الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228413 / تحميل: 6333
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم.

(باب)

(الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.

_________________________________________

أبي بصير ، وهي مع ضعف سندها بعثمان ، واشتراك أبي بصير ، وجهالة المسؤول ، إنما يدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله ، وتيمم وصلى ثم ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزاع.

قولهعليه‌السلام : « قال نعم » قال في المدارك : اعلم أن الظاهر من كلام الأصحاب تساوي الأغسال في كيفية التيمم ، وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة ، فإنه لم يذكر التيمم بدلا من الوضوء ، واستدل له الشيخ (ره) بخبر أبي بصير وعمار ، قال في الذكرى : وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هناك ، ولا بأس به والخبران غير مانعين منه لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية ، وما ذكره أحوط ، وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد.

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

الحديث الأول : حسن.

وقولهعليه‌السلام : « أحب إلى » يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه.

١٨١

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ قال التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل قالا قلنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل التراب طهورا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نصف الطهور » أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف.

الحديث الثالث : حسن.

والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة التيمم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، ولو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة.

الحديث الرابع : حسن مقطوع.

وقال الوالد العلامةقدس‌سره : رواه في التهذيب في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله ، عن ابن أبي بكير ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في معناه ، والظاهر أن عبد الله نقل في كتابه فتوى لا رواية.

١٨٢

مغبر وإن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به.

(باب)

(الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : يستفاد منه عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود التراب ، وأنها متقدمة على الطين ، وأنه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها ، وربما يستنبط ـ من تعليقهعليه‌السلام الأمر بالتيمم بها على فقد الماء والتراب ـ تسويغ التيمم بالحجر الرطب إلا مع فقد التراب ، لشمول اسم الأرض للحجر ، ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية ، والمقنعة ، ومختار ابن إدريس ، وابن حمزة ، وسلار لأن الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصارهعليه‌السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون أن يقول ولا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى.

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يتيمم » استدل به سلار على التيمم بالثلج ولا يخفى أن الظاهر التيمم بالتراب كما فهمه الشيخ وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به ، ثم [ إنه ] ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن القول بالتفصيل بأنه إن حصل الجريان فالثلج مقدم وإلا فالتراب ، وقال في المختلف : لو لم يجد إلا الثلج وتعذر عليه كسره وإسخانه قال الشيخان وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده على وجهه بالنداوة ، وكذا بقية أعضائه ، وكذا في الغسل ، فإن خشي من ذلك آخر الصلاة

١٨٣

رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه

_________________________________________

حتى يتمكن من الطهارة المائية أو الترابية. وقال المرتضى : إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيديه ويتيمم بنداوته ، وكذا قال سلار ومنع ابن إدريس من التيمم به والوضوء والغسل منه وحكم بتأخير الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب ، والوجه ما قاله الشيخان.

قولهعليه‌السلام « ولا أرى أن يعود » فيه دلالة على أن من صلى بتيمم فصلاته لا تخلو من نقص وإن كانت مبرئة للذمة وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن محل الاضطرار.

الحديث الثاني : مرفوع.

وقال في المدارك : من عدم الماء مطلقا أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع لعدم وجوب الطهارة المائية عليه ، ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت ، أما بعده فجزم العلامة في المنتهى بتحريمه لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية ، وفيه نظر ، وقال : إطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في تيمم المريض بين متعمد الجنابة وغيره ، ويؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرم إجماعا كما نقله في المعتبر فلا يترتب على فاعله عقوبة وارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.

وقال الشيخان : إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض ، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة عبد الله بن سليمان وصحيحة

١٨٤

التلف إن اغتسل قال يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

(باب)

(التيمم بالطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم

_________________________________________

محمد بن مسلم ، وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة لأن العنت المشقة وليس كل مشقة تلفا ولأن قولهعليه‌السلام « على ما كان » ليس حجة في محل النزاع وإن دل بإطلاقه فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية ولا يخص بها عموم نفي الحرج وهو جيد.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال الشيخرحمه‌الله : من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد ، واحتج بخبر جعفر بن بشير ، وعبد الله بن سنان ، وقال في المدارك : هما لا يدلان على ما اعتبره من القيد ، والأجود حملهما على الاستحباب لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.

باب التيمم بالطين

الحديث الأول : صحيح ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : ومع فقد الغبار يتيمم بالوحل ، والمستند في ذلك بعد الإجماع روايتا أبي بصير ورفاعة ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير ترابا والتيمم به وجب ذلك ، وقدم على الغبار قطعا ، واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان : إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما ويتيمم به وهو خيرة المعتبر ، وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص فإذا يبس تيمم به

١٨٥

به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به وفي رواية أخرى صعيد طيب وماء طهور.

(باب)

(الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن

_________________________________________

واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت وهو بعيد ، وقال : إذا فقد التراب وما في معناه ، وجب التيمم بغبار الثوب ، أو عرف الدابة ، أو لبد السرج ، أو غير ذلك مما فيه غبار ، قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا ، وأكثر العامة ، وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الشيخ وأكثر الأصحاب ، وربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضا ، وهو بعيد لأنه لا يسمى صعيدا ، بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين ، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل وظاهر هم الاتفاق عليه.

قولهعليه‌السلام « صعيد طيب » قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان المعنى أن الطين مركب من الصعيد الطيب ومن الماء ، فلا يدل على أن الطين صعيد بقول مطلق ، ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى أمر بالصعيد وبالماء ، والصعيد هنا حاصل فيستفاد منه أن الطين صعيد.

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

١٨٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه

_________________________________________

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « فكز » كذا في أكثر النسخ وفي بعضها فكن قال في الصحاح الكن السترة ، وقال الكز بالضم داء تأخذ من شدة البرد ، وقد كز الرجل فهو مكزوز إذا تقبض من البرد.

قولهعليه‌السلام « دواء العي » في الصحاح عي إذا لم يهتد لوجه ، يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عي إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء وأن يكون مصدرا ، وقال في شرح المصابيح : العي بكسر العين وتشديد الياء التحير في الكلام ، والمراد به هنا الجهل ، يعني لم لم تسألوا إذا لم تعلموا شيئا فإن الجهل داء شديد وشفاؤه السؤال والتعلم من العلماء ، وكل جاهل لم يستح عن التعلم وتعلم يجد شفاء.

الحديث الخامس : حسن ، وفي بعض النسخ ابن سكين وهو ثقة ، وفي بعضها ابن مسكين وهو مجهول ، ولا يضر ذلك لأنه بمنزلة مرسل ابن أبي عمير ، ولو كان فاعل قال في قوله ـ قال وروى ـ ابن أبي عمير كما هو ظاهر لكان حسنا

١٨٧

فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال.

قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

(باب النوادر)

١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضاعليه‌السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر قال تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت له وكيف ذلك فقال أما سمعت الله عز وجل يقول «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ »

_________________________________________

أيضا ولعله في الكسير محمول على عدم إمكان الجبيرة ، ويحتمل التخيير أيضا أو تخصيص الجبيرة بالوضوء والأوسط أظهر.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام « تؤجر أنت » يحتمل أن يكون استفهاما ، وقولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » جملة حالية وعلى ظاهره يدل على أن الجاهل يثاب على فعل يراه حسنا ويمكن حمله على الكراهة ولا يكون المعاونة على المكروه مكروها ، أو يكون مكروها من جهة ومندوبا من جهة ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : استدل العلامة في المنتهى وغيره بهذه الرواية على كراهة الاستعانة والظاهر أن المراد الصب على نفس العضو ، وهو التولية المحرمة كما يرشد إليه قوله « على يدك » ولم يقل في يدك ، وكما يدل عليه قولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » إذ لا وزر في المكروه ، فالاستدلال بها على كراهة الاستعانة محل تأمل. وقال : الباء في بعبادة ربه ظرفية ، والتفسير المشهور لهذه الآية ، ولا يجعل أحدا شريكا مع ربه في المعبودية فلعل كلا المعنيين مراد فإن الإمامعليه‌السلام لم ينف ذلك التفسير هذا ولا يخفى أن

١٨٨

«عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن فقال ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة في دخول الخلاء قال تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فرغت قلت الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية قال الرجل فالإنسان يكون على تلك

_________________________________________

الضمير في قولهعليه‌السلام « وهي العبادة » وقوله « إن يشركني فيها » راجعين إلى الصلاة والغرض منع الشركة في الوضوء : فكأنه لعدم تحققها بدونه ، أو بدله كالجزء منها ، ولا يبعد أن يجعل الباء في الآية للسببية ، وكذا « في » في قولهعليه‌السلام فيها ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكلف جعل الوضوء كالجزء من الصلاة فتدبر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وكان فيه دلالة على استحباب عدم الفاصلة كثيرا بين الوضوء والصلاة ، والظاهر أن الغرض بيان الاشتراط.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من المعتزلة » وفي بعض النسخ ـ المغيرية ـ وهو أظهر ، قال في الملل والنحل : المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادعى أن الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين ، محمد بن عبد الله بن الحسن ، وكان المغيرة مولى لعبد الله بن خالد

١٨٩

الحال ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه قال إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا برقبته ثم قالا يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخزاز ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال :

_________________________________________

القصري وفي القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل لنفسه خيرا أو شرا.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

والظاهر يومه مكان ليلته وكأنه من النساخ ، أو الرواة بقرينة أنه نقل هذا الخبر عن سماعة بعد ذلك بزيادة ، وهنا في أكثر النسخ يومه ، وفي ثواب الأعمال في نهاره إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ، وعلى ما في أكثر نسخ المتن يحتمل أن يكون المراد الليلة السابقة ، أو يكون الظرف متعلقا بالكفارة فيكون المراد جميع الذنوب والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام » أصل ـ بينا ـ بين فأشبعت الفتحة وقفا فصارت ألفا ، يقال بينا وبينما ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وأبقيت الألف المشبعة وصلا مثلها وقفا ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ، ويضافان إلى جملة

١٩٠

_________________________________________

من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى ، والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا ، وقد جاء في الجواب كثيرا تقول بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دخل عليه وإذا دخل عليه ، على ما ذكره الجوهري و ـ بينا ـ هنا مضاف إلى جملة ما بعده وهي ـ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس ـ وأقحم جزئي الجملة الظرف المتعلق بالخبر وقدم عليه توسعا ، أما كلمة « ذات » فقد قال الشيخ الرضيرضي‌الله‌عنه في شرح الكافية : وأما ذا وذات وما تصرف منهما إذا أضيف إلى المقصود بالنسبة فتأويلها قريب من التنزيل المذكور ، إذ معنى ـ جئت ذا صباح ـ أي وقتا صاحب هذا الاسم ، فذا من الأسماء الستة وهو صفة موصوف محذوف وكذا جئته ذات يوم أي مدة صاحبة هذا الاسم ، واختصاص ذا بالبعض وذات بالبعض الأخر يحتاج إلى سماع ، وأما ذا صبوح وذا غبوق فليس من هذا الباب ، لأن الصبوح والغبوق ليسا زمانين ، بل ما يشرب فيهما فالمعنى جئت زمانا صاحب هذا الشراب فلم يضف المسمى إلى اسمه. وقيل : إن ذا وذات في أمثال هذه المقامات مقحمة بلا ضرورة داعية إليها بحيث يفيدان معنى غير حاصل قبل زيادتهما مثل ـ كاد ـ في قوله تعالى «وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » والاسم في بسم الله على بعض الأقوال ، وظرف المكان المتأخر أعني مع متعلق بجالس أيضا.

واختلف في إذا الفجائية هذه هل هي ظرف مكان أو ظرف زمان فذهب المبرد إلى الأول ، والزجاج إلى الثاني ، وبعض إلى أنها حرف بمعنى المفاجأة ، أو حرف زائد وعلى القول بأنها ظرف مكان ، قال ابن جني عاملها الفعل الذي بعدها لأنها غير مضافة إليه وعامل ـ بينا وبينما ـ محذوف يفسره الفعل المذكور فمعنى الفقرة المذكورة في الحديث قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية وكان ذلك القول في مكان جلوسه ، وقال شلوبين : إذ مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في بينا وبينما لأن المضاف إليه

١٩١

يا محمد ائتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال :

_________________________________________

لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله وإنما عاملهما محذوف يدل عليه الكلام ، وإذ بدل منهما ويرجع الحاصل إلى ما ذكرنا على قول ابن جني ، وقيل : العامل ما يلي بين بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه كما يعمل تألى اسم الشرط فيه ، والحاصل حينئذ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس مع محمد بين أوقات يوم من الأيام في مكان ، قوله « يا محمد إلى آخره » وقيل بين خبر لمبتدء محذوف والمصدر المسبوك من الجملة الواقعة بعد إذ مبتدأ والمال حينئذ أن بين أوقات جلوسهعليه‌السلام مع ابنه قوله يا محمد إلى آخره ـ ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بقوله ـ يا محمد إلى آخره ـ وعلى قول الزجاج وهو كون إذا ظرف زمان يكون مبتدأ مخرجا عن الظرفية خبره ـ بينا وبينما ـ فالمعنى حينئذ ، وقت قول أمير المؤمنينعليه‌السلام حاصل بين أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمد بن الحنفية.

قولهعليه‌السلام : « آتني » يدل على أن طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة.

قولهعليه‌السلام « فصبه » في التهذيب وغيره فأكفاه ، وقال الجوهري كفأت الإناء كبيته وقلبته فهو مكفوء وزعم ابن الأعرابي أن أكفاءه لغة فصيحة الضبط.

قولهعليه‌السلام « بيده اليمنى » كذا في أكثر نسخ الفقيه والتهذيب أيضا ، وفي بعض نسخ التهذيب وغيره بيده اليسرى على يده اليمنى وعلى كلتا النسختين الأكفاء إما للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، والأول أظهر ويؤيده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الأصل ، وعلى الأخرى يمكن أن يقال : الظاهر أن الاستنجاء باليسرى إنما يتحقق بأن تباشر اليسرى العورة وأما الصب فلا بد أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط وأما استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الأفضل الصب باليسار ، وإن باشرتها فالظاهر أن الصب باليمين أولى.

١٩٢

الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمها على النار ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « الحمد لله » في الفقيه وغيره ـ بسم الله الحمد لله ـ أي أستعين ، أو أتبرك باسمه تعالى وأحمده.

قوله « طهورا » أي مطهرا كما يناسب المقام ، ولأن التأسيس أولى من التأكي د « ولم يجعله نجسا » أي متأثرا من النجاسة ، أو بمعناه فإنه لو كان نجسا لم يمكن استعماله في إزالة النجاسة ، ولعل كلمة « ثم » في الموضع منسلخة عن معنى التراخي كما قيل في قوله تعالى «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ »(١) والمراد بتحصين الفرج ستره وصونه عن الحرام وعطف ـ الإعفاف ـ عليه تفسيري أو الإعفاف عن الشبهات والمكروهات ، وقال الشيخ البهائي (ره) عطف العورة من قبيل عطف العام على الخاص فإن العورة كل ما يستحيي ، والأولى أن يقال : عطف الستر من قبيل عطف الخاص على العام فلا تغفل و « حرمها » أي العورة بالمعنى الأخص أو الفرج وفي بعض الروايات حرمهما باعتبار لفظي الفرج والعورة وإن اتحد معناهما أو يقرأ عورتي بتشديد الياء.

قولهعليه‌السلام « ثم استنشق » أقول : الرواية في سائر الكتب بتقديم المضمضة على الاستنشاق كما هو المشهور فيهما ، وفي الكتاب بالعكس ، ولعله من النساخ والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز تأخير المضمضة عن الاستنشاق ، وقال في الذكرى : هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير أما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة ، وأما الفعل فالظاهر لا انتهى ، والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف ، وأما الاستنتار فلعله مستحب آخر ولا يبعد كونه

__________________

(١) المؤمنون : ١٤.

١٩٣

فقال اللهم أنطق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه

_________________________________________

داخلا في الاستنشاق عرفا ويشم بفتح الشين من باب علم ، ويظهر من الفيروزآبادي أنه يجوز الضم فيكون من باب نصر والريح الرائحة وفي الفقيه وغيره ريحها وروحها وطيبها. وقال الجوهري : الروح نسيم الريح ويقال : أيضا يوم روح أي طيب وروح وريحان أي رحمة ورزق وأول الدعاء استعاذة من أن يكون من أهل النار فإنهم لا يشمون ريح الجنة حقيقة ولا مجازا والمضمضة تحريك الماء في الفم كما ذكره الجوهري والدعاء في الفقيه وأكثر كتب الدعاء والحديث هكذا ( اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ) وفي بعضها ـ بذكراك ـ والتلقين التفهيم وهو سؤال منه تعالى أن يلهمهم يوم لقائه ما يصير سببا لفكاك رقابهم من النار كما قال تعالى «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها »(١) وقرأ بتخفيف النون من التلقي كما قال تعالى «وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً »(٢) والأول أظهر.

« ويوم اللقاء » إما يوم القيامة والحساب ، أو يوم الدفن والسؤال ، أو يوم الموت أو الأعم ، وإنطاق اللسان عبارة عن توفيق الذكر مطلقا ، وبياض الوجه وسواده إما كنايتان عن بهجة السرور والفرح وكابة الخوف والخجلة ، أو المراد بهما حقيقة السواد والبياض ، وفسر بالوجهين قوله تعالى «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ »(٣) ويمكن أن يقرأ قولهعليه‌السلام « تبيض وتسود » على المضارع الغائب من باب الأفعال ، فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعلية وأن يقرأ بصيغة المخاطب من باب التفعيل مخاطبا إليه تعالى فالوجوه منصوبة فيهما على المفعولية كما ذكره الشهيد الثاني

__________________

(١) النحل : ١١١.

(٢) الإنسان : ١١.

(٣) آل عمران : ١٠٦.

١٩٤

الوجوه ثم غسل يمينه فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري ثم غسل شماله فقال : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشني برحمتك

_________________________________________

رفع الله درجته ، والأول هو المضبوط في كتب الدعاء المسموع عن المشايخ الأجلاء ثم الظاهر أن التكرير للإلحاح في الطلب والتأكيد فيه ، وهو مطلوب في الدعاء فإنه تعالى يحب الملحين في الدعاء ، ويمكن أن تكون الثانية تأسيسا على التنزل فإن ابيضاض الوجوه تنور فيها زائدا على الحالة الطبيعة ، فكأنه يقول : إن لم تنورها فأبقها على الحالة الطبيعية ولا تسودها « والكتاب » كتاب الحسنات وإعطائه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة كما قال تعالى «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً »(١) .

قولهعليه‌السلام « والخلد بيساري » في سائر الكتب والخلد في الجنان يحتمل وجوها :

الأول : أن المراد بالخلد الكتاب المشتمل على توقيع كونه مخلدا في الجنان على حذف المضاف ، وباليسار اليد اليسرى ، والباء صلة لأعطني ، كما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : يعطى كتاب أعمال العباد بإيمانهم وبراءة الخلد في الجنان بشمائلهم ، وهو أظهر الوجوه.

الثاني : أن المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالى «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » فالمراد هنا طلب الخلود في الجنة من غير أن يتقدمه عذاب النار وأهوال يوم القيامة وسهولة الأعمال الموجبة له.

الثالث : أن يراد باليسار مقابل الإعسار أي اليسار بالطاعات ، أي أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي فالباء للسببية فيكون في الكلام إيهام التناسب و

__________________

(١) الإنشقاق : ٩.

١٩٥

وبركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم التفت إلى محمد فقال :

_________________________________________

وهو الجمع بين المعنيين المتناسبين بلفظين لهما معنيان متناسبان ، كما قيل في قوله تعالى «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ »(١) فإن المراد بالنجم ما ينجم من الأرض أي ما يظهر ولا ساق له كالبقول ، وبالشجر ما له ساق فالنجم. بهذا المعنى وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه بمعنى الكواكب يناسبها وهذا الوجه مع لطفه لا يخلو من بعد.

الرابع : أن الباء للسببية أي أعطني الخلد بسبب غسل يساري وعلى هذا فالباء في قوله ـ بيميني أيضا للسببية ، ولا يخفى بعده لا سيما في اليمين لأن إعطاء الكتاب مطلقا ضروري ، وإنما المطلوب الإعطاء باليمين الذي هو علامة الفائزين أقول في سائر الكتب بعد قوله بيساري وحاسبني حسابا يسيرا.

وقال الشهيد الثاني قدس الله روحه : لم يطلب دخول الجنة بغير حساب لمقامه واعترافا بتقصيره عن الوصول إلى هذا القدر من القرب لأنه مقام الأصفياء ، بل طلب سهولة الحساب تفضلا من الله تعالى وعفوا عن المناقشة بما يستحقه وتحرير الحساب بما هو أهله ، وفيه مع ذلك اعتراف بحقية الحساب مضافا إلى الاعتراف بأخذ الكتاب وذلك بعض أحوال يوم الحساب.

و قولهعليه‌السلام « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي » إشارة إلى قوله سبحانه «وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ ». «فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَيَصْلى سَعِيراً »(٢) وقوله « ولا من وراء ظهري » كما في غير نسخ الكتاب « ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي » إلى ما روي من أن المجرمين يعطى كتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حالكونها مغلولة إلى أعناقهم.

قولهعليه‌السلام « من مقطعات النيران » قال الجزري : المقطع من الثياب كل

__________________

(١) الرحمن : ٦.

(٢) الإنشقاق : ١٠.

١٩٦

يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك

_________________________________________

ما يفصل ويخاط من قميص وغيره ، انتهى. وهذا إشارة إلى قوله تعالى «قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ »(١) فإما أن تكون جبة وقميصا حقيقة من النار ، مثل الرصاص والحديد ، أو تكون كناية عن لصدوق النار بهم كالجبة والقميص ، ولعل السر في كون ثياب النار مقطعات أو التشبيه بها كونها أكثر اشتمالا على البدن من غيرها ، فالعذاب بها أشد ، وفي بعض نسخ الحديث والدعاء مفظعات بالفاء والظاء المعجمة جمع مفظعة بكسر الظاء من فظع الأمر بالضم فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع ، وهو تصحيف ، والأول موافق للاية الكريمة حيث يقول «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ».

و « التغشية » التغطية و « البركة » النماء والزيادة. وقال في النهاية : في قولهم ـ وبارك على محمد وآل محمد ـ أي أثبت لهم وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة ، وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ، وتطلق البركة أيضا على الزيادة ، والأصل الأول ، انتهى. ولعل الرحمة بالنعم الأخروية أخص ، كما أن البركة بالدنيوية أنسب ، كما يفهم من موارد استعمالهما ، ويحتمل التعميم فيهما ، وقال الوالدقدس‌سره : يمكن أن تكون الرحمة عبارة عن نعيم الجنة وما يوصل إليها ، والبركات عن نعيم الدنيا الظاهرة والباطنة من التوفيقات للأعمال الصالحة والعفو عن الخلاص من غضب الله وما يؤدي إليه.

قولهعليه‌السلام « من كل قطرة » أي بسببها أو من عملها ، بناء على تجسم الأعمال ، والتسبيح والتقديس مترادفان بمعنى التنزيه ، ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات والتكبير بالأفعال وقولهعليه‌السلام « إلى يوم القيمة » إما متعلق بيكتب أو بخلق ، أو بهما وبالأفعال الأربعة على التنازع.

__________________

(١) الحجّ : ١٩.

١٩٧

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد علمت أن لكما حاجة وتريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها قالا بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للإيمان فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخير أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الوضوء شطر الإيمان.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح

_________________________________________

الحديث السابع : صحيح على الظاهر ، وإن قيل باشتراك محمد بن قيس.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون المراد بالشطر الجزء والنصف وعلى التقديرين يمكن أن يراد بالإيمان الصلاة كما قال تعالى «وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ »(١) أي صلاتكم أو الإيمان المشتمل على العبادات لأنه أحد إطلاقاته. في الأخبار.

الحديث التاسع : مرسل ، وظاهره الأعم من التجديد.

__________________

(١) البقرة : ١٤٣.

١٩٨

الحذاء ، عن سماعة قال كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك أنا على وضوئي فقال وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.

١٠ ـ محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطهر على الطهر عشر حسنات.

١١ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد بإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.

١٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال :

_________________________________________

الحديث العاشر : مرسل.

ويشمل الوضوء بعد الغسل بل الغسل بعد الغسل أيضا ، ولم أر التصريح بهما في كلامهم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

والظاهر أنه محمول على التقية ، ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التوضؤ والاغتسال بالمضاف مطلقا وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ، ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه ، أو لانعقاد الإجماع بعده ، والمعتمد المشهور ، احتج ابن بابويه بهذه الرواية ، وقال في المدارك : وهو ضعيف لاشتمال

١٩٩

لا بأس بذلك.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عمن مس عظم الميت قال إذا كان سنة فليس به بأس.

١٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

_________________________________________

سنده على سهل بن زياد ، ومحمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى ، عن يونس ، وحكم الشيخ في كتاب الأخبار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها ، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه ، وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق ، ونقل المحقق في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام « إذا جاز سنة » كأنه لذهاب الدسومة التي تكون في العظم ، والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات ، أو الميت الذي لم يغسل ، ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام « فاحتلم » أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام.

قولهعليه‌السلام « فليتيمم » قال في المدارك : هذا مذهب أكثر علمائنا ، ومستنده

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

قَالَ(١) : « عَلى طِيبَةِ النَّفْسِ(٢) ، وَيَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِذلِكَ لَابَأْسَ(٣) ».(٤)

١٣٢٣٧ / ٣٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِيِّ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنى دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ -

يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ - فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبُ الدَّارِ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، أَلَهُمْ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ تُقَوَّمَ(٦) الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَيُنْظَرَ إِلى ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ(٧) الدَّارِ ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَايُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ ، فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ ».

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ ، يَكُونُ(٨) السُّكْنى لِعَقِبِ(٩) الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى؟

____________________

(١). في « بح » : « فقال ».

(٢). في«ل،م،بن،جد»وحاشية «جت» : « النفوس ».

(٣). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع ، بل يجب أن يوفي المعمّر ما شرط له ؛ لهذه الحسنة. واختلف كلام العلّامة ، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه ، لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل الحكم. والأوجه أنّه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤١ ، ح ٥٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٥٥٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤١ ، ح ١٠٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٢٤٣٠٨ ؛ وص ٢١٨ ، ذيل ح ٢٤٤٦٠.

(٥). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥٩٦ وتهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٩٤ ، عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي. وخالد بن نافع هو المذكور فيرجال البرقي ، ص ٣١ ورجال الطوسي ، ص ٢٠١ ، الرقم ٢٥٥٤. وأمّا خالد بن رافع فلم نجد له عيناً ولا أثراً في الأسناد وكتب الرجال ، فالظاهر أنّ خالد بن رافع في سندنا هذا محرّف من خالد بن نافع.

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « يقوّم ». وفي « بن » : + « هذه ».

(٧). في « ك » : « ثمن ».

(٨). في « ن » : « تكون ». وفي « ل ، بن » : « أتكون ». وفي « م ، جد » : « أيكون ».

(٩). في « ك ، بف » : « لعقبه ».

٤٢١

قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

١٣٢٣٨ / ٤٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :

أَمْلى عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، هذَا مَا تَصَدَّقَ(٣) بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ - وَهُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ - بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً ، لَاتُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ(٤) حَتّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هذِهِ(٥) فُلَاناً وَعَقِبَهُ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلى ذِي الْحَاجَةِ(٦) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ».(٧)

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : « حياته » أي فعل ذلك في حياته ، أي صحّته ، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار ، والظاهر أنّ الراوي أخطأ في التفسير.

قال الشيخ فيالتهذيب : ما تضمّن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أنّ رجلاً جعل لرجل سكنى دار له ، فإنّه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ؛ لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصحّ إذا كان قد جعل السكنى مدّة حياة من جعلت له السكنى فحينئذٍ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره المتأوّل للحديث من أنّه كان جعله مدّة حياته ، لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث. انتهى.

وقد عرفت أنّ بهذا التفصيل قال ابن الجنيد ، ولم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر ، قال الشهيد الثاني : نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.

أقول : يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلّف ، بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدّة ، وقولهعليه‌السلام : « فلهم أن يخرجوه » أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥٩٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٠٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٢٤٤٧٤.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب ، ح ٥٥٨والاستبصار . وفي المطبوع : + « الله ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ٥٥٨والاستبصار : - « ولا تورث ».

(٥). في « ل » : - « هذه ».

(٦). في حاشية « جت » : « كلّ ذي حاجة » بدل « ذي الحاجة ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٨ ؛ بسندهما عن أبان. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، =

٤٢٢

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٢) ، عَنْ(٣) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٤)

١٣٢٣٩ / ٤١. أَبَانٌ(٥) ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلى ذِي قَرَابَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ(٦) مَعَهُمْ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلى ذِي قَرَابَتِهِ ، خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ(٧) ».(٨)

٢٤ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

____________________

= ص ٢٤٨ ، ح ٥٥٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٠الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٠١١٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٤٤٠٧.

(١). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « عابس ». وفي « ل ، بح » : « عايس ». وفي « بن » : « عالس ». وفي حاشية « جت » : « عبيس ». وفي الاستبصار : « عبدوس ».

(٢). في حاشية « م »والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن أبي عبد الله ».

(٣). في « بن » : « بن » بدل « عن ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٠١١٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٤٤٠٧.

(٥). السند معلّق إمّا على سند الحديث الأربعين ، أو على ماورد في ذيله.

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإن شاء سكن ، أي برضاهم ، والحاصل أنّه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم ، على أنّه يحتمل أن يكون فاعل « شاء » ذو القرابة ، لكنّه بعيد. وكذا القول في الخادم ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + « الله ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن أبان.الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٤٣٨٩.

٤٢٣

إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ ، فَقَالَتْ(١) : ثُلُثِي يُقْضى(٢) بِهِ دَيْنِي(٣) ، وَجُزْءٌ مِنْهُ(٤) لِفُلَانَةَ(٥) ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : مَا أَرى لَهَا شَيْئاً ، مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ؟

فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَعْدَ ذلِكَ(٦) ، وَخَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ ، وَمَا(٧) قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى.

فَقَالَ : « كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلى ، لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، فَقَالَ :( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) (٨) وَكَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً ، وَالْجُزْءُ(٩) هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْ‌ءِ(١٠) ».(١١)

١٣٢٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ق ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقالت ».

(٢). في « ك ، ل ، جت »والاستبصار وتفسير العيّاشي : « تقضى ».

(٣). فيتفسير العيّاشي : « دين ابن أخي ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وجزء منه. الضمير راجع إلى الثلث ، فلا يخالف الأخبار الآتية ».

(٥). في « بن » : « لفلان ».

(٦). في « بن » وتفسير العيّاشي : - « بعد ذلك ».

(٧). في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وبما ». وفي « ك » : - « ما ».

(٨). البقرة (٢) : ٢٦٠.

(٩). في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : « فالجزء ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٦٧ : « اعلم أنّه ذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الجزء هو العشر ، استناداً إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني. وذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه السبع ، استناداً إلى صحيحة البزنطي وغيرها ، حيث دلّت عليه ، وعلّلت بقوله تعالى :( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) [ الحجر (١٥) : ٤٤ ] ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنّه يستحبّ للورثة أن يعطوا السبع ، ويمكن حملها على ما إذا ما دلّت القرائن على إرادته ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ٢ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « لها عشر الثلث » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧٤ ، عن عبدالرحمن بن سيابةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٤٨٠٤.

٤٢٤

ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( اجْعَلْ (٢) عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) وَكَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً(٣) ».(٤)

١٣٢٤٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْجِبَالَ(٥) عَشَرَةٌ ، وَالطُّيُورَ(٦) أَرْبَعَةٌ(٧) ».(٨)

____________________

(١). ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٥ بسنده عن ابن فضّال ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، وفضالة هو فضالة بن أيّوب ، لم نجد في شي‌ء من الأسناد رواية ابن فضّال - وهو الحسن بن عليّ بن فضّال - عنه ، فضلاً عن توسّطه بين ابن فضّال وبين معاوية بن عمّار. ولا يبعد أن يكون فضالة في سندنا هذا ، محرّفاً من ثعلبة.

(٢). في الوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ٨٢٥ :( ثمّ اجعل ) .

(٣). في « ق » : + « والطير أربعة ». وفيالتهذيب ، ح ٨٢٥والاستبصار والوسائل : + « أجبال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٤٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ضمن ح ٤٧٣ ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١٤٤ ، صدر ح ٤٧٥ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٨ و ٨٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٨ و ٤٩٩ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ و ٢٤٤ ، ح ٢٠ و ٢١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٣٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٤٨٠٥. (٥). فيالتهذيب والبحار : + « كانت ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب والاستبصار : « والطير ».

(٧). لم ترد هذه الرواية في « ق ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٤٨٠٣ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨.

٤٢٥

٢٥ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ(١) ؟

فَقَالَ : « الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام وَاحِدٌ(٢) مِنْ سِتَّةٍ ».(٣)

١٣٢٤٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ(٤) ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام (٥) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ(٦) ؟

قَالَ(٧) : « الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام مِنْ سِتَّةٍ ».(٨)

٢٦ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). في « ق »والتهذيب : - « من ماله ».

(٢). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي : - « واحد ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٣ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٤٨٢٣.

(٤). فيالوسائل : « وغيره » بدل « أو غيره ».

(٥). في « ق ، ن ، بف » : « عليه وعلى آبائه السلام ». وفي « بح ، جت » : + « عن آبائهعليهم‌السلام ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : + « من ماله ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٨ ، ذيل ح ٢٤٨٢٣.

٤٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، فَقَالَ(١) : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِقَوْلِ(٢) اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) ».(٤)

١٣٢٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٥) ، قَالَا :

____________________

(١). في « بن ، جد » : « قال ».

(٢). في « ك » وحاشية « بف » : « يقول ».

(٣). التوبة (٩) : ٦٠.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٤ ، معلّقاً عن السكوني. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٤. ص ١٣٤ ، ح ٥٠٤ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ذيل ح ٣الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٣٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٢٤٨١٨.

(٥). هكذا فيالتهذيب والاستبصار ، وخبرالتهذيب مأخوذ منالكافي من دون تصريح باسم الكلينيقدس‌سره . وفي « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « ل ، م ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « جت » والمطبوع : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، وما ورد في النسخ محرّف لايمكن الاعتماد عليه. أمّا ما ورد في « ل ، م ، جد » ، فقد وقع فيه التحريف بالسقط بجواز النظر من « صفوان » في القسم الأوّل من السند ، إلى « صفوان » في القسم الثاني من السند. وقد تقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ مشابه آخر من أكثر عوامل التحريف بالسقط. اُنظر على سبيل المثال ما قدّمناه ذيل ، ح ٨٥٤ و ٣٢٣٩. أضف إلى ذلك أنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - عن صفوان - وهو ابن يحيى - وابن أبي نصر في ما إذا رويا معطوفين ، كما أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين.

وأمّا ما ورد في أكثر النسخ من رواية أحمد [ بن محمّد ] عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرة ، فلعدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين ، ولوجود عامل التحريف بالسقط وهو جواز النظر من =

٤٢٧

سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى(٢) بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ(٣) وَلَا يُدْرى(٤) السَّهْمُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ(٥) عَنْ جَعْفَرٍ وَلَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليهما‌السلام فِيهَا شَيْ‌ءٌ؟ ».

قُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا(٦) فِدَاكَ ، مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ(٧) هذَا عَنْ آبَائِكَ.

فَقَالَ : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ».

فَقُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا فِدَاكَ(٨) ، كَيْفَ صَارَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ؟

فَقَالَ(٩) : « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي لَأَقْرَؤُهُ ، وَلكِنْ لَا أَدْرِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ.

فَقَالَ : « قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) » ثُمَّ عَقَدَ(١٠) بِيَدِهِ‌

____________________

= « أحمد » في « أحمد [ بن محمّد ] إلى « أحمد » في « عليّ بن أحمد ».

إذا تبيّن هذا ، فنقول : روى أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو المراد من أحمد بن محمّد في ما نحن فيه - عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر معطوفين فيالكافي ، ح ٥٧٨٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٥.

فعليه يبقىالتهذيب - كأقدم نسخة منالكافي - عارياً من أيّ خللٍ ، وحاكياً عن اصل السند في نسخة الكلينيقدس‌سره .

ثمّ إنّه لايخفى أنّ الاستبصار في هذه الموارد لايُعدّ نسخة منالكافي أو غيره لورود الأخبار والاسناد فيه منالتهذيب لا من أصل المصادر.

(١). في « ل ، بن » : - « الرضا ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار : + « لك ».

(٣). في « ل » : - « من ماله ».

(٤). في « بف » : « لا يدري » بدون الواو. وفي « ل ، بن » : « فلا ندري ». وفي « م ، جد »والتهذيب والاستبصار : « ولا ندري ». (٥). في « ل » : - « فيما بلغكم ».

(٦). في « بح » والمعاني : « جعلت ».

(٧). في حاشية « جت » والمعاني : « في ».

(٨). في « ك ، م » : - « ما سمعنا أصحابنا - إلى - جعلنا فداك ».

(٩). في « ن » : + « لنا ».

(١٠). في «ق ،ك ،ن ، بح ،جت ،بف » : « عدّ ».

٤٢٨

ثَمَانِيَةً(١) ، قَالَ : « وَكَذلِكَ(٢) قَسَمَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ، فَالسَّهْمُ(٣) وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ».(٤)

٢٧ - بَابُ الْمَرِيضِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ‌

١٣٢٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ(٦) ؟

فَقَالَ : « يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً(٧) ».(٨)

١٣٢٤٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بن » : + « ثمّ ».

(٢). في « ل » : « كذاك ».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » والمعاني : « والسهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن عليّ. عن أبيه ، عن صفوان ، عن الرضاعليه‌السلام ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. معاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان عن الرضاعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٨٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ذيل ح ٤٩٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٦ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٣٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٢٤٨١٧. (٥). في « ل ، بن » : - « له ».

(٦). فيالفقيه : + « عليه ». وفيالتهذيب ، ج ٦ : + « في مرضه ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٠ : « قولهعليه‌السلام : « إذا كان مليّاً » أي الوارث الذي أقرّ له ، وملاءته قرينة صدقه ؛ أو المقرّ ، ويكون المراد الصدق والأمانة مجازاً ؛ أو في الثلث وما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلاثين ، وهو الظاهر ممّا فهمه الأصحاب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤١ ، معلّقاً عن حمّاد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٥ ، بسنده عن الحلبيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٣٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٥.

٤٢٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ(١) أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً(٢) ، فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصى لَهُ(٣) ».(٤)

١٣٢٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ(٦) قَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَتى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا(٧) لَهُ(٨) : إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ ، وَلَا نَرَاهُ(٩) إِلَّا عِنْدَكَ ، فَاحْلِفْ لَنَا(١٠) مَا لَهَا(١١) قِبَلَكَ شَيْ‌ءٌ ، أَفَيَحْلِفُ(١٢) لَهُمْ؟

____________________

(١). في « بف » : + « بدين ».

(٢). في « ك » وحاشية « بف ، جد » : « مريضاً ».

(٣). في « ن » : + « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢١ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٩٣٣٩.

(٥). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار : « حضرها الموت ». (٧). في « بح » : « قالوا ».

(٨). في « ق ، بح ، بف »والفقيه والاستبصار : - « له ».

(٩). في « ق ، م ، ن »والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار : « لا نراه » بدون الواو. وفي « بح » : « ولا تراه ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + « أنّ ».

(١١). في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٤٨٠٥والتهذيب ، ج ٨ : « لنا ». وفيالفقيه والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « لها ».

(١٢). في « ق ، بف » : « فاحلف ». وفي « ك » : « فيحلف » من دون همزة الاستفهام. وفيالكافي ، ح ١٤٨٠٥والتهذيب ، ج ٨ : « أيحلف ».

٤٣٠

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ(١) مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ(٢) لَهُمْ(٣) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً(٤) فَلَا يَحْلِفُ ، وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ».(٥)

١٣٢٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ - وَهُوَ مَرِيضٌ - بِدَيْنٍ(٦) عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا(٧) أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ(٨) ».(٩)

١٣٢٥١ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٠) ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في الاستبصار : + «المرآة ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فليحلف ».

(٣). فيالكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : - « لهم ».

(٤). فيالكافي ، ح ١٤٨٠٥ : + « عنده ». والمراد بالتهمة هنا هو أن يظنّ بها إرادتها الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شي‌ء. اُنظر :الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ذيل الحديث ٢٣٨٠٠.

(٥).الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النوادر ، ح ١٤٨٠٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكانالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢٢.

(٦). في « م ، جد »والوسائل : + « له ».

(٧). فيالفقيه : + « كان الذي ».

(٨). فيالمرآة : « ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد ، إلّا أن يكون « دون » بمعنى « عند » أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيّاً على الغالب ؛ لأنّ الغالب إمّا زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٣.

(١٠). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

٤٣١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى لِوَارِثٍ بِشَيْ‌ءٍ(١) ؟

قَالَ : « جَائِزٌ ».(٢)

٢٨ - بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ (٣)

١٣٢٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : « يَجُوزُ(٤) عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُغْرَمُ ، وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ(٥) ».(٦)

١٣٢٥٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ(٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ل » : - « بشي‌ء ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٤.

(٣). في « ك ، بح » : « أو بدين ».

(٤). في « ل ، م »والفقيه والتهذيب : « تجوز ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٢ : « لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء».

وقال المحقّق الحلّي : « إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلّا مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ». شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٦٦٧.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ٢٤٦٩٦.

(٧). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح ، بف »والوسائل والمطبوع : « الحسن بن محمّد بن‌سماعة ».

٤٣٢

عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ(١) أَنَّهُ حُرٌّ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ ، وَاسْتُسْعِيَ(٢) فِيمَا كَانَ(٣) لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ(٤) ».(٥)

١٣٢٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، فَأَقَرَّ عَلَيْهِ(٦) بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : « يَلْزَمُهُ(٧) ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ ».(٨)

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح ، جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٨. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « بعض الورثة ». (٢). في « بف » : « ويستسعى ».

(٣). في حاشية « جت » : « بقي ».

(٤). فيالمرآة : « لعلّ اشتراط كونه مرضيّاً للاستسعاء ، وإلّا فيقبل إقراره على نفسه وإن لم يكن مرضيّاً ، إلّا أن يحمل المرضيّ على ما إذا لم يكن سفيهاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧٦٥ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٩ ، بسنده عن منصور ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٤ ، وص ٢٤٦ ، ح ٨٨٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٤٦٩٩.

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٥٢والفقيه ، ج ٤والتهذيب والاستبصار : - « عليه ».

(٧). في « ل » : « يلزم ».

(٨).الكافي ، كتاب المواريث ، باب إقرار بعض الورثة بدين ، ح ١٣٦٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٨٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، صدر ح ٣٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، =

٤٣٣

٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْ‌ءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (١) أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَهُ عِيَالٌ‌

١٣٢٥٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(٢) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ عِيَالاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « إِنِ(٣) اسْتُيْقِنَ أَنَّ الدَّيْنَ(٤) الَّذِي عَلَيْهِ(٥) يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يُسْتَيْقِنْ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ(٦) ».(٧)

١٣٢٥٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ(٨) أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٩) يُسْتَيْقَنُ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ(١٠) مِنْ وَسَطِ‌

____________________

= صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ، والرواية هكذا : « قضى عليّعليه‌السلام في رجل مات »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٤٦٩٨.

(١). في « ق » : - « دين ».

(٢). في « جت » : « عن الرجل ».

(٣). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « إذا ».

(٤). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « الدين ».

(٥). في « بح » : - « الذي عليه ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : « من وسط المال » أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير ، وهو بعيد ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٧ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٣.

(٨). في « بح » : « إذا استيقن » بدل « إن كان يستيقن ».

(٩). في « بف » : - « يكن ».

(١٠). في « ق ، بف » : - « عليهم ».

٤٣٤

الْمَالِ(١) ».(٢)

١٣٢٥٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْهُ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٤) : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ(٥) يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ ، فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ(٦) بَقِيَ وُلْدُهُ وَلَيْسَ(٧) لَهُمْ شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « أَنْفَقَهُ عَلى وُلْدِهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « ك ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٩ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٤.

(٣). في « ك » : « وبعض أصحابنا » بدل « أو بعض أصحابنا عنه ». وفي « ل ، م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب ، ص ٢٤٦ : - « أو بعض أصحابنا عنه ».

هذا ، ومفاد العطف بناءً على ما في المطبوع وبعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل روى عن سليمان بن داود مباشرة ، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا. فيكون في السند تحويل ترديديّ بعطف « بعض أصحابنا عنه » على « سليمان بن داود ». (٤). في«ق،ك،ل،بح،بف»والتهذيب : - « له ».

(٥). في « ك » : - « وليس ».

(٦). فيالتهذيب ،ح ٦٧٤والاستبصار :-«لغرمائه ».

(٧). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت »والفقيه والتهذيب : « ليس » بدون الواو.

(٨). قال الشيخ الطوسي : « هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدّمين ؛ لأنّ خبر عبد الرحمان بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، وذلك أنّه لايصحّ أن ينفق على الورثة إلّا ممّا ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأنّ الله تعالى قال :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) فشرط في صحّة الميراث أن يكونه بعد الدين ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ذيل الحديث ٦٧٤.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٤ : « يمكن حمل الخبر على أنّهعليه‌السلام كان عالماً بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنّهم نواصب ، فأذن له التصرّف في مالهم ، أو على أنّهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مال تيسّر ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٥ ، =

٤٣٥

٣٠ - بَابٌ‌

١٣٢٥٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ ، وَكَانَ فِي جَفْنٍ وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ ، فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ :(١) إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ ، وَلَيْسَ(٢) لَكَ الْمَالُ(٣) ؟

قَالَ(٤) : فَقَالَ : « لَا ، بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(٥) : رَجُلٌ(٦) أَوْصى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِيهِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ.

قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».(٧)

١٣٢٥٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

____________________

= ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٥.

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » : + « ورثة الرجل ». وفي « ل » : + « ورثة الرجل ».

(٢). في « ل ، بن » : « ليس » بدون الواو.

(٣). فيالفقيه : « السيف ».

(٤). في « ل ، بن » : - « قال ».

(٥). في « بح » : « قلت ». وفي « بن »والتهذيب : « وقلت له ». وفيالفقيه والوسائل ، ص ٢٤٨٢٧ : « قلت له ».

(٦). في « بح » : « فرجل ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٢٤٨٢٤ ، إلى قوله : « السيف بما فيه له » ؛ وفيه ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٧ ، من قوله : « قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق ».

٤٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا ، وَفِيهَا طَعَامٌ ، أَيُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَمَا فِيهَا؟

قَالَ : « هِيَ لِلَّذِي أَوْصى لَهُ بِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً(١) ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ».(٢)

١٣٢٦٠ / ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ : الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ(٣) بِسَيْفٍ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الْحَدِيدُ(٤) ، وَلَيْسَ لَكَ الْحِلْيَةُ ، لَيْسَ لَكَ غَيْرُ الْحَدِيدِ(٥) ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « السَّيْفُ لَهُ وَحِلْيَتُهُ ».(٦)

١٣٢٦١ / ٤. عَنْهُ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالفقيه : « استثنى ما فيها » بدل « متَّهماً ». وفيالوافي : « يعني بالتهمة أن يظنّ به الإضرار بالورثة وأن لا يبقى‌لهم شي‌ء ، وقوله : « وليس للورثة شي‌ء » عطف على « هي للذي ». ويحتمل أن يكون معناه : ولم يبق لهم شي‌ء ، فيكون من تتمّة الاستثناء. وفي نسخالفقيه : إلّا أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها ، وعلى هذا فلا يحتمل قوله : وليس للورثة شي‌ء إلاّ معناه الظاهر ، وعلى معناه الظاهر يحمل الوصيّة على الإقرار لعدم صحّة الوصيّة بمجموع المال».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٣٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٨.

(٣). في«بح» :«برجل». وفي « ق » : - « لرجل ».

(٤). في«ق،ك،م،ن،بح،بف، جت،جد» : «الحديدة ».

(٥). في « بف ، جت » : « الحديدة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ٢٤٨٢٥.

(٧). روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعنوان ابن أبي نصر عن عليّ بن عقبة عن أبيه فيرجال الكشّي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٥١٦. وروى محمّد بن عبد الله بن هلال عن عليّ بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد فيالكافي ، ح ١٤٦٦١. والظاهر أنّ مرجع ضمير « عنه » أحد هذين العنوانين ، ولعلّ رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر أولى كما =

٤٣٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ(١) بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ؟

فَقَالَ : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».(٢)

٣١ - بَابُ مَنْ لَاتَجُوزُ (٣) وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ‌

١٣٢٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ».

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ(٤) إِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ(٥) مِنْ سَاعَتِهِ ، تَنْفُذُ(٦) وَصِيَّتُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْصى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ(٧) لَعَلَّهُ يَمُوتُ(٨) ، أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ(٩) ؛ وَإِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي‌

____________________

= لا يخفى.

وأمّا ماورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦ من إرجاع الضمير إلى محمّد بن الحسين ، فلا يمكن المساعدة عليه ؛ فقد تقدّم في ذيلالكافي ، ح ٧٤٧١ أنّ رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة ليست بثابتة ، فلا حظ.

(١). في « ق ، بف » : - « لرجل ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٤٠ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن عليّ بن عقبة ».الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦. (٣). في « ك ، بح ، جد » : « لا يجوز ».

(٤). في « ل » : - « أرأيت ».

(٥). فيالفقيه : + « متعمّداً ».

(٦). في « ل ، بن » : « فتنفذ ». وفي « بف ، جد » : « ينفذ ».

(٧). في « بن » : « وفعل ».

(٨). فيالفقيه : - « لعلّه يموت ». وفيالتهذيب : « أو قتل » بدل « أو فعل لعلّه يموت ».

(٩). في « م ، بن » : « في ثلثه ».

٤٣٨

نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ ، لَمْ تَجُزْ(١) وَصِيَّتُهُ ».(٢)

٣٢ - بَابُ مَنْ أَوْصى لِقَرَابَاتِهِ (٣) وَمَوَالِيهِ كَيْفَ (٤) يُقْسَمُ (٥) بَيْنَهُمْ‌

١٣٢٦٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ كَانَ لَهُ ابْنَانِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَأَوْصى لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِيهِمْ ، فَهذَا السَّهْمُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ(٦) جَدِّهِمْ كَمَا أَمَرَ(٧) إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٨)

قَالَ : وَكَتَبْتُ(٩) إِلَيْهِ : رَجُلٌ لَهُ(١٠) وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَفَرَائِضِهِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يُنْفِذُونَ فِيهَا(١١) وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلى مَا سَمّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى شَيْئاً ،

____________________

(١). في « بح » : « لم يجز ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ثواب الأعمال ، ص ٣٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما إلى قوله : « في نار جهنّم خالداً فيها » ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧١ ، ح ٤٩٥٣ ، مرسلاً ، إلى قوله : « في نار جهنّم خالداً فيها »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ٢٤٨٠٠.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لقرابته ».

(٤). في « بن » : « وكيف ».

(٥). في « بن » : « تقسم ».

(٦). في « بح » : « وصيّته ».

(٧). في « ق ، بح ، جت » : « آثر ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٣.

(٩). في « ك » : « وكتب ».

(١٠). في « ك » : - « له ».

(١١). في « ق ، بح ، بف ، جت »والفقيه : - « فيها ».

٤٣٩

رَدُّوهَا إِلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ(١) - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) إِنْ شَاءَ اللهُ(٣) ».(٤)

١٣٢٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ(٥) ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَوْ لِلذَّكَرِ(٦) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « جَائِزٌ ، لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصى بِهِ عَلى مَا أَوْصى بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٧)

١٣٢٦٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ ، فَقَالَ : « لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ق » : + « إن شاء الله ».

(٢). في : « ك ، م ، ن ، بح » وحاشية « بف » : « وسنّته ». وفي « ل » : « وسنّت الله عزّوجلّ ». وفي « بن ، جد » : « وسنّته عزّوجلّ » كلّها بدل « سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي « بف »والفقيه والتهذيب : - « وسنة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٣). في « ق »والوسائل : - « إن شاء الله ». وفيالمرآة : « لعلّ الإجمال في الجواب الأوّل للتقيّة ». وقال الشهيد الثاني : « [ وردت ] رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٣١.

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥٤٨٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الآدمي ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٤.

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « ولموالياته ». وفي « بف » : - « ولمولياته ».

(٦). في « ل ، م ، بح ، بف » : « وللذكر ».

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد [ فيالفقيه : + « الحسن بن عليّ » ]عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ٢٤٨٣٢.

(٨). فيالمرآة : « عمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد على ما إذا أوصى على كتاب الله ، وهو بعيد. والعمل بالخبر المعتبر أقرب ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، =

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776