الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228347 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وقال ابن سيرين : الجنس الواحد هو العلّة(١) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين لـمّا أنفذ بعض الجيوش وقد نفدت الإبل(٢) .

وهذا البحث ساقط عنّا ؛ لأنّا نعتبر النصّ لا القياس ، فمهما دلّ على شي‌ء عملنا به ، وقد سُئل الصادقعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(٣) .

مسألة ٧٦ : قد بيّنّا أنّ كلّ مكيل أو موزون يجري فيه الربا مع الشرائط سواء اُكل أو لا.

أمّا الشافعي حيث علّل بالطعم اعتبره ، فكلّ موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلّا النقدين.

ولا فرق عنده بين أن يُؤكل للتداوي ، كالهليلج والسقمونيا وغيرهما ، وبين ما يؤكل لسائر الأغراض.

وقسّم المطعومات إلى أربعة : ضرْب يؤكل قوتاً ، وآخر يؤكل تأدّماً ، وثالث يؤكل تفكّهاً ، ورابع يؤكل تداوياً. ويجري الربا في ذلك كلّه لا في مأكول الدوابّ ، كالقضب والحشيش والنوى(٤) .

وحُكي وجهٌ للشافعيّة : أنّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الأدوية‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢. المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.

(٢) علل الحديث ١ : ٣٩٠ / ١١٦٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٤) المجموع ٩ : ٣٩٧ و ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ و ٧٣.

١٤١

- كالسقمونيا - لا يجري فيه الربا(١) .

وفي الزعفران عندهم وجهان :

أصحّهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّ المقصود الأظهر منه الأكل تنعّماً أو تداوياً إلّا أنّه يمزج بغيره.

والثاني : لا يجري ؛ لأنّه يقصد منه الصبغ واللون(٢) ، وهو قول القاضي أبي حامد(٣) .

والطين الخراساني لا يُعدّ مأكولاً ، ويُسفَّه آكِلُه - وإنّما يأكله قومٌ لعارضٍ بهم - ولو كان مستطاباً ؛ لاشتراك الكلّ في استطابته ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعائشة : « لا تأكلي الطين فإنّه يُصفّر اللون »(٤) ويجري آكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف ، فإنّ من الممكن من يأكل ذلك ، فلا ربا فيه.

وعند بعضهم أنّه ربويّ(٥) .

والأرمني دواء ، كالهليلج.

وفيه وجه آخر لهم : أنّه لا ربا فيه ، كسائر أنواع الطين(٦) ، وهو قول القاضي ابن كج(٧) .

وأمّا دهن البنفسج والورد واللبان ففيه لهم وجهان ، أحدهما : ثبوت الربا ؛ لأنّها متّخذة من السمسم اكتسبت رائحة من غيره ، وإنّما لا يؤكل في‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ - ٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٤) كما في المغني ٤ : ١٣٩.

(٥و٦) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

١٤٢

العادة ضنّاً بها(١) .

وفي دهن الكتّان وجهان عندهم ، أصحّهما : أنّه ليس بربويّ ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل(٢) .

وكذا دهن السمك ؛ لأنّه يُعدّ للاستصباح وتدهين السُّفُن لا للأكل(٣) .

وفي وجهٍ : أنّه مال ربا ؛ لأنّه جزء من السمك(٤) .

وفي حبّ الكتّان وجهان(٥) ، وكذا في ماء الورد(٦) .

ولا ربا عندهم في العُود والمصطكي(٧) .

وأمّا الماء ففي صحّة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان ، فعلى الجديد فيه وجهان أيضاً :

أصحّهما : أنّه ربويّ ؛ لأنّه مطعوم ، لقوله تعالى :( وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ) (٨) .

والثاني : لا ربا فيه ؛ لأنّه ليس مأكولاً(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ - ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ و ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٣ : ٧٣.

(٣ و٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.

(٧) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٨) البقرة : ٢٤٩.

(٩) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ - ٧٤.

١٤٣

ولا ربا في الحيوان ؛ لأنّه لا يؤكل على هيئته ، وما يُباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجهٍ يجري فيه الربا(١) .

والحقّ عندنا في ذلك كلّه ثبوت الربا في كلّ مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولاً أو لا. والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقاً.

مسألة ٧٧ : إذا بِيع مالٌ بمالٍ فأقسامه ثلاثة :

الأوّل : أن لا يكون شي‌ء منهما ربويّاً.

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر.

الثالث : أن يكونا ربويّين.

فالأوّل لا يجب فيه رعاية التماثل قدراً ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ، اتّحدا جنساً أو لا ، فيجوز بيع ثوبٍ بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوبٍ بعبد وعبدين نقداً ونسيئةً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٤) .

وسأل منصورُ بن حازم الصادقَعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال :

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٢) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ - ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٣ : ٦٩ / ٢٦١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٦ - ٥٧.

(٤) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.

١٤٤

« لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « لا بأس بالثوب بالثوبين »(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إسلاف الشي‌ء في جنسه(٣) . فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفاً ولا نسيئةً ، بل يجب التقابض في المجلس عنده ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(٤) . ولأنّ الجنس أحد وصفَي علّة تحريم التفاضل ، فيحرم فيه النسأ، كالوصف الآخر(٥) .

وتُحمل الرواية على النساء في الطرفين ، أو على أنّ النهي للتنزيه نهي كراهة لا نهي تحريم. والربا عندنا يثبت لا لعلّة ، بل للنصّ على ثبوته في كلّ مكيل أو موزون ، وإباحة التفاضل فيما عداهما ، على أنّه منقوض بإسلاف الدراهم في الحديد.

وقال مالك : يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساوياً لا متفاضلاً.

ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمراً واحداً إمّا الذبح أو غيره ؛ لأنّ الغرض إذا كان بهما سواء ، كان بيع الواحد باثنين نسيئةً ذريعةً إلى الربا(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٣ / ٢٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٨ / ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٤٧ / ٦٨٤٧ ، و ٢٤٨ / ٦٨٥١ ، و ٢٧٣ / ٦٩٤٠.

(٥) المغني ٤ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥.

١٤٥

ويبطل بقولهعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبِيعوا كيف شئتم »(١) .

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر ، كبيع ثوبٍ بدراهم أو دنانير ، أو بيع حيوان بحنطة أو شعير. وحكمه كالأوّل ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر - وإن كان أزيد قيمةً منه - نقداً ونسيئةً؛ للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن - الذي هو أحد النقدين - والمثمن ، إلّا الصرف خاصّةً ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الثالث كالأوّل عندنا ؛ للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البُرّ أو الشعير أو غيرهما من الربويّات والمكيلات ، والنسيئة أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : إن اختلفت العلّة فيهما ، كالذهب بالقوت ، فلا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ، فيجوز إسلاف أحد النقدين في البُرّ ، أو بيع الشعير بالذهب نقداً أو نسيئةً.

وإن اتّفقت العلّة ، فإن اتّحد الجنس ، وجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس ، كما لو باع الذهب بالذهب والبُرّ بالبُرّ ، وثبت فيه أنواع الربا الثلاثة - وعندنا لا يجب الثالث إلّا في الصرف - وإن اختلف الجنس ، لم يجب التماثل ، بل الحلول والتقابض في المجلس ؛ لقولهعليه‌السلام : « ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبُرّ بالشعير والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٣) (٤) .

____________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦ ، المغني ٤ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٧.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧ - ٤٨.

١٤٦

والجواب : يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولويّة ، أو في الصرف.

فروع :

أ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فلا يصلح »(١) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فإنّه لا يصلح »(٢) .

ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه‌ من التبر أو المضروب متفاضلاً بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمةً. وكذا الصحيح والمكسّر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتّحاد الجنس - وبه قال الشافعي(٣) - لما رواه عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقايةً من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهى عن مثل هذا إلّا مِثْلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : مَنْ يعذرني من هذا ، اُخبره عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ويُخبرني عن رأيه ، والله لا ساكنتك بأرضٍ أنت فيها ، ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مِثْلاً بمِثْلٍ(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٣ - ٩٤ / ٣٩٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٤ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٣.

١٤٧

وقال مالك : يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه(١) . وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه(٢) .

واحتجّ مَنْ أجازه : بأنّ الصنعة لها قيمة ، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.

والجواب : لا نسلّم أنّ الصنعة تدخل في البيع وإن قوّمت على الغاصب. سلّمنا لكن لا نسلّم أنّه يقوّم بجنسه بل بغير جنسه.

ج - الفلوس يثبت الربا فيها عندنا ؛ لأنّها موزونة ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو وجه ضعيف للشافعيّة ؛ لحصول معنى الثمنيّة(٤) .

وفي الأظهر عندهم : انتفاء الربا ؛ لانتفاء الثمنيّة والطعم ، والوزن والكيل ليسا علّةً عندهم(٥) وقد تقدّم بطلان التعليل.

د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس »(٦) وهو يدلّ بمفهومه على كراهيّة النسيئة فيه.

ه- لا يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه إلّا في الصرف‌ - وبه قال بعض الشافعيّة(٧) - لأنّهما عينان من غير جنس الأثمان ، فجاز التفرّق فيهما قبل القبض ، كالحديد. نعم ، يشترط الحلول‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٢) المصادر في الهامش (١) ما عدا العزيز شرح الوجيز.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٤ و ٥) المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٦) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧.

(٧) روضة الطالبين ٣ : ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

١٤٨

مع الاتّفاق جنساً.

وقال بعض الشافعيّة : إذا كانا ربويّين ، وجب فيهما القبض قبل التفرّق ، كالذهب والفضّة(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البُرّ بالبُرّ ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد »(٢) .

والجواب : أنّه لا يدلّ على المنع مع عدم التقابض إلّا من حيث المفهوم ، وهو ضعيف.

مسألة ٧٨ : لعلمائنا قولان في أنّ الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟

والأقوى عندي : الأوّل - وبه قال مالك والليث والحكم وحمّاد(٣) - لأنّ معمر بن عبد الله بعث غلاماً له ومعه صاع من قمح ، فقال : اشتر شعيراً ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له : ردّه ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، وطعامنا يومئذٍ الشعير(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد »(٥) .

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ ، ١١٠٢١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١١ ، المغني ٤ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩ - ١٥٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٤ / ١٥٩٢ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٤ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨.

١٤٩

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ » وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير »(٢) .

ولأنّ أحدهما يُغشّ بالآخر ، فهُما كنوعي جنسٍ واحد.

وقال بعض(٣) علمائنا : إنّهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً يداً بيد ونسيئةً - وبه قال الشافعي(٤) - لقولهعليه‌السلام : « بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبُرّ بالشعير ، والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٥) .

ولأنّهما لا يشتركان في الاسم الخاصّ ، فكانا جنسين ، كالشعير والذرّة.

وأجابوا عن حديث معمر بأنّه أعمّ من هذا الحديث. والغشّ ينتقض بالفضّة ، فإنّه يُغشّ بها الذهب.

والجواب : أنّ الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع. وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمّةعليهم‌السلام . والاختصاص بالاسم لا يُخرج الماهيّات عن التماثل ، كالحنطة والدقيق.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨.

(٣) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٤.

(٤) الاُمّ ٣ : ٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.

(٥) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ / ١١٠٢١.

١٥٠

مسألة ٧٩ : ثمرة النخل كلّها جنس واحد‌ ، كالبَرْنِيّ والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئاً في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقداً ولا نسيئةً ، فلا يباع مُدٌّ من البَرْنيّ بمُدَّيْن من الدقل وكذا البواقي لا نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ثمرة الكرم كلّها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيّان والرازقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختومٍ من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، والتمر مِثْل ذلك»(١) .

وكان عليّعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر(٢) .

وفي حديثٍ آخر ذلك وزيادة : « ولم يكنعليه‌السلام يكره الحلال »(٣) .

وسُئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد إلّا أن تصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر »(٤) وإطلاق التمر يدلّ على اتّحاده حقيقةً.

وقال الباقرعليه‌السلام : « يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أجودهما»(٥) .

تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتّفاق وإن اختلفت اُصولهما‌ ، وطلع الفحل كطلع الإناث.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ ، و ٩٧ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢ ، وصدر الحديث فيهما هكذا :

كان عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر.

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦.

(٥) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ ، التهذيب ٧ : ٩٥ - ٩٦ / ٤٠٨.

١٥١

مسألة ٨٠ : اللحوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها‌ ، فلحم الغنم ضأنه وما عزه جنس واحد ، ولحم البقر جاموسها وعرابها جنس واحد مغاير للأوّل ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيّها جنس آخر مغاير للأوّلين ، وكذا باقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع - وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال المزني وأبو حنيفة وأحمد في رواية(١) - لأنّها فروع اُصول مختلفة هي أجناس متعدّدة ، وكانت أجناساً كاُصولها ، كما في الأدقّة والخلول. ولأنّها متفاوتة في المنافع ومتخالفة في الأغراض والغايات ، فأشبهت المختلفات جنساً.

وللشافعي قول آخر : إنّها جنس واحد ، فلحم البقر والغنم والإبل والسموك والطيور والوحوش كلّها جنس واحد - وهو رواية عن أحمد أيضاً - لأنّها اشتركت في الاسم في حال حدوث الربا فيها الذي لا يقع بعده التمييز إلّا بالإضافة ، فكانت جنساً واحداً ، كأنواع الرطب والعنب ، وتخالف الثمار المختلفة بالحقيقة ، فإنّها وإن اشتركت في اسم الثمرة لكنّها امتازت بأساميها الخاصّة(٢) .

والجواب : المنع من الاشتراك في الاسم الخاصّ ، وليس إطلاق لفظ اللحم عليها إلّا كإطلاق الحيوان والجسم عليها.

وقال مالك : اللُّحْمان(٣) ثلاثة أصناف : الإنسي والوحشي صنف واحد ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اللحمان : جمع لحم. لسان العرب ١٢ : ٥٣٥ « لحم ».

١٥٢

والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية اُخرى عن أحمد إلّا أنّه جعل الوحشي صنفاً آخر - لأنّ لحم الطير لا تختلف المنفعة به ، ولا يختلف القصد في أكله(١) .

والجواب : يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم ، فإنّها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.

فروع :

أ - الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّة ، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشيّ جنسان مختلفان ، والغنم الأهليّة والغنم الوحشيّة - وهي الظباء - جنسان ، والحُمُر الوحشيّة والأهليّة جنسان أيضاً عندنا ، وبه قال الشافعي في أصحّ القولين وأحمد(٢) ، خلافاً لمالك(٣) ، وقد سبق.

ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع ، وهو أصحّ قولي الشافعي وأحمد في رواية(٤) .

وللشافعي قول : إنّ اللُّحْمان كلّها صنف واحد(٥) ، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان:

أحدهما : أنّ لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرّيّة جنس واحد ؛

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ - ١٥٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (١).

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، وانظر : المغني ٤ : ١٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ١٥١.

١٥٣

لشمول الاسم لها ، قال الله تعالى :( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (١) (٢) .

والجواب : أنّه كشمول الثمار للتمر والتفّاح.

والثاني : أنّ الحيتان مخالفة لباقي اللحوم ؛ لأنّ لها اسماً خاصّاً ، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم ، لم يحنث بلحوم الحيتان. ولأنّه لا يسمّى لحماً عند الإطلاق ، ولهذا لا يضاف اللحم إلى اسمه فيقال : لحم السمك ، كما يقال : لحم الإبل(٣) .

ج - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟ الأقوى : الأوّل ؛ لشمول اسم السمك للكلّ ، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة.

ويحتمل أن يكون أجناساً متعدّدة ، فكلّ ما اختصّ باسمٍ وصفةٍ كان جنساً مخالفاً لما غايره ممّا اختصّ باسمٍ آخر وصفة اُخرى ، فالشبّوط والقطّان والبُنّي أجناس مختلفة ، وكذا ما عداها.

د - الأقوى في الحمام - وهو ما عبّ وهَدَر ، أو كان مطوّقاً على اختلاف التفسير - أنّه جنس واحد ، فلحم القماري والدباسي والفواخت جنس واحد ؛ لشمول اسم الحمام لها ، وتقاربها في المنافع.

ويحتمل تعدّدها بتعدّد ما يضاف إليه.

أمّا الحمام مع غيره من الطيور كالعصافير والدجج فأولى بالتغاير.

ه- الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة ، وهو ظاهر عند علمائنا حيث أوجبوا اختلاف اللحوم باختلاف اُصولها ، وهو‌

____________________

(١) فاطر : ١٢.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥.

١٥٤

أصحّ قولي الشافعي(١) . وفي قول آخر للشافعي : إنّه من جنس اللحوم ، فحينئذٍ هل هو من البرّيّة أو البحريّة؟ وجهان(٢) .

و - أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه ، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة ، والأحمر والأبيض واحد ، وكذا الشحوم كلّها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد ؛ لأنّ أصلها واحد ، وتدخل تحت اسمه.

وللشافعيّة في ذلك طريقان :

الأشهر عندهم أن يقال : إن جعلنا اللحوم أجناساً ، فهذه أولى ؛ لاختلاف أسمائها وصفاتها ، وإن قلنا : إنّها جنس واحد ، ففيها وجهان ؛ لأنّ مَنْ حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل هذه الأشياء على الصحيح.

والثاني عن القفّال أن يقال : إن جعلنا اللحوم جنساً واحداً ، فهذه مجانسة لها ، وإن جعلناها أجناساً ، فوجهان ؛ لاتّحاد الحيوان ، فأشبه لحم الظهر مع شحمه(٣) .

وكذا المخ جنس آخر عندهم. والجلد جنس آخر. وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان. وسنام البعير معهما جنس آخر ، أمّا الرأس والأكارع فمن جنس اللحم(٤) .

والكلّ عندنا باطل ؛ فإنّ الحقّ تساوي هذه الأشياء. والتعلّق بالحنث أو بعدمه غير مفيد ؛ فإنّ اليمين يتبع الاسم وإن كانت الحقيقة واحدةً ، كما لو حلف أن لا يأكل خبزاً ، فأكل دقيقاً ، لم يحنث وإن كان واحداً.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٥

تنبيه : كلّ ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض‌ متفاضلاً نقداً ونسيئةً إلّا الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكلّ ما حكمنا فيه بالتماثل فإنّه لا يجوز التفاضل فيه.

مسألة ٨١ : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه‌ - وبه قال الفقهاء السبعة(١) ومالك والشافعي وأحمد(٢) - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيّب أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان(٣) . ومراسيل ابن المسيّب حجّة عندهم(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كره اللحم بالحيوان »(٥) .

ولأنّه نوعٌ في الربا بِيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع‌

____________________

(١) وهُمْ : سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمّد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. وفي السابع ثلاثة أقوال ، فقيل : سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

اُنظر : تهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٧٢ ، ١٤٠ ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٠ : ١٨.

(٢) المغني ٤ : ١٥٩ - ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) الموطّأ ٢ : ٦٥٥ ، ٦٤ ، المراسيل - لأبي داود - : ١٣٣ ، ١٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧١ ، ٢٦٦.

(٤) اُنظر : مختصر المزني : ٧٨ ، والجرح والتعديل ٤ : ٦١ ، والكفاية - للخطيب البغدادي - : ٤٠٤ ، واللمع : ١٥٩ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والمجموع ( المقدّمة ) ١ : ٦٠ و ٦١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٢١.

(٥) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ ، و ١٢٠ / ٥٢٥.

١٥٦

الشيرج(١) بالسمسم من غير اعتبارٍ.

والأقرب عندي : الجواز على كراهيّةٍ ؛ للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ؛ لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ. وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ؛ لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم(٢) .

وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز(٣) .

فروع :

أ - الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ، أمّا بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنّه يجوز ؛ لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّاً أولى.

أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنساً واحداً أو أجناساً(٤) متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي. وإن قالوا باختلاف ، فقولان :

____________________

(١) الشيرج : دهن السمسم. تاج العروس ٢ : ٦٤ « شرج ».

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، المغني ٤ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، مختصر المزني : ٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع.

١٥٧

أحدهما : المنع ؛ لأنّ أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور(١) .

والجواب : أنّ فعل أبي بكر وقوله ليس حجّةً.

والثاني(٢) : الجواز - وبه قال مالك وأحمد - لأنّه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى(٣) .

ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما ، عندنا ؛ لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيّاً أولى. ولأنّ سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ، وهو منفيّ هنا ، وبه قال مالك وأحمد ، لأنّ الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا(٤) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : المنع - وهو اختيار القفّال - لعموم السنّة(٥) . وهو ممنوع.

ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ، ولحم السمك بالحيوان الحيّ عندنا ؛ لما تقدّم.

وعند الشافعي قولان ، أحدهما : أنّ لحم السمك إن كان من جملة اللحم ، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللُّحْمان ،

____________________

(١) رواه الشافعي في مختصر المزني : ٧٨ ، وأورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٨٤ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، وكذلك ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» هكذا : وإن قالوا بالتعدّد والثاني. وجملة « وإن قالوا بالتعدّد » زائدة ؛ حيث ذكرها المصنّفقدس‌سره آنفاً بقوله : وإن قالوا بالاختلاف.

(٣) الوسيط ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ - ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٣ - ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٤) التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٨

فقولان ؛ لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه. والثاني : الجواز(١) .

د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكِلية والرئة بالحيوان عندنا‌ - وللشافعيّة وجهان(٢) - وكذا السنام بالإبل ؛ للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه في معنى اللحم.

وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغاً [ وإن كان مدبوغاً ](٣) فلا منع. وعلى الوجهين أيضاً بيع لحم السمك بالشاة(٤) .

ه- يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ؛ لوجود المقتضي ، وهو عموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥) السالم عن معارضة الربا ؛ لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا.

ومَنَع الشافعيّة من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولاً واحداً ؛ لأنّ ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون(٦) . وسيأتي.

مسألة ٨٢ : الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها‌ ، فلبن الغنم ضأنه ومعزه(٧) جنسٌ ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنسٌ آخر مغاير للأوّل ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأوّلين.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) نفس المصدر في الهامش (٢).

(٥) البقرة : ٢٧٥.

(٦) الذي عثرنا عليه في المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض.

(٧) في « ق ، ك» : ماعزه.

١٥٩

ولبن الوحشي مخالف للإنسي ، فلبن البقر الوحشي(١) مخالف للبن البقر الإنسي. وكذا لبن الظبي ولبن الشاة جنسان ، عند علمائنا أجمع.

وقد نصّ الشافعي على أنّ الألبان أجناس(٢) ، ولم يذكر غير ذلك ، إلّا أنّ له في اللُّحْمان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد - قاله أصحابه - لا فرق بينها(٣) (٤) ، فجعلوا في الألبان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد ، وهو المشهور عن أحمد. والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : أنّها أجناس ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .

لنا : أنّها فروع تابعة لاُصول مختلفة بالحدّ والحقيقة ، فكانت فروعها تابعةً لها ، كالأدهان والخُلول - وهذا بخلاف اللُّحْمان ، فإنّ للشافعي قولاً بالتماثل فيها(٦) - لأنّ الاُصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة ، فيدام حكمها على الفروع ، بخلاف اُصول اللحم.

احتجّ الآخرون بأنّ الألبان اشتركت في الاسم الخاصّ في أوّل حال‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بقر الوحش.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» : بينهما. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، الوسيط ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ و ١٥٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٥٢ - بَابُ الْمِسْكِ‌

١٢٨٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَتْ(٣) لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام أَشْبِيدَانَةُ(٤) رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَبِسَ(٥) ثِيَابَهُ ، تَنَاوَلَهَا وَأَخْرَجَ(٦) مِنْهَا ، فَتَمَسَّحَ بِهِ ».(٧)

١٢٨٦٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ حَتّى يُرى وَبِيصُهُ(٨) فِي مَفَارِقِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد».

(٢). في « ن » : « أبا الحسن الرضا ». وفي حاشية « ن ، بح »والوسائل : « أبا عبد الله ». وهو سهو ؛ فإنّ الوشّاء هذا هوالحسن بن عليّ الوشّاء. وعدّه النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وتكرّرت روايته عنهعليه‌السلام في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛رجال البرقي ، ص ٥٥ - وقد عنونه البرقي بعنوان الحسن بن عليّ الخزّاز - ؛رجال الطوسي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ - ٣٢٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٥٥٣٦. (٣). في « بح ، جت » : « كان ».

(٤). في « بن » وحاشية « جت » : « اشبدانه ». وفي « بف » : « اُشاندانة ». وفي « جت » : « اسبيدانه ». وفي حاشية « م » : « اشبندانه ». وفي حاشية « ن »والوافي : « شاندانه » وكأنّه معرّب ، ويراد به : محلّ المشط. وفي حاشية « جت » : « اشناندانه ». (٥). في « جد » : « يلبس ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « فأخرج ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٦٩.

(٨). في « بح ، جت » : « وبيضه ». وقال ابن الأثير : « الوبيص : البريق ومنه الحديث : رأيت وبيص الطيب في مفارق‌رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو محرم ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤٦ ( وبص ).

(٩). المِفرق من الرأس : موضع فرق الشعر من الرأس. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٠١ ( فرق ).

(١٠).قرب الإسناد ، ص ١٥١ ، ح ٥٤٨ ، بسنده عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن =

٢٠١

١٢٨٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَمْسَكَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَهِيَ رَطْبَةٌ ، فَكَانَ(١) إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرَائِحَتِهِ ».(٢)

١٢٨٦٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

أَخْرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ مِنْ عَتِيدَةِ(٣) آبُنُوسٍ(٤) فِيهَا بُيُوتٌ كُلُّهَا مِمَّا يَتَّخِذُهَا النِّسَاءُ(٥) .(٦)

١٢٨٦٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

____________________

= رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٧٠ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٠.

(١). في « ن » : « وكان ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٠ ، ح ٤٢٨٥ ؛ وج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥٦٣٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥١.

(٣). في « بف » : « عقدة ». والعتيدة : الطبلة أو الحُقّة يكون فيها طيب الرجل والعروس.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ( عتد ).

(٤). قال الفيومي : « الآبنوس ، بضمّ الباء : خشب معروف ، وهو معرّب ، ويجلب من الهند ، واسمه بالعربيّة : سأسم بهمزة وزان جعفر ، والآبنُس بحذف الواو لغة فيه ». وقال الزبيدي : « آبنوس ، بمدّ الألف وكسر الموحّدة ، قيل : هو الساسم - وهو شجر أسود - ، وقيل : هو غيره ، واختلف في وزنه ». راجع :المصباح المنير ، ص ٢ ( ابن ) ؛تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ( بنس ).

(٥). فيالوافي : « كأنّ المراد بآخر الحديث أنّ الأشياء التي كانت في بيوت تلك العتيدة كانت أشياء تتّخذها النساء».

(٦).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية ردّ الطيب ، صدر ح ١٢٨٥٦ ، بهذا السند ، إلى قوله : « مخزنة فيها مسك »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٧٦٨.

٢٠٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمِسْكِ : هَلْ يَجُوزُ اشْتِمَامُهُ(١) ؟

فَقَالَ : « إِنَّا لَنَشَمُّهُ ».(٢)

١٢٨٦٧ / ٦. عَنْهُ(٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :

كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام قَارُورَةُ مِسْكٍ فِي مَسْجِدِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ لِلصَّلَاةِ(٤) أَخَذَ مِنْهُ ، فَتَمَسَّحَ(٥) بِهِ.(٦)

١٢٨٦٨ / ٧. عَنْهُ(٧) ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ يُرى وَبِيصُ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٨)

١٢٨٦٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ فِي الدُّهْنِ : أَيَصْلُحُ؟

قَالَ : « إِنِّي لَأَصْنَعُهُ فِي الدُّهْنِ ، وَلَا بَأْسَ ».(١٠)

١٢٨٧٠‌/٩. وَرُوِيَ أَنَّهُ : « لَا بَأْسَ بِصُنْعِ(١١) الْمِسْكِ فِي الطَّعَامِ ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، جد » : « اشمامه ». وفي « بن » : - « هل يجوز اشتمامه ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ١٧٧١.

(٣). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٤). في « م ، بح ، بن ، جد »والوسائل والبحار : « إلى الصلاة ».

(٥). في البحار : « وتمسح ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ٥٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥٦٣٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٨ ، ح ١٢.

(٧). مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد الله.

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ٥٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٢ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٢.

(٩). في « بن » : - « بن علي ».

(١٠).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٦الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ٥٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٣.

(١١). في « م ، جت » : « بصبغ ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ٥٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٤.

٢٠٣

٥٣ - بَابُ الْغَالِيَةِ (١)

١٢٨٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أُعَامِلُ التُّجَّارَ ، فَأَتَهَيَّأُ لِلنَّاسِ ؛ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَوْا بِي خَصَاصَةً(٢) ، فَأَتَّخِذُ الْغَالِيَةَ.

فَقَالَ : « يَا إِسْحَاقُ ، إِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْغَالِيَةِ يُجْزِئُ ، وَكَثِيرَهَا سَوَاءٌ(٣) ، مَنِ اتَّخَذَ(٤) مِنَ(٥) الْغَالِيَةِ قَلِيلاً دَائِماً أَجْزَأَهُ(٦) ذلِكَ ».

قَالَ إِسْحَاقُ : وَأَنَا أَشْتَرِي مِنْهَا فِي السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَأَكْتَفِي بِهَا ، وَرِيحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ.(٧)

١٢٨٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ ، قَالَ :

أَمَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ ، فَأَمَرَنِي(٨) أَنْ أَكْتُبَ فِي قِرْطَاسٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقَوَارِعَ(٩) مِنَ الْقُرْآنِ ، وَأَجْعَلَهُ بَيْنَ الْغِلَافِ وَالْقَارُورَةِ ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ(١٠) ، فَتَغَلَّفَ(١١) بِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.(١٢)

____________________

(١). « الغالية » : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ (غلا ).

(٢). الخصاصة : الفقر.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٩ ( خصص ).

(٣). فيالوافي : « في الكلام حذف يعني قليلها وكثيرها سواء ».

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « أخذ ».

(٥). في « جد » : - « من ».

(٦). في «بح» : « أجزأ ». وفي « جد » : « أجزه ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٧ ، ح ٥٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٧٧.

(٨). في الوسائل : « وأمرني ».

(٩). قوارع القرآن ، وهي الآيات التي من قرأها أمن شرّ الشيطان ، كآية الكرسي ونحوها ، كأنّها تدهاه وتُهلكه.النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٥ ( قرع ). (١٠). في « م ، بن ، جد »والوسائل : - « به ».

(١١). في « بف » : « فيغلّف ».

(١٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٧ ، ح ٥٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٧٨ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٦.

٢٠٤

١٢٨٧٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام لَيْلَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ، وَكِسَاءُ خَزٍّ قَدْ غَلَفَ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ(١) ، فَقَالُوا : فِي هذِهِ السَّاعَةِ؟ فِي هذِهِ الْهَيْئَةِ(٢) ؟

فَقَالَ : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ ».

* سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ.(٤)

١٢٨٧٤ / ٤. عَنْهُ(٥) ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ‌

____________________

(١). « غلف لحيته بالغالية » ، أي لطخها ولوّثها بها. وتغلّف ، أي تلطّخ. والغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ( غلا ) ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ( غلف ).

(٢). في « بن » : « الليلة ».

(٣). تقدّم غير مرّة أنّ سهل بن زياد ليس من مشايخ الكليني. والظاهر في ما نحن فيه ، الاكتفاء بتقدّم ذكر « عدّة من‌ أصحابنا » في صدر الخبر وإن كان العدّة الراوون عن أحمد بن أبي عبد الله غير العدّة الراوين عن سهل بن زياد.

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٨ ، ح ٥٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٤٠٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٩ ، ح ١٤.

(٥). روى أحمد بن أبي عبد الله - وهو متّحد مع أحمد بن محمّد بن خالد - عن أبي القاسم الكوفي ، فيالمحاسن ، ص ٤٦٧ ، ذيل ح ٤٤٠ ، وص ٤٨١ ، ح ٥٠٧ ، وص ٥٣١ ، ح ٧٨٤ ، وعن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، فيالمحاسن ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨١ ، وص ٤٥٢ ، ح ٣٦٩ ؛ وفيالخصال ، ص ٤٧ ، ح ٤٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٧٣ ، المجلس ٧٠ ، ح ٩ ، وعن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد ، فيالمحاسن ، ص ١١ ، ح ٣٣. وتقدّم فيالكافي ، ح ٣٣٠١ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، كما روى أحمد هذا بعنوانه - أحمد بن محمّد البرقي - عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، فيكامل الزيارات ، ص ٤٩ ، ح ١٤. والظاهر أنّ المراد بهذه العناوين واحد.

ثمّ إنّه روى أبو سعيد الآدمي - والمراد به سهل بن زياد - عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد فيرجال الكشّي ، ص ٣٦٤ ، الرقم ٦٧٤ ، ولم نجد رواية سهل بن زياد بعناوينه المختلفة ، عن عبد الرحمن بن حمّاد أبي القاسم الكوفي بمختلف عناوينه ، في موضع آخر.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : لم يثبت في ما تتبّعنا من أسنادالكافي رجوع الضمير إلى الأسناد الذيليّة التي منها السند =

٢٠٥

الْكِرْمَانِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الْمِسْكِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ أَبِي أَمَرَ(١) ، فَعُمِلَ لَهُ مِسْكٌ فِي بَانٍ(٢) بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ يُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ ذلِكَ(٣) ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَا فَضْلُ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَعليه‌السلام - وَهُوَ نَبِيٌّ - كَانَ يَلْبَسُ الدِّيبَاجَ(٤) مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ ، وَيَجْلِسُ عَلى كَرَاسِيِّ الذَّهَبِ ، فَلَمْ يَنْقُصْ(٥) ذلِكَ مِنْ حِكْمَتِهِ شَيْئاً ».

قَالَ(٦) : ثُمَّ أَمَرَ ، فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِيَةٌ(٧) بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.(٨)

١٢٨٧٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ(٩) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام اسْتَقْبَلَهُ مَوْلًى لَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ، وَمِطْرَفُ(١٠) خَزٍّ ، وَعِمَامَةُ خَزٍّ(١١) وَهُوَ مُتَغَلِّفٌ بِالْغَالِيَةِ ، فَقَالَ‌

____________________

= المذكور ذيل سند الحديث الثالث.

فعليه ، الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله وأنّ ما ورد فيالبحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٥ ، من إرجاع الضمير إلى سهل بن زياد ، حيث قال : « العدّة عن سهل عن أبي القاسم الكوفي » ، لا يخلو من التأمّل.

(١). في « بف » : + « به ».

(٢). البان : شجر ، ولحبّ ثمره دهن طيّب.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٤ ( بون ).

(٣). في « ن » : « بذلك ».

(٤). « الديباج » : هو الثياب المتّخذة من الإبريسم ، فارسي معرّب.النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧ ( دبج ).

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « ولم ينقص ». وفي « بن » : « فلم ينتقص ».

(٦). في « بف » : - « قال ».

(٧). في « ن » : « الغالية ».

(٨).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٩ ، ح ٥٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٧٦١ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٥.

(٩). في « م ، بن » : « الحسن بن يزيد ». هذا ، والحسين بن يزيد في هذه الطبقة هو النوفلي ، روى عنه سهل بن زياد بعنوان النوفلي في عددٍ من الأسناد ، كما روي عنه بعنوان الحسين بن يزيد في قليلٍ من الأسناد. وأمّا الحسن بن يزيد ، فلم نعرفه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٣٥.

(١٠). المطرَف ، كمكرم : رداء من خزّ مربّع ، ذو أعلام ، جمعه : مطارف.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٨ ( طرف ). (١١). في « بح » : - « خزّ ». وفي « بن » : - « عمامة خزّ ».

٢٠٦

لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فِي مِثْلِ هذِهِ السَّاعَةِ ، عَلى هذِهِ الْهَيْئَةِ ، إِلى أَيْنَ؟ ».

قَالَ : « فَقَالَ : إِلى مَسْجِدِ جَدِّي رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَخْطُبُ الْحُورَ الْعِينَ(١) إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».(٢)

٥٤ - بَابُ الْخَلُوقِ‌ (٣)

١٢٨٧٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَيْهِ ».(٤)

١٢٨٧٧ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ تَمَسَّ بِهِ يَدَيْكَ(٥) مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِيهِمَا(٦) بِهِ ، وَلَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ ».

وَقَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً ».(٨)

____________________

(١). في « م ، جد » : - « العين ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٠٨ ، ح ٥٣٣٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٤٠٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٥٩ ، ح ١٣.

(٣). الخلوق : ضرب من الطيب مائع فيه صفرة.المغرب ، ص ١٥٣ ( خلق ).

وأضاف فيالوافي : « وهو من طيب النساء ، وهنّ أكثر استعمالاً له من الرجال ، ولعلّ كراهية إدمانه لذلك ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٨١.

(٥). في « بح ، بف ، جت »والوافي والوسائل : « يدك ».

(٦). في « بف ، جت »والوافي : « تداويها ». وفي « جت » : « وتداويهما ».

(٧). في « بح ، بف » : « قال : ولا بأس » بدل « وقال : لا بأس ».

(٨).قرب الإسناد ، ص ٨٣، ح ٢٧٣، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا اُحبّ إدمانه » مع اختلاف يسيرالوافي ، =

٢٠٧

١٢٨٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ(١) تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ تَمْسَحَ بِهِ يَدَكَ تُدَاوِي بِهِ ، وَلَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.(٢)

١٢٨٧٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ ».(٣)

١٢٨٨٠ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ :

عَنْ(٤) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً».(٥)

١٢٨٨١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٦) يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ ، وَلكِنْ لَايَبِيتُ مُتَخَلِّقاً ».(٧)

____________________

= ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٣.

(١). في الوسائل : « بأن ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١١ ، ح ٥٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٨٠.

(٣).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب دهن البان ، ذيل ح ١٢٩١٠ بسنده عن محمّد بن الفيضالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٤.

(٤). في « بف » : « عند ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٥.

(٦). في « ن » : « أن ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٢ ، ح ٥٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ١٧٨٦.

٢٠٨

٥٥ - بَابُ الْبَخُورِ‌

١٢٨٨٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَبْقى(١) رِيحُ الْعُودِ الَّتِي فِي الْبَدَنِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَيَبْقى رِيحُ عُودِ(٢) الْمُطَرَّاةِ(٣) عِشْرِينَ يَوْماً ».(٤)

١٢٨٨٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ(٥) أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ ».(٦)

١٢٨٨٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(٧) ، قَالَ :

خَرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَوَجَدْتُ مِنْهُ(٨) رَائِحَةَ التَّجْمِيرِ.(٩)

١٢٨٨٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوافي : « تبقى » في الموضعين.

(٢). في « م ، ن ، جد » وحاشية « جت » : « العود ».

(٣). في « ن ، بح ، بن ، م ، جت ، جد »والوافي : « المطرا ». وفي « بف » : « القطر ». و « المطرّاة » : التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ( طرا ).

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٣.

(٥). في التهذيب والاستبصار : « لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم » بدل « ينبغي للرجل ».

(٦).التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٨٦٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٣٨ ، بسندهما عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ١٧٨٩.

(٧). في « م ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « الجهم » بدل « جهم ».

(٨). في « بح ، جت » : « فيه ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٣ ، ح ٥٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٩١ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٧.

٢٠٩

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (١) الْحَمَّامَ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ ، فَتَجَمَّرَ بِهَا(٢) ، ثُمَّ قَالَ : « جَمِّرُوا مُرَازِمُ(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ يَأْخُذُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

١٢٨٨٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مَوْلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام - وَكَانَ اشْتَرَاهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأَخَاهُ ، فَأَعْتَقَهُمْ(٥) ، وَاسْتَكْتَبَ(٦) أَحْمَدَ ، وَجَعَلَهُ قَهْرَمَانَهُ - فَقَالَ(٧) أَحْمَدُ :

كَانَ(٨) نِسَاءُ أَبِي الْحَسَنِ(٩) عليه‌السلام إِذَا تَبَخَّرْنَ أَخَذْنَ نَوَاةً مِنْ نَوَى الصَّيْحَانِيِّ(١٠) ، مَمْسُوحَةً مِنَ التَّمْرِ ، مُنْقَاةَ التَّمْرِ وَالْقُشَارَةِ ، فَأَلْقَيْنَهَا(١١) عَلَى النَّارِ قَبْلَ الْبَخُورِ ، فَإِذَا(١٢) دَخَنَتِ(١٣) النَّوَاةُ أَدْنى دُخَانٍ(١٤) رَمَيْنَ النَّوَاةَ ، وَتَبَخَّرْنَ مِنْ بَعْدُ ، وَكُنَّ يَقُلْنَ : هُوَ أَعْبَقُ وَأَطْيَبُ لِلْبَخُورِ(١٥) ، وَكُنَّ(١٦) يَأْمُرْنَ بِذلِكَ.(١٧)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوافي والوسائل : + « إلى ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « به ». والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة ، فتجمّر بها : أي تبخّر بها.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ( جمر ).

(٣). في « بف ، جت »والوافي : « مرازماً ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٤ ، ح ٥٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٩٠ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١١ ، ح ١٩.

(٥). في « ن ، بف » : « وأعتقهم ».

(٦). فيالمرآة : « واستكتب ، أي جعله مكاتباً له ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والبحار : « قال ».

(٨). في «م،ن،بح، جت ، جد » والبحار : « كنّ ».

(٩). في « بن » : « أبي عبد الله ».

(١٠). « الصيحاني » : اسم تمر من تمر المدينة ، نُسب إلى صيحان لكبش كان يربط إليها.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( صيح ).

(١١). في « بح » : « فألقينه ». وفي « بف » : « وألقينه ». وفي « ن » وحاشية « بح » : « وألقينها ».

(١٢). في « م » : « فإذ ».

(١٣). في«م»: « ادّخن ». وفي « جد » : « دخن ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والبحار. وفي المطبوع : « الدخان ».

(١٥). في « جد » : « البخور ».

(١٦). في « بن » وحاشية « جت » : « وكان ».

(١٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٤ ، ح ٥٣٤٧ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١١ ، ح ٢٠.

٢١٠

٥٦ - بَابُ الِادِّهَانِ‌

١٢٨٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ ، وَيَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ(١) ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ(٢) ، وَيُذْهِبُ الْقَشَفَ(٣) ، وَيُسْفِرُ اللَّوْنَ(٤) ».(٥)

١٢٨٨٨ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّهْنُ يَذْهَبُ بِالسُّوءِ(٦) ».(٧)

١٢٨٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّهْنُ يُظْهِرُ الْغِنى(٨) ».(٩)

____________________

(١). في الوافي : + « القوّة ». وفيتحف العقول : + « والعقل ».

(٢). فيتحف العقول : « موضع الطهور » بدل « مجاري الماء ».

(٣). في « بف » وحاشية « جت »والوافي « بالقشف ». وفىتحف العقول : « بالشعث ». و « القشف » ، محرّكة : قذر الجلد ، ورثاثة الهيئة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٢٥ ( قشف ).

(٤). في تحف العقول : « ويصفي اللون ». و « يسفر اللون » ، أي يضي‌ء ويشرق. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٦ و ٦٨٧.

(٥).الخصال ، ص ٦١٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ١٧٩٦.

(٦). في « بح ، بف ، جت »والوافي والكافي ، ح ١٢٧٠٧ : « بالبؤس ».

(٧).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التمشّط ، ضمن ح ١٢٧٠٧الوافي ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ١٧٩٥. (٨). في « جد » وحاشية « جت » : « يطهر العناء ».

(٩).الخصال ، ص ٩١ ، باب الثلاثة ، ح ٣٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٩٧.

٢١١

١٢٨٩٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ(١) ، وَيَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ الْقُوَّةَ ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ ، وَهُوَ يَذْهَبُ بِالْقَشَفِ ، وَيُحَسِّنُ اللَّوْنَ ».(٢)

١٢٨٩١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « دُهْنُ اللَّيْلِ يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ ، وَيُرَوِّي الْبَشَرَةَ ، وَيُبَيِّضُ الْوَجْهَ».(٣)

١٢٨٩٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَحْرٍ(٤) ، عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلى رَاحَتِكَ ، فَقُلِ : "اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزَّيْنَ وَالزِّينَةَ وَالْمَحَبَّةَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْنِ(٥) وَالشَّنَآنِ(٦) وَالْمَقْتِ" ، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلى يَأْفُوخِكَ(٧) ، ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بح » : « بالبشرة ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٥ ، ح ٥٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٩٨.

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ح ١٨٠١.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل . وفي « بح ، جت » والمطبوع : « الحسن بن بحر ». وفيالوافي : « الحسين بن محبوب ».

هذا ، وتقدّم في ح ١٢٧٥٨ رواية الحسين بن بحر عن مهزم الأسدي ، فلاحظ.

(٥). « الشين » : خلاف الزين. يقال : شانه يشينه.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٧ ( شين ).

(٦). في « م » : « وللشنآن ». وفي « جد » : « والشقان ». و « الشنآن » : البغض. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ( شنأ ).

(٧). اليأفوخ : وهو حيث التقى عظم مقدّم الرأس ومؤخّره.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ( أفخ ).

(٨). فيالمرآة : « ابدأ بما بدأ الله به ، أي في الخلق ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٧ ، ح ٥٣٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ح ١٨٠٣.

٢١٢

١٢٨٩٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً(٢) ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(٣)

٥٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٤) إِدْمَانِ الدُّهْنِ‌

١٢٨٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَدَّهِنُ الرَّجُلُ كُلَّ يَوْمٍ ؛ يُرَى الرَّجُلُ شَعِثاً ، لَايُرى مُتَزَلِّقاً(٥) كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ ».(٦)

١٢٨٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ وَقَدْ أَكْتَفِي مِنَ الدُّهْنِ‌

____________________

(١). في « بف » : « ومحمّد بن أحمد الدقّاق ».

(٢). فيثواب الأعمال : « مسلماً كرامة له ». وفي مصادقة الإخوان : « مسلماً ».

(٣).ثواب الأعمال ، ص ١٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن بشير الدهّان. مصادقة الإخوان ، ص ٧٤ ، ح ١ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٨ ، ح ٥٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ١٨٠٤.

(٤). في « ن ، بن » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٥). في حاشية « جت » : « منزلقاً ». وتزلّق : تزيّن وتنعّم حتّى يكون للونه وبيص ، ولبشرته بريق.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٤ ( زلق ).

وفيالمرآة : « والمعنى : أنّه أن يرى الرجل شعثاً مغبّراً خير من أن يرى متزلّقاً ، وليس المعنى أنّ كونه شعثاً مستحبّ ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، ح ١٨٠٥.

٢١٣

بِالْيَسِيرِ ، فَأَتَمَسَّحُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ.

فَقَالَ(١) : « مَا أُحِبُّ(٢) لَكَ ذلِكَ ».

فَقُلْتُ : يَوْمٌ ، وَيَوْمٌ لَا.

فَقَالَ : « وَمَا أُحِبُّ لَكَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : يَوْمٌ ، وَيَوْمَيْنِ(٣) لَا.

فَقَالَ : « الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ يَوْمٌ وَيَوْمَيْنِ(٤) ».(٥)

١٢٨٩٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : فِي كَمْ أَدَّهِنُ؟

قَالَ : « فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً(٦) ».

فَقُلْتُ(٧) : إِذَنْ يَرَى النَّاسُ بِي(٨) خَصَاصَةً ، فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ.

فَقَالَ(٩) : « فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً » لَمْ يَزِدْنِي(١٠) عَلَيْهَا.(١١)

____________________

(١). في « م ، بف ، جد »والوسائل : « قال ».

(٢). في « بح » : « وما اُحبّ ».

(٣). في حاشية « جت » : « فيومين ».

(٤). فيالوافي : « يوم في المواضع مرفوع بالابتداء ، وخبره محذوف ، أي أتمسّح به فيه أو يتمسّح. ويومين في الموضعين منصوب على الظرفيّة ، أو الكلّ مجرور بتقدير « في ». والأصوب أن يقال : حذف الألف من آخر اليوم من مسامحة الكُتّاب في رسم الخطّ ، والمراد بآخر الحديث أنّ المحبوب لك أن تدّهن في كلّ اُسبوع مرّة أو مرّتين ».

(٥).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٦ ، ح ٥٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٦.

(٦). في « بح ، بف » وحاشية « جت »والوافي : « دهنة ».

(٧). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « قلت ».

(٨). في « بح » : « لي ». وفي « جت » : « في ».

(٩). في « م ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « قال ». وفي حاشية « جت » : « قاله ».

(١٠). في « ن ، بح ، جت » : « ولم يزدني ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٧ ، ح ٥٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٧.

٢١٤

٥٨ - بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ‌

١٢٨٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « الْبَنَفْسَجُ سَيِّدُ أَدْهَانِكُمْ ».(٢)

١٢٨٩٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

أَهْدَيْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَغْلَةً ، فَصَرَعَتِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ ، فَأَمَّتْهُ(٣) ، فَدَخَلْنَا(٤) الْمَدِينَةَ ، فَأَخْبَرْنَا(٥) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَفَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ(٦) بَنَفْسَجاً؟ » فَأُسْعِطَ(٧) بِالْبَنَفْسَجِ ، فَبَرَأَ.

ثُمَّ قَالَ : « يَا عُقْبَةُ ، إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ ، حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ ، لَيِّنٌ عَلى شِيعَتِنَا ، يَابِسٌ عَلى عَدُوِّنَا(٨) ، لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِيَّتُهُ(٩)

____________________

(١). في « بف ، بن »والوافي : - « قال ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٨.

(٣). في « بح ، بف » : + « فأدهنته ». وفي حاشية « جت » : + « دهنته ». وفي « جت » : + « فأوهنته ». وأمّه ، أي شجّه آمّةًبالمدّ ، وهي التي تبلغ اُمّ الدماغ حين يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦٥ ( أمم ).

(٤). في « ن ، بف ، جت » : « فدخلت ». وفي « بح ، جت » : + « إلى ».

(٥). في « بح ، بف » : « وأخبرنا ».

(٦). في « ن » : « أسعطتموها ». وسعطه الدواء وأسعطه إيّاه : أدخله في أنفه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٠٥ ( سعط ). (٧). في « بح » وحاشية « جت » : « ثمّ اسعط ».

(٨). فيالوافي : « لعلّ السرّ في كون البنفسج بارداً في الصيف حارّاً في الشتاء أنّ الحرارة في الصيف تميل من‌خارج ، وفي الشتاء تكون في داخل ، والبرودة بالعكس من ذلك ، وذلك لانضمام الجنس إلى الجنس ، وفرار الضدّ من الضدّ ، فالبارد إذا وصل إلى الباطن في الصيف يزداد برودته ، وفي الشتاء يصير حارّاً ، وليس أنّ الشي‌ء له في كلّ وقت كيفيّة اُخرى.

وأمّا قولهعليه‌السلام « ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا » فلعلّه لكون وليّ الله يذكر اسم الله سبحانه عند كلّ أمر ، فينتفع به ببركة ذكر الله ، بخلاف عدوّ الله ، فإنّه لغفلته عن الذكر لا ينتفع بما يتناول ، فيبقى كما كان ، أو يتضرّر به ».

(٩). في « بح » وحاشية « بن ، جت » والبحار : « اُوقيّة ». والاُوقيّة - بالضمّ - : وزن معروف ، وهو سبعة مثاقيل. =

٢١٥

بِدِينَارٍ ».(١)

١٢٨٩٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ(٣) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا يَأْتِينَا مِنْ نَاحِيَتِكُمْ شَيْ‌ءٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا(٤) مِنَ(٥) الْبَنَفْسَجِ ».(٦)

١٢٩٠٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الْأَدْهَانِ مَثَلُنَا فِي النَّاسِ ».(٨)

١٢٩٠١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٩) عليه‌السلام ، قَالَ : « فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ‌

____________________

= اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( وقي ).

(١). صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٥٢ ، ح ٥٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٧٤ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « ادّهنوا بالبنفسج ، فإنّه بارد في الصيف وحارّ في الشتاء »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٤ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٥.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٣). فيالكافي ، ح ١١٩٥١ والمحاسن : + « والحسن بن عليّ بن فضّال ».

(٤). فيالمحاسن : « إليّ ».

(٥).فيالكافي ،ح ١١٩٥١ والمحاسن :+« الأرز و».

(٦).الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الأرزّ ، صدر ح ١١٩٥١. وفيالمحاسن ، ص ٥٠٢ ، كتاب المآكل ، ح ٦٢٩ ، عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢، ص ١٦٠ ، ح ١٨٠٩ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦.

(٧). في « بح » : « إسرائيل بن أبي سلمة بيّاع الزطّيّ ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٢٩ ؛ ورجال الطوسي ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٨٩٧ ، هو إسرائيل بن اُسامة [ الكوفي ] بيّاع الزطّيّ.

(٨).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب دهن البان ، ضمن ح ١٢٩١٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٨١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « فضلنا أهل البيت على سائر الناس كفضل البنفسج على سائر الأدهان »الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١١.

(٩). في « بف »والوافي : « أبي جعفر ». وعبدالرحمن بن كثير،هذا من أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام وأكثر من =

٢١٦

عَلَى(١) الْأَدْيَانِ ، نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ، لَيَذْهَبُ(٢) بِالدَّاءِ(٣) مِنَ الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ(٤) ، فَادَّهِنُوا بِهِ».(٥)

١٢٩٠٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ(٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِهْزَمٌ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « ادْعُ لَنَا الْجَارِيَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَكُحْلٍ ».

فَدَعَوْتُ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ ، وَكَانَ يَوْماً(٧) شَدِيدَ الْبَرْدِ ، فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِي رَاحَتِهِ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا بَنَفْسَجٌ ، وَهذَا الْبَرْدُ الشَّدِيدُ؟

فَقَالَ : « وَمَا بَالُهُ(٨) يَا مِهْزَمُ(٩) ؟ ».

فَقَالَ : إِنَّ مُتَطَبِّبِينَا بِالْكُوفَةِ(١٠) يَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ.

فَقَالَ : « هُوَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ ، لَيِّنٌ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ ».(١١)

١٢٩٠٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ‌

____________________

= الرواية عنهعليه‌السلام . وأما روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام فلم تثبت. راجع :رجال البرقي ، ص ١٩ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٣٤ ، الرقم ٦٢١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٤. لاحظ أيضاً ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٦٠٢.

(١). فيالوافي وصحيفة الرضاعليه‌السلام والعيون : + « سائر ».

(٢). فيالوافي : « يذهب » بدون اللام.

(٣). في « ن ، بح » : « الداء ».

(٤). فيالبحار : « والعين ».

(٥). صحيفة الرضاعليه‌السلام ، ص ٧٩ ، ذيل ح ١٧٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٤٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . كفاية الأثر ، ص ٢٤١ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « كفضل الإسلام على الأديانالوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢١ ، ح ٥٣٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١٢ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن حسّان ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله.

(٧). في « بف » : « يومئذٍ ».

(٨). فيالوافي : « له » بدل « باله ».

(٩). فيالبحار ،ج ٦٢ : - « فقال : وماله يا مهزم ».

(١٠). فيالبحار ، ج ٦٢ : - « بالكوفة ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢١ ، ح ٥٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٨١٣ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٨ ، ح ٧٤ ؛ وج ٦٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨.

٢١٧

الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً(١) ».(٢)

١٢٩٠٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ يَرْزُنُ(٣) الدِّمَاغَ ».(٤)

١٢٩٠٥ / ٩. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

دَهْنُ الْحَاجِبَيْنِ بِالْبَنَفْسَجِ(٦) يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.(٧)

١٢٩٠٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ : « مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الدُّهْنِ كَمَثَلِ(٨) شِيعَتِنَا فِي النَّاسِ ».(٩)

____________________

(١). حسا زيد المرق : شربه شيئاً بعد شي‌ء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٢ ( حسا ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حسواً ، وفي بعض النسخ : « لحساً ». اللحس : اللطع باللسان ».

(٢).الخصال ، ص ٦٣٧ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « استعطوا بالبنفسج ».تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١٩ ، ح ٥٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٥.

(٣). الرزانة في الأصل : الثقل. وشي‌ء رزين ، أي ثقيل.لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٧٩ ( رزن ).

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨١٤ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٩.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « م ، بف ، بن ، جد » والبحار : + « فإنّه ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٧ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠.

(٨). في حاشية « جت » : « مثل ».

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٣٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨١٥.

٢١٨

١٢٩٠٧ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : اكْسِرُوا حَرَّ الْحُمّى بِالْبَنَفْسَجِ».(٢)

٥٩ - بَابُ دُهْنِ الْخِيرِيِّ (٣)

١٢٩٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرَ دُهْنَ(٤) الْبَنَفْسَجِ ، فَزَكَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ(٥) : « وَإِنَّ(٦) الْخِيرِيَّ لَطِيفٌ ».(٧)

١٢٩٠٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ وَابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢).الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام . راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الهندباء ، ح ١٢٠٧٣ ؛ وتحف العقول ، ص ١١٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ٥٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٢٦.

(٣). « الخيريّ » : هو نبات معروف ، له زهر مختلف بعضه ابيض ، وبعضه فرفري ، بعضه أصفر ، وهو المسمّي في العراق بـ « المنثور » ، ولكنّه غلب على الأصفر منه ؛ لأنّه نافع من أعمال الطبّ ، ولأنّه الذي يخرج دهنه ويدخل الأدوية. وهو بالفارسية : « شب بو ». راجع :المصباح المنير ، ص ١٨٥ ( خير ) ؛ بحار الأنوار ، ج ٥٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ١٣ ؛ تحفة المؤمنين ، ص ١١٢. (٤). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « دهن ».

(٥). في « بف » : « فقال » بدل « ثمّ قال ». وفي « بح » : « وقال » بدلها.

(٦). في « جت »والوافي والوسائل والبحار : « إنّ » بدون الواو. وفي « م ، ن ، بن ، جد » : - « إنّ ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٨ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١١.

٢١٩

الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(١) ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَدَّهِنُ بِالْخِيرِيِّ ، فَقَالَ لِيَ : « ادَّهِنْ ».

فَقُلْتُ لَهُ(٢) : أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إنَّهُ(٣) قَالَ(٤) : « أَكْرَهُ رِيحَهُ »؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنِّي(٥) كُنْتُ(٦) أَكْرَهُ رِيحَهُ(٧) ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذلِكَ ؛ لِمَا بَلَغَنِي فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .

فَقَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ(٩) ».(١٠)

٦٠ - بَابُ دُهْنِ الْبَانِ‌

١٢٩١٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « جت » والمطبوعوالوسائل والبحار : « الجهم ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والبحار : - « له ».

(٣). في « م ، بف ، بن ، جد » : - « إنّه ».

(٤). في « م ، بن » : « فقال ».

(٥). في « بح » والبحار : « إنّي ». وفي « م ، ن ، بح »والوسائل : + « قد ».

(٦). فيالوافي : - « كنت ».

(٧). في « بن ، جد » : - « قال : قلت له : فإنّي كنت أكره ريحه ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافىوالوسائل والبحار . وفي المطبوع : « قال ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٢ : « قولهعليه‌السلام : « إنّه قال : أكره » ليس في بعض النسخ كلمة « إنّه ». وهو أظهر ، فالمعنى : إنّك لم تدهن بالبنفسج وقد روي فيه وفي فضله عن أبي عبد الله ما روي ، فقالعليه‌السلام : إنّي أكره ريحه ، فقال ابن الجهم : أنا كنت أيضاً أكره ريحه ، ولكن كنت أستحيي أن أقول : إنّي أكره ريحه ؛ لما روي عن أبي عبد الله في فضله ، فقالعليه‌السلام : لا بأس به ، فإنّ كراهة الريح لا ينافي فضله ونفعه. وعلى نسخة « إنّه » يحتاج إلى تكلّفات بعيدة ، كأن يقال : ضمير فيه في قوله : « وقد روي فيه » راجع إلى الخيري. وفاعل « قال » أبو الحسن ، والضمير في « قلت له » راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، وقوله : « وإنّي كنت » حاليّة ، وقوله : « أقول » ، إمّا بمعنى أفعل أو أمر الناس بالادّهان به ، والحاصل أنّ أبا الحسن قال : أنا أيضاً كنت سمعت هذه الرواية ، مرويّاً عن أبيعليه‌السلام ، وكذلك كنت أكره ريحه والادّهان به ، فلمّا سألت أبي ، قال : لا بأس. ولا يخفى بعده ، والظاهر أنّ كلمة « أنّه » زيدت من النسّاخ ».

(١٠).الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢٢ ، ح ٥٣٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٢٩ ؛البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776