الكافي الجزء ١٣

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 236137 / تحميل: 6497
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله سَنَّ(١) فِي الْمَجُوسِ(٢) سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ ، وَذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ(٣) مُسْلِمَيْنِ(٤) ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ(٥) ، فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٦) ( لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبى وَلَا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ) (٧) ».

قَالَ : « وَذلِكَ(٨) إِذَا(٩) ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا ، فَإِنْ عَثَرَ عَلى أَنَّهُمَا(١٠) شَهِدَا بِالْبَاطِلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتّى يَجِي‌ءَ بِشَاهِدَيْنِ(١١) ، فَيَقُومَانِ(١٢) مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ) (١٣) فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ نَقَضَ(١٤) شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَجَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) (١٥) ».(١٦)

____________________

(١). فيالفقيه ، ج ٤ : - « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سنّ ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح »والوسائل : « فيهم » بدل « في المجوس ».

(٣). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه ، ج ٤ : « فلم يوجد ». وفي « م » : « ولم يوجد».

(٤). في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه ، ج ٤ : « مسلمان ».

(٥). في « ق ، ك ، ن ، بف » وحاشية « بن ، جت »والفقيه : « العصر ». وفي حاشية « بح » : + « العصر».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا مات الرجل ، ظاهره اشتراط السفر في قبول شهادتهم ، ولم يعتبره الأكثر ، وجعلوه خارجاً مخرج الغالب ، والحلف أوجبه العلاّمة بعد العصر بصورة الآية. قوله : « بعد الصلاة » قال الأكثر : هو صلاة العصر ؛ لأنّه وقت اجتماع الناس ، وقيل : مطلق الصلاة ».

(٦). فيالفقيه ، ج ٤والتهذيب ، ج ٩ : +( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) .

(٧). المائدة (٥) : ١٠٦.

(٨). في«ل،بن»:«فتلك».وفي حاشية «جت»:«وتلك».

(٩). في «ق ، ك، ن ، بح،بف، جت ، جد »والفقيه ، ج ٤والتهذيب ،ج ٩ وتفسير العيّاشي ،ح ٢١٨:« إن».

(١٠). فيتفسير العيّاشي ، ح ٢١٨ : + « استحقّا إثماً يقول ».

(١١). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٩ وتفسير العيّاشي ، ح ٢١٨ : « شاهدان ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد » : « يقومان ».

(١٣). المائدة (٥) : ١٠٧.

(١٤). فيالوسائل : « نقضت ».

(١٥). المائدة (٥) : ١٠٨.

(١٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٥ ، معلّقا =

٣٢١

١٣١٠٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

خَرَجَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَابْنُ بَيْدِيٍّ(١) وَابْنُ أَبِي مَارِيَةَ فِي سَفَرٍ(٢) ، وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ مُسْلِماً ، وَابْنُ بَيْدِيٍّ(٣) وَابْنُ أَبِي مَارِيَةَ نَصْرَانِيَّيْنِ ، وَكَانَ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ خُرْجٌ(٤) ، لَهُ(٥) فِيهِ مَتَاعٌ وَآنِيَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَقِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلى بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ(٦) لِلْبَيْعِ ، فَاعْتَلَّ(٧) تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عِلَّةً شَدِيدَةً ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَى ابْنِ(٨) بَيْدِيٍّ(٩) وَابْنِ أَبِي مَارِيَةَ ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُوصِلَاهُ إِلى وَرَثَتِهِ ، فَقَدِمَا(١٠) الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ أَخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الْآنِيَةَ وَالْقِلَادَةَ ، وَأَوْصَلَا سَائِرَ ذلِكَ إِلى وَرَثَتِهِ ، فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الْآنِيَةَ وَالْقِلَادَةَ ، فَقَالَ أَهْلُ(١١) تَمِيمٍ(١٢) لَهُمَا : هَلْ(١٣) مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِيلاً أَنْفَقَ فِيهِ(١٤) نَفَقَةً كَثِيرَةً؟ فَقَالَا(١٥) :

____________________

= عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن سالم ، عن يحيى بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٣٠٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « أشهد رجلين من أهل الكتاب » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٨ ، عن عليّ بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢١٩ ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، إلى قوله : « أشهد رجلين من أهل الكتاب » مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٥ ؛ وج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٩الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١ ، ح ٢٣٦٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١١ ، ح ٢٤٦٧٤.

(١). في « ك ، م ، بف ، بن ، جد »والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».

(٢). في « بن » : - « في سفر ».

(٣). في « ك ، م ، بف ، بن ، جد »والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».

(٤). الخُرج : وعاء معروف عربيّ صحيح.المصباح المنير ، ص ١٦٦ ( خرج ).

(٥). في « بف » : - « له ».

(٦). في « بح » : « العراق ».

(٧). في « ق ، ل ، ن ، بف » : « واعتلّ ».

(٨). في « ق » : + « أبي ».

(٩). في « ك ، م ، بف ، جد »والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».

(١٠). في«ل، بح ،بن ،جد »والوسائل :+ «إلى».

(١١). في « ك » : - « أهل ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « فقالوا » بدل « فقال أهل تميم ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « أهل » بدل « هل ». وفي « ق ، ك ، ن ، بف » وحاشية « جت » : « أهل » بدل « لهما هل ».

(١٤). في « بن » : - « فيه ».

(١٥). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « قالا ».

٣٢٢

لَا(١) ، مَا مَرِضَ إِلَّا أَيَّاماً قَلَائِلَ ، قَالُوا : فَهَلْ(٢) سُرِقَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِي سَفَرِهِ هذَا؟ قَالَا : لَا ، قَالُوا : فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِيهَا؟ قَالَا : لَا ، قَالُوا : فَقَدِ(٣) افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَيْ‌ءٍ كَانَ مَعَهُ : آنِيَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ(٤) ، مُكَلَّلَةً(٥) بِالْجَوْهَرِ ، وَقِلَادَةً؟ فَقَالَا : مَا دَفَعَ إِلَيْنَا فَقَدْ(٦) أَدَّيْنَاهُ(٧) إِلَيْكُمْ ، فَقَدَّمُوهُمَا إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَوْجَبَ(٨) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ ، فَحَلَفَا ، فَخَلّى عَنْهُمَا.

ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْكَ الْآنِيَةُ وَالْقِلَادَةُ عَلَيْهِمَا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ تَمِيمٍ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ(٩) ، قَدْ ظَهَرَ عَلَى ابْنِ بَيْدِيٍّ(١٠) وَابْنِ أَبِي(١١) مَارِيَةَ مَا ادَّعَيْنَاهُ(١٢) عَلَيْهِمَا ، فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْحُكْمَ(١٣) فِي ذلِكَ ، فَأَنْزَلَ(١٤) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) فَأَطْلَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَقَطْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمَيْنِ( فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ

____________________

(١). في « ك » : - « لا ».

(٢). في « ك » : « قالوا : هل ». وفي « ن » : « فقالوا : هل ».

(٣). في « بف » : - « فقد ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، بف ، بن » : - « بالذهب ».

(٥). « مكلّلة » : محفو فة ومحاطة. القامو س المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٩١ ( كلل ).

(٦). في « ل » : - « فقد ».

(٧). في « ق ، بف » : « أدّينا ». وفي الو سائل : « فأدّيناه » بدل « فقد أدّيناه ».

(٨). في « م ، بف ، جد » : « وأو جب ».

(٩). في الو سائل : - « يا رسو ل الله ».

(١٠). في « ك ، م ، بف ، جد » والو سائل وتفسير القمي : « بندي ». وفي « ل » : « نيدي ».

(١١). في « ق ، بف » : - « أبي ».

(١٢). في « ل » : « ادّعينا ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد » والو سائل : « الحكم من الله » بدل « من الله عز وجل الحكم ».

(١٤). في « ل » : « وأنزل ».

٣٢٣

ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ) (١) فَهذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَى الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله( فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْماً ) أَيْ أَنَّهُمَا(٢) حَلَفَا عَلى كَذِبٍ( فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما ) يَعْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُدَّعِي( مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ ) يحلفان بالله » أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهذِهِ الدَّعْوى مِنْهُمَا ، وَأَنَّهُمَا(٣) قَدْ(٤) كَذَبَا فِيمَا حَلَفَا بِاللهِ( لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ) (٥)

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللهِ عَلى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ(٧) ، فَحَلَفُوا ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْقِلَادَةَ وَالْآنِيَةَ(٨) مِنِ ابْنِ(٩) بَيْدِيٍّ(١٠) وَابْنِ أَبِي(١١) مَارِيَةَ ، وَرَدَّهُمَا(١٢) عَلى(١٣) أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) (١٤) (١٥)

٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلى آخَرَ وَلَا يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ‌

١٣١٠٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ أَوْصى رَجُلٌ إِلى رَجُلٍ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ‌

____________________

(١). المائدة (٥) : ١٠٦.

(٢). في « بن » : - « أنّهما ».

(٣). في « ل ، بن »والوسائل : « فإنّهما ».

(٤). في « بف » : - « قد ».

(٥). المائدة (٥) : ١٠٧.

(٦). في « ك » : + « القلادة ».

(٧). فيالوسائل : - « به ».

(٨). في « ق » : - « والآنية ».

(٩). في « بف » : + « أبي ».

(١٠).في«م،بف،جد»والوسائل وتفسير القمّي:«بندي».

(١١). في « بف » : - « أبي ».

(١٢). في«ق» : « وردّها ». وفي « بح » : « وردّ ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « إلى ».

(١٤). المائدة (٥) : ١٠٨.

(١٥). تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : بصائر الدرجات ، ص ٥٣٤ ، ح ١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤ ، ح ٢٣٦١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٤ ، ح ٢٤٦٧٩.

٣٢٤

وَصِيَّتَهُ ، فَإِنْ(١) أَوْصى إِلَيْهِ وَهُوَ بِالْبَلَدِ(٢) ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ(٣) ».(٤)

١٣١٠٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٥) يُوصى إِلَيْهِ ، فَقَالَ(٦) : « إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ(٧) مِنْ بَلَدٍ ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا(٨) ، وَإِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ ، فَذلِكَ(٩) إِلَيْهِ ».(١٠)

١٣١٠٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والفقيه : « وإن ».

(٢). في « بح ، جت » : « في البلد ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٢ : « المشهور بين الأصحاب أنّ اللموصى إليه أن يردّ الوصيّة مادام الوصيّ حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ ، ولو مات قبل الردّ أو بعده ولم يبلغه لم يكن للردّ أثر وكانت الوصيّة لازمة للوصيّ. وذهب العلّامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع مالم يقبل عملاً بالأصل ، ومستند المشهور الأخبار التي نقلها المصنّف ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٥ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٦٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٩ ، ذيل ح ٢٤٦٨٨.

(٥). في « ل ، بح » وحاشية « جت » : « الرجل ».

(٦).في«ق،ك، ل،م،بن،جد»والتهذيب والفقيه :«قال».

(٧). في « ك » : - « إليه ».

(٨). في « بح » : « أن يردّها » بدل « ردّها ».

(٩). في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والفقيه : « فذاك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٦ ، معلّقاً عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٦٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٤٦٨٩.

(١١). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل وهامش المطبوع. وفي « بح » والمطبوع : « محمّدبن عبد الجبّار ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن عبد الجبّار - لا بعنوانه هذا ولا بعنوان محمّد بن أبي الصهبان =

٣٢٥

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ(١) وَصِيَّتَهُ(٢) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ، طَلَبَ غَيْرَهُ ».(٣)

١٣١٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصى إِلَيْهِ قَالَ : « إِذَا بُعِثَ(٤) بِهَا(٥) مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ(٦) ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا(٧) ».(٨)

١٣١٠٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلى رَجُلٍ(٩) بِوَصِيَّةٍ ، فَيَكْرَهُ(١٠) أَنْ يَقْبَلَهَا ،

____________________

= - عن عليّ بن الحكم ، في موضع. وقد تكرّرت رواية عبد الله بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ - ٤٩٦.

(١). في « ل »والفقيه : - « عليه ».

(٢). في « بح » : « وصيّته عليه ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٦٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٤٦٩٠.

(٤). في « ل » : + « إليه ».

(٥). في«ن،بن،جت»والوسائل والتهذيب :+«إليه».

(٦). في « ك ، ل ، ن ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب : - « إليه ».

(٧). في « ل ، بن » وردت هذه الرواية بعد الحديثين الآتيين.

وقال العلّامة : « قال الصدوق : إذا دعا الرجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى ، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له إن كان حيث لا يجد غيره ، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له أن يمتنع من قبول الوصيّة والظاهر أنّ المراد بذلك شدّة الاستحباب إلّا في الغائب إذا لم يبلغ الموصي الردّ ، فإنّ فيه ما تقدّم ، على أنّ امتناع الولد نوع عقوق ، ومن لا يوجد غيره يتعيّن عليه ، ولأنّه فرض كفاية. وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك ، ولا بأس بقوله رحمه‌ الله ». مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٤٦٩٢.

(٩). في « ك ، ل ، بح ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب : « الرجل ».

(١٠). فيالتهذيب : « فأبى ».

٣٢٦

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَخْذُلْهُ(١) عَلى هذِهِ الْحَالِ(٢) ».(٣)

١٣١٠٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ : هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِهِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ(٤) ».(٥)

٤ - بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ (٦) مَا دَامَ حَيّاً‌

١٣١٠٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٧) السَّابَاطِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ق » : « لا تخذله ».

(٢). فيالوافي : « آخر الخبر يدلّ على أنّ الوصيّ شاهد في البلد ، فينبغي أن يحمل على استحباب القبول ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٢٤٦٩١.

(٤). فيالمرآة : « ظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق ».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٤٦٩٤.

(٦). في «ل،م،بن ، جد » وحاشية « بح » : « به ».

(٧). فيالوسائل : « أبي الحسين ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤ : « المشهور بين الأصحاب أنّ ما علّق بالموت ، سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث ، بل ربّما نقل عليه الإجماع ، ونسب إلى عليّ بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقاً ، وأمّا منجّزات المريض فقد اختلف فيه ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث ، واختلف في المرض فقيل : المرض المخوف وإن برأ ، والمشهور بين المتأخّرين المرض الذي اتّفق فيه الموت وإن لم يكن مخوفاً ، واستدلّ بهذا الخبر على كونها من الأصل ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٤٦٥ ، =

٣٢٧

١٣١١٠ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٢) عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَالسَّرِيِّ جَمِيعاً ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، إِنْ(٣) أَوْصى بِهِ كُلِّهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ(٤) ».(٥)

١٣١١١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي السَّمَّالِ الْأَسَدِيِّ(٦) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَيِّتُ أَوْلى بِمَالِهِ مَا دَامَ(٧) فِيهِ الرُّوحُ(٨) ».(٩)

____________________

= معلّقاً عن ثعلبة بن ميمون. وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٨ ، بسنده عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣٦٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٨.

(١). عليّ بن الحسن الراوي عن عليّ بن أسباط ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وتقدّم غير مرّة أنّ أحمدبن محمّد الراوي عن عليّ بن الحسن هذا ، هو أحمد بن محمّد العاصمي الكوفي من مشايخ المصنّفقدس‌سره . فعليه ، ليس في السند تعليق كما يُوهَم ذلك في بادي الرأي. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٤٨ ، ح ٥٦٢ - ٥٦٣ وص ٥٦٩ - ٥٧٠. (٢). في « ل »والوسائل : « أبي الحسين ».

(٣). في « ك » : « إذا ».

(٤). فيالوسائل : - « له ». وحمله الشيخ فيالتهذيب ين تارة على وهم الراوي ، واُخرى على فقد الوارث ، وثالثة بما إذا كان بمشهد من الورثة وأجازوه.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي ، عن عمّار بن موسىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٤٦٣٩.

(٦). فيالوسائل : « إبراهيم بن أبي سمّاك » بدل « إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأسدي » ، وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١ ، الرقم ٣٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٣ ، الرقم ٢٤. ولاحظ أيضاً :رجال النجاشي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨.

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « ما دامت ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ أيضاً أنّه من الأصل ، وربّما يحمل على الوصيّة فيما إذا لم يكن له وارث ». =

٣٢٨

١٣١١٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

أَوْصى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ عَمْرٌو(١) : فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : هذَا مَا(٢) أَوْصى لَكَ بِهِ(٣) أَخِي ، وَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ لِي : « قِفْ(٤) » وَيَقُولُ(٥) : « احْمِلْ كَذَا ، وَوَهَبْتُ لَكَ كَذَا » حَتّى أَتَيْتُ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ.

قَالَ : فَقُلْتُ(٦) لَهُ : أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ الثُّلُثَ(٧) ، وَوَهَبْتَ لِيَ(٨) الثُّلُثَيْنِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ(٩) : أَبِيعُهُ وَأَحْمِلُهُ(١٠) إِلَيْكَ؟

قَالَ : « لَا عَلَى الْمَيْسُورِ عَلَيْكَ(١١) لَاتَبِعْ شَيْئاً(١٢) ».(١٣)

____________________

= وقال الشهيد : « جوّز الشيخ الوصيّة بجميع المال ممّن لا وارث له ، وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد ؛ لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقاً ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٠٥.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأزديالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٧.

(١). في « ق ، ك ، م ، بف » : « عمر ». والظاهر أنّ ابن سعيد هذا ، هو عمرو بن سعيد الذي روى عنه أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٢٩ - ٤٣٩.

(٢). في « ق » : - « ما ».

(٣). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد »والتهذيب والاستبصار : - « به ».

(٤). في « بف » : + « قف ».

(٥). في « ك » : « وتقول ». وفي « ن » : + « لي ».

(٦). في « م ، بن ، جد » : « قلت ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : « الثلث إليك ».

(٨). في « بح »والاستبصار : « إليّ ».

(٩). في « ل ، بن ، جد » : « فقلت ».

(١٠). في « جت » : « أو أحمله ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منك ». وفي « ك » : - « عليك ». وفيالتهذيب والاستبصار : « منك من غلتك » بدل « عليك ».

(١٢). فيالمرآة : « لا دلالة لهذا الخبر على أنّهعليه‌السلام إنّما أخذ الثلث ؛ لأنّه لا يستحقّ الزائد ، بل يمكن أن يكون هذا على =

٣٢٩

١٣١١٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ(٢) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ(٣) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟

قَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ(٤) إِلى(٥) أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ(٦) ».(٧)

١٣١١٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً(٨) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ(٩) : « إِذَا(١٠)

____________________

= وجه التبرّع ، كما أنّ نهيهعليه‌السلام عن البيع آخراً كذلك ، ولا يمكن الاستدلال بلفظ الهبة على خلافه ؛ إذ يمكن أن يكون لكون الأخ وارثاً ، وقد كان نفذ الوصيّة ، كما هو الظاهر ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّالالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩ ، ح ٢٣٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٢٤٥٩٢.

(١). في « ق » : - « وغيره ».

(٢). يأتي الخبر - من دون نقيصة ولا زيادة - في الحديث الثامن من الباب ، كما يأتي مع زيادة في الحديث العاشر من الباب عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن

سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : قلت له والظاهر أنّ الأخبار الثلاثة قطعات من خبر واحد. فعليه ، من المحتمل قويّاً سقوط عبارة « عن أبي بصير » بعد « عن سماعة » من سندنا هذا.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ احتمال السقط بدليل جواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبدالله » أقوى من زيادة « عن أبي بصير » في السندين الآتيين ، وأقوى من نقل سماعة مباشرةً عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٣). في « ق » : « يسعه » من دون همزة الاستفهام.

(٤). فيالوسائل : « ما شاء به » بدل « به ما شاء ».

(٥). في « بح » : « إلّا ».

(٦). فيالمرآة : « يمكن أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدّماته ، فيشمل مرض الموت أيضاً ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٦٣٥. (٨). في « بن »والوسائل : - « جميعاً ».

(٩). في « م ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٢٤٥٧٣والفقيه : « قال ».

(١٠). في « ل ، بن ، جد » : « إذ ». وفيالوسائل ، ح ٢٤٥٧٣ : « إن ».

٣٣٠

أَبَانَ فِيهِ(١) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَوْصى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ».(٢)

١٣١١٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٤) ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ(٥) ، فَإِنْ تَعَدّى(٦) فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ ».(٧)

١٣١١٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ(٨) ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والفقيه : « به ». وفيالوافي : « إذا أبان فيه ، أي عزله عن ماله وسلّمه إلى المعطى له في مرضه ولم يعلّق إعطاءه على الموت ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٣٠ ، معلّقاً عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ص ٥٤٦٧ ، معلّقاً عن صفوان ، عن مرازم ، وفيه هكذا : « عن مرازم في الرجل يعطي الشي‌ء ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٦١ ، بسندهما عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « فهو جائز » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٣ ؛ وص ٢٩٨ ، ح ٢٤٦٤٠.

(٣). في « م » وحاشية « ك ، ن » : + « قلت له ». وفي « بن »والوسائل : + « قلت ».

(٤). في « ك » : - « قال : نعم ».

(٥). في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب والاستبصار : - « قال : نعم فإن أوصى به ». وفيالفقيه : - « نعم فإن أوصى به ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : - « فإن تعدّى ». وفي حاشية « جت »والتهذيب والاستبصار : « فإن قال بعدي » بدل « فإن تعدّى ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٧ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤١.

(٨). هكذا في الطبعة الحجريّةوالوافي . وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والمطبوع : « عبد الله بن المبارك ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة في غير واحدٍ من الأسناد. ولم نجد رواية عبد الله بن المبارك - على فرض وجوده خارجاً - عن ابن جبلة في غير سند هذا الخبر والحديث العاشر =

٣٣١

عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ(١) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ».(٢)

١٣١١٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَحَامِلِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ(٤) الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ(٥) ».(٦)

١٣١١٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ(٨) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ‌

____________________

= من الباب ، وهو نفس هذا الخبر مع زيادة. راجع : معجم رجال الحدث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٣ - ٢٥٤.

ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الحديث الخامس من الباب من رواية يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، نفس الخبر.

(١). في « ق »والفقيه والتهذيب : « يسعه » من دون همزة الاستفهام.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن جبلةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٦٦١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥.

(٣). في « ل ، بن »والوسائل : « أبي المحامد ». وفي « بح » : « ابن المحامل » وفي حاشيتها : « ابن المحامد ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « مادام ».

(٥). قال الشهيد الثاني بعد نقله لهذه الرواية : « فإنّا نقول بموجبها وإنّ للإنسان أن يوصي بجميع المال مادام حيّاً ، وهو لا ينافي توقّف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث. وهذا أولى من حمل الشيخ لها على من لا وارث له ؛ لأنّا نمنع من الحكم فيه أيضاً ؛ لأنّ وارثه العامّ داخل في عموم ما دلّ على توقّف الزائد على إجازته ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٤٧.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي شعيب المحامليالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤٢.

(٧). هكذا في الطبعة الحجريّةوالوافي . وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : « عبد الله بن المبارك ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في ذيل الحديث الثامن من الباب.

(٨). في « ق ، بح »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يسعه » بدون همزة الاستفهام.

٣٣٢

لِقَرَابَتِهِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ؛ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً ، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ ، إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَايُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ ، وَلَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ(١) ».(٢)

١٣١١٩ / ١١. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ(٣) النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ(٤) لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ ، فَعَابَهُ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ(٥) : « تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ(٦) النَّاسَ ».(٧)

٥ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ‌

١٣١٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ك » : « لورثته ». وفيالوافي : « يعني إنّما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظانّ الفضل من الهبة والصدقة والوصيّة بالثلث إذا لم تتضمّن ضياع العيال وضرار الورثة ، فإذا تضمّن شيئاً من ذلك فلا فضل فيه ، بل هو حرام كما مرّ ، وجاز للوصيّ ردّه إلى الحقّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٦ ؛ وفيه ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥ ، ملخّصاً.

(٣). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « عن ».

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « مماليكه ».

(٥). في « ل ، م ، جد » : « فقال ».

(٦). قال الجوهري : « استكفّ وتكفّف بمعنىً ، وهو أن يمدّ كفّه يسأل الناس. يقال : فلان يتكفّف الناس ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٣ ( كفف ).

(٧). راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبداللهعليه‌السلام ، ضمن الحديث الطويل ٨٣٥٢ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٠ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٦٦ ، ح ٢الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤٣.

٣٣٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَقَالَ : « تَجُوزُ(٢) ».(٣)

١٣١٢١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) عَنِ الْمَيِّتِ : يُوصِي لِلْوَارِثِ(٦) بِشَيْ‌ءٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ » أَوْ(٧) قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ(٨) ».(٩)

١٣١٢٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل وحاشية « ن ، جت » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ». وقال الشهيد الثاني - ما مضمونه - : « اتّفق أصحابنا على جواز الوصيّة للوارث ، كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة( كُتِبَ عَلَيْكُمُ ) إلى آخره ما يدلّ على الأمر فضلاً عن جوازه ؛ لأنّ معنى « كتب » : فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض. وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، كما رووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : « لا وصيّة للوارث ». واختلفوا فى تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلّق بالوالدين خاصّة ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٦ - ٢١٧.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٧٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٨.

(٤). في « بن » : - « جميعاً ».

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في الاستبصار : « للبنت ».

(٧). في « ق ، بف » : - « قال : نعم أو ».

(٨). فيالتهذيب والإستبصار : « قال : جائز » بدل « قال : نعم أو قال : جائز له ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٦.

٣٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَابَأْسَ بِهَا ».(١)

* الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ(٢) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام نَحْوَهُ.(٣)

١٣١٢٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٤) عليه‌السلام عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَقَالَ(٥) : « تَجُوزُ ».(٦)

١٣١٢٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟

فَقَالَ : « تَجُوزُ(٨) » قَالَ(٩) : ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ :( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (١٠) ) (١١)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩.

(٢). السند معلّق. ويروي عن الفضل بن شاذان ، محمّد بن إسماعيل.

(٣).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩.

(٤). في حاشية « بف » : « أبا جعفر ».

(٥). في « ق ، ن ، بف » : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩١ و ٧٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٧٦ ، بسند آخر عن عبدالله بن بكيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦١٠.

(٧). في « ق ، بف » : - « بن أبي نصر ».

(٨). في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ».

(٩). في « بن ، جد »والفقيه : - « قال ».

(١٠). البقرة (٢) : ١٨٠. وفيالوافي : « قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام والذرّيّة من كتاب الزكاة ، والعامّة يزعمون أنّها منسوخة بآية الميراث ، ويمنعون من الوصيّة للوارث ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، =

٣٣٥

١٣١٢٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ : يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلى بَعْضٍ؟

قَالَ(١) : « نَعَمْ وَنِسَاءَهُ ».(٢)

٦ - بَابُ مَا لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُوصِيَ بِهِ (٣) بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ مِنْ ذلِكَ‌

١٣١٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِمَكَّةَ ، وَأَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِمَكَّةَ(٤) وَأَصْحَابُهُ(٥) ، وَالْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَوْصَى(٦) الْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلى تِلْقَاءِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

= ح ٥٤٤٢ ، معلّقاً عن ابن بكير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٦٤ ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٧٣١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٧.

(١). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « فقال ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٤ ، معلّقاً عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون. وفيقرب الإسناد ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٢٩ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب العقيقة ، باب تفضيل الولد بعضهم على بعض ، صدر ح ١٠٦٢٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي كلّ المصادر - إلّاالفقيه - مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٢الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٥ ، ح ٢٣٥٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٤٥١١ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦١١.

(٣). في « ك » : - « به ».

(٤). في « بح ، بف ، جت » والكافي ، ح ٤٧٥٥والتهذيب والفقيه : - « بمكّة ».

(٥). في « ق » : « إنّه حضره الموت وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل « أصحابه ». وفي « بف » : - « أصحابه ». وفيالكافي ، ح ٤٧٥٥والتهذيب والفقيه : - « وأصحابه ».

(٦). في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ٤٧٥٥والفقيه والتهذيب : « فأوصى ».

٣٣٦

إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَأَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ(١) ».(٢)

١٣١٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً(٣) فِي مَوَاضِعَ ، وَأَوْصَتْ(٤) لِسَيِّدِهَا(٥) مِنْ(٦) أَشْقَاصِهَا(٧) بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَنَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا ، وَأَحْبَبْنَا أَنْ نُنْهِيَ(٨) إِلى سَيِّدِنَا ، فَإِنْ هُوَ أَمَرَ(٩) بِإِمْضَاءِ(١٠) الْوَصِيَّةِ عَلى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا ، وَإِنْ أَمَرَ(١١) بِغَيْرِ ذلِكَ انْتَهَيْنَا إِلى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ(١٢) إِنْ شَاءَ اللهُ.

____________________

(١). فيالوافي : « إلى القبلة ، أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم. « فجرت به السنّة » أي بتوجيه الميّت إلى الكعبة ، وأن لا يزاد على الثلث في الوصيّة ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧١ ؛ معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. وفيالكافي ، كتاب الجنائز ، باب النوادر ، ح ٤٧٥٥ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٠١ ، ح ١ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وفيه قطعة منه ، مع اختلاف يسير.الخصال ، ص ١٩٢ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ٢٦٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٧ ، ح ٢٣٦١٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٢٤٥٧٠.

(٣). في « بف » : « أسفاطاً ». والشقص : القطعة من الأرض ، والطائفة من الشي‌ء.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤٣ ( شقص ).

(٤). في « م » : « فأوصت ». وفي « بف » : « أوصت » بدون الواو.

(٥). في « بن » وحاشية « جت »والفقيه : « لسيّدنا ». وفيالوافي : « الظاهر أنّ السيّد كناية عن الإمامعليه‌السلام ».

(٦). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح »والوسائل والفقيه والتهذيب : « في ».

(٧). في « بف » : « أسفاطها ».

(٨). في « ل ، م ، بن » : « إنهاء » بدل « أن ننهي ». وفي « بف » : « أن ينهى ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت »والتهذيب : + « ذلك ». وفيالوسائل والفقيه : « إنهاء ذلك » بدل « أن ننهي ».

(٩). في « ل ، م ، بن »والوسائل والفقيه : « أمرنا » بدل « هو أمر ».

(١٠). في « ك » : « بإبصار ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والفقيه : « أمرنا ».

(١٢). في « ن » : « يأمره » بدل « يأمر به ».

٣٣٧

قَالَ : فَكَتَبَعليه‌السلام بِخَطِّهِ : « لَيْسَ يَجِبُ لَهَا مِنْ(١) تَرِكَتِهَا(٢) إِلَّا الثُّلُثُ ، وَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَكُنْتُمُ(٣) الْوَرَثَةَ ، كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٤)

١٣١٢٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ(٦) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ؟

فَقَالَ : « لَهُ(٧) ثُلُثُ مَالِهِ ، وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضاً ».(٨)

١٣١٢٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

____________________

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف »والوسائل والفقيه والتهذيب : « في ».

(٢). في « بح » : « تركها ».

(٣). في « ق » : « وكتبتم ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥٢ ، ح ٢٣٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٤٥٨٠.

(٥). فيالوسائل ، ج ١٩ : - « عن الحسين بن سعيد ». هذا ، والظاهر أنّ القول بوقوع السهو في هذا الموضع من‌الوسائل - بعد ثبوت هذه العبارة فيالوسائل ، ج ١٨ - أولى من جعله حاكياً عن نسخةٍ.

(٦). فيالوسائل ، ج ١٩ : « يعقوب بن شعيب ». وورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٢ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وقد روى شعيب [ بن يعقوب العقرقوفي ] عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد. فمن المحتمل سقوط « عن أبي بصير » من سندنا هذا. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ - ٣٢٢.

(٧). في « ل ، جت »والوسائل ، ج ١٨ : - « له ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٢ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨ ، ح ٢٣٦١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٣٩٥١ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٤٥٧١.

٣٣٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ(١) ، فَقَدْ(٢) بَالَغَ(٣) »

قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَأَوْصى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ(٤) الْمُنْكَرِ ، فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَأَتى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ(٥) وَالْحَيْفَ(٦) ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ ، وَيُتْرَكُ(٧) لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ ».

وَقَالَ : « مَنْ(٨) أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَلَمْ يَتَّرِكْ وَقَدْ بَلَغَ الْمَدى(٩) » ثُمَّ قَالَ : « لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). فيقرب الإسناد والعلل : + « شيئاً ». وقال المطرزي : « قوله : « من أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً » بالتخفيف مع « شيئاً » أو بالتشديد من غير ذكر « شيئاً » ، وهكذا لفظ عليّرضي‌الله‌عنه : « من أوصى بالثلث فما اتّرك ، ويقال : اتّرك : افتعل من الترك غير معدٍّ إلى مفعول. على أنّه قد جاء في الشعر معدّى. والمعنى من أوصى بالثلث لم يترك ممّا اُذن له فيه شيئاً ». المغرب ، ص ٦٠ ( ترك ).

(٢). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار والوسائل : « وقد ».

(٣). في الاستبصار : + « الغاية ».

(٤). في الاستبصار : « عن ».

(٥). في « بن »والاستبصار : « بالمنكر ».

(٦). فيالتهذيب : « والجنف ».

(٧). في « ل ، بح » : « وتترك ».

(٨). في « بح » : « ومن ».

(٩). الـمَدَى - بفتحتين - : الغاية.المصباح المنير ، ص ٥٦٧ ( مدى ).

(١٠). قال الشهيد الثاني - بعد نقله لهذا الخبر - : « مقتضى النصوص والفتاوى عدم الفرق بين كون الوصيّة بذلك لغنيّ وفقير وغيرهما من وجوه القرب ، والحكمة فيه النظر إلى الوارث ، فإنّ صلة الرحم والصدقة عليه أفضل من الأجنبيّ ، وترك الوصيّة لغير الوارث بمنزلة الصدقة بالتركة عليه. وفصّل ابن حمزة فقال : إن كان الورثة أغنياء ، كانت الوصيّة بالثلث أولى ، وإن كانوا فقراء فبالخمس ، وإن كانوا متوسّطين فبالربع. وأحسن منه ما فصّله العلّامة فيالتذكرة ، فقال : لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحبّ الوصيّة ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله علّل المنع من الوصيّة بقوله : « إن ترك خيراً » لأنّ ترك ذرّيّتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ، ولأنّ إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبيّ ، فمتى لم تبلغ الميراث غناهم ، كان تركه لهم كعطيّتهم ، فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم ، فحينئذٍ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلّتهم وغناهم وحاجتهم ، ولا يتقدّر بقدر من المال ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٨٨ - ١٨٩.

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن =

٣٣٩

١٣١٣٠ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ(١) أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ ».(٢)

١٣١٣١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمْسِ وَالرُّبْعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُلُثِ(٣) فَلَمْ يَتَّرِكْ ».(٤)

١٣١٣٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= أبيه ، عن ابن أبي نجران.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٣ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : « فقد بالغ » ومن قوله : « وقال : من أوصى بثلث ماله » إلى قوله : « بلغ المدى » ؛ وفيه ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٥ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، من قوله : « وقضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام » إلى قوله : « لأهل الميراث ميراثهم ». وفيقرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ٢٠١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٦٧ ، ح ٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « من أوصى بثلث ماله فلم يتّرك »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩ ، ح ٢٣٦٢١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٤٥٦٦.

(١). فيالوسائل : « بالربع والخمس » بدل « بالخمس والربع ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥١ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٣٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٤٥٦٧.

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي « جت » والمطبوع : - « فقد أضرّ بالورثة - إلى - ومن أوصى بالثلث ».

(٤).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٣٦٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٢٤٥٦٧.

(٥). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : - « بن ». ولعلّه سهو وقع حين الطبع.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776