الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228355 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عليه ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، ( عن ابن سنان )(١) ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال : « سألته عن رجلٍ أمّ قوماً وأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين فقدّم ( من صلّى )(٢) من قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثم يقدّم رجلا فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقية صلاته ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وإن كان الإيماء يكفيه(٣) حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل.

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لا ينبغي أن يقدّم(٤) إلاّ من شهد الإقامة ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ولأجل ذلك قال : « لا ينبغي » ولم يقل : لا يجوز ، وذلك صريح بالكراهية.

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث فيقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع؟ قال : « لا يقدّم من سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه ».

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٤ : يكفي.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٤ : يتقدّم.

١٨١

فهذا الخبر وإن كان ظاهره النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية ، بدلالة ما تقدّم من الأخبار.

السند :‌

في الأوّل : قد تكرّر القول فيه بما يغني عن الإعادة من جهة محمّد ابن إسماعيل(١) ، وأمّا غيره فلا ارتياب فيه على ما مضى أيضاً(٢) .

والثاني : فيه ابن سنان وطلحة بن زيد ، والأوّل هو محمّد ؛ لروايته عن طلحة في النجاشي ، وقد مضى القول فيه مفصّلاً(٣) ، والحاصل أنّه ضعيف. وطلحة بن زيد قيل : عامي(٤) ، وقيل : بتري(٥) .

والثالث : فيه الحكم بن مسكين ، وهو مجهول الحال ، لذكره في الرجال بما لا يزيد عن الإهمال(٦) . وأحمد بن الحسن هو ابن فضّال ، وهو فطحي ثقة ، ومعاوية بن شريح مضى فيه القول(٧) ، وهو مهمل في الرجال ، سواء كان ابن ميسرة أو غيره.

والرابع : واضح الحال بعد ما قدّمناه في سليمان بن خالد(٨) . والنضر هو ابن سويد الثقة.

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٤٦ ، ٥٢ ، ج ٢ ص ٧٥.

(٢) راجع ج ١ ص ٩٩ ، ج ٤ ص ١٨١ ، ج ٦ ص ٢٨.

(٣) راجع ج ١ ص ١١٧ ١١٨.

(٤) رجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٥٠.

(٥) رجال الطوسي : ١٢٦ / ٣.

(٦) رجال النجاشي : ١٣٦ / ٣٥٠.

(٧) راجع ج ٣ ص ٢٩.

(٨) راجع ج ١ ص ٣٥١ ، ج ٢ ص ٢١٧.

١٨٢

المتن :

في الأوّل : واضح الدلالة على جواز إمامة المسبوق ، وفيه دلالة على جلوسه لأجل تشهّد المأمومين ، لكن إن كان في الثلاثية فجلوسه لتشهّده الأوّل إن أدرك الثانية من المغرب ، وإن أدرك الثالثة فالجلوس لتشهّد المأمومين إن كان تقديمه في الركعة(١) ، وإن كان في أثناء تشهّد الإمام [ فالجلوس(٢) ] بقدر إتمام تشهدهم. وإن كان في الرباعية وأدرك الثانية [ فالجلوس(٣) ] لأجل تشهّدهم ، وإن كان في الثالثة فلأجل تشهّده الأوّل وتشهدهم الثاني ، ولا يبعد أن يكون الظاهر من الجلوس الزائد عن تشهده ، فيخصّ بما يقتضي ذلك.

فإن قلت : ربما يستفاد من ظاهر الخبر وجوب الإتمام ووجوب الجلوس المذكور ؛ لأنّ الجملة الخبرية في مثل هذا بمعنى الأمر.

قلت : قد قدّمنا في هذا الكتاب في إفادة الجمل الخبرية الوجوب بما حاصله : أنّ ما ذكره علماء المعاني من أنّ العدول عن الأمر لإفادة الحثّ على الفعل غير منحصر في هذا ، بل له فوائد اخرى ، ونقول هنا : إنّ إفادة الوجوب تتوقف على ثبوت وجوب إتمام الإمام صلاة الجماعة ، على معنى عدم جواز الانفراد اختياراً ، والذي وقفت عليه في كلام متأخري الأصحاب تصريح المحقّق في [ الشرائع(٤) ] بجواز مفارقته إذا نوى الانفراد(٥) ، وحكى‌

__________________

(١) في « رض » زيادة : الاولى.

(٢) في النسخ : والجلوس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) في النسخ : والجلوس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٥) الشرائع ١ : ١٢٥ و ١٢٦.

١٨٣

شيخناقدس‌سره عن العلاّمة في النهاية نقل الإجماع على الجواز ، وعن الشيخ في المبسوط القول بأنّ من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته(١) . وقد أشبعت القول في المسألة في حواشي الروضة ، وسيأتي هنا إن شاء الله بعض القول في ذلك في باب من رفع رأسه قبل الإمام.

وأمّا حكم نيّة الانفراد للإمام جوازاً أو منعاً فلم أقف على مصرّح بالحكم الآن ، سوى أنّ المحقّق في الشرائع قال : وكذا لو عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختياراً جاز أيضاً(٢) .

وذكر شيخناقدس‌سره أنّ المحقق ردّ بقوله : ولو فعل ذلك اختياراً يعني المبطل اختياراً جاز أيضاً ، على أبي حنيفة ، حيث منع من استخلاف الإمام إذا تعمّد فعل المبطل ، وأوجب على المأمومين الإتمام فرادى(٣) . وكأنّهقدس‌سره وقف على ما يقتضي مراد المحقق ، ولولاه أمكن أن يقال : إنّ مراده لو استناب من غير ضرورة جاز ، على معنى جواز الاستنابة اختياراً ، بأن ينوي انفراده ويستنيب غيره ، إلاّ أنّ هذا يقتضي عدم الفائدة ظاهراً في استنابة غيره ، بل إذا جاز نيّة الانفراد جاز استنابة غيره وعدمها ، بأن ينفرد المأمومون أو يستنيبوا أحداً.

إلاّ أن يقال : إنّ كلام المحقّق لمّا كان بصدد استنابة الإمام ذكر ما قاله ؛ وممّا يدفع هذا : أنّ الإمام لو فعل المبطل اختياراً فقد يحصل به الفسق ، وقد ذكر المحقّق مسألة ما لو علم المأموم في الأثناء فسق الإمام ، ونقل القول بالاستئناف واختار الانفراد(٤) ، وحينئذٍ لا مجال لاحتمال ما ذكرناه إلاّ‌

__________________

(١) المدارك ٤ : ٣٧٧.

(٢) الشرائع ١ : ١٢٥.

(٣) المدارك ٤ : ٣٦٤.

(٤) الشرائع ١ : ١٢٥.

١٨٤

بتكلّفٍ مستغنى عنه ، وقد ذكرت ذلك مفصّلاً في حواشي المدارك.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ جواز مفارقة الإمام بنيّة الانفراد حيث لم أقف على القائل بها لا يمكن الحكم بالجواز ، وإن أمكن أن يقال نحو ما ذكروه في مفارقة المأموم بنيّة الانفراد من أنّ الجماعة ليست واجبة ابتداءً فكذا استدامةً ، وبأنّ الائتمام يفيد الفضيلة فتبطل بفواته دون الصحّة ، فإنّ هذين الدليلين يجريان في الإمام.

وما أجاب به شيخناقدس‌سره عن الأوّل : بأنّه لا يلزم من عدم الوجوب ابتداءً عدمه استدامةً ، وعن الثاني : بأنّ نيّة الائتمام كما تفيد الفضيلة تفيد الصحّة على هذا الوجه ، فيجب فواتها بنيّة الانفراد إلى أن يأتي بوجه آخر معلوم الصحّة(١) ؛ قد أجبنا عنه في حواشي الروضة ، والذي يقال هنا في الجواب : إنّ قوله : لا يلزم من عدم الوجوب ابتداءً عدمه استدامةً ، إنّما يتمّ إذا كان الغرض مجرد الجواب ، لأنّه مانع ، لكن لمّا كان مختاره عدم الجواز فلا يتمّ الجواب ، إلاّ أن يقال : إنّ دليله على العدم غير ما ذكره كما يعلم من مراجعة الكتاب.

والحقّ أنّ المستدل لو أراد أنّ الأصل استمرار عدم الوجوب أمكن توجيه كلامه ، غير أنّ لنا كلاماً في هذا ، والحاصل منه أنّ الصلاة هيئة مركبة من جنس وفصل هو الجماعة ، وبانعدام الفصل تنعدم حصّته ، والفصل الآخر وهو الانفراد معه حصّة أُخرى ، إلاّ أنّ هذا مبني على تحقيق الأمر في الجنس والفصل كما يعلم من موضعه.

وما قالهقدس‌سره في جواب الثاني يرجع القول فيه كالأوّل من حيث‌

__________________

(١) المدارك : ٣٧٨.

١٨٥

الجنس والفصل.

وإذا تمهّد هذا فالحكم في الإمام إنّما يتمشى على نحو المأموم فيما إذا قصد الإمامة وجوباً في صورة وجوب الصلاة جماعة كالجمعة على قولٍ(١) ، واستحباباً على قول آخر ، فإنّه يقال : إنّ الصلاة هيئة مركبة من المجموع كما تقدّم(٢) ، إلاّ أنّه لا يخفى لزوم بطلان الصلاة لو قارنت بعض القصود ثم تركت ، كما لو قصد الإمام الانفراد ثم قصد الجماعة في الأثناء ، ولا قائل به.

نعم في الظنّ نوع احتمال لبعض الأصحاب في صلاة الإمام جماعةً مع علمه بفسق نفسه ، ولا أعلم الآن أنّه على وجه الجزم أو مجرّد الاحتمال كما سبق نقله إجمالاً(٣) ، وعلى كل حال فانفراد الإمام اختياراً لا أعلم المصرّح بمنعه ولا بجوازه ، فالخبر المبحوث عنه يحتمل الجملة الخبرية فيه أن تكون بمعنى الأمر وجوباً فيفيد لزوم الإتمام بالقوم إلاّ مع الضرورة ، والجلوس يحتمل نحوه.

وقد سمعت القول في أنّي لم أقف الآن على المصرّح به ، غير أنّ في الفقيه ما هذه صورته : فإن قدّم مسبوقاً بركعة فإنّ عبد الله بن سنان روى عنه ، قال : « إذا أتمّ صلاته بهم فليومئ إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته »(٤) .

وهذه الرواية صحيحة ، والضمير في « عنه » للصادقعليه‌السلام لتقدّم‌

__________________

(١) الروضة ١ : ٣٨٢.

(٢) في ص ١٨٤.

(٣) في ص ١٧٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ١.

١٨٦

ذكره ، وليس فيها ذكر الجلوس ، فربما أيّد حمل الأمر بالجلوس في الخبر المبحوث عنه على الاستحباب.

ويمكن أن يقال : إنّ خبر ابن سنان مجمل والخبر المبحوث عنه مفصّل ، أو يقال : إنّ قوله : « إذا أتمّ صلاته بهم » يدلّ على الجلوس ويكون الإيماء بعده ، كما ينبّه عليه قوله : « فلينصرفوا » لأنّ الانصراف عقيب الإيماء يدلّ على سبق التشهّد ، والحال أنّ الانصراف بعد الإيماء فيكون الجلوس حاصلاً ، ويمكن أن يقال : إنّ الانصراف يراد به إكمال صلاتهم بالتشهد ، وفيه بُعد ، والحقّ أنّ خبر ابن سنان مجمل كالخبر المبحوث عنه ؛ لما ذكرناه من تفاوت حال المسبوق.

ثم إنّ الخبر المبحوث عنه مجمل من جهة الجلوس على تقدير إرادة الزائد ، فإن كان المراد به مجرّد الجلوس من دون تشهّد ، كما هو الظاهر من قوله : « حتى إذا فرغوا من تشهدهم » دلّ على أنّ الواجب أو المستحب مجرّد الجلوس من دون الذكر ، وإن كان المراد به مع الذكر ، بأن يحمل تشهّدهم على المجموع منه ومنهم أمكن لزوم الذكر أو استحبابه.

والعجب من عدم تعرّض شيخناقدس‌سره للخبر مع ذكره في الاستدلال على جواز استنابة المسبوق(١) ، وكذلك بعض محقّقي المتأخرينرحمه‌الله في شرح الإرشاد(٢) .

وربما يستفاد من الخبر المبحوث عنه أنّ الإمام يسلّم على اليمين والشمال ؛ لأنّ الإيماء منه مقام التسليم كما هو ظاهر الخبر ، ويحتمل أن يكون الإيماء من الإمام إشارةً إلى أنّهم يسلّمون على اليمين والشمال ،

__________________

(١) المدارك ٤ : ٣٦٧.

(٢) مجمع الفائدة ٣ : ٣٢٤.

١٨٧

فيفيد تسليم المأمومين كذلك(١) .

وقولهعليه‌السلام : « فكأنّ الذي أومأ إليهم » إلى آخره ، محتمل لأن يراد أنّ الإيماء منه تسليم ، أي إيذان بالانصراف ، ويحتمل أن يراد أنّ الإيماء يراد به التسليم ، بمعنى أنّ الإشارة باليد لأجل وقوع تسليم منهم ، وربما يرجّح هذا قوله : « وانقضاء صلاتهم » إلاّ أن يقال : إنّ الإيماء منه تسليم فتنقضي صلاتهم به ، وحينئذٍ يدلّ على عدم وجوب التسليم ، كما ذكره بعض محقّقي المتأخرينرحمه‌الله (٢) وفيه : أنّ احتمال غيره ممّا ذكرناه موجود.

وأما ما تضمّنه من قوله : « أو بقي عليه » ترديد من الراوي في أي اللّفظين وقع من الإمامعليه‌السلام ، هذا.

وأمّا الثاني : فدلالته(٣) لا تخلو من إجمال ؛ لأنّ التسليم بهم إمّا أن يراد به مع جلوسه المستفاد من الأوّل ، أو مع عدمه بأن يتمّ من غير جلوس ويشير إلى من تشهّد معهم بأن يسلّم أو لا. وقول الشيخ : إنّه محمول على الاستحباب ، كالخبر في الإجمال ، لما ذكرناه. واحتمال الفرق بين الرعاف وغيره يدفعه : أنّ الأوّل فيه العلّة وهي أعم من الرعاف ، إلاّ أن يقال بانصراف العلّة إلى المرض ، كما سيأتي في اللغة.

والثالث : ما قاله الشيخ متوجّه فيه ، إلاّ أنّ لفظ « لا ينبغي » يستعمل في غير الكراهة في الأخبار ، والصراحة محلّ كلام ، نعم الظهور ربما يدّعى.

والرابع : محمل(٤) الكراهة فيه واضح.

__________________

(١) في « فض » زيادة : يدل عليه بعض الاخبار في التشهد حيث قال.

(٢) مجمع الفائدة ٣ : ٢٦٠.

(٣) في « رض » و « م » زيادة :عليه‌السلام .

(٤) في « رض » : محلّ.

١٨٨

اللغة :

قال في القاموس : العِلّة بالكسر المرض علّ يعلّ واعتلّ وأعلّه الله فهو مُعَلّ وعليل ولا تقل معلول(١) .

قوله :

باب من لم يلحق تكبيرة الركوع‌

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : قال : لي : « إذا(٢) لم تدرك القوم قبل أنْ يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل(٣) معهم في تلك الركعة ».

عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام ».

عنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « إذا أدركت التكبيرة قبل أنْ يركع الإمام فقد أدركت الصلاة ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : « في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أنْ يرفع الإمام رأسه‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٢١.

(٢) في التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٦ : إن.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٦ : فلا تدخلنّ.

١٨٩

فقد أدرك الركعة ».

وما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أنْ يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، فإنْ رفع الإمام رأسه قبل أنْ تركع فقد فاتتك ».

فالوجه في هذين الخبرين أنْ نحمل قوله : « إذا أدركت الإمام وهو راكع » وفي الخبر الأخير(١) : « وقد ركع » على اللحوق به في الصفّ الذي لا ينبغي التأخير عنه مع الإمكان وإنْ كان قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان ، لأنّ من سمع الإمام يكبّر للركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أنْ يكبّر ويركع حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه إنْ شاء حتى يلحق به ، أو يسجد في مكانه ، فإذا فرغ من سجدتيه ( لحق به )(٢) أيّ ذلك شاء فعل ، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لم تتناقض الأخبار ، والذي يدلّ على جواز ما ذكرناه :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ فقال : « يركع قبل أنْ يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ».

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن‌

__________________

(١) ساقط عن « م » و « رض » وفي « فض » : الآخر ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٣٥.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

١٩٠

أبي عبد الله (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع وظننت أنّك إنْ مشيت إليه رفع رأسه قبل أنْ تدركه فكبِّر واركع ، فإذا ( رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإنْ قام فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا ) (٢) قام فالحق بالصف ».

السند :‌

في الثلاثة الأُول : واضح بما كرّرنا القول فيه(٣) . وجميل هو ابن درّاج في التهذيب(٤) . والنضر في الثالث ابن سويد. وعاصم فيه اشتراك(٥) ، وربما يظن أنّه ابن حميد عند الإطلاق.

والرابع : كالأوّلين ، وهشام هو ابن سالم في التهذيب(٦) .

والخامس : حسن.

والسادس : صحيح على ما تقدّم(٧) .

والسابع : فيه عبد الله بن محمّد ، وحاله في الرجال لا يزيد عن الإهمال(٨) . وأبان في الظنّ أنّه ابن عثمان لتكرّر روايته عن عبد الرحمن ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٢ زيادة : البصري.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ٩٩ ، ٤١٤ ، ج ٢ ص ٢٥٧ ، ج ٣ ص ٢٦٦ ، ج ٦ ص ٦ ، ٧٤ من هذا الجزء.

(٤) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٩.

(٥) هداية المحدثين : ٨٧.

(٦) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٢.

(٧) تقدم في ص ١٧٥.

(٨) هو عبد الله بن محمد بن عيسى الملقّب ببنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى. رجال الكشي ٢ : ٧٩٦ ، ٧٩٩ ، رجال النجاشي : ٣٢٨ / ٨٨٨.

١٩١

حتى في الكافي في هذه الأبواب ورد مفسّراً بابن عثمان في غير هذا الخبر(١) ، وفي الفقيه مرويّاً صحيحاً(٢) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر في النهي عن الدخول في الركعة إذا لم يدرك التكبير.

والثاني : ظاهر في عدم الاعتداد بالركعة ، وربما يستفاد منه عدم الدخول ، ويحتمل الدخول مع عدم الاعتداد ، إلاّ أنّ إجماله يمكن تفصيله من الأوّل ، أو يقال : إنّ جواز الدخول من دون الاعتداد موقوف على الدليل ، والأخبار من حيث الإجمال لا تصلح للاستدلال ، هذا على تقدير العمل بظاهر النهي ، لكن ستسمع القول بعد المعارض(٣) .

والثالث : يدلّ بمنطوقه على أنّ إدراك التكبيرة يقتضي إدراك الصلاة ، وبمفهومه عدم الإدراك ، إلاّ أنّ المفهوم مع المعارض لا يعمل به ، إمّا مطلقاً ، أو في الجملة. واحتمال أنْ يراد بالتكبيرة تكبيرة الإحرام من المأموم ، على معنى أنّك إذا لم تكبّر تكبيرة الإحرام قبل ركوعه لم تدرك الصلاة ؛ خلاف الظاهر من اللفظ ، وبتقديره فالأوّلان ظاهران في اعتبار تكبيرة الركوع ، فلو حمل هذا على ما ذكر لزم أنّه لو لم يدرك تكبيرة الركوع لكن كبّر للإحرام قبل أنْ يركع الإمام أجزأه ما في الأوّلين ، إلاّ أنْ يقال : إنّ هذا على تقدير القول بالمنع مسلّم ، أمّا على القول بالكراهة فلا ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٨١ / ٤.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ٥٨ ، وانظر مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١١.

(٣) في ص ١٩٥.

١٩٢

وفيه ما فيه.

والرابع : كما ترى ظاهر في إدراك الركعة بالتكبير حال الانتصاب والركوع قبل رفع الإمام رأسه ، والمفهوم منه أنّه لو اختلّ أحد المذكورات لا تدرك الصلاة ، لكن التكبير يحتمل أنْ يراد به تكبيرة الإحرام ، ويحتمل تكبير الركوع ، وربما يؤيّد الثاني ظاهر قوله : « ثم ركع » إمّا إقامة الصلب فلا تصلح مؤيّداً ، وعلى هذا فالتكبير على المشهور من استحبابه. ربما يقال : إنّ عدمه لا يؤثّر ، إلاّ أنْ يدّعى اختصاص الجماعة بما ذكر وإنْ كان التكبير مستحباً ، لكن لا أعلم القائل بذلك.

وأمّا على القول بالوجوب فإشكال(١) ، يتوقف القول فيه على العلم بمراد القائل بالوجوب.

وأمّا إقامة الصلب لو انتفت أمكن القول فيها كالتكبير ، ونفي القول مثله.

والحقّ أنّ الخبر الخامس يدلّ بظاهره على أنّ الرفع مع عدم الركوع معه موجب لفوت الصلاة فيقيِّد الأوّل ، وإنْ كان فيه إطلاق من جهة عدم ذكر التكبير والانتصاب فيقيّده الأوّل ، غير أنّه يبقى نوع إجمالٍ في الخامس ، ولعلّ الأمر سهل.

ثم إنّ الرفع من الإمام كأنّ المراد به الأخذ في الرفع على المعروف ، لكن الأخذ في الرفع إنْ كان في محلّ الركوع بحيث لا يزيد عنه فالأمر واضح ، أمّا لو زاد في الانخفاض طلباً لنوعٍ من الكمال المستفاد من بعض الأخبار احتمل اغتفار الارتفاع إذا لم يرتفع عن حدّ الركوع ، نظراً إلى تحقّق‌

__________________

(١) في « رض » و « م » : فالإشكال.

١٩٣

الركوع معه ، ويحتمل عدمه ، نظراً إلى إطلاق النص ، والاحتياط مطلوب.

أمّا تناول الخبر لِما إذا شاركه في الذكر وعدم المشاركة أصلاً أو في الواجب [ فظاهر(١) ] من الإطلاق.

وقد ذكر جدّيقدس‌سره أنّه لو شكّ في الإدراك لم يعتدّ بالركعة(٢) . وقد يقال : إنّ الشرط في الخبر كما ذكر للإدراك ذكر أيضاً بالمفهوم لعدم الإدراك ، فالترجيح يحتاج إلى مرجّح.

فإنْ قلت : المرجّح هو كون الرواية صريحة في الإدراك المعلوم منه أنّه الشرط ، فلا بُدّ من العلم به ، ومع عدم العلم لا يحصل الشرط ، وعدم الاعتداد ليس مشروطاً بعدم الإدراك ، بل بعدم العلم ، والفرق واضح.

قلت : لِما ذكرت وجه ، إلاّ أنّ العلم غير مأخوذ في اللفظ ، وقد يمكن اعتباره من خارج ، والحق التكلّف في الجواب.

أمّا ما عساه يقال : إنّ الفائدة منتفية ؛ لأنّ الأمرين إذا تساويا بالنسبة إلى الشرطين تساقطا ، ويبقى التكليف بالعبادة ( موجوداً ، فيأتي بما يزيله.

فيمكن الجواب عنه : بأنّ النهي عن إبطال العمل )(٣) موجود ، إلاّ أنّه يمكن أنْ يقال : إنّ العمل غير متحقق ليدخل في النهي ، وفيه : أنّ الدخول في الصلاة متحقق ، غاية الأمر أنّ الإتمام وعدمه موقوفان على الشروط ، إلاّ أنْ يقال : إنّ الجماعة لا يتحقق الدخول فيها إلاّ بتحقق الشرط ، وهو إدراك الإمام ، ومع عدم العلم لا تتحقق الجماعة فتبطل ، وهذا ليس من قسم المنهي عنه ، إذ لا إبطال ، بل هي في نفسها باطلة ، على أنّ في آية(٤) النهي‌

__________________

(١) في النسخ : وظاهر ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الروضة ١ : ٣٧٨ ، المسالك ١ : ٤٣.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».

(٤) محمّد : ٣٣.

١٩٤

عن إبطال العمل كلاماً ، من حيث إنّ ظاهرها إبطال جميع الأعمال ، وهذا لا يتحقّق إلاّ بالكفر نعوذ بالله منه وحينئذٍ ترجع إلى النهي عنه ؛ هكذا قيل ، وقد تقّدم في الآية كلام منّا غير بعيد.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل عن الشيخ في النهاية أنّه قال : من لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فإنْ لم يلحقها فقد فاتته ، وبه قال ابن البرّاج ، وقال السيّد المرتضى : لو أدركه راكعاً فقد أدرك تلك الركعة واختاره ابن إدريس وإنْ لم يدرك تكبيرة الركوع ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو الأقوى. ثمّ استدلّ بأنّ تكبيرة الركوع مستحبة ، فلا تكون شرطاً للإدراك ، وبرواية سليمان بن خالد واصفاً لها بالصحّة ، ( وبحسنة الحلبي.

ثم نقل احتجاج الشيخ بالأخبار الثلاثة الأُول واصفاً لها بالصحّة )(١) ، وهو يقتضي تعيّن عاصم ، وأنّه تأوّل الخبرين الدالين على الإدراك بنحو ما ذكره الشيخ هنا مع تأييده بخبر محمّد بن مسلم السادس ، وزاد على ذلك أعني الشيخ أنّه بفوات أوّل الركوع يكون قد فاته الواجب من الركوع ، وإدراكه بعد قضاء الواجب وهو في(٢) حالة الندب ، فيكون كإدراكه بعد الانتصاب. وأجاب العلاّمة : بأنّ المراد بإدراك تكبيرة الركوع إدراك الركوع ، لأنّه الظاهر ، ويمنع فوت الركوع بفوات أوّله(٣) . انتهى ملخّصاً.

ولقائلٍ أنْ يقول : إنّ ظاهر الأخبار خلاف ما قاله ، والأولى الحمل على كراهة الدخول إذا لم يدرك التكبير ، لكن يمكن أنْ يقال : إنّ هذا في‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) ليست في النسخ ، أثبتناها من المصدر.

(٣) المختلف ٢ : ٥٠٤.

١٩٥

الركعة الأخيرة يتعارض الفرار من الكراهة وفوات الجماعة ، ( وربما ترجّح الجماعة )(١) ، أو تحمل الأخبار على غير الأخيرة ، وحينئذٍ ما قاله شيخناقدس‌سره في فوائد الكتاب : من أنّ الأجود حمل النهي الوارد في خبر محمّد بن مسلم يعني الخبر الأوّل على الكراهة ؛ محلّ تأمّل على الإطلاق ، إلاّ أنْ يقال : إنّ كراهة الجماعة يراد بها الأقلّ ثواباً ، فلا يكون الترك أولى ، إلاّ إذا أمكن الفعل بدون الكراهة ، فإذا انتفى انتفت الكراهة ، وفي البين كلام.

فإنْ قلت : مقتضى الخبر الثاني عدم الاعتداد بالركعة ، ولا يلزم منه عدم الاعتداد بالصلاة ، فيجوز أنْ تتحقق الجماعة من دون الاعتداد بالركعة ، كما في إدراك الإمام بعد رفعه من السجود ، أو بعد رفعه من الركوع.

(قلت : قد نقل عن العلاّمة شيخناقدس‌سره التوقف في هذا الحكم أعني الدخول بعد الرفع من الركوع )(٢) لرواية محمّد بن مسلم أعني الاولى من الباب ثم قال : وهو في محلّه ، لا لما ذكره من النهي في الرواية عن الدخول فإنّه محمول على الكراهة ، بل لعدم ثبوت التعبّد بذلك(٣) ، انتهى.

وقد يقال : إنّ قولهعليه‌السلام في الخبر الثاني « لا تعتدّ بالركعة » دون الصلاة يشعر بأنّ الدخول مشروع ، وكذلك الأخبار الدالّ مفهومها على عدم إدراك الركعة إذا لم يدرك التكبير ، وقد روى الشيخ في التهذيب ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام »(٤) .

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».

(٣) المدارك ٤ : ٣٨٥.

(٤) التهذيب ٣ : ٥٧ / ١٩٧ ، الوسائل ٨ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ١.

١٩٦

وهذه الرواية موصوفة بالصحّة من شيخناقدس‌سره (١) إلاّ أنّ في الطريق عاصماً ، ولا يبعد كونه ابن حميد.

وربما كانت دالّة على إدراك الركعة بعد الرفع من الركوع فتؤيد ما يشعر به الخبر السابق ، إلاّ أنْ يقال : إنّ ظاهر الرواية في السجدة الأخيرة.

وروى الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلٍ أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال : « يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم »(٢) وفيه دلالة غير خفيّة ، ولعلّ ضعفه بسبب عدم الطريق(٣) إلى أحمد ، ولا يضرّ في إثبات السنّة ، وإنْ كان في البين كلام.

وروى الصدوق في الفقيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : كان منصور ابن حازم يقول : إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثم اجلس(٤) . وهذا الحديث من المؤيدات ، إلاّ أنّ في الظاهر منه أنّه ليس عن الإمامعليه‌السلام ، ( وفيه من البعد ما لا يخفى ، بل الظاهر أنّها رواية من غير ذكر الإمامعليه‌السلام )(٥) ، والطريق إلى عبد الله بن المغيرة فيه حسن ، وآخر فيه كلام ، لكن رواية الصدوق لا يخفى حالها.

إذا تمهّد هذا كلّه فاعلم أنّ ما ذكره الشيخ في تأويل الخبرين في غاية البعد عن ظاهرهما ، وقوله : إذا حملناهما على هذا الوجه لم تتناقض الأخبار.

__________________

(١) المدارك ٤ : ٣٨٦.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٣ ، الوسائل ٨ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٤.

(٣) في « فض » : السابق.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٤ ، وفيه زيادة : فإذا قمت فكبّر.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

١٩٧

يدلّ على انحصار الجمع فيما قاله ، والحال أنّ الكراهة أقرب المسالك.

وما قاله : من اللحوق في الصفّ الذي لا ينبغي ، إلى آخره. كأنّ المراد به اشتراط تكبيرة في موضعٍ لا يبعد عن الإمام أو المأمومين بما يزيد عن القدر المعتبر على الخلاف فيه.

وعبارة الشيخ لا تخلو من إجمال ؛ لأنّ قوله : وإنْ كان أدرك تكبيرة الركوع قبل ، إلى آخره. يدلّ على أنّ محلّ الركوع غير محلّ السماع ، والتسديد ممكن لو ثبت(١) الدليل على اعتبار المقدار في هذه الصورة ، والخبران المذكوران لا يدلاّن على ذلك إلاّ(٢) من حيث ذكر المسجد ، واحتمال اغتفار(٣) البعد بما يزيد عن مقدار التخطّي عند الشيخ ، وإلاّ ففي بعض الأخبار المعتبرة اعتبار مقدار التخطّي ومسقط الجسد(٤) ، إلاّ أنّ ظاهر الخبر في الصفوف ، فيجوز خروج ما تضمّنه الخبران عن ذلك ، فيجوز التكبير وإنْ بعُد ، لكن في المسجد ، وفي ما وقفت عليه من كلام الأصحاب نوع إجمال.

ثم إنّ الرواية الأخيرة رواها الصدوق بلفظ : وروى عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله(٥) ، والطريق إليه صحيح ، وقد قدّمنا(٦) ما يقال في مثل هذا ، وروى عن الحلبي(٧) الرواية الحسنة هنا(٨) ، وطريقه صحيح.

__________________

(١) في « فض » ما يمكن أن يقرأ : بيّنا.

(٢) في « رض » : الأمر.

(٣) في « فض » : اعتبار.

(٤) الوسائل ٨ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢.

(٥) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨.

(٦) في ص : ١٤٤.

(٧) في النسخ : زيادة : و، حذفناها لاستقامة العبارة.

(٨) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٩.

١٩٨

ثم إنّ دلالة الخبرين الأخيرين واضحة ، ويتفرع منهما أحكام غير خفيّة.

نعم ينبغي أنْ يعلم أنّ الشيخ روى في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلمّا كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام يمضي(١) حتى لحق بالصفوف(٢) . وهذا الحديث غير خفي أنّه ينادي بالتقية ، لأنّهعليه‌السلام لم يكن يصلّي مأموماً مع من يوثق ( به في المسجد الحرام ، وحينئذٍ يمكن حمل الأخبار الدالّة على ذلك على التقية ، إلاّ أنّي لا أعلم من توقّف )(٣) من الأصحاب في الحكم ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور.

قوله :

باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان.

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة (٤) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل (٥) ما أدرك أوّل صلاته ، إنْ أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين (٦) وفاتته ركعتان قرأ في‌

__________________

(١) في التهذيب : فمضى.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨١ / ٨٢٩.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) في « فض » و « م » : عن ابن أذينة.

(٥) في التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ زيادة : أوّل.

(٦) في الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ : الركعتين.

١٩٩

كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإنْ لم يدرك السورة تامّةً أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعةٍ بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وليس فيهما قراءة ، فإنْ أدرك ركعةً قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام(١) قام فقرأ بأُمّ الكتاب وسورة ثم قعد فتشهّد ثم قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة ».

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الاولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام(٢) ؟ قال : « يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث(٣) قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الإمام » قال : وسألته عن الرجل(٤) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان(٥) ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها ».

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن‌

__________________

(١) ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ ، والتهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، والوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ يوجد : للتشهد.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ : فيلبث.

(٤) ليس في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ : فإنها لك الأوليان.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

الْمَيِّتِ(١) ».(٢)

١٣١٦٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا(٣) ، وَأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَيُحَجَّ وَيُتَصَدَّقَ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا ، فَقَالَ : تَجْعَلُ(٤) أَثْلَاثاً(٥) : ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ ، وَثُلُثاً فِي الْحَجِّ ، وَثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ(٦) .

فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ(٧) : إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ ، وَأَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا ، وَأَمَرَتْ(٨) أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَيُتَصَدَّقَ وَيُحَجَّ عَنْهَا ، فَنَظَرْتُ فِيهِ(٩) ، فَلَمْ يَبْلُغْ.

فَقَالَ : « ابْدَأْ بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيُجْعَلُ(١٠) مَا بَقِيَ(١١) طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ ، وَ(١٢) طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ ».

____________________

(١). قال الشهيد الثاني - بعد نقله الرواية - : « والرواية - مع ضعف سندها بسماعة - دلّت على إجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة ؛ لأنّه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ وترك الاستفصال من وجوه العموم ، إلّا أنّ الأصحاب نزّلوها على تعذّر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصيّة ؛ لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان ، وإعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البرّ ».المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٤.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٩ ، ح ٢٣٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٠ ، ذيل ح ٢٤٨٥٨.

(٣). فيالفقيه : « أهل بيتي بمالها » بدل « أهلي بثلث مالها ».

(٤). في « ك ، م ، ن ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « يجعل ». وفي « بح » : « نجعل ».

(٥). في « ك » : « ثلاثاً ».

(٦). في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « ثلث في العتق ، وثلث في الحجّ ، وثلث في الصدقة ».

(٧). في « بف »والفقيه : + « له ».

(٨). في « بن » : « وأوصت ».

(٩). في « ق ، بف » : - « فيه ».

(١٠). في «م،ن،بف،جد» والاستبصار : « وتجعل ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « الباقي » بدل « ما بقي ».

(١٢). فيالتهذيب ، ج ٩ : - « طائفة في العتق و ».

٣٦١

فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، وَقَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .(١)

١٣١٦٤ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ : أَعْتِقْ فُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً ، فَنَظَرْتُ فِي ثُلُثِهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ أَثْمَانَ(٢) قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّتِي(٣) أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ.

قَالَ : « يُنْظَرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ ، وَبَدَأَ(٤) بِعِتْقِهِمْ(٥) ، فَيُقَوَّمُونَ ، وَيُنْظَرُ إِلى(٦) ثُلُثِهِ ، فَيُعْتَقُ(٧) مِنْهُ أَوَّلُ(٨) شَيْ‌ءٍ(٩) ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُمَّ الرَّابِعُ ، ثُمَّ الْخَامِسُ ، فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ ، كَانَ فِي الَّذِي سَمّى أَخِيراً ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَايَمْلِكُ ، فَلَا يَجُوزُ(١٠) لَهُ ذلِكَ ».(١١)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٣١٠ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٤١٧ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٣٧٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ ، ذيل ح ٢٤٨٣٥.

(٢). فيالتهذيب ، ح ٨٦٧ : « المال ».

(٣). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والفقيه والتهذيب ، ح ٨٦٧ : « الذين ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه والتهذيب ، ح ٨٦٧. وفي المطبوع : « ويبدأ ».

(٥). فيالتهذيب ، ح ٧٧٨ : - « ينظر إلى الذين سمّاهم ويبدأ بعتقهم ».

(٦). في « ق ، بف » : - « إلى ».

(٧). في « ن » : « ويعتق ».

(٨). في « ل » وحاشية « جت » : « من الأوّل » بدل « منه أوّل ».

(٩). فيالفقيه : + « ذكر ». وفيالتهذيب ، ح ٧٧٨ : « من سمّى » بدل « شي‌ء ».

(١٠). في « ق ، ن ، بف » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ٧٧٨ : « ولا يجوز ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٧٨ ؛ وص ٢٢١ ، ح ٨٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، =

٣٦٢

١٣١٦٥ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرِهِ(١) وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ(٢) وَغُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَنْتُمَا حُرَّانِ(٣) لِوَجْهِ اللهِ ، وَاشْهَدَا(٤) أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هذِهِ(٥) مِنِّي ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذلِكَ ، وَاسْتَرَقُّوهُمْ(٦) ، ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا(٧) بَعْدَ ذلِكَ ، فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ.

قَالَ : « تَجُوزُ(٨) شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ(٩) ، وَلَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ(١٠) ؛ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ(١١) ».(١٢)

____________________

= ح ٥٤٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٣٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٨ ، ذيل ح ٢٤٨٣٩.

(١). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « سفر ».

(٢). في « بح » : - « له ».

(٣). فيالفقيه : « أحرار ».

(٤). في « ك ، بف ، بن » : « واشهد ». وفي « ن »والفقيه : « فاشهدا ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « هذه الجارية » بدل « جاريتي هذه ».

(٦). في التهذيب : « استرقّوهما ».

(٧). في «ل ،بن » والتهذيب والاستبصار : « عتقا ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه والتهذيب والاستبصار.وفي المطبوع : « يجوز ».

(٩). في « م ، ن » : + « الذي شهدا له ».

(١٠). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الذي شهدا له ، ولا يسترقّهما الغلام » بدل « ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ». وفي « بح » : « ويستحبّ أن لا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له » بدلها.

(١١). حمله الشيخقدس‌سره على الاستحباب. وفيالمرآة : « به أفتى الأكثر ، واختلفوا أنّ المنع من استرقاقهما على الحرمة أو الكراهة ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٢ ، ح ١٦٥١١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٣ ، ذيل ح ٢٤٨٤٨.

٣٦٣

١٣١٦٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٢) تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَلَهُ مَمَالِيكُ(٣) لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ ، وَلَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ(٤) رَجُلٍ آخَرَ ، فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ : مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ ، مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ(٥) الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ؟

فَقَالَ(٦) : « يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ ، ثُمَّ هُمْ(٧) أَحْرَارٌ(٨) ».(٩)

١٣١٦٧ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الْجَازِيِّ(١٠) :

____________________

(١). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٢). هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت »والفقيه والتهذيب. وفي « م ، جد » والمطبوع : « عن رجل ».

(٣). في « ق ، بف » : « المماليك ».

(٤). فيالفقيه : + « مع ».

(٥). في الفقيه : « ما خلا مماليكي » بدل « ما حال مماليكه ».

(٦). في الفقيه والتهذيب : « فكتبعليه‌السلام ».

(٧). في « ل » : « وهم ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه إذا أوصى يعتق مماليكه يدخل فيها المختصّة والمشتركة ، ويعتق نصيبه منها. وأمّا تقويم حصّة الشركاء عليه فقد قال الشيخ فيالنهاية وتبعه بعض المتأخّرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه لا يعتق منها إلّا حصّة منها ؛ لضعف الرواية ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٩ ، ح ٢٣٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٤٨٥٤.

(١٠). هكذا فيجامع الرواة ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، نقلاً من بعض نسخالكافي . وفي « ق ، جت » : « النضر بن شعيب عن الحارثي ». وفي « بف » : « النضر بن شعيب عن الحاربي ». وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والمطبوعوالوسائل : « النضر بن شعيب المحاربي ».

هذا ، والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ بسند آخر عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي. والجازي هو عبد الغفّار بن حبيب الجازي ، روى محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب كتابه ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٤٧ ، الرقم ٦٥٠. وما ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، =

٣٦٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا(١) الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ ، أَنَّهَا تُقَوَّمُ(٢) ، وَتُسْتَسْعى هِيَ وَزَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ(٣) ، فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ ، فَهُوَ(٤) يَجْرِي(٥) عَلى وَلَدِهَا(٦) .(٧)

١٤ - بَابُ أَنَّ (٨) مَنْ حَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى الْحَقِّ‌

١٣١٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ رِجَالِهِ ، قَالَ : قَالَ :

إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَطْلَقَ لِلْمُوصى إِلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ(١٠) بِالْمَعْرُوفِ‌

____________________

= ح ٥٤٩٦ ، من نقل الخبر عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد عن الجازي ، الظاهر زيادة « عن خالد بن ماد » في ذاك السند ؛ فإنّ خالد بن ماد أيضاً روى النضر بن شعيب كتابه ، ولم يتوسّط هو في موضع بين النضر وبين شيخه الآخر عبد الغفّار بن حبيب الجازي. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٤٩ ، الرقم ٣٨٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٢٦٦.

(١). في « ن » : « فيزوّجها ».

(٢). في التهذيب ، ج ٩ : + « قيمة ».

(٣). هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والفقيه والتهذيب ، والاستبصار ، إلّا أن في التهذيب ، ج ٩ : + «قيمةً».وفي «ق ، ك » والمطبوع : « يقوّم ».(٤). في «ل ، بن» وحاشية « جت » : - « فهو ».

(٥). في « ل ، بن » وحاشية « جت »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « جرى ».

(٦). فيالمرآة : « لعلّه محمول على ما إذا لم يخلّف سوى الجارية ، فلذا لا يسري العتق فتستسعى في بقيّة ثمنها ، وتزوّج الوصيّ ، إمّا لشبهة الإباحة أو بإذن الورثة. وعلى التقديرين الولد حرّ ، ويلزمه على الأوّل قيمة الأمة والولد ، وإنّما لم يلزمه هاهنا لتعلّق الاستسعاء بها سابقاً ، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من إشكال ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧ ، ح ٢١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٩٦ ، معلّقاً عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ، عن الجازي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ١٠١٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٠١ ، ذيل ح ٢٩١٩٥. (٨). في « ل » : - « أنّ ».

(٩). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوعوالوافي : + « عن أبيه ».

(١٠). هكذا في « ل ، بن »والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوعوالوافي : « لم يكن ».

٣٦٥

وَكَانَ فِيهَا حَيْفٌ(١) ، وَيَرُدَّهَا إِلَى الْمَعْرُوفِ ؛ لِقَوْلِهِ(٢) عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) .(٤)

١٣١٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٥) ؟

قَالَ(٦) : « نَسَخَتْهَا(٧) الْآيَةُ(٨) الَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٩) قَالَ : يَعْنِي : الْمُوصى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي(١٠) فِيمَا أَوْصى بِهِ إِلَيْهِ مِمَّا(١١) لَايَرْضَى اللهُ بِهِ(١٢) مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، أَيْ(١٣) عَلَى الْمُوصى‌

____________________

(١). في « ك » : « جنن ».

(٢). في « بن » : « لقول الله ».

(٣). البقرة (٢) : ١٨٢. وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٤ : « قوله تعالى :( فَمَنْ خافَ ) قيل : أي علم( مِنْ مُّوصٍ جَنَفاً ) أي جوراً وغير مشروع في الوصيّة خطأً( أَوْ إِثْماً ) يعني يفعل ذلك عمداً.( فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ) أي بين الموصى لهم من الوالدين والأقرباء في الوصيّة المذكورة ، ويحتمل أن يكون المراد من يتوقّع ويظنّ حين وصيّة الموصي أنّه يجور في الوصيّة فأصلح ».

(٤).تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :علل الشرائع ، ص ٥٦٧ ، ح ٤ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٣الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٤٧٤٧. (٥). البقرة (٢) : ١٨١.

(٦). في « جد » والتهذيب : « فقال ».

(٧). فيالمرآة : « لعلّ المراد بالنسخ معناه اللغوي ، واُريد به التخصيص هنا ».

(٨). في « ق ، بح » والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « الآية ».

(٩). في « ق ، بف » وحاشية « ن » : -( فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .

(١٠). في « بح » : - « من الموصي ». وفي « بف » : + « في ولده جنفاً ». وفي « ق » : + « إليه في ولده جنفاً ». وفي التهذيب : + « إليه في ثلثه ». وفي تفسير العيّاشي : + « في ثلثه جميعاً ».

(١١). في « ق ، بح » : « فيما ».

(١٢). في «ك،ل،م،بح،بن،جد»والوسائل : - «به».

(١٣). في « ق ، ن ، بف » والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « عليه أي ».

٣٦٦

إِلَيْهِ(١) أَنْ يُبَدِّلَهُ(٢) إِلَى الْحَقِّ ، وَإِلى مَا يَرْضَى اللهُ بِهِ(٣) مِنْ سَبِيلِ الْخَيْرِ(٤) ».(٥)

١٥ - بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا (٦) فَهُوَ ضَامِنٌ‌

١٣١٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ(٧) جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَرْقَدٍ(٨) صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

أَوْصى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ(٩) ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ ، فَنَظَرْتُ فِي ذلِكَ ، فَإِذَا شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَايَكْفِي(١٠) لِلْحَجِّ(١١) ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقَالُوا : تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ ، فَلَمَّا حَجَجْتُ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ ، فَسَأَلْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ(١٢) : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَاتَ ، وَأَوْصى بِتَرِكَتِهِ إِلَيَّ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ ، فَنَظَرْتُ‌

____________________

(١). في « ك » : - « أي على الموصى إليه ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت »والوسائل : « أن يردّه ».

(٣). في « ل ، بح ، بن »والوسائل : « فيه ».

(٤). في التهذيب : « الحقّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢ ، عن محمّد بن سوقة.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٤٧٤٦.

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بف » : « وغيّرها ».

(٧). في « بح ، بن » وحاشية « جت »والوسائل : « عبد الله بن أحمد » ، وهو سهو. وعبيد الله بن أحمد ، هو عبيد الله بن‌أحمد بن نهيك ، روى حميد بن زياد عنه بعض كتب ابن أبي عمير. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨.

(٨). في « ق ، ك ، بف » وحاشية « م ، جت » : « يزيد ».

(٩). في « ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » : « بتركة ». وفي « ق » : « بتركه ».

(١٠). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « لا يكون ». وفي « بف » : « لا يكون » بالتاء والياء معاً.

(١١). في « بح » : « الحجّ ».

(١٢). في « م ، ن ، جد » : « فقلت له » بدل « فسألته وقلت له ». وفي « ل ، بن » : « فقلت » بدلها.

٣٦٧

فِي ذلِكَ ، فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ ، فَسَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا(١) مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فَقَالُوا : تَصَدَّقْ بِهَا(٢) ، فَتَصَدَّقْتُ بِهَا ، فَمَا تَقُولُ(٣) ؟

فَقَالَ لِي : هذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي الْحِجْرِ(٤) ، فَأْتِهِ وَسَلْهُ(٥) .

قَالَ(٦) : فَدَخَلْتُ(٧) الْحِجْرَ ، فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام تَحْتَ الْمِيزَابِ(٨) مُقْبِلٌ(٩) بِوَجْهِهِ عَلَى(١٠) الْبَيْتِ يَدْعُو ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ(١١) فَرَآنِي ، فَقَالَ : « مَا حَاجَتُكَ؟ ».

قُلْتُ(١٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ مَوَالِيكُمْ.

قَالَ(١٣) : « فَدَعْ(١٤) ذَا عَنْكَ ، حَاجَتُكَ(١٥) ؟ ».

قُلْتُ : رَجُلٌ مَاتَ ، وَأَوْصى بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ ، فَنَظَرْتُ فِي ذلِكَ ، فَلَمْ يَكْفِ(١٦) لِلْحَجِّ(١٧) ، فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فَقَالُوا : تَصَدَّقْ بِهَا.

فَقَالَ : « مَا صَنَعْتَ؟ ».

قُلْتُ : تَصَدَّقْتُ بِهَا.

فَقَالَ : « ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَايَكُونَ يَبْلُغُ(١٨) أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ ، فَإِنْ كَانَ لَايَبْلُغُ أَنْ‌

____________________

(١). فيالفقيه : « عندنا ».

(٢). في « م »والفقيه : + « عنه ».

(٣). في « م » : - « فما تقول ».

(٤). في « ك » : « الحجرة ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ثمّ سله ».

(٦). في « ك »والفقيه : - « قال ».

(٧). في « ل » : + « في ».

(٨). في « بن » : - « تحت الميزاب ».

(٩). في « جت ، جد » : « مقبلاً ».

(١٠). في « م ، جد »والفقيه : « إلى ».

(١١). في « ل ، بن »والفقيه : - « إليّ ».

(١٢). في « ل ، م ، بن » : « فقلت ».

(١٣). في « م ، جد » : « فقال ».

(١٤). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « دع ».

(١٥). في « جد » : « فحاجتك ». وفيالفقيه : - « قلت : جعلت فداك إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم ، قال : فدع ذاعنك حاجتك ». (١٦). في « ك » : « فلم تكف ».

(١٧). في « ق ، بح ، بف » : « الحجّ ».

(١٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالفقيه . وفي « ك » والمطبوع : « أن يكون لا يبلغ ».

٣٦٨

يُحَجَّ(١) بِهِ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ ، وَإِنْ(٢) كَانَ يَبْلُغُ بِهِ مِنْ مَكَّةَ ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ(٣) ».(٤)

١٣١٧١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِحَجَّةٍ ، فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ(٥) فِي نَسَمَةٍ؟

فَقَالَ : « يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ(٦) ، وَيَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصى بِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٧) ».(٨)

١٣١٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ(٩) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ق ، بن ، جت » : « أن تحجّ ».

(٢). في « بن » : « فإن ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٥ : « يدلّ على أنّه مع إطلاق الوصيّة ينصرف إلى الحجّ من البلد ، ومع التعذّر من الميقات ومع القصور عنه أيضاً يتصدّق ، وهو أحد القولين وأظهرهما. وقيل : يردّ إلى الوارث ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه ، ح ٧٠٨١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٥ ، ح ٢٣٧١٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢٤٧٤٢.

(٥). في « ك ، ل ، بح ، بف » : « وصيّة ».

(٦). في « بح ، بف » : « وصيّة ».

(٧). البقرة (٢) : ١٨١.

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨٠ ، معلّقاً عن محمّد بن سنان ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٧٠ ، بسنده عن محمّد بن سنان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٩٢٣ ، معلّقاً عن ابن مسكان.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧٠ ، عن أبي سعيدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٧١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٤٧٤٥.

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٨٧ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مارد ، لكنّ الظاهر زيادة « عن أبي أيّوب » في سندالتهذيب ؛ فقد روى الحسن بن محبوب كتاب محمّد بن مارد ، ولم يعهد توسّط أبي أيّوب - وهو الخرّاز - بين ابن محبوب وبين ابن مارد في شي‌ءٍ من الأسناد ، بل لم يعهد رواية أبي أيّوب عن ابن مارد في موضع. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٩٥٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٢١ ، الرقم ٦٤٧.

٣٦٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(١) رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَانْطَلَقَ الْوَصِيُّ ، فَأَعْطَى(٢) السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ(٣) رَجُلاً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ(٤) ؟

قَالَ : فَقَالَ(٥) : « أَرى أَنْ يَغْرَمَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِهِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَجْعَلَ السِّتَّمِائَةِ(٦) فِيمَا أَوْصى بِهِ(٧) الْمَيِّتُ مِنْ(٨) نَسَمَةٍ ».(٩)

١٦ - بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ‌

١٣١٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ ».(١٠)

١٣١٧٤ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في « بح » : « في ».

(٢). في « بف » : « وأعطى ».

(٣). في « ل ، بح »والفقيه : - « درهم ».

(٤). في التهذيب : « عن الميّت ».

(٥). في « م ، جد » : + « لي ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بن » والمطبوع : + « درهم ».

(٧). في « ق » : - « به ».

(٨). في «ق،ك،ل،م، ن ، جت ، جد » : « في ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٨٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مارد ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٧ ، ح ٢٣٧١٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٤٧٤١.

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧٢ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٣٤٦١ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ضمن ح ١١١٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ضمن ح ٩٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠ ، ضمن ح ١٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، صدر ح ١٣١٣٦ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، صدر ح ٥٤٥٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، صدر ح ٧٦٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٦.

٣٧٠

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ مَمْلُوكَهُ : أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هُوَ(٣) بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ».(٤)

١٣١٧٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ » وَقَالَ : « لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ(٥) ».(٦)

____________________

(١). ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٦٦ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن هشام بن الحكم ، من دون توسُّط ابن أبي عمير بين الفضل وبين هشام ، وهو سهو ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب هشام بن الحكم ، وتكرّر في الأسناد رواية الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم. وأمّا رواية الفضل بن شاذان عن هشام بن الحكم مباشرة ، فلم تثبت. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٣ ، الرقم ١١٦٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ٤١٤.

(٢). في « ق ، بح ، بف » : « سألته » بدل « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). في « ل ، بن » : + « مملوكه ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن هشام بن الحكم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧١ وضمن ح ١١١٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ضمن ح ٩٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ضمن ح ١٠٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٧.

(٥). في « ك » : « أو في مرض ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، ح ١٣١٣٤الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٤٦٦٥.

٣٧١

١٣١٧٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُدَبَّرِ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ(٤) فِيمَا شَاءَ(٥) مِنْهَا ».(٦)

١٧ - بَابُ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ‌

١٣١٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ».(٨)

١٣١٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ(٩) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « جت » : - « بن إبراهيم ».

(٢). فيالتهذيب ، ج ٨ : « التدبير ».

(٣). في الكافي ، ح ١١١٧١ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « فقال ».

(٤). في الكافي ، ح ١١١٧١ : + « فيها و ».

(٥). في « بف » : « يشاء ».

(٦).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٣٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٨. (٧). في التهذيب ، ج ١ : + « ثمن ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٤٣٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٤٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنانالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٤٧٠٥.

(٩). هكذا في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت ». وفي « ل ، بح » : + « عن معاد ». وفي « م ، بن ، جت » وحاشية « ن ، جت » =

٣٧٢

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ؟

فَقَالَ(١) : « يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي(٢) ثَمَنِ كَفَنِهِ(٣) إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ(٤) عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ(٥) ، فَيُكَفِّنَهُ(٦) ، وَيُقْضى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ ».(٧)

١٣١٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ(٨) : « أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ، ثُمَّ الدَّيْنُ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ ».(٩)

____________________

=والوسائل والمطبوع : + « عن معاذ ».

وقد تكرّر في الأسناد رواية [ عليّ ] بن رئاب عن زرارة [ بن أعين ] ، ولم يعهد رواية من يسمّى بمعاذ أو معاد عن زرارة في موضع ، كما أنّ رواية عليّ بن رئاب عن معاد أو معاذ ، غير معهودة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٩٠ - ٢٩١ وج ٢٢ ، ص ٣٨٣.

ويؤيّد ما أثبتناه ماورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٥٤٤١والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٧ ، من نقل الخبر عن [ الحسن ] بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة.

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٢). في « بح » : - « في ».

(٣). في « ك » : « الكفن ».

(٤). في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي « ك » : « أن يجر ».

و « إلّا أن يتّجر » أي يطلب الأجر. قال الزمخشري - بعد ذكره أنّ الهمزة لا تدغم في التاء - : « وأمّا ما روي أنّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاته فقال : من يتّجر فيقوم فيصلّي معه ، فوجهه - إن صحّت الرواية - أن يكون من التجارة ؛ لأنّه يشتري بعمله المثوبة ، وهذا المعنى يعضده مواضع من التنزيل والأثر وكلام العرب ».الفائق في غريب الحديث ، ج ١ ، ص ٢٢ - ٢٣.

(٥). فيالتهذيب ، ج ٦ : « إنسان » بدل « بعض الناس ».

(٦). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : « فيكفّنوه ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٥٤٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٤ ، ح ١٨٣١٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٤٧٠٦.(٨). في « ق ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » : + « قال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٤٣٧ ، معلّقاً =

٣٧٣

١٨ - بَابُ مَنْ أَوْصى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ‌

١٣١٨٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلى إِثْرِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ(١) ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ(٢) الْقَضَاءِ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٣) ».(٤)

١٣١٨١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً(٥) .

____________________

= عن السكوني ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٨ ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٢٠٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٣٨١٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٤٧٠٨.

(١). في الاستبصار : « بعد الدين ».

(٢). في الفقيه : « أولى ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٨ : « قولهعليه‌السلام : « إنّ أوّل القضاء » استشهاد لتقديم الوصيّة والدين على الميراث بقوله تعالى :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٤٣٨ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٥ ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « ثمّ الميراث بعد الوصيّة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٤١٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٤٧٠٩.

(٥). هكذا في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد »والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوعوالوسائل ، ح ٢٤٧٣٩ : « وعليه دين » بدل « أنّ عليه ديناً ».

٣٧٤

فَقَالَ(١) : « يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ ، وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ».

قُلْتُ(٢) : فَسُرِقَ(٣) مَا(٤) كَانَ(٥) أَوْصى بِهِ مِنَ(٦) الدَّيْنِ مِمَّنْ(٧) يُؤْخَذُ الدَّيْنُ؟ أَمِنَ(٨) الْوَرَثَةِ(٩) ؟

قَالَ(١٠) : « لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَلكِنَّ الْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا(١١) ».(١٢)

١٣١٨٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى الشَّعِيرِيِّ(١٣) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ(١٤) :

كُنَّا عَلى بَابِ(١٥) أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُ(١٦) أَنْ يَخْرُجَ ، إِذْ جَاءَتِ(١٧) امْرَأَةٌ ،

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٢٤٧١٠ : « قال ».

(٢). في « ق ، بف » : « قال ».

(٣). في الفقيه : « فيفرق الوصيّ ».

(٤). في حاشية « جت » : « الذي ».

(٥). في « بف » : - « كان ».

(٦). فيالفقيه : « في ».

(٧). في « ك » : « فمن ».

(٨). في « ك » : « من » من دون همزه الاستفهام.

(٩). في الفقيه والتهذيب ، ص ١٦٨ والاستبصار : + « أم ( الاستبصار : أو ) من الوصيّ ».

(١٠). في « ق ، ك ، بف ، جت »والفقيه : « فقال ».

(١١). فيالمرآة : « حمله الأصحاب على ما إذا فرّط في إيصاله إلى الغرماء ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٧٦ ، معلقاً عن الكليني ، إلى قوله : « بين الورثة ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٩ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، قال : « سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام ». وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٨ ، ح ٦٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٧ ، ح ٤٤٥ ، بسندهما عن أبان ، عن رجلالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٨١٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ٢٤٧٣٩ ؛وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٤٧١٠ ، إلى قوله : « بين الورثة ».

(١٣). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ : « زكريّا بن يحيى عن الشعيري ». وفي التهذيب « عن الشعيري » بدل « زكريّا بن يحيى الشعيري ». وفي الاستبصار « عن الشعيري و » بدله. وورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧ عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زكريّا بن أبي يحيى السعدي ، والمذكور في بعض نسخالفقيه : « زكريّا بن يحيى السعدي ». (١٤). في الاستبصار : « قالا ».

(١٥). في التهذيب والاستبصار : « بباب » بدل « على باب ».

(١٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ : « ننتظره ».

(١٧). في التهذيب والاستبصار : « فجاءت » بدل « ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ ».

٣٧٥

فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ؟ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ(١) : مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ؟ قَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالُوا لَهَا : هذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَلِيهِ.

فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ ، وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ(٢) لِي عَلَيْهِ(٣) مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(٤) ، فَأَخَذْتُ صَدَاقِي ، وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي(٥) ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ(٦) ، فَشَهِدْتُ لَهُ(٧) .

قَالَ(٨) الْحَكَمُ : فَبَيْنَا أَنَا أَحْسُبُ(٩) إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « مَا هذَا الَّذِي أَرَاكَ(١٠) تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ؟ »

فَقُلْتُ(١١) : إِنَّ(١٢) هذِهِ الْمَرْأَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذَتْ صَدَاقَهَا(١٣) ، وَأَخَذَتْ مِيرَاثَهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدَتْ لَهُ.

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « فقيل لها » بدل « فقال لها القوم ».

(٢). في « ق ، بف » : « وكتاب ».

(٣). في الفقيه : + « دين ».

(٤). في « ل » : - « درهم ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : + « ممّا بقي ».

(٦). في « ل ، بن » : « الف درهم عليه » بدل « عليه الف درهم ».

(٧). في « بح » : « عليه ». وفي التهذيب والاستبصار : + « بذلك على زوجي ».

(٨). في « جت » والكافي ، ح ١٣٦٢٤ والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٩). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ : + « ما يصيبها ». وفي التهذيب والاستبصار : « نحن نحسب ما يصيبها » بدل « أنا أحسب ».

(١٠). في « ل ، بن » : - « أراك ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « قلت ».

(١٢). في « ل ، بن ، جد » : - « إنّ ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فأخذت صداقها ، وكان لها من الصداق خمسمائة درهم » بدل « وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم ، فأخذت صداقها ».

٣٧٦

فَقَالَ(١) الْحَكَمُ : فَوَ اللهِ مَا أَتْمَمْتُ الْكَلَامَ حَتّى قَالَ(٢) : « أَقَرَّتْ(٣) بِثُلُثِ(٤) مَا فِي يَدَيْهَا(٥) ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ».

قَالَ الْحَكَمُ : فَمَا رَأَيْتُ وَاللهِ(٦) أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَطُّ(٧) .

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهُ لَامِيرَاثَ لَهَا(٨) حَتّى تَقْضِيَ(٩) الدَّيْنَ ، وَإِنَّمَا تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا(١٠) وَلِلرَّجُلِ ، فَلَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ ، وَلِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا(١١) .(١٢)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « قال ».

(٢). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ والاستبصار : « فأخبرته ( الاستبصار : « فأخبرناه » ) بمقالةالمرآة ، وما سألت عنه ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام » بدل « فقلت : إنّ هذهالمرآة ذكرت أنّ زوجها مات - إلى قوله - : حتّى قال ».

(٣). فيالتهذيب « فأخبرناه بمقالةالمرآة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر : عليه أقرّت له » بدل « فقال : ما هذا الذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم - إلى قوله - أقرّت ».

(٤). في حاشية « بن »والفقيه : « بثلثي ».

(٥). فيالوافي : « اُريد بما في يديها الصداق خاصّة دون الميراث ، وبدون هذا لا يصحّ. وإنّما جاز التعبير بما في يديها عن الصداق خاصّة ؛ لأنّه نفى الميراث فجعلها كأنّها لم تأخذه.

وتوضيح ذلك : أنّ ثلثي ما في يديها أعني ثلثي الخمسمائة التي هي الصداق هو ثلث مجموع التركة ، وهو الذي استحقّتهالمرآة وباقي التركة - الذي هو ثلثاها الباقيان - هو الذي استحقّه الرجل.

وهذا الحديث في الكتب الثلاثة في أبواب الوصيّة ، وفيالكافي أورده مرّة اخرى في أبواب المواريث ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ والتهذيب والاستبصار : « فو الله ما رأيت أحداً » بدل « فما رأيت والله ».

(٧). فيالكافي ، ح ١٣٦٢٤ والتهذيب والاستبصار : - « قطّ ».

(٨). في « بن »والوسائل والفقيه : - « لها ».

(٩). في«م،بح،بن،جد»والوسائل والفقيه : « يقضي ».

(١٠). في « بح » : - « لها ».

(١١). في « ل ، بن » : « ثلثيها ». وفيالفقيه : « لأنّ لها خمسمائة درهم ، وللرجل ألف درهم ، فله ثلثاها » بدل « وللرجل ثلثاها ».

(١٢).الكافي ، كتاب المواريث ، باب إقرار بعض الورثة بدين ، ح ١٣٦٢٤. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام قطّ ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريّا =

٣٧٧

١٣١٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ ، فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ ، وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، وَالْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ.

قَالَ(٢) : « إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ(٣) ، رُدَّ إِلى صَاحِبِ الْمَتَاعِ ».

وَقَالَ : « لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ(٤) ».(٥)

١٣١٨٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ ، قَالَ(٦) : « إِذَا رَضِيَ(٧) الْغُرَمَاءُ ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ ».(٨)

____________________

= بن أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبةالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٧ ، ح ١٦٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ٢٤٧٠٣.

(١). في « ن » : + « قال ».

(٢). في الوسائلوالفقيه : « فقال ».

(٣). في الاستبصار : - « قال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ».

(٤). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يحاصّوه ». وفيمرآة العقول : « المشهور أنّ غرماء الميّت سواء في التركة ، إلّا أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعداً ، فيجوز لصاحب العين أخذها. وخالف فيه ابن الجنيد ، وحكم بالاختصاص مطلقاً وإن لم يكن وقت التركة بالدين ، كما هو المشهور في الحيّ المفلّس. فهذه الرواية إمّا محمولة على كون التركة مثل ما عليه فصاعداً على المشهور ، أو مطلقاً على مذهب ابن الجنيد ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢١ ، ح ١٨٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٣٩٥٤.

(٦). في الوسائل والكافي ، ح ٨٤٨١ والتهذيب ، ج ٦ : « فقال ».

(٧). في الوسائل والكافي ، ح ٨٤٨١والفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ج ٦ : + « به ».

(٨).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه ، ح ٨٤٨١.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨٠ ، معلقاً =

٣٧٨

١٣١٨٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ(٢) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٣) قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً ، فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ ، عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا(٤) دَيْنَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَهُوَ(٥) لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً.

قَالَ : « إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ ».(٦)

____________________

= عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٧١١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٠ ، ح ١٨٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٣٨١٦ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٣٩٦٤.

(١). في « ق ، ك ، بف » : - « بن يحيى ».

(٢). يحيى الأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، ترجم له النجاشي وقال : « روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ». ويحيى هذا روى عنه صفوان بعنوان يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٢٠. وتكرّرت روايته عنه بعنوان يحيى الأزرق. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٠.

فعليه ، ما ورد فيالفقيه ، من نقل الخبر عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسنعليه‌السلام ، فيه تحريف إمّا بجواز النظر من « يحيى » في « صفوان بن يحيى » إلى « يحيى » في « يحيى الأزرق ، إن كان الأصل في السند هكذا : « صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق » ، أو بتبديل « عن » بـ « بن » ، إن كان الأصل في السند : « صفوان ، عن يحيى الأزرق ».

(٣). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب ، ح ٦٨١ : « في رجل ».

(٤). هكذا في « ن ، بح »والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ - وقد أخذ الشيخ الطوسي الخبر المذكور في هذا الموضع ، منالكافي ، وإن لم يصرّح باسم الكليني ، فيكونالتهذيب اُقدم نسخة منالكافي - والتهذيب ، ص ٢٤٥. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يقضون » بدل « أن يقضوا ».

ثمّ إنّه لايخفى أنّا لم نجد عبارة « عليهم يقضون » أو « فعليهم يقضون » - سواء أكان الخبر في باب الديون والوصايا ، أو في غيره - إلّا فيالكافي المطبوع وبعض النسخ منه. اُنظر على سبيل المثال :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٢٨. (٥). في « جد » : « فهو ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن صفوان ، =

٣٧٩

١٣١٨٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ عَلَيَّ(١) دَيْنٌ ، وَخَلَّفَ وُلْداً رِجَالاً(٢) وَنِسَاءً وَصِبْيَاناً(٣) ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِأَبِي(٤) عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي(٥) ، وَأَنْتَ(٦) فِي حِلٍّ مِمَّا لإِخْوَتِي(٧) وَأَخَوَاتِي(٨) وَأَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ(٩) عَنْكَ؟

قَالَ : « تَكُونُ(١٠) فِي سَعَةٍ(١١) مِنْ ذلِكَ ، وَحِلٍّ ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ؟

قَالَ : « كَانَ ذلِكَ(١٢) فِي عُنُقِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ ، فَقَالُوا : أَعْطِنَا حَقَّنَا؟

فَقَالَ(١٣) : « لَهُمْ ذلِكَ(١٤) فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ ، فَأَمَّا(١٥) بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَأَنْتَ‌

____________________

= عن يحيى الأزرق.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٢ ، بسنده عن يحيى الأزرق ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب مواريث القتلى ، ح ١٣٥٢٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤١ ، بسندهما عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٢ ، ح ٤١٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٦ ، ح ١٨٣١٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٣٨٥٨.

(١). في « ك » : - « عليّ ».

(٢). في « ق » : « ومالاً ».

(٣). في « ك » : « أو صبياناً ».

(٤). في « ن » والتهذيب : « من مال أبي ».

(٥). في «ل،م،جد» وحاشية « بح » : « جهتي ».

(٦). في « ن » : « فأنت ».

(٧). في « ق » : « لأخواتي ». وفي « ن ، جد » : « من مال إخوتي » بدل « ممّا لإخوتي ».

(٨). في « بح » : - « وأخواتي ».

(٩). في « ك » : « لمرضاهم ».

(١٠). في « ق ، ل ، م ، بح ، بف » والتهذيبوالوسائل : « يكون ».

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : « تكون في سعة » ظاهره أنّه يكفي في براءة ذمّة المضمون عنه ضمان الضامن ، ولا يحتاج إلى رضى المضمون له ، ولعلّه محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم ؛ اذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضى المضمون له ، وللشيخ قول بعدم الاشتراط ».

(١٢). في « ق ، ك ، بف » : - « ذلك ».

(١٣). في « ق ، ك »والتهذيب : « قال ».

(١٤). في «ق،ك،ن،بح،بف» والتهذيب : « ذاك ».

(١٥). في«ن»:«وأمّا».وفي«م،جد»والتهذيب:+«ما».

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776