الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228424 / تحميل: 6333
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الطَّيْلَسَانِ؟ » قُلْتُ : هُوَ خَزٌّ ، قَالَ : « وَمَا بَالُ الْخَزِّ؟ » قُلْتُ : سَدَاهُ(١) إِبْرِيسَمٌ ، قَالَ : « وَمَا بَالُ الْإِبْرِيسَمِ؟ ».

قَالَ : « لَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ سَدَى الثَّوْبِ إِبْرِيسَماً وَلَا زِرُّهُ وَلَا عَلَمُهُ ، إِنَّمَا(٢) يُكْرَهُ الْمُصْمَتُ(٣) مِنَ الْإِبْرِيسَمِ لِلرِّجَالِ ، وَلَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ ».(٤)

١٢٤٩٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ(٥) عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْخَزَّ وَالْيُمْنَةَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). السدى من الثوب ، وزان الحصى : هو ما يمدّ منه طولاً في النسج ، خلاف اللُّحمة ، وهو ما ينسج عرضاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٧١ ( سدى ).

(٢). في « بح » : « وإنّما ».

(٣). الثوب المصمت من الإبريسم ، هو الذي جميعه إبريسم لا يخالطه قطن ولا غيره.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ( صمت ).

(٤). راجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب اللباس ، ح ١٢٤٤٨ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ٣٢الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٠٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ، ح ٥٣٩٦ ؛ إلى قوله : « أن يكون سدى الثوب إبريسماً » ؛وفيه ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٤٤٨ ، من قوله : « قلت : هو خزّ ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بف ». وفي « بف ، بن » والمطبوعوالوافي والوسائل : « عن » بدل « و ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية موسى بن القاسم عن عمرو بن عثمان في موضع. وعمرو بن عثمان من مشايخ أحمد بن أبي عبد الله ، روى أحمد كتابه وتكرّرت روايته عن عمرو بن عثمان في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٩٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ وص ٦٤٠ - ٦٤١.

وأضف إلى ذلك ماورد فيالكافي ، ح ٦١٢١ و ١٠١٧٤ ، من رواية أحمد بن أبي عبد الله عن موسى بن القاسم عن أبي جميلة. ولم يثبت رواية موسى بن القاسم عن أبي جميلة بالتوسّط. وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩١ ، من رواية موسى بن القاسم عن محمّد عن أحمد عن مفضّل بن صالح - ومفضّل بن صالح هو أبو جميلة - فموسى بن القاسم في هذين الموردين محرّف من موسى بن الحسن المراد به موسى بن الحسن بن عامر الأشعري ، والتفصيل لايسعه المقام.

(٦). اليُمنة - بالضمّ - : البردة من برود اليمن.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢١ ( يمن ).

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٠٣٤٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ، ح ٥٣٩٧.

٤١

١٢٤٩٤ / ٧. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ؟

فَقَالَ : « هُوَ ذَا نَلْبَسُ الْخَزَّ ».

فَقُلْتُ(٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، ذَاكَ الْوَبَرُ ، فَقَالَ : « إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ ، حَلَّ جِلْدُهُ ».(٣)

١٢٤٩٥ / ٨. عَنْهُ(٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الدَّوَابِّ الَّتِي يُعْمَلُ(٥) الْخَزُّ مِنْ وَبَرِهَا : أَسِبَاعٌ هِيَ؟

فَكَتَبَ(٦) : « لَبِسَ الْخَزَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(٧) ، وَمِنْ بَعْدِهِ جَدِّيعليهما‌السلام ».(٨)

١٢٤٩٦ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّعليهما‌السلام وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَكْنَاءُ(٩) ، فَوَجَدُوا فِيهَا(١٠) ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ مِنْ(١١) بَيْنِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ(١٢) ، أَوْ طَعْنَةٍ(١٣)

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » : « قلت ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٤٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٠٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٦ ، ذيل ح ٥٤٠٨.

(٤). ظاهر السياق رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله. ولم نعثر على رواية واحدٍ ممّن تقدّم في السند السابق والسند المتقدّم عليه ، عن جعفر بن عيسى. (٥). في « بح ، بف » : « تعمل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « جت » : + « إليه ».

(٧). في « جت » : « عليّ بن الحسين ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٠٣٤٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٣٩٨.

(٩). الدكنة - بالضمّ - : لون يضرب إلى السواد. ودكِن الثوب إذا اتّسخ واغبرّ لونه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧٣ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ( دكن ). (١٠). في الوافي « فيه ».

(١١). في « بف » : « ما ».

(١٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوافي : « بسيف ».

(١٣). هكذا في « م ، ن ، بن ، بح ، جد »والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وطعنة ».

٤٢

بِرُمْحٍ(١) ، أَوْ رَمْيَةٍ بِسَهْمٍ(٢) ».(٣)

١٢٤٩٧ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ(٤) أَبِي مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَهُوَ يُصَلِّي فِي الرَّوْضَةِ - جُبَّةَ خَزٍّ سَفَرْجَلِيَّةً.(٥)

١٠ - بَابُ لُبْسِ (٦) الْوَشْيِ (٧)

١٢٤٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « بالرمح ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « بالسهم ».

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٠٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٤٠٢ ؛ وفيه ، ص ٣٨٣ ، ح ٥٤٦٣ ، إلى قوله : « جبّة خزّ دكناء » ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦.

(٤). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوافي والوسائل . وفي « ن » وحاشية « جت » : « عمران ». وفي المطبوع : « عمرو ».

وحفص هذا لم نعثر على نسبه حتّى نعرف ما هو الصواب في عنوانه. والخبر رواه عبد الله بن جعفر الحميري فيقرب الإسناد ، ص ١٣ ، ح ٤١ - باختلاف يسير - عن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني حفص بن محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّ المذكور فيرجال الكشّي ، ص ٤٣٢ ، الرقم ٨١٤ - ذيل عنوان « عليّ بن يقطين وإخوته » - محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني حفص أبو محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين ، عن عليّ بن يقطين ، قال : رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، الخبر.

فعليه احتمال سقوط « عن عليّ بن يقطين » في ما نحن فيه وفي سندقرب الإسناد ، بجواز النظر من « عليّ بن يقطين » إلى « عليّ بن يقطين » غير منفيّ.

(٥).قرب الإسناد ، ص ١٣ ، ح ٤١ ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين.رجال الكشّي ، ص ٤٣٢ ، ح ٨١٤ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن حفص أبي محمّد مؤذّن عليّ بن يقطين ، عن عليّ بن يقطين ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٠٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٥٤٠٥.

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : - « لبس ».

(٧). « الوشي » : نقش الثوب معروف ، ويكون من كلّ لون.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٥٩ ( وشي ).

٤٣

يَاسِرٍ(١) ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « اشْتَرِ لِنَفْسِكَ خَزّاً ، وَإِنْ شِئْتَ فَوَشْياً(٢) ».

فَقُلْتُ : كُلَّ الْوَشْيِ؟

فَقَالَ : « وَمَا الْوَشْيُ(٣) ؟ » قُلْتُ : مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ قُطْنٌ ، يَقُولُونَ : إِنَّهُ حَرَامٌ.

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » وظاهر الوسائل. وفي « بح ، جت » وظاهر الوافي : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ياسر ». وفي المطبوع : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال وسهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسر ».

وما ورد في المطبوع سهو لا يمكن الالتزام به ؛ فإنّه على فرض ثبوته يكون العطف في السند تحويليّاً كما هو واضح ، ولم نجد وقوع سهل بن زياد كأوّل فردٍ واقعٍ بعد العاطف في الأسناد التحويليّة. أضف إلى ذلك أنّ لازم التحويل رواية ابن فضّال - والمراد به هو الحسن بن عليّ بن فضّال بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه - إمّا عن محمّد بن عيسى ، أو عن ياسر ، أو عن أبي الحسنعليه‌السلام . والفروض الثلاثة كلّها مدفوعة : أمّا الأوّل ، فلرواية محمّد بن عيسى عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في بعض الأسناد ، وعدم ثبوت عكسه في موضع. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٦٢٠٤ ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٨.

وأمّا الثاني ، فلأنّا لم نعثر على رواية ابن فضّال عن ياسر هذا - وهو ياسر الخادم - بل ولا على اجتماعهما في سند واحدٍ في موضع.

وأمّا الثالث ، فلظهور الخبر في وحدة الراوي عن الإمامعليه‌السلام إن لم نقل بصراحته.

ويؤكّد ذلك كلّه مخالفة المطبوع لما ورد في جميع النسخ.

وأمّا ما ورد في « بح ، جت » فهو مضافاً إلى مخالفته لما ورد في أكثر النسخ المشتملة على أقدمها في ما نحن فيه ، يستلزم رواية ابن فضّال عن ياسر ، وهي غير ثابتة كما تقدّم آنفاً.

فعليه يتعيّن الأخذ بما ورد في أكثر النسخ ، ولا يضرّه عدم رواية سهل بن زياد عن ياسر بالتوسّط في موضعٍ ؛ فإنّ الظاهر سَرَيانُ طبقة ياسر بحيث أدركته طبقات متعدّدة من الرواة ورووا عنه ؛ فقد روى عن ياسر أحمد بن أبي عبد الله في بعض الأسناد مباشرةً وفي بعضها الآخر بالتوسّط. اُنظر :المحاسن ، ص ٤٢٣ ، ح ٢١٤ ، ص ٤٤٩ ، ح ٣٥٣ ، ص ٥٥٧ ، ح ٩٢١ وص ٥٧٢ ، ح ١٦ وروى عن ياسر مثل أحمد بن عمر الحلاّل الذي هو من مشايخ مشايخ أحمد بن أبي عبد الله وأحمد بن محمّد بن عيسى. اُنظر :الكافي ، ح ١٤٠٥٧.

فعليه لا مانع من أن يروي سهل بن زياد عن ياسر بالتوسّط ، كما روى عنه مباشرة فيالكافي ، ح ١١٩١٧ و ١٢٤٠٣.

(٢). في « ن ، بن »والوافي والوسائل : « فوشي ».

(٣). في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » : « للوشي ».

٤٤

قَالَ : « الْبَسْ مَا فِيهِ قُطْنٌ ».(١)

١٢٤٩٩ / ٢. عَنْهُ(٢) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٣) بْنِ سَالِمٍ الْعِجْلِيِّ :

أَنَّهُ حُمِلَ إِلَيْهِ الْوَشْيُ.(٤)

١٢٥٠٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ رَأى عَلى جَوَارِي أَبِي الْحَسَنِ مُوسى(٥) عليه‌السلام الْوَشْيَ.(٦)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٠ ، ح ٢٠٣٦٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ٥٨٣١.

(٢). أرجع الضمير فيالوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ٥٨٣١ إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، لكنّه لم يثبت رواية سهل بن زياد عن يونس بن يعقوب ، بل عمدة رواة يونس بن يعقوب - وهم الحسن بن عليّ بن فضّال ومحمّد بن الوليد والحسن بن محبوب - من مشايخ سهل بن زياد.

فعليه يمكن القول برجوع الضمير إلى محمّد بن عيسى ؛ فإنّه يمكن إثبات روايته عن يونس بن يعقوب في بعض الأسناد القليلة ، بصعوبة ، لكن هذا القول يواجه إشكالاً وهو أنّا لم نجد رجوع الضمير إلى محمّد بن عيسى في أسنادالكافي ، إلاّ فيالكافي ، ح ٣٠٥٧ و ٣٠٥٨ و ٦٨٧٧ و ٦٨٧٨ و ١٣٨١٠ ، وهذه الأسناد الخمسة كلّها مشتملة على القرينة الداخليّة الدالّة على رجوع الضمير إلى محمّد بن عيسى ، وهذه القرينة مفقودة في ما نحن فيه.

إذا تبيّن ذلك ، فنقول : الظاهر وقوع خللٍ في سندنا هذا أوجب الإبهام في مرجع الضمير. ولا يبعد أن يكون موضع هذا الخبر بعد الخبر الآتي بالرقم ٣ لكنّه سقط من المتن ، وكتب في هامش بعض النسخ ، ثمّ أدرج في غير موضعه في الاستنساخات التالية. وعلى هذا الاحتمال مرجع الضمير هو ابن محبوب الراوي عن يونس بن يعقوب في سند الحديث الثالث ، ولعلّ هذا منشأ الإتيان بالضمير الراجع إلى المعصومعليه‌السلام في قوله : « إنّه حمل إليه الوشي ». وحاصل الخبرين أنّ يونس بن يعقوب يروي تارةً عمّن يثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوشي ، ويروي اخرى عن الحسين ( الحسن - خ ل ) بن سالم العجلي أنّه حمل إلى أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوشي ، فكلا الخبرين يتضمّن تقرير الإمامعليه‌السلام للبس الوشي ، والله هو العالم.

(٣). في « بح ، بف » وهامش المطبوع : « الحسن ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٠ ، ح ٢٠٣٦٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٧ ، ح ٥٨٣٢.

(٥). هكذا في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار . وفي « ن ، بن »والوسائل : - « موسى ». وفي المطبوع : + « بن جعفر ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٠ ، ح ٢٠٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ٥٨٣٠ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٠ ، ح ١٤.

٤٥

١١ - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ (١)

١٢٥٠١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ(٢) ».(٣)

١٢٥٠٢ / ٢. عَنْهُ(٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا ، فَقَالَ : مَهْلاً يَا أُسَامَةُ ، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَاخَلَاقَ(٥) لَهُ ، فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ ».(٦)

١٢٥٠٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا فِي الْحَرْبِ(٧) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ ».(٨)

____________________

(١). « الديباج » : - وهو الثياب المتّخذة من الإبريسم - فارسي معرّب.النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧ ( دبج ).

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ : « يدلّ ظاهراً على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقاً ، وعليه علماء الإسلام ، واتّفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ».

(٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « ونهى عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ».الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن الباقرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٢٨٢ ، ح ١١١٧الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٠٣٥١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٢ ، ح ٥٤٢٤.

(٤). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.

(٥). رجل لاخلاق له ، أي لا رغبة له في الخير ولا في الآخرة ولا في صلاح في الدين.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ( خلق ).

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٠٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٤٤٩ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٠٥.

(٧). في حاشية « جت » : « للحرب » بدل « في الحرب ».

(٨).الفقيه ، ج ١، ص ٢٦٣، ذيل ح ٨١١ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٢، =

٤٦

١٢٥٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ ».(١)

١٢٥٠٥ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِيِّ مَوْلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، عَنْهُ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا أَعْجَبَ إِلَى النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْجَشِبَ(٣) ، وَيَلْبَسُ(٤) الْخَشِنَ ، وَيَتَخَشَّعُ.

فَقَالَ : « أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَعليه‌السلام نَبِيٌّ ابْنُ(٥) نَبِيٍّ ، كَانَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ مَزْرُورَةً(٦) بِالذَّهَبِ ، وَيَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ(٧) آلِ فِرْعَوْنَ يَحْكُمُ ، فَلَمْ يَحْتَجِ النَّاسُ إِلى لِبَاسِهِ ، وَإِنَّمَا‌

____________________

= ص ٢٠٨ ، ح ٨١٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٤٦٦ ، بسندهما عن سماعة بن مهران.قرب الإسناد ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٧ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ٥٤٢٥.

(١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧١ ، ح ٥٤٢٣.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح »والوافي والبحار . وفي « بح » وحاشية « جت » والمطبوع : « حميد بن زياد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد - مع الفحص الأكيد - رواية حميد بن زياد عن محمّد بن عيسى في شي‌ءٍ من الأسناد والطرق. ورواية سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] متكرّرة في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٢٨ - ٥٢٩.

ثمّ إنّ سهل بن زياد ليس من مشايخ الكليني قدس‌سره وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون سندنا هذا ، معلّقاً عليه. ولعلّ الكليني اكتفى في ذكره صدر السند ، باشتهار طريقه إليه وهو في الأغلب : عدّة من أصحابنا ، كما فهم ذلك الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٥٧٧٣ حيث قال : وعنهم - والضمير راجع إلى عدّة من أصحابنا في السند السابق عليه - عن سهل بن زياد.

(٣). الجشب من الطعام ، هو الغليظ الخشن من الطعام. وقيل : غير المأدوم. وكلّ بشع الطعم جشب.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ( جشب ). (٤). في « بح » : « ويأكل ».

(٥). فيالبحار : « وابن ».

(٦). في « بح » : « مزرّرة ».

(٧). في « م » : « مجلس ».

٤٧

احْتَاجُوا إِلى قِسْطِهِ(١) ، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ مِنَ الْإِمَامِ فِي(٢) أَنَّ إِذَا قَالَ صَدَقَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ ، وَإِذَا حَكَمَ عَدَلَ ؛ إِنَّ اللهَ لَايُحَرِّمُ(٣) طَعَاماً وَلَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ ، وَإِنَّمَا(٤) حَرَّمَ الْحَرَامَ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ(٥) عَزَّ وَجَلَّ :( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) ؟ »(٧)

١٢٥٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ ، وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ ، وَلِبَاسَ(٨) الْقَسِّيِّ(٩) الْوَشْيِ(١٠) ، وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ(١١) ؛ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « لعلّه لم يكن في شرع يوسفعليه‌السلام لبس الحرير والذهب محرّماً ، ويحتمل أن يكون فعل ذلك‌تقيّة ».

ثمّ إنّ فرعون يوسف عليه‌السلام غير فرعون موسى عليه‌السلام على ما استفيد من التواريخ والسير.

(٢). في « م ، بن ، جد »والوافي وتفسير العيّاشي : « إلى ».

(٣). في « م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « جت »والوسائل وتفسير العيّاشي : « لم يحرّم ».

(٤). في « بن »والوسائل : « إنّما » بدون الواو.

(٥). في«م،بن،جد»والوسائل وتفسير العيّاشي:-«الله».

(٦). الأعراف (٧) : ٣٢.

(٧).تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ٣٣ ، عن العبّاس بن هلال الشاميالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٠١ ، ح ٢٠٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٨ ، ح ٥٧٧٣ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ٢٩٧ ، إلى قوله : « وإنّما احتاجوا إلى قسطه ».

(٨). في « بح ، جت » : « ويكره لباس ».

(٩). في « بح ، بن ، جت »والوافي والكافي ، ح ٥٣٧٨والتهذيب ، ج ٢ : - « القسّي ». و « القسي » : هي ثياب من كتّان مخلوط بحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريباً من تنِّيس ، يقال لها : القسّ ، بفتح القاف ، وبعض أهل الحديث يكسرها. وقيل : أمل القسّي : القزي بالزاي ، منسوب إلى القزّ ، وهو ضرب من الإبريسم ، فاُبدل من الزاي سيناً.النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٩ - ٦٠ ( قسس ).

(١٠). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « الوشي ». وفي حاشية « جت » : « القسي ».

(١١). قال الطريحي : « فيه : إنّه نهى عن ميثرة الاُرجوان. المِيثرة - بالكسر غير مهموزة - : شي‌ء يحشى بقطن أو صوف ، ويجعله الراكب تحته ، وأصله الواو ، والميم زائدة ، والجمع مياثر ومواثر. والاُرجوان صبغ أحمر ،

٤٨

إِبْلِيسَ.(١)

١٢٥٠٧ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ ».(٢)

١٢٥٠٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ(٣) الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ ».(٤)

١٢٥٠٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَالْقَزِّ؟ قَالَ : « هُمَا سَوَاءٌ ».(٥)

____________________

= ولعلّ النهي عنها لما فيها من الرعونة ، أعني الحمق. وعن أبي عبيدة : وأمّا المياثر الحمراء التي جاء فيها النهي ، فإنّها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير. وإطلاق اللفظ يأباه ».مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ( وثر ).

(١).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٧٨ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥١٠ ، بسندهما عن النضر بن سويد. وفيالكافي ، كتاب الدواجن ، باب آلات الدوابّ ، ح ١٣٠١٦ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٢ ؛والمحاسن ، ص ٦٢٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « ويكره لباس الميثرة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٥٤١٩.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٤١٣ ؛ وج ١٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٢٥٩٢.

(٣). في « بف » : « تلبسن ».

(٤).الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ». وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٦٣٦ و ٢٦٣٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٩ ، ح ٢٠٣٥٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٤٥٠.

(٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٩ ، ح ٢٠٣٦١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٤١٤.

٤٩

١٢٥١٠ / ١٠. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إِذَا كَانَ سَدَاهُ(٢) أَوْ لَحْمَتُهُ(٣) مَعَ قُطْنٍ(٤) أَوْ كَتَّانٍ ».(٥)

١٢٥١١ / ١١. عَنْهُ(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْحَسَنُ(٧) بْنُ قِيَامَا أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَالْقُطْنِ ، وَالْقَزُّ(٨) أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ : أَ يُصَلّى فِيهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٩) ، وَقَدْ(١٠) كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام مِنْهُ جِبَابٌ(١١) كَذلِكَ(١٢) ».(١٣)

١٢٥١٢ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق ؛ فقد روى والده محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٦١ - ٣٦٢.

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » : « سداً ». وفي « جت »والوافي : « سداء ». والسدى من الثوب ، وزان الحصى : هوما يمدّ منه‌ طولاً في النسج ، خلاف اللُّحْمة ، وهو ما ينسج عرضاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٧١ ( سدى).

(٣). في « م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوافي : « لحمة ». وفي « بح » : « لحمه ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « مع القطن ». وفيالوسائل : « من قطن ».

(٥).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٥٧ ؛المقنعة ، ص ١٥٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٤٦٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٠ ، ح ٢٠٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ، ح ٥٤٣٢.

(٦). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٧). في « م ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل : « الحسين ».

(٨). في « م ، جد » : « القزّ » بدون الواو.

(٩). في « بن » : « فلا بأس ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قد » بدون الواو.

(١١). في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « بن » : « حبّات ».

(١٢). في الوافي : - « كذلك ».

(١٣).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ ، ح ٦٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٣ ، ح ٥٤٣١.

٥٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ(١) الْحَرِيرَ الْمَحْضَ ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، وَأَمَّا(٢) فِي الْحَرِّ(٣) وَالْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ ».(٤)

١٢٥١٣ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ(٥) أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ - وَأَنَا عِنْدَهُ - سَدَاهَا الْإِبْرِيسَمُ(٦) : أَيَلْبَسُهَا وَكَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ؟ فَأَمَرَهُ(٧) أَنْ يَلْبَسَهَا.(٨)

١٢٥١٤ / ١٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ ».(٩)

____________________

(١). في « ن » : « أن يلبس ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فأمّا ».

(٣). في « بف » : « الخزّ » بدل « في الحرّ ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، صدر ح ٢٦٣٥ ، معلّقاً عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب ، صدر ح ٧٢٣١ و ٧٢٣٦ و ٧٢٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٣ ، صدر ح ٥١ ؛ وص ٧٥ ، صدر ح ٢٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، صدر ح ١١٠١ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٢٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٤٥١.

(٥). في « بح ، بف ، جت » والكافي ، ح ٧٢٣٥ : « سألني ».

(٦). في « بن » : « إبريسم ».

(٧). في « بح ، جت » والكافي ، ح ٧٢٣٥ : « فأمرته ».

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب ، ذيل ح ٧٢٣٥ ، بسنده عن أبي الحسن الأحمسي.وفيه ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ، ح ٧٢٠٩ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦١١ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٧ ، ح ٢١٥ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٨ ، ح ٢٠٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ، ح ٥٤٣٣.

(٩).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٨ ، ح ٢٠٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ، ح ٥٤٣٤.

٥١

١٢ - بَابُ تَشْمِيرِ الثِّيَابِ‌

١٢٥١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قَالَ : « فَشَمِّرْ(٢) ».(٣)

١٢٥١٦ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ عِنْدَكُمْ ، فَأَتى بَنِي دِيوَانٍ(٤) ، فَاشْتَرى(٥) ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ بِدِينَارٍ : الْقَمِيصَ إِلى فَوْقِ الْكَعْبِ ، وَالْإِزَارَ إِلى نِصْفِ السَّاقِ ، وَالرِّدَاءَ مِنْ بَيْنِ(٦) يَدَيْهِ إِلى ثَدْيَيْهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ إِلى أَلْيَتَيْهِ(٧) ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ(٨) إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَمْ يَزَلْ‌

____________________

(١). المدّثّر (٧٤) : ٤.

(٢). شمّر الثوب تشميراً : رفعه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٨٩ ( شمر ).

وقال الشهيد : « يستحبّ قصر الثوب ، فالقميص إلى فوق الكعب ، والإزار إلى نصف الساق ، والرداء إلى الأليين ، وليرفع الثوب الطويل ، ولا يجرّ ، ولا يتجاوز بالكمّ أطراف الأصابع ».الذكرى ، ج ٣ ، ص ٧٢.

وقال الطبرسي : « ( وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) أي : وثيابك الملبوسة فطهّرها من النجاسة للصلاة. وقيل : معناه : ونفسك فطهّر من الذنوب ، والثياب عبارة عن النفس ؛ عن قتادة ومجاهد وقيل : معناه طهّر ثيابك من لبسها على معصية أو عذرة قال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحاً : إنّه لطاهر الثياب ، وإذا كان فاجراً : إنّه لخبيث الثياب. وقيل : معناه وثيابك فقصّر ؛ عن طاووس ، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام . قال الزجّاج : لأنّ تقصير الثوب أبعد من النجاسة ، فإنّه إذا انجرّ على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجّسه ». مجمع البيان ، ج ١٠ ، ص ١٧٤ - ١٧٥.

(٣).الخصال ، ص ٦٢٢ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ١١٣ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٠٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨ ، ح ٥٨٣٨.

(٤). فيالوافي : « فأتى ببرد نوار » وقال في بيانه : « النوار : النيلج الذي يصبغ به ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « واشترى ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد »والوسائل : - « بين ».

(٧). في «م،ن،جد»والوسائل والبحار : « إلييه ».

(٨). فيالوسائل : « يديه ».

٥٢

يَحْمَدُ اللهَ عَلى مَا كَسَاهُ حَتّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ » ثُمَّ قَالَ : « هذَا اللِّبَاسُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَلْبَسُوهُ ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَلكِنْ لَايَقْدِرُونَ(١) أَنْ يَلْبَسُوا(٢) هذَا الْيَوْمَ ، وَلَوْ فَعَلْنَا(٣) لَقَالُوا : مَجْنُونٌ ، وَلَقَالُوا : مُرَاءٍ ، وَاللهُ تَعَالى يَقُولُ :( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) قَالَ(٤) : وَثِيَابَكَ ارْفَعْهَا ، وَلَا تَجُرَّهَا(٥) ، وَإِذَا(٦) قَامَ قَائِمُنَا كَانَ هذَا اللِّبَاسَ(٧) ».(٨)

١٢٥١٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ(٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :

أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ إِزَاراً ، فَقُلْتُ(١٠) : إِنِّي لَسْتُ أُصِيبُ إِلَّا وَاسِعاً ، قَالَ(١١) : « اقْطَعْ مِنْهُ وَكُفَّهُ(١٢) ».

قَالَ(١٣) : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ أَبِي قَالَ : مَا(١٤) جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ ».

____________________

(١). في « بن ، جت »والوسائل : « لا تقدرون ».

(٢). في « م ، جد » : « أن يلبسوها ». وفي « جت »والوسائل : « أن تلبسوها ». وفي « بن » : « أن تلبسوا ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والبحار. وفي المطبوع : « فعلناه ».

(٤). في « بف » : « وقال ».

(٥). في « م ، بن ، جد » : « لا تجرّها » بدون الواو. وفي « بح » : « ولا تجزها ».

(٦). في « ن ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « فإذا ».

(٧). فيالوافي : « في الحديث دلالة على أنّه ينبغي عدم الإتيان بما لا يستحسنه الجمهور وإن كان مستحبّاً ، كالتحنّك بالعمامة في بلادنا ، مع ما مرّ من كراهية شهرة اللباس ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٠٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، ح ٥٨٤٣ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٢.

(٩). هكذا في النسخوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « عن عبد الله بن يعقوب ». ولم يذكر عبدالله بن يعقوب كراوٍ في مصادرنا الرجاليّة ، ولم نجد رواية يونس بن يعقوب عنه في شي‌ءٍ من الأسناد.

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوعوالوافي : + « له ».

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فقال ».

(١٢). كفّ الثوب كفّاً : خاط حاشيته ، وهو الخياطة الثانية بعد الشلّ.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٣١ ( كفف ).

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل : - « قال ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « وما ».

٥٣

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.(١)

١٢٥١٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ كَانَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَيَّامَ حُبِسَ بِبَغْدَادَ(٢) - قَالَ :

قَالَ لِي(٣) أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « إِنَّ اللهَ تَعَالى قَالَ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) وَكَانَتْ ثِيَابُهُ طَاهِرَةً ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّشْمِيرِ ».(٤)

١٢٥١٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَوْصى رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالَ لَهُ(٦) : إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ(٧) وَالْقَمِيصِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِنَ الْمَخِيلَةِ(٨) ، وَاللهُ لَايُحِبُّ الْمَخِيلَةَ ».(٩)

١٢٥٢٠ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ‌

____________________

(١).المحاسن ، ص ١٢٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١٤٠ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وتمام الرواية فيه : « ما جاوز الكعبين من الثوب ففي النار »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٢ ، ح ٢٠٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢ ، ح ٥٨٥٢.

(٢). هكذا في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت ». وفي « ن ، بح ، جت » والمطبوعوالوافي والبحار : « عبد الرحمن بن عثمان ، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسنعليه‌السلام أيّام حبس ببغداد ».

والظاهر أنّ عبارة « رجل من أهل اليمامة » جي‌ء بها توضيحاً لعبد الرحمن بن عثمان.

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل والبحار : - « لي ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٠٣٦٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، ح ٥٨٤٤ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٨٩.

(٥). في الوافي : « أبي عبد الله ».

(٦). في « بح ، بف ، جت » : - « له ».

(٧). المسبل إزاره ، هو الذي يطوّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى. وإنّما يفعل ذلك كبراً واختيالاً. وقد تكرّر ذكر الإرسال في الحديث ، وكلّه بهذا المعنى.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ( سبل ).

(٨). خيلاء ومخيلة : أي كبر.النهاية ، ص ٩٣ ( خيل ).

(٩).المحاسن ، ص ١٢٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٤٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.تحف العقول ، ص ٤١ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « إيّاك وإسبال الإزار »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٠٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١ ، ح ٥٨٤٨.

٥٤

أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

نَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِلى فَتًى مُرْخٍ(١) إِزَارَهُ ، فَقَالَ(٢) : « يَا فَتى(٣) ، ارْفَعْ إِزَارَكَ ؛ فَإِنَّهُ أَبْقى لِثَوْبِكَ ، وَأَنْقى لِقَلْبِكَ(٤) ».(٥)

١٢٥٢١ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِذَا لَبِسَ الْقَمِيصَ مَدَّ يَدَهُ ، فَإِذَا طَلَعَ(٧) عَلى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ قَطَعَهُ ».(٨)

١٢٥٢٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « تُرِيدُ أُرِيكَ قَمِيصَ عَلِيٍّعليه‌السلام الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ ، وَأُرِيكَ دَمَهُ؟».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَا بِهِ ، وَهُوَ فِي سَفَطٍ ، فَأَخْرَجَهُ وَنَشَرَهُ ، فَإِذَا هُوَ قَمِيصُ‌

____________________

(١). في « ن ، بن »والوسائل : « مرخي ».

(٢). في « م ، بن ، جد » : + « له ».

(٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « يا بُنيّ ».

(٤). فيالوافي : « إنّما كان أنقى لقلبه لأنّه يذهب بالكبر ، ولأنّه لا يشغل قلبه بوقايته عن القاذورات ».

(٥).الغارات ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ضمن الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٠٣٧١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢ ، ح ٥٨٤٩.

(٦). في « بن » والبحار : - « عن ابن القدّاح ». وهو سهو ؛ فقد روى جعفر بن محمّد الأشعري - وهو جعفر بن محمّد بن عبيد الله الأشعري الراوي لكتاب عبد الله بن ميمون القدّاح - في جلّ أسناده عن ابن القدّاح بعناوينه المختلفة ، ولم يثبت روايته عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مباشرة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٥ ، الرقم ٤٤٣ ؛المحاسن ، ص ٣٤ ، ح ٢٨ ، وص ٢٠٧ ، ح ٦٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٨. (٧). في « بف » : « اطّلع ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٤ ، ح ٢٠٣٧٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٦ ، ح ٥٨٦٢ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٣.

(٩). في « م ، بح ، بف » : - « لي ».

٥٥

كَرَابِيسَ(١) يُشْبِهُ السُّنْبُلَانِيَّ(٢) ، فَإِذَا(٣) مُوَضَّعُ الْجَيْبِ(٤) إِلَى الْأَرْضِ(٥) ، وَإِذَا أَثَرُ دَمٍ(٦) أَبْيَضَ شِبْهِ(٧) اللَّبَنِ ، شِبْهِ(٨) شُطَبِ(٩) السَّيْفِ(١٠) ، فَقَالَ(١١) : « هذَا قَمِيصُ(١٢) عَلِيٍّعليه‌السلام الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ ، وَهذَا أَثَرُ دَمِهِ » فَشَبَرْتُ بَدَنَهُ ، فَإِذَا(١٣) هُوَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ ، وَشَبَرْتُ أَسْفَلَهُ(١٤) ، فَإِذَا هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً.(١٥)

١٢٥٢٣ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

____________________

(١). فيالوافي : « السفط محرّكة كالجوالق أو كالقُفّة وكأنّه معرّب : سبد. والكرباس بالكسر : ثوب من القطن ‌الأبيض معرّب فارسيّته بالفتح ، والنسبة كرابيسي ، كأنّه شبّه بالأنصاري ، وإلّا فالقياس كرباسي ».

(٢). قميص سنبلاني ، بالضمّ : سابغ الطول ، أو منسوب إلى بلد بالروم.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٣ ( سنبل ).

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والبحار : « وإذا ». وفي « بح » : + « هو ».

(٤). في حاشية « جت » : « الجنب ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٨ : « قوله : موضّع الجيب إلى الأرض ، كمعظّم ، أي خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن فيه أو بدونه ، أو خرق وقطع من ذلك الموضع إلى الأرض ، قال الفيروزآبادي : التوضيع خياطة الجبّة بعد وضع القطن فيها ، وكمعظّم : المكسّر المقطّع ، انتهى. أو الموضع كمجلس إن كان جيبه مفتوقاً إلى الذيل بحسب أصل وضعه ، أو صار بعد الحادثة كذلك. وفي بعض النسخ : موضع الجنب ، بالنون ، أي لم يكن في الجانبين الشقّ الذي هو معهود في لباس العرب في جانب الذيل ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٣٣ ( وضع ).

(٦). هكذا فى جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والبحار. وفي المطبوع : « الدم » بدل « أثر دم ».

(٧). في حاشية « جت » : « يشبه ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » : « شبيه ».

(٩). في « بح » : « شظب ». وفي البحار : « شطيب ».

(١٠). « شُطَبُ السيف » : طرائقُه التي في متنه. الواحدة : شطبة ، مثل صُبرة وصبرِ ، وكذلك شُطُبُ السيف بضمّ الشين والطاء ، وسيف مشطّب ، وثوب مشطب : فيه طرائق.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٥٥ ( شطب ).

(١١). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٢). فيالبحار : + « كرابيس ».

(١٣). فيالوافي : « وإذا ».

(١٤). فيالمرآة : « وشبرت أسفله ، أي ذيله من جميع الجوانب. والمراد بالبدن قدر ما بين الكمّين ».

(١٥).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٠٣٧٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩ ، ح ٥٨٤٠ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٤.

٥٦

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ قَمِيصَ عَلِيٍّعليه‌السلام الَّذِي قُتِلَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَإِذَا أَسْفَلُهُ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً ، وَبَدَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ ، وَرَأَيْتُ(١) فِيهِ نَضْحَ دَمٍ(٢) .(٣)

١٢٥٢٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ(٤) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، أَ لَاتُطَهِّرُ قَمِيصَكَ؟ » فَذَهَبَ ، فَظَنَنَّا(٥) أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ ، فَرَجَعَ(٦) ، فَقَالَ : « إِنَّهُ(٧) هكَذَا ».

فَقُلْنَا : جُعِلْنَا(٨) فِدَاكَ ، مَا لِقَمِيصِهِ(٩) ؟

قَالَ(١٠) : « كَانَ قَمِيصُهُ طَوِيلاً ، وَأَمَرْتُهُ(١١) أَنْ يُقَصِّرَ(١٢) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بح » : « ورأيته ».

(٢). في « بف »والوافي : « دمه ». وفي البحار : « نضج دم ».

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٠٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨ ، ح ٥٨٣٩ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٥.

(٤). في « بن » : + « له ».

(٥). في « ن ، بح » : « وظننّا ».

(٦). في « بن » : « ثمّ رجع ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : « اِيهن ». وفي « ن ، جت » وحاشية « م ، بن ، جد » : « اِيهٍ ». وفي الوسائل : « إنّهنّ ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « الله ».

(٩). في « بف »والوافي : « بقميصه ».

(١٠). في « م ، جد » : « فقال ».

(١١). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل : « فأمرته ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوافي والوسائل : « أن يقصره ».

(١٣). المدّثّر (٧٤) : ٤.

(١٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٤ ، ح ٢٠٣٧٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩ ، ح ٥٨٤١.

٥٧

١٢٥٢٥ / ١١. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلى رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ قَمِيصاً يُصِيبُ الْأَرْضَ ، فَقَالَ : « مَا هذَا ثَوْبٌ طَاهِرٌ ».(٢)

١٢٥٢٦ / ١٢. عَنْهُ(٣) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَهُ ، قَالَ(٥) : « إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ ».(٦)

١٢٥٢٧ / ١٣. عَنْهُ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَعَا بِأَثْوَابٍ ، فَذَرَعَ مِنْهَا(٨) ، فَعَمَدَ إِلى خَمْسَةِ(٩) أَذْرُعٍ ، فَقَطَعَهَا(١٠) ، ثُمَّ شَبَرَ عَرْضَهَا(١١) سِتَّةَ أَشْبَارٍ ، ثُمَّ شَقَّهُ ، وَقَالَ : « شُدُّوا ضَفَّتَهُ(١٢) ، وَهَدِّبُوا طَرَفَيْهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٤ ، ح ٢٠٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢ ، ح ٥٨٥٠.

(٣). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».

(٥). في « جت » : « فقال ».

(٦).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٤ ، ح ٢٠٣٧٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢ ، ح ٥٨٥١.

(٧). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « منه ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي : « خمس ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل : « فقطعه ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي : « عرضه ».

(١٢). في الوافيوالوسائل : « صنّفته ».

(١٣). فيالمرآة : « شدّوا ضفّته ، أي خيّطوها شديداً. « وهدّبوا طرفيه » أي اجعلوهما ذوي أهداب ، أو اقطعوا أهدابهما ، ولا يبعد أن يكون بالذال المعجمة ». =

٥٨

١٣ - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ لِبَاسِ (١) الْجَدِيدِ‌

١٢٥٢٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ؟

قَالَ : « يَقُولُ : اللّهُمَّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ يُمْنٍ وَتُقًى وَبَرَكَةٍ ، اللّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ حُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَعَمَلاً بِطَاعَتِكَ ، وَأَدَاءَ شُكْرِ نِعْمَتِكَ ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ ».(٤)

١٢٥٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا لَبِسْتُ ثَوْباً جَدِيداً(٥) أَنْ أَقُولَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَسَانِي مِنَ اللِّبَاسِ(٦) مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِيَابَ بَرَكَةٍ أَسْعى(٧) فِيهَا لِمَرْضَاتِكَ(٨) ، وَأَعْمُرُ فِيهَا(٩) مَسَاجِدَكَ.

____________________

= قال الفيروزآبادي : « ضفّة الثوب : كفرحة وضفّته ، بكسرهما : حاشيته ، أيّ جانب كان ، أو جانبه الذي لاهدب له ، أو الذي فيه الهدب ». وقال : « الهدب - بالضمّ والضمّتين - : خمل الثوب ، وهدبه يهدبه : قطعه ».

وقال فيالنهاية : هُدب الثوب وهُدْبته وهُدّابه : طرف الثوب ممّا يلي طرّته ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٤ ( صنف ) ؛ وج ١ ، ص ٢٣٧ ( هدب ) ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ ( هدب ).

(١٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٤ ، ح ٢٠٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩ ، ح ٥٨٤٢.

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لبس ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع : « عن ابن محبوب ».

(٣). في « بح » : « أبا عبد الله ».

(٤).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٠٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩ ، ح ٥٨٦٩.

(٥). فيالجعفريّات : « الثوب » بدل « ثوباً جديداً ».

(٦). في « بن » : - « من اللباس ». وفيالأمالي للصدوق : « من الرياش ».

(٧). فيالجعفريّات : « أبتغي ».

(٨). فيالأمالي للصدوق : « بمرضاتك ».

(٩). فيالوافي : « بها ».

٥٩

فَقَالَ(١) : يَا عَلِيُّ ، مَنْ قَالَ ذلِكَ لَمْ يَتَقَمَّصْهُ حَتّى يَغْفِرَ اللهُ(٢) لَهُ(٣) ».

وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى(٤) : « لَمْ يُصِبْهُ شَيْ‌ءٌ يَكْرَهُهُ(٥) ».(٦)

١٢٥٣٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٧) بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْجَوَّانِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام يَقُولُ : « قَدْ يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ - إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ - أَنْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ ، وَأَتَزَيَّنُ بِهِ بَيْنَهُمْ ».(٨)

١٢٥٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَرَأَ( إنَّا أَنْزَلْنَاهُ ) ثِنْتَيْنِ(٩) وَثَلَاثِينَ مَرَّةً فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ ، وَرَشَّ بِهِ(١٠) ثَوْبَهُ الْجَدِيدَ إِذَا لَبِسَهُ ، لَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ فِي سَعَةٍ مَا بَقِيَ مِنْهُ سِلْكٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « وقال ».

(٢). في « م ، جد »والوسائل والأمالي للصدوق : - « الله ».

(٣). في « بن » : - « له ».

(٤). في «م»:«في نسخة» بدل «وفي نسخة اُخرى».

(٥). في « جد » : - « وفي نسخة اُخرى : لم يصبه شي‌ء يكرهه ». وفي حاشية « جد » : « لم يصبه شي‌ء يكرهه » بدل « لم يتقمّصه حتّى يغفر الله له ».

(٦).الأمالي للصدوق ، ص ٢٦٦ ، المجلس ٤٥ ، ح ٨ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ٢٢٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٩٥ ، وفيهما إلى قوله : « وأعمر فيها مساجدك »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٠٣٨٢ و ٢٠٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩ ، ح ٥٨٧٠.

(٧). في الوافي عن بعض النسخ : « الحسن ».

(٨).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٠٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥٠ ، ح ٥٨٧١.

(٩). في « بح ، بف ، جت » : « اثنين ».

(١٠). في «م،ن،بن،جت،جد»والوسائل : - « به ».

(١١). في « بن » : - « منه سلك ». والسلك : الخيوط التي يخاط بها الثياب ، وهو جمع السَّلْكَة.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٤٣ ( سلك ).

(١٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٠٣٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧ ، ح ٥٨٦٥.

٦٠

والجمهور كافة - إلّا قتادة - على سقوط الكفّارة فيهما(١) .

وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده(٢) .

وابن أبي عقيل من علمائنا أسقطها بعد الزوال أيضاً.

والمشهور ما بيّناه ؛ لأنّه قبل الزوال مخيَّر بين الإِتمام والإِفطار ، وبعده يتعيّن الصوم ، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفّارة وسقوطها ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر »(٣) .

تذنيب : لو أفطر في قضاء النذر المعيّن بعد الزوال ، لم يجب عليه شي‌ء سوى الإِعادة‌ ؛ لأصالة البراءة ، وإن كان في قول الصادقعليه‌السلام ، دلالة ما على الوجوب.

مسألة ٣١ : المشهور في كفّارة قضاء رمضان : إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن ، صام ثلاثة أيام‌.

وقد روي : أنّه لا شي‌ء عليه(٤) . وروي : أنّ عليه كفّارة رمضان(٥) .

وتأوّلهما الشيخ - بحمل الاُولى على العاجز(٦) ، والثانية على المستخفّ بالعبادة ، المتهاون بها(٧) .

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ - ١٢٢ / ٣٩٤.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٧.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ذيل الحديث ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ذيل الحديث ٣٩٣.

٦١

وأمّا النذر المعيّن : فالمشهور أنّ في إفطاره كفّارة رمضان ؛ لمساواته إيّاه في تعيين الصوم.

وابن أبي عقيل لم يوجب في إفطاره الكفّارة ، وهو قول العامّة(١) .

تذنيب : لو صام يوم الشك بنية قضاء رمضان‌ ، ثمّ أفطر بعد الزوال ، ثمّ ظهر أنّه من رمضان، احتمل سقوط الكفّارة.

أمّا عن رمضان : فلأنّه لم يقصد إفطاره ، بل قصد إفطار يوم الشك ، وهو جائز له.

وأمّا عن قضاء رمضان : فلظهور أنّه زمان لا يصح(٢) للقضاء.

ويحتمل : وجوب كفّارة رمضان ، ويحتمل وجوب كفّارة قضائه.

مسألة ٣٢ : يشترط في إفساد الصوم بالإِفطار اُمور ثلاثة : وقوعه عنه متعمّداً ، مختاراً ، مع وجوب الصوم عليه.

أمّا شرط العمد : فإنّه عندنا ثابت إجماعاً منّا ؛ فإنّ المفطر ناسياً لا يفسد صومه مع تعيّن الزمان ، ولا يجب به قضاء ولا كفّارة عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لما رواه العامة عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا أكل أحدكم أو شرب ناسياً ، فليتمّ صومه ، فإنّما أطعمه الله وسقاه )(٤) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨.

(٢) في « ن » : لا يصلح.

(٣) المغني ٣ : ٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦ ، المجموع ٦ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، اختلاف العلماء : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٢.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٣ والشرح الكبير ٣ : ٤٦ ، ونحوه في صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، وسنن الدار قطني ٢ : ١٧٨ - ١٧٩ / ٢٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٢٩.

٦٢

وعن عليعليه‌السلام ، قال : « لا شي‌ء على مَن أكل ناسياً »(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يقول : مَن صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي ، فإنّما هو رزق رزقه الله فليتمّ صيامه »(٢) .

ولأنّ التكليف بالإِمساك يستدعي الشعور ، وهو منفي في حقّ الناسي ، فكان غير مكلَّف به؛ لاستحالة تكليف ما لا يطاق.

وقال ربيعة ومالك : يفطر الناسي كالعامد ؛ لأنّ الأكل ضدّ الصوم ، لأنّ الصوم كفّ ، فلا يجامعه ، وتبطل العبادة به كالناسي في الكلام في الصلاة(٣) .

ونمنع كون الأكل مطلقاً ضدّاً ، بل الضدّ هو : الأكل العمد. ونمنع بطلان الصلاة مع نسيان الكلام.

ولو فعل ذلك حالة النوم ، لم يفسد صومه ؛ لانتفاء القصد فيه والعلم ، فهو أعذر من الناسي.

أمّا الجاهل بالتحريم فإنّه غير معذور ، بل يفسد الصوم مع فعل المفطر ويكفّر.

وأمّا المـُكرَه والمتوعَّد بالمؤاخذة ، فالأقرب : فساد صومهما ، لكن لا تجب الكفّارة.

مسألة ٣٣ : قد بيّنا أنّ القصد لوصول شي‌ء إلى الجوف شرط في الإِفساد‌ ، فلو طارت ذبابة أو بعوضة إلى حلقه ، لم يفطر بذلك إجماعاً.

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٦ ، وانظر : سنن البيهقي ٤ : ٢٢٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٨ / ٨٠٩.

(٣) المغني ٣ : ٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، اختلاف العلماء : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٢.

٦٣

أمّا لو وصل غبار الطريق أو غربلة الدقيق إلى جوفه ، فإن كانا غليظين ، وأمكنه التحرّز منه ، فإنّه يفسد صومه ، ولو كانا خفيفين ، لم يفطر.

والعامة لم تفصِّل ، بل قالوا : لا يفطر(١) .

ولو أمكنه إطباق فيه أو اجتناب الطريق ، لم يفطر عندهم أيضا ؛ لأنّ تكليف الصائم الاحتراز عن الأفعال المعتادة التي يحتاج اليها عسر ، فيكون منفياً(٢) ، بل لو فتح فاه عمداً حتى وصل الغبار إلى جوفه ، فأصحّ وجهي الشافعية : أنّه يقع عفواً(٣) .

ولو وُطئت المرأة قهراً ، فلا تأثير له في إفساد صومها ، وكذا لو وُجر في حلق الصائم ماء وشبهه بغير اختياره.

وللشافعي قولان فيما لو اُغمي عليه فوُجر في حلقه معالجةً وإصلاحاً ، أحدهما : أنّه يفطر ؛ لأنّ هذا الإِيجار لمصلحته ، فكأنّه بإذنه واختياره. وأصحّهما : أنّه لا يفطر ، كإيجار غيره بغير اختياره(٤) .

وهذا الخلاف بينهم مفرَّع على أنّ الصوم لا يبطل بمطلق الإِغماء ( وإلّا فالإِيجار )(٥) مسبوق بالبطلان(٦) .

وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المـُحرِم إذا عُولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية؟(٧) .

مسألة ٣٤ : ابتلاع الريق غير مفطر عند علمائنا‌ ، سواء جمعه في فمه‌

____________________

(١) اُنظر : فتح العزيز ٦ : ٣٨٦ ، والمجموع ٦ : ٣٢٧ ، والمغني ٣ : ٥٠ - ٥١ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٨ - ٤٩.

(٢ و ٣ ) فتح العزيز ٦ : ٣٨٦ ، المجموع ٦ : ٣٢٧ - ٣٢٨.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٢٥.

(٥) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : ولا بالإِيجار. وما أثبتناه - وهو الصحيح - من المصدر.

(٦) فتح العزيز ٦ : ٣٨٧.

(٧) فتح العزيز ٦ : ٣٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٢٥.

٦٤

ثم ابتلعه ، أو لم يجمعه ، وبه قال الشافعي(١) ، وهو أصحّ وجهي الحنابلة(٢) .

أمّا إذا لم يجمعه : فلأنّ العادة تقتضي بلعه ، والتحرّز منه غير ممكن ، وبه يحيى الإِنسان ، وعليه حمل بعض المفسّرين قوله تعالى( وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‌ءٍ حَيٍّ ) (٣) .

وأمّا إذا جمعه : فلأنّه يصل إلى جوفه من معدنه ، فأشبه إذا لم يجمعه.

وقال بعض الحنابلة : إنّه يفطر ؛ لأنّه يمكنه التحرّز عنه ، فأشبه ما لو قصد ابتلاع غيره(٤) . وهو ممنوع.

وشرط الشافعية في عدم إفطاره شروطاً :

الأول : أن يكون الريق صرفاً‌ ، فلو كان ممزوجاً بغيره متغيّراً به ، فإنّه يفطر بابتلاعه ، سواء كان ذلك الغير طاهراً ، كما لو كان يفتل خيطاً مصبوغاً فغيّر ريقه ، أو نجساً ، كما لو دميت لثته وتغيّر ريقه.

فلو ابيضّ الريق وزال تغيّره ، ففي الإِفطار بابتلاعه للشافعية وجهان : أظهرهما عندهم : الإِفطار ؛ لأنّه لا يجوز له ابتلاعه لنجاسته ، والريق إنّما يجوز ابتلاع الطاهر منه.

والثاني : عدم الإِفطار ، لأنّ ابتلاع الريق مباح ، وليس فيه عين(٥) آخر وإن كان نجساً حكماً.

وعلى هذا لو تناول بالليل شيئاً نجساً ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق ، بطل صومه على الأول.

الثاني : أن يبتلعه من معدنه‌ ، فلو خرج الى الظاهر من فمه ثم ردّه بلسانه‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٣٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٧.

(٢) المغني ٣ : ٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٣.

(٣) الأنبياء : ٣٠ ، وانظر : فتح العزيز ٦ : ٣٨٩.

(٤) المغني ٣ : ٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٣.

(٥) في الطبعة الحجرية بدل عين : شي‌ء.

٦٥

أو غير لسانه وابتلعه ، بطل صومه. وهذا عندنا كما ذكروا.

أمّا لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم ردّه وابتلع ما عليه ، لم يبطل صومه عندنا - وهو أظهر وجهي الشافعية - لأنّ اللسان كيف ما يقلب معدود من داخل الفم ، فلم يفارق ما عليه معدنه.

فلو بلّ الخيّاط الخيط بالريق ، أو الغزّال بريقه ، ثم ردّه إلى الفم على ما يعتاد عند القتل ، فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل ، فلا بأس ، وإن كانت وابتلعها ، أفطر عندنا - وهو قول أكثر الشافعية - لأنّه لا ضرورة اليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن.

والثاني للشافعية : أنّه لا يفطر ؛ لأنّ ذلك القدر أقلّ ممّا يبقى من الماء في الفم بعد المضمضة.

وخصّص بعض الشافعية ، الوجهين بالجاهل بعدم الجواز ، وإذا كان عالماً يبطل صومه إجماعاً.

الثالث : أن يبتلعه وهو على هيئته المعتادة‌ ، أمّا لو جمعه ثم ابتلعه فعندنا لا يفطر ، كما لو لم يجمعه.

وللشافعية وجهان : أحدهما : أنّه يبطل صومه ؛ لإِمكان الاحتراز منه.

وأصحّهما : أنّه لا يبطل - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه ممّا يجوز ابتلاعه ولم يخرج من معدنه ، فأشبه ما لو ابتلعه متفرّقاً(١) .

فروع :

أ - قد بيّنا أنّه لا يجوز له ابتلاع ريق غيره ولا ريق نفسه إذا انفصل عن فمه.

وما روي عن عائشة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يمصّ لسانها وهو‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٣٨٩ - ٣٩١ ، المجموع ٦ : ٣١٧ - ٣١٨ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٩٠.

٦٦

صائم(١) ، ضعيف ؛ لأنّ أبا داود قال : إنّ إسناده ليس بصحيح(٢) .

سلّمنا ، لكن يجوز أن يمصّه بعد إزالة الرطوبة عنه ، فأشبه ما لو تمضمض بماء ثم مجّه.

ب - لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليه بلّة من الريق كغيره ثم أعادها وابتلع الريق ، أفطر.

وإن كان قليلاً فإشكال ينشأ : من أنّه لا يزيد على رطوبة المضمضة ، ومن أنّه ابتلع ريقاً منفصلاً عن فمه فأفطر به كالكثير.

ج - قد بيّنا كراهة العلك ؛ لما فيه من جمع الريق في الفم وابتلاعه ، فتقلّ مشقّة الصوم ، فيقصر الثواب. ولا فرق بين أن يكون له طعم أم لا.

ولو كان مفتّتاً فوصل منه شي‌ء إلى الجوف ، بطل صومه ، كما لو وضع سكرة في فمه وابتلع الريق بعد ما ذابت فيه.

د - لو ابتلع دماً خرج من سنّه أو لثته ، أفطر ، بخلاف الريق.

ه- النخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم ، جاز ابتلاعها.

وإن حصلت فيه بعد انصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم ، فإن لم يقدر على صرفه ومجّه حتى نزل الى الجوف ، لم يفطر ، وإن ردّه الى فضاء الفم أو ارتدّ اليه ثم ابتلعه ، أفطر عند الشافعية(٣) .

وإن قدر على قطعه من مجراه ومجّه ، فتركه حتى جرى بنفسه ، لم يفطر. وللشافعية وجهان(٤) .

و - لو تنخّع(٥) من جوفه ثم ازدرده ، فالأقرب : عدم الإِفطار ؛ لأنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج ، فأشبه(٦) الريق.

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٣١١ - ٣١٢ / ٢٣٨٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٤.

(٢) حكاه ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤١ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٤.

(٣ و ٤ ) فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ، المجموع ٦ : ٣١٩.

(٥) النخاعة : النخامة. الصحاح ٣ : ١٢٨٨.

(٦) في هامش « ن » : بخطّه [ أي المصنّف ] : أشبه.

٦٧

وقال الشافعي : إنّه يفطر ؛ لأنّه يمكنه(١) التحرّز منه ، فأشبه الدم ، ولأنّها من غير الفم فأشبه(٢) القي‌ء(٣) . وعن احمد روايتان(٤) .

مسألة ٣٥ : لا يفطر بالمضمضة والاستنشاق مع التحفّظ إجماعاً‌ ، سواء كان في الطهارة أو غيرها.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للسائل عن القُبلة : ( أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت مفطراً؟)(٥) .

ولأنّ الفم في حكم الظاهر ، فلا يبطل الصوم بالواصل اليه كالأنف والعين.

أمّا لو تمضمض للصلاة ، فسبق الماء الى جوفه ، أو استنشق ، فسبق الى دماغه من غير قصد ، لم يفطر عند علمائنا(٦) - وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد القولين ، وهو مروي عن ابن عباس(٧) - لأنّه وصل الماء الى جوفه من غير قصد ولا إسراف ، فأشبه ما لو طارت الذبابة فدخلت حلقه.

ولأنّه وصل بغير اختياره ، فلا يفطر به كالغبار.

وللشافعية طريقان : أصحّهما عندهم : أنّ المسألة على قولين ، أحدهما : أنّه يفطر - وبه قال مالك وأبو حنيفة(٨) - لأنّه وصل الماء الى جوفه‌

____________________

(١) في « ن ، ف » : أمكنه.

(٢) في « ن ، ط » : أشبه.

(٣) المغني ٣ : ٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٤.

(٤) المغني ٣ : ٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٤ - ٧٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٣١١ / ٢٣٨٥ ، سنن الدارمي ٢ : ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ٦١ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٣١ بتفاوت.

(٦) في « ف » : عندنا.

(٧) المغني ٣ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠ - ٥١ ، المجموع ٦ : ٣٢٦ و ٣٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٣.

(٨) المغني ٣ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١ ، المجموع ٦ : ٣٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ، =

٦٨

بفعله ، فإنّه الذي أدخل الماء في فمه وأنفه. والثاني - وبه قال أحمد(١) - أنّه لا يفطر.

والثاني : القطع بأنّه لا يفطر.

وعلى القول بطريقة القولين ، فما محلّهما؟ فيه ثلاث طرق ، أصحّها عندهم : أنّ القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق ، فأمّا إذا بالغ أفطر بلا خلاف.

وثانيها : أنّ القولين فيما إذا بالغ ، أمّا إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف.

والفرق على الطريقين : أنّ المبالغة منهي عنها ، وأصل المضمضة والاستنشاق مرغّب فيه ، فلا يحسن مؤاخذته بما يتولّد منه بغير اختياره.

والثالث : طرد القولين في الحالتين ، فإذا تميّزت حالة المبالغة عن حالة الاقتصار على أصل المضمضة والاستنشاق ، حصل عند المبالغة للشافعي قولان مرتّبان ، لكن ظاهر مذهبهم عند المبالغة الإِفطار ، وعند عدمها الصحّة(٢) .

هذا إذا كان ذاكراً للصوم ، أمّا إذا كان ناسياً فإنّه لا يفطر بحال.

وسبق الماء عند غسل الفم من النجاسة كسبقه في المضمضة ، وكذا عند غسله من أكل الطعام.

ولو تمضمض للتبرّد ، فدخل الماء حلقه من غير قصد ، أفطر ، لأنّه غير مأمور به.

مسألة ٣٦ : قد بيّنا أنّ الأكل والشرب ناسياً غير مفطر عند علمائنا(٣) ‌سواء قلّ أكله أو كثر.

____________________

= المدونة الكبرى ١ : ٢٠٠ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٥٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩١‌.

(١) المغني ٣ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٧.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ - ٣٩٤.

(٣) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : عندنا. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

٦٩

وقال مالك : إنّه يفطر(١) . وللشافعي فيما إذا كثر أكله ناسياً قولان(٢) .

ولو أكل جاهلاً ، أفسد صومه.

وقال الشافعي : إن كان قريب العهد بالإِسلام ، أو كان قد نشأ في بادية ، وكان يجهل مثل ذلك ، لم يبطل صومه ، وإلّا بطلِ(٣) .

ولو جامع ناسياً للصوم ، لم يفطر عندنا. وللشافعية طريقان ، أصحّهما : القطع بأنّه لا يبطل. والثاني : أنّه يخرّج على قولين(٤) .

مسألة ٣٧ : إذا أجنب الصائم ليلاً في رمضان أو المعيّن ثم نام‌ ، فإن كان على عزم ترك الاغتسال واستمرّ به النوم الى أن أصبح ، وجب عليه القضاء والكفّارة.

وإن نام على عزم الاغتسال ثم استيقظ ثانياً ثم نام ثالثاً بعد انتباهتين ، وجب القضاء والكفّارة أيضاً.

وإن نام من أول مرة عازماً على الاغتسال فطلع الفجر ، لم يكن عليه شي‌ء.

وإن نام ثانياً ، واستمرّ به النوم على عزم الاغتسال حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء خاصة ، لأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادقعليه‌السلام : الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ، قال : « يتمّ يومه(٥) ويقضي يوماً آخر ، فإن لم يستيقظ حتى يُصبح أتمّ يومه وجاز له »(٦) .

ولأنّه فرّط في الاغتسال ، فوجب عليه القضاء ، ولا تجب الكفّارة ؛ لأنّ المنع من النومة الاُولى تضييق على المكلّف.

مسألة ٣٨ : لو ظنّ بقاء الليل ، فأكل أو شرب أو جامع‌ ، وبالجملة‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠١.

(٤-٢) فتح العزيز ٦ : ٤٠١ ، المجموع ٦ : ٣٢٤.

(٥) في التهذيب والفقيه والطبعة الحجرية : صومه.

(٦) الاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٩ ، التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٢ ، والفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٣.

٧٠

فَعَل الـمُفطرَ ، ثم ظهر له أنّ فعله صادف النهار ، وأنّ الفجر قد كان طالعاً ، فإن كان قد رصد الفجر وراعاه فلم يتبيّنه ، أتمّ صومه ، ولا شي‌ء عليه.

وإن لم يرصد الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبيّن أنّه كان طالعاً ، وجب عليه إتمام الصوم والقضاء خاصة ، ولا كفّارة عليه ؛ لأنّه مُفرِّط بترك المراعاة ، فوجب القضاء ؛ لإِفساده الصوم بفعل الـمُفطر ، ولا كفّارة ؛ لعدم الإِثم ، وأصالة البقاء.

وأمّا مع المراعاة : فلأنّ الأصل بقاء الليل ، وقد اعتضد بالمراعاة ، فكان التناول جائزاً له مطلقاً ، فلا فساد حينئذٍ ، وجرى مجرى الساهي.

وسُئل الصادقعليه‌السلام ، عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، فقال : « يتمّ صومه ذلك ثم ليقضه »(١) .

وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر.

والعامّة لم يفصّلوا ، بل قال الشافعي : لا كفّارة عليه مطلقاً ، سواء رصد أو لم يرصد مع ظنّ الليل ، وعليه القضاء ، وهو قول عامة الفقهاء(٢) ، إلّا إسحاق به راهويه وداود ؛ فإنّهما قالا : لا يجب عليه القضاء(٣) . وهو مذهب الحسن ومجاهد وعطاء وعروة(٤) .

وقال أحمد : إذا جامع بظنّ أنّ الفجر لم يطلع ويبيّن أنّه كان طالعاً ، وجب عليه القضاء والكفّارة مطلقاً(٥) . ولم يعتبر المراعاة.

واحتجّ مُوجبو القضاء مطلقاً : بأنّه أكل مختاراً ، ذاكراً للصوم فأفطر ، كما لو أكل يوم الشك ، ولأنّه جهل وقت الصيام ، فلم يعذر به ، كالجهل بأول رمضان.

____________________

(١) الكافي ٤ : ٩٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٦ / ٣٧٩.

(٤-٢) المجموع ٦ : ٣٠٦ و ٣٠٩ ، المغني ٣ : ٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

(٥) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧.

٧١

واحتجّ الآخرون : بما رواه زيد بن وهب ، قال : كنت جالساً في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رمضان في زمن عمر ، فاُتينا بعِساسٍ(١) فيها شراب من بيت حفصة ، فشربنا ونحن نرى أنّه من الليل ، ثم انكشف السحاب ، فإذا الشمس طالعة ، قال : فجعل الناس يقولون : نقضي يوماً مكانه ، فقال عمر : والله لا نقضيه ، ما تجانَفْنا(٢) لإِثم(٣) .

والجواب : المنع من الأكل في رمضان عالماً مع المراعاة. وقول عمر ليس حجّةً.

واحتجّ أحمد : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر المجامع بالتكفير من غير تفصيل(٤) .

والأمر إنّما كان للهتك ؛ لأنّ الأعرابي شكى كثرة الذنب وشدّة المؤاخذة ، وذلك إنّما يكون مع قصد الإِفطار.

مسألة ٣٩ : لو أخبره غيره بأنّ الفجر لم يطلع‌ ، فقلَّده وترك المراعاة مع قدرته عليها ، ثم فعل المفطر وكان الفجر طالعاً ، وجب عليه القضاء خاصة ؛ لأنّه مفرّط بترك المراعاة ، فأفسد صومه ، ووجب القضاء ، والكفّارة ساقطة عنه ؛ لأنّه بناء على أصالة بقاء الليل وعلى صدق الـمُخبر الذي هو الأصل في المسلم.

وسأل معاوية بن عمّار ، الصادقعليه‌السلام : آمُر الجارية أن تنظر طلعِ الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع ، فآكل ثم أنظر(٥) فأجده قد طلعِ حين نَظَرَتْ ، قال : « تتمّ يومك(٦) وتقضيه ، أمّا انّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك‌

____________________

(١) العُسُّ : القدح الكبير. وجمعه عِساس وأعساس. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٣٦.

(٢) الجَنَفُ : الـمَيل. لسان العرب ٩ : ٣٢.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ٢١٧ وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٧٦ - ٧٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٣.

(٤) المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧.

(٥) في الكافي و « ف » : أنظره.

(٦) في النسخ المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : يومه. وما أثبتناه من الكافي =

٧٢

قضاؤه »(١) .

ولو أخبره غيره بطلوع الفجر فظنّ كذبه ، فتناول الـمُفطرَ وكان الفجر طالعاً ، وجب القضاء ؛ للتفريط بترك المراعاة مع القدرة ، ولا كفّارة عليه ؛ لعدم الإِثم ؛ لأصالة بقاء الليل.

وسأل عيص بن القاسم ، الصادقعليه‌السلام ، عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر الى الفجر فناداهم ، فكفّ بعضهم ، وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ، قال : « يتمّ صومه ويقضي »(٢) .

ولا فرق بين أن يكون المخبر عدلاً أو فاسقاً ؛ للإِطلاق.

ولو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكفّ ، ثم ظهر أنّه كان طالعا ، فالأقرب : وجوب القضاء والكفّارة ؛ لأنّ قولهما معتبر في نظر الشرع ، يجب العمل به ، فتترتّب عليه توابعه.

مسألة ٤٠ : لو أفطر لظلمة عرضت توهّم منها دخول الليل ثم ظهر مصادفته للنهار ، وجب القضاء خاصة‌ ؛ لتفريطه حين بنى على وهمه.

ولو ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت إمّا لغيم أو غيره ، فأفطر ثم تبيّن فساد ظنّه ، أتمّ صومه ، ووجب عليه القضاء عند أكثر علمائنا(٣) - وهو قول العامة(٤) - لأنّه تناول ما يفسد الصوم عامداً ، فوجب عليه القضاء ، ولا كفّارة ؛ لحصول الشبهة.

ولما رواه العامة عن حنظلة ، قال : كنّا في شهر رمضان وفي السماء سحاب ، فظننّا أنّ الشمس غابت ، فأفطر بعضنا ، فأمر عمر مَن كان أفطر أن‌

____________________

= و التهذيب.

(١) الكافي ٤ : ٩٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١٣ ، ونحوه في الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٨‌

(٢) الكافي ٤ : ٩٧ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٤ ، والفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٧.

(٣) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٥٧ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٤) كما في المعتبر : ٣٠٧.

٧٣

يصوم مكانه(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، في قوم صاموا شهر رمضان ، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنّه الليل ، فقال : « على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول :( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنّه أكل متعمّداً »(٣) .

وللشيخ - قول آخر : إنّه يمسك ولا قضاء عليه(٤) ؛ لأنّ أبا الصباح الكناني سأل الصادقعليه‌السلام ، عن رجل صام ثم ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء علّة فأفطر ، ثم إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « قد تمّ صومه ولا يقضيه »(٥) .

والحديث ضعيف السند ؛ لأنّ فيه محمد بن الفضيل وهو ضعيف.

واعلم : أنّه فرقٌ بين بقاء الليل ودخوله ؛ فإنّ الأول اعتضد بأصالة البقاء ، والثاني اعتضد بضدّه ، وهو : أصالة عدم الدخول ، مع أنّه متمكّن من الصبر الى أن يحصل اليقين.

واعلم : أنّ المزني نقل عن الشافعي : أنّه لو أكل على ظنّ أنّ الصبح لم يطلع بعدُ ، أو أنّ الشمس قد غربت وكان غالطاً فيه ، لا يجزئه صومه ، ووافقه أصحابه على روايته في الصورة الثانية.

وأنكر بعضهم الاُولى ، وقال : لا يوجد ذلك في كتب الشافعي ، ومَذهَبُه أنّه لا يبطل الصوم إذا ظنّ أنّ الصبح لم يطلع بعدُ ؛ لأصالة بقاء الليل ،

____________________

(١) أورده المحقّق في المعتبر : ٣٠٧ ونحوه في سنن البيهقي ٤ : ٢١٧.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٠ ( باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر قبل الليل ) الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٥ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ / ٣٧٧.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٠ ذيل الحديث ٨١٥ ، والاستبصار ٢ : ١١٦.

(٥) الاستبصار ٢ : ١١٥ / ٣٧٤ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ - ٢٧١ / ٨١٦ ، والفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٦.

٧٤

بخلاف آخر النهار ؛ فإنّ الأصل بقاء النهار ، فالغلط في الاُولى معذور ، دون الثانية.

ومنهم مَن صحّح الروايتين ، وقال : لعلّه نقله سماعاً ؛ لأنّه تحقّق خلاف ظنّه ، واليقين مقدّم على الظنّ ، ولا يبعد استواء حكم الغلط في دخول الوقت وخروجه ، كما في الجمعة(١) .

إذا عرفت هذا ، فالأحوط للصائم الإِمساك عن الإِفطار حتى يتيقّن الغروب ؛ لأصالة بقاء النهار ، فيستصحب الى أن يتيقّن خلافه.

ولو اجتهد وغلب على ظنّه دخول الليل ، فالأقرب : جواز الأكل.

وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : لا يجوز ؛ لقدرته على تحصيل اليقين(٢) .

وأمّا في أول النهار فيجوز الأكل بالظنّ والاجتهاد ؛ لأصالة بقاء الليل.

ولو أكل من غير يقين ولا اجتهاد ، فإنّ تبيّن له الخطأ ، فالحكم ما تقدّم ، وإن تبيّن الصواب ، فقد استمرّ الصوم على الصحّة.

لا يقال : مقتضى الدليل عدم صحّة الصوم ، كما لو صلّى في الوقت مع الشك في دخوله ، وكما لو شكّ في القبلة من غير اجتهاد ، وتبيّن له الصواب ، لا تصحّ صلاته.

لأنّا نقول : الفرق : أنّ ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد ، وهنا انعقدت العبادة على الصحّة وشك في أنّه هل أتى بما يفسدها ثم تبيّن عدمه.

ولو استمرّ الإِشكال ، ولم يتبيّن الخطأ من الصواب ، فالأقرب : وجوب القضاء لو أفطر آخر النهار ؛ لأصالة البقاء ، ولم يبن الأكل على أمر يعارضه.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٠١.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٤٠٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٦.

٧٥

وإن اتّفق في أوله ، فلا قضاء ؛ لأصالة بقاء الليل.

ونقل عن مالك : وجوب القضاء في هذه الصورة أيضاً ؛ لأصالة بقاء الصوم في ذمته ، فلا يسقط بالشك(١) .

والأقوى ما قلناه من جواز الأكل حتى يتبيّن الطلوع أو يظنّه - وبه قال ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لقوله تعالى :( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) (٣) .

وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول : ( فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابن اُمّ مكتوم )(٤) وكان أعمى لا يؤذّن حتى يقال له : أصبحت.

والسقوط إنّما هو بعد الثبوت ، والصوم مختص بالنهار.

مسألة ٤١ : القي‌ء عامداً يوجب القضاء خاصة‌ عند أكثر علمائنا(٥) وأكثر العامة(٦) ؛ لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَن ذرعه القي‌ء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض)(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا تقيّأ الصائم فقد‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٠٢ - ٤٠٣ ، المجموع ٦ : ٣٠٦ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٠ ، المغني ٣ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢.

(٢) المغني ٣ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٩ - ١٣٠ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٥.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ٣٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٦٨ - ٣٨.

(٥) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ - ٢٧٢ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب ١ : ١٩٢ ، والمحقق الحلّي في شرائع الإِسلام ١ : ١٩٢ ، والمعتبر : ٣٠٨.

(٦) المغني ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣١٩ - ٣٢٠.

(٧) سنن أبي داود ٢ : ٣١٠ / ٢٣٨٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٩.

٧٦

أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه »(١) .

وقال أبو ثور : لو تعمّد القي‌ء وجب القضاء والكفّارة(٢) ؛ لأنّه سلوك في مجرى الطعام ، فكان موجباً للقضاء والكفّارة كالأكل.

وهو معارض بالروايات وأصالة البراءة.

ولو ذرعه القي‌ء ، فلا قضاء عليه ولا كفّارة بإجماع علمائنا - وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم(٣) - لأنّه فعل حصل بغير اختياره. وللروايات(٤) .

وروي عن الحسن البصري : وجوب القضاء خاصة(٥) . وهو خارق للإِجماع.

مسألة ٤٢ : إذا طلع الفجر وهو مُجامعٌ فاستدام الجماع ، وجب عليه القضاء والكفّارة عند علمائنا‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(٦) - لأنّه ترك صوم رمضان بجماع أثم به ؛ لحرمة الصوم ، فوجبت به الكفّارة ، كما لو وطأ بعد طلوع الفجر.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه القضاء دون الكفّارة ؛ لأنّ وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع(٧) .

والأصل ممنوع ، مع أنّ تركه للصوم لترك النية ، لا للجماع.

فأمّا لو نزع في الحال فأقسامه ثلاثة :

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٠٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩١.

(٢) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، معالم السنن - للخطابي - ٣ : ٢٦١.

(٣) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، المغني ٣ : ٥٤.

(٤) الكافي ٤ : ١٠٨ / ١ - ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٠ و ٧٩١.

(٥) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.

(٦) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩١ - ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٩١ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

٧٧

الأول : أن يحسّ وهو مُجامعٌ بعلامات الصبح ، فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع.

الثاني : أن يطلع الصبح وهو مُجامعٌ ويعلم بالطلوع كما طلع ، وينزع كما علم.

الثالث : أن يمضي زمان بعد الطلوع ثم يعلم به ، ففي الثالثة الصوم باطل - وبه قال الشافعي(١) - وإن نزع كما علم ؛ لأنّ بعض النهار قد مضى وهو مشغول بالجماع.

والوجه : أنّه إن تمكّن من المراعاة ولم يُراع وصادف الجماعُ النهارَ ، وجب عليه القضاء.

وعلى القول الصحيح للشافعية : أنّه لو مكث في هذه الصورة ، فلا كفّارة عليه ، لأنّ مكثه مسبوق ببطلان الصوم(٢) .

وأمّا الصورتان الأُوليان ، فعندنا أنّه إن كان قد راعى ولم يفرط بترك المراعاة ، لا قضاء عليه ، وإلّا وجب القضاء.

وعند الشافعي يصحّ صومه مطلقاً(٣) ، ولم يعتبر المراعاة.

وله قول آخر : إنّ الصورة الاُولى يصحّ صومه فيها(٤) ؛ لأنّ آخر النزع وافق ابتداءَ الطلوع ، فلم يحصل النزع في النهار.

وهذا عندنا باطل ؛ لأنّا نوجب الطهارة في ابتداء الصوم.

وأمّا إذا طلع ثم نزع ، فسد صومه عندنا وعند الشافعي(٥) ؛ لأنّ الإِخراج يستلزم التلذّذ ، فيكون مُجامعاً.

وقال مالك وأحمد : لا يفسد صومه ؛ لأنّ النزع ترك الجماع ، فلا يتعلّق به ما يتعلّق بالجماع ، كما لو حلف أن لا يلبس ثوباً هو لابسه فنزعه في الحال ، لا يحنث(٦) .

____________________

(٥-١) المجموع ٦ : ٣٠٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣.

(٦) فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ - ٤٠٤.

٧٨

وهو فاسد عندنا ؛ لما قدّمناه من وجوب الطهارة.

ولو طلع الفجر وعلم به كما طلع ، ومكث فلم ينزع ، فسد صومه ، وبه قال الشافعي(١) .

وتجب عليه الكفّارة عندنا ، خلافاً للشافعي في أحد القولين(٢) .

( وذكر فيما )(٣) إذا قال لامرأته : إن وطأتكِ فأنتِ طالق ثلاثاً ، فغيَّب الحشفة ، وطلّقت ، ومكث : أنّه لا يجب المهر(٤) .

واختلف أصحابه على طريقين : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلاً وتخريجاً ، أحدهما : وجوب الكفّارة هنا والمهر ثَمَّ ، كما لو نزع وأولج ثانياً.

والثاني : لا يجب واحد منهما ، لأنّ ابتداء الفعل كان مباحاً.

وأصحّهما : القطع بوجوب الكفّارة ونفي المهر.

والفرق : أنّ ابتداء الفعل لم يتعلّق به الكفّارة ، فتتعلّق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمداً عن الكفّارة ، والوطء ثَمَّ غير خالٍ عن المقابلة بالمهر ؛ لأنّ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت(٥) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفّارة بالمكث(٦) . واختاره المزني من الشافعية(٧) .

ووافقنا مالك وأحمد على الوجوب(٨) .

والخلاف جارٍ فيما إذا جامع ناسياً ثمّ تذكّر الصوم واستدام.

____________________

(١و٢) المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤.

(٣) في النسخ الخطية الثلاث « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : وذكرهما. والصحيح ما أثبتناه.

(٤و٥) فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٣٩.

(٨-٦) فتح العزيز ٦ : ٤٠٤.

٧٩

تنبيهٌ:

قيل : كيف يعرف طلوع الفجر المجامع(١) وشبهه؟ فإنّه متى عرف الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدّماً عليه.

اُجيب بأمرين :

أحدهما : أنّ المسألة موضوعة على التقدير ، كما هو عادة الفقهاء في أمثالها.

والثاني : إنّا تعبّدنا بما نطّلع عليه ، ولا معنى للصبح إلّا ظهور الضوء للناظر ، وما قبله لا حكم له.

فإذا كان الشخص عارفاً بالأوقات ومنازل القمر ، وكان بحيث لا حائل بينه وبين مطلع الفجر ورصد ، فمتى أدرك فهو أول الصبح الذي اعتبره الشارع(٢) ، وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله( حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (٣) .

مسألة ٤٣ : قد بيّنا أنّ ماء مضمضة الصلاة والاستنشاق لها‌ لو سبق إلى الحلق من غير قصد ، لم يفسد صومه ، ولا كفّارة فيه - ولو كان للتبرّد أو العبث ، وجب عليه القضاء خاصة عند علمائنا - لأنّه في الصلاة فعل مشروعاً ، فلا تترتّب عليه عقوبة ؛ لعدم التفريط شرعا ، وفي التبرّد والعبث فرَّط بتعريض الصوم للإِفساد بإيجاد ضدّه ، وهو : عدم الإِمساك ، فلزمه العقوبة ؛ للتفريط.

ولا كفّارة عليه ؛ لأنّ سماعة سأله عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش ، فدخل حلقه ، قال : « عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوئه فلا‌

____________________

(١) في النسخ الخطية الثلاث « ط ، ف ، ن » : للمجامع. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٢) تعرض للسؤال والجواب ، الرافعي في فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ - ٤٠٥ ، والنووي في المجموع ٦ : ٣٠٩.

(٣) البقرة : ١٨٧.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776