الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228415 / تحميل: 6333
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم.

(باب)

(الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.

_________________________________________

أبي بصير ، وهي مع ضعف سندها بعثمان ، واشتراك أبي بصير ، وجهالة المسؤول ، إنما يدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله ، وتيمم وصلى ثم ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزاع.

قولهعليه‌السلام : « قال نعم » قال في المدارك : اعلم أن الظاهر من كلام الأصحاب تساوي الأغسال في كيفية التيمم ، وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة ، فإنه لم يذكر التيمم بدلا من الوضوء ، واستدل له الشيخ (ره) بخبر أبي بصير وعمار ، قال في الذكرى : وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هناك ، ولا بأس به والخبران غير مانعين منه لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية ، وما ذكره أحوط ، وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد.

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

الحديث الأول : حسن.

وقولهعليه‌السلام : « أحب إلى » يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه.

١٨١

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ قال التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل قالا قلنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل التراب طهورا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نصف الطهور » أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف.

الحديث الثالث : حسن.

والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة التيمم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، ولو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة.

الحديث الرابع : حسن مقطوع.

وقال الوالد العلامةقدس‌سره : رواه في التهذيب في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله ، عن ابن أبي بكير ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في معناه ، والظاهر أن عبد الله نقل في كتابه فتوى لا رواية.

١٨٢

مغبر وإن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به.

(باب)

(الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : يستفاد منه عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود التراب ، وأنها متقدمة على الطين ، وأنه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها ، وربما يستنبط ـ من تعليقهعليه‌السلام الأمر بالتيمم بها على فقد الماء والتراب ـ تسويغ التيمم بالحجر الرطب إلا مع فقد التراب ، لشمول اسم الأرض للحجر ، ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية ، والمقنعة ، ومختار ابن إدريس ، وابن حمزة ، وسلار لأن الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصارهعليه‌السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون أن يقول ولا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى.

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يتيمم » استدل به سلار على التيمم بالثلج ولا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب كما فهمه الشيخ وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به ، ثم [ إنه ] ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن القول بالتفصيل بأنه إن حصل الجريان فالثلج مقدم وإلا فالتراب ، وقال في المختلف : لو لم يجد إلا الثلج وتعذر عليه كسره وإسخانه قال الشيخان وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده على وجهه بالنداوة ، وكذا بقية أعضائه ، وكذا في الغسل ، فإن خشي من ذلك آخر الصلاة

١٨٣

رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه

_________________________________________

حتى يتمكن من الطهارة المائية أو الترابية. وقال المرتضى : إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيديه ويتيمم بنداوته ، وكذا قال سلار ومنع ابن إدريس من التيمم به والوضوء والغسل منه وحكم بتأخير الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب ، والوجه ما قاله الشيخان.

قولهعليه‌السلام « ولا أرى أن يعود » فيه دلالة على أن من صلى بتيمم فصلاته لا تخلو من نقص وإن كانت مبرئة للذمة وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن محل الاضطرار.

الحديث الثاني : مرفوع.

وقال في المدارك : من عدم الماء مطلقا أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع لعدم وجوب الطهارة المائية عليه ، ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت ، أما بعده فجزم العلامة في المنتهى بتحريمه لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية ، وفيه نظر ، وقال : إطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في تيمم المريض بين متعمد الجنابة وغيره ، ويؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرم إجماعا كما نقله في المعتبر فلا يترتب على فاعله عقوبة وارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.

وقال الشيخان : إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض ، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة عبد الله بن سليمان وصحيحة

١٨٤

التلف إن اغتسل قال يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

(باب)

(التيمم بالطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم

_________________________________________

محمد بن مسلم ، وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة لأن العنت المشقة وليس كل مشقة تلفا ولأن قولهعليه‌السلام « على ما كان » ليس حجة في محل النزاع وإن دل بإطلاقه فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية ولا يخص بها عموم نفي الحرج وهو جيد.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال الشيخرحمه‌الله : من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد ، واحتج بخبر جعفر بن بشير ، وعبد الله بن سنان ، وقال في المدارك : هما لا يدلان على ما اعتبره من القيد ، والأجود حملهما على الاستحباب لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.

باب التيمم بالطين

الحديث الأول : صحيح ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : ومع فقد الغبار يتيمم بالوحل ، والمستند في ذلك بعد الإجماع روايتا أبي بصير ورفاعة ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به وجب ذلك ، وقدم على الغبار قطعا ، واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان : إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم به وهو خيرة المعتبر ، وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص فإذا يبس تيمم به

١٨٥

به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به وفي رواية أخرى صعيد طيب وماء طهور.

(باب)

(الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن

_________________________________________

واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت وهو بعيد ، وقال : إذا فقد التراب وما في معناه ، وجب التيمم بغبار الثوب ، أو عرف الدابة ، أو لبد السرج ، أو غير ذلك مما فيه غبار ، قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا ، وأكثر العامة ، وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الشيخ وأكثر الأصحاب ، وربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا ، وهو بعيد لأنه لا يسمى صعيدا ، بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين ، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل وظاهر هم الاتفاق عليه.

قولهعليه‌السلام « صعيد طيب » قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان المعنى أن الطين مركب من الصعيد الطيب ومن الماء ، فلا يدل على أن الطين صعيد بقول مطلق ، ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى أمر بالصعيد وبالماء ، والصعيد هنا حاصل فيستفاد منه أن الطين صعيد.

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

١٨٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه

_________________________________________

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « فكز » كذا في أكثر النسخ وفي بعضها فكن قال في الصحاح الكن السترة ، وقال الكز بالضم داء تأخذ من شدة البرد ، وقد كز الرجل فهو مكزوز إذا تقبض من البرد.

قولهعليه‌السلام « دواء العي » في الصحاح عي إذا لم يهتد لوجه ، يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عي إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء وأن يكون مصدرا ، وقال في شرح المصابيح : العي بكسر العين وتشديد الياء التحير في الكلام ، والمراد به هنا الجهل ، يعني لم لم تسألوا إذا لم تعلموا شيئا فإن الجهل داء شديد وشفاؤه السؤال والتعلم من العلماء ، وكل جاهل لم يستح عن التعلم وتعلم يجد شفاء.

الحديث الخامس : حسن ، وفي بعض النسخ ابن سكين وهو ثقة ، وفي بعضها ابن مسكين وهو مجهول ، ولا يضر ذلك لأنه بمنزلة مرسل ابن أبي عمير ، ولو كان فاعل قال في قوله ـ قال وروى ـ ابن أبي عمير كما هو ظاهر لكان حسنا

١٨٧

فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال.

قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

(باب النوادر)

١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضاعليه‌السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر قال تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت له وكيف ذلك فقال أما سمعت الله عز وجل يقول «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ »

_________________________________________

أيضا ولعله في الكسير محمول على عدم إمكان الجبيرة ، ويحتمل التخيير أيضا أو تخصيص الجبيرة بالوضوء والأوسط أظهر.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام « تؤجر أنت » يحتمل أن يكون استفهاما ، وقولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » جملة حالية وعلى ظاهره يدل على أن الجاهل يثاب على فعل يراه حسنا ويمكن حمله على الكراهة ولا يكون المعاونة على المكروه مكروها ، أو يكون مكروها من جهة ومندوبا من جهة ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : استدل العلامة في المنتهى وغيره بهذه الرواية على كراهة الاستعانة والظاهر أن المراد الصب على نفس العضو ، وهو التولية المحرمة كما يرشد إليه قوله « على يدك » ولم يقل في يدك ، وكما يدل عليه قولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » إذ لا وزر في المكروه ، فالاستدلال بها على كراهة الاستعانة محل تأمل. وقال : الباء في بعبادة ربه ظرفية ، والتفسير المشهور لهذه الآية ، ولا يجعل أحدا شريكا مع ربه في المعبودية فلعل كلا المعنيين مراد فإن الإمامعليه‌السلام لم ينف ذلك التفسير هذا ولا يخفى أن

١٨٨

«عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن فقال ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة في دخول الخلاء قال تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فرغت قلت الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية قال الرجل فالإنسان يكون على تلك

_________________________________________

الضمير في قولهعليه‌السلام « وهي العبادة » وقوله « إن يشركني فيها » راجعين إلى الصلاة والغرض منع الشركة في الوضوء : فكأنه لعدم تحققها بدونه ، أو بدله كالجزء منها ، ولا يبعد أن يجعل الباء في الآية للسببية ، وكذا « في » في قولهعليه‌السلام فيها ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكلف جعل الوضوء كالجزء من الصلاة فتدبر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وكان فيه دلالة على استحباب عدم الفاصلة كثيرا بين الوضوء والصلاة ، والظاهر أن الغرض بيان الاشتراط.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من المعتزلة » وفي بعض النسخ ـ المغيرية ـ وهو أظهر ، قال في الملل والنحل : المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادعى أن الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين ، محمد بن عبد الله بن الحسن ، وكان المغيرة مولى لعبد الله بن خالد

١٨٩

الحال ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه قال إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا برقبته ثم قالا يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخزاز ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال :

_________________________________________

القصري وفي القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل لنفسه خيرا أو شرا.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

والظاهر يومه مكان ليلته وكأنه من النساخ ، أو الرواة بقرينة أنه نقل هذا الخبر عن سماعة بعد ذلك بزيادة ، وهنا في أكثر النسخ يومه ، وفي ثواب الأعمال في نهاره إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ، وعلى ما في أكثر نسخ المتن يحتمل أن يكون المراد الليلة السابقة ، أو يكون الظرف متعلقا بالكفارة فيكون المراد جميع الذنوب والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام » أصل ـ بينا ـ بين فأشبعت الفتحة وقفا فصارت ألفا ، يقال بينا وبينما ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وأبقيت الألف المشبعة وصلا مثلها وقفا ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ، ويضافان إلى جملة

١٩٠

_________________________________________

من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى ، والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا ، وقد جاء في الجواب كثيرا تقول بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دخل عليه وإذا دخل عليه ، على ما ذكره الجوهري و ـ بينا ـ هنا مضاف إلى جملة ما بعده وهي ـ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس ـ وأقحم جزئي الجملة الظرف المتعلق بالخبر وقدم عليه توسعا ، أما كلمة « ذات » فقد قال الشيخ الرضيرضي‌الله‌عنه في شرح الكافية : وأما ذا وذات وما تصرف منهما إذا أضيف إلى المقصود بالنسبة فتأويلها قريب من التنزيل المذكور ، إذ معنى ـ جئت ذا صباح ـ أي وقتا صاحب هذا الاسم ، فذا من الأسماء الستة وهو صفة موصوف محذوف وكذا جئته ذات يوم أي مدة صاحبة هذا الاسم ، واختصاص ذا بالبعض وذات بالبعض الأخر يحتاج إلى سماع ، وأما ذا صبوح وذا غبوق فليس من هذا الباب ، لأن الصبوح والغبوق ليسا زمانين ، بل ما يشرب فيهما فالمعنى جئت زمانا صاحب هذا الشراب فلم يضف المسمى إلى اسمه. وقيل : إن ذا وذات في أمثال هذه المقامات مقحمة بلا ضرورة داعية إليها بحيث يفيدان معنى غير حاصل قبل زيادتهما مثل ـ كاد ـ في قوله تعالى «وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » والاسم في بسم الله على بعض الأقوال ، وظرف المكان المتأخر أعني مع متعلق بجالس أيضا.

واختلف في إذا الفجائية هذه هل هي ظرف مكان أو ظرف زمان فذهب المبرد إلى الأول ، والزجاج إلى الثاني ، وبعض إلى أنها حرف بمعنى المفاجأة ، أو حرف زائد وعلى القول بأنها ظرف مكان ، قال ابن جني عاملها الفعل الذي بعدها لأنها غير مضافة إليه وعامل ـ بينا وبينما ـ محذوف يفسره الفعل المذكور فمعنى الفقرة المذكورة في الحديث قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية وكان ذلك القول في مكان جلوسه ، وقال شلوبين : إذ مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في بينا وبينما لأن المضاف إليه

١٩١

يا محمد ائتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال :

_________________________________________

لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله وإنما عاملهما محذوف يدل عليه الكلام ، وإذ بدل منهما ويرجع الحاصل إلى ما ذكرنا على قول ابن جني ، وقيل : العامل ما يلي بين بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه كما يعمل تألى اسم الشرط فيه ، والحاصل حينئذ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس مع محمد بين أوقات يوم من الأيام في مكان ، قوله « يا محمد إلى آخره » وقيل بين خبر لمبتدء محذوف والمصدر المسبوك من الجملة الواقعة بعد إذ مبتدأ والمال حينئذ أن بين أوقات جلوسهعليه‌السلام مع ابنه قوله يا محمد إلى آخره ـ ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بقوله ـ يا محمد إلى آخره ـ وعلى قول الزجاج وهو كون إذا ظرف زمان يكون مبتدأ مخرجا عن الظرفية خبره ـ بينا وبينما ـ فالمعنى حينئذ ، وقت قول أمير المؤمنينعليه‌السلام حاصل بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية.

قولهعليه‌السلام : « آتني » يدل على أن طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة.

قولهعليه‌السلام « فصبه » في التهذيب وغيره فأكفاه ، وقال الجوهري كفأت الإناء كبيته وقلبته فهو مكفوء وزعم ابن الأعرابي أن أكفاءه لغة فصيحة الضبط.

قولهعليه‌السلام « بيده اليمنى » كذا في أكثر نسخ الفقيه والتهذيب أيضا ، وفي بعض نسخ التهذيب وغيره بيده اليسرى على يده اليمنى وعلى كلتا النسختين الأكفاء إما للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، والأول أظهر ويؤيده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الأصل ، وعلى الأخرى يمكن أن يقال : الظاهر أن الاستنجاء باليسرى إنما يتحقق بأن تباشر اليسرى العورة وأما الصب فلا بد أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط وأما استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الأفضل الصب باليسار ، وإن باشرتها فالظاهر أن الصب باليمين أولى.

١٩٢

الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمها على النار ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « الحمد لله » في الفقيه وغيره ـ بسم الله الحمد لله ـ أي أستعين ، أو أتبرك باسمه تعالى وأحمده.

قوله « طهورا » أي مطهرا كما يناسب المقام ، ولأن التأسيس أولى من التأكي د « ولم يجعله نجسا » أي متأثرا من النجاسة ، أو بمعناه فإنه لو كان نجسا لم يمكن استعماله في إزالة النجاسة ، ولعل كلمة « ثم » في الموضع منسلخة عن معنى التراخي كما قيل في قوله تعالى «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ »(١) والمراد بتحصين الفرج ستره وصونه عن الحرام وعطف ـ الإعفاف ـ عليه تفسيري أو الإعفاف عن الشبهات والمكروهات ، وقال الشيخ البهائي (ره) عطف العورة من قبيل عطف العام على الخاص فإن العورة كل ما يستحيي ، والأولى أن يقال : عطف الستر من قبيل عطف الخاص على العام فلا تغفل و « حرمها » أي العورة بالمعنى الأخص أو الفرج وفي بعض الروايات حرمهما باعتبار لفظي الفرج والعورة وإن اتحد معناهما أو يقرأ عورتي بتشديد الياء.

قولهعليه‌السلام « ثم استنشق » أقول : الرواية في سائر الكتب بتقديم المضمضة على الاستنشاق كما هو المشهور فيهما ، وفي الكتاب بالعكس ، ولعله من النساخ والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز تأخير المضمضة عن الاستنشاق ، وقال في الذكرى : هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير أما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة ، وأما الفعل فالظاهر لا انتهى ، والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف ، وأما الاستنتار فلعله مستحب آخر ولا يبعد كونه

__________________

(١) المؤمنون : ١٤.

١٩٣

فقال اللهم أنطق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه

_________________________________________

داخلا في الاستنشاق عرفا ويشم بفتح الشين من باب علم ، ويظهر من الفيروزآبادي أنه يجوز الضم فيكون من باب نصر والريح الرائحة وفي الفقيه وغيره ريحها وروحها وطيبها. وقال الجوهري : الروح نسيم الريح ويقال : أيضا يوم روح أي طيب وروح وريحان أي رحمة ورزق وأول الدعاء استعاذة من أن يكون من أهل النار فإنهم لا يشمون ريح الجنة حقيقة ولا مجازا والمضمضة تحريك الماء في الفم كما ذكره الجوهري والدعاء في الفقيه وأكثر كتب الدعاء والحديث هكذا ( اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ) وفي بعضها ـ بذكراك ـ والتلقين التفهيم وهو سؤال منه تعالى أن يلهمهم يوم لقائه ما يصير سببا لفكاك رقابهم من النار كما قال تعالى «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها »(١) وقرأ بتخفيف النون من التلقي كما قال تعالى «وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً »(٢) والأول أظهر.

« ويوم اللقاء » إما يوم القيامة والحساب ، أو يوم الدفن والسؤال ، أو يوم الموت أو الأعم ، وإنطاق اللسان عبارة عن توفيق الذكر مطلقا ، وبياض الوجه وسواده إما كنايتان عن بهجة السرور والفرح وكابة الخوف والخجلة ، أو المراد بهما حقيقة السواد والبياض ، وفسر بالوجهين قوله تعالى «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ »(٣) ويمكن أن يقرأ قولهعليه‌السلام « تبيض وتسود » على المضارع الغائب من باب الأفعال ، فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعلية وأن يقرأ بصيغة المخاطب من باب التفعيل مخاطبا إليه تعالى فالوجوه منصوبة فيهما على المفعولية كما ذكره الشهيد الثاني

__________________

(١) النحل : ١١١.

(٢) الإنسان : ١١.

(٣) آل عمران : ١٠٦.

١٩٤

الوجوه ثم غسل يمينه فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري ثم غسل شماله فقال : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشني برحمتك

_________________________________________

رفع الله درجته ، والأول هو المضبوط في كتب الدعاء المسموع عن المشايخ الأجلاء ثم الظاهر أن التكرير للإلحاح في الطلب والتأكيد فيه ، وهو مطلوب في الدعاء فإنه تعالى يحب الملحين في الدعاء ، ويمكن أن تكون الثانية تأسيسا على التنزل فإن ابيضاض الوجوه تنور فيها زائدا على الحالة الطبيعة ، فكأنه يقول : إن لم تنورها فأبقها على الحالة الطبيعية ولا تسودها « والكتاب » كتاب الحسنات وإعطائه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة كما قال تعالى «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً »(١) .

قولهعليه‌السلام « والخلد بيساري » في سائر الكتب والخلد في الجنان يحتمل وجوها :

الأول : أن المراد بالخلد الكتاب المشتمل على توقيع كونه مخلدا في الجنان على حذف المضاف ، وباليسار اليد اليسرى ، والباء صلة لأعطني ، كما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : يعطى كتاب أعمال العباد بإيمانهم وبراءة الخلد في الجنان بشمائلهم ، وهو أظهر الوجوه.

الثاني : أن المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالى «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » فالمراد هنا طلب الخلود في الجنة من غير أن يتقدمه عذاب النار وأهوال يوم القيامة وسهولة الأعمال الموجبة له.

الثالث : أن يراد باليسار مقابل الإعسار أي اليسار بالطاعات ، أي أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي فالباء للسببية فيكون في الكلام إيهام التناسب و

__________________

(١) الإنشقاق : ٩.

١٩٥

وبركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم التفت إلى محمد فقال :

_________________________________________

وهو الجمع بين المعنيين المتناسبين بلفظين لهما معنيان متناسبان ، كما قيل في قوله تعالى «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ »(١) فإن المراد بالنجم ما ينجم من الأرض أي ما يظهر ولا ساق له كالبقول ، وبالشجر ما له ساق فالنجم. بهذا المعنى وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه بمعنى الكواكب يناسبها وهذا الوجه مع لطفه لا يخلو من بعد.

الرابع : أن الباء للسببية أي أعطني الخلد بسبب غسل يساري وعلى هذا فالباء في قوله ـ بيميني أيضا للسببية ، ولا يخفى بعده لا سيما في اليمين لأن إعطاء الكتاب مطلقا ضروري ، وإنما المطلوب الإعطاء باليمين الذي هو علامة الفائزين أقول في سائر الكتب بعد قوله بيساري وحاسبني حسابا يسيرا.

وقال الشهيد الثاني قدس الله روحه : لم يطلب دخول الجنة بغير حساب لمقامه واعترافا بتقصيره عن الوصول إلى هذا القدر من القرب لأنه مقام الأصفياء ، بل طلب سهولة الحساب تفضلا من الله تعالى وعفوا عن المناقشة بما يستحقه وتحرير الحساب بما هو أهله ، وفيه مع ذلك اعتراف بحقية الحساب مضافا إلى الاعتراف بأخذ الكتاب وذلك بعض أحوال يوم الحساب.

و قولهعليه‌السلام « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي » إشارة إلى قوله سبحانه «وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ ». «فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَيَصْلى سَعِيراً »(٢) وقوله « ولا من وراء ظهري » كما في غير نسخ الكتاب « ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي » إلى ما روي من أن المجرمين يعطى كتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حالكونها مغلولة إلى أعناقهم.

قولهعليه‌السلام « من مقطعات النيران » قال الجزري : المقطع من الثياب كل

__________________

(١) الرحمن : ٦.

(٢) الإنشقاق : ١٠.

١٩٦

يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك

_________________________________________

ما يفصل ويخاط من قميص وغيره ، انتهى. وهذا إشارة إلى قوله تعالى «قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ »(١) فإما أن تكون جبة وقميصا حقيقة من النار ، مثل الرصاص والحديد ، أو تكون كناية عن لصدوق النار بهم كالجبة والقميص ، ولعل السر في كون ثياب النار مقطعات أو التشبيه بها كونها أكثر اشتمالا على البدن من غيرها ، فالعذاب بها أشد ، وفي بعض نسخ الحديث والدعاء مفظعات بالفاء والظاء المعجمة جمع مفظعة بكسر الظاء من فظع الأمر بالضم فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع ، وهو تصحيف ، والأول موافق للاية الكريمة حيث يقول «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ».

و « التغشية » التغطية و « البركة » النماء والزيادة. وقال في النهاية : في قولهم ـ وبارك على محمد وآل محمد ـ أي أثبت لهم وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة ، وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ، وتطلق البركة أيضا على الزيادة ، والأصل الأول ، انتهى. ولعل الرحمة بالنعم الأخروية أخص ، كما أن البركة بالدنيوية أنسب ، كما يفهم من موارد استعمالهما ، ويحتمل التعميم فيهما ، وقال الوالدقدس‌سره : يمكن أن تكون الرحمة عبارة عن نعيم الجنة وما يوصل إليها ، والبركات عن نعيم الدنيا الظاهرة والباطنة من التوفيقات للأعمال الصالحة والعفو عن الخلاص من غضب الله وما يؤدي إليه.

قولهعليه‌السلام « من كل قطرة » أي بسببها أو من عملها ، بناء على تجسم الأعمال ، والتسبيح والتقديس مترادفان بمعنى التنزيه ، ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات والتكبير بالأفعال وقولهعليه‌السلام « إلى يوم القيمة » إما متعلق بيكتب أو بخلق ، أو بهما وبالأفعال الأربعة على التنازع.

__________________

(١) الحجّ : ١٩.

١٩٧

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد علمت أن لكما حاجة وتريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها قالا بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للإيمان فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخير أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الوضوء شطر الإيمان.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح

_________________________________________

الحديث السابع : صحيح على الظاهر ، وإن قيل باشتراك محمد بن قيس.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون المراد بالشطر الجزء والنصف وعلى التقديرين يمكن أن يراد بالإيمان الصلاة كما قال تعالى «وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ »(١) أي صلاتكم أو الإيمان المشتمل على العبادات لأنه أحد إطلاقاته. في الأخبار.

الحديث التاسع : مرسل ، وظاهره الأعم من التجديد.

__________________

(١) البقرة : ١٤٣.

١٩٨

الحذاء ، عن سماعة قال كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك أنا على وضوئي فقال وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

١٠ ـ محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطهر على الطهر عشر حسنات.

١١ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد بإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.

١٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال :

_________________________________________

الحديث العاشر : مرسل.

ويشمل الوضوء بعد الغسل بل الغسل بعد الغسل أيضا ، ولم أر التصريح بهما في كلامهم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

والظاهر أنه محمول على التقية ، ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التوضؤ والاغتسال بالمضاف مطلقا وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ، ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه ، أو لانعقاد الإجماع بعده ، والمعتمد المشهور ، احتج ابن بابويه بهذه الرواية ، وقال في المدارك : وهو ضعيف لاشتمال

١٩٩

لا بأس بذلك.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عمن مس عظم الميت قال إذا كان سنة فليس به بأس.

١٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

_________________________________________

سنده على سهل بن زياد ، ومحمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى ، عن يونس ، وحكم الشيخ في كتاب الأخبار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها ، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه ، وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق ، ونقل المحقق في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام « إذا جاز سنة » كأنه لذهاب الدسومة التي تكون في العظم ، والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات ، أو الميت الذي لم يغسل ، ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام « فاحتلم » أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام.

قولهعليه‌السلام « فليتيمم » قال في المدارك : هذا مذهب أكثر علمائنا ، ومستنده

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

الْمَيِّتِ(١) ».(٢)

١٣١٦٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا(٣) ، وَأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَيُحَجَّ وَيُتَصَدَّقَ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا ، فَقَالَ : تَجْعَلُ(٤) أَثْلَاثاً(٥) : ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ ، وَثُلُثاً فِي الْحَجِّ ، وَثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ(٦) .

فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ(٧) : إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ ، وَأَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا ، وَأَمَرَتْ(٨) أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَيُتَصَدَّقَ وَيُحَجَّ عَنْهَا ، فَنَظَرْتُ فِيهِ(٩) ، فَلَمْ يَبْلُغْ.

فَقَالَ : « ابْدَأْ بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيُجْعَلُ(١٠) مَا بَقِيَ(١١) طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ ، وَ(١٢) طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ ».

____________________

(١). قال الشهيد الثاني - بعد نقله الرواية - : « والرواية - مع ضعف سندها بسماعة - دلّت على إجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة ؛ لأنّه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ وترك الاستفصال من وجوه العموم ، إلّا أنّ الأصحاب نزّلوها على تعذّر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصيّة ؛ لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان ، وإعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البرّ ».المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٤.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٩ ، ح ٢٣٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٠ ، ذيل ح ٢٤٨٥٨.

(٣). فيالفقيه : « أهل بيتي بمالها » بدل « أهلي بثلث مالها ».

(٤). في « ك ، م ، ن ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « يجعل ». وفي « بح » : « نجعل ».

(٥). في « ك » : « ثلاثاً ».

(٦). في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « ثلث في العتق ، وثلث في الحجّ ، وثلث في الصدقة ».

(٧). في « بف »والفقيه : + « له ».

(٨). في « بن » : « وأوصت ».

(٩). في « ق ، بف » : - « فيه ».

(١٠). في «م،ن،بف،جد» والاستبصار : « وتجعل ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « الباقي » بدل « ما بقي ».

(١٢). فيالتهذيب ، ج ٩ : - « طائفة في العتق و ».

٣٦١

فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، وَقَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .(١)

١٣١٦٤ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ : أَعْتِقْ فُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً ، فَنَظَرْتُ فِي ثُلُثِهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ أَثْمَانَ(٢) قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّتِي(٣) أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ.

قَالَ : « يُنْظَرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ ، وَبَدَأَ(٤) بِعِتْقِهِمْ(٥) ، فَيُقَوَّمُونَ ، وَيُنْظَرُ إِلى(٦) ثُلُثِهِ ، فَيُعْتَقُ(٧) مِنْهُ أَوَّلُ(٨) شَيْ‌ءٍ(٩) ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُمَّ الرَّابِعُ ، ثُمَّ الْخَامِسُ ، فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ ، كَانَ فِي الَّذِي سَمّى أَخِيراً ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَايَمْلِكُ ، فَلَا يَجُوزُ(١٠) لَهُ ذلِكَ ».(١١)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٣١٠ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٤١٧ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٣٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ ، ذيل ح ٢٤٨٣٥.

(٢). فيالتهذيب ، ح ٨٦٧ : « المال ».

(٣). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والفقيه والتهذيب ، ح ٨٦٧ : « الذين ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه والتهذيب ، ح ٨٦٧. وفي المطبوع : « ويبدأ ».

(٥). فيالتهذيب ، ح ٧٧٨ : - « ينظر إلى الذين سمّاهم ويبدأ بعتقهم ».

(٦). في « ق ، بف » : - « إلى ».

(٧). في « ن » : « ويعتق ».

(٨). في « ل » وحاشية « جت » : « من الأوّل » بدل « منه أوّل ».

(٩). فيالفقيه : + « ذكر ». وفيالتهذيب ، ح ٧٧٨ : « من سمّى » بدل « شي‌ء ».

(١٠). في « ق ، ن ، بف » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ٧٧٨ : « ولا يجوز ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٧٨ ؛ وص ٢٢١ ، ح ٨٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، =

٣٦٢

١٣١٦٥ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرِهِ(١) وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ(٢) وَغُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَنْتُمَا حُرَّانِ(٣) لِوَجْهِ اللهِ ، وَاشْهَدَا(٤) أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هذِهِ(٥) مِنِّي ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذلِكَ ، وَاسْتَرَقُّوهُمْ(٦) ، ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا(٧) بَعْدَ ذلِكَ ، فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ.

قَالَ : « تَجُوزُ(٨) شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ(٩) ، وَلَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ(١٠) ؛ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ(١١) ».(١٢)

____________________

= ح ٥٤٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٣٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٨ ، ذيل ح ٢٤٨٣٩.

(١). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « سفر ».

(٢). في « بح » : - « له ».

(٣). فيالفقيه : « أحرار ».

(٤). في « ك ، بف ، بن » : « واشهد ». وفي « ن »والفقيه : « فاشهدا ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « هذه الجارية » بدل « جاريتي هذه ».

(٦). في التهذيب : « استرقّوهما ».

(٧). في «ل ،بن » والتهذيب والاستبصار : « عتقا ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه والتهذيب والاستبصار.وفي المطبوع : « يجوز ».

(٩). في « م ، ن » : + « الذي شهدا له ».

(١٠). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الذي شهدا له ، ولا يسترقّهما الغلام » بدل « ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ». وفي « بح » : « ويستحبّ أن لا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له » بدلها.

(١١). حمله الشيخقدس‌سره على الاستحباب. وفيالمرآة : « به أفتى الأكثر ، واختلفوا أنّ المنع من استرقاقهما على الحرمة أو الكراهة ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٢ ، ح ١٦٥١١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٣ ، ذيل ح ٢٤٨٤٨.

٣٦٣

١٣١٦٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٢) تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَلَهُ مَمَالِيكُ(٣) لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ ، وَلَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ(٤) رَجُلٍ آخَرَ ، فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ : مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ ، مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ(٥) الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ؟

فَقَالَ(٦) : « يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ ، ثُمَّ هُمْ(٧) أَحْرَارٌ(٨) ».(٩)

١٣١٦٧ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الْجَازِيِّ(١٠) :

____________________

(١). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٢). هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت »والفقيه والتهذيب. وفي « م ، جد » والمطبوع : « عن رجل ».

(٣). في « ق ، بف » : « المماليك ».

(٤). فيالفقيه : + « مع ».

(٥). في الفقيه : « ما خلا مماليكي » بدل « ما حال مماليكه ».

(٦). في الفقيه والتهذيب : « فكتبعليه‌السلام ».

(٧). في « ل » : « وهم ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه إذا أوصى يعتق مماليكه يدخل فيها المختصّة والمشتركة ، ويعتق نصيبه منها. وأمّا تقويم حصّة الشركاء عليه فقد قال الشيخ فيالنهاية وتبعه بعض المتأخّرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه لا يعتق منها إلّا حصّة منها ؛ لضعف الرواية ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٩ ، ح ٢٣٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٤٨٥٤.

(١٠). هكذا فيجامع الرواة ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، نقلاً من بعض نسخالكافي . وفي « ق ، جت » : « النضر بن شعيب عن الحارثي ». وفي « بف » : « النضر بن شعيب عن الحاربي ». وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والمطبوعوالوسائل : « النضر بن شعيب المحاربي ».

هذا ، والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ بسند آخر عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي. والجازي هو عبد الغفّار بن حبيب الجازي ، روى محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب كتابه ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٤٧ ، الرقم ٦٥٠. وما ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، =

٣٦٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا(١) الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ ، أَنَّهَا تُقَوَّمُ(٢) ، وَتُسْتَسْعى هِيَ وَزَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ(٣) ، فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ ، فَهُوَ(٤) يَجْرِي(٥) عَلى وَلَدِهَا(٦) .(٧)

١٤ - بَابُ أَنَّ (٨) مَنْ حَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى الْحَقِّ‌

١٣١٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ رِجَالِهِ ، قَالَ : قَالَ :

إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَطْلَقَ لِلْمُوصى إِلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ(١٠) بِالْمَعْرُوفِ‌

____________________

= ح ٥٤٩٦ ، من نقل الخبر عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد عن الجازي ، الظاهر زيادة « عن خالد بن ماد » في ذاك السند ؛ فإنّ خالد بن ماد أيضاً روى النضر بن شعيب كتابه ، ولم يتوسّط هو في موضع بين النضر وبين شيخه الآخر عبد الغفّار بن حبيب الجازي. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٤٩ ، الرقم ٣٨٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٢٦٦.

(١). في « ن » : « فيزوّجها ».

(٢). في التهذيب ، ج ٩ : + « قيمة ».

(٣). هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والفقيه والتهذيب ، والاستبصار ، إلّا أن في التهذيب ، ج ٩ : + «قيمةً».وفي «ق ، ك » والمطبوع : « يقوّم ».(٤). في «ل ، بن» وحاشية « جت » : - « فهو ».

(٥). في « ل ، بن » وحاشية « جت »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « جرى ».

(٦). فيالمرآة : « لعلّه محمول على ما إذا لم يخلّف سوى الجارية ، فلذا لا يسري العتق فتستسعى في بقيّة ثمنها ، وتزوّج الوصيّ ، إمّا لشبهة الإباحة أو بإذن الورثة. وعلى التقديرين الولد حرّ ، ويلزمه على الأوّل قيمة الأمة والولد ، وإنّما لم يلزمه هاهنا لتعلّق الاستسعاء بها سابقاً ، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من إشكال ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧ ، ح ٢١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٩٦ ، معلّقاً عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ، عن الجازي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ١٠١٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٠١ ، ذيل ح ٢٩١٩٥. (٨). في « ل » : - « أنّ ».

(٩). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوعوالوافي : + « عن أبيه ».

(١٠). هكذا في « ل ، بن »والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوعوالوافي : « لم يكن ».

٣٦٥

وَكَانَ فِيهَا حَيْفٌ(١) ، وَيَرُدَّهَا إِلَى الْمَعْرُوفِ ؛ لِقَوْلِهِ(٢) عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) .(٤)

١٣١٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٥) ؟

قَالَ(٦) : « نَسَخَتْهَا(٧) الْآيَةُ(٨) الَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٩) قَالَ : يَعْنِي : الْمُوصى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي(١٠) فِيمَا أَوْصى بِهِ إِلَيْهِ مِمَّا(١١) لَايَرْضَى اللهُ بِهِ(١٢) مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، أَيْ(١٣) عَلَى الْمُوصى‌

____________________

(١). في « ك » : « جنن ».

(٢). في « بن » : « لقول الله ».

(٣). البقرة (٢) : ١٨٢. وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٤ : « قوله تعالى :( فَمَنْ خافَ ) قيل : أي علم( مِنْ مُّوصٍ جَنَفاً ) أي جوراً وغير مشروع في الوصيّة خطأً( أَوْ إِثْماً ) يعني يفعل ذلك عمداً.( فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ) أي بين الموصى لهم من الوالدين والأقرباء في الوصيّة المذكورة ، ويحتمل أن يكون المراد من يتوقّع ويظنّ حين وصيّة الموصي أنّه يجور في الوصيّة فأصلح ».

(٤).تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :علل الشرائع ، ص ٥٦٧ ، ح ٤ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٣الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٤٧٤٧. (٥). البقرة (٢) : ١٨١.

(٦). في « جد » والتهذيب : « فقال ».

(٧). فيالمرآة : « لعلّ المراد بالنسخ معناه اللغوي ، واُريد به التخصيص هنا ».

(٨). في « ق ، بح » والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « الآية ».

(٩). في « ق ، بف » وحاشية « ن » : -( فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .

(١٠). في « بح » : - « من الموصي ». وفي « بف » : + « في ولده جنفاً ». وفي « ق » : + « إليه في ولده جنفاً ». وفي التهذيب : + « إليه في ثلثه ». وفي تفسير العيّاشي : + « في ثلثه جميعاً ».

(١١). في « ق ، بح » : « فيما ».

(١٢). في «ك،ل،م،بح،بن،جد»والوسائل : - «به».

(١٣). في « ق ، ن ، بف » والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « عليه أي ».

٣٦٦

إِلَيْهِ(١) أَنْ يُبَدِّلَهُ(٢) إِلَى الْحَقِّ ، وَإِلى مَا يَرْضَى اللهُ بِهِ(٣) مِنْ سَبِيلِ الْخَيْرِ(٤) ».(٥)

١٥ - بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا (٦) فَهُوَ ضَامِنٌ‌

١٣١٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ(٧) جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَرْقَدٍ(٨) صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

أَوْصى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ(٩) ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ ، فَنَظَرْتُ فِي ذلِكَ ، فَإِذَا شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَايَكْفِي(١٠) لِلْحَجِّ(١١) ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقَالُوا : تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ ، فَلَمَّا حَجَجْتُ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ ، فَسَأَلْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ(١٢) : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَاتَ ، وَأَوْصى بِتَرِكَتِهِ إِلَيَّ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ ، فَنَظَرْتُ‌

____________________

(١). في « ك » : - « أي على الموصى إليه ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت »والوسائل : « أن يردّه ».

(٣). في « ل ، بح ، بن »والوسائل : « فيه ».

(٤). في التهذيب : « الحقّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢ ، عن محمّد بن سوقة.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٤٧٤٦.

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بف » : « وغيّرها ».

(٧). في « بح ، بن » وحاشية « جت »والوسائل : « عبد الله بن أحمد » ، وهو سهو. وعبيد الله بن أحمد ، هو عبيد الله بن‌أحمد بن نهيك ، روى حميد بن زياد عنه بعض كتب ابن أبي عمير. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨.

(٨). في « ق ، ك ، بف » وحاشية « م ، جت » : « يزيد ».

(٩). في « ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » : « بتركة ». وفي « ق » : « بتركه ».

(١٠). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « لا يكون ». وفي « بف » : « لا يكون » بالتاء والياء معاً.

(١١). في « بح » : « الحجّ ».

(١٢). في « م ، ن ، جد » : « فقلت له » بدل « فسألته وقلت له ». وفي « ل ، بن » : « فقلت » بدلها.

٣٦٧

فِي ذلِكَ ، فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ ، فَسَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا(١) مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فَقَالُوا : تَصَدَّقْ بِهَا(٢) ، فَتَصَدَّقْتُ بِهَا ، فَمَا تَقُولُ(٣) ؟

فَقَالَ لِي : هذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي الْحِجْرِ(٤) ، فَأْتِهِ وَسَلْهُ(٥) .

قَالَ(٦) : فَدَخَلْتُ(٧) الْحِجْرَ ، فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام تَحْتَ الْمِيزَابِ(٨) مُقْبِلٌ(٩) بِوَجْهِهِ عَلَى(١٠) الْبَيْتِ يَدْعُو ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ(١١) فَرَآنِي ، فَقَالَ : « مَا حَاجَتُكَ؟ ».

قُلْتُ(١٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ مَوَالِيكُمْ.

قَالَ(١٣) : « فَدَعْ(١٤) ذَا عَنْكَ ، حَاجَتُكَ(١٥) ؟ ».

قُلْتُ : رَجُلٌ مَاتَ ، وَأَوْصى بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ ، فَنَظَرْتُ فِي ذلِكَ ، فَلَمْ يَكْفِ(١٦) لِلْحَجِّ(١٧) ، فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فَقَالُوا : تَصَدَّقْ بِهَا.

فَقَالَ : « مَا صَنَعْتَ؟ ».

قُلْتُ : تَصَدَّقْتُ بِهَا.

فَقَالَ : « ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَايَكُونَ يَبْلُغُ(١٨) أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ ، فَإِنْ كَانَ لَايَبْلُغُ أَنْ‌

____________________

(١). فيالفقيه : « عندنا ».

(٢). في « م »والفقيه : + « عنه ».

(٣). في « م » : - « فما تقول ».

(٤). في « ك » : « الحجرة ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ثمّ سله ».

(٦). في « ك »والفقيه : - « قال ».

(٧). في « ل » : + « في ».

(٨). في « بن » : - « تحت الميزاب ».

(٩). في « جت ، جد » : « مقبلاً ».

(١٠). في « م ، جد »والفقيه : « إلى ».

(١١). في « ل ، بن »والفقيه : - « إليّ ».

(١٢). في « ل ، م ، بن » : « فقلت ».

(١٣). في « م ، جد » : « فقال ».

(١٤). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « دع ».

(١٥). في « جد » : « فحاجتك ». وفيالفقيه : - « قلت : جعلت فداك إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم ، قال : فدع ذاعنك حاجتك ». (١٦). في « ك » : « فلم تكف ».

(١٧). في « ق ، بح ، بف » : « الحجّ ».

(١٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالفقيه . وفي « ك » والمطبوع : « أن يكون لا يبلغ ».

٣٦٨

يُحَجَّ(١) بِهِ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ ، وَإِنْ(٢) كَانَ يَبْلُغُ بِهِ مِنْ مَكَّةَ ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ(٣) ».(٤)

١٣١٧١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِحَجَّةٍ ، فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ(٥) فِي نَسَمَةٍ؟

فَقَالَ : « يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ(٦) ، وَيَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصى بِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٧) ».(٨)

١٣١٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ(٩) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ق ، بن ، جت » : « أن تحجّ ».

(٢). في « بن » : « فإن ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٥ : « يدلّ على أنّه مع إطلاق الوصيّة ينصرف إلى الحجّ من البلد ، ومع التعذّر من الميقات ومع القصور عنه أيضاً يتصدّق ، وهو أحد القولين وأظهرهما. وقيل : يردّ إلى الوارث ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه ، ح ٧٠٨١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٥ ، ح ٢٣٧١٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢٤٧٤٢.

(٥). في « ك ، ل ، بح ، بف » : « وصيّة ».

(٦). في « بح ، بف » : « وصيّة ».

(٧). البقرة (٢) : ١٨١.

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨٠ ، معلّقاً عن محمّد بن سنان ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٧٠ ، بسنده عن محمّد بن سنان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٩٢٣ ، معلّقاً عن ابن مسكان.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧٠ ، عن أبي سعيدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٧١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٤٧٤٥.

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٨٧ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مارد ، لكنّ الظاهر زيادة « عن أبي أيّوب » في سندالتهذيب ؛ فقد روى الحسن بن محبوب كتاب محمّد بن مارد ، ولم يعهد توسّط أبي أيّوب - وهو الخرّاز - بين ابن محبوب وبين ابن مارد في شي‌ءٍ من الأسناد ، بل لم يعهد رواية أبي أيّوب عن ابن مارد في موضع. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٩٥٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٢١ ، الرقم ٦٤٧.

٣٦٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(١) رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَانْطَلَقَ الْوَصِيُّ ، فَأَعْطَى(٢) السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ(٣) رَجُلاً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ(٤) ؟

قَالَ : فَقَالَ(٥) : « أَرى أَنْ يَغْرَمَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِهِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَجْعَلَ السِّتَّمِائَةِ(٦) فِيمَا أَوْصى بِهِ(٧) الْمَيِّتُ مِنْ(٨) نَسَمَةٍ ».(٩)

١٦ - بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ‌

١٣١٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ ».(١٠)

١٣١٧٤ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في « بح » : « في ».

(٢). في « بف » : « وأعطى ».

(٣). في « ل ، بح »والفقيه : - « درهم ».

(٤). في التهذيب : « عن الميّت ».

(٥). في « م ، جد » : + « لي ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بن » والمطبوع : + « درهم ».

(٧). في « ق » : - « به ».

(٨). في «ق،ك،ل،م، ن ، جت ، جد » : « في ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٨٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مارد ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٧ ، ح ٢٣٧١٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٤٧٤١.

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧٢ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٣٤٦١ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ضمن ح ١١١٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ضمن ح ٩٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠ ، ضمن ح ١٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، صدر ح ١٣١٣٦ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، صدر ح ٥٤٥٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، صدر ح ٧٦٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٦.

٣٧٠

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ مَمْلُوكَهُ : أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هُوَ(٣) بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ».(٤)

١٣١٧٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ » وَقَالَ : « لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ(٥) ».(٦)

____________________

(١). ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٦٦ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن هشام بن الحكم ، من دون توسُّط ابن أبي عمير بين الفضل وبين هشام ، وهو سهو ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب هشام بن الحكم ، وتكرّر في الأسناد رواية الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم. وأمّا رواية الفضل بن شاذان عن هشام بن الحكم مباشرة ، فلم تثبت. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٣ ، الرقم ١١٦٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ٤١٤.

(٢). في « ق ، بح ، بف » : « سألته » بدل « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). في « ل ، بن » : + « مملوكه ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن هشام بن الحكم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧١ وضمن ح ١١١٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ضمن ح ٩٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ضمن ح ١٠٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٧.

(٥). في « ك » : « أو في مرض ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، ح ١٣١٣٤الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٤٦٦٥.

٣٧١

١٣١٧٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُدَبَّرِ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ(٤) فِيمَا شَاءَ(٥) مِنْهَا ».(٦)

١٧ - بَابُ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ‌

١٣١٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ».(٨)

١٣١٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ(٩) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « جت » : - « بن إبراهيم ».

(٢). فيالتهذيب ، ج ٨ : « التدبير ».

(٣). في الكافي ، ح ١١١٧١ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « فقال ».

(٤). في الكافي ، ح ١١١٧١ : + « فيها و ».

(٥). في « بف » : « يشاء ».

(٦).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٣٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٨. (٧). في التهذيب ، ج ١ : + « ثمن ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٤٣٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٤٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنانالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٤٧٠٥.

(٩). هكذا في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت ». وفي « ل ، بح » : + « عن معاد ». وفي « م ، بن ، جت » وحاشية « ن ، جت » =

٣٧٢

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ؟

فَقَالَ(١) : « يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي(٢) ثَمَنِ كَفَنِهِ(٣) إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ(٤) عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ(٥) ، فَيُكَفِّنَهُ(٦) ، وَيُقْضى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ ».(٧)

١٣١٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ(٨) : « أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ، ثُمَّ الدَّيْنُ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ ».(٩)

____________________

=والوسائل والمطبوع : + « عن معاذ ».

وقد تكرّر في الأسناد رواية [ عليّ ] بن رئاب عن زرارة [ بن أعين ] ، ولم يعهد رواية من يسمّى بمعاذ أو معاد عن زرارة في موضع ، كما أنّ رواية عليّ بن رئاب عن معاد أو معاذ ، غير معهودة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٩٠ - ٢٩١ وج ٢٢ ، ص ٣٨٣.

ويؤيّد ما أثبتناه ماورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٥٤٤١والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٧ ، من نقل الخبر عن [ الحسن ] بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة.

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٢). في « بح » : - « في ».

(٣). في « ك » : « الكفن ».

(٤). في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي « ك » : « أن يجر ».

و « إلّا أن يتّجر » أي يطلب الأجر. قال الزمخشري - بعد ذكره أنّ الهمزة لا تدغم في التاء - : « وأمّا ما روي أنّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاته فقال : من يتّجر فيقوم فيصلّي معه ، فوجهه - إن صحّت الرواية - أن يكون من التجارة ؛ لأنّه يشتري بعمله المثوبة ، وهذا المعنى يعضده مواضع من التنزيل والأثر وكلام العرب ».الفائق في غريب الحديث ، ج ١ ، ص ٢٢ - ٢٣.

(٥). فيالتهذيب ، ج ٦ : « إنسان » بدل « بعض الناس ».

(٦). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : « فيكفّنوه ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٥٤٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٤ ، ح ١٨٣١٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٤٧٠٦.(٨). في « ق ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » : + « قال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٤٣٧ ، معلّقاً =

٣٧٣

١٨ - بَابُ مَنْ أَوْصى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ‌

١٣١٨٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلى إِثْرِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ(١) ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ(٢) الْقَضَاءِ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٣) ».(٤)

١٣١٨١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً(٥) .

____________________

= عن السكوني ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٨ ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٢٠٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٣٨١٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٤٧٠٨.

(١). في الاستبصار : « بعد الدين ».

(٢). في الفقيه : « أولى ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٨ : « قولهعليه‌السلام : « إنّ أوّل القضاء » استشهاد لتقديم الوصيّة والدين على الميراث بقوله تعالى :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٤٣٨ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٥ ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « ثمّ الميراث بعد الوصيّة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٤١٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٤٧٠٩.

(٥). هكذا في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد »والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوعوالوسائل ، ح ٢٤٧٣٩ : « وعليه دين » بدل « أنّ عليه ديناً ».

٣٧٤

فَقَالَ(١) : « يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ ، وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ».

قُلْتُ(٢) : فَسُرِقَ(٣) مَا(٤) كَانَ(٥) أَوْصى بِهِ مِنَ(٦) الدَّيْنِ مِمَّنْ(٧) يُؤْخَذُ الدَّيْنُ؟ أَمِنَ(٨) الْوَرَثَةِ(٩) ؟

قَالَ(١٠) : « لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَلكِنَّ الْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا(١١) ».(١٢)

١٣١٨٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى الشَّعِيرِيِّ(١٣) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ(١٤) :

كُنَّا عَلى بَابِ(١٥) أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُ(١٦) أَنْ يَخْرُجَ ، إِذْ جَاءَتِ(١٧) امْرَأَةٌ ،

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٢٤٧١٠ : « قال ».

(٢). في « ق ، بف » : « قال ».

(٣). في الفقيه : « فيفرق الوصيّ ».

(٤). في حاشية « جت » : « الذي ».

(٥). في « بف » : - « كان ».

(٦). فيالفقيه : « في ».

(٧). في « ك » : « فمن ».

(٨). في « ك » : « من » من دون همزه الاستفهام.

(٩). في الفقيه والتهذيب ، ص ١٦٨ والاستبصار : + « أم ( الاستبصار : أو ) من الوصيّ ».

(١٠). في « ق ، ك ، بف ، جت »والفقيه : « فقال ».

(١١). فيالمرآة : « حمله الأصحاب على ما إذا فرّط في إيصاله إلى الغرماء ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٧٦ ، معلقاً عن الكليني ، إلى قوله : « بين الورثة ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٩ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، قال : « سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام ». وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٨ ، ح ٦٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٧ ، ح ٤٤٥ ، بسندهما عن أبان ، عن رجلالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٨١٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ٢٤٧٣٩ ؛وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٤٧١٠ ، إلى قوله : « بين الورثة ».

(١٣). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ : « زكريّا بن يحيى عن الشعيري ». وفي التهذيب « عن الشعيري » بدل « زكريّا بن يحيى الشعيري ». وفي الاستبصار « عن الشعيري و » بدله. وورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧ عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زكريّا بن أبي يحيى السعدي ، والمذكور في بعض نسخالفقيه : « زكريّا بن يحيى السعدي ». (١٤). في الاستبصار : « قالا ».

(١٥). في التهذيب والاستبصار : « بباب » بدل « على باب ».

(١٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ : « ننتظره ».

(١٧). في التهذيب والاستبصار : « فجاءت » بدل « ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ ».

٣٧٥

فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ؟ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ(١) : مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ؟ قَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالُوا لَهَا : هذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَلِيهِ.

فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ ، وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ(٢) لِي عَلَيْهِ(٣) مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(٤) ، فَأَخَذْتُ صَدَاقِي ، وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي(٥) ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ(٦) ، فَشَهِدْتُ لَهُ(٧) .

قَالَ(٨) الْحَكَمُ : فَبَيْنَا أَنَا أَحْسُبُ(٩) إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « مَا هذَا الَّذِي أَرَاكَ(١٠) تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ؟ »

فَقُلْتُ(١١) : إِنَّ(١٢) هذِهِ الْمَرْأَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذَتْ صَدَاقَهَا(١٣) ، وَأَخَذَتْ مِيرَاثَهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدَتْ لَهُ.

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « فقيل لها » بدل « فقال لها القوم ».

(٢). في « ق ، بف » : « وكتاب ».

(٣). في الفقيه : + « دين ».

(٤). في « ل » : - « درهم ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : + « ممّا بقي ».

(٦). في « ل ، بن » : « الف درهم عليه » بدل « عليه الف درهم ».

(٧). في « بح » : « عليه ». وفي التهذيب والاستبصار : + « بذلك على زوجي ».

(٨). في « جت » والكافي ، ح ١٣٦٢٤ والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٩). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ : + « ما يصيبها ». وفي التهذيب والاستبصار : « نحن نحسب ما يصيبها » بدل « أنا أحسب ».

(١٠). في « ل ، بن » : - « أراك ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « قلت ».

(١٢). في « ل ، بن ، جد » : - « إنّ ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فأخذت صداقها ، وكان لها من الصداق خمسمائة درهم » بدل « وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم ، فأخذت صداقها ».

٣٧٦

فَقَالَ(١) الْحَكَمُ : فَوَ اللهِ مَا أَتْمَمْتُ الْكَلَامَ حَتّى قَالَ(٢) : « أَقَرَّتْ(٣) بِثُلُثِ(٤) مَا فِي يَدَيْهَا(٥) ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ».

قَالَ الْحَكَمُ : فَمَا رَأَيْتُ وَاللهِ(٦) أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَطُّ(٧) .

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهُ لَامِيرَاثَ لَهَا(٨) حَتّى تَقْضِيَ(٩) الدَّيْنَ ، وَإِنَّمَا تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا(١٠) وَلِلرَّجُلِ ، فَلَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ ، وَلِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا(١١) .(١٢)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « قال ».

(٢). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ والاستبصار : « فأخبرته ( الاستبصار : « فأخبرناه » ) بمقالةالمرآة ، وما سألت عنه ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام » بدل « فقلت : إنّ هذهالمرآة ذكرت أنّ زوجها مات - إلى قوله - : حتّى قال ».

(٣). فيالتهذيب « فأخبرناه بمقالةالمرآة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر : عليه أقرّت له » بدل « فقال : ما هذا الذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم - إلى قوله - أقرّت ».

(٤). في حاشية « بن »والفقيه : « بثلثي ».

(٥). فيالوافي : « اُريد بما في يديها الصداق خاصّة دون الميراث ، وبدون هذا لا يصحّ. وإنّما جاز التعبير بما في يديها عن الصداق خاصّة ؛ لأنّه نفى الميراث فجعلها كأنّها لم تأخذه.

وتوضيح ذلك : أنّ ثلثي ما في يديها أعني ثلثي الخمسمائة التي هي الصداق هو ثلث مجموع التركة ، وهو الذي استحقّتهالمرآة وباقي التركة - الذي هو ثلثاها الباقيان - هو الذي استحقّه الرجل.

وهذا الحديث في الكتب الثلاثة في أبواب الوصيّة ، وفيالكافي أورده مرّة اخرى في أبواب المواريث ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ والتهذيب والاستبصار : « فو الله ما رأيت أحداً » بدل « فما رأيت والله ».

(٧). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ والتهذيب والاستبصار : - « قطّ ».

(٨). في « بن »والوسائل والفقيه : - « لها ».

(٩). في«م،بح،بن،جد»والوسائل والفقيه : « يقضي ».

(١٠). في « بح » : - « لها ».

(١١). في « ل ، بن » : « ثلثيها ». وفيالفقيه : « لأنّ لها خمسمائة درهم ، وللرجل ألف درهم ، فله ثلثاها » بدل « وللرجل ثلثاها ».

(١٢).الكافي ، كتاب المواريث ، باب إقرار بعض الورثة بدين ، ح ١٣٦٢٤. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام قطّ ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريّا =

٣٧٧

١٣١٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ ، فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ ، وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، وَالْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ.

قَالَ(٢) : « إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ(٣) ، رُدَّ إِلى صَاحِبِ الْمَتَاعِ ».

وَقَالَ : « لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ(٤) ».(٥)

١٣١٨٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ ، قَالَ(٦) : « إِذَا رَضِيَ(٧) الْغُرَمَاءُ ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ ».(٨)

____________________

= بن أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبةالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٧ ، ح ١٦٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ٢٤٧٠٣.

(١). في « ن » : + « قال ».

(٢). في الوسائلوالفقيه : « فقال ».

(٣). في الاستبصار : - « قال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ».

(٤). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يحاصّوه ». وفيمرآة العقول : « المشهور أنّ غرماء الميّت سواء في التركة ، إلّا أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعداً ، فيجوز لصاحب العين أخذها. وخالف فيه ابن الجنيد ، وحكم بالاختصاص مطلقاً وإن لم يكن وقت التركة بالدين ، كما هو المشهور في الحيّ المفلّس. فهذه الرواية إمّا محمولة على كون التركة مثل ما عليه فصاعداً على المشهور ، أو مطلقاً على مذهب ابن الجنيد ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢١ ، ح ١٨٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٣٩٥٤.

(٦). في الوسائل والكافي ، ح ٨٤٨١ والتهذيب ، ج ٦ : « فقال ».

(٧). في الوسائل والكافي ، ح ٨٤٨١والفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ج ٦ : + « به ».

(٨).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه ، ح ٨٤٨١.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨٠ ، معلقاً =

٣٧٨

١٣١٨٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ(٢) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٣) قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً ، فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ ، عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا(٤) دَيْنَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَهُوَ(٥) لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً.

قَالَ : « إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ ».(٦)

____________________

= عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٧١١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٠ ، ح ١٨٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٣٨١٦ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٣٩٦٤.

(١). في « ق ، ك ، بف » : - « بن يحيى ».

(٢). يحيى الأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، ترجم له النجاشي وقال : « روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ». ويحيى هذا روى عنه صفوان بعنوان يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٢٠. وتكرّرت روايته عنه بعنوان يحيى الأزرق. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٠.

فعليه ، ما ورد فيالفقيه ، من نقل الخبر عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسنعليه‌السلام ، فيه تحريف إمّا بجواز النظر من « يحيى » في « صفوان بن يحيى » إلى « يحيى » في « يحيى الأزرق ، إن كان الأصل في السند هكذا : « صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق » ، أو بتبديل « عن » بـ « بن » ، إن كان الأصل في السند : « صفوان ، عن يحيى الأزرق ».

(٣). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب ، ح ٦٨١ : « في رجل ».

(٤). هكذا في « ن ، بح »والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ - وقد أخذ الشيخ الطوسي الخبر المذكور في هذا الموضع ، منالكافي ، وإن لم يصرّح باسم الكليني ، فيكونالتهذيب اُقدم نسخة منالكافي - والتهذيب ، ص ٢٤٥. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يقضون » بدل « أن يقضوا ».

ثمّ إنّه لايخفى أنّا لم نجد عبارة « عليهم يقضون » أو « فعليهم يقضون » - سواء أكان الخبر في باب الديون والوصايا ، أو في غيره - إلّا فيالكافي المطبوع وبعض النسخ منه. اُنظر على سبيل المثال :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٢٨. (٥). في « جد » : « فهو ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن صفوان ، =

٣٧٩

١٣١٨٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ عَلَيَّ(١) دَيْنٌ ، وَخَلَّفَ وُلْداً رِجَالاً(٢) وَنِسَاءً وَصِبْيَاناً(٣) ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِأَبِي(٤) عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي(٥) ، وَأَنْتَ(٦) فِي حِلٍّ مِمَّا لإِخْوَتِي(٧) وَأَخَوَاتِي(٨) وَأَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ(٩) عَنْكَ؟

قَالَ : « تَكُونُ(١٠) فِي سَعَةٍ(١١) مِنْ ذلِكَ ، وَحِلٍّ ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ؟

قَالَ : « كَانَ ذلِكَ(١٢) فِي عُنُقِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ ، فَقَالُوا : أَعْطِنَا حَقَّنَا؟

فَقَالَ(١٣) : « لَهُمْ ذلِكَ(١٤) فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ ، فَأَمَّا(١٥) بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَأَنْتَ‌

____________________

= عن يحيى الأزرق.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٢ ، بسنده عن يحيى الأزرق ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب مواريث القتلى ، ح ١٣٥٢٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤١ ، بسندهما عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٢ ، ح ٤١٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٦ ، ح ١٨٣١٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٣٨٥٨.

(١). في « ك » : - « عليّ ».

(٢). في « ق » : « ومالاً ».

(٣). في « ك » : « أو صبياناً ».

(٤). في « ن » والتهذيب : « من مال أبي ».

(٥). في «ل،م،جد» وحاشية « بح » : « جهتي ».

(٦). في « ن » : « فأنت ».

(٧). في « ق » : « لأخواتي ». وفي « ن ، جد » : « من مال إخوتي » بدل « ممّا لإخوتي ».

(٨). في « بح » : - « وأخواتي ».

(٩). في « ك » : « لمرضاهم ».

(١٠). في « ق ، ل ، م ، بح ، بف » والتهذيبوالوسائل : « يكون ».

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : « تكون في سعة » ظاهره أنّه يكفي في براءة ذمّة المضمون عنه ضمان الضامن ، ولا يحتاج إلى رضى المضمون له ، ولعلّه محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم ؛ اذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضى المضمون له ، وللشيخ قول بعدم الاشتراط ».

(١٢). في « ق ، ك ، بف » : - « ذلك ».

(١٣). في « ق ، ك »والتهذيب : « قال ».

(١٤). في «ق،ك،ن،بح،بف» والتهذيب : « ذاك ».

(١٥). في«ن»:«وأمّا».وفي«م،جد»والتهذيب:+«ما».

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776