الكافي الجزء ١٣

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 776
المشاهدات: 215373
تحميل: 5647


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 215373 / تحميل: 5647
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قَالَ(١) : « عَلى طِيبَةِ النَّفْسِ(٢) ، وَيَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِذلِكَ لَابَأْسَ(٣) ».(٤)

١٣٢٣٧ / ٣٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِيِّ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنى دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ -

يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ - فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبُ الدَّارِ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، أَلَهُمْ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ تُقَوَّمَ(٦) الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَيُنْظَرَ إِلى ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ(٧) الدَّارِ ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَايُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ ، فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ ».

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ ، يَكُونُ(٨) السُّكْنى لِعَقِبِ(٩) الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى؟

____________________

(١). في « بح » : « فقال ».

(٢). في«ل،م،بن،جد»وحاشية «جت» : « النفوس ».

(٣). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع ، بل يجب أن يوفي المعمّر ما شرط له ؛ لهذه الحسنة. واختلف كلام العلّامة ، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه ، لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل الحكم. والأوجه أنّه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤١ ، ح ٥٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٥٥٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤١ ، ح ١٠٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٢٤٣٠٨ ؛ وص ٢١٨ ، ذيل ح ٢٤٤٦٠.

(٥). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥٩٦ وتهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٩٤ ، عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي. وخالد بن نافع هو المذكور فيرجال البرقي ، ص ٣١ ورجال الطوسي ، ص ٢٠١ ، الرقم ٢٥٥٤. وأمّا خالد بن رافع فلم نجد له عيناً ولا أثراً في الأسناد وكتب الرجال ، فالظاهر أنّ خالد بن رافع في سندنا هذا محرّف من خالد بن نافع.

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « يقوّم ». وفي « بن » : + « هذه ».

(٧). في « ك » : « ثمن ».

(٨). في « ن » : « تكون ». وفي « ل ، بن » : « أتكون ». وفي « م ، جد » : « أيكون ».

(٩). في « ك ، بف » : « لعقبه ».

٤٢١

قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

١٣٢٣٨ / ٤٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :

أَمْلى عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، هذَا مَا تَصَدَّقَ(٣) بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ - وَهُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ - بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً ، لَاتُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ(٤) حَتّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هذِهِ(٥) فُلَاناً وَعَقِبَهُ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلى ذِي الْحَاجَةِ(٦) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ».(٧)

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : « حياته » أي فعل ذلك في حياته ، أي صحّته ، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار ، والظاهر أنّ الراوي أخطأ في التفسير.

قال الشيخ فيالتهذيب : ما تضمّن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أنّ رجلاً جعل لرجل سكنى دار له ، فإنّه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ؛ لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصحّ إذا كان قد جعل السكنى مدّة حياة من جعلت له السكنى فحينئذٍ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره المتأوّل للحديث من أنّه كان جعله مدّة حياته ، لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث. انتهى.

وقد عرفت أنّ بهذا التفصيل قال ابن الجنيد ، ولم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر ، قال الشهيد الثاني : نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.

أقول : يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلّف ، بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدّة ، وقولهعليه‌السلام : « فلهم أن يخرجوه » أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥٩٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٠٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٢٤٤٧٤.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب ، ح ٥٥٨والاستبصار . وفي المطبوع : + « الله ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ٥٥٨والاستبصار : - « ولا تورث ».

(٥). في « ل » : - « هذه ».

(٦). في حاشية « جت » : « كلّ ذي حاجة » بدل « ذي الحاجة ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٨ ؛ بسندهما عن أبان. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، =

٤٢٢

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٢) ، عَنْ(٣) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٤)

١٣٢٣٩ / ٤١. أَبَانٌ(٥) ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلى ذِي قَرَابَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ(٦) مَعَهُمْ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلى ذِي قَرَابَتِهِ ، خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ(٧) ».(٨)

٢٤ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

____________________

= ص ٢٤٨ ، ح ٥٥٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٠الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٠١١٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٤٤٠٧.

(١). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « عابس ». وفي « ل ، بح » : « عايس ». وفي « بن » : « عالس ». وفي حاشية « جت » : « عبيس ». وفي الاستبصار : « عبدوس ».

(٢). في حاشية « م »والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن أبي عبد الله ».

(٣). في « بن » : « بن » بدل « عن ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٠١١٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٤٤٠٧.

(٥). السند معلّق إمّا على سند الحديث الأربعين ، أو على ماورد في ذيله.

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإن شاء سكن ، أي برضاهم ، والحاصل أنّه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم ، على أنّه يحتمل أن يكون فاعل « شاء » ذو القرابة ، لكنّه بعيد. وكذا القول في الخادم ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + « الله ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن أبان.الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٤٣٨٩.

٤٢٣

إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ ، فَقَالَتْ(١) : ثُلُثِي يُقْضى(٢) بِهِ دَيْنِي(٣) ، وَجُزْءٌ مِنْهُ(٤) لِفُلَانَةَ(٥) ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : مَا أَرى لَهَا شَيْئاً ، مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ؟

فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَعْدَ ذلِكَ(٦) ، وَخَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ ، وَمَا(٧) قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى.

فَقَالَ : « كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلى ، لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، فَقَالَ :( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) (٨) وَكَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً ، وَالْجُزْءُ(٩) هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْ‌ءِ(١٠) ».(١١)

١٣٢٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ق ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقالت ».

(٢). في « ك ، ل ، جت »والاستبصار وتفسير العيّاشي : « تقضى ».

(٣). فيتفسير العيّاشي : « دين ابن أخي ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وجزء منه. الضمير راجع إلى الثلث ، فلا يخالف الأخبار الآتية ».

(٥). في « بن » : « لفلان ».

(٦). في « بن » وتفسير العيّاشي : - « بعد ذلك ».

(٧). في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وبما ». وفي « ك » : - « ما ».

(٨). البقرة (٢) : ٢٦٠.

(٩). في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : « فالجزء ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٦٧ : « اعلم أنّه ذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الجزء هو العشر ، استناداً إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني. وذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه السبع ، استناداً إلى صحيحة البزنطي وغيرها ، حيث دلّت عليه ، وعلّلت بقوله تعالى :( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) [ الحجر (١٥) : ٤٤ ] ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنّه يستحبّ للورثة أن يعطوا السبع ، ويمكن حملها على ما إذا ما دلّت القرائن على إرادته ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ٢ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « لها عشر الثلث » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧٤ ، عن عبدالرحمن بن سيابةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٤٨٠٤.

٤٢٤

ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( اجْعَلْ (٢) عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) وَكَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً(٣) ».(٤)

١٣٢٤٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْجِبَالَ(٥) عَشَرَةٌ ، وَالطُّيُورَ(٦) أَرْبَعَةٌ(٧) ».(٨)

____________________

(١). ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٥ بسنده عن ابن فضّال ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، وفضالة هو فضالة بن أيّوب ، لم نجد في شي‌ء من الأسناد رواية ابن فضّال - وهو الحسن بن عليّ بن فضّال - عنه ، فضلاً عن توسّطه بين ابن فضّال وبين معاوية بن عمّار. ولا يبعد أن يكون فضالة في سندنا هذا ، محرّفاً من ثعلبة.

(٢). في الوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ٨٢٥ :( ثمّ اجعل ) .

(٣). في « ق » : + « والطير أربعة ». وفيالتهذيب ، ح ٨٢٥والاستبصار والوسائل : + « أجبال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٤٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ضمن ح ٤٧٣ ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١٤٤ ، صدر ح ٤٧٥ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٨ و ٨٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٨ و ٤٩٩ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ و ٢٤٤ ، ح ٢٠ و ٢١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٣٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٤٨٠٥. (٥). فيالتهذيب والبحار : + « كانت ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب والاستبصار : « والطير ».

(٧). لم ترد هذه الرواية في « ق ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٤٨٠٣ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨.

٤٢٥

٢٥ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ(١) ؟

فَقَالَ : « الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام وَاحِدٌ(٢) مِنْ سِتَّةٍ ».(٣)

١٣٢٤٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ(٤) ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام (٥) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ(٦) ؟

قَالَ(٧) : « الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام مِنْ سِتَّةٍ ».(٨)

٢٦ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). في « ق »والتهذيب : - « من ماله ».

(٢). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي : - « واحد ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٣ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٤٨٢٣.

(٤). فيالوسائل : « وغيره » بدل « أو غيره ».

(٥). في « ق ، ن ، بف » : « عليه وعلى آبائه السلام ». وفي « بح ، جت » : + « عن آبائهعليهم‌السلام ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : + « من ماله ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٨ ، ذيل ح ٢٤٨٢٣.

٤٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، فَقَالَ(١) : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِقَوْلِ(٢) اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) ».(٤)

١٣٢٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٥) ، قَالَا :

____________________

(١). في « بن ، جد » : « قال ».

(٢). في « ك » وحاشية « بف » : « يقول ».

(٣). التوبة (٩) : ٦٠.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٤ ، معلّقاً عن السكوني. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٤. ص ١٣٤ ، ح ٥٠٤ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ذيل ح ٣الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٣٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٢٤٨١٨.

(٥). هكذا فيالتهذيب والاستبصار ، وخبرالتهذيب مأخوذ منالكافي من دون تصريح باسم الكلينيقدس‌سره . وفي « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « ل ، م ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « جت » والمطبوع : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، وما ورد في النسخ محرّف لايمكن الاعتماد عليه. أمّا ما ورد في « ل ، م ، جد » ، فقد وقع فيه التحريف بالسقط بجواز النظر من « صفوان » في القسم الأوّل من السند ، إلى « صفوان » في القسم الثاني من السند. وقد تقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ مشابه آخر من أكثر عوامل التحريف بالسقط. اُنظر على سبيل المثال ما قدّمناه ذيل ، ح ٨٥٤ و ٣٢٣٩. أضف إلى ذلك أنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - عن صفوان - وهو ابن يحيى - وابن أبي نصر في ما إذا رويا معطوفين ، كما أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين.

وأمّا ما ورد في أكثر النسخ من رواية أحمد [ بن محمّد ] عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرة ، فلعدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين ، ولوجود عامل التحريف بالسقط وهو جواز النظر من =

٤٢٧

سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى(٢) بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ(٣) وَلَا يُدْرى(٤) السَّهْمُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ(٥) عَنْ جَعْفَرٍ وَلَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليهما‌السلام فِيهَا شَيْ‌ءٌ؟ ».

قُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا(٦) فِدَاكَ ، مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ(٧) هذَا عَنْ آبَائِكَ.

فَقَالَ : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ».

فَقُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا فِدَاكَ(٨) ، كَيْفَ صَارَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ؟

فَقَالَ(٩) : « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي لَأَقْرَؤُهُ ، وَلكِنْ لَا أَدْرِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ.

فَقَالَ : « قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) » ثُمَّ عَقَدَ(١٠) بِيَدِهِ‌

____________________

= « أحمد » في « أحمد [ بن محمّد ] إلى « أحمد » في « عليّ بن أحمد ».

إذا تبيّن هذا ، فنقول : روى أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو المراد من أحمد بن محمّد في ما نحن فيه - عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر معطوفين فيالكافي ، ح ٥٧٨٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٥.

فعليه يبقىالتهذيب - كأقدم نسخة منالكافي - عارياً من أيّ خللٍ ، وحاكياً عن اصل السند في نسخة الكلينيقدس‌سره .

ثمّ إنّه لايخفى أنّ الاستبصار في هذه الموارد لايُعدّ نسخة منالكافي أو غيره لورود الأخبار والاسناد فيه منالتهذيب لا من أصل المصادر.

(١). في « ل ، بن » : - « الرضا ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار : + « لك ».

(٣). في « ل » : - « من ماله ».

(٤). في « بف » : « لا يدري » بدون الواو. وفي « ل ، بن » : « فلا ندري ». وفي « م ، جد »والتهذيب والاستبصار : « ولا ندري ». (٥). في « ل » : - « فيما بلغكم ».

(٦). في « بح » والمعاني : « جعلت ».

(٧). في حاشية « جت » والمعاني : « في ».

(٨). في « ك ، م » : - « ما سمعنا أصحابنا - إلى - جعلنا فداك ».

(٩). في « ن » : + « لنا ».

(١٠). في «ق ،ك ،ن ، بح ،جت ،بف » : « عدّ ».

٤٢٨

ثَمَانِيَةً(١) ، قَالَ : « وَكَذلِكَ(٢) قَسَمَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ، فَالسَّهْمُ(٣) وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ».(٤)

٢٧ - بَابُ الْمَرِيضِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ‌

١٣٢٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ(٦) ؟

فَقَالَ : « يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً(٧) ».(٨)

١٣٢٤٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بن » : + « ثمّ ».

(٢). في « ل » : « كذاك ».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » والمعاني : « والسهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن عليّ. عن أبيه ، عن صفوان ، عن الرضاعليه‌السلام ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. معاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان عن الرضاعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٨٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ذيل ح ٤٩٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٦ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٣٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٢٤٨١٧. (٥). في « ل ، بن » : - « له ».

(٦). فيالفقيه : + « عليه ». وفيالتهذيب ، ج ٦ : + « في مرضه ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٠ : « قولهعليه‌السلام : « إذا كان مليّاً » أي الوارث الذي أقرّ له ، وملاءته قرينة صدقه ؛ أو المقرّ ، ويكون المراد الصدق والأمانة مجازاً ؛ أو في الثلث وما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلاثين ، وهو الظاهر ممّا فهمه الأصحاب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤١ ، معلّقاً عن حمّاد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٥ ، بسنده عن الحلبيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٣٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٥.

٤٢٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ(١) أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً(٢) ، فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصى لَهُ(٣) ».(٤)

١٣٢٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ(٦) قَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَتى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا(٧) لَهُ(٨) : إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ ، وَلَا نَرَاهُ(٩) إِلَّا عِنْدَكَ ، فَاحْلِفْ لَنَا(١٠) مَا لَهَا(١١) قِبَلَكَ شَيْ‌ءٌ ، أَفَيَحْلِفُ(١٢) لَهُمْ؟

____________________

(١). في « بف » : + « بدين ».

(٢). في « ك » وحاشية « بف ، جد » : « مريضاً ».

(٣). في « ن » : + « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢١ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٩٣٣٩.

(٥). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار : « حضرها الموت ». (٧). في « بح » : « قالوا ».

(٨). في « ق ، بح ، بف »والفقيه والاستبصار : - « له ».

(٩). في « ق ، م ، ن »والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار : « لا نراه » بدون الواو. وفي « بح » : « ولا تراه ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + « أنّ ».

(١١). في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٤٨٠٥والتهذيب ، ج ٨ : « لنا ». وفيالفقيه والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « لها ».

(١٢). في « ق ، بف » : « فاحلف ». وفي « ك » : « فيحلف » من دون همزة الاستفهام. وفيالكافي ، ح ١٤٨٠٥والتهذيب ، ج ٨ : « أيحلف ».

٤٣٠

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ(١) مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ(٢) لَهُمْ(٣) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً(٤) فَلَا يَحْلِفُ ، وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ».(٥)

١٣٢٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ - وَهُوَ مَرِيضٌ - بِدَيْنٍ(٦) عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا(٧) أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ(٨) ».(٩)

١٣٢٥١ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٠) ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في الاستبصار : + «المرآة ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فليحلف ».

(٣). فيالكافي ، ح ١٤٨٠٥والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : - « لهم ».

(٤). فيالكافي ، ح ١٤٨٠٥ : + « عنده ». والمراد بالتهمة هنا هو أن يظنّ بها إرادتها الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شي‌ء. اُنظر :الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ذيل الحديث ٢٣٨٠٠.

(٥).الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النوادر ، ح ١٤٨٠٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكانالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢٢.

(٦). في « م ، جد »والوسائل : + « له ».

(٧). فيالفقيه : + « كان الذي ».

(٨). فيالمرآة : « ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد ، إلّا أن يكون « دون » بمعنى « عند » أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيّاً على الغالب ؛ لأنّ الغالب إمّا زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٣.

(١٠). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

٤٣١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى لِوَارِثٍ بِشَيْ‌ءٍ(١) ؟

قَالَ : « جَائِزٌ ».(٢)

٢٨ - بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ (٣)

١٣٢٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : « يَجُوزُ(٤) عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُغْرَمُ ، وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ(٥) ».(٦)

١٣٢٥٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ(٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ل » : - « بشي‌ء ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٤.

(٣). في « ك ، بح » : « أو بدين ».

(٤). في « ل ، م »والفقيه والتهذيب : « تجوز ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٢ : « لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء».

وقال المحقّق الحلّي : « إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلّا مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ». شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٦٦٧.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ٢٤٦٩٦.

(٧). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح ، بف »والوسائل والمطبوع : « الحسن بن محمّد بن‌سماعة ».

٤٣٢

عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ(١) أَنَّهُ حُرٌّ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ ، وَاسْتُسْعِيَ(٢) فِيمَا كَانَ(٣) لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ(٤) ».(٥)

١٣٢٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، فَأَقَرَّ عَلَيْهِ(٦) بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : « يَلْزَمُهُ(٧) ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ ».(٨)

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح ، جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٨. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « بعض الورثة ». (٢). في « بف » : « ويستسعى ».

(٣). في حاشية « جت » : « بقي ».

(٤). فيالمرآة : « لعلّ اشتراط كونه مرضيّاً للاستسعاء ، وإلّا فيقبل إقراره على نفسه وإن لم يكن مرضيّاً ، إلّا أن يحمل المرضيّ على ما إذا لم يكن سفيهاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧٦٥ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٩ ، بسنده عن منصور ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٤ ، وص ٢٤٦ ، ح ٨٨٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٤٦٩٩.

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٥٢والفقيه ، ج ٤والتهذيب والاستبصار : - « عليه ».

(٧). في « ل » : « يلزم ».

(٨).الكافي ، كتاب المواريث ، باب إقرار بعض الورثة بدين ، ح ١٣٦٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٨٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، صدر ح ٣٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، =

٤٣٣

٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْ‌ءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (١) أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَهُ عِيَالٌ‌

١٣٢٥٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(٢) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ عِيَالاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « إِنِ(٣) اسْتُيْقِنَ أَنَّ الدَّيْنَ(٤) الَّذِي عَلَيْهِ(٥) يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يُسْتَيْقِنْ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ(٦) ».(٧)

١٣٢٥٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ(٨) أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٩) يُسْتَيْقَنُ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ(١٠) مِنْ وَسَطِ‌

____________________

= صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ، والرواية هكذا : « قضى عليّعليه‌السلام في رجل مات »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٤٦٩٨.

(١). في « ق » : - « دين ».

(٢). في « جت » : « عن الرجل ».

(٣). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « إذا ».

(٤). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « الدين ».

(٥). في « بح » : - « الذي عليه ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : « من وسط المال » أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير ، وهو بعيد ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٧ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٣.

(٨). في « بح » : « إذا استيقن » بدل « إن كان يستيقن ».

(٩). في « بف » : - « يكن ».

(١٠). في « ق ، بف » : - « عليهم ».

٤٣٤

الْمَالِ(١) ».(٢)

١٣٢٥٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْهُ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٤) : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ(٥) يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ ، فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ(٦) بَقِيَ وُلْدُهُ وَلَيْسَ(٧) لَهُمْ شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « أَنْفَقَهُ عَلى وُلْدِهِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « ك ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٩ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٤.

(٣). في « ك » : « وبعض أصحابنا » بدل « أو بعض أصحابنا عنه ». وفي « ل ، م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب ، ص ٢٤٦ : - « أو بعض أصحابنا عنه ».

هذا ، ومفاد العطف بناءً على ما في المطبوع وبعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل روى عن سليمان بن داود مباشرة ، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا. فيكون في السند تحويل ترديديّ بعطف « بعض أصحابنا عنه » على « سليمان بن داود ». (٤). في«ق،ك،ل،بح،بف»والتهذيب : - « له ».

(٥). في « ك » : - « وليس ».

(٦). فيالتهذيب ،ح ٦٧٤والاستبصار :-«لغرمائه ».

(٧). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت »والفقيه والتهذيب : « ليس » بدون الواو.

(٨). قال الشيخ الطوسي : « هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدّمين ؛ لأنّ خبر عبد الرحمان بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، وذلك أنّه لايصحّ أن ينفق على الورثة إلّا ممّا ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأنّ الله تعالى قال :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) فشرط في صحّة الميراث أن يكونه بعد الدين ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ذيل الحديث ٦٧٤.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٤ : « يمكن حمل الخبر على أنّهعليه‌السلام كان عالماً بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنّهم نواصب ، فأذن له التصرّف في مالهم ، أو على أنّهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مال تيسّر ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٥ ، =

٤٣٥

٣٠ - بَابٌ‌

١٣٢٥٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ ، وَكَانَ فِي جَفْنٍ وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ ، فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ :(١) إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ ، وَلَيْسَ(٢) لَكَ الْمَالُ(٣) ؟

قَالَ(٤) : فَقَالَ : « لَا ، بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(٥) : رَجُلٌ(٦) أَوْصى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِيهِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ.

قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».(٧)

١٣٢٥٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

____________________

= ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٥.

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » : + « ورثة الرجل ». وفي « ل » : + « ورثة الرجل ».

(٢). في « ل ، بن » : « ليس » بدون الواو.

(٣). فيالفقيه : « السيف ».

(٤). في « ل ، بن » : - « قال ».

(٥). في « بح » : « قلت ». وفي « بن »والتهذيب : « وقلت له ». وفيالفقيه والوسائل ، ص ٢٤٨٢٧ : « قلت له ».

(٦). في « بح » : « فرجل ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٢٤٨٢٤ ، إلى قوله : « السيف بما فيه له » ؛ وفيه ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٧ ، من قوله : « قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق ».

٤٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا ، وَفِيهَا طَعَامٌ ، أَيُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَمَا فِيهَا؟

قَالَ : « هِيَ لِلَّذِي أَوْصى لَهُ بِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً(١) ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ».(٢)

١٣٢٦٠ / ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ : الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ(٣) بِسَيْفٍ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الْحَدِيدُ(٤) ، وَلَيْسَ لَكَ الْحِلْيَةُ ، لَيْسَ لَكَ غَيْرُ الْحَدِيدِ(٥) ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « السَّيْفُ لَهُ وَحِلْيَتُهُ ».(٦)

١٣٢٦١ / ٤. عَنْهُ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالفقيه : « استثنى ما فيها » بدل « متَّهماً ». وفيالوافي : « يعني بالتهمة أن يظنّ به الإضرار بالورثة وأن لا يبقى‌لهم شي‌ء ، وقوله : « وليس للورثة شي‌ء » عطف على « هي للذي ». ويحتمل أن يكون معناه : ولم يبق لهم شي‌ء ، فيكون من تتمّة الاستثناء. وفي نسخالفقيه : إلّا أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها ، وعلى هذا فلا يحتمل قوله : وليس للورثة شي‌ء إلاّ معناه الظاهر ، وعلى معناه الظاهر يحمل الوصيّة على الإقرار لعدم صحّة الوصيّة بمجموع المال».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٣٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٨.

(٣). في«بح» :«برجل». وفي « ق » : - « لرجل ».

(٤). في«ق،ك،م،ن،بح،بف، جت،جد» : «الحديدة ».

(٥). في « بف ، جت » : « الحديدة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ٢٤٨٢٥.

(٧). روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعنوان ابن أبي نصر عن عليّ بن عقبة عن أبيه فيرجال الكشّي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٥١٦. وروى محمّد بن عبد الله بن هلال عن عليّ بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد فيالكافي ، ح ١٤٦٦١. والظاهر أنّ مرجع ضمير « عنه » أحد هذين العنوانين ، ولعلّ رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر أولى كما =

٤٣٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ(١) بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ؟

فَقَالَ : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».(٢)

٣١ - بَابُ مَنْ لَاتَجُوزُ (٣) وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ‌

١٣٢٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ».

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ(٤) إِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ(٥) مِنْ سَاعَتِهِ ، تَنْفُذُ(٦) وَصِيَّتُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْصى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ(٧) لَعَلَّهُ يَمُوتُ(٨) ، أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ(٩) ؛ وَإِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي‌

____________________

= لا يخفى.

وأمّا ماورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦ من إرجاع الضمير إلى محمّد بن الحسين ، فلا يمكن المساعدة عليه ؛ فقد تقدّم في ذيلالكافي ، ح ٧٤٧١ أنّ رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة ليست بثابتة ، فلا حظ.

(١). في « ق ، بف » : - « لرجل ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٤٠ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن عليّ بن عقبة ».الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦. (٣). في « ك ، بح ، جد » : « لا يجوز ».

(٤). في « ل » : - « أرأيت ».

(٥). فيالفقيه : + « متعمّداً ».

(٦). في « ل ، بن » : « فتنفذ ». وفي « بف ، جد » : « ينفذ ».

(٧). في « بن » : « وفعل ».

(٨). فيالفقيه : - « لعلّه يموت ». وفيالتهذيب : « أو قتل » بدل « أو فعل لعلّه يموت ».

(٩). في « م ، بن » : « في ثلثه ».

٤٣٨

نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ ، لَمْ تَجُزْ(١) وَصِيَّتُهُ ».(٢)

٣٢ - بَابُ مَنْ أَوْصى لِقَرَابَاتِهِ (٣) وَمَوَالِيهِ كَيْفَ (٤) يُقْسَمُ (٥) بَيْنَهُمْ‌

١٣٢٦٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ كَانَ لَهُ ابْنَانِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَأَوْصى لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِيهِمْ ، فَهذَا السَّهْمُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ(٦) جَدِّهِمْ كَمَا أَمَرَ(٧) إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٨)

قَالَ : وَكَتَبْتُ(٩) إِلَيْهِ : رَجُلٌ لَهُ(١٠) وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَفَرَائِضِهِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يُنْفِذُونَ فِيهَا(١١) وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلى مَا سَمّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى شَيْئاً ،

____________________

(١). في « بح » : « لم يجز ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ثواب الأعمال ، ص ٣٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما إلى قوله : « في نار جهنّم خالداً فيها » ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧١ ، ح ٤٩٥٣ ، مرسلاً ، إلى قوله : « في نار جهنّم خالداً فيها »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ٢٤٨٠٠.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لقرابته ».

(٤). في « بن » : « وكيف ».

(٥). في « بن » : « تقسم ».

(٦). في « بح » : « وصيّته ».

(٧). في « ق ، بح ، جت » : « آثر ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٣.

(٩). في « ك » : « وكتب ».

(١٠). في « ك » : - « له ».

(١١). في « ق ، بح ، بف ، جت »والفقيه : - « فيها ».

٤٣٩

رَدُّوهَا إِلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ(١) - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) إِنْ شَاءَ اللهُ(٣) ».(٤)

١٣٢٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ(٥) ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَوْ لِلذَّكَرِ(٦) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « جَائِزٌ ، لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصى بِهِ عَلى مَا أَوْصى بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٧)

١٣٢٦٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ ، فَقَالَ : « لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ق » : + « إن شاء الله ».

(٢). في : « ك ، م ، ن ، بح » وحاشية « بف » : « وسنّته ». وفي « ل » : « وسنّت الله عزّوجلّ ». وفي « بن ، جد » : « وسنّته عزّوجلّ » كلّها بدل « سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي « بف »والفقيه والتهذيب : - « وسنة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٣). في « ق »والوسائل : - « إن شاء الله ». وفيالمرآة : « لعلّ الإجمال في الجواب الأوّل للتقيّة ». وقال الشهيد الثاني : « [ وردت ] رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٣١.

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥٤٨٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الآدمي ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٤.

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « ولموالياته ». وفي « بف » : - « ولمولياته ».

(٦). في « ل ، م ، بح ، بف » : « وللذكر ».

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد [ فيالفقيه : + « الحسن بن عليّ » ]عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ٢٤٨٣٢.

(٨). فيالمرآة : « عمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد على ما إذا أوصى على كتاب الله ، وهو بعيد. والعمل بالخبر المعتبر أقرب ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، =

٤٤٠