الكافي الجزء ١٣

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 776
المشاهدات: 211906
تحميل: 5243


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211906 / تحميل: 5243
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله سَنَّ(١) فِي الْمَجُوسِ(٢) سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ ، وَذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ(٣) مُسْلِمَيْنِ(٤) ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ(٥) ، فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٦) ( لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبى وَلَا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ) (٧) ».

قَالَ : « وَذلِكَ(٨) إِذَا(٩) ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا ، فَإِنْ عَثَرَ عَلى أَنَّهُمَا(١٠) شَهِدَا بِالْبَاطِلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتّى يَجِي‌ءَ بِشَاهِدَيْنِ(١١) ، فَيَقُومَانِ(١٢) مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ) (١٣) فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ نَقَضَ(١٤) شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَجَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) (١٥) ».(١٦)

____________________

(١). فيالفقيه ، ج ٤ : - « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سنّ ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح »والوسائل : « فيهم » بدل « في المجوس ».

(٣). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه ، ج ٤ : « فلم يوجد ». وفي « م » : « ولم يوجد».

(٤). في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه ، ج ٤ : « مسلمان ».

(٥). في « ق ، ك ، ن ، بف » وحاشية « بن ، جت »والفقيه : « العصر ». وفي حاشية « بح » : + « العصر».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا مات الرجل ، ظاهره اشتراط السفر في قبول شهادتهم ، ولم يعتبره الأكثر ، وجعلوه خارجاً مخرج الغالب ، والحلف أوجبه العلاّمة بعد العصر بصورة الآية. قوله : « بعد الصلاة » قال الأكثر : هو صلاة العصر ؛ لأنّه وقت اجتماع الناس ، وقيل : مطلق الصلاة ».

(٦). فيالفقيه ، ج ٤والتهذيب ، ج ٩ : +( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) .

(٧). المائدة (٥) : ١٠٦.

(٨). في«ل،بن»:«فتلك».وفي حاشية «جت»:«وتلك».

(٩). في «ق ، ك، ن ، بح،بف، جت ، جد »والفقيه ، ج ٤والتهذيب ،ج ٩ وتفسير العيّاشي ،ح ٢١٨:« إن».

(١٠). فيتفسير العيّاشي ، ح ٢١٨ : + « استحقّا إثماً يقول ».

(١١). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٩ وتفسير العيّاشي ، ح ٢١٨ : « شاهدان ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد » : « يقومان ».

(١٣). المائدة (٥) : ١٠٧.

(١٤). فيالوسائل : « نقضت ».

(١٥). المائدة (٥) : ١٠٨.

(١٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٥ ، معلّقا =

٣٢١

١٣١٠٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

خَرَجَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَابْنُ بَيْدِيٍّ(١) وَابْنُ أَبِي مَارِيَةَ فِي سَفَرٍ(٢) ، وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ مُسْلِماً ، وَابْنُ بَيْدِيٍّ(٣) وَابْنُ أَبِي مَارِيَةَ نَصْرَانِيَّيْنِ ، وَكَانَ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ خُرْجٌ(٤) ، لَهُ(٥) فِيهِ مَتَاعٌ وَآنِيَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَقِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلى بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ(٦) لِلْبَيْعِ ، فَاعْتَلَّ(٧) تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عِلَّةً شَدِيدَةً ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَى ابْنِ(٨) بَيْدِيٍّ(٩) وَابْنِ أَبِي مَارِيَةَ ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُوصِلَاهُ إِلى وَرَثَتِهِ ، فَقَدِمَا(١٠) الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ أَخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الْآنِيَةَ وَالْقِلَادَةَ ، وَأَوْصَلَا سَائِرَ ذلِكَ إِلى وَرَثَتِهِ ، فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الْآنِيَةَ وَالْقِلَادَةَ ، فَقَالَ أَهْلُ(١١) تَمِيمٍ(١٢) لَهُمَا : هَلْ(١٣) مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِيلاً أَنْفَقَ فِيهِ(١٤) نَفَقَةً كَثِيرَةً؟ فَقَالَا(١٥) :

____________________

= عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن سالم ، عن يحيى بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٣٠٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « أشهد رجلين من أهل الكتاب » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٨ ، عن عليّ بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢١٩ ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، إلى قوله : « أشهد رجلين من أهل الكتاب » مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٥ ؛ وج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٩الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١ ، ح ٢٣٦٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١١ ، ح ٢٤٦٧٤.

(١). في « ك ، م ، بف ، بن ، جد »والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».

(٢). في « بن » : - « في سفر ».

(٣). في « ك ، م ، بف ، بن ، جد »والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».

(٤). الخُرج : وعاء معروف عربيّ صحيح.المصباح المنير ، ص ١٦٦ ( خرج ).

(٥). في « بف » : - « له ».

(٦). في « بح » : « العراق ».

(٧). في « ق ، ل ، ن ، بف » : « واعتلّ ».

(٨). في « ق » : + « أبي ».

(٩). في « ك ، م ، بف ، جد »والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».

(١٠). في«ل، بح ،بن ،جد »والوسائل :+ «إلى».

(١١). في « ك » : - « أهل ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « فقالوا » بدل « فقال أهل تميم ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « أهل » بدل « هل ». وفي « ق ، ك ، ن ، بف » وحاشية « جت » : « أهل » بدل « لهما هل ».

(١٤). في « بن » : - « فيه ».

(١٥). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « قالا ».

٣٢٢

لَا(١) ، مَا مَرِضَ إِلَّا أَيَّاماً قَلَائِلَ ، قَالُوا : فَهَلْ(٢) سُرِقَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِي سَفَرِهِ هذَا؟ قَالَا : لَا ، قَالُوا : فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِيهَا؟ قَالَا : لَا ، قَالُوا : فَقَدِ(٣) افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَيْ‌ءٍ كَانَ مَعَهُ : آنِيَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ(٤) ، مُكَلَّلَةً(٥) بِالْجَوْهَرِ ، وَقِلَادَةً؟ فَقَالَا : مَا دَفَعَ إِلَيْنَا فَقَدْ(٦) أَدَّيْنَاهُ(٧) إِلَيْكُمْ ، فَقَدَّمُوهُمَا إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَوْجَبَ(٨) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ ، فَحَلَفَا ، فَخَلّى عَنْهُمَا.

ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْكَ الْآنِيَةُ وَالْقِلَادَةُ عَلَيْهِمَا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ تَمِيمٍ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ(٩) ، قَدْ ظَهَرَ عَلَى ابْنِ بَيْدِيٍّ(١٠) وَابْنِ أَبِي(١١) مَارِيَةَ مَا ادَّعَيْنَاهُ(١٢) عَلَيْهِمَا ، فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْحُكْمَ(١٣) فِي ذلِكَ ، فَأَنْزَلَ(١٤) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) فَأَطْلَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَقَطْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمَيْنِ( فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ

____________________

(١). في « ك » : - « لا ».

(٢). في « ك » : « قالوا : هل ». وفي « ن » : « فقالوا : هل ».

(٣). في « بف » : - « فقد ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، بف ، بن » : - « بالذهب ».

(٥). « مكلّلة » : محفو فة ومحاطة. القامو س المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٩١ ( كلل ).

(٦). في « ل » : - « فقد ».

(٧). في « ق ، بف » : « أدّينا ». وفي الو سائل : « فأدّيناه » بدل « فقد أدّيناه ».

(٨). في « م ، بف ، جد » : « وأو جب ».

(٩). في الو سائل : - « يا رسو ل الله ».

(١٠). في « ك ، م ، بف ، جد » والو سائل وتفسير القمي : « بندي ». وفي « ل » : « نيدي ».

(١١). في « ق ، بف » : - « أبي ».

(١٢). في « ل » : « ادّعينا ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد » والو سائل : « الحكم من الله » بدل « من الله عز وجل الحكم ».

(١٤). في « ل » : « وأنزل ».

٣٢٣

ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ) (١) فَهذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَى الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله( فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْماً ) أَيْ أَنَّهُمَا(٢) حَلَفَا عَلى كَذِبٍ( فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما ) يَعْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُدَّعِي( مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ ) يحلفان بالله » أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهذِهِ الدَّعْوى مِنْهُمَا ، وَأَنَّهُمَا(٣) قَدْ(٤) كَذَبَا فِيمَا حَلَفَا بِاللهِ( لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ) (٥)

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللهِ عَلى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ(٧) ، فَحَلَفُوا ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْقِلَادَةَ وَالْآنِيَةَ(٨) مِنِ ابْنِ(٩) بَيْدِيٍّ(١٠) وَابْنِ أَبِي(١١) مَارِيَةَ ، وَرَدَّهُمَا(١٢) عَلى(١٣) أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) (١٤) (١٥)

٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلى آخَرَ وَلَا يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ‌

١٣١٠٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ أَوْصى رَجُلٌ إِلى رَجُلٍ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ‌

____________________

(١). المائدة (٥) : ١٠٦.

(٢). في « بن » : - « أنّهما ».

(٣). في « ل ، بن »والوسائل : « فإنّهما ».

(٤). في « بف » : - « قد ».

(٥). المائدة (٥) : ١٠٧.

(٦). في « ك » : + « القلادة ».

(٧). فيالوسائل : - « به ».

(٨). في « ق » : - « والآنية ».

(٩). في « بف » : + « أبي ».

(١٠).في«م،بف،جد»والوسائل وتفسير القمّي:«بندي».

(١١). في « بف » : - « أبي ».

(١٢). في«ق» : « وردّها ». وفي « بح » : « وردّ ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « إلى ».

(١٤). المائدة (٥) : ١٠٨.

(١٥). تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : بصائر الدرجات ، ص ٥٣٤ ، ح ١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤ ، ح ٢٣٦١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٤ ، ح ٢٤٦٧٩.

٣٢٤

وَصِيَّتَهُ ، فَإِنْ(١) أَوْصى إِلَيْهِ وَهُوَ بِالْبَلَدِ(٢) ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ(٣) ».(٤)

١٣١٠٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٥) يُوصى إِلَيْهِ ، فَقَالَ(٦) : « إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ(٧) مِنْ بَلَدٍ ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا(٨) ، وَإِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ ، فَذلِكَ(٩) إِلَيْهِ ».(١٠)

١٣١٠٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والفقيه : « وإن ».

(٢). في « بح ، جت » : « في البلد ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٢ : « المشهور بين الأصحاب أنّ اللموصى إليه أن يردّ الوصيّة مادام الوصيّ حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ ، ولو مات قبل الردّ أو بعده ولم يبلغه لم يكن للردّ أثر وكانت الوصيّة لازمة للوصيّ. وذهب العلّامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع مالم يقبل عملاً بالأصل ، ومستند المشهور الأخبار التي نقلها المصنّف ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٥ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٦٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٩ ، ذيل ح ٢٤٦٨٨.

(٥). في « ل ، بح » وحاشية « جت » : « الرجل ».

(٦).في«ق،ك، ل،م،بن،جد»والتهذيب والفقيه :«قال».

(٧). في « ك » : - « إليه ».

(٨). في « بح » : « أن يردّها » بدل « ردّها ».

(٩). في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والفقيه : « فذاك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٦ ، معلّقاً عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٦٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٤٦٨٩.

(١١). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل وهامش المطبوع. وفي « بح » والمطبوع : « محمّدبن عبد الجبّار ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن عبد الجبّار - لا بعنوانه هذا ولا بعنوان محمّد بن أبي الصهبان =

٣٢٥

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ(١) وَصِيَّتَهُ(٢) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ، طَلَبَ غَيْرَهُ ».(٣)

١٣١٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصى إِلَيْهِ قَالَ : « إِذَا بُعِثَ(٤) بِهَا(٥) مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ(٦) ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا(٧) ».(٨)

١٣١٠٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلى رَجُلٍ(٩) بِوَصِيَّةٍ ، فَيَكْرَهُ(١٠) أَنْ يَقْبَلَهَا ،

____________________

= - عن عليّ بن الحكم ، في موضع. وقد تكرّرت رواية عبد الله بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ - ٤٩٦.

(١). في « ل »والفقيه : - « عليه ».

(٢). في « بح » : « وصيّته عليه ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٦٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٤٦٩٠.

(٤). في « ل » : + « إليه ».

(٥). في«ن،بن،جت»والوسائل والتهذيب :+«إليه».

(٦). في « ك ، ل ، ن ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب : - « إليه ».

(٧). في « ل ، بن » وردت هذه الرواية بعد الحديثين الآتيين.

وقال العلّامة : « قال الصدوق : إذا دعا الرجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى ، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له إن كان حيث لا يجد غيره ، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له أن يمتنع من قبول الوصيّة والظاهر أنّ المراد بذلك شدّة الاستحباب إلّا في الغائب إذا لم يبلغ الموصي الردّ ، فإنّ فيه ما تقدّم ، على أنّ امتناع الولد نوع عقوق ، ومن لا يوجد غيره يتعيّن عليه ، ولأنّه فرض كفاية. وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك ، ولا بأس بقوله رحمه‌ الله ». مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٤٦٩٢.

(٩). في « ك ، ل ، بح ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب : « الرجل ».

(١٠). فيالتهذيب : « فأبى ».

٣٢٦

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَخْذُلْهُ(١) عَلى هذِهِ الْحَالِ(٢) ».(٣)

١٣١٠٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ : هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِهِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ(٤) ».(٥)

٤ - بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ (٦) مَا دَامَ حَيّاً‌

١٣١٠٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٧) السَّابَاطِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ق » : « لا تخذله ».

(٢). فيالوافي : « آخر الخبر يدلّ على أنّ الوصيّ شاهد في البلد ، فينبغي أن يحمل على استحباب القبول ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٢٤٦٩١.

(٤). فيالمرآة : « ظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق ».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٤٦٩٤.

(٦). في «ل،م،بن ، جد » وحاشية « بح » : « به ».

(٧). فيالوسائل : « أبي الحسين ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤ : « المشهور بين الأصحاب أنّ ما علّق بالموت ، سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث ، بل ربّما نقل عليه الإجماع ، ونسب إلى عليّ بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقاً ، وأمّا منجّزات المريض فقد اختلف فيه ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث ، واختلف في المرض فقيل : المرض المخوف وإن برأ ، والمشهور بين المتأخّرين المرض الذي اتّفق فيه الموت وإن لم يكن مخوفاً ، واستدلّ بهذا الخبر على كونها من الأصل ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٤٦٥ ، =

٣٢٧

١٣١١٠ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٢) عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَالسَّرِيِّ جَمِيعاً ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، إِنْ(٣) أَوْصى بِهِ كُلِّهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ(٤) ».(٥)

١٣١١١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي السَّمَّالِ الْأَسَدِيِّ(٦) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَيِّتُ أَوْلى بِمَالِهِ مَا دَامَ(٧) فِيهِ الرُّوحُ(٨) ».(٩)

____________________

= معلّقاً عن ثعلبة بن ميمون. وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٨ ، بسنده عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣٦٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٨.

(١). عليّ بن الحسن الراوي عن عليّ بن أسباط ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وتقدّم غير مرّة أنّ أحمدبن محمّد الراوي عن عليّ بن الحسن هذا ، هو أحمد بن محمّد العاصمي الكوفي من مشايخ المصنّفقدس‌سره . فعليه ، ليس في السند تعليق كما يُوهَم ذلك في بادي الرأي. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٤٨ ، ح ٥٦٢ - ٥٦٣ وص ٥٦٩ - ٥٧٠. (٢). في « ل »والوسائل : « أبي الحسين ».

(٣). في « ك » : « إذا ».

(٤). فيالوسائل : - « له ». وحمله الشيخ فيالتهذيب ين تارة على وهم الراوي ، واُخرى على فقد الوارث ، وثالثة بما إذا كان بمشهد من الورثة وأجازوه.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي ، عن عمّار بن موسىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٤٦٣٩.

(٦). فيالوسائل : « إبراهيم بن أبي سمّاك » بدل « إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأسدي » ، وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١ ، الرقم ٣٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٣ ، الرقم ٢٤. ولاحظ أيضاً :رجال النجاشي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨.

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « ما دامت ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ أيضاً أنّه من الأصل ، وربّما يحمل على الوصيّة فيما إذا لم يكن له وارث ». =

٣٢٨

١٣١١٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

أَوْصى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ عَمْرٌو(١) : فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : هذَا مَا(٢) أَوْصى لَكَ بِهِ(٣) أَخِي ، وَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ لِي : « قِفْ(٤) » وَيَقُولُ(٥) : « احْمِلْ كَذَا ، وَوَهَبْتُ لَكَ كَذَا » حَتّى أَتَيْتُ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ.

قَالَ : فَقُلْتُ(٦) لَهُ : أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ الثُّلُثَ(٧) ، وَوَهَبْتَ لِيَ(٨) الثُّلُثَيْنِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ(٩) : أَبِيعُهُ وَأَحْمِلُهُ(١٠) إِلَيْكَ؟

قَالَ : « لَا عَلَى الْمَيْسُورِ عَلَيْكَ(١١) لَاتَبِعْ شَيْئاً(١٢) ».(١٣)

____________________

= وقال الشهيد : « جوّز الشيخ الوصيّة بجميع المال ممّن لا وارث له ، وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد ؛ لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقاً ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٠٥.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأزديالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٧.

(١). في « ق ، ك ، م ، بف » : « عمر ». والظاهر أنّ ابن سعيد هذا ، هو عمرو بن سعيد الذي روى عنه أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٢٩ - ٤٣٩.

(٢). في « ق » : - « ما ».

(٣). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد »والتهذيب والاستبصار : - « به ».

(٤). في « بف » : + « قف ».

(٥). في « ك » : « وتقول ». وفي « ن » : + « لي ».

(٦). في « م ، بن ، جد » : « قلت ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : « الثلث إليك ».

(٨). في « بح »والاستبصار : « إليّ ».

(٩). في « ل ، بن ، جد » : « فقلت ».

(١٠). في « جت » : « أو أحمله ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منك ». وفي « ك » : - « عليك ». وفيالتهذيب والاستبصار : « منك من غلتك » بدل « عليك ».

(١٢). فيالمرآة : « لا دلالة لهذا الخبر على أنّهعليه‌السلام إنّما أخذ الثلث ؛ لأنّه لا يستحقّ الزائد ، بل يمكن أن يكون هذا على =

٣٢٩

١٣١١٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ(٢) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ(٣) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟

قَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ(٤) إِلى(٥) أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ(٦) ».(٧)

١٣١١٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً(٨) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ(٩) : « إِذَا(١٠)

____________________

= وجه التبرّع ، كما أنّ نهيهعليه‌السلام عن البيع آخراً كذلك ، ولا يمكن الاستدلال بلفظ الهبة على خلافه ؛ إذ يمكن أن يكون لكون الأخ وارثاً ، وقد كان نفذ الوصيّة ، كما هو الظاهر ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّالالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩ ، ح ٢٣٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٢٤٥٩٢.

(١). في « ق » : - « وغيره ».

(٢). يأتي الخبر - من دون نقيصة ولا زيادة - في الحديث الثامن من الباب ، كما يأتي مع زيادة في الحديث العاشر من الباب عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن

سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : قلت له والظاهر أنّ الأخبار الثلاثة قطعات من خبر واحد. فعليه ، من المحتمل قويّاً سقوط عبارة « عن أبي بصير » بعد « عن سماعة » من سندنا هذا.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ احتمال السقط بدليل جواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبدالله » أقوى من زيادة « عن أبي بصير » في السندين الآتيين ، وأقوى من نقل سماعة مباشرةً عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٣). في « ق » : « يسعه » من دون همزة الاستفهام.

(٤). فيالوسائل : « ما شاء به » بدل « به ما شاء ».

(٥). في « بح » : « إلّا ».

(٦). فيالمرآة : « يمكن أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدّماته ، فيشمل مرض الموت أيضاً ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٦٣٥. (٨). في « بن »والوسائل : - « جميعاً ».

(٩). في « م ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٢٤٥٧٣والفقيه : « قال ».

(١٠). في « ل ، بن ، جد » : « إذ ». وفيالوسائل ، ح ٢٤٥٧٣ : « إن ».

٣٣٠

أَبَانَ فِيهِ(١) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَوْصى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ».(٢)

١٣١١٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٤) ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ(٥) ، فَإِنْ تَعَدّى(٦) فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ ».(٧)

١٣١١٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ(٨) ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والفقيه : « به ». وفيالوافي : « إذا أبان فيه ، أي عزله عن ماله وسلّمه إلى المعطى له في مرضه ولم يعلّق إعطاءه على الموت ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٣٠ ، معلّقاً عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ص ٥٤٦٧ ، معلّقاً عن صفوان ، عن مرازم ، وفيه هكذا : « عن مرازم في الرجل يعطي الشي‌ء ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٦١ ، بسندهما عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « فهو جائز » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٣ ؛ وص ٢٩٨ ، ح ٢٤٦٤٠.

(٣). في « م » وحاشية « ك ، ن » : + « قلت له ». وفي « بن »والوسائل : + « قلت ».

(٤). في « ك » : - « قال : نعم ».

(٥). في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب والاستبصار : - « قال : نعم فإن أوصى به ». وفيالفقيه : - « نعم فإن أوصى به ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : - « فإن تعدّى ». وفي حاشية « جت »والتهذيب والاستبصار : « فإن قال بعدي » بدل « فإن تعدّى ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٧ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤١.

(٨). هكذا في الطبعة الحجريّةوالوافي . وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والمطبوع : « عبد الله بن المبارك ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة في غير واحدٍ من الأسناد. ولم نجد رواية عبد الله بن المبارك - على فرض وجوده خارجاً - عن ابن جبلة في غير سند هذا الخبر والحديث العاشر =

٣٣١

عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ(١) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ».(٢)

١٣١١٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَحَامِلِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ(٤) الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ(٥) ».(٦)

١٣١١٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ(٨) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ‌

____________________

= من الباب ، وهو نفس هذا الخبر مع زيادة. راجع : معجم رجال الحدث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٣ - ٢٥٤.

ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الحديث الخامس من الباب من رواية يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، نفس الخبر.

(١). في « ق »والفقيه والتهذيب : « يسعه » من دون همزة الاستفهام.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن جبلةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٦٦١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥.

(٣). في « ل ، بن »والوسائل : « أبي المحامد ». وفي « بح » : « ابن المحامل » وفي حاشيتها : « ابن المحامد ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « مادام ».

(٥). قال الشهيد الثاني بعد نقله لهذه الرواية : « فإنّا نقول بموجبها وإنّ للإنسان أن يوصي بجميع المال مادام حيّاً ، وهو لا ينافي توقّف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث. وهذا أولى من حمل الشيخ لها على من لا وارث له ؛ لأنّا نمنع من الحكم فيه أيضاً ؛ لأنّ وارثه العامّ داخل في عموم ما دلّ على توقّف الزائد على إجازته ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٤٧.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي شعيب المحامليالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤٢.

(٧). هكذا في الطبعة الحجريّةوالوافي . وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : « عبد الله بن المبارك ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في ذيل الحديث الثامن من الباب.

(٨). في « ق ، بح »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يسعه » بدون همزة الاستفهام.

٣٣٢

لِقَرَابَتِهِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ؛ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً ، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ ، إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَايُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ ، وَلَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ(١) ».(٢)

١٣١١٩ / ١١. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ(٣) النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ(٤) لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ ، فَعَابَهُ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ(٥) : « تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ(٦) النَّاسَ ».(٧)

٥ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ‌

١٣١٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ك » : « لورثته ». وفيالوافي : « يعني إنّما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظانّ الفضل من الهبة والصدقة والوصيّة بالثلث إذا لم تتضمّن ضياع العيال وضرار الورثة ، فإذا تضمّن شيئاً من ذلك فلا فضل فيه ، بل هو حرام كما مرّ ، وجاز للوصيّ ردّه إلى الحقّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٦ ؛ وفيه ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥ ، ملخّصاً.

(٣). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « عن ».

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « مماليكه ».

(٥). في « ل ، م ، جد » : « فقال ».

(٦). قال الجوهري : « استكفّ وتكفّف بمعنىً ، وهو أن يمدّ كفّه يسأل الناس. يقال : فلان يتكفّف الناس ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٣ ( كفف ).

(٧). راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبداللهعليه‌السلام ، ضمن الحديث الطويل ٨٣٥٢ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٠ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٦٦ ، ح ٢الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤٣.

٣٣٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَقَالَ : « تَجُوزُ(٢) ».(٣)

١٣١٢١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) عَنِ الْمَيِّتِ : يُوصِي لِلْوَارِثِ(٦) بِشَيْ‌ءٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ » أَوْ(٧) قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ(٨) ».(٩)

١٣١٢٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل وحاشية « ن ، جت » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ». وقال الشهيد الثاني - ما مضمونه - : « اتّفق أصحابنا على جواز الوصيّة للوارث ، كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة( كُتِبَ عَلَيْكُمُ ) إلى آخره ما يدلّ على الأمر فضلاً عن جوازه ؛ لأنّ معنى « كتب » : فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض. وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، كما رووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : « لا وصيّة للوارث ». واختلفوا فى تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلّق بالوالدين خاصّة ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٦ - ٢١٧.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٧٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٨.

(٤). في « بن » : - « جميعاً ».

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في الاستبصار : « للبنت ».

(٧). في « ق ، بف » : - « قال : نعم أو ».

(٨). فيالتهذيب والإستبصار : « قال : جائز » بدل « قال : نعم أو قال : جائز له ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٦.

٣٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَابَأْسَ بِهَا ».(١)

* الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ(٢) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام نَحْوَهُ.(٣)

١٣١٢٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٤) عليه‌السلام عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَقَالَ(٥) : « تَجُوزُ ».(٦)

١٣١٢٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟

فَقَالَ : « تَجُوزُ(٨) » قَالَ(٩) : ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ :( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (١٠) ) (١١)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩.

(٢). السند معلّق. ويروي عن الفضل بن شاذان ، محمّد بن إسماعيل.

(٣).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩.

(٤). في حاشية « بف » : « أبا جعفر ».

(٥). في « ق ، ن ، بف » : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩١ و ٧٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٧٦ ، بسند آخر عن عبدالله بن بكيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦١٠.

(٧). في « ق ، بف » : - « بن أبي نصر ».

(٨). في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ».

(٩). في « بن ، جد »والفقيه : - « قال ».

(١٠). البقرة (٢) : ١٨٠. وفيالوافي : « قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام والذرّيّة من كتاب الزكاة ، والعامّة يزعمون أنّها منسوخة بآية الميراث ، ويمنعون من الوصيّة للوارث ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، =

٣٣٥

١٣١٢٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ : يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلى بَعْضٍ؟

قَالَ(١) : « نَعَمْ وَنِسَاءَهُ ».(٢)

٦ - بَابُ مَا لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُوصِيَ بِهِ (٣) بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ مِنْ ذلِكَ‌

١٣١٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِمَكَّةَ ، وَأَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِمَكَّةَ(٤) وَأَصْحَابُهُ(٥) ، وَالْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَوْصَى(٦) الْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلى تِلْقَاءِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

= ح ٥٤٤٢ ، معلّقاً عن ابن بكير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٦٤ ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٧٣١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٧.

(١). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « فقال ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٤ ، معلّقاً عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون. وفيقرب الإسناد ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٢٩ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب العقيقة ، باب تفضيل الولد بعضهم على بعض ، صدر ح ١٠٦٢٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي كلّ المصادر - إلّاالفقيه - مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٢الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٥ ، ح ٢٣٥٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٤٥١١ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦١١.

(٣). في « ك » : - « به ».

(٤). في « بح ، بف ، جت » والكافي ، ح ٤٧٥٥والتهذيب والفقيه : - « بمكّة ».

(٥). في « ق » : « إنّه حضره الموت وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل « أصحابه ». وفي « بف » : - « أصحابه ». وفيالكافي ، ح ٤٧٥٥والتهذيب والفقيه : - « وأصحابه ».

(٦). في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ٤٧٥٥والفقيه والتهذيب : « فأوصى ».

٣٣٦

إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَأَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ(١) ».(٢)

١٣١٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً(٣) فِي مَوَاضِعَ ، وَأَوْصَتْ(٤) لِسَيِّدِهَا(٥) مِنْ(٦) أَشْقَاصِهَا(٧) بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَنَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا ، وَأَحْبَبْنَا أَنْ نُنْهِيَ(٨) إِلى سَيِّدِنَا ، فَإِنْ هُوَ أَمَرَ(٩) بِإِمْضَاءِ(١٠) الْوَصِيَّةِ عَلى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا ، وَإِنْ أَمَرَ(١١) بِغَيْرِ ذلِكَ انْتَهَيْنَا إِلى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ(١٢) إِنْ شَاءَ اللهُ.

____________________

(١). فيالوافي : « إلى القبلة ، أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم. « فجرت به السنّة » أي بتوجيه الميّت إلى الكعبة ، وأن لا يزاد على الثلث في الوصيّة ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧١ ؛ معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. وفيالكافي ، كتاب الجنائز ، باب النوادر ، ح ٤٧٥٥ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٠١ ، ح ١ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وفيه قطعة منه ، مع اختلاف يسير.الخصال ، ص ١٩٢ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ٢٦٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٧ ، ح ٢٣٦١٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٢٤٥٧٠.

(٣). في « بف » : « أسفاطاً ». والشقص : القطعة من الأرض ، والطائفة من الشي‌ء.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤٣ ( شقص ).

(٤). في « م » : « فأوصت ». وفي « بف » : « أوصت » بدون الواو.

(٥). في « بن » وحاشية « جت »والفقيه : « لسيّدنا ». وفيالوافي : « الظاهر أنّ السيّد كناية عن الإمامعليه‌السلام ».

(٦). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح »والوسائل والفقيه والتهذيب : « في ».

(٧). في « بف » : « أسفاطها ».

(٨). في « ل ، م ، بن » : « إنهاء » بدل « أن ننهي ». وفي « بف » : « أن ينهى ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت »والتهذيب : + « ذلك ». وفيالوسائل والفقيه : « إنهاء ذلك » بدل « أن ننهي ».

(٩). في « ل ، م ، بن »والوسائل والفقيه : « أمرنا » بدل « هو أمر ».

(١٠). في « ك » : « بإبصار ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والفقيه : « أمرنا ».

(١٢). في « ن » : « يأمره » بدل « يأمر به ».

٣٣٧

قَالَ : فَكَتَبَعليه‌السلام بِخَطِّهِ : « لَيْسَ يَجِبُ لَهَا مِنْ(١) تَرِكَتِهَا(٢) إِلَّا الثُّلُثُ ، وَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَكُنْتُمُ(٣) الْوَرَثَةَ ، كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٤)

١٣١٢٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ(٦) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ؟

فَقَالَ : « لَهُ(٧) ثُلُثُ مَالِهِ ، وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضاً ».(٨)

١٣١٢٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

____________________

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف »والوسائل والفقيه والتهذيب : « في ».

(٢). في « بح » : « تركها ».

(٣). في « ق » : « وكتبتم ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥٢ ، ح ٢٣٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٤٥٨٠.

(٥). فيالوسائل ، ج ١٩ : - « عن الحسين بن سعيد ». هذا ، والظاهر أنّ القول بوقوع السهو في هذا الموضع من‌الوسائل - بعد ثبوت هذه العبارة فيالوسائل ، ج ١٨ - أولى من جعله حاكياً عن نسخةٍ.

(٦). فيالوسائل ، ج ١٩ : « يعقوب بن شعيب ». وورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٢ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وقد روى شعيب [ بن يعقوب العقرقوفي ] عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد. فمن المحتمل سقوط « عن أبي بصير » من سندنا هذا. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ - ٣٢٢.

(٧). في « ل ، جت »والوسائل ، ج ١٨ : - « له ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٢ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨ ، ح ٢٣٦١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٣٩٥١ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٤٥٧١.

٣٣٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ(١) ، فَقَدْ(٢) بَالَغَ(٣) »

قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَأَوْصى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ(٤) الْمُنْكَرِ ، فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَأَتى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ(٥) وَالْحَيْفَ(٦) ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ ، وَيُتْرَكُ(٧) لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ ».

وَقَالَ : « مَنْ(٨) أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَلَمْ يَتَّرِكْ وَقَدْ بَلَغَ الْمَدى(٩) » ثُمَّ قَالَ : « لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). فيقرب الإسناد والعلل : + « شيئاً ». وقال المطرزي : « قوله : « من أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً » بالتخفيف مع « شيئاً » أو بالتشديد من غير ذكر « شيئاً » ، وهكذا لفظ عليّرضي‌الله‌عنه : « من أوصى بالثلث فما اتّرك ، ويقال : اتّرك : افتعل من الترك غير معدٍّ إلى مفعول. على أنّه قد جاء في الشعر معدّى. والمعنى من أوصى بالثلث لم يترك ممّا اُذن له فيه شيئاً ». المغرب ، ص ٦٠ ( ترك ).

(٢). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار والوسائل : « وقد ».

(٣). في الاستبصار : + « الغاية ».

(٤). في الاستبصار : « عن ».

(٥). في « بن »والاستبصار : « بالمنكر ».

(٦). فيالتهذيب : « والجنف ».

(٧). في « ل ، بح » : « وتترك ».

(٨). في « بح » : « ومن ».

(٩). الـمَدَى - بفتحتين - : الغاية.المصباح المنير ، ص ٥٦٧ ( مدى ).

(١٠). قال الشهيد الثاني - بعد نقله لهذا الخبر - : « مقتضى النصوص والفتاوى عدم الفرق بين كون الوصيّة بذلك لغنيّ وفقير وغيرهما من وجوه القرب ، والحكمة فيه النظر إلى الوارث ، فإنّ صلة الرحم والصدقة عليه أفضل من الأجنبيّ ، وترك الوصيّة لغير الوارث بمنزلة الصدقة بالتركة عليه. وفصّل ابن حمزة فقال : إن كان الورثة أغنياء ، كانت الوصيّة بالثلث أولى ، وإن كانوا فقراء فبالخمس ، وإن كانوا متوسّطين فبالربع. وأحسن منه ما فصّله العلّامة فيالتذكرة ، فقال : لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحبّ الوصيّة ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله علّل المنع من الوصيّة بقوله : « إن ترك خيراً » لأنّ ترك ذرّيّتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ، ولأنّ إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبيّ ، فمتى لم تبلغ الميراث غناهم ، كان تركه لهم كعطيّتهم ، فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم ، فحينئذٍ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلّتهم وغناهم وحاجتهم ، ولا يتقدّر بقدر من المال ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٨٨ - ١٨٩.

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن =

٣٣٩

١٣١٣٠ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ(١) أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ ».(٢)

١٣١٣١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمْسِ وَالرُّبْعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُلُثِ(٣) فَلَمْ يَتَّرِكْ ».(٤)

١٣١٣٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= أبيه ، عن ابن أبي نجران.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٣ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : « فقد بالغ » ومن قوله : « وقال : من أوصى بثلث ماله » إلى قوله : « بلغ المدى » ؛ وفيه ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٥ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، من قوله : « وقضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام » إلى قوله : « لأهل الميراث ميراثهم ». وفيقرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ٢٠١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٦٧ ، ح ٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « من أوصى بثلث ماله فلم يتّرك »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩ ، ح ٢٣٦٢١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٤٥٦٦.

(١). فيالوسائل : « بالربع والخمس » بدل « بالخمس والربع ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥١ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٣٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٤٥٦٧.

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي « جت » والمطبوع : - « فقد أضرّ بالورثة - إلى - ومن أوصى بالثلث ».

(٤).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٣٦٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٢٤٥٦٧.

(٥). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : - « بن ». ولعلّه سهو وقع حين الطبع.

٣٤٠