الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228444 / تحميل: 6334
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أَعْمَاراً ». فَاشْتَرَيْتُ لَهُ جَمَلاً بِثَمَانِينَ دِرْهَماً ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ.(١)

١٣٠٢٧ / ٩. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : قَالَ(٢) : « اشْتَرِ(٣) السُّودَ الْقِبَاحَ(٤) ؛ فَإِنَّهَا(٥) أَطْوَلُ شَيْ‌ءٍ(٦) أَعْمَاراً ».(٧)

١٣٠٢٨ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَعَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

خَرَجْنَا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام إِلى أَرْضٍ بطِيبَةَ(٨) وَمَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ(٩) ، فَأَقَمْنَا بِطِيبَةَ مَا شَاءَ اللهُ ، وَرَكِبَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَلى جَمَلٍ صَعْبٍ ، فَقَالَ لَهُ(١٠) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَصْعَبَ بَعِيرَكَ؟

فَقَالَ(١١) : « أَ وَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : إِنَّ عَلى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً(١٢) ، فَامْتَهِنُوهَا ، وَذَلِّلُوهَا ، وَاذْكُرُوا اسْمَ(١٣) اللهِ عَلَيْهَا ، فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ ».

____________________

(١).المحاسن ، ص ٦٣٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٤٤الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٠٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٥٢٩٢ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٣٠.

(٢). في « ن ، بح ، بف » : - « قال ».

(٣). في « م ، ن ، جد »والوسائل : + « لي ».

(٤). « القباح » : جمع قبيح.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ( قبح ).

(٥). في « بف » : « فإنّه ».

(٦). في المحاسن : - « شي‌ء ».

(٧).المحاسن ، ص ٦٣٩ ، كتاب المرافق ، ذيل ح ١٤٤ ، وفيه هكذا : « وفي حديث آخر : قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اشتر السود ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٤٨٥ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٠٦٤٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٥٢٩٣ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٣٠.

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت ». وفي « جت » والمطبوع : « طيبة ». وطَيْبة : المدينة النبويّة ، وطِيبة ، بالكسر : قرية عند زرود أو موضع قرب مكّة. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٩٥ ( طيب).

(٩). في « بح » : « أصحابنا ».

(١٠). في « بف » : - « له ».

(١١). في « م » وحاشية « ن » : + « له ».

(١٢). في « بح ، جت » : « شيطان ».

(١٣). في « بف » : - « اسم ».

٢٨١

ثُمَّ دَخَلَ(١) مَكَّةَ ، وَدَخَلْنَا(٢) مَعَهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ(٣) .(٤)

١٣٠٢٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ(٦) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٧) ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ(٨) وَالْإِبِلَ الْحُمْرَ؟ فَإِنَّهَا أَقْصَرُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً ».(٩)

____________________

(١). في « بح » : « دخلنا ».

(٢). في « بح » : « ودخل ».

(٣). فيالمرآة : « إنّما دخلعليه‌السلام بغير إحرام لعدم مضيّ شهر من الإحرام الأوّل ».

(٤).المحاسن ، ص ٦٣٧ ، كتاب المرافق ، ح ١٣٨ ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٠٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٥٣٧٨ ، من قوله : « وركب أبو جعفرعليه‌السلام » إلى قوله : « فإنّما يحمل الله » ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٠٨ ، ذيل ح ١١.

(٥). في « بن »والوسائل : « عن أحمد بن محمّد ».

(٦). في الوافي : - « عن ابن أبي يعفور ».

(٧). في « بف ، بن »والوسائل : - « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

وابن أبي يعفور هذا هو عبد الله ، وهو وإن عدّه النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام لكنّه مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعمدة رواته هم : أبان بن عثمان وعبد الله بن مسكان والعلاء بن رزين ، وهؤلاء يروون عن أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٦ ؛رجال البرقي ، ص ٢٢ ؛ورجال الطوسي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٣١٠٦ ؛ وص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٧٦ ؛رجال الكشّي ، ص ٢٤٧ ، الرقم ٤٥٨ ؛ وص ٢٥٠ ، الرقم ٤٦٤ وروى الحسين بن أبي العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قال لي أبو جعفر الباقرعليه‌السلام في الغيبة للنعماني ، ص ٣٠٣ ، ح ١٢. وروى أبان عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٢.

أضف إلى ذلك ما ورد فيرجال الكشّي ، ص ٩ ، الرقم ٢٠ ، نقلاً من أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، حيث قال : « ثمّ ينادي : أين حواري محمّد بن عليّ وحواري جعفر بن محمّد؟ فيقوم عبد الله بن شريك العامري وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية العجلي ومحمّد بن مسلم وأبو بصير ليث بن البختري المرادي وعبد الله بن أبي يعفور ، إلى أن قال : فهؤلاء أوّل السابقين وأوّل المقرّبين وأوّل المتحوّرين من التابعين ».

وهذه الامور تؤكّد احتمال رواية ابن أبي يعفور عن أبي جعفرعليه‌السلام . وخبرنا هذا وإن رواه الشيخ الصدوق مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٤٨٣ ، لكنّه مرسل ولا يوجب الاطمئنان بصحّته وعدم صحّة ماورد في أكثر النسخ. (٨). في « م » : « وإيّاكم ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٤٨٣ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٠٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٦٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨.

٢٨٢

١٣٠٣٠ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَيْئاً ، اخْتَارَ(١) مِنَ الْإِبِلِ النَّاقَةَ(٢) ، وَمِنَ الْغَنَمِ الضَّائِنَةَ(٣) ».(٤)

٥ - بَابُ الْغَنَمِ‌

١٣٠٣١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، اتَّخِذِ الْغَنَمَ ، وَلَا تَتَّخِذِ(٦) الْإِبِلَ ».(٧)

١٣٠٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ(٨) :

____________________

(١). في الوسائل ، ح ١٥٢٩٦ : « واختار ».

(٢). في الغيبة : « الأنعام إناثها » بدل « الإبل الناقة ».

(٣). في الوسائل ، ح ١٥٢٩٦ : « الضأنيّة » بدل « الناقة ومن الغنم الضائنة ». وفي الغيبة : « الضأن » بدل « الضائنة ». والضائن : خلاف الماعز من الغنم.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٩١ ( ضأن ).

(٤).الغيبة للنعماني ، ص ٦٧ ، ح ٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادةالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٠٦٥١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٥٢٩٦ ؛ وص ٥٠٢ ، ح ١٥٣٧٥.

(٥). في « بح » : - « لي ».

(٦). في « بح » : « ولا يتّخذ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧).المحاسن ، ص ٦٤٠ و ٦٤٢ ، كتاب المرافق ، ح ١٥٠ و ١٦٤ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاءالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٩ ، ح ٢٠٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٥٣٨٩.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « عمرو بن أبان ».

وابن أبان هذا ، هو عمر بن أبان الكلبي المترجم في مصادر الرجال والمذكور في الأسناد. وقد روى عنه عليّ بن الحكم في بعض الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٥ ، الرقم ٧٥٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٢٦ ، الرقم ٥٠٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦١٠.

٢٨٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : نِعْمَ الْمَالُ الشَّاةُ ».(١)

١٣٠٣٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : نَظِّفُوا مَرَابِضَهَا ، وَامْسَحُوا رُغَامَهَا(٢) ».(٣)

١٣٠٣٤ / ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ بَيْتٍ شَاةً ، أَتَاهُمُ اللهُ بِرِزْقِهَا ، وَزَادَ فِي أَرْزَاقِهِمْ ، وَارْتَحَلَ عَنْهُمْ الْفَقْرُ(٤) مَرْحَلَةً(٥) ؛ فَإِنِ اتَّخَذَ(٦) شَاتَيْنِ ، أَتَاهُمُ اللهُ بِأَرْزَاقِهِمَا ، وَزَادَ فِي أَرْزَاقِهِمْ ، وَارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ(٧) مَرْحَلَتَيْنِ(٨) ؛ فَإِنِ(٩) اتَّخَذُوا ثَلَاثَةً ، أَتَاهُمُ اللهُ‌

____________________

(١).المحاسن ، ص ٦٤٠ ، كتاب المرافق ، ح ١٤٩ ، عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٩ ، ح ٢٠٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٥٣٩٠.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٦٤ : « الرغام - بالضمّ - : التراب ، ولعلّ المعنى مسح التراب عنها وتنظيفها. وروى البرقي فيالمحاسن عن سليمان الجعفري ، رفعه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « امسحوا رغام الغنم ، وصلّوا في مراحها ، فإنّها دابّة من دوابّ الجنّة ». قال : الرغام : ما أخرج من اُنوفها.

أقول : ما فسّره هو المناسب للعين المهملة. لكن أكثر النسخ هنا وفيالمحاسن بالمعجمة ، وهذا التفسير والاختلاف موجودان في روايات العامّة أيضاً ».

قال ابن الأثير في الراء مع العين المهملة : « فيه : صلّوا في مراح الغنم وامسحوا رُعامَها ، الرُّعام : ما يسيل من اُنوفها». وقال في باب الراء مع الغين المعجمة : « في حديث أبي هريرة : صلّ في مراح الغنم وامسح الرغام عنها ، كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة ، وقال : إنّه ما يسيل من الأنف. والمشهور فيه والمرويّ بالعين المهملة. ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها ، وإصلاحاً لشأنها ». راجع :المحاسن ، ص ٦٤٢ ، ح ١٦٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ( رعم ) ؛ وص ٢٣٩ ( رغم ).

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٠ ، ح ٢٠٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٥٣٩١ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٤.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « الفقر عنهم ».

(٥). في « بح » : « مرحلتين ».

(٦). في « م ، بح ، بف ، بن ، جت » والمحاسن ، ص ٦٤١ : « اتّخذوا ».

(٧). في « بن »والوافي والمحاسن ، ص ٦٤١ : « عنهم الفقر ».

(٨). في « بح » : « موطنين ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » : « وإن ».

٢٨٤

بِأَرْزَاقِهِمْ(١) ، وَارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ(٢) رَأْساً ».(٣)

١٣٠٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُونُ عِنْدَهُمْ شَاةٌ لَبُونٌ إِلَّا قُدِّسُوا فِي(٥) كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ».

قُلْتُ : وَكَيْفَ(٦) يُقَالُ لَهُمْ؟

قَالَ : « يُقَالُ لَهُمْ : بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ ».(٧)

١٣٠٣٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ ذلِكَ الْمَنْزِلِ ، وَبُورِكَ عَلَيْهِمْ ؛ فَإِنْ كَانَتَا(٨) اثْنَتَيْنِ قُدِّسُوا ، وَبُورِكَ عَلَيْهِمْ

____________________

(١). في المحاسن ، ص ٦٤١ : + « وزاد في أرزاقهم ».

(٢). في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والمحاسن ، ص ٦٤١ : « عنهم الفقر ».

(٣).المحاسن ، ص ٦٤١ ، كتاب المرافق ، ح ١٥٩ ، بسنده عن عبيس بن هاشم.وفيه ، ص ٦٤٢ ، كتاب المرافق ، ح ١٦٢ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٤٩ ، ح ٢٠٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٥٣٩٢ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٣٢ ، ذيل ح ٢٠.

(٤). في « م ، جد » : « أبا عبد الله ». وروى محمّد بن عجلان عن أبي عبداللهعليه‌السلام في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٣٥ - ٤٣٦.

(٥). في « م ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل والمحاسن ، ح ١٦٨ : - « في ».

(٦). في « بف » : « كيف » بدون الواو.

(٧).المحاسن ، ص ٦٤٣ ، كتاب المرافق ، ح ١٦٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان.وفيه ، ص ٦٤٣ ، ح ١٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام .الخصال ، ص ٦١٦ ، أبواب الثمانين ومافوقه ،ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٧ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلافالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٠ ، ح ٢٠٦٥٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٥٣٩٤ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٣٣ ، ذيل ح ٢٥.

(٨). في « ن ، جد » : « كانت ».

٢٨٥

فِي(١) كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ».

قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَكَيْفَ(٢) يُقَدَّسُونَ؟

قَالَ(٣) : « يَقِفُ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ فِي(٤) كُلِّ صَبَاحٍ(٥) ، فَيَقُولُ(٦) لَهُمْ : قُدِّسْتُمْ وَ(٧) بُورِكَ عَلَيْكُمْ ، وَطِبْتُمْ وَطَابَ إِدَامُكُمْ(٨) ».

قَالَ(٩) : قُلْتُ لَهُ(١٠) : وَمَا(١١) مَعْنى قُدِّسْتُمْ؟ قَالَ : « طُهِّرْتُمْ ».(١٢)

١٣٠٣٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(١٣) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِعَمَّتِهِ : مَا يَمْنَعُكِ(١٤) أَنْ تَتَّخِذِي فِي بَيْتِكِ بَرَكَةً؟

قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْبَرَكَةُ(١٥) ؟ قَالَ(١٦) : شَاةٌ(١٧) تُحْلَبُ ؛

____________________

(١). في « م ، بن ، جد »والوسائل والمحاسن وثواب الأعمال : - « في ». وفي الفقيه : - « وبورك عليهم في ».

(٢). في الوسائلوالفقيه : « كيف » بدون الواو.

(٣). في « م ، جد » : « فقال ».

(٤). في « م ، بح ، بن ، جد » وثواب الأعمال : - « في ».

(٥). في المحاسن : « كلّ صباح ملك أو مساء » بدل « ملك في كلّ صباح ». وفيالفقيه : - « يقف عليهم ملك في كلّ صباح ». وفي ثواب الأعمال : + « ومساء ». (٦). في « بف » : « ويقول ». وفي الفقيه : « يقال ».

(٧). في الفقيه : - « قدّستم و ».

(٨). الإدام : ما يؤتدم به مائعاً كان أو جامداً ، وجمعه : اُدم.المصباح المنير ، ص ٩ ( أدم ).

(٩). في «بن»والوسائل وثواب الأعمال:- « قال ».

(١٠). في «م،ن،بف،بن،جد»والوسائل والفقيه :-«له».

(١١). في « ن »والفقيه : « فما ».

(١٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ٤٢٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛المحاسن ، ص ٦٤٠ ، كتاب المرافق ، ح ١٥٢ ، عن ابن محبوب ؛ثواب الأعمال ، ص ٢٠٣ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٠ ، ح ٢٠٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٠ ، ح ١٥٣٩٥.

(١٣). في المحاسن : + « وعثمان ».

(١٤). في المحاسن : + « من ».

(١٥). في « م ، بن »والوسائل والمحاسن : « ما البركة » بدون الواو.

(١٦). في المحاسن : « فقال ».

(١٧). الشاة : الواحدة من الغنم للذكر والانثى ، أو يكون من الضأن والمضر والظباء والبقر والنعام وحمر =

٢٨٦

فَإِنَّهُ(١) مَنْ كَانَ(٢) فِي دَارِهِ(٣) شَاةٌ تُحْلَبُ ، أَوْ نَعْجَةٌ(٤) ، أَوْ بَقَرَةٌ تُحْلَبُ(٥) ، فَبَرَكَاتٌ كُلُّهُنَّ ».(٦)

١٣٠٣٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ لَهَا(٧) : مَا لِي لَا أَرى فِي بَيْتِكِ الْبَرَكَةَ؟

قَالَتْ : بَلى وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، إِنَّ الْبَرَكَةَ لَفِي بَيْتِي.

فَقَالَ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْزَلَ ثَلَاثَ بَرَكَاتٍ : الْمَاءَ ، وَالنَّارَ ، وَالشَّاةَ ».(٨)

١٣٠٣٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ(٩) عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ تَرُوحُ(١٠) عَلَيْهِمْ ثَلَاثُونَ شَاةً إِلَّا لَمْ تَزَلِ(١١) الْمَلَائِكَةُ تَحْرُسُهُمْ حَتّى يُصْبِحُوا ».(١٢)

____________________

= الوحش.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٣٩ ( شاه ). وفيالمرآة : « ولعلّ المراد بالشاة هنا المضر ».

(١). في «م،ن،جد»والوسائل ، ج ٢٤ : « فإنّ ».

(٢). في المحاسن : « كانت ».

(٣). في الوسائل ، ج ١١ : « منزله ».

(٤). النعجة : الاُنثى من الضأن.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣١٩ ( نعج ).

(٥). في المحاسن : - « تحلب ».

(٦).المحاسن ، ص ٦٤١ ، كتاب المرافق ، ح ١٥٥ ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعثمان ، عن أبي جميلة ، وبسند آخر أيضاً عن جابرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٠٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٣٩٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٤٣٠ ، ح ٣٠٩٨١ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٣٠ ، ذيل ح ١٧.

(٧). في « بن »والوسائل : - « لها ».

(٨).المحاسن ، ص ٦٤٣ ، كتاب المرافق ، ح ١٦٩ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز.وفيه ، ص ٦٤١ ، كتاب المرافق ، ح ١٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٠٦٥٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٣٩٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨ ؛ وج ٦٤ ، ص ١٣٤ ، ذيل ح ٢٦.

(٩). في المحاسن : + « الحسين ».

(١٠). في المحاسن : « يروح ».

(١١). في المحاسن : « تنزل » بدل « لم تزل ».

(١٢).المحاسن ، ص ٦٤٢ ، كتاب المرافق ، ح ١٦١الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٢ ، ح ٢٠٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٥٣٩٣.

٢٨٧

٦ - بَابُ سِمَةِ (١) الْمَوَاشِي‌

١٣٠٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَسِمُ الْغَنَمَ فِي وُجُوهِهَا؟

قَالَ(٢) : « سِمْهَا فِي آذَانِهَا ».(٣)

١٣٠٤١ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ سِمَةِ الْمَوَاشِي ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهَا إِلَّا فِي الْوُجُوهِ ».(٥)

٧ - بَابُ الْحَمَامِ‌

١٣٠٤٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

الْحَمَامُ مِنْ طُيُورِ الْأَنْبِيَاءِعليهم‌السلام .(٦)

١٣٠٤٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٧) الْوَشَّاءِ ، عَنْ‌

____________________

(١). قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : أنّه كان يسم إبل الصدقة ، أي يعلّم عليها بالكيّ ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ( وسم ).

(٢). في « جد ، بن » : « فقال ».

(٣).المحاسن ، ص ٦٤٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٧٠ ، بسنده عن يونس بن يعقوبالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٢ ، ح ٢٠٦٦١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٥٣٣١ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٦.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٥).المحاسن ، ص ٦٤٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٧١ ، عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٢ ، ح ٢٠٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٥٣٣٠ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٢١.

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٠٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٤ ، ح ١٥٤٠٨ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٧ ، ح ١٤.

(٧). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار . وفي المطبوعوالوسائل : - « الحسن بن عليّ ».

٢٨٨

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَوَّلَ حَمَامٍ كَانَ بِمَكَّةَ حَمَامٌ كَانَ(١) لِإِسْمَاعِيلَعليه‌السلام ».(٢)

١٣٠٤٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَصْلَ حَمَامِ الْحَرَمِ(٣) بَقِيَّةُ حَمَامٍ كَانَ(٤) لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَعليهما‌السلام اتَّخَذَهَا ، كَانَ يَأْنَسُ بِهَا(٥) ».

فَقَالَ(٦) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّخِذَ(٧) طَيْراً مَقْصُوصاً يَأْنَسُ(٨) بِهِ مَخَافَةَ الْهَوَامِّ(٩) ».(١٠)

١٣٠٤٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « هذِهِ الْحَمَامُ - حَمَامُ(١١) الْحَرَمِ - هِيَ(١٢) مِنْ(١٣) نَسْلِ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « كان».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٠٦٦٥ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ، ح ١٥٤١٣ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٧ ، ح ١٥.

(٣). في « بف » : « الحرمة ».

(٤). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار : « كانت ».

(٥). في البحار : - « اتّخذها كان يأنس بها ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « وقال ».

(٧). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أن تتّخذ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « تأنس ».

(٩). الهامّة : كلّ ذات سمّ يقتل. والجمع : الهوامّ. فأمّا ما يسمّ ولا يقتل فهو السامّة ، كالعقرب والزنبور. وقد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان ، وإن لم يقتل كالحشرات.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ( همم ).

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٤ ، ح ٢٠٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٤ ، ح ١٥٤٠٩ و ١٥٤١٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٧ ، ح ١٦. (١١). في « بح » وحاشية « جت » : « حمامة ».

(١٢). في الوسائل : - « هي ».

(١٣). في « جت » : - « من ».

٢٨٩

حَمَامِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَعليهما‌السلام الَّتِي كَانَتْ لَهُ(١) ».(٢)

١٣٠٤٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ؛

وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ(٣) ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ يُصِبْ أَهْلَ ذلِكَ الْبَيْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ ، إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ فِي الْبَيْتِ ، فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ ، وَيَدَعُونَ(٤) الْإِنْسَانَ ».(٥)

١٣٠٤٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ(٦) الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَا رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِ(٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله الْوَحْشَةَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ فِي بَيْتِهِ(٩) زَوْجَ حَمَامٍ ».(١٠)

____________________

(١). هذا الخبر بتمامه لم يرد في « بف ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٤ ، ح ٢٠٦٦٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٦ ، ح ١٥٤١٦ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٧ ، ح ١٧.

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م » والبحار. وفي « م ، جد » والمطبوعوالوسائل : « أحمد بن عائذ ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « ويتركون ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٤ ، ح ٢٠٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٦ ، ح ١٥٤١٥ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٣ ، ح ٤٦ ؛ وج ٦٥ ، ص ١٨ ، ح ١٨.

(٦). في « جت »والوسائل : « عبد الله » ، وهو سهو. والدهقان هذا هو عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، روى محمّد بن ‌عيسى كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٣١ ، الرقم ٦١٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٦٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٧٢ - ٣٧٣.

(٧). في « جت » : « عن درست بن أبي منصور ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، جت »والوافي والبحاروالفقيه : « إلى النبيّ ».

(٩). في « بن »والوسائل : - « في بيته ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ٤٢٢٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٤ ، =

٢٩٠

١٣٠٤٨ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنْ صَنْدَلٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

ذُكِرَتِ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « اتَّخِذُوهَا فِي مَنَازِلِكُمْ ؛ فَإِنَّهَا مَحْبُوبَةٌ ، لَحِقَتْهَا(٢) دَعْوَةُ نُوحٍعليه‌السلام ، وَهِيَ آنَسُ شَيْ‌ءٍ فِي الْبُيُوتِ ».(٣)

١٣٠٤٩ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْحَمَامُ طَيْرٌ مِنْ طُيُورِ الْأَنْبِيَاءِعليهم‌السلام الَّتِي كَانُوا يُمْسِكُونَ فِي بُيُوتِهِمْ ، وَلَيْسَ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ تُصِبْ(٤) أَهْلَ ذلِكَ الْبَيْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ ، إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ فِي الْبَيْتِ(٥) ، فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَيَدَعُونَ النَّاسَ ».

قَالَ : فَرَأَيْتُ(٦) فِي بَيْتِ(٧) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام حَمَاماً(٨) لِابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ.(٩)

١٣٠٥٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

____________________

= ح ٢٠٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٦ ، ح ١٥٤١٧ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٨ ، ح ١٩.

(١). لم يعهد رواية عليّ بن أبي حمزة والد الحسن عن صندل في موضع. والمتكرّر في الأسناد رواية الجاموراني عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن صندل. والظاهر زيادة « عن أبيه » في سندنا هذا. لاحظ :الكافي ، ح ٣١٢١ و ١٠٢١٣ ؛كامل الزيارات ، ص ٩٨ ، ح ٢ ؛المحاسن ، ص ٦٠٢ ، ح ٢٤ ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٢ ، ح ٤١٧ ؛ وقد عُبّر عن الجاموراني بأبي عبد الله الرازي. (٢). في « ن » : « لحقها ».

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٤ ، ح ٢٠٦٧٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٧ ، ح ١٥٤١٨ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٨ ، ح ٢٠.

(٤). في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « لم يصب ».

(٥). في « بح »والوسائل : « بالبيت ».

(٦). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « ورأيت ». وفي حاشية « جت » : « رأيت ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « بيوت ».

(٨). في « جد » وحاشية « م ، بن » : « حمامة ».

(٩).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٠٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ، ح ١٥٤١٤ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٨ ، ح ٢١.

٢٩١

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(١) عليه‌السلام - وَنَظَرَ(٢) إِلى حَمَامٍ فِي بَيْتِهِ - : « مَا مِنِ انْتِفَاضٍ(٣) يَنْتَفِضُ بِهَا إِلَّا نَفَّرَ اللهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ مِنْ عُزْمَةِ(٤) أَهْلِ الْأَرْضِ ».(٥)

١٣٠٥١ / ١٠. عَنْهُ(٦) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ صَنْدَلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَنَظَرْتُ(٧) إِلى حَمَامٍ رَاعِبِيٍّ(٨) يُقَرْقِرُ طَوِيلاً(٩) .

فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « يَا دَاوُدُ ، تَدْرِي(١٠) مَا يَقُولُ هذَا الطَّيْرُ؟ ».

قُلْتُ : لَا ، وَاللهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : « يَدْعُو عَلى قَتَلَةِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، فَاتَّخِذُوا فِي مَنَازِلِكُمْ ».(١١)

١٣٠٥٢ / ١١. عَنْهُ(١٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ(١٣) ، قَالَ :

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : - « الأوّل ». وفي حاشية « ن » : « أبو عبد الله » بدل « أبوالحسن الأوّل ». (٢). في البحار : « ونظرت ».

(٣). فيالوافي : « اُريد بانتفاضه حركة رأسه أو حركة جناحيه وهو من نفض الشجرة والثوب لينتفض ».

(٤). العُزمة - بالضمّ - : اُسرة الرجل وقبيلته ؛ وبالتحريك : المصحّحو المودّة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٩٨ ( عزم ).

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٠٦٧٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٧ ، ح ١٥٤٢٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٨ ، ح ٢٢.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٧). في « بف » : « فبصرت ».

(٨). قال الدميري : « الراعبي طائر مولّد بين الورشان والحمام ، وهو شكل عجيب ، قاله القزويني ». وراعب : أرض منها الحمام الراعبيّة.حياة الحيوان ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٦٩ ( رعب ).

(٩). في البحار : - « طويلاً ».

(١٠). في البحار وكامل الزيارات : « أتدري ».

(١١).كامل الزيارات ، ص ٩٨ ، الباب ٣٠ ، ح ٢ ، بطريقين عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن صندل [ صفوان ] ، عن داود بن فرقدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٠٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٨ ، ح ١٥٤٢٥ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٨.

(١٢). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد.

(١٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي « بف » والمطبوع : « يحيى الأرزق ». =

٢٩٢

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ حَفِيفَ(١) أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَيَطْرُدُ(٢) الشَّيَاطِينَ ».(٣)

١٣٠٥٣ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَدْفَعُ(٤) بِالْحَمَامِ عَنْ(٥) هَدَّةِ(٦) الدَّارِ ».(٧)

١٣٠٥٤ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اتَّخِذُوا الْحَمَامَ الرَّاعِبِيَّةَ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّهَا تَلْعَنُ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(٨) عليهما‌السلام وَلَعَنَ اللهُ(٩) قَاتِلَهُ(١٠) ».(١١)

____________________

= ويحيى هذا ، هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٤٤ ، الرقم ١٢٠٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٥٠٤ ، الرقم ٧٩٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٢١ ، الرقم ٤٧٨٨.

(١). في البحار : « خفيق ». والحفيف ، بالمهملة والفاءين : صوت جناح الطائر. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٨ ( حفف ).

وفيالوافي : « فيالفقيه بالمعجمة والفاء ثمّ القاف ، يقال : أخفق الطائر إذا ضرب بجناحيه ». لكنّ الموجود فيالفقيه المطبوع : « حفيف » ، فلعلّ الفيض اعتمد على نسخة اُخرى.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بن ، جد »والوافي والوسائل والبحاروالفقيه وفي بعض النسخ والمطبوع : « لتطرد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « بف » : « لتطير ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ٤٢٢٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٠٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٧ ، ح ١٥٤٢١ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٩ ، ح ٢٣.

(٤). في الوسائل : « ليدفع ».

(٥). في « م ، ن ، بن ، جد »والوافي والوسائل : - « عن ».

(٦). في « بح ، بف » : « هذه ». وفي حاشية « بن ، جت » : « أهل هذه » بدل « هدّة ». والهَدُّ : الهدم الشديد والكسر ، كحائط يُهَدُّبمرّة فينهدم. والهَدَّةُ : صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل. وقد فسّر بعضهم الهَدّ بالهدم ، والهدّه ، بالخسف. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ( هدد ).

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٠٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٧ ، ح ١٥٤١٩ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٩ ، ح ٢٤.

(٨). في البحار : + « بن أبي طالب ».

(٩). في «ن،بح،بف،بن،جد»والوسائل : - « الله ».

(١٠). في « جت »والوافي : - « ولعن الله قاتله ».

(١١).كامل الزيارات ، ص ٩٨ ، الباب ٣٠ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكونيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٠٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٩ ، ح ١٥٤٢٧ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٩.

٢٩٣

١٣٠٥٥ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ(١) ، قَالَ :

اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ طَيْراً رَاعِبِيّاً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « اجْعَلُوا هذَا الطَّيْرَ الرَّاعِبِيَّ مَعِي فِي الْبَيْتِ يُؤْنِسُنِي ».

قَالَ : وَقَالَ عُثْمَانُ : دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَبَيْنَ يَدَيْهِ حَمَامٌ يَفُتُّ(٢) لَهُنَّ(٣) خُبْزاً.(٤)

١٣٠٥٦ / ١٥. عَنْهُ(٥) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَرَأَيْتُ عَلى فِرَاشِهِ ثَلَاثَ حَمَامَاتٍ خُضْرٍ قَدْ ذَرَقْنَ(٦) عَلَى الْفِرَاشِ(٧) ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هؤُلَاءِ الْحَمَامُ تَقْذَرُ(٨) الْفِرَاشَ.

فَقَالَ : « لَا ، إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُمْسَكْنَ(٩) فِي الْبَيْتِ(١٠) ».(١١)

١٣٠٥٧ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ:

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والبحار. وفي « بن »والوسائل : « عثمان بن الإصفهاني ». وفي المطبوع : « عثمان الأصبهاني ». وعثمان هذا لم نعرفه.

(٢). الفتّ : الدقّ والكسر بالأصابع.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ( فتت ).

(٣). في « بف » : « له ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٧ ، ح ٢٠٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٩ ، ح ١٥٤٢٦ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٩ ، ح ٢٥.

(٥). الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق.

(٦). ذرق الطائر ذرقاً من بابي ضرب وقتل ، وهو منه كالتغوّط من الإنسان.المصباح المنير ، ص ٢٠٨ ( ذرق ).

(٧). في « بن » : - « قد ذرقن على الفراش ».

(٨). في « بن » : « يقذر ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « أن تسكن ».

(١٠). في « ن ، بح ، جت » : « البيوت ».

(١١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٧ ، ح ٢٠٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٥٤٢٨ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٠ ، ح ٢٦.

(١٢). فيالبحار ، ج ٦٥ : - « عن أبيه ».

٢٩٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله زَوْجُ حَمَامٍ أَحْمَرُ ».(١)

١٣٠٥٨ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو(٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ(٤) ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « احْتَفَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِئْراً ، فَرَمَوْا فِيهَا(٥) ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ ، فَجَاءَ حَتّى وَقَفَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لَتَكُفَّنَّ ، أَوْ لَأُسْكِنَنَّهَا(٦) الْحَمَامَ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ حَفِيفَ أَجْنِحَتِهَا يَطْرُدُ(٧) الشَّيَاطِينَ(٨) ».(٩)

١٣٠٥٩ / ١٨. عَنْهُ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١١) ، قَالَ :

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٨ ، ح ٢٠٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٥٤٢٩ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٩ ؛ وج ٦٥ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : + « عن ابن أبي عمير ». وفي حاشية « م »والوسائل والبحار كما في‌المطبوع ، وهو الصواب ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران في أسنادٍ عديدة ، ولم يثبت توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - وبين ابن أبي نجران في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٣ - ٤٩٤.

والظاهر أنّ زيادة « عن ابن أبي عمير » في السند ناشئة من الاُنس الذهني الحاصل عند النسّاخ من كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٦٩ - ٤٩٢.

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد »والوافي والوسائل والبحار : « محمّد بن عمر ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « إبراهيم السندي ».

والظاهر أنّ إبراهيم هذا ، هو إبراهيم بن السندي الكوفي. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٥٧ ، الرقم ١٧٣٢.

(٥). فيالوافي : « رموا فيها : يعني الجنّ والشياطين ما يفسده من المستقذرات ونحوها ».

(٦). في « بح ، بف » : « أو لأسكنتها ».

(٧). هكذا في « م ، ن ، جد » والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تطرد ». وفي « بن »والوسائل : « ليطرد ».

(٨). في « م ، بح ، جت ، جد » : « الشيطان ».

(٩).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٨ ، ح ٢٠٦٨١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ، ح ١٥٤١١ ؛البحار ، ج ٣٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٣ ؛ وج ٦٥ ، ص ٢٠ ، ح ٢٨. (١٠). في « بح » : « عليّ ».

(١١). في البحار : « أصحابه ».

٢٩٥

ذُكِرَ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّهُ(١) بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ رَأى حَمَاماً يَطِيرُ وَرَجُلٌ تَحْتَهُ يَعْدُو(٢) ، فَقَالَ عُمَرُ : شَيْطَانٌ يَعْدُو(٣) تَحْتَهُ شَيْطَانٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا كَانَ إِسْمَاعِيلُ عِنْدَكُمْ؟ » فَقِيلَ(٤) : صِدِّيقٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ(٥) بَقِيَّةَ حَمَامِ الْحَرَمِ مِنْ حَمَامِ إِسْمَاعِيلَ ».(٦)

١٣٠٦٠ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ يُفْرِخُ عِنْدَهُ يَتَزَوَّجُ(٧) الطَّيْرُ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ(٨) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِمَا كَانَ بَيْنَ(٩) الْبَهَائِمِ ».(١٠)

٨ - بَابُ إِرْسَالِ الطَّيْرِ‌

١٣٠٦١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الطَّيْرِ يُرْسَلُ مِنَ الْبَلَدِ الْبَعِيدِ الَّذِي لَمْ يَرَهُ قَطُّ فَيَأْتِي؟

فَقَالَ : « يَا ابْنَ عُذَافِرٍ ، هُوَ يَأْتِي مَنْزِلَ صَاحِبِهِ(١١) مِنْ ثَلَاثِينَ فَرْسَخاً عَلى مَعْرِفَتِهِ

____________________

(١). في « ن »والوافي والوسائل : - « إنّه ».

(٢). في الوسائل:«تحته رجل»بدل «رجل تحته يعدو».

(٣). في الوسائل : - « يعدو ».

(٤). في « م ، ن ، جت ، جد » : « فقال ».

(٥). في « بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فإنّ ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٨ ، ح ٢٠٦٨٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ، ح ١٥٤١٢ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٢٩.

(٧). في « بف ، بن » وحاشية « جت » : « يزوّج ».

(٨). في « بح ، جت » : « أو ابنته ».

(٩). في « بن » وحاشية « جت » : « من ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٨ ، ح ٢٠٦٨٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢١ ، ح ١٥٤٣٣ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٤.

(١١). في « بن » : « أصحابه ».

٢٩٦

وَحَسَبِهِ(١) ، فَإِذَا(٢) زَادَتْ عَلى ثَلَاثِينَ فَرْسَخاً ، جَاءَتْ إِلى أَرْبَابِهَا بِأَرْزَاقِهَا(٣) ».(٤)

١٣٠٦٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا أَتى مِنْ ثَلَاثِينَ فَرْسَخاً فَبِالْهِدَايَةِ(٦) ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَبِالْأُكُلِ(٧) ».(٨)

١٣٠٦٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسى(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الطَّيْرُ يَجِي‌ءُ مِنَ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ؟

قَالَ(١٠) : « إِنَّمَا يَجِي‌ءُ لِرِزْقِهِ(١١) ».(١٢)

١٣٠٦٤ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْحَمَامُ يُرْسَلْنَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْبَعِيدَةِ ، فَتَأْتِي(١٣) ،

____________________

(١). في الوافي والبحار : « وحسّه ».

(٢). في « م ، جد » : « وإذا ».

(٣). في « جت » : « بأوراقها ». وفيالمرآة : « بأرزاقها ، أي تأتي بسبب أنّه قدّر رزقها في بيت صاحبها بتسبيب الله تعالى لها من غير معرفة منها للطريق ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٠٦٨٤ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٥.

(٥). في « بح ، جد » : - « قال ».

(٦). في حاشية «م، ن، جت، جد » : « فالهداية ».

(٧). في « ن ، جت » وحاشية « جد » : « فالأكل ». والاُكل - بالضمّ وبضمّتين - : التمر والرزق والحظّ من الدنيا.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٧٣ ( أكل ).

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٠٦٨٥ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٣ ، ح ٣٦.

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع : - « بن عيسى ».

(١٠). في « م ، بن ، جد »والوافي : « فقال ».

(١١).في«م،بف،بن،جد»وحاشية«جت»:«إلى رزقه».

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٠ ، ح ٢٠٦٨٦ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٣ ، ح ٣٧.

(١٣). هكذا في « ن ، بن »والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيأتي ».

٢٩٧

وَيُرْسَلْنَ(١) مِنَ الْمَكَانِ الْقَرِيبِ ، فَلَا تَأْتِي(٢) ؟

فَقَالَ : « إِذَا انْقَطَعَ أُكُلُهُ فَلَا يَأْتِي ».(٣)

٩ - بَابُ الدِّيكِ‌

١٣٠٦٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : دِيكٌ أَبْيَضُ أَفْرَقُ(٤) ، يَحْرُسُ(٥) دُوَيْرَةَ أَهْلِهِ وَسَبْعَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ ».(٦)

١٣٠٦٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَهْوَازِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دِيكٌ أَبْيَضُ أَفْرَقُ(٧) ، يَحْرُسُ دُوَيْرَتَهُ وَسَبْعَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ ، وَلَنَفْضَةٌ مِنْ حَمَامٍ(٨) مُنَمَّرَةٍ(٩) أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِ دُيُوكٍ فُرْقٍ بِيضٍ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « بن » : « وترسلن ». وفي « بف » : « وترسل ».

(٢). هكذا في « ن ، بف ، بن »والوافي والبحار. وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلا يأتي ».

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٠ ، ح ٢٠٦٨٧ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٣ ، ح ٣٨.

(٤). في « م ، ن ، جد »والوسائل والبحار ، ح ٦ : « أفرق أبيض ». ويقال : ديك أفرق ذو عُرفين ، للذي عُرفه مفروق ، وذلك لانفراج ما بينهما.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٢ ( فرق ).

(٥). في البحار : « يحفظ ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦١ ، ح ٢٠٦٨٨ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٥٤٤٥ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣ ، ح ٥.

(٧). في « ن ، بف ، جت » والبحار ، ج ٦ : « أفرق أبيض ». وفي « بح » : « أفرق بيض ».

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والبحار : « حمامة ».

(٩). النمرة - بالضمّ - : النكتة من أيّ لون كان ، والأنمر : ما فيه نمرة بيضاء واُخرى سوداء ، وهي نمراء.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٥ ( نمر ). (١٠). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « بيض فرق ».

(١١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦١ ، ح ٢٠٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٤٤٦ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٤ ، ح ٦ ؛ =

٢٩٨

١٣٠٦٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام حُسْنُ الطَّاوُوسِ ، فَقَالَ : « لَا يَزِيدُكَ عَلى(١) حُسْنِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ بِشَيْ‌ءٍ(٢) ».

قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الدِّيكُ أَحْسَنُ صَوْتاً مِنَ الطَّاوُوسِ ، وَهُوَ أَعْظَمُ بَرَكَةً ، يُنَبِّهُكَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ(٣) ، وَإِنَّمَا(٤) يَدْعُو الطَّاوُوسُ بِالْوَيْلِ(٥) ؛ لِخَطِيئَتِهِ(٦) الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا ».(٧)

١٣٠٦٨ / ٤. عَنْهُ(٨) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٩) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الدِّيكُ الْأَبْيَضُ صَدِيقِي وَصَدِيقُ كُلِّ مُؤْمِنٍ ».(١٠)

١٣٠٦٩ / ٥. عَنْهُ(١١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١٢) ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ :

____________________

=وفيه ، ص ١٦ ، ح ١٢ ، من قوله : « ولنفضة من حمام منمّرة ».

(١). في « جت » : « عن ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « شي‌ء ».

(٣). في حاشية « جت »والوسائل : « الصلوات ».

(٤). في « بن »والوسائل : « فإنّما ».

(٥). في « بح » : - « بالويل ».

(٦). هكذا في « بف »والوافي . وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « بخطيئة ». وفي « جت »والوسائل والبحار : « بخطيئته ». وفي المطبوع : « لخطيئة ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٠٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٤٤٧ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٤ ، ح ٧ ؛ وص ٤١ ، ح ٣.

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق. وما ورد فيالبحار ، ج ٦٥ ، ص ٤ ، ح ٨ و ٩ ، من إرجاع الضمير في سندنا هذا والسند الآتي إلى عليّ الظاهر في عليّ بن إبراهيم غير صحيح ؛ لعدم تقدّم ذكر عليّ في الأسناد السابقة ، اللّهمّ إلا أن يكون في نسخة العلّامة المجلسي ، « عليّ » بدل « عنه ».

(٩). في « م ، جد » : « أصحابنا ».

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٠٦٩١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٤٤٨ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٤ ، ح ٨.

(١١). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(١٢). في « م ، جد » : « أصحابنا ».

٢٩٩

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « فِي الدِّيكِ(٢) خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ : السَّخَاءُ ، وَالشَّجَاعَةُ(٣) ، وَالْمَعْرِفَةُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ(٤) ، وَكَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ(٥) ، وَالْغَيْرَةِ ».(٦)

١٣٠٧٠ / ٦. عَنْهُ(٧) ؛ وَ(٨) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(٩) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : صِيَاحُ الدِّيكِ صَلَاتُهُ ، وَضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ(١٠) رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « قال ».

(٢). في « ن » : + « الأبيض ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي والوسائل وجميع المصادر. وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « والقناعة » بدل « والشجاعة ». وفي المطبوع : + « والقناعة ».

(٤). في « بف ، جد »والوسائل : « الصلاة ».

(٥). « كثرة الطروقة » : يريد كثرة الجماع وغشيان الرجل أزواجه وما أحلّ له.مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ( طرق ). وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٧٣ : « قولهعليه‌السلام : وكثرة الطروقة ، بفتح الطاء من قولهم : طروقة الفحل ، أي اُنثاه ، فالمراد كثرة الأزواج ؛ أو بالضمّ مصدر طرق الفحل الناقة إذا نزل عليها ، فالمراد كثرة الجماع ».

(٦).الخصال ، ص ٢٩٨ ، باب الخمسة ، ح ٧٠ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٥ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٣٩٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠٣٩٩الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٠٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٤٤٢.

(٧). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد ، كما كان الأمر في السندين السابقين. والعلّامة المجلسي سها في ‌هذا السند أيضاً حيث أرجع الضمير إلى عليّ المراد به عليّ بن إبراهيم.

(٨). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عدّة من أصحابنا - وقد حذف من السند تعليقاً - عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وقد عبّر عنه بالضمير ».

(٩). في البحار : « أصحابه ».

(١٠). في « ن » وحاشية « جت » : « بجناحيه ».

(١١). فيالمرآة : « كأنّه إشارة إلى قوله تعالى :( وَالطَّيْرُ صَافّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ) ».

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٠٦٩٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٥٤٤١ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥ ، ح ١٠.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

اندفعت المطالبة عنه ، وبرئ المشتري من الحقّين ؛ لأنّ البائع قد ثبت بالبيّنة أنّه قبض ، والآذن قد ثبت أنّ وكيله - وهو البائع - قد قبض.

ولو شهد له الشريك الآذن ، لم تُقبل شهادته في نصيبه ؛ لأنّه لو ثبت ذلك لطالَب المشهود عليه بحقّه ، وذلك جرّ نفعٍ ظاهر ، فلا تُقبل ؛ للتهمة.

وهل تُقبل شهادته في نصيب البائع؟ قال بعض علمائنا : نعم(١) .

وللشافعيّة قولان مبنيّان على أنّ الشهادة إذا رُدّت في بعض ما شهدت به ؛ للتهمة ، فهل تردّ في الباقي؟(٢) .

ولو لم يكن للمشتري بيّنة بالقبض ، كان القولُ قولَ البائع مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، والأصل عدم القبض ، فيحلف البائع أنّه لم يقبض ، فإذا حلف أخذ نصيبه من المشتري ، ولا يشاركه الآذن ؛ لإقراره أنّ البائع قبض أوّلاً ما هو الحقّ ، ويزعم أنّ الذي قبضه ثانياً بيمينه ظلم ، فلا يستحقّ مشاركته فيه ، فإن نكل البائع عن اليمين رُدّت اليمين على المشتري ، فإذا حلف أنّه أقبض البائع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ، ولو نكل المشتري أيضاً أُلزم بنصيب البائع.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُلزم بنصيب البائع أيضاً ؛ لأنّا لا نحكم بالنكول(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذا ليس حكماً بالنكول ، وإنّما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداءً.

____________________

(١) لم نهتد إلى القائل به ، وراجع المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٨ : ١٤١ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦١

فإذا انفصلت(١) [ خصومة ](٢) البائع و(٣) المشتري فلو جاء الشريك الآذن وطالَب البائعَ بحقّه ؛ لزعمه أنّه قبض جميع الثمن ، فعليه البيّنة ، ويُقدَّم قول البائع مع اليمين أنّه لم يقبض إلّا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما ، فإن نكل البائع حلف الآذن وأخذ منه نصيبه ، ولا يرجع البائع به على المشتري ؛ لأنّه يزعم أنّ شريكه ظَلَمه بما فَعَل ، ولا يمنع البائعَ من الحلف نكولُه عن اليمين في الخصومة مع المشتري ؛ لأنّها خصومة أُخرى مع خصمٍ آخَر.

هذا إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين ، وأمّا إن تقدّمت خصومة الشريكين فادّعى الذي لم يبع قبضَ الثمن على البائع وطالَبه بحقّه وأنكر البائع ، قُدّم قوله مع اليمين ، وكان على الشريك الآذن البيّنة بأنّ البائع قبض الثمن ، ولا تُقبل شهادة المشتري له بحالٍ البتّة ؛ لأنّه يدفع عن نفسه ، فإن فُقدت البيّنة حلف البائع على أنّه ما قبض ، فإن نكل حلف الآذن على أنّه قبض ، وأخذ نصيبه من البائع.

ثمّ إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين ، فلو طالَب البائع المشتري بحقّه ، وادّعى المشتري الأداءَ ، فعليه البيّنة ، فإن لم تكن بيّنة حلف البائع ، وقبض حقّه ، فإن نكل حلف المشتري وبرئ ، ولا يمنع البائعَ من أن يحلف ويطلب من المشتري حقَّه نكولُه في الخصومة الأُولى مع شريكه.

وللشافعيّة وجهٌ : إنّه يمنع ؛ بناءً على أنّ يمين الردّ كالبيّنة أو كإقرار المدّعى عليه؟ إن كانت كالبيّنة فكأنّه قامت البيّنة على قبضه جميعَ الثمن ،

____________________

(١) في « خ » : « انقضت » بدل « انفصلت ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حكومة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « مع » بدل « و».

٣٦٢

وإن كانت كالإقرار فكأنّه أقرّ بقبض جميع الثمن ، وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري(١) .

وضعّفه باقي الشافعيّة ؛ لأنّ اليمين إنّما تجعل كالبيّنة أو كالإقرار في حقّ المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ، ومعلومٌ أنّ الشريك إنّما يحلف على أنّه قبض نصيبه ، فإنّه الذي يطالب به ، فكيف تؤثّر يمينه في غيره!؟(٢) .

وعلى ضعفه فقد قال الجويني : [ القياس ](٣) طرده فيما إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشتري اليمينَ المردودة حتى يقال : تثبت للّذي لم يبع مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومةٍ ؛ لكون يمين الردّ بمنزلة البيّنة أو الإقرار(٤) .

مسألة ١٧٩ : لو باع الشريك - المأذون له في البيع - العبدَ ، ثمّ اختلف الشريكان‌ ، فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري ، فأنكر الآذن القبضَ ، وصدّق المشتري المدّعي ، فإن كان الآذن في البيع مأذوناً له في القبض للثمن من جهة البائع ، برئ المشتري من حصّة البائع ؛ لأنّه قد اعترف بأنّ وكيله قد قبض.

ثمّ تُفرض حكومتان كما تقدّم.

فإن تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض ، فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلّم إليه المأخوذ.

وإن تخاصم البائع والذي لم يبع ، حلف الذي لم يبع ، فإن نكل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦٣

حلف البائع ، وأخذ منه نصيبه ، ولا رجوع له على المشتري.

ولو شهد البائع للمشتري على القبض ، لم تُقبل ؛ لأنّه يشهد لنفسه على الذي لم يبع.

وإن لم يكن الآذن في البيع مأذوناً له في القبض من جهة البائع ، لم تبرأ ذمّة المشتري عن شي‌ءٍ من الثمن.

أمّا عن حقّ الذي لم يبع : فلأنّه منكر للقبض ، والقول قوله في إنكاره مع اليمين.

وأمّا عن حقّ المباشر للبيع : فلأنّه لم يعترف بقبضٍ صحيح.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون البائع مأذوناً من جهة الذي لم يبع في القبض ، أو لا يكون هو مأذوناً أيضاً.

فإن كان مأذوناً ، فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ، ولا يتمكّن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع ؛ لأنّه لـمّا أقرّ بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صار معزولاً عن وكالته.

ثمّ إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فعلى المشتري البيّنة على القبض ، فإن لم تكن بيّنة فالقول قول الذي لم يبع.

فإذا حلف ، ففي مَنْ يأخذ حقّه منه للشافعيّة وجهان :

قال المزني منهم : إن شاء أخذ تمام حقّه من المشتري ، وإن شاء شارك البائع في المأخوذ ، وأخذ الباقي من المشتري ؛ لأنّ الصفقة واحدة ، وكلّ جزءٍ من الثمن شائع بينهما ، فإن أخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البائع إلّا ربع الثمن(١) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٣ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب =

٣٦٤

و [ يفارق ](١) هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذوناً في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما أخذه من المشتري ؛ لأنّ زعمه أنّ الذي لم يبع ظالمٌ فيما أخذه ، فلا يشاركه فيما ظلم به(٢) .

وقال آخَرون منهم ابن سريج : ليس له إلّا أخذ حقّه من المشتري ، ولا يشارك البائع فيما أخذه ؛ لأنّ البائع قد انعزل عن الوكالة بإقراره : إنّ الذي لم يبع قَبَض حقَّه ، فما يأخذه بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصّةً(٣) .

وقال آخَرون : إنّه وإن انعزل فالمسألة تحتمل وجهين بناءً على أنّ مالكَي السلعة إذا باعاها صفقةً واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصّته من الثمن؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، بل إذا انفرد بأخذ شي‌ءٍ شاركه الآخَر فيه ، كما أنّ الحقّ الثابت للورثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصّته منه ، ولو فَعَل شاركه الآخَرون فيه ، وكذا لو كاتبا عبداً صفقةً واحدةً ، لم ينفرد أحدهما بأخذ حقّه من النجوم.

والثاني : نعم ، كما لو باع كلّ واحدٍ منهما نصيبَه بعقدٍ مفرد ، بخلاف الميراث والكتابة ، فإنّهما لا يثبتان في الأصل بصفة التجزّي ؛ إذ لا ينفرد‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقارب ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٤٤ ، الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٥

بعض الورثة ببعض أعيان التركة ، ولا تجوز كتابة البعض من العبد ، فلذلك لم يجز التجزّي في القبض(١) .

ولو شهد البائع للمشتري على أنّ الذي لم يبع قد قبض الثمن ، فعلى قول المزني لا تُقبل شهادته ؛ لأنّه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه(٢) ، وعلى قول ابن سريج تُقبل(٣) .

وإن لم يكن البائع مأذوناً في القبض ، قال بعض الشافعيّة : للبائع مطالبة المشتري بحقّه هنا ، وما يأخذه يسلم له ، وتُقبل هنا شهادة البائع للمشتري على الذي لم يبع(٤) .

وقال آخَرون : ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ، ويُخرَّج قبول الشهادة على الخلاف(٥) .

مسألة ١٨٠ : لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بأن نزّل نفسه منزلته‌ ، فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر ، بل استولى على العبد ومَنَع أحدَهما الانتفاع به دون الآخَر ، فإنّه يصحّ من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ، ولا يصحّ من الآخَر بيع نصيبه ، إلّا من الغاصب ، أو ممّن يتمكّن من انتزاعه من يد الغاصب.

ولو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميعَ العين في عقدٍ واحد ، صحّ في نصيب المالك ، ووقف نصيب الآخَر إن أمضاه المغصوب منه صحّ ، وإلّا فلا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٢ و ٣) الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٦

وقالت الشافعيّة : يصحّ في نصيب مَنْ لم يغصب منه ، ويبطل في الآخَر ، ولا يُخرَّج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم ؛ لأنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع(١) .

ومنهم مَنْ قال : يبنى القول في نصيب المالك على أنّ أحد الشريكين إذا باع نصفَ العبد مطلقاً ينصرف إلى نصيبه أو يشيع؟ وجهان ، فإن قلنا : ينصرف إلى نصيبه ، صحّ بيع المالك في نصيبه ، وإن قلنا بالشيوع ، بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد ، وفي ربعه قولان.

ولا يُنظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معاً وأطلقا ، ولا يُجعل كما إذا أطلق كلّ واحدٍ منهما بيعَ نصف العبد ؛ لأنّ هناك تناول العقد الصحيح جميعَ العبد(٢) .

مسألة ١٨١ : قد بيّنّا(٣) أنّ شركة الأبدان باطلة ، سواء اشترك العمل أو اختصّ بأحدهما وتقبّل الآخَر.

فلو قال واحد لآخَر : أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى ، لم يصح عند علمائنا - وبه قال زفر(٤) - ولا يستحقّ العامل المسمّى ، بل له أُجرة المثل.

وقال أحمد : تصحّ الشركة ؛ لأنّ الضمان يستحقّ به الربح بدليل شركة الأبدان ، وتقبّل العمل يوجب الضمان على المتقبّل ، ويستحقّ به الربح ،

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، البيان ٦ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٣) في ص ٣١٢ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المغني ٥ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧.

٣٦٧

فصار كتقبّله المالَ في المضاربة ، والعمل يستحقّ به العامل الربح كعمل المضاربة ، فينزَّل منزلة المضاربة(١) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٨٢ : الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين ، لا على الشرط الذي شرطاه‌ ، عند علمائنا ؛ لأنّ الشركة باطلة على ما تقدّم(٢) بيانه.

وقال أحمد : إنّها صحيحة ، والشركة على ما اتّفقوا عليه من مساواةٍ أو تفاضلٍ ، ولكلٍّ منهما المطالبة بالأُجرة ، وللمستأجر دفعها إلى كلّ واحدٍ منهما ، وإلى أيّهما دفع برئ منها ، وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريطٍ فهي من ضمانهما معاً ؛ لأنّهما كالوكيلين في المطالبة ، وما يتقبّله كلّ واحدٍ منهما من عملٍ فهو من ضمانهما يطالب به كلّ واحدٍ منهما ، ويلزمه عمله ؛ لأنّ هذه الشركة لا تنعقد إلّا على الضمان ، ولا شي‌ء منها تنعقد عليه الشركة حال الضمان ، فكأنّ الشركة تتضمّن ضمان كلّ واحدٍ منهما عن الآخَر ما يلزمه.

ولو أقرّ أحدهما بما في يده ، قُبِل عليه وعلى شريكه ؛ لأنّ اليد له ، فيُقبل إقراره بما فيها ، ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدَيْنٍ عليه(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل.

ولو عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب للعامل خاصّةً عندنا ، وإن حصل من الآخَر سفارة فله أُجرته عليها.

وقال أحمد : إذا عمل أحدهما خاصّةً ، كان الكسب بينهما على‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٣ و ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧ و ١٨٨.

(٢) في ص ٣١٢ - ٣١٣ ، المسألة ١٤٢.

(٣) المغني ٥ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٨.

٣٦٨

ما شرطاه ، سواء ترك العمل لمرضٍ أو غيره ، ولو طالَب أحدهما الآخَر أن يعمل معه ، أو يقيم مقامه مَنْ يعمل ، فله ذلك ، فإن امتنع فللآخَر الفسخ(١) .

وهو باطل عندنا على ما سلف(٢) .

ولو كان لقصّارٍ أداةٌ ولآخَر بيتٌ ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما ، جاز ، والأجر بينهما على ما شرطاه ، عند أحمد ؛ لأنّ الشركة وقعت على عملهما ، والعمل يستحقّ به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحقّ بهما شي‌ء(٣) .

وعندنا أنّ هذه الشركة باطلة ، وقد سلف(٤) .

مسألة ١٨٣ : إذا كانت الشركة باطلةً ، قسّما الربح على قدر رؤوس أموالهما‌ ، ويرجع كلٌّ منهما على الآخَر بأجر عمله - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأنّ المسمّى يسقط في العقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري ، والنماء فائدة مالهما ، فيكون تابعاً للأصل ، كالثمرة.

والرواية الأُخرى لأحمد : إنّهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ، ولا يستحقّ أحدهما على الآخَر أجر عمله ، وأجراها مجرى الصحيحة ؛ لأنّه عقد يصحّ مع الجهالة ، فيثبت المسمّى في فاسده ، كالنكاح(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٤ و ١١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٩.

(٢) في ص ٣٤٠ - ٣٤١ ، المسألة ١٦١.

(٣) المغني ٥ : ١١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩١.

(٤) في ص ٣٤٥ ، المسألة ١٦٥.

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٦ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٦ / ٧٢١ ، البيان ٦ : ٣٣٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

(٦) المغني ٥ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

٣٦٩

إذا عرفتَ هذا ، فلو كان مال كلّ واحدٍ منهما متميّزاً ، وكان ربحه معلوماً ، كان لكلٍّ ربحُ ماله ، ولا يشاركه الآخَر فيه.

ولو ربح في جزءٍ منه ربحاً متميّزاً وباقيه مختلطاً ، كان له تمام ما تميّز(١) من ربح ماله ، وله بحصّة باقي ماله من الربح.

مسألة ١٨٤ : ليس لأحد الشريكين أن يكاتب الرقيق ، ولا يعتق على مالٍ ولا غيره ، ولا يزوّج الرقيق‌ ؛ لأنّ الشركة منعقدة على التجارة ، وليست هذه الأنواع تجارةً ، لا سيّما تزويج العبد ؛ فإنّه محض ضررٍ.

وليس له أن يُقرض ولا يحابي ؛ لأنّه تبرّع.

وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربةً ؛ لأنّ ذلك يُثبت في المال حقوقاً ، ويستحقّ غير المالك ربحه ، وليس له ذلك إلّا بإذن ربّ المال.

وليس له أن يمزج مال الشركة بماله ، ولا مال غيره ؛ لأنّه تعيّب في المال.

وليس له أن يستدين على مال الشركة ، فإن فَعَل فربحه له ، وعليه خسرانه.

وقال بعض العامّة : إذا استدان شيئاً ، لزم الشريكين معاً ، وربحه لهما وخسرانه عليهما ؛ لأنّ ذلك تملّك مالٍ بمالٍ ، فأشبه الصرف(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخل في الشركة أكثر ممّا رضي الشريك أن يشاركه فيه ، فلم يجز ، كما لو ضمّ إلى مال الشركة شيئاً من ماله ، ويفارق الصرف ؛ لأنّه بيع وإبدال عينٍ بعينٍ ، فهو كبيع الثياب بالدراهم.

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « يتميّز ».

(٢) المغني ٥ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٣.

٣٧٠

وليس له أن يُقرّ على مال الشركة ، فإن فَعَل لزم في حقّه دون صاحبه ، سواء أقرّ بدَيْنٍ أو عينٍ ؛ لأنّ شريكه إنّما أذن له في التجارة ، والإقرار ليس منها.

ولو أقرّ بعيبٍ في عينٍ باعها أو أقرّ الوكيل على موكّله بالعيب ، لم يُقبَل ، خلافاً لأحمد(١) .

ولو أقرّ بقبض ثمن المبيع أو أجر المكاري والحمّال وأشباه ذلك ، فالأقرب : القبول ؛ لأنّه من توابع التجارة ، فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه.

ولو رُدّت السلعة عليه بعيبٍ ، قَبِلها ، أو أعطى أرشها.

ولو حطّ من الثمن شيئاً أو أسقط دَيْناً لهما عن [ غريمهما ](٢) لزم في حقّه ، وبطل في حقّ شريكه ؛ لأنّ ذلك تبرّع ، والتبرّع يمضى في حصّته دون شريكه.

ولو كان لهما دَيْنٌ حالّ فأخّر أحدهما حصّته من الدَّيْن ، جاز - وبه قال أبو يوسف ومحمّد(٣) - لأنّه أسقط حقّه من التعجيل ، فصحّ أن ينفرد به أحدهما ، كالإبراء.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) .

مسألة ١٨٥ : قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ ، ولا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة ، فليس له أن يبيع نَسْأً.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غيرهما ». والمثبت كما في المغني ٥ : ١٣١.

(٣ و ٤) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

٣٧١

وإذا اشترى بجنس ما عنده دَفَعه ، وإن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس ويصرفه في الثمن ؛ لأنّا منعناه من الاستدانة ، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه ويدفع.

وليس له أن يودع إلّا مع الحاجة ؛ لأنّه ليس من الشركة ، وفيه غرور ، أمّا مع الحاجة فإنّه من ضرورة الشركة ، فأشبه دفع المتاع إلى الحمّال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية : يجوز ؛ لأنّه عادة التجّار ، وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع(١) .

والعادة لا تقضي على الشرع ، والحاجة مسوّغة كما قلنا.

وليس له أن يوكّل فيما يتولّاه بنفسه ، كالوكيل.

وفي إحدى الروايتين عن أحمد : الجواز(٢) .

فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز ، وكان لكلٍّ منهما عزله.

وليس لأحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما إلّا بإذن صاحبه أو مع الحاجة.

وعن أحمد روايتان(٣) .

وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك إلّا بإذن صاحبه. والأقرب : إنّ له الإقالة ؛ لأنّها إمّا بيعٌ عند جماعةٍ من العامّة(٤) ، وهو يملك البيع ، أو فسخٌ عندنا ، وهو يملك الفسخ ، ويردّ بالعيب ، كلّ ذلك مع المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك ، جاز أن يعمل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والإيداع والبيع نسيئةً والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك ؛ لأنّه فوّض إليه الرأي في‌

____________________

(١ - ٣) المغني ٥ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٢.

(٤) راجع ج ١٢ - من هذا الكتاب - ص ١١٧ ، الهامش (٣)

٣٧٢

التصرّف الذي تقتضيه الشركة ، فجاز له كلّ ما هو من التجارة ، فأمّا ما يكون تمليكاً بغير عوضٍ - كالهبة والحطيطة لغير فائدةٍ والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجه - فلا يفعله إلّا بإذنه ؛ لأنّه إنّما فوّض إليه العمل برأيه في التجارة ، وليس ذلك منها.

ولو أخذ أحد الشريكين مالاً مضاربةً ، فربحه له دون صاحبه ؛ لأنّه يستحقّ ذلك في مقابلة عمله ، وليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه.

مسألة ١٨٦ : قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها والرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة‌ ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على ماله ، فكان له المطالبة بإفرازه من مال غيره وتمييزه عنه ، وليس لأحدهما مطالبة الآخَر بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتّفقا على البيع ، ولا يصحّ التأجيل في الشركة.

ولو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما ، صحّت في المقبوض ، دون الغائب [ عن ](١) الناس ؛ لأنّ الباقرعليه‌السلام سُئل عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ واحدٍ منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بماله!؟ »(٢) .

وسأل [ عبد الله بن سنان ](٣) الصادقَعليه‌السلام : عن رجلين بينهما مال منه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « على ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٨١٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والطبعة الحجريّة : « معاوية بن عمّار » وهو في سند الحديث ٨٢٠ من التهذيب ٧ : ١٨٦ ، والمثبت من المصدر.

٣٧٣

دَيْنٌ ومنه عينٌ ، فاقتسما العين والدَّيْن فتوى(١) الذي كان لأحدهما من الدَّيْن أو بعضه وخرج الذي للآخَر [ أيردّ ](٢) على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله!؟ »(٣) .

مسألة ١٨٧ : لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئاً ، فللآخَر مشاركته فيه - وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل(٤) - لما تقدّم(٥) في المسألة السابقة في رواية [ عبد الله بن سنان ](٦) عن الصادق(٧) .

ولأنّ تمليك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدَّيْن في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو باطل ، فوجب أن يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما.

ولغير القابض الرجوعُ على القابض بنصفه ، سواء كان باقياً في يده أو أخرجه عنها ، وله أن يرجع على الغريم ؛ لأنّ الحقّ ثبت في ذمّته لهما على وجهٍ سواء ، فليس له تسليم حقّ أحدهما إلى الآخَر ، فإن أخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشي‌ءٍ ؛ لأنّ حقّه ثابت في أحد المحلّين ، فإذا اختار أحدهما سقط حقّه من الآخَر.

وليس للقابض منعه من [ الرجوع على ](٧) الغريم بأن يقول : أنا‌

____________________

(١) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يراد ». والمثبت من المصدر.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١.

(٤) المغني ٥ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨١.

(٥) آنفاً.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « معاوية بن عمّار ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٧) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٣٧٤

أُعطيك نصف ما قبضت ، بل الخيرة إليه من أيّهما شاء قبض ، فإن قبض من شريكه شيئاً رجع الشريك على الغريم بمثله.

وإن هلك المقبوض في يد القابض ، تعيّن حقّه فيه ، ولم يضمنه للشريك ؛ لأنّه قدر حقّه فيما تعدّى بالقبض ، وإنّما كان لشريكه مشاركته ؛ لثبوته في الأصل مشتركاً.

ولو أبرأ أحد الشريكين الغريمَ من حقّه ، برئ منه ؛ لأنّه بمنزلة قبضه منه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ ؛ لأنّه لم يقبض شيئاً من حقّ الشريك.

ولو أبرأ أحدهما من جزءٍ مشاع ، سقط من حقّه ، وبسط ما يقبضانه من الغريم على النسبة ، فلو أبرأ أحدهما الغريمَ من عُشْر الدَّيْن ثمّ قبضا من الدَّيْن شيئاً ، قسّماه على قدر حقّهما في الباقي ، للمُبرئ أربعة أتساعه ، ولشريكه خمسة أتساعه.

وإن قبض(١) نصف الدَّيْن ثمّ أبرأ أحدهما من عُشْر الدين كلّه ، نفذت البراءة في خُمس الباقي ، وما بقي بينهما على ثمانية ، للمُبرئ ثلاثة أثمانه ، وللآخَر خمسة أثمانه ، فما قبضاه بعد ذلك اقتسماه على هذا.

ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدَّيْن ثوباً ، قال بعض العامّة : كان للآخَر إبطال الشراء ، فإن بذل له المشتري نصف الثوب ولا يبطل البيع ، لم يلزمه(٢) ذلك(٣) .

وإن أجاز البيع ليملك [ نصف ] الثوب جاز ، ويبنى على بيع الفضولي

____________________

(١) الظاهر : « قبضا ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يلزم ». والمثبت من المصدر.

(٣) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

٣٧٥

هل يقف على الإجازة أو لا؟ فعندنا نعم ، وبين العامّة خلاف(١) .

ولو أجّل أحدهما نصيبه من الدَّيْن جاز ، فإنّه لو أسقط حقّه جاز فتأخيره أولى ، فإن قبض الشريك بعد ذلك [ شيئاً ] لم يكن لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ.

هذا إذا أجّله في عقدٍ لازم ، وإن لم يكن في عقدٍ لازم كان له الرجوعُ ؛ لأنّ الحالّ لا يتأجّل بالتأجيل ، فوجوده كعدمه.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ ما يقبضه أحدهما له ، دون صاحبه ؛ لأنّ ما في الذمّة لا ينتقل إلى العين إلّا بتسليمه إلى غريمه أو وكيله ، وما قبضه أحدهما فليس لشريكه فيه قبض ولا لوكيله ، فلا يثبت له فيه حقٌّ ، وكان لقابضه(٢) ؛ لثبوت يده عليه بحقٍّ ، فأشبه ما لو كان الدَّيْن بسببين ، ولأنّ هذا يشبه الدَّيْن في الذمّة ، وإنّما يتعيّن حقّه بقبضه ، فأشبه تعيينه بالإبراء ، ولأنّه لو كان لغير القابض حقٌّ في المقبوض لسقط بتلفه كسائر الحقوق ، ولأنّ هذا القبض إن كان بحقٍّ لم يشاركه غيره فيه ، كما لو كان الدَّيْن بسببين ، وإن كان بغير حقٍّ لم يكن له مطالبته ؛ لأنّ(٣) حقّه في الذمّة لا في العين ، فأشبه ما لو أخذ غاصب منه مالاً ، فعلى هذا ما قبضه القابض يختصّ به ، دون شريكه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه ، فإن اشترى بنصيبه ثوباً أو غيره صحّ ، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء ، وإن قبض أكثر‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له قبضه » بدل « لقابضه ». والصواب ما أثبتناه من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ولأنّ ». والصحيح ما أثبتناه بدون الواو ، كما في المصدر.

٣٧٦

من حقّه بغير إذن شريكه لم يبرأ الغريم ممّا زاد على حقّه(١) .

والمشهور ما قلناه أوّلاً.

ولا تصحّ قسمة ما في الذمم ؛ لأنّ الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضي التعديل ، والقسمة من غير تعديلٍ بيعٌ ، ولا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو تقاسما ثمّ تَوى(٢) بعض المال ، رجع مَنْ تَوى ماله على مَنْ لم يَتْو ، وبه قال ابن سيرين والنخعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأُخرى : يجوز ذلك ؛ لأنّ الاختلاف لا يمنع القسمة ، كما لو اختلفت الأعيان ، وبه قال الحسن وإسحاق(٣) .

وهذا إذا كان في ذممٍ متعدّدة ، فأمّا في ذمّةٍ واحدة فلا يمكن القسمة ؛ لأنّ معنى القسمة إفراز الحقّ ، ولا يتصوّر ذلك في ذمّةٍ واحدة.

مسألة ١٨٨ : قد بيّنّا أنّه إذا تساوى المالان تساوى الشريكان في الربح‌ ، وإن تفاوت المالان تفاوتا في الربح على النسبة ، فإن شرطا خلاف ذلك جاز عندنا ، وصحّت الشركة ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، خلافاً للشافعي(٥) .

فلو كان لأحدهما ألف وللآخَر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرّف فيهما على أن يكون الربح بينهما نصفين فإن كان صاحب الألفين شرط على نفسه العمل فيهما أيضاً ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : تفسد الشركة ، ويكون الربح على قدر المالين ،

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ - ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢ - ١٨٣.

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٨ / ٥٠ ، المغني ٥ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

(٤) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٣.

(٥) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٢.

٣٧٧

ويجب لكلّ واحدٍ منهما على الآخَر أُجرة عمله في نصيبه(١) .

وقال أبو حنيفة : إذا كانت الشركة فاسدةً لم يجب لواحدٍ منهما أُجرة ؛ لأنّ العمل لا يقابله عوض في الشركة الصحيحة فكذلك الفاسدة(٢) .

والمعتمد عندنا : إنّ الشركة إذا فسدت كان لكلٍّ منهما أُجرة مثل عمله - كما هو قول الشافعي - لأنّ المتشاركين إذا شرطا في مقابلة عملهما ما لم يثبت ، يجب أن يثبت عوض المثل ، كما لو شرطا في الإجارة شرطاً فاسداً.

وما ذكره في الصحيحة فإنّما لم يستحق في مقابلة العمل عوضاً ؛ لأنّه لم يشترط في مقابلته شيئاً ، وفي مسألتنا بخلافه.

ولو شرط صاحب الألفين العمل على صاحب الألف خاصّةً ، صحّت الشركة ، وكانت شركةً وقراضاً عند الشافعي ، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحقّ ماله ، والباقي - وهو ثلثا الربح - بينهما ، لصاحب المال ثلاثة أرباعه ، وللعامل ربعه ، وذلك لأنّه جعل النصف له ، فجعلنا الربح ستّة أسهم منها ثلاثة شرط حصّة ماله منها سهمان ، وسهم هو ما يستحقّه بعمله على مال شريكه [ و ](٣) حصّة مال شريكه أربعة أسهم ، للعامل سهم ، وهو الربع(٤) .

وعندنا أنّه يكون شركةً صحيحة ؛ عملاً بالشرط.

ولو كان لرجلين ألفا درهم فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل في ذلك‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٩٦ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٩٦ و ٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) بحر المذهب ٨ : ١٣٢ - ١٣٣ ، البيان ٦ : ٣٣٤ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧.

٣٧٨

ويكون الربح بينهما نصفين ، فإنّ هذا ليس بشركةٍ ولا قراض ؛ لأنّ شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل ، والقراض يقتضي أن يكون للعامل نصيب من الربح في مقابلة عمله ، وهنا لم يشرط له ، فإذا عمل كان الربح بينهما نصفين على قدر المالين ، وكان عمله في نصيب شريكه معونةً له منه وتبرّعاً ؛ لأنّه لم يشترط لنفسه في مقابلته عوضاً.

مسألة ١٨٩ : لو اشتريا عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ ، لم يجز‌ ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال الشافعي : يجوز(٢) .

وقد سلف(٣) ذلك في كتاب البيوع(٤) .

إذا تقرّر هذا ، فإذا اشترى أحد الشريكين عبداً فوجد به عيباً ، فإن أرادا الردَّ كان لهما.

وإن أراد أحدهما الردَّ والآخَر الإمساك ، فإن كان قد أطلق الشراء ولم يذكر أنّه يشتريه له ولشريكه لم يكن له الردّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه يشتريه لنفسه ، فلم يلزم البائع حكماً بخلاف الظاهر.

وإن كان قد أعلمه أنّه يشتريه بمال الشركة أو له ولشريكه ، لم يكن لأحدهما الردّ وللآخَر الأرش على ما تقدّم.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : ليس له الردّ ؛ لأنّه إنّما أوجب إيجاباً واحداً ، فلا يبعّض‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٣)

(٢) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٤)

(٣) في ج ١١ ، ص ١٧٢ ، المسألة ٣٤٠.

(٤) في النسخ الخطّيّة : « البيع ».

٣٧٩

عليه.

والثاني : له الردّ ؛ لأنّه إذا كان يقع الشراء لاثنين ، كان بمنزلة أن يوجب لهما ، ولو أوجب لهما كان في حكم العقدين ، كذا هنا(١) .

وإذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى بعد ذلك أنّه باع ماله ومال شريكه بغير إذنه ، لم تُسمع دعواه ؛ لأنّه يخالف ظاهر قوله ، فإن ادّعى ذلك شريكه ، كان عليه إقامة البيّنة أنّه شريكه فيه ، فإذا قامت البيّنة به وادّعى المشتري أنّه أذن للبائع في البيع ، كان القولُ قولَه : إنّه لم يأذن ، مع يمينه ، فإذا حلف فسخ البيع في نصيبه إن لم يجز البيع ، ولا ينفسخ في الباقي إلّا برضا المشتري.

وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة(٢) .

مسألة ١٩٠ : إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده ، صحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة ومتعدّدة‌ ، اتّفقت قيمتهما أو اختلفت ، عندنا.

وللشافعي قولان :

أحدهما : يصحّ مطلقاً ؛ لأنّ جملة الثمن معلومة في العقد.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : إنّ البيع فاسد ؛ لأنّ العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين ، فتكون حصّة كلّ واحدٍ منهما مجهولةً ؛ لأنّ ما يخصّ كلّ واحدٍ من العبدين من الثمن غير معلومٍ في العقد ، بخلاف ما لو كان العبدان لواحدٍ ؛ لوحدة العقد(٣) .

وهو غلط ؛ إذ مجموع الثمن في مقابلة مجموع الأجزاء ، وهُما‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٨٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٧ ، البيان ٦ : ٣٤٢.

(٢) راجع بحر المذهب ٨ : ١٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776