الكافي الجزء ١٣

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228338 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

مسألة ١٤ : إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع‌ إمّا بنقل الوديعة أو إخراجها من الحرز أو باستعمالها كركوب الدابّة ولُبْس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ثمّ إنّه ترك الخيانة وردّ الوديعة إلى مكانها وخلع الثوب ، لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع ، ولم يزل عنه الضمان ، ولم تَعُدْ أمانته - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه ضمن الوديعة بعدوان ، فوجب أن يبطل الاستئمان ، كما لو جحد الوديعة ثمّ أقرّ بها.

وقال أبو حنيفة : يزول عنه الضمان ؛ لأنّه إذا ردّها فهو ماسك لها بأمر صاحبها ، فلم يكن عليه ضمانها ، كما لو لم يخرجها(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه إذا لم يخرجها لم يضمنها بعدوان ، بخلاف صورة النزاع.

ثمّ يُنقض على أبي حنيفة بما سلّمه من أنّه إذا جحد الوديعة وضمنها بالجحود ثمّ أقرّ بها ، فإنّه لا يبرأ ، وبالقياس على السارق ، فإنّه لو ردّ المسروق إلى موضعه ، لم يبرأ(٣) ، فكذا هنا.

فروع :

أ - لو ردّ الوديعة - بعد أن تعلّق ضمانها به إمّا بالإخراج من الحرز أو بالتصرّف أو بغيرهما من الأسباب‌ - إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

١٦١

أودعه إيّاها ثانياً ، فإنّه يعود أميناً إجماعاً ، ويبرأ من الضمان.

ب - لو لم يسلّمها إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً‌ ، فقال : أذنتُ لك في حفظها ، أو أودعتُكها ، أو استأمنتُك ، أو أبرأتُك عن الضمان ، فالأقرب : سقوط الضمان عنه ، وعوده أميناً ؛ لأنّ التضمين لحقّ المالك ، وقد رضي بسقوطه ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يزول الضمان ولا يعود أميناً - وهو قول ابن سريج - لظاهر قولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(١) (٢) .

وكذا الخلاف فيما لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثمّ أبرأه المالك عن ضمان الحفر(٣) .

ج - لو قال المالك : أودعتُك كذا - ابتداءً - فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي‌ ، فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة ، لم تزل الخيانة ، ولم يَعُدْ أميناً - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه لا ضمان حينئذٍ حتى يسقط ، وهناك الضمان ثابت فيصحّ إسقاطه ، ولأنّ الاستئمان الثاني معلّق.

د : لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعةٍ يوماً ، فهو وديعة أبداً. ولو قال : خُذْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً ، فهو وديعة في اليوم الأوّل ، وعارية في اليوم الثاني.

وهل يعود وديعةً؟ مَنَع الشافعيّة منه ، وقالوا : لا يعود وديعةً أبداً(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٨ / ١٩٦٢٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٥٢ / ٦٨٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ - ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٢

مسألة ١٥ : إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه‌ ، كدراهم مزجها بمثلها ، أو دنانير مزجها بمثلها بحيث لا مائز بين الوديعة وبين مال المستودع ، أو مزج الحنطة بمثلها ، كان ضامناً ، سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه قد تصرّف في الوديعة تصرّفاً غير مشروعٍ ، وعيّبها بالمزج ، فإنّ الشركة عيب ، فكان عليه الضمان ، ولأنّه خلطها بماله خلطاً لا يتميّزا ، فوجب أن يضمنها ، كما لو خلطها بدونه.

وقال مالك : إن خلطها بمثلها أو الأجود منها لم يضمن ، وإن خلطها بدونها ضمن ؛ لأنّه لا يمكنه ردّها إلّا ناقصةً(٢) .

وهو آتٍ في المساوي والأزيد ؛ فإنّ الشركة عيب ، والوقوف على عين الوديعة غير ممكنٍ ، فاشتمل ذلك على المعاوضة ، وإنّما تصحّ برضا المالك.

ولو مزجها بمال مالكها بأن كان له عنده كيسان وديعةً ، فمزج أحدهما بالآخَر بحيث لا يتميّز ، ضمن أيضاً ؛ لأنّه تصرّف تصرّفاً غير مشروعٍ في الوديعة ، وربما ميّز بينهما لغرضٍ دعا إليه ، فالخلط خيانة.

وكذا لو أودعه كيساً وكان في يده له كيسٌ آخَر أمانة مجرّدة بأن وقع عليه اتّفاقاً فمزج أحدهما بالآخَر ، كان ضامناً أيضاً.

وكذا لو كان الكيس الآخَر في يده على سبيل الغصب من مالك‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٧.

١٦٣

الوديعة ، وبالجملة على أيّ وجهٍ كان.

مسألة ١٦ : لو أودعه عشرة دراهم - مثلاً - في كيسٍ‌ ، فإن كان مشدوداً مختوماً فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ، ضمن ؛ لأنّه هتك الحرز على ما تقدّم.

وإن لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته ، ضمنه خاصّةً ؛ لأنّه لم يتعدّ في غيره ، فإن ردّه لم يزل عنه الضمان ، فإن لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي ؛ لأنّه لم يتصرّف فيه.

وكذا إن اختلط وكان متميّزاً لم يلتبس بغيره.

وإن امتزج بالباقي مزجاً ارتفع معه الامتياز ، فالوجه : إنّه كذلك لا يضمن الباقي ، بل الدرهم خاصّةً ؛ لأنّ هذا الاختلاط كان حاصلاً قبل الأخذ ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ عليه ضمان الباقي ؛ لخلطه المضمون بغير المضمون(١) .

فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة لم يلزمه إلّا درهم واحد ، ولو تلفت منها خمسة لم يلزمه إلّا نصف درهمٍ.

ولو أنفق الدرهم الذي أخذه ثمّ ردّ مثله إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان ، ولا يملكه صاحب الوديعة إلّا بالقبض والدفع إليه.

ثمّ إن كان المردود لا يتميّز عن الباقي ، صار الكلّ مضموناً عليه ؛ لخلطه الوديعةَ بمال نفسه ، وإن كان يتميّز فالباقي غير مضمونٍ عليه.

مسألة ١٧ : لو أتلف بعضَ الوديعة ، فإن كان ذلك البعض منفصلاً عن الباقي‌ - كالثوبين إذا أتلف أحدهما - لم يضمن إلّا الـمُتْلَف ؛ لأنّ العدوان‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٤

إنّما وقع فيه ، فلا يتعدّى الضمان إلى غيره وإن كان الإيداع واحداً.

وإن كان متّصلاً ، كالثوب الواحد يخرقه ، أو يقطع طرف العبد أو البهيمة ، فإن كان عامداً في الإتلاف فهو جانٍ على الجميع ، فيضمن الكلّ.

وإن كان مخطئاً ، ضمن ما أتلفه خاصّةً ، ولم يضمن الباقي - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه لم يتعدّ في الوديعة ، ولا خان فيها ، وإنّما ضمن الـمُتْلَف ؛ لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئاً.

وفي الثاني لهم : إنّه يضمنه أيضاً ، ويستوي العمد والخطأ فيه ، كما استويا في القدر التالف(٢) .

البحث الثاني : في الإيداع.

مسألة ١٨ : إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً ؛ لانتفاء العدوان.

وإن لم يكن بإذن المالك ، فلا يخلو إمّا أن يودع من غير عذرٍ أو لعذرٍ ، فإن أودع من غير عذرٍ ضمن إجماعاً ؛ لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته.

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبدَه أو جاريتَه(٣) أو زوجتَه أو ولدَه أو أجنبيّاً عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٤) - وذلك لعموم الدليل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٣) « أو جاريته » لم ترد في النسخ الخطّيّة المعتمدة لدينا.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ و ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ ، المغني ٧ : ٢٨٢ و ٢٨٣ ، الشرح =

١٦٥

في الجميع.

وقال مالك : إنّ له أن يودع زوجته(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج من الشافعيّة : إذا استعان بزوجته أو خادمه في خباء الوديعة ولم تغب عن نظره جاز ، ولا ضمان عليه(٢) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : له أن يودع مَنْ عليه نفقته من ولدٍ ووالدٍ وزوجةٍ وعبدٍ ، ولا ضمان عليه بكلّ حال ؛ لأنّه حفظ الوديعة بمن يحفظ به ماله ، فلم يلزمه الضمان ، كما لو حفظها بنفسه(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه سلّم الوديعةَ إلى مَنْ لم يرض به صاحبها مع قدرته على صاحبها ، فضمنها ، كما لو سلّمها إلى الأجنبيّ.

والقياس عليه باطل ؛ لأنّه إذا حفظ ماله بخادمه أو زوجته فقد رضي المالك بذلك ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ١٩ : إذا أودع من غير إذن المالك ولا عذر ، ضمن‌ ، وكان لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت ، فإن رجع على المستودع‌

____________________

= الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٤.

(١) بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٠٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، الفقه النافع ٣ : ٩٣٩ / ٦٦١ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٢٨ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

١٦٦

الأوّل فلا رجوع له على الثاني ، وإن رجع على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع على المستودع الأوّل ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يضمن ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : ليس للمالك أن يضمن الثاني ؛ لأنّ قبض الثاني تعلّق به الضمان على الأوّل ، فلا يتعلّق به ضمان على الآخَر(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه قبض مال غيره ، ولم يكن له قبضه ، فإذا كان من أهل الضمان في حقّه ضمنه ، كما استودعه إيّاه الغاصب.

ودليله ضعيف ؛ لأنّ المستودع الأوّل ضمن بالتسليم ، والثاني بالتسلّم.

مسألة ٢٠ : ولا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الوديعةَ عند القاضي أو عند غيره.

وللشافعيّة وجهان - حكاهما [ أبو ](٣) حامد فيما إذا وجد المالك وقدر على الردّ عليه ، وفيما إذا لم يجد - أحدهما : إنّه لا يضمن.

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّ أمانة القاضي أظهر من أمانة المستودع ، فكأنّه جعل الوديعة في مكانٍ أحرز.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لو كان حاضراً لألزمه المودع الردّ ، فإذا كان غائباً ناب عنه القاضي.

والأظهر عند أكثر الشافعيّة : إنّه يضمن.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ - ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». والصحيح ما أثبتناه.

١٦٧

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّه لا ولاية للقاضي على الحاضر الرشيد ، فأشبه سائر الناس.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لا ضرورة بالمودع إلى إخراجها من يده ، ولم يرض المالك بيد غيره ، فليحفظه إلى أن يجد المالك أو يتجدّد له عذر(١) .

وعلى تقدير تجويز الدفع إلى القاضي هل يجب على القاضي القبول إذا عرضها المستودع عليه؟

أمّا إذا كان المالك حاضراً والتسليم إليه متيسّراً ، فلا وجه لوجوبه عليه.

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي إيجاب القبول للشافعيّة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حفظه ، فيؤمر بالوفاء به.

وأظهرهما : الإيجاب ؛ لأنّه نائب عن الغائب ، ولو كان المالك حاضراً لألزم القبول(٢) .

ولو دفع الغاصبُ الغصبَ إلى القاضي ، ففي وجوب القبول عليه الوجهان(٣) .

لكن هذه الصورة أولى بعدم الوجوب ، ليبقى مضموناً للمالك.

والمديون إذا حمل الدَّيْن إلى القاضي ، فكلّ موضعٍ لا يجب على ربّ الدَّيْن القبول لو كان حاضراً ففي القاضي أولى ، وكلّ موضعٍ يجب على المالك قبوله ففي القاضي الوجهان(٤) .

وهذه الصورة أولى بعدم الوجوب - وهو الأظهر عندهم(٥) - لأنّ الدَّيْن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

١٦٨

ثابت في الذمّة لا يتعرّض للتلف ، وإذا تعيّن تعرّض له ، ولأنّ مَنْ في يده العين يثقل عليه حفظها.

وجميع ما ذكرناه فيما إذا استحفظ الغير وأزال يده ونظره على الوديعة ، أمّا إذا استعان به في حملها إلى الحرز فلا بأس ، كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها.

فروع :

أ - لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة المشتركة ، فالأقرب : الضمان ، إلّا إذا علم المالك بالحال.

ب - لا يجوز أن يضع الوديعة في مكانٍ مشترك بينه وبين غيره‌ ، كدكّانٍ مشترك ودارٍ مشتركة ، فلو وضعها فيه ثمّ أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ مَنْ يثق به من متّصليه وكان يلاحظ المحرز في عوداته ، فلا بأس ؛ لأنّه في الحقيقة إيداع مع الحاجة.

ولو فوّض الحفظ إلى بعضهم ولم يلاحظ الوديعة أصلاً ، فالأقرب : الضمان.

ج - لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه‌ ، فإن كان يشاركه غيره ضمن ، وإلّا فلا.

مسألة ٢١ : لو جعل الوديعة في دار جاره ، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك وكان عاريةً أو مأذوناً فيه فلا ضمان‌ ، وإن لم يكن كذلك ضمن ؛ لأنّه فرّط حيث وضع الوديعة في غير حرزٍ أو في حرزٍ ممنوع منه شرعاً.

ولما رواه محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد‌

١٦٩

العسكريعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّععليه‌السلام : « هو ضامن لها إن شاء الله »(١) .

مسألة ٢٢ : إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها ، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها‌ ؛ لأنّ المستودع لا يلزمه إمساكها.

فإن دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ مع وجود صاحبها أو وكيله ، ضمنها على ما قدّمناه ؛ لأنّ الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد.

وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمينٍ ، فإن كان لغير عذرٍ ضمن ؛ لأنّه لا حاجة به إلى ذلك ، ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة.

وإن كان به حاجة إلى الإيداع - كأن يخاف حريقاً أو نهباً أو غير ذلك - فدفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ ليخلصها من ذلك جاز ، وإن تلفت لا ضمان عليه ؛ لأنّه موضع حاجةٍ ، وقد تقدّم.

مسألة ٢٣ : لو عزم المستودع على السفر ، كان له ذلك‌ ، ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ؛ لأنّه متبرّع بإمساكها ، ويلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة أشغاله ، فإن لم يظفر بالمالك ؛ لغيبته ، أو تواريه ، أو حبسه وتعذّر الوصول إليه ، ولا ظفر بوكيله ، فإنّه يدفعها إلى الحاكم ، ويجب عليه قبولها ؛ لأنّه موضوع للمصالح ، فإن لم يجد دَفَعها إلى أمينٍ ، ولا يُكلّف تأخير السفر ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت عنده ودائع ، فلـمّا أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاًعليه‌السلام بردّها(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٤٢ ، الهامش (٣)

١٧٠

فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ، ضمن.

وللشافعيّة خلاف في الحاكم(١) سبق(٢) .

وإن دفع إلى أمينٍ وهو يجد الحاكم ، فللشافعي قولان :

أحدهما - وبه قال علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم - : إنّه يضمنه ؛ لأنّ أمانة الحاكم ظاهرة متّفق عليها ، فلا يُعدل عنها ، كما لا يُعدل عن النصّ إلى الاجتهاد ، ولأنّ الحاكم نائب الغائبين ، فكان كالوكيل ، ولأنّ له ولايةً ، فهو يمسكها بالولاية والعدالة ، بخلاف غيره ، فإنّه ليس له الولاية.

والثاني : إنّه لا يضمن - وبه قال مالك - لأنّه أودع بالعذر أميناً ، فأشبه الحاكم ، ولأنّ مَنْ جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع وجوده ، كوكيل صاحبها(٣) .

وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطراباً في القول ، فقالوا : هذان القولان للشافعي.

قال في باب الرهن فيما إذا أراد العَدْل ردّ الرهن أو الوديعة - يعني إلى عَدْلٍ - بغير أمر الحاكم : ضمن.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

(٢) في ص ١٦٦ ، المسألة ٢٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ - ٢٠.

١٧١

وقال هنا في ردّ الوديعة : ولو لم يكن حاضراً - يعني ربّ الوديعة - فأودعها أميناً يودعه ماله، لم يضمن. فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد(١) .

ونقل عنه طريقة قاطعة بأنّه يضمن(٢) .

ونقل عنه أيضاً طريقة قاطعة أنّه لا يضمن(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً : إنّه يشترط أن يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده(٤) .

لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافعي : « يودعه ماله » على سبيل التأكيد والإيضاح(٥) .

مسألة ٢٤ : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة‌ ، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمينٍ ، ولا يسافر بها ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه سافر بالوديعة من غير ضرورةٍ بغير إذن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولأنّ حرز‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥.

(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوسيط ٤ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

١٧٢

السفر دون حرز الحضر ، وفي الحديث : « إنّ المسافر ومتاعه لعلى قَلَتٍ(١) إلّا ما وقى الله »(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا كان السفر آمناً ، لم يضمن ؛ لأنّه نقل الوديعة إلى موضعٍ مأمون فلم يضمن ، كما لو نقلها في البلد من موضعٍ إلى موضعٍ(٣) .

وهو وجهٌ للشافعيّة ، وكذا إذا كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة(٤) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ البلد يؤمن أن يطرأ عليه الخوف ، والسفر لا يؤمن فيه مثل ذلك ، ولأنّ البلد في حكم المنزل الواحد وقد رضي مالك الوديعة به ، بخلاف السفر.

مسألة ٢٥ : لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر وليس في البلد حاكم‌ ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتّفق جلاءٌ لأهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العَدْل ، سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعاً ؛ لأنّ حفظها حينئذٍ في السفر بها ، والحفظ واجب ، وإذا لم يتمّ إلّا بالسفر بها كان السفر بها واجباً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) القلت : الهلاك. راجع الهامش التالي.

(٢) غريب الحديث - لابن قتيبة - ٢ : ٥٦٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٧ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، الوسيط ٤ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ - ٢٩٦ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

(٤) حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩ (١)

١٧٣

أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورةٍ في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه التزم الحفظ في الحضر ، فليؤخّر السفر ، أو ليلتزم خطر الضمان ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا ضمان عليه ، وإلّا لزم أن ينقطع عن السفر ، وتتعطّل مصالحه ، وفيه تنفير عن قبول الودائع(١) .

وشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق ، وإلّا فيضمن(٢) .

أمّا عند وقوع الحريق ونحوه فإنّا نقول : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله أن يسافر بها ، ولو كان الطريق آمناً فحدث خوفٌ أقام.

ولو هجم القطّاع فألقى المال في مضيعة إخفاءً له فضاع ، فعليه الضمان.

مسألة ٢٦ : لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر ، ضمنها إن كان قد دفن في غير حرزٍ.

وإن دفنها في منزله في حرزٍ ولم يُعلمْ بها أحداً ، ضمنها أيضاً ؛ لأنّه غرّر بها ، لأنّه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ، ولأنّه ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يعلم أحد بمكانها لينقلها فتتلف.

وإن أعلم بها غيره ، فإن كان غير أمينٍ ضمن ؛ لأنّه قد زادها تضييعاً ، لأنّه قد يخون فيها ويطمع.

وإن كان أميناً فإن لم يكن ساكناً في الموضع ، ضمنها ؛ لأنّه لم يودعها‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

١٧٤

عنده.

وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع(١) .

وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن.

وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين.

ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ(٢) .

واختلف أصحابه في معناه.

فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها.

ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم(٣) .

ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان.

فروع :

أ - لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس‌ ، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه.

ب - قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع‌ من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه(٤) .

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) الأُمّ ٤ : ١٣٥ ، وعنه في البيان ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

١٧٥

وإذا دفن الوديعة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن على ما تقدّم ، إلّا أن يخاف عليها المعاجلة.

وكذا يضمن لو دفنها في حرزٍ ولم يُعلِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين.

ج - هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟ إشكال.

وللشافعيّة وجهان(١) .

فعلى الأوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين. والظاهر الثاني.

د - كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لسائر الأعذار‌ ، كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق.

وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه.

ه- لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً(٢) فانتجع بها ، فلا ضمان‌ ، لأنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.

مسألة ٢٧ : إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة‌ ، وإن تمكّن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ، ردّها إلى الحاكم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) النجعة : طلب الكلأ في موضعه. الصحاح ٣ : ١٢٨٨ « نجع ».

١٧٦

ولو أودعها عند ثقةٍ مع عدم الحاكم جاز ، وإن كان مع القدرة عليه ضمن.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ، ضمن ؛ لأنّه غرّر بها وعرّضها للفوات ، فإنّ الورثة يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحسبونها وديعةً ، ويدّعونها لأنفسهم ، فكان ذلك تقصيراً منه يوجب التضمين.

فروع :

أ - التقصير هنا إنّما يتحقّق بترك الوصاية إلى الموت‌ ، فلا يحصل التقصير إلّا إذا مات ، لكن نتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّراً من أوّل ما مرض ، فضمّناه ، أو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردّي بعد الموت في بئرٍ حفرها متعدٍّ.

ب - قد توهّم بعض الناس أنّ المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصي‌ ليدفعها إلى المالك ، وهو الإيداع بعينه(٢) .

وليس كذلك ، بل المراد الأمر بالردّ من غير أن يخرجها من يده ، فإنّه والحالة هذه مخيّر بين أن يودع للحاجة ، وبين أن يقتصر على الإعلام والأمر بالردّ ؛ لأنّ وقت الموت غير معلومٍ ، ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حيّاً.

ج - الأقرب : الاكتفاء بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك‌ ؛ لأنّه‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦.

١٧٧

مستودع لا يدري متى يموت ، فيستصحب الحكم.

ويحتمل أنّه يجب عليه الردّ إلى المالك أو وكيله عند المرض ، فإن تعذّر أودع عند الحاكم أو أوصى إليه ، كما إذا عزم على السفر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

د - يجب الإيصاء إلى الأمين‌ ، فإن أوصى إلى غير ثقةٍ ، فهو كما لو لم يوص ، ويجب عليه الضمان ؛ لأنّه غرّر بالوديعة.

ولا يجب أن يكون أجنبيّاً ، بل يجوز أن يوصي بها إلى وارثه ، ويُشهد عليه ؛ صوناً لها عن الإنكار.

وكذا الإيداع حيث يجوز أن يودع أميناً.

مسألة ٢٨ : إذا أوصى بالوديعة ، وجب عليه أن يبيّنها ويميّزها عن غيرها‌ بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها ، فلو لم يبيّن الجنس ولا أشار إليها بل قال : عندي وديعة ، فهو كما لو لم يوص.

ولو ذكر الجنس فقال : عندي ثوب لفلان ، ولم يصفه ، فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ، فأكثر علمائنا على أنّ المالك يضارب ، فيضارب ربّ الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة ؛ لتقصيره بترك البيان ، وهو قول بعض الشافعيّة ، وهو ظاهر مذهبهم(٢) أيضاً.

وقال بعضهم : لا يضمن ؛ لأنّها ربما تلفت قبل الموت ، والوديعة أمانة ، فلا تُضمن بالشكّ(٣) .

وإن وُجد في تركته جنس الثوب ، فإمّا أن يوجد أثواب أو ثوب واحد ، فإن وُجد أثواب ضمن ؛ لأنّه إذا لم يميّز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

١٧٨

بغيرها ، وذلك سبب موجب للضمان ، فكذا ما ساواه ، وهو عدم تنصيصه على التخصيص.

وإن وُجد ثوبٌ واحد ، ففي تنزيل كلامه عليه إشكال.

قال بعض الشافعيّة : إنّه ينزّل عليه ، ويدفع إليه(١) .

ومنهم مَنْ أطلق القول بأنّه إذا وجد جنس الثوب ضمن ، ولا يدفع إليه عين الموجود.

أمّا الضمان : فللتقصير بترك البيان.

وأمّا أنّه لا يدفع إليه عين الموجود : فلاحتمال أن تكون الوديعة قد تلفت ، والموجود غيرها(٢) . وهو جيّد.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إنّما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان ، وذكر معه ما يقتضي الضمان ، أمّا إذا اقتصر عليه فلا ضمان(٣) .

مسألة ٢٩ : لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس‌ مختوم أو غير مختومٍ مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان ، أو وُجد في جريدته : إنّ لفلان عندي كذا وكذا وديعة ، لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر ؛ لأنّه ربما كتبه عبثاً ولهواً أو تلقّناً(٤) أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم يمحها ، أو ردّ الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة ولم يمحه.

وبالجملة ، إنّما يثبت كونها وديعةً بأن يُقرّ أنّ هذه وديعة ، ثمّ يموت ، ولا يكون متّهماً في إقراره عندنا ومطلقاً عند جماعةٍ من علمائنا ، أو يُقرّ الورثة بأنّها وديعة ، أو تقوم البيّنة بذلك ، فإذا ثبتت الوديعة بأحد‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

(٤) كذا قوله : « تلقّناً » ، وبدله في العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٨ ، وروضة الطالبين ٥ : ٢٩٤ : « تلبيساً ».

١٧٩

هذه الوجوه وجب على الورثة دفعها إلى مالكها ، فإن أخّروا الدفع مع الإمكان ضمنوا.

ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع ، وجب على الورثة إعلامه ذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم ؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها ، وذلك كما لو أطارت الريح ثوباً إلى دار إنسانٍ وعلم صاحبها فإنّ عليه إعلامه ، فإن أخّر ذلك مع إمكانه ضمن.

تذنيب : لو لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر‌ ، وقال الورثة : لعلّها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير ، فالظاهر براءة الذمّة.

ويحتمل الضمان.

تذنيبٌ آخَر : جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصةً للإيداع أو الوصيّة‌ ، أمّا إذا لم يجد بأن مات فجأةً أو قُتل غيلةً ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يقصّر.

مسألة ٣٠ : قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثمّ مات ولم توجد في تركته ، وأنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.

والذي عليه فتوى أكثر العلماء منّا ومن الشافعيّة(١) وجوب الضمان.

وقد قال الشافعي : إذا لم توجد بعينها حاصّ المالك الغرماء(٢) .

واختلف أصحابه في هذه المسألة على ثلاث طُرق :

منهم مَنْ قال : إنّما يحاصّ الغرماء بها إذا كان الميّت قد أقرّ قبل موته ، فقال : عندي أو علَيَّ وديعة لفلان ، فإذا لم تُوجد ، كان الظاهر أنّه أقرّ‌

____________________

(١) راجع الهامش (٢) من ص ١٧٧.

(٢) الأُم ٤ : ١٣٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ - ١٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ(١) ، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً ، فَإِنَّ(٢) ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ».(٣)

٧ - بَابٌ‌

١٣١٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ ، فَأَجَازُوا(٦) ذلِكَ ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ : هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : « بثلثه » بدل « بثلث ماله ».

(٢). فيالفقيه والتهذيب : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٤ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٦٧ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٢١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٧ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥٨ ، ح ٢٣٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٦٠٤.

(٤). ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤. معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من الاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد » وهو الصواب.

(٥). في « ق ، ك ، ل ، بف »والفقيه والتهذيب ، ح ٧٧٥والاستبصار ، ح ٤٦٤ : - « قال ».

(٦). في « ن » : « وأجازوا ».

(٧). فيالمرآة : « أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة ، سواء كان في حال حياة الوصيّ أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصحّ الإجازة إلّا بعد وفاته ؛ لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو. والأوّل أقوى ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦١ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.

٣٤١

* أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١)

٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهَا‌

١٣١٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(٢) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ(٣) كَانَ(٤) فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».(٥)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، صدر ح ٧٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٧ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، وتمام الرواية : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال : جائز »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.

(٢). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بن‌زرارة. وهو سهو ؛ فقد مات بكير بن أعين في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد استشهد هوعليه‌السلام سنة ١٤٨ ، ولم تثبت رواية بكير عن عبيد بن زرارة الذي مات أبوه سنة ١٥٠ ، كما لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن رواة هذه الطبقة. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٩٩٢ ؛رجال الكشّي ، ص ١٦١ ، الرقم ٢٧٠ ؛رجال النجاشي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٤٦٣ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

ثمّ إنّ المتكرّر في الأسناد رواية [ عبد الله ] بن بكير عن عبيد بن زرارة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٧ - ٧٢٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٧٢ - ٣٧٤. (٣). في « ل » : « وإن ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٢ : « إن كان ، أي الوصيّة ، ويحتمل الرجوع أيضاً. ولا خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيّته مادام حيّاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبّر ، ذيل ح ١١١٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٩٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ١٠٤ ، بسند آخر عن ابن بكير ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ذيل =

٣٤٢

١٣١٣٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَيُحْدِثَ(٢) فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً ».(٣)

١٣١٣٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ ، فَيَزِيدَ فِيهَا وَيَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ ».(٤)

١٣١٣٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٦) ، قَالَ :

____________________

= ح ١٣١٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٨٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٣٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٣.

(١). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، جت »والوسائل : - « بن عيسى ».

(٢). في « بح » : « ويحدث فيها » بدل « فيها ويحدث ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّالالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٣٦٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٤.

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٩ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن مسكان.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن يونس. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧٢ وضمن ح ١١١٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ و ٢٥٩ ، ح ٩٤٠ وضمن ح ٩٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٤ وضمن ح ١٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٤٦٥١.

(٥). في « ق ، م ، بح ، بف » وحاشية « جد » : + « عن أبيه ». وتقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن محمّد بن‌عيسى [ بن عبيد ] مباشرة ، وماورد في بعض الأسناد من توسّط أبيه بينه وبين محمّد بن عيسى سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١. (٦). في « بح » : « أصحابنا ».

٣٤٣

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : « لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ(١) وَصِيَّتَهُ ، فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ ، وَيُمَلِّكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ ، وَيُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ ، وَيَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ(٢) ».(٣)

٩ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ (٤) فَمَاتَ الْمُوصى لَهُ (٥) قَبْلَ

الْمُوصِي أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا‌

١٣١٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى لآِخَرَ وَالْمُوصى لَهُ(٦) غَائِبٌ ، فَتُوُفِّيَ(٧) الَّذِي أُوصِيَ لَهُ(٨) قَبْلَ الْمُوصِي ، قَالَ : الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوْصِيَ لَهُ ، قَالَ : وَمَنْ أَوْصى لِأَحَدٍ ، شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً(٩) ، فَتُوُفِّيَ الْمُوصى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي ،

____________________

(١). في « بف ، جت »والتهذيب والفقيه ، ح ٥٤٦٠ : + « من ».

(٢). في « ق ، بف » : + « رجع عنه ». وفيالتهذيب : + « ويرجع فيه ». وفيالفقيه ، ح ٥٤٦٠ : « لم يكن رجع عنه » بدل « لم يمت ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٦٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن بإسناده عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٦٧ و ٧٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٥٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن محمّد [ الهادي ]عليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢٣٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٢.

(٤). في « بن » : - « بوصيّة ».

(٥). في « ك » : - « له ».

(٦). في « ق ، ل ، بن » : - « له ».

(٧). في « م »والوسائل : + « الموصى له ».

(٨). في « ل ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « الموصى له » بدل « الذي اُوصي له ».

(٩). في « بح ، جت » : « أم غائباً ».

٣٤٤

فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ(١) ».(٢)

١٣١٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً ، فَمَاتَ الْعَمُّ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « أَعْطِهِ(٥) وَرَثَتَهُ(٦) ».(٧)

١٣١٤٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُثَنّى(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣ : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة إلى بطلان الوصيّة بموت الموصى له قبل البلوغ ، سواء مات في حياة الموصي أو بعد موته ، وفصّل بعض الأصحاب فخصّ البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصي ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٤٨٩ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ و ٩٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٨ و ٥١٩الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٧٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٤٧١٦.

(٣). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت »والوسائل : « الباهلي » بدل « الساباطي ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٥١ ، هو محمّد بن عمر الساباطي.

(٤). في « بح ، بف » : « أبا عبد الله ». وفيالفقيه : + « يعني الثاني ».

(٥). في « ق ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والاستبصار : « أعط ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : « أعطه ورثته » الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له ، ويحتمل إرجاعه إلى الموصي ، ثمّ اعلم أنّ الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول ، وهو أظهر ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٤٨٨ ، معلقاً عن عمرو بن سعيد المدائنيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٧٢١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٤٧١٨.

(٨). هكذا في « بن ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : - « عن مثنّى ».=

٣٤٥

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوْصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً؟

قَالَ : « اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى(١) ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٢) لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً(٣) ؟

قَالَ : « اجْهَدْ عَلى أَنْ تَقْدِرَ(٤) لَهُ عَلى وَلِيٍّ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ(٥) ، وَعَلِمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْكَ الْجِدَّ(٦) ، فَتَصَدَّقْ بِهَا(٧) ».(٨)

____________________

= والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ عن محمّد بن يحيى بنفس السند عن العبّاس بن عامر عن مثنّى. وقد أخذ الشيخقدس‌سره الخبر منالكافي ، كما يشهد به المقارنة بين أحاديث الكتابين ، كما أنّ الخبر ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٠ عن العبّاس بن عامر عن مثنّى قال : سألته.

يؤيّد ذلك ما ورد فيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧١ ، من نقل الخبر مع زيادة ، عن مثنّى بن عبد السلام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(١). في الاستبصار : + « نعمة ».

(٢). في « بح » : « وإن ».

(٣). فيتفسير العيّاشي : « فإنّ الله يقول :( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدّلُونَهُ ) قلت : إنّ الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسمّ ولا يعرف له وليّاً » بدل « قلت : فإن لم أعلم له وليّاً ». وفي الاستبصار : + « وارثاً ».

(٤). في « ك ، جت » والعيّاشي : « أن يقدر ».

(٥). في « بن »والوسائل : « لم تجد ».

(٦). في « ل » : « الجيّد ».

(٧). قال الفيض ما مضمونه : قوله : « فمات » في الخبرين يشمل ما إذا مات قبل الموصي أو بعده ، بل دلالته على الثاني أظهر ، فلا دلالة فيهما على أنّ الحكم في الأوّل أيضاً ذلك ، فلا ينافيان الخبرين اللذين رواهما الشيخ فيالتهذيب بإسناده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنّه سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قالعليه‌السلام : ليس بشي‌ء. ويمكن حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدلّ على إرادة الموصى له بخصوصه دون ورثته.

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٠ ، معلّقاً عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧١ ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٧٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٤٧١٧.

٣٤٦

١٠ - بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلى جِهَتِهَا (١)

١٣١٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ(٢) فِي سَبِيلِ اللهِ.

فَقَالَ(٣) : « أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصى بِهِ لَهُ وَإِنْ(٤) كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٥) ».(٦)

١٣١٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : « أَعْطِ(٨) لِمَنْ أَوْصى(٩) لَهُ(١٠) بِهِ(١١) وَإِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما

____________________

(١). في « ك ، ن ، بح ، جت » : « وجهها ».

(٢). فيالفقيه : « ماله هو الثلث ».

(٣). في « ك ، بن » والعيّاشي : « قال ».

(٤). في « م » : « فإن ».

(٥). البقرة (٢) : ١٨١. وقال الشهيد ما مضمونه : يشترط في الموصى له كونه غير حربي ، فتبطل الوصيّة للحربي وإن كان رحماً إلّا أن يكون الموصي من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة صحّة الوصيّة له مع كونه رحماً ، وأمّا الذمّي فكالوقف ، ومنع القاضي من الوصيّة للكافر مطلقاً وتصحّ للمرتدّ عن غير فطرة لا عنها إلّا أن تقول بملك الكسب المتجدّد ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ - ٣٠٨.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦٢ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٦٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٣٦٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٤٧٢٢.

(٧). في « ق ، بف » : - « بن رزين ».

(٨). في « جت » : « أعطه ».

(٩). في « بف » : « لما وصّى ».

(١٠). في « بح » : - « له ».

(١١). في « ن » : « به له ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد »والتهذيب والاستبصار : - « به ».

٣٤٧

سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) ».(١)

١٣١٤٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام إِلى جَعْفَرٍ وَمُوسى : « وَفِيمَا أَمَرْتُكُمَا مِنَ الْإِشْهَادِ بِكَذَا وَكَذَا نَجَاةٌ لَكُمَا فِي آخِرَتِكُمَا ، وَإِنْفَاذٌ(٣) لِمَا أَوْصى بِهِ أَبَوَاكُمَا ، وَبِرٌّ(٤) مِنْكُمَا لَهُمَا ، وَاحْذَرَا(٥) أَنْ لَا تَكُونَا(٦) بَدَّلْتُمَا وَصِيَّتَهُمَا(٧) ، وَلَا غَيَّرْتُمَاهَا عَنْ حَالِهَا ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ(٨) خَرَجَا مِنْ(٩) ذلِكَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَصَارَ ذلِكَ فِي رِقَابِكُمَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فِي كِتَابِهِ فِي الْوَصِيَّةِ(١٠) :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١١) ».(١٢)

١٣١٤٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِهَمَذَانَ(١٣) ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ ، وَكَانَ لَايَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ، فَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ(١٤) عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَأَوْصى أَنْ يُعْطى شَيْ‌ءٌ(١٥) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَسُئِلَ عَنْهُ(١٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٣٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٧ ، ذيل ح ٢٤٧٢٢.

(٢). في « م ، جد » : + « الثاني ».

(٣). في « ق ، بح ، بف ، بن ، جت » والمطبوعوالوافي : « وإنفاذاً ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، بف ، بن ، جت » والمطبوعوالوافي : « وبرّاً ».

(٥). في « ك » : « فاحذر ».

(٦). في « ك ، بح » : « لا يكونا ».

(٧). في «بف» : « وصيّته ». وفي « ق » : «وصيّه».

(٨). في«ق،ك،بح،بف،جت»:«وقد»بدل«لأنّهما قد».

(٩). في « بن » : « عن ».

(١٠). في « ل ، بن » : - « في كتابه في الوصيّة ».

(١١). البقرة (٢) : ١٨١.

(١٢).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٤٧٢٣.

(١٣). في « ن ، بح ، بف ، بن » والتهذيب والاستبصار : « بهمدان ».

(١٤). في « ل ، بن » والاستبصار : « بوصيّته ».

(١٥). في « ك » : « شيئاً ».

(١٦). في « ل ، بن » : - « عنه ».

٣٤٨

أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ(١) ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ(٢) أَنَّهُ كَانَ لَايَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ(٣) .

فَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَوْصى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ(٤) فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا(٥) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٦) فَانْظُرُوا(٧) إِلى مَنْ يَخْرُجُ(٨) إِلى هذَا الْوِجْهِ(٩) - يَعْنِي(١٠) بَعْضَ(١١) الثُّغُورِ - فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ(١٢) ».(١٣)

١٣١٤٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً أَوْصى إِلَيَّ بِشَيْ‌ءٍ(١٤) فِي السَّبِيلِ(١٥) .

فَقَالَ لِيَ : « اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَوْصى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ.

____________________

(١). في الوسائل : « نفعل » بدل « يفعل به ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأخبرناه ».

(٣). في الفقيه : + « وأوصى بوصيّة عند الموت ».

(٤). في الفقيه : + « ماله ».

(٥). في « ق ، ك ، بف »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فيهم ».

(٦). البقرة (٢) : ١٨١.

(٧). في « بح »والفقيه : « فانظر ».

(٨). في « ل » : « سيخرج ». وفي « بح » : « تخرج ». وفي « ن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في الوسائل : « الأمر ». والوجه - بالضمّ والكسر - : الجانب والناحية.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٨ ( وجه ).

(١٠). في « ق ، بح ، بف » : - « يعني ».

(١١). في « ك ، م ، ن ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « بعض ».

(١٢). فيالوافي : « إنّما أمرعليه‌السلام بذلك لأن سبيل الله عند العامّة إنّما يكون ذلك ».

(١٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٦٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٥ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٤٧٢٧.

(١٤). في المعاني : - « بشي‌ء ».

(١٥). فيالفقيه : « في سبيل الله ».

٣٤٩

قَالَ(١) : « اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ(٢) ؛ فَإِنِّي(٣) لَا أَعْلَمُ شَيْئاً(٤) مِنْ سَبِيلِهِ(٥) أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ(٦) ».(٧)

١١ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣١٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِمَالٍ أَنْ(٨) يُجْعَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقِيلَ لَهَا : نَحُجُّ(٩) بِهِ؟ فَقَالَتِ : اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالُوا لَهَا : فَنُعْطِيهِ(١٠)

‌____________________

(١). في « ن ، بف » والاستبصار والتهذيب : « فقال ». وفي « جت » والتهذيب : + « لي ».

(٢). في « ل ، بن » : - « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ، قال : اصرفه في الحجّ ». وفي التهذيب : + « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ، قال : اصرفه في الحجّ ». وفي الاستبصار : + « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ».

(٣). في الاستبصار : « فقال ».

(٤). في الفقيه والمعاني : « سبيلاً ».

(٥). في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « في سبيل الله » بدل « من سبيله ». وفيالفقيه والمعاني : « سبله ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦ : « قولهعليه‌السلام : « اصرفه في الحجّ » يدلّ على أنّ الحجّ فى سبيل الله ، وأنّه أفضل أفراده. ويمكن أن يكون مختصّاً بذلك الزمان ؛ لعدم تحقّق الجهاد الشرعي فيه.

واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّ السبيل هو الجهاد ، وإن تعذّر فأبواب البرّ كمعونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذهب أكثر المتأخّرين إلى شموله لكلّ ما فيه أجر ، وكثير من الأخبار يدلّ على كون الحجّ منه ، فمع تعذّر الجهاد الصرف إليه أحوط ، وإن كان التعميم لا يخلو من قوّة ، كما يؤمي إليه هذا الخبر ».

(٧).معاني الأخبار ، ص ١٦٧ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٤٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩١ ، بسندهما عن محمّد بن سليمان.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٨٢ ، عن الحسن بن محمّد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٣٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ٢٤٧٢٥.

(٨). في « ق ، بح ، بف » : - « أن ».

(٩). في « ك ، بن »والتهذيب والوسائل : « يحجّ ». وفي « ن » : « بحجّ ». وفي « بح » : « تحجّ ».

(١٠). في « ن ، بف ، جت » : « نعطيه ».

٣٥٠

آلَ مُحَمَّدٍ؟ قَالَتِ : اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا أَمَرَتْ ».

قُلْتُ : مُرْنِي(١) كَيْفَ أَجْعَلُهُ؟

قَالَ : « اجْعَلْهُ كَمَا أَمَرَتْكَ ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) أَرَأَيْتَكَ لَوْ أَمَرَتْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ يَهُودِيّاً ، كُنْتَ تُعْطِيهِ نَصْرَانِيّاً(٣) ؟ ».

قَالَ : فَمَكَثْتُ(٤) بَعْدَ ذلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَسَكَتَ هُنَيْئَةً ، ثُمَّ قَالَ : « هَاتِهَا ».

قُلْتُ : مَنْ أُعْطِيهَا؟ قَالَ : « عِيسى شَلَقَانَ(٥) ».(٦)

١٣١٤٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ(٧) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّعليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِمَالٍ(٨) فِي سَبِيلِ اللهِ؟

____________________

(١). في « ل ، بح ، بن » : « آمرني ».

(٢). البقرة (٢) : ١٨١.

(٣). في « بح » : « أو نصرانيّاً كنت تعطيه » بدل « كنت تعطيه نصرانيّاً ».

(٤). في « بف » : « فكنت ».

(٥). فيالوافي : « سبيل الله عند العامّة الجهاد ، ولمـّا لم يكن جهادهم مشروعاً جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة. وشلقان - بفتح المعجمة واللام ثمّ القاف - لقب عيسى بن أبي منصور كان خيّراً فاضلاً ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٧ : « قولهعليه‌السلام : « هاتها » أي ابعثها إليّ لأصرفها في مصارفها أو اُعطها الفقراء. ويفهم منه أنّ ماورد من الصرف في الجهاد محمول على التقيّة ، فتدبّر ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨١٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٣٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٤٧٢٦.

(٧). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد » على « محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ». (٨). في المعاني : « بماله ».

٣٥١

فَقَالَ(١) : « سَبِيلُ اللهِ شِيعَتُنَا ».(٢)

١٢ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣١٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ : عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ - وَهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ(٣) - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ ، وَأَوْصى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ ، فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ(٤) ، فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذلِكَ ، فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذلِكَ(٥) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي فِي ذلِكَ(٦) شَيْ‌ءٌ.

فَسَأَلَ(٧) أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ ، فَيُرَدَّ عَلى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن » : « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨١١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ معاني الأخبار ، ص ١٦٧ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٤٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى بن عبيد.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٨١ ، عن الحسن بن راشدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٣٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٢٤٧٢٤.

(٣). في « بح ، جت » : « نيشابور ». فيالفقيه : « وهو الوصيّ بنيسابور » بدل « وهو والي نيسابور ».

(٤). في « بح ، جت » : « نيشابور ». وفيالفقيه : « الوصيّ بنيسابور » بدل « قاضي نيسابور ».

(٥). في الوسائل : - « عن ذلك ».

(٦). في الوسائل : « هذا ».

(٧). في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « فسألت ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره الأصحاب. قولهعليه‌السلام : « من مال الصدقة » أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة يعد إعطاء المستحقّ ، ولا يشترط النيّة حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ؛ لأنّه من خطأ القاضي ، وهو في بيت المال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. =

٣٥٢

١٣١٤٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ :

أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارى فَرَّاشِينَ(١) بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : اقْسِمْ هذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ(٢) مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَسَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارى ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذلِكَ إِلى قَوْمٍ(٣) مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ؟

فَقَالَ : « أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلى مَا أَوْصَتْ بِهِ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٤) ».(٥)

١٣ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ‌

١٣١٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٦) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ(٧) فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ ، وَجَازَ الْعِتْقُ(٨) ».(٩)

____________________

=الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٤٦٤ ، معلّقاً عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمّي.عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ضمن ح ٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٣٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٤٧٢٨.

(١). في « ل ، ن ، بح » : - « فرّاشين ». وفيمرآة العقول : « قوله : « فرّاشين » أي لكنائسهم أو للبيت المقدس ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : « المسلمين ».

(٣). في « بح » : « القوم ».

(٤). البقرة (٢) : ١٨١.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٦ ؛والاستبصار ، ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٤٧٣٠.

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بف » والتهذيب : - « قال ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح »والوسائل : « مماليكه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع =

٣٥٣

١٣١٥١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ، ثُمَّ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ أُخْرى ، أُلْقِيَتِ(١) الْوَصِيَّةُ(٢) ، وَأُعْتِقَ(٣) الْخَادِمُ(٤) مِنْ ثُلُثِهِ(٥) ، إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ ».(٦)

١٣١٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ(٧) ، وَكَانَ(٨) جَمِيعُ مَا أَوْصى بِهِ(٩) يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ؟

____________________

= مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّه يقدّم العتق وإن تأخّر على غيره كما يدلّ عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدّماً لكنّه بعيد. والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدلّ على مطلوبهم ، لأنّها مفروضة في تنجيز العتق ، والمنجّزات مقدّمة على الوصايا كما هو المشهور ، وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمّار الآتية ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ح ١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٣٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٨٤٣.

(١). في « ق ، جت » والتهذيب ، ح ٨٦٠ : « اُلغيت ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : - « اُلقيت الوصيّة ».

(٣). في « ل ، م »والوسائل والتهذيب : « اُعتقت » بدون الواو. وفي « بن » : « اعتق » بدون الواو. وفي « ك ، ن ، جت ، جد » : « واُعتقت ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ٧٨٦ : « الجارية ».

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « اُلغيت الوصيّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٦ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ؛وفيه ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٣٦٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٨٤٢.

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « مملوكه » بدل « مملوكاً له ».

(٨). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فكان ».

(٩). في « بح ، جت » : + « عند موته ».

٣٥٤

فَقَالَ(١) : « يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ(٢) ، فَيُنَفِّذُهُ(٣) ».(٤)

١٣١٥٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ(٥) ، فَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ(٦) ، وَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؟

قَالَ : « يُمْضى عِتْقُ الْغُلَامِ ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ مِمَّا بَقِيَ(٧) ».(٨)

١٣١٥٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢). في « بح ، جت » : « في العتق ».

(٣). في «م،بح،بف،جت»والفقيه والتهذيب:«فينفذ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٢٤٨٤١.

(٥). قال المحقّق الشعرانيقدس‌سره في هامش الوافي : « قوله : « رجل حضره الموت فأعتق مملوكه » أي ظهر عليه ‌أمارات الموت وهذا حدّ المرض الذي يحسب منجّزات المريض فيه من الثلث ويكون عتقه وهبته بمنزلة وصاياه وما يعمل به بعد وفاته ، فيعلم بذلك أنّ الحجر إنّما هو على المريض الذي يخاف عليه بمقتضى ظاهر الحال ؛ فإذا وهب أو أعتق في حال لا يخاف عليه كصداع أو حمّى يوم وما يعتاده في الأوجاع لا يحجر عليه ، لأنّ مالا يظنّ معه الموت لا يطلق عليه أنّه رجل حضره الموت ، وهذه الأحاديث متواترة معنى تدلّ على أنّ منجّزات المريض تحسب من الثلث وأنّها بحكم الوصيّة ، ولا فرق بين العتق وغيره ».

(٦). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « غلامه ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فيما بقي ». وفي حاشية « جت » : « عمّا بقي ».

وفيالوافي : « إنّما قدّم عتق الغلام لأنّه أعتقه في حياته ، وهل يحسب من الثلث ؛ لأنّه أعتقه في مرضه ، أم من أصل المال ؛ لأنّ له التصرّف في ماله مادام فيه الروح كما يأتي؟ وجهان ، وهذا الحديث يحتملهما ، والحكم فيه من المتشابهات ؛ لتعارض الأخبار فيه ، مع أنّ بعضها ممّا لا يقبل التأويل ».

(٨).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٩٤ ، معلّقاً عن العلاء بن رزين. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٤ ، بسندهما عن علاء بن رزين القلّاء.الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣ ، ح ٢٣٦٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٢٤٨٤٠.

٣٥٥

عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً(١) ، فَأَعْتَقْتُ(٢) عَنْهُ امْرَأَةً ، أَفَتُجْزِيهِ(٣) ، أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ(٤) مِنْ مَالِي؟

قَالَ(٥) : « يُجْزِيهِ(٦) » ثُمَّ قَالَ لِي : « إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِي أَوْصَتْ(٧) أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً ، فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً(٨) ».(٩)

١٣١٥٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحُجَّ ، فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ(١٠) بِهِ(١١) ، فَسُئِلَ عَنْهُ(١٢) ، فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ وُضِعَ فِيهِمْ ، وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ(١٣) : إِنْ كَانَ(١٤) عَلَيْهَا حَجَّةٌ‌

____________________

(١). في « بح » : « نسمة ».

(٢). في « ق ، بف » : « وأعتقت ».

(٣). في « ك » والتهذيب ، ج ٨ : « فتجزيه » من دون همزة الاستفهام. وفي « ن ، بف ، بن »والوسائل : « أفيجزيه ». وفي « ل » : « فيجزيه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). فيالتهذيب ، ج ٨ : + « رقبة ».

(٥). في « ك ، ل ، بح » : « فقال ».

(٦). في الوسائل : « تجزيه ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨ : « امرأتى أوصتني » بدل « اُمّ ابني أوصت ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لو أوصى بعتق رقبة يجزي عنه الذكر والاُنثى ، كما ذكره الأصحاب ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن النعمان.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلّاء ، عن أيّوب ، عن أبي بكر الحضرميالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٧ ، ح ٢٣٧٥١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٤٨٥٠. (١٠). في « ق » : « ما تحجّ ».

(١١). في « بح » : - « به ».

(١٢). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل : - « فسئل عنه ».

(١٣). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « لهم ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع : « كانت ».

٣٥٦

مَفْرُوضَةٌ ، فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذلِكَ(١) ».(٢)

١٣١٥٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي(٣) رَجُلٍ مَاتَ ، وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، فَقَالَ :

إِنْ كَانَ صَرُورَةً(٤) ، يُحَجُّ عَنْهُ(٥) مِنْ وَسَطِ(٦) الْمَالِ(٧) ؛ وَإِنْ(٨) كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ ، فَمِنَ الثُّلُثِ.(٩)

١٣١٥٧ / ٨. عَنْهُ(١٠) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « فيه إيماء إلى أنّه يجوز صرفه في غير الحجّ أيضاً ، وهو مشكل إلّا أن يقال مع الصرف في غير الحجّ يخرج الحجّ من صلب المال ، على أنّ « أفعل » كثيراً ما يستعمل في غير معنى التفضيل ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٥٥٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠١ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٢٣٧٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٤٨٣٨.

(٣). في « بح » : « عن ».

(٤). الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٥). في « ق ، ك ، بف » وحاشية « جت » : « حجّ » بدل « يحجّ عنه ». وفي « ن »والفقيه : « حجّ عنه ». وفي « بح » : « يحجّ » بدلها.

(٦). في « ك » وحاشية « جت » : « أصل ».

(٧). في الوافي : « وسط المال : أصل التركة ».

(٨). في « م ، جد » : « فإن ».

(٩).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحجّ ، صدر ح ٧٠٦٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤٠٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٥ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٨ ؛ وج ٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٤١٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٢٣٧٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٤٧٥٦.

(١٠). الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.

٣٥٧

ابْدَأْ(١) بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ ، فَاجْعَلْهُ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً ، وَفِي الْعِتْقِ طَائِفَةً.(٢)

١٣١٥٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَلَمْ يُوجَدْ بِذلِكَ؟

قَالَ : « يُشْتَرى مِنَ النَّاسِ ، فَيُعْتَقُ(٣) ».(٤)

١٣١٥٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٥) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاًعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ ، فَأَوْصى بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ(٦) بِثَلَاثِينَ(٧)

____________________

(١). في « ن » : « يبدأ ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٥٠٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٣١٠الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٣٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٧٦ ، ذيل ح ١٤٢٨١ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٩٦ ، ذيل ح ٢٤٨٣٦.

(٣). في « ن » : « ويعتق ». وقال الشهيد الثاني : « لا ريب في وجوب تحرّي الوصف مع الإمكان ، وفاءً بالوصيّة الواجب إنفاذها ، وحذراً من تبديلها المنهيّ عنه ، فإن لم يجد مؤمنة قال المصنّف وقبله الشيخ : أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين. والمستند رواية عليّ بن أبي حمزة وفي السند ضعف بعليّ بن أبي حمزة والأقوى أنّه لا يجزئ غير المؤمنة مطلقاً ».المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٢.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٥٠١ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٧٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٤٨٥١.

(٥). في « بن »والوسائل : - « عن الحسين بن سعيد ». وهو سهو ؛ فإنّ القاسم بن محمّد الراوي عن عليّ بن أبي‌حمزة ، هو الجوهري وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد كتاب القاسم بن محمّد الجوهري ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٥ ، الرقم ٨٦٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ - ٤٧٧ ، ج ١٤ ، ص ٣٦٣ - ٣٦٤ وص ٣٦٨.

(٦). في حاشية « جت » : « مؤمنة ».

(٧). في « بن » : « ثلاثين ».

٣٥٨

دِينَاراً ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ(١) بِالَّذِي سَمّى؟

قَالَ : « مَا أَرى لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الَّذِي سَمّى ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٢) لَمْ يَجِدُوا؟

قَالَ : « فَلْيَشْتَرُوا(٣) مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِباً(٤) ».(٥)

١٣١٦٠ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٦) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنِ الشَّيْخِ(٧) عليه‌السلام : « أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام مَاتَ ، وَتَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً(٨) ، فَأَعْتَقَ(٩) ثُلُثَهُمْ ، فَأَقْرَعْتُ(١٠) بَيْنَهُمْ ، وَأَخْرَجْتُ(١١) الثُّلُثَ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن » : - « له ».

(٢). في « ل ، م » : « وإن ».

(٣). في « ق ، ك » وحاشية « بف » : « فيشترون ». وفي « بف » وحاشية « جت » : « يشترون ».

(٤). في « ن ، بح » وحاشية « بف » : « ناصبيّاً ».

(٥).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٩ ، ح ٢٣٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٤٨٥٢.

(٦). في « ق ، ك ، بف ، جت » والتهذيب : - « الوشّاء ».

(٧). فيالفقيه ، ج ٤ : + « يعني موسى بن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام أنّه قال ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٢٨١ : « غلاماً ».

(٩). في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب : « وأوصى بعتق ».

(١٠). في حاشية « بف » : « فأقرع ».

(١١). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح ، بف »والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٩ : « وأعتقت ». وفي التهذيب ، ج ٦ : « فأعتقت ».

(١٢). فيالكافي ، ح ١٣٢٨١والفقيه ، ج ٣والتهذيب ، ج ٨ : « فأخرجت عشرين فأعتقتهم » بدل « وأخرجت الثلث ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ح ١٣٢٨١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٣ ؛والمحاسن ، ص ٦٤٢ ، كتاب المرافق ، ح ٨١ ، بسند آخر عن أبان [ في المحاسن : + « بن عثمان » ] عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٣ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مروان ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩١ ، بسنده عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٥٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مروان ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٦ ، ح ١٠٢٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ٢٤٨٥٦.

٣٥٩

١٣١٦١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِي ، وَقَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ(٢) مَعَ(٣) الْجَوَارِي ، وَكَانَتْ فِي عِيَالِهِ ، فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ؟

فَقَالَ : « إِنْ(٤) كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي ، وَأَقَامَتْ عَلَيْهِنَّ(٥) ، فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا ، وَاتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ(٦) ».(٧)

١٣١٦٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ(٩) نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَاشْتُرِيَ نَسَمَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَمَا(١٠) تَرى؟

قَالَ : « تُدْفَعُ(١١) الْفَضْلَةُ(١٢) إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ(١٣) ، ثُمَّ تُعْتَقُ(١٤) عَنِ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل : « أبا عبد الله ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : - « تخدم ».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد »والفقيه والتهذيب : - « مع ».

(٤). في الوسائل : « قال : إذا » بدل « فقال : إن ».

(٥). في « ق ، بف »والفقيه والتهذيب : « عليهم ». وفيالوافي : « من الوسط ، بالتسكين ، أي وسط المال وأصله ، « وأقامت عليهنّ » أي لم تخرج من بيتهم ولم تتزوّج ».

(٦). فيالمرآة : « لعلّه محمول على ما إذا دلّت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الإنفاق ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٤ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الجوهريالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٤٨٥٧.

(٨). في « بح ، بف » : - « جميعاً ».

(٩). في « بح » : - « عنه ».

(١٠). في « بح » : + « الذي ».

(١١). في « ق ، بف » : « يدفع ».

(١٢). في « بن » : « الفضل ».

(١٣). في « ك ، ن ، بح ، بف » : « أن يعتق ».

(١٤). في « ك ، ن ، بح ، بف » : « يعتق ».

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776