الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228348 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بشرط مقابلة كلّ صاع منها بدرهم والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال.

والثاني : يصحّ ؛ لإشارته إلى الصبرة ، ويلغى الوصف ، فإن خرج ناقصاً ، فللمشتري الخيار. فإن أجاز فبجميع الثمن ؛ لمقابلة الصبرة به ، أو [ بالقسط ](١) ؛ لمقابلة كلّ صاع بدرهم؟ وجهان.

وإن خرج زائداً ، ففي مستحقّ الزيادة وجهان :

أظهرهما : أنّها للمشتري ؛ لأنّ جملة الصبرة مبيعة منه ، فلا خيار له.

وفي خيار البائع وجهان ، أصحّهما : العدم ؛ لأنّه رضي ببيع جميعها.

والثاني : أنّ الزيادة للبائع ، فلا خيار له. وفي المشتري وجهان ، أصحّهما : ثبوت الخيار ، إذ لم يسلم له جميع الصبرة(٢) .

ه- لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن علما القدر منهما ، صحّ ، وإلّا بطل ، خلافاً للجمهور.

و - إنّما يصحّ بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها ، فإن اختلفت - كصبرة ممتزجة من جيّدٍ وردي‌ء - لم يصحّ إلّا بعد المشاهدة للجميع. ولو باعه نصفها أو ثلثها ، فكذلك. وبه قال بعض الحنابلة(٣) . وبعضهم سوّغه ؛ لأنّه اشترى جزءاً مشاعاً ، فاستحقّ من جيّدها ورديئها(٤) .

ز - لو اشترى الصبرة جزافاً ، قال مالك : يجوز له بيعها قبل نقلها ؛

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : بالبسط. ما أثبتناه من المصادر.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٣ - ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٥ - ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤) المغني ٤ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

٨١

لأنّه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حقّ يوفّيه ، فأشبه الثوب الحاضر. وهو رواية عن أحمد(١) .

وله اُخرى : المنع ، لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى ننقله من مكانه(٢) (٣) .

ح - مَنَع المجوّزون الغشَّ بأن يجعلها على دكّة أو حجر ينقصها أو يجعل الردي‌ء أو المبلول في باطنها ؛ لأنّهعليه‌السلام مرَّ على صُبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعُه بللاً ، فقال : « يا صاحب الطعام ما هذا؟ » فقال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ » ثمّ قال : « من غشّنا فليس منّا »(٤) .

فإن وجده كذلك ، فللشافعيّة(٥) طريقان :

أحدهما : أنّ فيها قولَيْ بيع الغائب ؛ لأنّ ارتفاع الأرض وانخفاضها يمنع تخمين القدر ، وإذا لم يُفد العيان إحاطة ، فكان كعدم العيان في احتمال الغرر.

والثاني : القطع بالبطلان ؛ لأنّا إذا صحّحنا بيع الغائب أثبتنا خيار الرؤية ، والرؤية حاصلة هنا ، فيبعد إثبات الخيار معها ، ولا سبيل إلى نفيه ؛ للجهالة.

واعترض بأنّ الصفة والقدر مجهولان في بيع الغائب ، ومع ذلك ففيه‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ - ١٤٧ ، المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣١٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٦ ، وانظر : صحيح مسلم ١ : ٩٩ / ١٠٢ ، وسنن الترمذي ٣ : ٦٠٦ / ١٣١٥.

(٥) في « ق ، ك » للشافعيّة.

٨٢

قولان ، فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية!؟

وإذا ثبت الخيار - وهو قول أحمد(١) - فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما تحتها.

وفيه طريق ثالث للشافعي : القطع بالصحّة ؛ اعتماداً على المعاينة ، وجهالة القدر معها غير ضائرة(٢) .

وأثبت أحمد الخيارَ بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما ؛ لأنّه عيب(٣) .

ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود ، فلا خيار للمشتري ، بل للبائع إن لم يعلم ، وإلّا فلا.

ولو ظهر تحتها دكّة ، ففي بطلان البيع للشافعي وجهان :

البطلان ؛ لأنّه ظهر أنّ العيان لم يُفد علماً.

والأظهر : الصحّة ، وللمشتري الخيار ؛ تنزيلاً لما ظهر منزلة العيب والتدليس(٤) .

ط - لو علم قدر الشي‌ء ، لم يجز بيعه صبرة ، عندنا ، وهو ظاهرٌ - وبه قال أحمد(٥) - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ عرف مبلغ شي‌ء فلا يبعه جزافاً حتى يبينه »(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ - ٣٥.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٤) المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

٨٣

وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وطاوس(١) .

وعن أحمد أنّه مكروه غير محرَّم(٢) .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا بأس بذلك ؛ لأنّه إذا جاز مع جهلهما ، فمع علم أحدهما أولى(٣) .

ي - لو باع ما علم كيله صبرة ، قال أبو حنيفة والشافعي : يصحّ - وهو ظاهر قول أحمد - لأنّه لا تغرير فيه ، فأشبه مالو علما كيله أو جهلاه(٤) .

وقال مالك : إنّه تدليس إن علم به المشتري ، فلا خيار له ؛ لأنّه دخل على بصيرة ، وإن جهل مع علم البائع ، تخيّر في الفسخ ؛ لأنّه غشّ(٥) . وهو قول بعض الحنابلة(٦) .

وعند بعضهم أنّه فاسد(٧) ، وهو مذهبنا ؛ لما تقدّم.

يأ - لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا ، فإن قبضه واكتاله ، تمّ البيع ، وإن قبضه بغير كيلٍ ، فإن زاد ، ردّ الزيادة ، وإن نقص ، رجع بالناقص. وإن تلف ، فالقول قول المشتري في قدره مع يمينه ، سواء قلّ النقص أو كثر.

والأقوى : أنّ للمشتري التصرّف فيه قبل كيله - خلافاً لأحمد(٨) - لأنّه سلّطه عليه.

احتجّ بأنّ للبائع فيه علقةً ، فإنّه لو زاد ، كانت له. قال : فلو تصرّف فيما يتحقّق أنّه حقّه أو أقلّ بالكيل ، فوجهان ، أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه تصرّف في حقّه بعد قبضه. والمنع ؛ لانّه لا يجوز التصرّف في الجميع فلم يجز في البعض(٩) .

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤ - ٩) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

٨٤

يب - لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه ، فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيلٍ؟ أمّا عندنا فنعم - وهو إحدى روايتي أحمد(١) - لانتفاء الجهالة.

وكذا لو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه منه أو اشتريا طعاماً فاكتالاه ثمّ باع أحدهما حصّته قبل التفرّق.

واُخرى عنه بالمنع(٢) .

مسألة ٤٧ : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة ، صحّ‌ - كالثوب والدار والغنم - بالإجماع. وكذا لو باع جزءاً منه مشاعاً ، كنصفه أو ثُلثه ، أو جزءاً معيّناً ، كهذا البيت ، وهذا الرأس من القطيع.

أمّا لو باع ذراعاً منها أو عشرةً من غير تعيين ، فإن لم يقصد الإشاعة ، بطل إجماعاً. وإن قصد الإشاعة ، فإن لم يعلما عدد الذُّرْعان ، بطل البيع إجماعاً ؛ لأنّ الجملة غير معلومة ، وأجزاء الأرض مختلفة ، فلا يمكن أن تكون معيّنةً ولا مشاعة.

وإن علم الذُّرْاعان ، للشيخ قولان :

البطلان(٣) - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعها مجهول.

والصحّة(٥) - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - إذ لا فرق بين عُشْر الأرض وبين ذراع من عشرة على قصد الإشاعة.

وهو عندي أقرب. وليس الذراع بقعةً معيّنة ، بل هو مكيال.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٣ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٤.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

٨٥

فروع :

أ - لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدراً منها غير مشاع ، لم يصحّ البيع ؛ لاتّفاقهما على بطلانه. ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالبيع صحيح ، وقال البائع : بل أردت معيّناً ، فالأقرب تقديم قول المشتري ؛ عملاً بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين.

ب - لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا ، جاز ؛ لأنّه معلوم.

ج - لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولاً ، فالأقرب عندي : البطلان ؛ لاختلاف الذرع(١) ، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه.

وللشيخ قول بالجواز(٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) .

د - لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، ولا يعلم قدره ، أو : نصيباً أو سهماً أو جزءاً أو حظّاً أو قليلاً أو كثيراً ، لم يصحّ ، وإن علما نصيبه ، صحّ.

ه - لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك ، قال الشافعي وأحمد : لا يصحّ ؛ لجهله بالمنتهى(٤) . وفيه قوّة.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : الذراع.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٤ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٦ - ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وفيها قول أحمد فقط.

٨٦

و - لو قال : بعتك عبداً من عبدين أو أكثر ، أو : شاةً من شاتين أو أكثر ، لم يصحّ على الأشهر - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - للجهالة ، وبالقياس على الزائد على الثلاثة ، أو في غير العبيد ، كالثياب والدوابّ ، أو لم يجعل له الاختيارِ أو زاده على الثلاث ، أو على النكاح ، فإنّه لو قال : أنكحتك إحدى ابنتي ، بطل إجماعاً.

وفي روايةٍ لنا : يجوز(٢) ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم في عبدٍ من عبدين أو من ثلاثة بشرط الخيار. ولأنّ الشرع أثبت التخيير مدّة ثلاثة أيّام بين العوضين ليختار هذا بالفسخ أو هذا بالإمضاء فجاز أن يثبت له الخيار بين عبدين ، وكما تتقدّر نهاية الاختيار بثلاثة تتقدّر نهاية ما يتخيّر فيه من الأعيان بثلاثة لا أزيد ؛ لدعاء الحاجة إليه ، وفي الأكثر يكثر الغرر ، والحاجة لا تنفي الغرر(٣) .

ويندفع بالتعيين. وما ذكروه من التخيير ضعيف.

ولو قال : بعتك شاةً من هذا القطيع ، بطل.

والأقرب : أنّه لو قصد الإشاعة في عبدٍ من عبدين أو في عشرة ، وفي شاةٍ من شاتين أو عشرة ، بطل ، بخلاف قصد الإشاعة في الذراع من الأرض.

ز - حكم الثوب حكم الأرض. ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صحّ إن كان ممّا لا ينقصه القطع ، وإن كان ممّا ينقصه القطع وشرطه ، جاز ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٦ - ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٤ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠.

(٢) اُنظر : الكافي ٥ : ٢١٧ ، ١ ، والفقيه ٣ : ٨٨ / ٣٣٠ ، والتهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١ - ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٨٧

وإلّا فالأقوى عندي : الجواز أيضاً ؛ لأنّه سلّطه على قطعه ببيعه إيّاه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ، كما لو اشترى نصفاً معيّناً من الحيوان(١) .

وليس بجيّد ؛ لامتناع التسليم هنا ، بخلاف التسليم في الثوب ، فإنّ النقص لا يمنع التسليم إذا رضيه.

وكذا البحث لو باعه ذراعاً من اُسطوانة من خشب ، والخلاف بين الشافعيّة فيه كما تقدّم. قالوا : ولو كانت الاُسطوانة من آجُرٍّ ، جاز. قالوا : بشرط أن يكون انتهاء الذراع إلى انتهاء الآجُرّة ، فلا يلحق الضرر بذلك(٢) .

ح - الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوماً ، فلو استثنى جزءاً مجهولاً ، بطل ، كقوله : بعتك هؤلاء العبيد إلّا واحداً ، ولم يعيّنه ، سواء اتّفقت القِيَم أو لا. ولا فرق بين أن يقول : على أن تختار مَنْ شئت منهم أو لا ، ولا إذا قال ذلك بين أن يقدّر زمان الاختيار أو لا يقدّره.

ولو باع جملة الشي‌ء واستثنى جزءاً شائعاً ، كنصفٍ أو ثُلْثٍ ، جاز.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة إلّا صاعاً ، فإن كانت معلومة الصيعان ، صحّ ، وإلّا فلا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) - لأنّهعليه‌السلام نهى عن الثُّنْيا(٤) في البيع(٥) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٧.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٧ - ٣١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٤) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٢٤ « ثنا ».

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٥ / ٨٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٢٦ / ١٤٤٢٧.

٨٨

وقال مالك : يصحّ وإن كانت مجهولة الصيعان(١) . وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة مع الجهالة ؛ إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاعٍ معلوم منها.

أمّا نحن فلمـّا أبطلنا بيعها مع الجهل ، بطل مع الاستثناء المعلوم.

ط - لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد ، صحّ.

وهل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع ، أو لا ، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع ؛ لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان ، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.

وأظهرهما عند الشافعيّة : الأوّل(٢) .

ولو لم يعلما العدد ، فإن نزّلناه على الإشاعة ، فالأقرب : البطلان ، وهو قول بعض الشافعيّة(٣) .

وإن قلنا : المبيع صاع غير مشاع ، جاز - وهو أظهر وجهي الشافعي(٤) - فالمبيع أيّ صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاعٍ ، تعيّن ، وللبائع أن يسلّم صاعاً من أسفلها وإن لم يكن مرئيّاً ؛ لعدم التفاوت.

وقال القفّال من الشافعيّة : يبطل ؛ لأنّه غير معيّن ولا موصوف ، فصار كما لو فرّقها وباعه واحداً منها(٥) .

ي - لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد ، فقال سيّده : بعتك‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، وانظر بداية المجتهد ٢ : ١٦٤ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٢.

(٢ و ٣ ) المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ و ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

٨٩

عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم ، بطل ؛ للجهالة ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والآخر : يكون كبيع الغائب(١) .

يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع ، فلو باع أمةً واستثنى وطئها مدّةً ، لم يصحّ. ولو استثنى الكافر خدمة العبد - الذي بِيع عليه لإسلامه - مدّةً ، فالأقرب : الجواز ما لم تُثبت الخدمة عليه سلطنة ، كالمتعلّقة بالعين.

مسألة ٤٨ : إبهام السلوك كإبهام المبيع‌ ، فلو باعه أرضاً محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانبٍ ولم يعيّن ، بطل البيع ؛ لتفاوت الغرض باختلاف الجهات ، وبه قال الشافعي(٢) .

ولو عيّن السلوكَ من جانبٍ ، صحّ إجماعاً ، وكذا لو قال : بعتكها بحقوقها ، ويثبت للمشتري حقّ السلوك من جميع الجوانب.

ولو أطلق ولم يعيّن جانباً ، فوجهان ، أظهرهما : ثبوت السلوك من الجميع ؛ لتوقّف الانتفاع عليه. وعدمه ؛ لسكوته عنه. وحينئذٍ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال.

وللشافعيّة كالوجهين(٣) .

ولو شرط نفي الممرّ ، فالوجه : الصحّة ؛ لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقّع تحصيل المسلك.

ويحتمل - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) - البطلان ؛ لتعذّر الانتفاع في الحال.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

٩٠

ولو كانت الأرض المبيعة الملاصقةَ للشارع ، فليس للمشتري السلوك في ملك البائع ، فإنّ العادة في مثلها الدخول من الشارع. وإن كانت ملاصقةً للمشتري(١) ، فليس له السلوك في ملك البائع ، بل يدخل في ملكه السابق إن جرى البيع مطلقاً. ولو قال : بحقوقها ، فله السلوك في ملك البائع. وهذا كلّه كقول الشافعيّة(٢) .

ولو باع داراً واستثنى لنفسه بيتاً ، فله الممرّ. وإن نفى الممرّ ، فإن أمكن اتّخاذ ممرّ آخر ، صحّ ، وإن لم يمكن ، فالأقرب الصحّة.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

مسألة ٤٩ : لو باع الدهن بظرفه وقد شاهده أو وصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ‌ إذا عرف المقدار ، عندنا ، ومطلقاً عند مجوّزي بيع الجزاف(٤) . وكذا كلّ ما تتساوى أجزاؤه ، كالعسل والدبس والخلّ.

ولو باعه كلّ رطلٍ بدرهم ، فإن عرف الأرطال ، صحّ ، وإلّا فلا ، وحكمه حكم الصبرة. ولو باعه مع الظرف بعشرة ، صحّ ؛ لأنّه باع عينين يجوز العقد على كلّ واحد منهما منفرداً فجاز مجتمعاً.

فأمّا إن باع السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهمٍ وعرفا قدر المجموع ، صحّ وإن جهلا تفصيله.

ومَنَع منه بعضُ الشافعيّة وبعض الحنابلة ؛ لأنّ وزن الظرف يزيد وينقص ولا يعلم كم بدرهمٍ منهما ، فيدخل على غرر(٥) .

____________________

(١) أي : لملك المشتري.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٩ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

٩١

والباقون جوّزوه - كما اخترناه - لصحّة بيع كلٍّ منهما منفرداً ، فصحّ مجتمعاً. ولأنّه رضي أن يشتري الظرف كلّ رطل منه بدرهم ويشتري السمن كذلك(١) .

ولا يضرّ اختلاف القيمة فيهما ، كما لو اشترى ثوباً مختلفاً أو أرضاً كلّ ذراع بدرهم ، فإنّ القيمة مختلفة ، ويكون ثمن كلّ ذراع درهماً ، ولا يحتاج أن يجعل بعض الذراع الجيّد وبعض الردي‌ء بدرهم.

وإن باعه كلّ رطل بدرهمٍ على أن يزن الظرف معه فيحسب عليه بوزنه ولا يكون مبيعاً وهُما يعلمان زنة كلّ واحد منهما ، صحّ ؛ لأنّه إذا علم أنّ الدهن عشرة والظرف رطلان ، كان معناه بعتك عشرة أرطال باثني عشر درهماً. ولو لم يعلما زنتهما ولا زنة أحدهما ، بطل ؛ لأدائه إلى جهالة الثمن في الحال في الجملة والتفصيل ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

مسألة ٥٠ : يجوز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً بحيث لا يمكنها الامتناع‌ - وبه قال الشافعي ومحمّد بن الحسن وأحمد(٣) - لأنّها معلومة يقدر على تسليمها ، فصحّ بيعها كغيرها.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها منفردةً ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٤) .

والجواب : المنع من عدم الانتفاع ؛ لأنّها يخرج من بطونها شراب فيه‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المغني ٤ : ٢٥١ و ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٠ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١٢ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

٩٢

منافع للناس ، فصارت كبهيمة الأنعام.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز بيعها في كواراتها(١) - وبه قال بعض الحنابلة(٢) - لجهالتها.

وقال بعضهم : يجوز(٣) .

والضابط : العلم ، فإن تمكّن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلّتها ، جاز ، وإلّا فلا.

مسألة ٥١ : ويجوز بيع دود القزّ - وبه قال الشافعي وأحمد‌(٤) - لأنّه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملّك ما يخرج منه ، فأشبه البهائم.

وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إنّه لا يجوز بيعه. وفي رواية اُخرى : إن كان معه قزّ ، جاز بيعه ، وإلّا فلا ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ النفع بها ظاهر ، وهو ما يخرج منها ، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشي‌ء غير النتاج ، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة ، فإنّ هذه يخرج منها الحرير ، وهو أفخر الملابس.

وكذا يجوز بيع بزره.

ومَنَعه بعض الحنابلة(٦) . وهو خطأ ؛ لما مرّ.

____________________

(١) الكِوارة : شي‌ء يتّخذ للنحل من القُضْبان ، وهو ضيق الرأس. لسان العرب ٥ : ١٥٦ « كور ».

(٢ و ٣ ) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٤.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، المحلّى ٩ : ٣١ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٦) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

٩٣

مسألة ٥٢ : المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة‌ ، وبه قال عامّة الفقهاء(١) .

وحكي عن بعض الناس : المنع من بيعه ؛ لأنّه نجس ، لقولهعليه‌السلام : « ما اُبين من حيّ فهو ميّت »(٢) والميتة نجسة(٣) .

وقد قيل : إنّه دم(٤) .

وهو خطأ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للأنصاريّة التي سألته عن غسل الحيض : « خُذي فِرصةً(٥) من مسك فتطهّري بها »(٦) .

ولا دلالة في الخبر ؛ لأنّ الغزال يلقيه كما يلقي الولدَ ، ويلقي الطير البيضَ. والدم المحرَّم هو المسفوح ، فإنّ الكبد حلال وهو دم ، وقد روي جواز بيعه عن الصادقعليه‌السلام (٧) .

إذا ثبت هذا ، فقد جوّز الشيخُ بيعَ المسك في فأرة وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط(٨) ، وبه قال بعض الشافعيّة ؛ لأنّ بقاءه في فأرةٍ مصلحة له ، فإنّه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته ، فأشبه ما مأكوله في جوفه(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٠٦ وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ١١١ / ٢٨٥٨ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٣٤ نحوه.

(٣ و ٤ ) حلية العلماء ٤ : ١٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ ، وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧.

(٥) الفِرْصة : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٤٣١ « فرص ».

(٦) صحيح البخاري ١ : ٨٥ - ٨٦ ، سنن النسائي ١ : ١٣٥ - ١٣٦ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٣ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٨٨ - ٤٨٩ / ١٤٦١ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣١٧.

(٧) اُنظر : الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٨ ، والتهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٥.

(٨) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٨ ، الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٨.

(٩) المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

٩٤

ومَنَع أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد ؛ لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة ، وتبقى رائحته [ فلم يجز ](١) بيعه مستوراً ؛ لجهالة صفته ، كالدرّ في الصدف(٢) .

والوجه : الصحّة ؛ لأنّ صفة المسك معلومة ، فيشتريه بشرط الصحّة ، كالمذوق قبل ذوقه.

مسألة ٥٣ : لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر‌ - وهو وفاق - للجهالة.

ولو باع لؤلؤةً في صدفٍ ، لم يجز أيضاً ؛ للجهالة ، وبه قال محمّد(٣) .

وقال أبو يوسف : يجوز ، وله الخيار إذا رآه ؛ لأنّه كالحقّة(٤) .

ونحن نمنع من حكم الأصل ؛ لعدم ضبط اللؤلؤ.

مسألة ٥٤ : قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تُبطل البيع‌ ، وكذا المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلّا ثوباً وعيّنه ، لم يصحّ. وكذا لو باعه بثوب إلّا درهماً مع جهل النسبة.

ولو استثنى جزءاً معلوماً مشاعاً ، كثُلْثٍ أو ربع من الصبرة أو الحائط ، أو جزءين وأزيد ، كتُسْعين أو ثلاثة أثمان ، صحّ البيع ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لانتفاء الجهالة.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : فلم يقع. وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المغني والشرح الكبير.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ - ٣٣٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣ و ٤) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

٩٥

وقال أبو بكر وابن أبي موسى : لا يجوز(١) . وليس بمعتمد.

وكذا يجوز أن يستثني المشاع من الحيوان ، كثُلْثه أو ربعه ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع.

وقال بعض الحنابلة : لا يجوز ؛ قياساً على استثناء الشحم(٢) .

وهو خطأ ؛ لجهالة الشحم.

ولو قال : بعتك قفيزاً من هذه الصبرة إلّا مكّوكاً(٣) ، صحّ.

فروع :

أ - لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة ، صحّ البيع ، وإن لم تكن معيّنةً ، بطل - وهو قول أكثر العلماء(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ونهى عن الغرر(٦) . ولأنّه مبيع مجهول فلم يصحّ ، كما لو قال : إلّا شاة مطلقة.

وقال مالك : يصحّ أن يبيع مائة شاة إلّا شاة يختارها ، أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلاتٍ يعدّها(٧) .

ب - لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم ، أو : إلّا ما يخصّ درهماً ، صحّ ؛ لأنّ قدره معلوم من المبيع وهو الربع ، فكأنّه قال : بعتك ثلاثة أرباعه بأربعة. ولو قال : إلّا ما يساوي درهماً ، صحّ مع العلم‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

(٣) المكّوك : ميكال معروف لأهل العراق. لسان العرب ١٠ : ٤٩١ « مكك ».

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٢ / ٣٤٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٤٨ ، الهامش (٢).

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٩٦

لا مع الجهالة ؛ إذ ما يساوي الدرهم قد يكون الربع وقد يكون أكثر وأقلّ.

ج - لو باعه سمسما واستثنى الكسب(١) ، لم يجز ، لأنّه قد باعه الشيرج بالحقيقة ، وهو غير معلوم. وكذا لو استثنى الشيرج. وكذا لو باعه قطناً واستثنى الحبّ أو بالعكس ، وبه قال الشافعي(٢) .

مسألة ٥٥ : لو باعه حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده ، فالأقوى بطلان البيع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٣) - لأنّه لم يجز إفراده بالعقد فلم يجز استثناؤه ، كالحمل ، ولأنّه مجهول.

وفي قولٍ لنا : الشركة بقيمة ثُنْياه(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البيّعُ الرأسَ والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد »(٥) .

وقال مالك : يكون له ما استثناه ، ويصحّ البيع في السفر دون الحضر ؛ لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له شراء اللحم دونها(٦) .

وليس بجيّد ؛ لتساوي السفر والحضر في الحكم.

وقال أحمد : يصحّ الاستثناء مطلقاً ؛ لأنّ المستثنى والمستثنى منه معلومان ، فصحّ ، كما لو استثنى نخلةً معيّنة(٧) .

____________________

(١) الكُسْب : عصارة الدهن. لسان العرب ١ : ٧١٧ « كسب ».

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٤) من القائلين بذلك : المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠.

(٦) المدونّة الكبرى ٤ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

٩٧

وليس بجيّد ؛ للعلم هنا.

فروع :

أ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما ، فالوجه عندي : البطلان ؛ للجهالة وتعذّر التسليم.

وفي قولٍ لنا : إنّه يكون للشريك بقدر نصيبه(١) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجلٍ شهد بعيراً مريضاً وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير بري‌ء فبلغ ثمانية دنانير ، قال : فقال : « لصاحب الدرهمين خُمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اُعطي حقّه إذا اُعطي الخُمس »(٢) .

ب - لو امتنع المشتري من ذبحها ، قال أحمد : لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك ؛ لما روي عن عليّعليه‌السلام أنّه قضى في رجلٍ اشترى ناقةً وشرط ثُنْياها ، فقال : « اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثُنْياها من ثمنها »(٣) .

وقد بيّنّا أنّ الأقوى بطلان البيع.

ج - لو استثنى شحم الحيوان ، لم يصحّ البيع - وبه قال أحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ولأنّه لا يصحّ إفراده بالبيع ؛

____________________

(١) قال به المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٩/ ٣٤١ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١ - ٢٢.

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

٩٨

لجهالته.

مسألة ٥٦ : لو استثنى الحملَ ، صحّ عندنا - وبه قال الحسن والنخعي‌ وإسحاق وأبو ثور وأحمد في روايةٍ(١) - لأنّ نافعاً(٢) روى عن ابن عمر أنّه باع جاريةً واستثنى ما في بطنها(٣) .

ولأنّه يصحّ استثناؤه في العتق فصحّ في البيع.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في اُخرى ، والثوري : لا يصحّ ، لأنّه مجهول لا يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يصحّ استثناؤه. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن الثّنيا إلّا أن تعلم(٤) (٥) .

ونحن نقول بالموجب ، فإنّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، والبيع إنّما تناول الاُمّ دون الحمل ، وإطلاق الاستثناء عليه مجاز ، بل نقول نحن : إنّه لو باع الامّ ولم يستثن الحمل ، لم يدخل في البيع ، وكان للبائع ، والاستثناء هنا مؤكّد لا مخرج.

تذنيب : لو باع أمةً حاملاً بحُرٍّ ، جاز البيع عندنا ؛ للأصل‌ ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّ الحمل لا يدخل في البيع ، فصار كأنّه مستثنى ، فلا يصحّ بيعها(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « نافع » غير منصوب.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٥ - ٢٢٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٦) المجموع ٩ : ٣٢٤ - ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

٩٩

ونمنع بطلان الاستثناء.

مسألة ٥٧ : لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة‌ ، بل لابُدّ من النظر إلى مؤخّرها - وبه قال أبو يوسف(١) - لأنّ المؤخّر موضع مقصود منها ، فيشترط رؤيته.

وقال محمّد بن الحسن : لا يشترط ؛ لأنّ الأصل في الحيوان الوجه ، فتكفي رؤيته ، كالعبد والأمة(٢) .

ونحن نمنع المقيس عليه ، ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كلّه ، سواء كان حيواناً أو غيره ، أو نثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف.

ولو اشترى دارا فرأى خارجها ، لم يصحّ ، إلّا إذا وصف الباقي وصفاً يرفع الجهالة ، ويثبت خيار الرؤية ، وبه قال زفر(٣) .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا رأى خارجها ، كان رؤية لها(٤) . وليس بجيّد.

مسألة ٥٨ : وكما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع‌ ، فلو شرطا شرطاً مجهولاً ، بطل البيع. ولو شرطا تأجيل الثمن ، وجب أن يكون معلوماً ، فلو أجّله إلى الحصاد ونحوه ، بطل البيع ؛ للجهالة.

فإن أسقط الأجل ، لم ينقلب جائزاً عندنا - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٤.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٢٧.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

قَالَ(١) : « عَلى طِيبَةِ النَّفْسِ(٢) ، وَيَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِذلِكَ لَابَأْسَ(٣) ».(٤)

١٣٢٣٧ / ٣٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِيِّ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنى دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ -

يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ - فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبُ الدَّارِ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، أَلَهُمْ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ تُقَوَّمَ(٦) الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَيُنْظَرَ إِلى ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ(٧) الدَّارِ ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَايُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ ، فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ ».

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ ، يَكُونُ(٨) السُّكْنى لِعَقِبِ(٩) الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى؟

____________________

(١). في « بح » : « فقال ».

(٢). في«ل،م،بن،جد»وحاشية «جت» : « النفوس ».

(٣). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع ، بل يجب أن يوفي المعمّر ما شرط له ؛ لهذه الحسنة. واختلف كلام العلّامة ، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه ، لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل الحكم. والأوجه أنّه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤١ ، ح ٥٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٥٥٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤١ ، ح ١٠٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٢٤٣٠٨ ؛ وص ٢١٨ ، ذيل ح ٢٤٤٦٠.

(٥). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥٩٦ وتهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٩٤ ، عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي. وخالد بن نافع هو المذكور فيرجال البرقي ، ص ٣١ ورجال الطوسي ، ص ٢٠١ ، الرقم ٢٥٥٤. وأمّا خالد بن رافع فلم نجد له عيناً ولا أثراً في الأسناد وكتب الرجال ، فالظاهر أنّ خالد بن رافع في سندنا هذا محرّف من خالد بن نافع.

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « يقوّم ». وفي « بن » : + « هذه ».

(٧). في « ك » : « ثمن ».

(٨). في « ن » : « تكون ». وفي « ل ، بن » : « أتكون ». وفي « م ، جد » : « أيكون ».

(٩). في « ك ، بف » : « لعقبه ».

٤٢١

قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

١٣٢٣٨ / ٤٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :

أَمْلى عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، هذَا مَا تَصَدَّقَ(٣) بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ - وَهُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ - بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً ، لَاتُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ(٤) حَتّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هذِهِ(٥) فُلَاناً وَعَقِبَهُ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلى ذِي الْحَاجَةِ(٦) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ».(٧)

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : « حياته » أي فعل ذلك في حياته ، أي صحّته ، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار ، والظاهر أنّ الراوي أخطأ في التفسير.

قال الشيخ فيالتهذيب : ما تضمّن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أنّ رجلاً جعل لرجل سكنى دار له ، فإنّه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ؛ لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصحّ إذا كان قد جعل السكنى مدّة حياة من جعلت له السكنى فحينئذٍ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره المتأوّل للحديث من أنّه كان جعله مدّة حياته ، لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث. انتهى.

وقد عرفت أنّ بهذا التفصيل قال ابن الجنيد ، ولم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر ، قال الشهيد الثاني : نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.

أقول : يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلّف ، بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدّة ، وقولهعليه‌السلام : « فلهم أن يخرجوه » أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥٩٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٠٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٢٤٤٧٤.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب ، ح ٥٥٨والاستبصار . وفي المطبوع : + « الله ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ٥٥٨والاستبصار : - « ولا تورث ».

(٥). في « ل » : - « هذه ».

(٦). في حاشية « جت » : « كلّ ذي حاجة » بدل « ذي الحاجة ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٨ ؛ بسندهما عن أبان. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، =

٤٢٢

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٢) ، عَنْ(٣) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٤)

١٣٢٣٩ / ٤١. أَبَانٌ(٥) ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلى ذِي قَرَابَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ(٦) مَعَهُمْ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلى ذِي قَرَابَتِهِ ، خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ(٧) ».(٨)

٢٤ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

____________________

= ص ٢٤٨ ، ح ٥٥٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٠الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٠١١٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٤٤٠٧.

(١). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « عابس ». وفي « ل ، بح » : « عايس ». وفي « بن » : « عالس ». وفي حاشية « جت » : « عبيس ». وفي الاستبصار : « عبدوس ».

(٢). في حاشية « م »والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن أبي عبد الله ».

(٣). في « بن » : « بن » بدل « عن ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٠١١٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٤٤٠٧.

(٥). السند معلّق إمّا على سند الحديث الأربعين ، أو على ماورد في ذيله.

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإن شاء سكن ، أي برضاهم ، والحاصل أنّه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم ، على أنّه يحتمل أن يكون فاعل « شاء » ذو القرابة ، لكنّه بعيد. وكذا القول في الخادم ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + « الله ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن أبان.الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٤٣٨٩.

٤٢٣

إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ ، فَقَالَتْ(١) : ثُلُثِي يُقْضى(٢) بِهِ دَيْنِي(٣) ، وَجُزْءٌ مِنْهُ(٤) لِفُلَانَةَ(٥) ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : مَا أَرى لَهَا شَيْئاً ، مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ؟

فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَعْدَ ذلِكَ(٦) ، وَخَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ ، وَمَا(٧) قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى.

فَقَالَ : « كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلى ، لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، فَقَالَ :( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) (٨) وَكَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً ، وَالْجُزْءُ(٩) هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْ‌ءِ(١٠) ».(١١)

١٣٢٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ق ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقالت ».

(٢). في « ك ، ل ، جت »والاستبصار وتفسير العيّاشي : « تقضى ».

(٣). فيتفسير العيّاشي : « دين ابن أخي ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وجزء منه. الضمير راجع إلى الثلث ، فلا يخالف الأخبار الآتية ».

(٥). في « بن » : « لفلان ».

(٦). في « بن » وتفسير العيّاشي : - « بعد ذلك ».

(٧). في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وبما ». وفي « ك » : - « ما ».

(٨). البقرة (٢) : ٢٦٠.

(٩). في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : « فالجزء ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٦٧ : « اعلم أنّه ذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الجزء هو العشر ، استناداً إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني. وذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه السبع ، استناداً إلى صحيحة البزنطي وغيرها ، حيث دلّت عليه ، وعلّلت بقوله تعالى :( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) [ الحجر (١٥) : ٤٤ ] ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنّه يستحبّ للورثة أن يعطوا السبع ، ويمكن حملها على ما إذا ما دلّت القرائن على إرادته ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ٢ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « لها عشر الثلث » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧٤ ، عن عبدالرحمن بن سيابةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٤٨٠٤.

٤٢٤

ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( اجْعَلْ (٢) عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) وَكَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً(٣) ».(٤)

١٣٢٤٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْجِبَالَ(٥) عَشَرَةٌ ، وَالطُّيُورَ(٦) أَرْبَعَةٌ(٧) ».(٨)

____________________

(١). ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٥ بسنده عن ابن فضّال ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، وفضالة هو فضالة بن أيّوب ، لم نجد في شي‌ء من الأسناد رواية ابن فضّال - وهو الحسن بن عليّ بن فضّال - عنه ، فضلاً عن توسّطه بين ابن فضّال وبين معاوية بن عمّار. ولا يبعد أن يكون فضالة في سندنا هذا ، محرّفاً من ثعلبة.

(٢). في الوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ٨٢٥ :( ثمّ اجعل ) .

(٣). في « ق » : + « والطير أربعة ». وفيالتهذيب ، ح ٨٢٥والاستبصار والوسائل : + « أجبال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٤٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ضمن ح ٤٧٣ ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١٤٤ ، صدر ح ٤٧٥ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٨ و ٨٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٨ و ٤٩٩ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ و ٢٤٤ ، ح ٢٠ و ٢١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٣٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٤٨٠٥. (٥). فيالتهذيب والبحار : + « كانت ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب والاستبصار : « والطير ».

(٧). لم ترد هذه الرواية في « ق ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٤٨٠٣ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨.

٤٢٥

٢٥ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ(١) ؟

فَقَالَ : « الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام وَاحِدٌ(٢) مِنْ سِتَّةٍ ».(٣)

١٣٢٤٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ(٤) ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام (٥) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ(٦) ؟

قَالَ(٧) : « الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام مِنْ سِتَّةٍ ».(٨)

٢٦ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). في « ق »والتهذيب : - « من ماله ».

(٢). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي : - « واحد ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٣ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٤٨٢٣.

(٤). فيالوسائل : « وغيره » بدل « أو غيره ».

(٥). في « ق ، ن ، بف » : « عليه وعلى آبائه السلام ». وفي « بح ، جت » : + « عن آبائهعليهم‌السلام ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : + « من ماله ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٨ ، ذيل ح ٢٤٨٢٣.

٤٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، فَقَالَ(١) : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِقَوْلِ(٢) اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) ».(٤)

١٣٢٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٥) ، قَالَا :

____________________

(١). في « بن ، جد » : « قال ».

(٢). في « ك » وحاشية « بف » : « يقول ».

(٣). التوبة (٩) : ٦٠.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٤ ، معلّقاً عن السكوني. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٤. ص ١٣٤ ، ح ٥٠٤ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ذيل ح ٣الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٣٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٢٤٨١٨.

(٥). هكذا فيالتهذيب والاستبصار ، وخبرالتهذيب مأخوذ منالكافي من دون تصريح باسم الكلينيقدس‌سره . وفي « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « ل ، م ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « جت » والمطبوع : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، وما ورد في النسخ محرّف لايمكن الاعتماد عليه. أمّا ما ورد في « ل ، م ، جد » ، فقد وقع فيه التحريف بالسقط بجواز النظر من « صفوان » في القسم الأوّل من السند ، إلى « صفوان » في القسم الثاني من السند. وقد تقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ مشابه آخر من أكثر عوامل التحريف بالسقط. اُنظر على سبيل المثال ما قدّمناه ذيل ، ح ٨٥٤ و ٣٢٣٩. أضف إلى ذلك أنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - عن صفوان - وهو ابن يحيى - وابن أبي نصر في ما إذا رويا معطوفين ، كما أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين.

وأمّا ما ورد في أكثر النسخ من رواية أحمد [ بن محمّد ] عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرة ، فلعدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين ، ولوجود عامل التحريف بالسقط وهو جواز النظر من =

٤٢٧

سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى(٢) بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ(٣) وَلَا يُدْرى(٤) السَّهْمُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ(٥) عَنْ جَعْفَرٍ وَلَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليهما‌السلام فِيهَا شَيْ‌ءٌ؟ ».

قُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا(٦) فِدَاكَ ، مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ(٧) هذَا عَنْ آبَائِكَ.

فَقَالَ : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ».

فَقُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا فِدَاكَ(٨) ، كَيْفَ صَارَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ؟

فَقَالَ(٩) : « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي لَأَقْرَؤُهُ ، وَلكِنْ لَا أَدْرِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ.

فَقَالَ : « قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) » ثُمَّ عَقَدَ(١٠) بِيَدِهِ‌

____________________

= « أحمد » في « أحمد [ بن محمّد ] إلى « أحمد » في « عليّ بن أحمد ».

إذا تبيّن هذا ، فنقول : روى أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو المراد من أحمد بن محمّد في ما نحن فيه - عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر معطوفين فيالكافي ، ح ٥٧٨٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٥.

فعليه يبقىالتهذيب - كأقدم نسخة منالكافي - عارياً من أيّ خللٍ ، وحاكياً عن اصل السند في نسخة الكلينيقدس‌سره .

ثمّ إنّه لايخفى أنّ الاستبصار في هذه الموارد لايُعدّ نسخة منالكافي أو غيره لورود الأخبار والاسناد فيه منالتهذيب لا من أصل المصادر.

(١). في « ل ، بن » : - « الرضا ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار : + « لك ».

(٣). في « ل » : - « من ماله ».

(٤). في « بف » : « لا يدري » بدون الواو. وفي « ل ، بن » : « فلا ندري ». وفي « م ، جد »والتهذيب والاستبصار : « ولا ندري ». (٥). في « ل » : - « فيما بلغكم ».

(٦). في « بح » والمعاني : « جعلت ».

(٧). في حاشية « جت » والمعاني : « في ».

(٨). في « ك ، م » : - « ما سمعنا أصحابنا - إلى - جعلنا فداك ».

(٩). في « ن » : + « لنا ».

(١٠). في «ق ،ك ،ن ، بح ،جت ،بف » : « عدّ ».

٤٢٨

ثَمَانِيَةً(١) ، قَالَ : « وَكَذلِكَ(٢) قَسَمَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ، فَالسَّهْمُ(٣) وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ».(٤)

٢٧ - بَابُ الْمَرِيضِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ‌

١٣٢٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ(٦) ؟

فَقَالَ : « يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً(٧) ».(٨)

١٣٢٤٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بن » : + « ثمّ ».

(٢). في « ل » : « كذاك ».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » والمعاني : « والسهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن عليّ. عن أبيه ، عن صفوان ، عن الرضاعليه‌السلام ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. معاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان عن الرضاعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٨٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ذيل ح ٤٩٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٦ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٣٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٢٤٨١٧. (٥). في « ل ، بن » : - « له ».

(٦). فيالفقيه : + « عليه ». وفيالتهذيب ، ج ٦ : + « في مرضه ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٠ : « قولهعليه‌السلام : « إذا كان مليّاً » أي الوارث الذي أقرّ له ، وملاءته قرينة صدقه ؛ أو المقرّ ، ويكون المراد الصدق والأمانة مجازاً ؛ أو في الثلث وما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلاثين ، وهو الظاهر ممّا فهمه الأصحاب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤١ ، معلّقاً عن حمّاد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٥ ، بسنده عن الحلبيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٣٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٥.

٤٢٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ(١) أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً(٢) ، فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصى لَهُ(٣) ».(٤)

١٣٢٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ(٦) قَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَتى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا(٧) لَهُ(٨) : إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ ، وَلَا نَرَاهُ(٩) إِلَّا عِنْدَكَ ، فَاحْلِفْ لَنَا(١٠) مَا لَهَا(١١) قِبَلَكَ شَيْ‌ءٌ ، أَفَيَحْلِفُ(١٢) لَهُمْ؟

____________________

(١). في « بف » : + « بدين ».

(٢). في « ك » وحاشية « بف ، جد » : « مريضاً ».

(٣). في « ن » : + « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢١ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٩٣٣٩.

(٥). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار : « حضرها الموت ». (٧). في « بح » : « قالوا ».

(٨). في « ق ، بح ، بف »والفقيه والاستبصار : - « له ».

(٩). في « ق ، م ، ن »والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار : « لا نراه » بدون الواو. وفي « بح » : « ولا تراه ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + « أنّ ».

(١١). في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٤٨٠٥والتهذيب ، ج ٨ : « لنا ». وفيالفقيه والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « لها ».

(١٢). في « ق ، بف » : « فاحلف ». وفي « ك » : « فيحلف » من دون همزة الاستفهام. وفيالكافي ، ح ١٤٨٠٥والتهذيب ، ج ٨ : « أيحلف ».

٤٣٠

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ(١) مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ(٢) لَهُمْ(٣) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً(٤) فَلَا يَحْلِفُ ، وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ».(٥)

١٣٢٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ - وَهُوَ مَرِيضٌ - بِدَيْنٍ(٦) عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا(٧) أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ(٨) ».(٩)

١٣٢٥١ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٠) ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في الاستبصار : + «المرآة ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فليحلف ».

(٣). فيالكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : - « لهم ».

(٤). فيالكافي ، ح ١٤٨٠٥ : + « عنده ». والمراد بالتهمة هنا هو أن يظنّ بها إرادتها الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شي‌ء. اُنظر :الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ذيل الحديث ٢٣٨٠٠.

(٥).الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النوادر ، ح ١٤٨٠٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكانالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢٢.

(٦). في « م ، جد »والوسائل : + « له ».

(٧). فيالفقيه : + « كان الذي ».

(٨). فيالمرآة : « ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد ، إلّا أن يكون « دون » بمعنى « عند » أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيّاً على الغالب ؛ لأنّ الغالب إمّا زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٣.

(١٠). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

٤٣١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى لِوَارِثٍ بِشَيْ‌ءٍ(١) ؟

قَالَ : « جَائِزٌ ».(٢)

٢٨ - بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ (٣)

١٣٢٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : « يَجُوزُ(٤) عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُغْرَمُ ، وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ(٥) ».(٦)

١٣٢٥٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ(٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ل » : - « بشي‌ء ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٤.

(٣). في « ك ، بح » : « أو بدين ».

(٤). في « ل ، م »والفقيه والتهذيب : « تجوز ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٢ : « لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء».

وقال المحقّق الحلّي : « إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلّا مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ». شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٦٦٧.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ٢٤٦٩٦.

(٧). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح ، بف »والوسائل والمطبوع : « الحسن بن محمّد بن‌سماعة ».

٤٣٢

عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ(١) أَنَّهُ حُرٌّ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ ، وَاسْتُسْعِيَ(٢) فِيمَا كَانَ(٣) لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ(٤) ».(٥)

١٣٢٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، فَأَقَرَّ عَلَيْهِ(٦) بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : « يَلْزَمُهُ(٧) ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ ».(٨)

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح ، جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٨. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « بعض الورثة ». (٢). في « بف » : « ويستسعى ».

(٣). في حاشية « جت » : « بقي ».

(٤). فيالمرآة : « لعلّ اشتراط كونه مرضيّاً للاستسعاء ، وإلّا فيقبل إقراره على نفسه وإن لم يكن مرضيّاً ، إلّا أن يحمل المرضيّ على ما إذا لم يكن سفيهاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧٦٥ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٩ ، بسنده عن منصور ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٤ ، وص ٢٤٦ ، ح ٨٨٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٤٦٩٩.

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٥٢والفقيه ، ج ٤والتهذيب والاستبصار : - « عليه ».

(٧). في « ل » : « يلزم ».

(٨).الكافي ، كتاب المواريث ، باب إقرار بعض الورثة بدين ، ح ١٣٦٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٨٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، صدر ح ٣٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، =

٤٣٣

٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْ‌ءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (١) أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَهُ عِيَالٌ‌

١٣٢٥٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(٢) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ عِيَالاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « إِنِ(٣) اسْتُيْقِنَ أَنَّ الدَّيْنَ(٤) الَّذِي عَلَيْهِ(٥) يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يُسْتَيْقِنْ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ(٦) ».(٧)

١٣٢٥٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ(٨) أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٩) يُسْتَيْقَنُ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ(١٠) مِنْ وَسَطِ‌

____________________

= صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ، والرواية هكذا : « قضى عليّعليه‌السلام في رجل مات »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٤٦٩٨.

(١). في « ق » : - « دين ».

(٢). في « جت » : « عن الرجل ».

(٣). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « إذا ».

(٤). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « الدين ».

(٥). في « بح » : - « الذي عليه ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : « من وسط المال » أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير ، وهو بعيد ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٧ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٣.

(٨). في « بح » : « إذا استيقن » بدل « إن كان يستيقن ».

(٩). في « بف » : - « يكن ».

(١٠). في « ق ، بف » : - « عليهم ».

٤٣٤

الْمَالِ(١) ».(٢)

١٣٢٥٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْهُ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٤) : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ(٥) يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ ، فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ(٦) بَقِيَ وُلْدُهُ وَلَيْسَ(٧) لَهُمْ شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « أَنْفَقَهُ عَلى وُلْدِهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « ك ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٩ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٤.

(٣). في « ك » : « وبعض أصحابنا » بدل « أو بعض أصحابنا عنه ». وفي « ل ، م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب ، ص ٢٤٦ : - « أو بعض أصحابنا عنه ».

هذا ، ومفاد العطف بناءً على ما في المطبوع وبعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل روى عن سليمان بن داود مباشرة ، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا. فيكون في السند تحويل ترديديّ بعطف « بعض أصحابنا عنه » على « سليمان بن داود ». (٤). في«ق،ك،ل،بح،بف»والتهذيب : - « له ».

(٥). في « ك » : - « وليس ».

(٦). فيالتهذيب ،ح ٦٧٤والاستبصار :-«لغرمائه ».

(٧). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت »والفقيه والتهذيب : « ليس » بدون الواو.

(٨). قال الشيخ الطوسي : « هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدّمين ؛ لأنّ خبر عبد الرحمان بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، وذلك أنّه لايصحّ أن ينفق على الورثة إلّا ممّا ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأنّ الله تعالى قال :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) فشرط في صحّة الميراث أن يكونه بعد الدين ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ذيل الحديث ٦٧٤.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٤ : « يمكن حمل الخبر على أنّهعليه‌السلام كان عالماً بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنّهم نواصب ، فأذن له التصرّف في مالهم ، أو على أنّهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مال تيسّر ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٥ ، =

٤٣٥

٣٠ - بَابٌ‌

١٣٢٥٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ ، وَكَانَ فِي جَفْنٍ وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ ، فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ :(١) إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ ، وَلَيْسَ(٢) لَكَ الْمَالُ(٣) ؟

قَالَ(٤) : فَقَالَ : « لَا ، بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(٥) : رَجُلٌ(٦) أَوْصى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِيهِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ.

قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».(٧)

١٣٢٥٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

____________________

= ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٥.

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » : + « ورثة الرجل ». وفي « ل » : + « ورثة الرجل ».

(٢). في « ل ، بن » : « ليس » بدون الواو.

(٣). فيالفقيه : « السيف ».

(٤). في « ل ، بن » : - « قال ».

(٥). في « بح » : « قلت ». وفي « بن »والتهذيب : « وقلت له ». وفيالفقيه والوسائل ، ص ٢٤٨٢٧ : « قلت له ».

(٦). في « بح » : « فرجل ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٢٤٨٢٤ ، إلى قوله : « السيف بما فيه له » ؛ وفيه ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٧ ، من قوله : « قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق ».

٤٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا ، وَفِيهَا طَعَامٌ ، أَيُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَمَا فِيهَا؟

قَالَ : « هِيَ لِلَّذِي أَوْصى لَهُ بِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً(١) ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ».(٢)

١٣٢٦٠ / ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ : الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ(٣) بِسَيْفٍ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الْحَدِيدُ(٤) ، وَلَيْسَ لَكَ الْحِلْيَةُ ، لَيْسَ لَكَ غَيْرُ الْحَدِيدِ(٥) ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « السَّيْفُ لَهُ وَحِلْيَتُهُ ».(٦)

١٣٢٦١ / ٤. عَنْهُ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالفقيه : « استثنى ما فيها » بدل « متَّهماً ». وفيالوافي : « يعني بالتهمة أن يظنّ به الإضرار بالورثة وأن لا يبقى‌لهم شي‌ء ، وقوله : « وليس للورثة شي‌ء » عطف على « هي للذي ». ويحتمل أن يكون معناه : ولم يبق لهم شي‌ء ، فيكون من تتمّة الاستثناء. وفي نسخالفقيه : إلّا أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها ، وعلى هذا فلا يحتمل قوله : وليس للورثة شي‌ء إلاّ معناه الظاهر ، وعلى معناه الظاهر يحمل الوصيّة على الإقرار لعدم صحّة الوصيّة بمجموع المال».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٣٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٨.

(٣). في«بح» :«برجل». وفي « ق » : - « لرجل ».

(٤). في«ق،ك،م،ن،بح،بف، جت،جد» : «الحديدة ».

(٥). في « بف ، جت » : « الحديدة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ٢٤٨٢٥.

(٧). روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعنوان ابن أبي نصر عن عليّ بن عقبة عن أبيه فيرجال الكشّي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٥١٦. وروى محمّد بن عبد الله بن هلال عن عليّ بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد فيالكافي ، ح ١٤٦٦١. والظاهر أنّ مرجع ضمير « عنه » أحد هذين العنوانين ، ولعلّ رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر أولى كما =

٤٣٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ(١) بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ؟

فَقَالَ : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».(٢)

٣١ - بَابُ مَنْ لَاتَجُوزُ (٣) وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ‌

١٣٢٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ».

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ(٤) إِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ(٥) مِنْ سَاعَتِهِ ، تَنْفُذُ(٦) وَصِيَّتُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْصى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ(٧) لَعَلَّهُ يَمُوتُ(٨) ، أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ(٩) ؛ وَإِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي‌

____________________

= لا يخفى.

وأمّا ماورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦ من إرجاع الضمير إلى محمّد بن الحسين ، فلا يمكن المساعدة عليه ؛ فقد تقدّم في ذيلالكافي ، ح ٧٤٧١ أنّ رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة ليست بثابتة ، فلا حظ.

(١). في « ق ، بف » : - « لرجل ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٤٠ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن عليّ بن عقبة ».الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦. (٣). في « ك ، بح ، جد » : « لا يجوز ».

(٤). في « ل » : - « أرأيت ».

(٥). فيالفقيه : + « متعمّداً ».

(٦). في « ل ، بن » : « فتنفذ ». وفي « بف ، جد » : « ينفذ ».

(٧). في « بن » : « وفعل ».

(٨). فيالفقيه : - « لعلّه يموت ». وفيالتهذيب : « أو قتل » بدل « أو فعل لعلّه يموت ».

(٩). في « م ، بن » : « في ثلثه ».

٤٣٨

نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ ، لَمْ تَجُزْ(١) وَصِيَّتُهُ ».(٢)

٣٢ - بَابُ مَنْ أَوْصى لِقَرَابَاتِهِ (٣) وَمَوَالِيهِ كَيْفَ (٤) يُقْسَمُ (٥) بَيْنَهُمْ‌

١٣٢٦٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ كَانَ لَهُ ابْنَانِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَأَوْصى لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِيهِمْ ، فَهذَا السَّهْمُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ(٦) جَدِّهِمْ كَمَا أَمَرَ(٧) إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٨)

قَالَ : وَكَتَبْتُ(٩) إِلَيْهِ : رَجُلٌ لَهُ(١٠) وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَفَرَائِضِهِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يُنْفِذُونَ فِيهَا(١١) وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلى مَا سَمّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى شَيْئاً ،

____________________

(١). في « بح » : « لم يجز ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ثواب الأعمال ، ص ٣٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما إلى قوله : « في نار جهنّم خالداً فيها » ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧١ ، ح ٤٩٥٣ ، مرسلاً ، إلى قوله : « في نار جهنّم خالداً فيها »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ٢٤٨٠٠.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لقرابته ».

(٤). في « بن » : « وكيف ».

(٥). في « بن » : « تقسم ».

(٦). في « بح » : « وصيّته ».

(٧). في « ق ، بح ، جت » : « آثر ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٣.

(٩). في « ك » : « وكتب ».

(١٠). في « ك » : - « له ».

(١١). في « ق ، بح ، بف ، جت »والفقيه : - « فيها ».

٤٣٩

رَدُّوهَا إِلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ(١) - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) إِنْ شَاءَ اللهُ(٣) ».(٤)

١٣٢٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ(٥) ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَوْ لِلذَّكَرِ(٦) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « جَائِزٌ ، لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصى بِهِ عَلى مَا أَوْصى بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٧)

١٣٢٦٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ ، فَقَالَ : « لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ق » : + « إن شاء الله ».

(٢). في : « ك ، م ، ن ، بح » وحاشية « بف » : « وسنّته ». وفي « ل » : « وسنّت الله عزّوجلّ ». وفي « بن ، جد » : « وسنّته عزّوجلّ » كلّها بدل « سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي « بف »والفقيه والتهذيب : - « وسنة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٣). في « ق »والوسائل : - « إن شاء الله ». وفيالمرآة : « لعلّ الإجمال في الجواب الأوّل للتقيّة ». وقال الشهيد الثاني : « [ وردت ] رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٣١.

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥٤٨٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الآدمي ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٤.

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « ولموالياته ». وفي « بف » : - « ولمولياته ».

(٦). في « ل ، م ، بح ، بف » : « وللذكر ».

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد [ فيالفقيه : + « الحسن بن عليّ » ]عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ٢٤٨٣٢.

(٨). فيالمرآة : « عمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد على ما إذا أوصى على كتاب الله ، وهو بعيد. والعمل بالخبر المعتبر أقرب ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، =

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776