الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228336 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

بَلى ، وَلَوْ كُنْتُ إِنَّمَا أَلْبَسُ وَاحِداً لَكَانَ(١) أَقَلَّ بَقَاءً. قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٢)

١٢٤٥٣ / ١٢. عَنْهُ(٣) ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ يَتَّخِذُ الثِّيَابَ الْكَثِيرَةَ الْجِيَادَ ، وَالطَّيَالِسَةَ(٤) ، وَالْقُمُصَ الْكَثِيرَةَ يَصُونُ(٥) بَعْضُهَا بَعْضاً ، يَتَجَمَّلُ بِهَا : أَ يَكُونُ مُسْرِفاً؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) (٦) ».(٧)

١٢٤٥٤ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مُتَّكِئاً عَلَيَّ - أَوْ قَالَ(٨) : عَلى أَبِي - فَلَقِيَهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ(٩) ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ مَرْوِيَّةٌ(١٠) حِسَانٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ(١١) ، وَكَانَ أَبُوكَ‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل : « كان ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٨ ، ح ٢٠٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١ ، ح ٥٧٨١.

(٣). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في سند الحديث العاشر ؛ فقد تكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن نوح بن شعيب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩١ - ٣٩٣.

(٤). الطيالسة ، جمع الطيلسان مثلّثة اللام : وهو ثوب يحيط بالبدن ، ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة ، وهومن لباس العجم ، والهاء في الجمع للعجمة ؛ لأنّه فارسي معرّب : تالشان.مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٨٢ ( طيلس ). (٥). في « جت » : « تصون ».

(٦). الطلاق (٦٥) : ٧.

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٨ ، ح ٢٠٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢ ، ح ٥٧٨٣.

(٨). فيالوافي : - « قال ».

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : + « البصري ».

(١٠). « مرويّة » : منسوبة إلى مَرْو على القياس ، وهو بلد بخراسان. وجعلها العلّامة الفيض مأخوذة من الرواء ، حيث قال فيالوافي : « الرواء ، بضمّ الراء والمدّ : المنظر الحسن ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩١ ( مرا ) ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٨ ( روى ).

(١١). في « بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار : « نبوّة ».

٢١

وَكَانَ(١) ، فَمَا هذِهِ(٢) الثِّيَابُ الْمَرْوِيَّةُ(٣) عَلَيْكَ ، فَلَوْ لَبِسْتَ دُونَ هذِهِ الثِّيَابِ؟

فَقَالَ لَهُ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَيْلَكَ يَا عَبَّادُ(٥) ( مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) ؟ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا أَنْعَمَ عَلى عَبْدٍ(٧) نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهِ ، لَيْسَ بِهَا(٨) بَأْسٌ ، وَيْلَكَ يَا عَبَّادُ ، إِنَّمَا أَنَا بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَلَا تُؤْذِنِي ».

وَكَانَ(٩) عَبَّادٌ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ(١٠) .(١١)

١٢٤٥٥ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : النَّظِيفُ مِنَ الثِّيَابِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ ، وَهُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ ».(١٢)

____________________

(١). فيالوافي : « وكان أبوك وكان ؛ يعني كان زاهداً ، وكان يلبس الخشن ، وكان تاركاً لنعيم الدنيا. يعني بأبيه : أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

(٢). في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت »والوافي والوسائل : « لهذه ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والبحار : « المزيّنة ».

(٤). في « بف » : - « له ».

(٥). في « بن » : +( قُلْ ) .

(٦). الأعراف (٧) : ٣٢.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « عبده ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والبحار : « به ».

(٩). في « م ، بن ، جد » : « فكان ».

(١٠). في « م ، ن ، جت ، جد » : « قطويّين ». وفي الوافي : « قطن ». وثوب قطري : هو ضرب من البرود فيه حمرة ، ولها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل : هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين.النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٠ ( قطر ). هذا ، إذا كان الوارد « قطريين » كما في بعض النسخ.

وأمّا إذا كان « قطويين » كما في نسخ اُخرى فقد قال الفيروزآبادي : « قَطَوَان ، محرّكة : موضع بالكوفة ، منه الأكسية ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٦ ( قطا ).

(١١). راجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التجمّل وإظهار النعمة ، ح ١٢٤٢٧ و ١٢٤٣٠الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢٠٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٦ ، ح ٥٧٦٩ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٧٣.

(١٢).الخصال ، ص ٦١٢ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، =

٢٢

١٢٤٥٦ / ١٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ حَاضِراً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٢) عليه‌السلام إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، ذَكَرْتَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ ، يَلْبَسُ الْقَمِيصَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ ، وَنَرى عَلَيْكَ اللِّبَاسَ الْجَيِّدَ(٣) ؟

قَالَ : فَقَالَ لَهُ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام كَانَ يَلْبَسُ ذلِكَ فِي زَمَانٍ لَايُنْكَرُ(٤) ، وَلَوْ لَبِسَ(٥) مِثْلَ ذلِكَ(٦) الْيَوْمَ لَشُهِرَ بِهِ ، فَخَيْرُ لِبَاسِ كُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّ قَائِمَنَا(٧) إِذَا قَامَ لَبِسَ لِبَاسَ عَلِيٍّعليه‌السلام ، وَسَارَ بِسِيرَتِهِ ».(٨)

١٢٤٥٧ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ قَمِيصاً ».(٩)

٣ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّهْرَةِ‌

١٢٤٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١٠) :

____________________

= عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٩٩ ، ح ٢٠٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٥٧٦٣.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي : « لأبي عبدالله ».

(٣). فيالكافي ، ح ١٠٨٣ : « الجديد ».

(٤). فيالكافي ، ح ١٠٨٣ : + « عليه ».

(٥). في « بف » : + « في ».

(٦). في « بن » : + « اللباس ».

(٧). فيالكافي ، ح ١٠٨٣ : + « أهل البيت ».

(٨).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر ، ح ١٠٨٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢٠٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٧ ، ح ٥٧٧٢ ؛ وفيه ، ص ٨ ، ح ٥٧٤٨ ، قطعة : « خير لباس كلّ زمان لباس أهله ».

(٩).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٧ ، ح ٢٠٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢ ، ح ٥٧٨٤.

(١٠). هكذا في « ن ، بح ، جت ، جد »والوسائل . وفي « م ، بف ، بن » والمطبوع : « الخزّاز » وهو سهوٌ كما تقدّم =

٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ(١) ».(٢)

١٢٤٥٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَفى بِالْمَرْءِ خِزْياً(٣) أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً يَشْهَرُهُ ، أَوْ يَرْكَبَ(٤) دَابَّةً تَشْهَرُهُ(٥) ».(٦)

١٢٤٦٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الشُّهْرَةُ(٧) خَيْرُهَا وَشَرُّهَا فِي النَّارِ ».(٨)

____________________

= فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٠ : « قولهعليه‌السلام : يبغض شهرة اللباس ، كلبس الخلق والمرقّع والغليظ بقرينة مامرّ من قولهعليه‌السلام : لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به.

ويحتمل أن يكون المراد ماهو فوق زيّه فيشتهر ، ويحتمل الأعمّ. ولعلّه أظهر ، كما ستعرف. وقد روت العامّة في صحاحهم عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلّة يوم القيامة ». وقال الطيّبي فيشرح المشكاة : أراد مالا يحلّ لبسه أو ما يقصد به كناية بالثوب عن العمل ، والثاني أظهر لترتّب إلباس ثوب مذلّة عليه. وفي شرحجامع الاُصول : هو الذي إذا لبسه أحد افتضح به واشتهر ، والمراد مالا يحلّ ، وليس من لباس الرجال ، وقال شارح الشفاء : نهي عن الشهرتين ، وهما : الفاخر من اللباس المرتفع في غاية ، والرذل الذي في غاية. انتهى ».

(٢).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس المعصفر ، ح ١٢٤٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، وفيه : « نهاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن لبس ثياب الشهرة » مع زيادة في آخره.الأمالي للطوسي ، ص ٦٤٩ ، المجلس ٣٣ ، ضمن ح ١١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وفيه : « فإنّ الله عزّ وجلّ يكره شهرة العبادة وشهرة الناس »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠٩ ، ح ٢٠٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤ ، ح ٥٧٨٩.

(٣). في « بح » : « حزناً ».

(٤). في « بف »والوافي : « وأن يركب ».

(٥). في « ن » : « يشهره ». وفي التحف : « مشهورة ، قلت : وما الدابّة المشهورة؟ قالعليه‌السلام : البلقاء » بدل « تشهره ».

(٦).تحف العقول ، ص ٣٦٩الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٠٣٠٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤ ، ح ٥٧٩٠.

(٧). فيالمرآة : « لعلّ المراد الاشتهار بالطاعة رياء والاشتهار بالمعصية كلاهما في النار ، أو الاشتهار بلبس خير الثياب وشرّها في النار ، وهذا يؤيّد المعنى الأخير من المعاني التي ذكرناها سابقاً ».

(٨). راجع :كامل الزيارات ، ص ٢٩٤ ، الباب ٩٥ ، ح ٦ و ٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٠٣٠٤ ؛الوسائل ، =

٢٤

١٢٤٦١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :

عَنِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً يَشْهَرُهُ ، كَسَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْباً مِنَ النَّارِ ».(١)

٤ - بَابُ لِبَاسِ (٢) الْبَيَاضِ وَالْقُطْنِ‌

١٢٤٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْبَسُوا الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ ».(٣)

١٢٤٦٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله : الْبَسُوا الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ ».(٥)

١٢٤٦٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ‌

____________________

= ج ٥ ، ص ٢٤ ، ح ٥٧٩١.

(١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٠٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤ ، ح ٥٧٩٢.

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » : « لبس ».

(٣).الكافي ، كتاب الجنائز ، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره ، ح ٤٣٦٢ و ٤٣٦٣ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٣٩٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الأمالي للطوسي ، ص ٣٨٨ ، المجلس ١٣ ، ح ١٠٢ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١١ ، ح ٢٠٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٧٧ ؛ وج ٥ ، ص ٢٦ ، ح ٥٧٩٦.

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « النبيّ ».

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١١ ، ح ٢٠٣٠٧ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ذيل ح ٢٩٧٧.

٢٥

صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام الْحَمْلَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِهَا ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْهَاشِمِيَّةِ(١) - مَدِينَةِ أَبِي جَعْفَرٍ - أَخْرَجَ رِجْلَهُ مِنْ غَرْزِ(٢) الرَّحْلِ(٣) ، ثُمَّ نَزَلَ وَدَعَا بِبَغْلَةٍ شَهْبَاءَ(٤) ، وَلَبِسَ ثِيَاباً بِيضاً(٥) ، وَكُمَّةً(٦) بَيْضَاءَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : لَقَدْ(٧) تَشَبَّهْتَ بِالْأَنْبِيَاءِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَأَنّى تُبَعِّدُنِي مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ؟ ».

فَقَالَ(٨) : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَنْ يَعْقِرُ نَخْلَهَا ، وَيَسْبِي ذُرِّيَّتَهَا.

فَقَالَ : « وَلِمَ ذَاكَ(٩) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ ».

فَقَالَ : رُفِعَ إِلَيَّ أَنَّ مَوْلَاكَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ يَدْعُو إِلَيْكَ ، وَيَجْمَعُ(١٠) لَكَ الْأَمْوَالَ.

فَقَالَ : « وَاللهِ مَا كَانَ ».

فَقَالَ : لَسْتُ أَرْضى مِنْكَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْهَدْيِ وَالْمَشْيِ.

فَقَالَ : « أَ بِالْأَنْدَادِ(١١) مِنْ دُونِ اللهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَحْلِفَ؟ إِنَّهُ(١٢) مَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْ‌ءٍ ».

____________________

(١). « الهاشميّة » : بلد بالكوفة للسفّاح.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ١٥٤٠ ( هشم ).

(٢). الغرز : ركاب من جلد.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٤ ( غرز ).

(٣). هكذا في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الرِّجل ».

(٤). الشهباء ، وهي التي غلب بياضها على السواد. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٥٩ ( شهب ).

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل ، ج ٥ والبحار. وفي المطبوع : « ثياب بيض ». وفيالوافي : « ثيابا بيضاء ».

(٦). في البحار : « وتكّة ». والكمّة - بالضمّ - : القلنسوة المدوّرة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢١ (كمم).

(٧). في « بن »والوسائل ، ج ٥ : « لو ».

(٨). في «بح،بف،جت»والوافي والبحار : « قال ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والبحار. وفي المطبوع : « ذلك ».

(١٠). في « ن » : « فيجمع ».

(١١). في « جت » : « أبأنداد ».

(١٢). في « جت » : - « إنّه ».

٢٦

فَقَالَ : أَ تَتَفَقَّهُ عَلَيَّ؟

فَقَالَ : « وَأَنّى(١) تُبَعِّدُنِي(٢) مِنَ الْفِقْهِ(٣) وَأَنَا ابْنُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ ».

قَالَ(٤) : فَإِنِّي(٥) أَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ سَعى بِكَ ، قَالَ : « فَافْعَلْ(٦) ».

فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي سَعى بِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ : « يَا هذَا(٧) » فَقَالَ : نَعَمْ ، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، لَقَدْ فَعَلْتَ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَيْلَكَ(٨) ، تُمَجِّدُ(٩) اللهَ ، فَيَسْتَحْيِي(١٠) مِنْ تَعْذِيبِكَ ، وَلكِنْ قُلْ : بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ ، وَأَلْجَأْتُ(١١) إِلى حَوْلِي وَقُوَّتِي ».

فَحَلَفَ(١٢) بِهَا الرَّجُلُ ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا حَتّى وَقَعَ مَيِّتاً. فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ(١٣) : لَا أُصَدِّقُ بَعْدَهَا(١٤) عَلَيْكَ(١٥) أَبَداً ، وَأَحْسَنَ جَائِزَتَهُ ، وَرَدَّهُ.(١٦)

____________________

(١). في الوافي : « أنّي » بدون الواو.

(٢). في « بن » : « يبعدني ».

(٣). في حاشية « جت » والبحار : « التفقّه ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « فقال ».

(٥). في « م ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٢٩٥٥٠ : « فأنا ».

(٦). في « م ، بن »والوسائل ، ح ٢٩٥٥٠ : - « قال : فافعل ». وفي حاشية « جت » والبحار : + « قال ». وفيالوافي : « فقال : افعل ». (٧). في الوسائل ، ح ٢٩٥٥٠ : + « أتحلف ».

(٨). في « بح ، بف ، بن ، جد » : « ويحك ».

(٩). في « م » وحاشية « جت »والوافي والوسائل ، ح ٢٩٥٥٠ : « تبجّل ». وفي البحار : « تجلّل ».

(١٠). في « بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « فيستحي ».

(١١). لجأت إلى فلان وعنه ، والتجأت ، وتلجّأت : إذا استندت إليه واعتضدت به.النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ( لجأ ).

(١٢). في « بح » : « وحلف ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٢٩٥٥٠ : + « المنصور ».

(١٤). في « م ، بح ، جد » وحاشية « جت »والوافي : « بعد هذا ».

(١٥). في « بن »والوسائل ، ح ٢٩٥٥٠ : « عليك بعد هذا » بدل « بعدها عليك ».

(١٦).الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦١ ، ح ١٦٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٦ ، ح ٥٧٩٧ ، إلى قوله : « تبعّدني من أبناء الأنبياء » ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٩٤٤٩ ، من قوله : « فقال : رفع إليّ أنّ مولاك » إلى قوله : « فليس من الله في شي‌ء » ؛وفيه ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٩٥٥٠ ، من قوله : « فقال : رفع إليّ أنّ مولاك » ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤٤.

٢٧

١٢٤٦٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الْبَسُوا ثِيَابَ الْقُطْنِ ؛ فَإِنَّهَا لِبَاسُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَهُوَ لِبَاسُنَا ».(١)

٥ - بَابُ لُبْسِ (٢) الْمُعَصْفَرِ (٣)

١٢٤٦٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام وَهُوَ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ(٤) ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ رَطْبٌ(٥) ، وَمِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ قَدْ أَثَّرَ الصِّبْغُ عَلى عَاتِقِهِ(٦) ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ ، وَأَنْظُرُ(٧) إِلى(٨) هَيْئَتِهِ.

فَقَالَ(٩) : « يَا حَكَمُ ، مَا تَقُولُ(١٠) فِي هذَا؟ ».

____________________

(١).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الصوف والشعر والوبر ، ح ١٢٤٨٤ ، بسنده عن أبي بصير ، مع زيادة في آخره.الخصال ، ص ٦١٢ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « لباس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٩ ، ح ٢٠٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٨ ، ح ٥٨٠٢. (٢). في « بح ، بف ، بن ، جت » : « لباس ».

(٣). « المعصفر » : المصبوغ بصبغ أحمر. راجع :المعجم الوسيط ، ج ٢ ، ص ٦٠٥ ( عصفر ).

(٤). التنجيد : التزبين. يقال : بيت منجّد ، والنَجَد - بالتحريك - : متاع البيت من فرش ونمارق وستور.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩ ( نجد ).

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٣ : « وعليه قميص رطب ، أي لكثرة ما رشّ عليه من الطيب ، والأظهر أنّ المراد الناعم ». وقال الفيروزآبادي : « الرطب من الغصن والريش وغيره : الناعم ».القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٦٨ ( رطب ). (٦). في « بح » : « عانقه ». وفي « بف ، جت » : « ثيابه ».

(٧). في الوافي : - « أنظر ».

(٨). في « ن ، بح ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والبحار : « في ».

(٩). في « م ، ن ، جد »والوسائل والبحار : + « لي ». وفي « بن » : + « له ».

(١٠). في البحار ، « وما تقول ».

٢٨

فَقُلْتُ : وَمَا(١) عَسَيْتَ أَنْ أَقُولَ وَأَنَا(٢) أَرَاهُ عَلَيْكَ ، وَأَمَّا(٣) عِنْدَنَا فَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ الشَّابُّ الْمُرَهَّقُ(٤) .

فَقَالَ لِي(٥) : « يَا حَكَمُ( مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) ؟ وَهذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللهُ لِعِبَادِهِ(٧) ، فَأَمَّا هذَا الْبَيْتُ الَّذِي تَرى ، فَهُوَ(٨) بَيْتُ الْمَرْأَةِ ، وَأَنَا قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْعُرْسِ ، وَبَيْتِي الْبَيْتُ الَّذِي تَعْرِفُ ».(٩)

١٢٤٦٧ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ ».(١٠)

١٢٤٦٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ثَوْباً مُعَصْفَراً ، فَقَالَ : « إِنِّي(١١) تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ».(١٢)

١٢٤٦٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ:

____________________

(١). في البحار : « ما » بدون الواو.

(٢). في « ن » : « أنا » بدون الواو.

(٣). في « م ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل والبحار : « فأمّا ».

(٤). « المرهّق » كمعظّم : الموصوف بالرهق ، وهو غشيان المحارم من شرب الخمر ونحوه ، أو المظنون بالسوء. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ و ١٣١ ( رهق ).

(٥). في « م ، ن ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل والبحار : - « لي ».

(٦). الأعراف (٧) : ٣٢.

(٧). في « م ، بن ، جد »والوسائل والبحار : - «( وَالطَّيّباتِ مِنَ الرّزْقِ ) وهذا ممّا أخرج الله لعباده ».

(٨). في الوافي : - « فهو ».

(٩).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٦ ، ح ٢٠٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ح ٥٨١٤ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٨.

(١٠).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٨ ، ح ٢٠٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ح ٥٨١٥.

(١١). فيالوافي : - « إنّي ».

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٦ ، ح ٢٠٣٢١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٩ ، ح ٥٨٠٥.

٢٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : نَهَانِي رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ لُبْسِ(١) ثِيَابِ الشُّهْرَةِ(٢) ، وَلَا أَقُولُ : نَهَاكُمْ عَنْ لِبَاسِ(٣) الْمُعَصْفَرِ الْمُفْدَمِ(٤) ».(٥)

١٢٤٧٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ : « يُكْرَهُ الْمُفْدَمُ(٧) إِلَّا لِلْعَرُوسِ(٨) ».(٩)

١٢٤٧١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ وَالْمُضَرَّجَاتِ(١٠) ».(١١)

١٢٤٧٢ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(١٢) ، عَنْ بُرَيْدٍ ،

____________________

(١). في « بح ، جت » : « لباس ».

(٢). في « ن ، بن » : - « عن لباس ثياب الشهرة ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لبس ».

(٤). في « جت » : « المقدم ». وفي « بح » : « المعدم ». و « المفدم » : الثوب المشبَع حمرةً أو ما حمرته غير شديدة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٧ ( قدم ).

(٥). راجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية الشهرة ، ح ١٢٤٥٨ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٤٩ ، المجلس ٣٣ ، ح ١١الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٠٣١٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٠ ، ح ٥٨٠٩.

(٦). في « بف ، جت » : - « بن إبراهيم ».

(٧). في « بح ، جت » : « المقدم ».

(٨). في « بن » : « للعرس ». و « العروس » : الرجل والمرآة ما داما في إعراسهما ، وهم عرس ، وهنّ عرائس.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٦٣ ( عرس ).

(٩).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٠٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٩ ، ح ٥٨٠٦.

(١٠). ضرج الثوب : صبغهُ بالحمرة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠٥.

(١١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٦ ، ح ٢٠٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٠ ، ح ٥٨١٢.

(١٢). صفوان في مشايخ محمّد بن عبد الجبّار هو صفوان بن يحيى ، وتوفي هو في سنة ٢١٠ ، كما صرّح به النجاشي‌ في كتابه ، ص ١٩٧ ، الرقم ٥٢٤ ، ولم يثبت روايته عن بريد - وهو بريد بن معاوية - في غير هذا الخبر ، بل الظاهر عدم إدراك صفوان بريداً بحيث يمكن روايته عنه ؛ فقد قال النجاشي في ص ١١٢ ، الرقم ٢٨٧ : إنّه مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ونقل عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه قال : « مات بريد بن معاوية سنة مائة وخمسين ». =

٣٠

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ(١) ، شَدِيدَةُ الْحُمْرَةِ ، فَتَبَسَّمْتُ حِينَ دَخَلْتُ.

فَقَالَ : « كَأَنِّي أَعْلَمُ لِمَ ضَحِكْتَ ، ضَحِكْتَ مِنْ هذَا الثَّوْبِ الَّذِي هُوَ عَلَيَّ ؛ إِنَّ الثَّقَفِيَّةَ أَكْرَهَتْنِي عَلَيْهِ وَأَنَا أُحِبُّهَا ، فَأَكْرَهَتْنِي عَلى لُبْسِهَا ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّا لَانُصَلِّي فِي هذَا ، وَلَا تُصَلُّوا فِي الْمُشْبَعِ(٢) الْمُضَرَّجِ ».

قَالَ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ : « سَمِعْتُهَا تَبَرَّأُ مِنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ، فَلَمْ يَسَعْنِي(٣) أَنْ أُمْسِكَهَا وَهِيَ تَبَرَّأُ مِنْهُ ».(٤)

١٢٤٧٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام يَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَالْمُنَيَّرَ(٥) .(٦)

____________________

= ويؤكّد ذلك أنّ عمدة مشايخ صفوان بن يحيى - وهم : عبد الله بن مسكان ومعاوية بن عمّار والعلاء بن رزين وعبد الرحمن بن الحجّاج وإسحاق بن عمّار ومنصور بن حازم والعيص بن القاسم وعبد الله بن بكير - في طبقة رواة بريد بن معاوية ومن في طبقته.

فعليه لا يخلو السند من خلل.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ج ٤ والبحار. وفي المطبوع : + « جديدة ».

(٢). في « بح » : « المشرع ».

(٣). في « ن » : « فلم يسعها ».

(٤). راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٤٩ و ١٥٥٠الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٧ ، ح ٢٠٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٦٠ ، ح ٥٧٢٢ ؛ وج ٢٠ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٦٣٢٤ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٩.

(٥). النيّر - بالكسر - : القصب والخيوط إذا اجتمعت ، وعلم الثوب ، والجمع : أنيار. ونرت الثوب نيراً ، ونيّرته وأنرته : جعلت له نِيراً.

وثوب منيّر ، كمعظّم : منسوج على نيرين ، فارسيّته : « دو پود ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥١ ( نير ).

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٠٣١٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ح ٥٨١٦.

٣١

١٢٤٧٤ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَتْ لَهُ مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ(١) ، يَلْبَسُهَا فِي أَهْلِهِ‌ حَتّى يَرْدَعَ(٢) عَلى جَسَدِهِ ».

وَقَالَ(٣) : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : كُنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ فِي الْبَيْتِ ».(٤)

١٢٤٧٥ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « صِبْغُنَا الْبَهْرَمَانُ(٥) ، وَصِبْغُ بَنِي أُمَيَّةَ الزَّعْفَرَانُ ».(٦)

١٢٤٧٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ عَلى أَبِي الْحَسَنِ(٧) عليه‌السلام طَيْلَسَاناً أَزْرَقَ(٨) .(٩)

____________________

(١). قال ابن الأثير : « الورس : نبت أصفر يصبغ به ».

وقال الفيروزآبادي : « الورس : نبات كالسمسم ، ليس إلّا باليمن ، يزرع فيبقى عشرين سنة ، نافع للكلف طلاءً ، وللبهق شرباً ، وورّسه توريساً ، صبغه به ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٩٢ (ورس).

(٢). في « بف » : « تردع ». و « حتّى يردع على جسده » أي ينفض صبغه عليه ، من الردع بمعنى اللطخ بالزعفران ، أو يؤثّر فيه أثر الطيب ، من الردع بمعنى اللطخ بطيب ، أو أثر الخلوق والطيب في الجسد. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٢١ ( ردع ).

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوافي : « قال و ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٨ ، ح ٢٠٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٠ ، ح ٥٨١٠ و ٥٨١١.

(٥). البهرم - كجعفر - : العُصْفُر ، كالبهرمان ، والحنّاء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٢٧ ( بهرم ).

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٨ ، ح ٢٠٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٠ ، ح ٥٨٠٨.

(٧). فيالوسائل : + « الرضا ».

(٨). الأزرق : ذو الزُرْقة ، وهو لون معروف ، وهو لون كلون السماء ، وهو بالفارسيّة : « آبى » و « نيلگون ». راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٠ ( زرق ).

(٩).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس السواد ، ح ١٢٤٨١ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « عن سليمان بن

٣٢

١٢٤٧٧ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ عِيسى(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :

رَأَيْتُ عَلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ثَوْباً عَدَسِيّاً.(٢)

١٢٤٧٨ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٣) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(٤) بْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ، وَإِذَا(٥) هُوَ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ ، وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ وَرْدِيَّةٌ ، وَقَدْ حَفَّ(٦) لِحْيَتَهُ وَاكْتَحَلَ ، فَسَأَلْنَاهُ(٧) عَنْ مَسَائِلَ ، فَلَمَّا قُمْنَا قَالَ لِي(٨) : « يَا حَسَنُ » قُلْتُ : لَبَّيْكَ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ غَداً فَائْتِنِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ » فَقُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.

فَلَمَّا(٩) كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ(١٠) ، وَإِذَا(١١) هُوَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ حَصِيرٌ ، وَإِذَا عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى صَاحِبِي ، فَقَالَ : « يَا أَخَا أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، إِنَّكَ دَخَلْتَ عَلَيَّ أَمْسِ وَأَنَا فِي بَيْتِ الْمَرْأَةِ ، وَكَانَ أَمْسِ يَوْمَهَا ، وَالْبَيْتُ بَيْتَهَا ، وَالْمَتَاعُ مَتَاعَهَا ، فَتَزَيَّنَتْ لِي عَلى أَنْ أَتَزَيَّنَ لَهَا كَمَا تَزَيَّنَتْ لِي ، فَلَا يَدْخُلْ قَلْبَكَ شَيْ‌ءٌ ».

فَقَالَ لَهُ صَاحِبِي : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَدْ كَانَ وَاللهِ دَخَلَ فِي(١٢) قَلْبِي شَيْ‌ءٌ(١٣) ، فَأَمَّا‌

____________________

= راشد ، عن أبيه ، قال : رأيت عليّ بن الحسينعليه‌السلام وعليه درّاعة سوداء وطيلسان أزرق »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٠٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣ ، ح ٥٨٢١.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن محمّد بن عيسى ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٠٣١٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ح ٥٨١٣.

(٣). في « بف » : - « بن خالد ».

(٤). في « بح » : - « عبد الله ».

(٥). في « م ، ن ، بن ، جد » : « فإذا ».

(٦). في « بح » : « حفّت ». و « حفّ شاربه ورأسه : أحفاهما ، أي بالغ في أخذهما. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٨ ( حفف ). (٧). في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » : « فسألنا ».

(٨). في « بن » : - « لي ».

(٩). فيالوسائل : + « أن ».

(١٠). في « ن ، بف ، جت » : « إليه ».

(١١). في « بن »والوسائل : « فإذا ».

(١٢). في « م ، ن ، بف ، بن ، جد »والوسائل : - « في ».

(١٣). في « جت » والبحار : - « شي‌ء ».

٣٣

الْآنَ فَقَدْ - وَاللهِ - أَذْهَبَ اللهُ(١) مَا كَانَ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا قُلْتَ.(٢)

٦ - بَابُ لُبْسِ السَّوَادِ‌

١٢٤٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ(٣) ، قَالَ :

كَانَ(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) يَكْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ(٦) : الْخُفِّ ، وَالْعِمَامَةِ ، وَالْكِسَاءِ.(٧)

١٢٤٨٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِالْحِيرَةِ(٨) ، فَأَتَاهُ(٩) رَسُولُ أَبِي جَعْفَرٍ(١٠) الْخَلِيفَةِ يَدْعُوهُ ،

____________________

(١). في « ن » : - « الله ».

(٢).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الفرش ، ح ١٢٦٤٠ ، ملخّصاًالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٧ ، ح ٢٠٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢ ، ح ٥٨١٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٠.

(٣). في « بح ، بن » : « يرفعه ».

(٤). فيالخصال : « قال ».

(٥). فيالكافي ، ح ٥٣٨٠والتهذيب : - « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٦). فيالكافي ، ح ٥٣٨٠والفقيه والتهذيب والخصال والعلل : « ثلاثة ».

(٧).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٨٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن الكليني فيالكافي ، ح ٥٣٨٠.الخصال ، ص ١٤٨ ، باب الثلاثة ، ح ١٧٩ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، بإسناده يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .علل الشرائع ، ص ٣٤٧ ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ذيل ح ٥٣٧٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٦٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١١ ، ح ٢٠٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٣ ، ح ٥٤٦٢.

(٨). في « بف » : - « بالحيرة ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » : « فأتى ».

(١٠). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح ، جت » والبحار والفقيه والعلل : « أبي العبّاس ». وفي « ن » : « أبي عبّاس ».

٣٤

فَدَعَا بِمِمْطَرٍ(١) أَحَدُ وَجْهَيْهِ أَسْوَدُ ، وَالْآخَرُ أَبْيَضُ ، فَلَبِسَهُ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَمَا إِنِّي أَلْبَسُهُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ(٢) ».(٣)

١٢٤٨١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ عَلى أبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٥) دُرَّاعَةٌ(٦) سَوْدَاءُ(٧) ، وَطَيْلَسَانٌ(٨) ...............

____________________

(١). المِمطر - بالكسر - : ثوب صوف يتوقّى به من المطر.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٦٢ ( مطر ).

(٢). فيالوافي : « وإنّما كان من لباس أهل النار لسواده ، وإنّما لبسهعليه‌السلام مع علمه بذلك للتقيّة ؛ لأنّ آل عبّاس كانوا يلبسون السواد ، ولا يعجبهم إلّا ذلك ».

(٣).علل الشرائع ، ص ٣٤٧ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن سنان.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ، ح ٧٧١ ، معلّقاً عن حذيفة بن منصور. وراجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٨١ ومصادرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٢ ، ح ٢٠٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٤ ، ذيل ح ٥٤٦٧ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٥ ، ح ٦١.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي المطبوع والبحار : « سليمان بن راشد ».

والظاهر أنّ سليمان هذا ، هو سليمان بن رشيد المذكور فيرجال البرقي ، ص ٥٢ من رواة أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفيرجال الطوسي ، ص ٣٥٨ ، الرقم ٥٣٠٢ من رواة أبي الحسن عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام .

ويؤكّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ٣٤٩٤ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٨٠ ، المجلس ٦٠ ، ح ٩ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٤ ، المجلس ١٥ ، ح ٩٥١ ، من رواية محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن سليمان بن رشيد عن أبيه عن معاوية بن عمّار. وكذا ما يأتي فيالكافي ، ح ١٢٩٢٥ من رواية أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن بشير قال : سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول.

وأمّا سليمان بن راشد ، فقد عدّ الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٢١٧ ، الرقم ٢٨٦٢ ، سليمان بن راشد الكوفي ، من رواة أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو متقدّم طبقةً على سليمان بن رشيد ، كما هو واضح.

(٥). هكذا في « بح ، بف ، جت ». وفي « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والمطبوعوالوسائل والبحار : « رأيت‌عليّ بن الحسينعليهما‌السلام وعليه » بدل « رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، ويعلم ذلك ممّا قدّمناه آنفاً حول سليمان بن رشيد.

(٦). قال ابن منظور : « الدرّاعة : ضرب من الثياب التي تلبس ، وقيل : جبّة مشقوقة المقدّم. والدرعة : ضرب آخر ، ولا تكون إلّا من الصوف خاصّة ».لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٨٢ ( درع ).

(٧). فيالكافي ، ح ١٢٤٧٦ : - « وعليه دراعة سوداء و ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٧ : « قال السيوطي في الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان : « الطيلسان بفتح =

٣٥

أَزْرَقُ.(١)

٧ - بَابُ (٢) الْكَتَّانِ‌

١٢٤٨٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً(٣) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْكَتَّانُ مِنْ لِبَاسِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَهُوَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ ».(٤)

٨ - بَابُ لُبْسِ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرِ‌

١٢٤٨٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَلْبَسِ(٥) الصُّوفَ وَالشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ».(٦)

____________________

= الطاء واللام على الأشهر ، وحكي كسر اللام وضمّها ، قال ابن قرقول فيمطالع الأنوار : الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ، وقال ابن دريد في الجمهرة : وزنه فيعلان ، قال : وربّما سمّي طيلساً. وقال ابن الأثير في شرحمسند الشافعي في حديث عبد الله بن زيد : « أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله حوّل رداء في الاستسقاء » مانصّه : « الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب ، وهو مثل الطيلسان إلّا أنّ الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف ، وربّما ترك في بعض الأوقات على الرأس ، وسمّي رداء كما يسمّى طيلساناً. انتهى ».

(١).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس المعصفر ، ح ١٢٤٧٦ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام طيلسانا أزرق »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٤ ، ح ٢٠٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٤ ، ح ٥٨٢٢ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٦. (٢). في « بف » : + « لبس ».

(٣). في « بن » : - « جميعاً ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٩ ، ح ٢٠٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٨ ، ح ٥٨٠٣.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بن » : « لا يلبس ». وفي « جت ، جد » بالتاء والياء.

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٠ ، ح ٢٠٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٤ ، ح ٥٨٢٤.

٣٦

١٢٤٨٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْبَسُوا الثِّيَابَ مِنَ الْقُطْنِ ؛ فَإِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَلِبَاسُنَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَلْبَسُ(١) الصُّوفَ وَالشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ».(٢)

١٢٤٨٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمَامَةَ(٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادٌ بَارِدَةٌ ، فَمَا تَقُولُ فِي لُبْسِ هذَا الْوَبَرِ؟

فَقَالَ(٤) : « الْبَسْ مِنْهَا مَا أُكِلَ ، وَضُمِنَ(٥) ».(٦)

١٢٤٨٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ الْخَزَّازِ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

____________________

(١). في الوافي والخصال : « لم نكن نلبس ».

(٢).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لباس البياض والقطن ، ح ١٢٤٦٥ ، بسنده عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولباسنا ».الخصال ، ص ٦١٣ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٣ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧١٩ ، ح ٢٠٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٨ ، ذيل ح ٥٨٠٢ ؛ وص ٣٤ ، ح ٥٨٢٥ ، وفيهما من قوله : « لم يكن يلبس » ؛ وفيه ، ص ٣٥ ، ح ٥٨٢٦ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّامن علّة ».

(٣). في « بف »والوافي : « أبي ثمامة ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٤). هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ : « قولهعليه‌السلام : « وضمن » على بناء المجهول ، أي ضمن بائعه كونه ممّا يؤكل لحمه ، إمّا حقيقة أو حكماً بأن أخذه من مسلم أو ضمن تذكيته ، بأن يكون المراد بالوبر الجلد مع الوبر ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٠ ، ح ٢٠٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٤٦ ، ح ٥٣٤٦.

(٧). في « ن ، بف ، بن ، جد »والوسائل : « الخرّاز ». والمذكور في بعض كتب الرجال ، هو الحسين بن كثير الخزّاز. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٢٢٣٤ و ٢٢٣٥.

٣٧

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ خَشِنٌ تَحْتَ ثِيَابِهِ ، وَفَوْقَهَا(١) جُبَّةُ صُوفٍ ، وَفَوْقَهَا قَمِيصٌ غَلِيظٌ ، فَمَسِسْتُهَا ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ لِبَاسَ الصُّوفِ.

فَقَالَ : « كَلَّا ، كَانَ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّعليهما‌السلام يَلْبَسُهَا ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَلْبَسُهَا(٢) ، وَكَانُوا - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - يَلْبَسُونَ أَغْلَظَ ثِيَابِهِمْ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَنَحْنُ نَفْعَلُ ذلِكَ(٣) ».(٤)

١٢٤٨٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرِّيشِ : أَ ذَكِيٌّ هُوَ؟

فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يَتَوَسَّدُ الرِّيشَ ».(٥)

٩ - بَابُ لُبْسِ الْخَزِّ‌

١٢٤٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام يُصَلِّي عَلى بَعْضِ أَطْفَالِهِمْ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ(٦) خَزٍّ صَفْرَاءُ ،

____________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جد »والوافي والبحار : « وفوقه ».

(٢). في « بن » : - « وكان عليّ بن الحسينعليهما‌السلام يلبسها ».

(٣). قال الشهيد - بعد ذكره هذا الخبر - : « قلت : هذا إمّا للمبالغة في الستر وعدم الشفّ والوصف ، وإمّا للتواضع لله‌ تعالى ، مع أنّه قد روي استحباب التجمّل في الصلاة ، وذكره ابن الجنيد وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن إدريس ».الذكرى ، ج ٣ ، ص ٦٩.

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٠ ، ح ٢٠٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٥٤ ، ح ٥٦٩٩ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٢ ، ح ٥٥ ؛ وج ٨٣ ، ص ١٧٥.

(٥). راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما لا ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ، ح ١١٥٠٥ ومصادرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٠٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٥٧ ، ح ٥٧١١ ؛ وج ٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ٦٧٢٤.

(٦). في « بح » : - « جبّة ».

٣٨

وَمِطْرَفُ(١) خَزٍّ أَصْفَرُ.(٢)

١٢٤٨٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً ، وَالْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً ».(٣)

١٢٤٩٠ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام رَجُلٌ - وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهَا فِي بِلَادِي(٤) ، وَإِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِيشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ(٥) ؟ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا. قَالَ : « فَلَا بَأْسَ »(٦) .(٧)

____________________

(١). قال ابن الأثير : « المطرف - بكسر الميم وفتحها وضمّها - : الثوب الذي في طرفيه علمان والميم زائدة ». وقال الفيروزآبادي : « المـُطرف - كمُكرم - : رداء من خزّ مربّع ، ذو أعلام ، جمعه مطارف ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٨ ( طرف ).

(٢).الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ضمن ح ٤٦٠١ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ضمن ح ٤٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ضمن ح ١٨٥٦ ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٠٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ، ح ٥٣٨٩ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢١.

(٣).تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٣٤ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٠٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٣٩٩ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٧.

(٤). في الوسائل والعلل : « إنّها علاجي » بدل « إنّها في بلادي ».

(٥). فيالوافي : - « من الماء ».

(٦). في « ن » : « لا بأس ». وفي الوسائل والعلل : « ليس به بأس » بدل « فلا بأس ». وفيالوافي : « قد مضى في باب ما يحلّ أكله وما لا يحلّ من الوحوش أنّ الخزّ سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء وأنّه إن كان له ناب لا يؤكل لحمه وأنّ أكله مطلقاً مكروه ، ومضى في كتاب الصلاة أيضاً فيه كلام ».

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٥٧، ح ١، بسنده عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٠٣٤٨ ؛ =

٣٩

١٢٤٩١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَلْبَسُ فِي الشِّتَاءِ(١) الْخَزَّ(٢) ، وَالْمِطْرَفَ الْخَزَّ ، وَالْقَلَنْسُوَةَ الْخَزَّ ، فَيَشْتُو فِيهِ(٣) ، وَيَبِيعُ الْمِطْرَفَ فِي الصَّيْفِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ :( مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٤) ؟ ».(٥)

١٢٤٩٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعِيصِ(٦) بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَعَلَيَّ قَبَاءُ خَزٍّ وَبِطَانَتُهُ خَزٌّ ، وَطَيْلَسَانُ خَزٍّ مُرْتَفِعٌ ، فَقُلْتُ : إِنَّ عَلَيَّ ثَوْباً أَكْرَهُ لُبْسَهُ ، فَقَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ : طَيْلَسَانِي هذَا ، قَالَ : « وَمَا بَالُ‌

____________________

=الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ح ٥٣٩٥.

(١). في الوسائل والبحار : + « الجبّة ».

(٢). فيالوافي : « يلبس في الشتاء الخزّ ، كذا وجد في النسخ ، والظاهر : الجبّة الخزّ أو الكساء الخزّ كما في الحديث الآتي ».

(٣). فيالوافي : « فيستو فيه ». وقال : « أي يستوفي حظّه ، أو يلبسه حتّى يخلق ». شتا بالبلد : أقام به شتاء ، كشتّى وتشتّى.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٣ ( شتا ).

(٤). الأعراف (٧) : ٣٢.

(٥).قرب الإسناد ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ١٢٧٧ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ٣١ ، عن الوشّاء ، عن الرضاعليه‌السلام .وفيه ، ص ١٦ ، ح ٣٥ ، عن عمر بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع :الخصال ، ص ٥١٧ ، أبواب العشرين ، ح ٤الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٠٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٤٠٠ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٨.

(٦). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « عيص » بدل « العيص ».

(٧). في « م » وحاشية « جت »والوسائل : « أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ».

والمذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، هو داود بن يوسف أبو داود. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٢٤ ، الرقم ٤٨٤٠. وتقدّم في ح ١٢٤٤٨ ، شبه مضمون الخبر ، عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

مسألة ١٤ : إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع‌ إمّا بنقل الوديعة أو إخراجها من الحرز أو باستعمالها كركوب الدابّة ولُبْس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ثمّ إنّه ترك الخيانة وردّ الوديعة إلى مكانها وخلع الثوب ، لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع ، ولم يزل عنه الضمان ، ولم تَعُدْ أمانته - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه ضمن الوديعة بعدوان ، فوجب أن يبطل الاستئمان ، كما لو جحد الوديعة ثمّ أقرّ بها.

وقال أبو حنيفة : يزول عنه الضمان ؛ لأنّه إذا ردّها فهو ماسك لها بأمر صاحبها ، فلم يكن عليه ضمانها ، كما لو لم يخرجها(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه إذا لم يخرجها لم يضمنها بعدوان ، بخلاف صورة النزاع.

ثمّ يُنقض على أبي حنيفة بما سلّمه من أنّه إذا جحد الوديعة وضمنها بالجحود ثمّ أقرّ بها ، فإنّه لا يبرأ ، وبالقياس على السارق ، فإنّه لو ردّ المسروق إلى موضعه ، لم يبرأ(٣) ، فكذا هنا.

فروع :

أ - لو ردّ الوديعة - بعد أن تعلّق ضمانها به إمّا بالإخراج من الحرز أو بالتصرّف أو بغيرهما من الأسباب‌ - إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

١٦١

أودعه إيّاها ثانياً ، فإنّه يعود أميناً إجماعاً ، ويبرأ من الضمان.

ب - لو لم يسلّمها إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً‌ ، فقال : أذنتُ لك في حفظها ، أو أودعتُكها ، أو استأمنتُك ، أو أبرأتُك عن الضمان ، فالأقرب : سقوط الضمان عنه ، وعوده أميناً ؛ لأنّ التضمين لحقّ المالك ، وقد رضي بسقوطه ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يزول الضمان ولا يعود أميناً - وهو قول ابن سريج - لظاهر قولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(١) (٢) .

وكذا الخلاف فيما لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثمّ أبرأه المالك عن ضمان الحفر(٣) .

ج - لو قال المالك : أودعتُك كذا - ابتداءً - فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي‌ ، فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة ، لم تزل الخيانة ، ولم يَعُدْ أميناً - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه لا ضمان حينئذٍ حتى يسقط ، وهناك الضمان ثابت فيصحّ إسقاطه ، ولأنّ الاستئمان الثاني معلّق.

د : لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعةٍ يوماً ، فهو وديعة أبداً. ولو قال : خُذْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً ، فهو وديعة في اليوم الأوّل ، وعارية في اليوم الثاني.

وهل يعود وديعةً؟ مَنَع الشافعيّة منه ، وقالوا : لا يعود وديعةً أبداً(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٨ / ١٩٦٢٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٥٢ / ٦٨٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ - ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٢

مسألة ١٥ : إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه‌ ، كدراهم مزجها بمثلها ، أو دنانير مزجها بمثلها بحيث لا مائز بين الوديعة وبين مال المستودع ، أو مزج الحنطة بمثلها ، كان ضامناً ، سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه قد تصرّف في الوديعة تصرّفاً غير مشروعٍ ، وعيّبها بالمزج ، فإنّ الشركة عيب ، فكان عليه الضمان ، ولأنّه خلطها بماله خلطاً لا يتميّزا ، فوجب أن يضمنها ، كما لو خلطها بدونه.

وقال مالك : إن خلطها بمثلها أو الأجود منها لم يضمن ، وإن خلطها بدونها ضمن ؛ لأنّه لا يمكنه ردّها إلّا ناقصةً(٢) .

وهو آتٍ في المساوي والأزيد ؛ فإنّ الشركة عيب ، والوقوف على عين الوديعة غير ممكنٍ ، فاشتمل ذلك على المعاوضة ، وإنّما تصحّ برضا المالك.

ولو مزجها بمال مالكها بأن كان له عنده كيسان وديعةً ، فمزج أحدهما بالآخَر بحيث لا يتميّز ، ضمن أيضاً ؛ لأنّه تصرّف تصرّفاً غير مشروعٍ في الوديعة ، وربما ميّز بينهما لغرضٍ دعا إليه ، فالخلط خيانة.

وكذا لو أودعه كيساً وكان في يده له كيسٌ آخَر أمانة مجرّدة بأن وقع عليه اتّفاقاً فمزج أحدهما بالآخَر ، كان ضامناً أيضاً.

وكذا لو كان الكيس الآخَر في يده على سبيل الغصب من مالك‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٧.

١٦٣

الوديعة ، وبالجملة على أيّ وجهٍ كان.

مسألة ١٦ : لو أودعه عشرة دراهم - مثلاً - في كيسٍ‌ ، فإن كان مشدوداً مختوماً فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ، ضمن ؛ لأنّه هتك الحرز على ما تقدّم.

وإن لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته ، ضمنه خاصّةً ؛ لأنّه لم يتعدّ في غيره ، فإن ردّه لم يزل عنه الضمان ، فإن لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي ؛ لأنّه لم يتصرّف فيه.

وكذا إن اختلط وكان متميّزاً لم يلتبس بغيره.

وإن امتزج بالباقي مزجاً ارتفع معه الامتياز ، فالوجه : إنّه كذلك لا يضمن الباقي ، بل الدرهم خاصّةً ؛ لأنّ هذا الاختلاط كان حاصلاً قبل الأخذ ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ عليه ضمان الباقي ؛ لخلطه المضمون بغير المضمون(١) .

فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة لم يلزمه إلّا درهم واحد ، ولو تلفت منها خمسة لم يلزمه إلّا نصف درهمٍ.

ولو أنفق الدرهم الذي أخذه ثمّ ردّ مثله إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان ، ولا يملكه صاحب الوديعة إلّا بالقبض والدفع إليه.

ثمّ إن كان المردود لا يتميّز عن الباقي ، صار الكلّ مضموناً عليه ؛ لخلطه الوديعةَ بمال نفسه ، وإن كان يتميّز فالباقي غير مضمونٍ عليه.

مسألة ١٧ : لو أتلف بعضَ الوديعة ، فإن كان ذلك البعض منفصلاً عن الباقي‌ - كالثوبين إذا أتلف أحدهما - لم يضمن إلّا الـمُتْلَف ؛ لأنّ العدوان‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٤

إنّما وقع فيه ، فلا يتعدّى الضمان إلى غيره وإن كان الإيداع واحداً.

وإن كان متّصلاً ، كالثوب الواحد يخرقه ، أو يقطع طرف العبد أو البهيمة ، فإن كان عامداً في الإتلاف فهو جانٍ على الجميع ، فيضمن الكلّ.

وإن كان مخطئاً ، ضمن ما أتلفه خاصّةً ، ولم يضمن الباقي - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه لم يتعدّ في الوديعة ، ولا خان فيها ، وإنّما ضمن الـمُتْلَف ؛ لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئاً.

وفي الثاني لهم : إنّه يضمنه أيضاً ، ويستوي العمد والخطأ فيه ، كما استويا في القدر التالف(٢) .

البحث الثاني : في الإيداع.

مسألة ١٨ : إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً ؛ لانتفاء العدوان.

وإن لم يكن بإذن المالك ، فلا يخلو إمّا أن يودع من غير عذرٍ أو لعذرٍ ، فإن أودع من غير عذرٍ ضمن إجماعاً ؛ لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته.

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبدَه أو جاريتَه(٣) أو زوجتَه أو ولدَه أو أجنبيّاً عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٤) - وذلك لعموم الدليل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٣) « أو جاريته » لم ترد في النسخ الخطّيّة المعتمدة لدينا.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ و ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ ، المغني ٧ : ٢٨٢ و ٢٨٣ ، الشرح =

١٦٥

في الجميع.

وقال مالك : إنّ له أن يودع زوجته(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج من الشافعيّة : إذا استعان بزوجته أو خادمه في خباء الوديعة ولم تغب عن نظره جاز ، ولا ضمان عليه(٢) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : له أن يودع مَنْ عليه نفقته من ولدٍ ووالدٍ وزوجةٍ وعبدٍ ، ولا ضمان عليه بكلّ حال ؛ لأنّه حفظ الوديعة بمن يحفظ به ماله ، فلم يلزمه الضمان ، كما لو حفظها بنفسه(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه سلّم الوديعةَ إلى مَنْ لم يرض به صاحبها مع قدرته على صاحبها ، فضمنها ، كما لو سلّمها إلى الأجنبيّ.

والقياس عليه باطل ؛ لأنّه إذا حفظ ماله بخادمه أو زوجته فقد رضي المالك بذلك ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ١٩ : إذا أودع من غير إذن المالك ولا عذر ، ضمن‌ ، وكان لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت ، فإن رجع على المستودع‌

____________________

= الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٤.

(١) بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٠٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، الفقه النافع ٣ : ٩٣٩ / ٦٦١ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٢٨ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

١٦٦

الأوّل فلا رجوع له على الثاني ، وإن رجع على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع على المستودع الأوّل ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يضمن ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : ليس للمالك أن يضمن الثاني ؛ لأنّ قبض الثاني تعلّق به الضمان على الأوّل ، فلا يتعلّق به ضمان على الآخَر(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه قبض مال غيره ، ولم يكن له قبضه ، فإذا كان من أهل الضمان في حقّه ضمنه ، كما استودعه إيّاه الغاصب.

ودليله ضعيف ؛ لأنّ المستودع الأوّل ضمن بالتسليم ، والثاني بالتسلّم.

مسألة ٢٠ : ولا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الوديعةَ عند القاضي أو عند غيره.

وللشافعيّة وجهان - حكاهما [ أبو ](٣) حامد فيما إذا وجد المالك وقدر على الردّ عليه ، وفيما إذا لم يجد - أحدهما : إنّه لا يضمن.

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّ أمانة القاضي أظهر من أمانة المستودع ، فكأنّه جعل الوديعة في مكانٍ أحرز.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لو كان حاضراً لألزمه المودع الردّ ، فإذا كان غائباً ناب عنه القاضي.

والأظهر عند أكثر الشافعيّة : إنّه يضمن.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ - ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». والصحيح ما أثبتناه.

١٦٧

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّه لا ولاية للقاضي على الحاضر الرشيد ، فأشبه سائر الناس.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لا ضرورة بالمودع إلى إخراجها من يده ، ولم يرض المالك بيد غيره ، فليحفظه إلى أن يجد المالك أو يتجدّد له عذر(١) .

وعلى تقدير تجويز الدفع إلى القاضي هل يجب على القاضي القبول إذا عرضها المستودع عليه؟

أمّا إذا كان المالك حاضراً والتسليم إليه متيسّراً ، فلا وجه لوجوبه عليه.

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي إيجاب القبول للشافعيّة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حفظه ، فيؤمر بالوفاء به.

وأظهرهما : الإيجاب ؛ لأنّه نائب عن الغائب ، ولو كان المالك حاضراً لألزم القبول(٢) .

ولو دفع الغاصبُ الغصبَ إلى القاضي ، ففي وجوب القبول عليه الوجهان(٣) .

لكن هذه الصورة أولى بعدم الوجوب ، ليبقى مضموناً للمالك.

والمديون إذا حمل الدَّيْن إلى القاضي ، فكلّ موضعٍ لا يجب على ربّ الدَّيْن القبول لو كان حاضراً ففي القاضي أولى ، وكلّ موضعٍ يجب على المالك قبوله ففي القاضي الوجهان(٤) .

وهذه الصورة أولى بعدم الوجوب - وهو الأظهر عندهم(٥) - لأنّ الدَّيْن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

١٦٨

ثابت في الذمّة لا يتعرّض للتلف ، وإذا تعيّن تعرّض له ، ولأنّ مَنْ في يده العين يثقل عليه حفظها.

وجميع ما ذكرناه فيما إذا استحفظ الغير وأزال يده ونظره على الوديعة ، أمّا إذا استعان به في حملها إلى الحرز فلا بأس ، كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها.

فروع :

أ - لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة المشتركة ، فالأقرب : الضمان ، إلّا إذا علم المالك بالحال.

ب - لا يجوز أن يضع الوديعة في مكانٍ مشترك بينه وبين غيره‌ ، كدكّانٍ مشترك ودارٍ مشتركة ، فلو وضعها فيه ثمّ أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ مَنْ يثق به من متّصليه وكان يلاحظ المحرز في عوداته ، فلا بأس ؛ لأنّه في الحقيقة إيداع مع الحاجة.

ولو فوّض الحفظ إلى بعضهم ولم يلاحظ الوديعة أصلاً ، فالأقرب : الضمان.

ج - لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه‌ ، فإن كان يشاركه غيره ضمن ، وإلّا فلا.

مسألة ٢١ : لو جعل الوديعة في دار جاره ، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك وكان عاريةً أو مأذوناً فيه فلا ضمان‌ ، وإن لم يكن كذلك ضمن ؛ لأنّه فرّط حيث وضع الوديعة في غير حرزٍ أو في حرزٍ ممنوع منه شرعاً.

ولما رواه محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد‌

١٦٩

العسكريعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّععليه‌السلام : « هو ضامن لها إن شاء الله »(١) .

مسألة ٢٢ : إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها ، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها‌ ؛ لأنّ المستودع لا يلزمه إمساكها.

فإن دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ مع وجود صاحبها أو وكيله ، ضمنها على ما قدّمناه ؛ لأنّ الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد.

وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمينٍ ، فإن كان لغير عذرٍ ضمن ؛ لأنّه لا حاجة به إلى ذلك ، ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة.

وإن كان به حاجة إلى الإيداع - كأن يخاف حريقاً أو نهباً أو غير ذلك - فدفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ ليخلصها من ذلك جاز ، وإن تلفت لا ضمان عليه ؛ لأنّه موضع حاجةٍ ، وقد تقدّم.

مسألة ٢٣ : لو عزم المستودع على السفر ، كان له ذلك‌ ، ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ؛ لأنّه متبرّع بإمساكها ، ويلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة أشغاله ، فإن لم يظفر بالمالك ؛ لغيبته ، أو تواريه ، أو حبسه وتعذّر الوصول إليه ، ولا ظفر بوكيله ، فإنّه يدفعها إلى الحاكم ، ويجب عليه قبولها ؛ لأنّه موضوع للمصالح ، فإن لم يجد دَفَعها إلى أمينٍ ، ولا يُكلّف تأخير السفر ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت عنده ودائع ، فلـمّا أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاًعليه‌السلام بردّها(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٤٢ ، الهامش (٣)

١٧٠

فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ، ضمن.

وللشافعيّة خلاف في الحاكم(١) سبق(٢) .

وإن دفع إلى أمينٍ وهو يجد الحاكم ، فللشافعي قولان :

أحدهما - وبه قال علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم - : إنّه يضمنه ؛ لأنّ أمانة الحاكم ظاهرة متّفق عليها ، فلا يُعدل عنها ، كما لا يُعدل عن النصّ إلى الاجتهاد ، ولأنّ الحاكم نائب الغائبين ، فكان كالوكيل ، ولأنّ له ولايةً ، فهو يمسكها بالولاية والعدالة ، بخلاف غيره ، فإنّه ليس له الولاية.

والثاني : إنّه لا يضمن - وبه قال مالك - لأنّه أودع بالعذر أميناً ، فأشبه الحاكم ، ولأنّ مَنْ جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع وجوده ، كوكيل صاحبها(٣) .

وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطراباً في القول ، فقالوا : هذان القولان للشافعي.

قال في باب الرهن فيما إذا أراد العَدْل ردّ الرهن أو الوديعة - يعني إلى عَدْلٍ - بغير أمر الحاكم : ضمن.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

(٢) في ص ١٦٦ ، المسألة ٢٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ - ٢٠.

١٧١

وقال هنا في ردّ الوديعة : ولو لم يكن حاضراً - يعني ربّ الوديعة - فأودعها أميناً يودعه ماله، لم يضمن. فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد(١) .

ونقل عنه طريقة قاطعة بأنّه يضمن(٢) .

ونقل عنه أيضاً طريقة قاطعة أنّه لا يضمن(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً : إنّه يشترط أن يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده(٤) .

لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافعي : « يودعه ماله » على سبيل التأكيد والإيضاح(٥) .

مسألة ٢٤ : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة‌ ، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمينٍ ، ولا يسافر بها ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه سافر بالوديعة من غير ضرورةٍ بغير إذن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولأنّ حرز‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥.

(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوسيط ٤ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

١٧٢

السفر دون حرز الحضر ، وفي الحديث : « إنّ المسافر ومتاعه لعلى قَلَتٍ(١) إلّا ما وقى الله »(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا كان السفر آمناً ، لم يضمن ؛ لأنّه نقل الوديعة إلى موضعٍ مأمون فلم يضمن ، كما لو نقلها في البلد من موضعٍ إلى موضعٍ(٣) .

وهو وجهٌ للشافعيّة ، وكذا إذا كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة(٤) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ البلد يؤمن أن يطرأ عليه الخوف ، والسفر لا يؤمن فيه مثل ذلك ، ولأنّ البلد في حكم المنزل الواحد وقد رضي مالك الوديعة به ، بخلاف السفر.

مسألة ٢٥ : لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر وليس في البلد حاكم‌ ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتّفق جلاءٌ لأهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العَدْل ، سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعاً ؛ لأنّ حفظها حينئذٍ في السفر بها ، والحفظ واجب ، وإذا لم يتمّ إلّا بالسفر بها كان السفر بها واجباً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) القلت : الهلاك. راجع الهامش التالي.

(٢) غريب الحديث - لابن قتيبة - ٢ : ٥٦٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٧ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، الوسيط ٤ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ - ٢٩٦ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

(٤) حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩ (١)

١٧٣

أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورةٍ في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه التزم الحفظ في الحضر ، فليؤخّر السفر ، أو ليلتزم خطر الضمان ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا ضمان عليه ، وإلّا لزم أن ينقطع عن السفر ، وتتعطّل مصالحه ، وفيه تنفير عن قبول الودائع(١) .

وشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق ، وإلّا فيضمن(٢) .

أمّا عند وقوع الحريق ونحوه فإنّا نقول : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله أن يسافر بها ، ولو كان الطريق آمناً فحدث خوفٌ أقام.

ولو هجم القطّاع فألقى المال في مضيعة إخفاءً له فضاع ، فعليه الضمان.

مسألة ٢٦ : لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر ، ضمنها إن كان قد دفن في غير حرزٍ.

وإن دفنها في منزله في حرزٍ ولم يُعلمْ بها أحداً ، ضمنها أيضاً ؛ لأنّه غرّر بها ، لأنّه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ، ولأنّه ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يعلم أحد بمكانها لينقلها فتتلف.

وإن أعلم بها غيره ، فإن كان غير أمينٍ ضمن ؛ لأنّه قد زادها تضييعاً ، لأنّه قد يخون فيها ويطمع.

وإن كان أميناً فإن لم يكن ساكناً في الموضع ، ضمنها ؛ لأنّه لم يودعها‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

١٧٤

عنده.

وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع(١) .

وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن.

وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين.

ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ(٢) .

واختلف أصحابه في معناه.

فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها.

ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم(٣) .

ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان.

فروع :

أ - لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس‌ ، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه.

ب - قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع‌ من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه(٤) .

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) الأُمّ ٤ : ١٣٥ ، وعنه في البيان ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

١٧٥

وإذا دفن الوديعة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن على ما تقدّم ، إلّا أن يخاف عليها المعاجلة.

وكذا يضمن لو دفنها في حرزٍ ولم يُعلِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين.

ج - هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟ إشكال.

وللشافعيّة وجهان(١) .

فعلى الأوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين. والظاهر الثاني.

د - كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لسائر الأعذار‌ ، كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق.

وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه.

ه- لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً(٢) فانتجع بها ، فلا ضمان‌ ، لأنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.

مسألة ٢٧ : إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة‌ ، وإن تمكّن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ، ردّها إلى الحاكم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) النجعة : طلب الكلأ في موضعه. الصحاح ٣ : ١٢٨٨ « نجع ».

١٧٦

ولو أودعها عند ثقةٍ مع عدم الحاكم جاز ، وإن كان مع القدرة عليه ضمن.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ، ضمن ؛ لأنّه غرّر بها وعرّضها للفوات ، فإنّ الورثة يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحسبونها وديعةً ، ويدّعونها لأنفسهم ، فكان ذلك تقصيراً منه يوجب التضمين.

فروع :

أ - التقصير هنا إنّما يتحقّق بترك الوصاية إلى الموت‌ ، فلا يحصل التقصير إلّا إذا مات ، لكن نتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّراً من أوّل ما مرض ، فضمّناه ، أو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردّي بعد الموت في بئرٍ حفرها متعدٍّ.

ب - قد توهّم بعض الناس أنّ المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصي‌ ليدفعها إلى المالك ، وهو الإيداع بعينه(٢) .

وليس كذلك ، بل المراد الأمر بالردّ من غير أن يخرجها من يده ، فإنّه والحالة هذه مخيّر بين أن يودع للحاجة ، وبين أن يقتصر على الإعلام والأمر بالردّ ؛ لأنّ وقت الموت غير معلومٍ ، ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حيّاً.

ج - الأقرب : الاكتفاء بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك‌ ؛ لأنّه‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦.

١٧٧

مستودع لا يدري متى يموت ، فيستصحب الحكم.

ويحتمل أنّه يجب عليه الردّ إلى المالك أو وكيله عند المرض ، فإن تعذّر أودع عند الحاكم أو أوصى إليه ، كما إذا عزم على السفر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

د - يجب الإيصاء إلى الأمين‌ ، فإن أوصى إلى غير ثقةٍ ، فهو كما لو لم يوص ، ويجب عليه الضمان ؛ لأنّه غرّر بالوديعة.

ولا يجب أن يكون أجنبيّاً ، بل يجوز أن يوصي بها إلى وارثه ، ويُشهد عليه ؛ صوناً لها عن الإنكار.

وكذا الإيداع حيث يجوز أن يودع أميناً.

مسألة ٢٨ : إذا أوصى بالوديعة ، وجب عليه أن يبيّنها ويميّزها عن غيرها‌ بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها ، فلو لم يبيّن الجنس ولا أشار إليها بل قال : عندي وديعة ، فهو كما لو لم يوص.

ولو ذكر الجنس فقال : عندي ثوب لفلان ، ولم يصفه ، فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ، فأكثر علمائنا على أنّ المالك يضارب ، فيضارب ربّ الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة ؛ لتقصيره بترك البيان ، وهو قول بعض الشافعيّة ، وهو ظاهر مذهبهم(٢) أيضاً.

وقال بعضهم : لا يضمن ؛ لأنّها ربما تلفت قبل الموت ، والوديعة أمانة ، فلا تُضمن بالشكّ(٣) .

وإن وُجد في تركته جنس الثوب ، فإمّا أن يوجد أثواب أو ثوب واحد ، فإن وُجد أثواب ضمن ؛ لأنّه إذا لم يميّز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

١٧٨

بغيرها ، وذلك سبب موجب للضمان ، فكذا ما ساواه ، وهو عدم تنصيصه على التخصيص.

وإن وُجد ثوبٌ واحد ، ففي تنزيل كلامه عليه إشكال.

قال بعض الشافعيّة : إنّه ينزّل عليه ، ويدفع إليه(١) .

ومنهم مَنْ أطلق القول بأنّه إذا وجد جنس الثوب ضمن ، ولا يدفع إليه عين الموجود.

أمّا الضمان : فللتقصير بترك البيان.

وأمّا أنّه لا يدفع إليه عين الموجود : فلاحتمال أن تكون الوديعة قد تلفت ، والموجود غيرها(٢) . وهو جيّد.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إنّما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان ، وذكر معه ما يقتضي الضمان ، أمّا إذا اقتصر عليه فلا ضمان(٣) .

مسألة ٢٩ : لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس‌ مختوم أو غير مختومٍ مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان ، أو وُجد في جريدته : إنّ لفلان عندي كذا وكذا وديعة ، لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر ؛ لأنّه ربما كتبه عبثاً ولهواً أو تلقّناً(٤) أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم يمحها ، أو ردّ الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة ولم يمحه.

وبالجملة ، إنّما يثبت كونها وديعةً بأن يُقرّ أنّ هذه وديعة ، ثمّ يموت ، ولا يكون متّهماً في إقراره عندنا ومطلقاً عند جماعةٍ من علمائنا ، أو يُقرّ الورثة بأنّها وديعة ، أو تقوم البيّنة بذلك ، فإذا ثبتت الوديعة بأحد‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

(٤) كذا قوله : « تلقّناً » ، وبدله في العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٨ ، وروضة الطالبين ٥ : ٢٩٤ : « تلبيساً ».

١٧٩

هذه الوجوه وجب على الورثة دفعها إلى مالكها ، فإن أخّروا الدفع مع الإمكان ضمنوا.

ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع ، وجب على الورثة إعلامه ذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم ؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها ، وذلك كما لو أطارت الريح ثوباً إلى دار إنسانٍ وعلم صاحبها فإنّ عليه إعلامه ، فإن أخّر ذلك مع إمكانه ضمن.

تذنيب : لو لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر‌ ، وقال الورثة : لعلّها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير ، فالظاهر براءة الذمّة.

ويحتمل الضمان.

تذنيبٌ آخَر : جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصةً للإيداع أو الوصيّة‌ ، أمّا إذا لم يجد بأن مات فجأةً أو قُتل غيلةً ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يقصّر.

مسألة ٣٠ : قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثمّ مات ولم توجد في تركته ، وأنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.

والذي عليه فتوى أكثر العلماء منّا ومن الشافعيّة(١) وجوب الضمان.

وقد قال الشافعي : إذا لم توجد بعينها حاصّ المالك الغرماء(٢) .

واختلف أصحابه في هذه المسألة على ثلاث طُرق :

منهم مَنْ قال : إنّما يحاصّ الغرماء بها إذا كان الميّت قد أقرّ قبل موته ، فقال : عندي أو علَيَّ وديعة لفلان ، فإذا لم تُوجد ، كان الظاهر أنّه أقرّ‌

____________________

(١) راجع الهامش (٢) من ص ١٧٧.

(٢) الأُم ٤ : ١٣٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ - ١٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776