١٢٨ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٦٦ ، الرقم ٥٤٣٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٧١ - ٤٧٣.

ويؤكّد ذلك أنّ هذا الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالخصال ، ص ٣٩٢ ، ح ٩٠ ، بسنده عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . (٤). في « بح » : « في ».

(٥). في الفقيه والخصال والعيون : + « ذلك ».

(٦).الخصال ، ص ٣٩٢ ، باب السبعة ، ح ٩٠ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١ ، بسندهما عن معمّر بن خلّاد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٢٥٦ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٤ ، ح ٥٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٩٥٨٩ ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٧٤٥ ، إلى قوله : « يدع الطيب في كلّ يوم ».

(٧). فيالخصال : «النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله »بدل«النبيّينعليهم‌السلام ».

(٨). في « بف » : « الكاتبين ».

(٩).الخصال ، ص ٦١٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، =

١٩١

١٢٨٤١ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الطِّيبُ يَشُدُّ الْقَلْبَ ».(١)

١٢٨٤٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ :

رَفَعَهُ إِلى(٢) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَطَيَّبَ أَوَّلَ النَّهَارِ ، لَمْ يَزَلْ عَقْلُهُ مَعَهُ إِلَى اللَّيْلِ».(٣)

وَقَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « صَلَاةُ مُتَطَيِّبٍ(٤) أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ طِيبٍ ».(٥)

١٢٨٤٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(٦) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : « الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ ».(٧)

١٢٨٤٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثٌ أُعْطِيَهُنَّ الْأَنْبِيَاءُعليهم‌السلام : الْعِطْرُ ، وَالْأَزْوَاجُ(٨) ،

____________________

= عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٣ ، ح ٥٢٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٧٥٦.

(١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٤ ، ح ٥٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٧٤٩.

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح »والوسائل : « رفعه عن ».

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٦ ، ح ٥٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٧٥٨.

(٤). في « ن » : « بطيب ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٦ ، ح ٥٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥٦٣٦.

(٦). في الوافي : - « عن محمّد بن عليّ ». والعبّاس بن موسى هو العبّاس بن موسى بن جعفر ، روى أحمد بن أبي‌ عبدالله عن بعض أصحابنا عنه فيالمحاسن ، ص ٤٠٢ ، ح ١٩٤ ، وروى بعنوان أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن العبّاس بن موسى ، فيالكافي ، ح ١٢٥٠٩.

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٣ ، ح ٥٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٧٤٧.

(٨). في « بح » : « والزواج ».

١٩٢

وَالسِّوَاكُ ».(١)

١٢٨٤٥ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْفُرَاتِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ ، عَنِ السَّكَنِ الْخَزَّازِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ(٣) : « حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ(٤) فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَخْذُ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ ، وَمَسُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطِّيبِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ ، دَعَا بِبَعْضِ خُمُرِ(٥) نِسَائِهِ ، فَبَلَّهَا بِالْمَاءِ(٦) ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلى وَجْهِهِ ».(٧)

١٢٨٤٦ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ يُعْرَفُ مَوْضِعُ سُجُودِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِطِيبِ(٨) رِيحِهِ».(٩)

____________________

(١).الخصال ، ص ٢٤٢ ، باب الأربعة ، ح ٩٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة.الجعفريّات ، ص ١٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام . وراجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب السواك ، ح ١٢٧٥٤الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٤ ، ح ٥٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦ ، ح ١٣٠٣ ؛ وص ١٤٣ ، ح ١٧٥١ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٤.

(٢). في « ن ، بح ، جد »والوافي والوسائل : « الخرّاز ».

(٣). في الخصال : + « لله ».

(٤). في حاشية « ن »والوافي : « مسلم ». والمحتلم : البالغ المدرك.النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ( حلم ).

(٥). الخُمُر ، جمع خمار ، وهيالمقنعة ، سمّيت بذلك لأنّ الرأس يخمر بها ، أي يغطّى ، وكلّ شي‌ء غطّيته فقد خمرته.مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٩٢ ( خمر ).

(٦). في الوسائل ، ح ٩٥٩٠ : « في الماء ».

(٧).الخصال ، ص ٣٩٢ ، باب السبعة ، ح ٩١ ، بسنده عن أبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن موسى ، إلى قوله : « مسّ شي‌ء من الطيب »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٦ ، ح ٥٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٩٥٩٠ ؛ وفيه ، ص ٣٥٨ ، ح ٩٥٧٣ ، إلى قوله : « مسّ شي‌ء من الطيب ».

(٨). في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « بطيبة ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٧ ، ح ٥٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥٢٣٧.

١٩٣

١٢٨٤٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ يَاسِرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : قَالَ لِي حَبِيبِي جَبْرَئِيلُعليه‌السلام : تَطَيَّبْ يَوْماً ، وَيَوْماً لَا ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ لَابُدَّ مِنْهُ ، وَلَا تَتْرُكْ لَهُ »(٢) .(٣)

١٢٨٤٨ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لِيَتَطَيَّبْ(٤) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ ».(٥)

١٢٨٤٩ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَدَعَ الطِّيبَ ، وَأَشْيَاءَ ذَكَرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتَدَعِ الطِّيبَ ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَنْشِقُ رِيحَ الطِّيبِ مِنَ الْمُؤْمِنِ ، فَلَا تَدَعِ(٦) الطِّيبَ فِي(٧) كُلِّ جُمُعَةٍ ».(٨)

____________________

(١). هكذا في « ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والمطبوعوالوسائل : + « عن أبيه».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم تفصيل الكلام فيالكافي ، ذيل ح ٣٢٢٣ ، فلاحظ.

(٢). في « ن » : « ولا يترك له ». وفي « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوافي : « ولا منزل له ». وفي « بح » وحاشية « م ، بن »والوسائل : « ولا مترك له ». في الوافي : « ولا منزل له ، يعني ليس أنزل منه ، بل هي نهاية القلّة وترك الرغبة. وفي بعض النسخ : ولا تترك له ، أي ليوم الجمعة ».

وفيالمرآة : « في بعض النسخ « لا منزل له » ولعلّ المعنى لا حدّ له ».

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٥ ، ح ٥٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ٩٥٩٢.

(٤). في « بح » : « لتطيّب ». وفي الوافي : « ليطيّب ».

(٥).الجعفريّات ، ص ٣٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣١ ، ح ٣٤٢ ؛والخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، ح ٨٩ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٠الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٥ ، ح ٥٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ٩٥٩٣.

(٦). في « ن ، بح ، بف »والوافي : « ولا تدع ».

(٧). في « بح ، جت » : « من ».

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٦ ، ح ٥٣٠٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ٩٥٩١.

١٩٤

١٢٨٥٠ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَكَرَامَةٌ لِلْكَاتِبِينَ(١) ».(٢)

١٢٨٥١ / ١٦. عَنْهُ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

مَا أَنْفَقْتَ فِي الطِّيبِ ، فَلَيْسَ بِسَرَفٍ.(٤)

١٢٨٥٢ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) : طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ ، وَطِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ ».(٦)

١٢٨٥٣ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ الطَّوِيلِ الْعَطَّارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُنْفِقُ فِي الطِّيبِ أَكْثَرَ مِمَّا(٧) يُنْفِقُ فِي الطَّعَامِ ».(٨)

____________________

(١). في « بف » : « الكاتبين ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٤ ، ح ٥٢٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٧٥٧.

(٣). الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق.

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٧ ، ح ٥٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٦٠.

(٥). في « بن » : - « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٦).الجعفريّات ، ص ٣١ ، مع اختلاف يسير ؛وفيه ، ص ٧١ ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٧ ، ح ٥٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٧٦٢.

(٧). في « بح » : « ما ».

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٧ ، ح ٥٣١٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٥٩.

١٩٥

٤٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (١) رَدِّ الطِّيبِ‌

١٢٨٥٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرُدُّ الطِّيبَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْكَرَامَةَ ».(٢)

١٢٨٥٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِدُهْنٍ وَقَدْ كَانَ ادَّهَنَ(٣) ، فَادَّهَنَ ، فَقَالَ(٤) : إِنَّا لَانَرُدُّ الطِّيبَ ».(٥)

١٢٨٥٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَأَخْرَجَ إِلَيَّ مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ ، فَقَالَ(٦) : « خُذْ مِنْ هذَا » فَأَخَذْتُ مِنْهُ شَيْئاً ، فَتَمَسَّحْتُ(٧) بِهِ ، فَقَالَ(٨) : « أَصْلِحْ(٩) ، وَاجْعَلْ فِي لَبَّتِكَ(١٠) مِنْهُ ».

____________________

(١). في « بف » : « كراهة ».

(٢).معاني الأخبار ، ص ٢٦٨ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٨ ، ح ٥٣١٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٧٦٣. (٣). في « جت » : « قد ادّهن ».

(٤). في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي : « وقال ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٨ ، ح ٥٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٧٦٤.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « وقال ».

(٧). في « م ، جد » : « فمسحت ».

(٨). في « جت » : + « لي ».

(٩). فيالمرآة : « أصلح ، أي نفسك بالطيب ، أوخذ منه قدراً صالحاً ».

(١٠). في « بن » وحاشية « جت » : « لبنتك ». واللبّة : موضع القلادة من الصدر.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ( لبب ).

١٩٦

قَالَ(١) : فَأَخَذْتُ مِنْهُ قَلِيلاً ، فَجَعَلْتُهُ فِي لَبَّتِي(٢) ، فَقَالَ لِي : « أَصْلِحْ » فَأَخَذْتُ مِنْهُ أَيْضاً ، فَمَكَثَ فِي يَدِي(٣) شَيْ‌ءٌ صَالِحٌ(٤) ، فَقَالَ(٥) لِي : « اجْعَلْ فِي لَبَّتِكَ(٦) » فَفَعَلْتُ.

ثُمَّ قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَايَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ ».

قَالَ : قُلْتُ : مَا مَعْنى ذلِكَ؟

قَالَ(٧) : « الطِّيبُ ، وَالْوِسَادَةُ » وَعَدَّ أَشْيَاءَ.(٨)

١٢٨٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :

عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ لَايَرُدُّ الطِّيبَ وَالْحَلْوَاءَ ».(٩)

٥٠ - بَابُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ‌

١٢٨٥٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « م ، جد » : - « قال ».

(٢). في « بن » : « لبنتي ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « منه ».

(٤). في « بف »والوافي : « شيئاً صالحاً ».

(٥). في « بح ، بف ، جت »والوافي : « وقال ».

(٦). في « بن » وحاشية « جت » : « لبنتك ». وفي « جد » : + « منه ».

(٧). في « م ، ن ، بف ، جد » : + « قال ».

(٨).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب المسك ، ح ١٢٨٦٦ ، بهذا السند ، وتمام الرواية فيه : « أخرج إليّ أبو الحسنعليه‌السلام مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت كلّها ممّا يتّخذها النساء ». وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١١ ، ح ٧٨ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٦٨ ، ح ٢ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن الجهم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : « لايأبى الكرامة » مع اختلاف يسير. وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١١ ، ح ٧٧ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٦٨ ، ح ١ ، بسندهما عن الحسن بن الجهم.معاني الأخبار ، ص ١٦٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يأبي الكرامة » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب العشرة ، باب إكرام الكريم ، ح ٣٧١٢الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٨ ، ح ٥٣١٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٧٦٧ ، إلى قوله : « فقال لي : اجعل في لبّتك ».

(٩).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٠٧٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٨ ، ح ٥٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٧٦٦.

١٩٧

عَبْدِ الْغَفَّارِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الطِّيبُ : الْمِسْكُ ، وَالْعَنْبَرُ ، وَالزَّعْفَرَانُ ، وَالْعُودُ(١) ».(٢)

٥١ - بَابُ أَصْلِ الطِّيبِ‌

١٢٨٥٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا أُهْبِطَ(٣) آدَمُعليه‌السلام مِنَ الْجَنَّةِ عَلَى الصَّفَا ، وَحَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ ، وَقَدْ كَانَتِ امْتَشَطَتْ فِي الْجَنَّةِ بِطِيبٍ مِنْ طِيبِ الْجَنَّةِ(٤) ، فَلَمَّا صَارَتْ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ : مَا أَرْجُو مِنَ الْمَشْطِ وَأَنَا مَسْخُوطٌ عَلَيَّ ، فَحَلَّتْ عَقِيصَتَهَا(٥) ، فَانْتَثَرَ(٦) مِنْ مُشْطَتِهَا(٧) الَّتِي(٨) كَانَتِ امْتَشَطَتْ بِهَا(٩) فِي الْجَنَّةِ ، فَطَارَتْ بِهِ الرِّيحُ ، فَأَلْقَتْ أَكْثَرَهُ بِالْهِنْدِ(١٠) ، فَلِذلِكَ صَارَ الْعِطْرُ بِالْهِنْدِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في التهذيب ، ح ١٠١٥ والاستبصار ، ح ٥٩٨ : « والورس ».

(٢). التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠١٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٩٨ ، بسندهما عن سيف ، عن عبد الغفّار. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠١٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٥٩٧ ، بسند آخر. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٦٦١ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠١٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٥٩٦الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠١ ، ح ٥٣١٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٧٩.

(٣). في « بح » : « هبط ». وفي « ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي : + « الله ».

(٤). في « بن » : - « طيب ».وعلل الشرائع : - « بطيب من طيب الجنّة ».

(٥). في علل الشرائع : « مشطتها ». والعقيصة ، الشعر المعقوص ، وهو نحو من المضفور. وأصل العقص ، الليّ ‌وإدخال أطراف الشعر في اُصوله.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ( عقص ).

(٦). في « ن » وحاشية « جت »وعلل الشرائع : « فانتشر ». وفي « م » : « فانتشرت ».

(٧). في « ن » : « مشطها ». وفي علل الشرائع : + « العطر ».

(٨). في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي وعلل الشرائع : « الذي ».

(٩). في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي وعلل الشرائع : « به ».

(١٠). في علل الشرائع : « أثره في الهند » بدل « أكثره بالهند ».

(١١). في « بف » : « في الهند ».

(١٢).علل الشرائع ، ص ٤٩١ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن حسّان الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن =

١٩٨

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ.

* قَالَ : وَفِي(١) حَدِيثٍ آخَرَ : « فَحَلَّتْ عَقِيصَتَهَا ، فَأَرْسَلَ اللهُ عَلى مَا كَانَ فِيهَا مِنْ ذلِكَ الطِّيبِ رِيحاً ، فَهَبَّتْ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَأَصْلُ الطِّيبِ مِنْ ذلِكَ ».(٢)

١٢٨٦٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَلِيٍّ الْقَصِيرِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَصْلِ الطِّيبِ : مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟

فَقَالَ : « أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُهُ(٣) النَّاسُ؟ ».

قُلْتُ : يَزْعُمُونَ أَنَّ آدَمَ هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَعَلى(٤) رَأْسِهِ إِكْلِيلٌ(٥) .

فَقَالَ : « قَدْ كَانَ - وَاللهِ - أَشْغَلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلى رَأْسِهِ إِكْلِيلٌ ».

ثُمَّ قَالَ(٦) : « إِنَّ حَوَّاءَ امْتَشَطَتْ فِي الْجَنَّةِ بِطِيبٍ مِنْ طِيبِ(٧) الْجَنَّةِ قَبْلَ أَنْ تُوَاقِعَهَا(٨) الْخَطِيئَةُ ، فَلَمَّا هَبَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ حَلَّتْ عَقِيصَتَهَا(٩) ، فَأَرْسَلَ اللهُ تَعَالى عَلى مَا كَانَ فِيهَا رِيحاً ، فَهَبَّتْ(١٠) بِهِ(١١) فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ؛ فَأَصْلُ الطِّيبِ مِنْ ذلِكَ ».(١٢)

____________________

= أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠١ ، ح ٥٣١٩.

(١). في « بح ، جت » : « وقال في » بدل « قال وفي ». وفي « بف » : « وقال وفي » بدلها.

(٢).علل الشرائع ، ص ٤٩١ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً ، إلى قوله : « في المشرق والمغرب » وفيه هكذا : « وفي حديث آخر : أنّها حلّت عقيصتها »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠١ ، ح ٥٣٢٠.

(٣). في « ن ، بف ، جت » والبحار : « يقول ».

(٤). في«ن»:«وكان على».وفي«بن»:«على»بدون الواو.

(٥). الإكليل - بالكسر - : التاج ، وشبه عصابة تُزيّن بالجوهر ، والجمع : أكاليل.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٩١ ( كلّ ). (٦). في « ن ، بف »والوافي والبحار : + « لي ».

(٧). في « بن » : - « طيب ».

(٨). في « بن ، جت » وحاشية « م » والبحار : « أن يواقعها ». وفي « م ، جد » : « أن يواقعهما ».

(٩). في البحار : « عقصها ».

(١٠). في «م،بح،بن،جد»وحاشية«ن،جت»:«ذهبت».

(١١). في « بن » : - « به ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٢ ، ح ٥٣٢١ ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٤.

١٩٩

١٢٨٦١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَمَّا أَهْبَطَ(١) آدَمَ ، طَفِقَ يَخْصِفُ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ، فَطَارَ(٢) عَنْهُ لِبَاسُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ، فَالْتَقَطَ وَرَقَةً ، فَسَتَرَ(٣) بِهَا عَوْرَتَهُ ، فَلَمَّا هَبَطَ عَبِقَتْ(٤) رَائِحَةُ تِلْكَ الْوَرَقَةِ بِالْهِنْدِ بِالنَّبْتِ ، فَصَارَ الطِّيبُ فِي الْأَرْضِ مِنْ سَبَبِ(٥) تِلْكَ الْوَرَقَةِ الَّتِي عَبِقَتْ بِهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ، فَمِنْ هُنَاكَ الطِّيبُ بِالْهِنْدِ ؛ لِأَنَّ الْوَرَقَةَ هَبَّتْ(٦) عَلَيْهَا رِيحُ الْجَنُوبِ ، فَأَدَّتْ رَائِحَتَهَا إِلَى الْمَغْرِبِ(٧) ؛ لِأَنَّهَا احْتَمَلَتْ رَائِحَةَ الْوَرَقَةِ فِي الْجَوِّ ، فَلَمَّا رَكَدَتِ الرِّيحُ بِالْهِنْدِ عَبِقَ(٨) بِأَشْجَارِهِمْ وَنَبْتِهِمْ ، فَكَانَ(٩) أَوَّلُ بَهِيمَةٍ رَتَعَتْ(١٠) مِنْ تِلْكَ الْوَرَقَةِ(١١) ظَبْيَ الْمِسْكِ ، فَمِنْ هُنَاكَ صَارَ الْمِسْكُ فِي سُرَّةِ الظَّبْيِ ؛ لِأَنَّهُ جَرى رَائِحَةُ النَّبْتِ فِي جَسَدِهِ وَفِي دَمِهِ حَتّى اجْتَمَعَتْ فِي سُرَّةِ الظَّبْيِ ».(١٢)

____________________

(١). في « بح » : « هبط ».

(٢). في « بح ، بف ، جت »والوافي والبحار : « وطار ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « يستر ».

(٤). عبق به الطيب ، كفرح ، عبقاً وعباقة وعباقية : ألزق به.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٠٢ ( عبق ).

(٥). في « بح ، جت » : « بسبب ».

(٦). في « بح » : « هبطت ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٠ : « إلى المغرب ، أي إلى غربيّ الهند ، أو المعنى أنّ الريح حملت بعضها فأدّتها إلى بلاد المغرب أيضاً فلذا قد يحصل بعض الطيب فيها أيضاً ، لكن لمـّا ركدت الريح ، بقي أكثرها في الهند ، فلذا فإنّ فيها أكثر ».

(٨). في « بف » وحاشية « جت » : « علق ».

(٩). في الوافي : « وكان ».

(١٠). في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار : « ارتعدت ». ورتعت الماشية رتْعاً من باب نفع : ورتوعاً : رعت كيف ‌شاءت.المصباح المنير ، ص ٢١٨ ( رتع ).

(١١). في « م ، بح ، بن ، جد » : « ذلك الورق ». وفي « بف ، جت » : « تلك الورق ». وفي حاشية « جت» : « ذلك الورقة ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٢ ، ح ٥٣٢٢ ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776