الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228323 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، فَلِلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَمُصْحَفُهُ وَخَاتَمُهُ وَدِرْعُهُ ».(١)

١٣٣٦٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، فَسَيْفُهُ وَخَاتَمُهُ وَمُصْحَفُهُ(٢) وَكُتُبُهُ وَرَحْلُهُ(٣) وَرَاحِلَتُهُ(٤) وَكِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً ، فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ ».(٥)

١٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ‌

١٣٣٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « وَرِثَ عَلِيٌّعليه‌السلام عِلْمَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَوَرِثَتْ فَاطِمَةُعليها‌السلام تَرِكَتَهُ ».(٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤٠ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. المسائل الصاغانيّة للمفيد ، ص ١٠٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٤٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٨.

(٢). في « بن »والوسائل والفقيه : « مصحفه وخاتمه ».

(٣). الرحل : مسكنك وما تستصحبه من الأثاث.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٢٨ ( رحل ).

(٤). فيالفقيه : - « وراحلته ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٦ ، ح ٥٧٤٦ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٤٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٧.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. بصائرالدرجات ، ص ٢٩٤ ، ح ٦ ، بسنده عن =

٥٤١

١٣٣٦٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَيْدَرٍ(١) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فَقَالَ : « فَاطِمَةُعليها‌السلام ، وَوَرِثَتْهُ(٢) مَتَاعَ الْبَيْتِ وَالْخُرْثِيَّ(٣) وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ ».(٤)

١٣٣٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً أَرْمَانِيّاً مَاتَ ، وَأَوْصى إِلَيَّ.

فَقَالَ لِي : « وَمَا الْأَرْمَانِيُّ؟ ».

قُلْتُ(٥) : نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ(٦) الْجِبَالِ(٧) مَاتَ ، وَأَوْصى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٨)

____________________

= محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. بصائرالدرجات ، ص ٢٩٤ ، ح ٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومتاعه ، ح ٦٣٠ و ٦٣١ ومصادرهماالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٤٨٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥٧٧.

(١). في حاشية « بح » : « عن حيدر ». وفيالوسائل : - « حيدر ». والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٢ بنفس السند إلّا أنّ فيه : « الحسن بن عليّ بن عبد الله عن حمزة بن حمران ».

(٢). في « ك ، بح ، بف ، جد »والتهذيب : « ورثته » بدون الواو. وفي « م ، بن ، جت »والوسائل : « ورثت » بدون الواو. وفي « ل ، ن » وحاشية « بح » : « وورثت ».

(٣). « الخرثيّ » : أثاث البيت ومتاعه.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٩ ( خرث ).

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٦الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٤٨٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥٧٨.

(٥). في « جد » : « فقلت ».

(٦). النبط والنبيط : جيل معروف ، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين.النهاية ، ج ٥ ، ص ٩ ( نبط ).

(٧). فيالوسائل : - « أرمانياً مات - إلى - أبناط الجبال ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ابنة ».

٥٤٢

قَالَ : فَقَالَ لِي : « أَعْطِهَا النِّصْفَ ».

قَالَ : فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذلِكَ ، فَقَالَ لِي : اتَّقَاكَ ، إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا.

قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي؟

فَقَالَ(١) : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي(٢) اتَّقَيْتُ(٣) عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ ، فَهَلْ عَلِمَ بِذلِكَ أَحَدٌ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ ».(٤)

١٣٣٧١ / ٤. أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ(٥) :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٧) وَأَخَاهُ؟

قَالَ(٨) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ(٩) ».(١٠)

١٣٣٧٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). في « جت » : + « لي ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي « م » والمطبوع : « ولكن ».

(٣). فيالتهذيب : « أبقيت » بدل « اتّقيت ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٤٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠١ ، ح ٣٢٥٧٩.

(٥). في « بن » وحاشية « جت »والوسائل : « المقري ». وعبد الله بن خداش هو أبو خداش الـمُهري ، فكلا التقريرين من لقب الراوي سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٦٠٤ ؛رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛رجال الكشّي ، ص ٤٤٨ ، الرقم ٨٤٠. (٦). في حاشية « بح » : « أبا عبد الله ».

(٧). في « جت » : « ابنة ».

(٨). في « ك ، ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فقال ».

(٩). فيالفقيه ، ح ٥٦١٠ : + « إن لم تحف من عمّها شيئاً ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦١٠ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٢ ، ح ٢٤٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٦.

٥٤٣

ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(١) وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ(٢) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ(٣) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ».(٤)

١٣٣٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٦) وَعَمَّهُ.

قَالَ(٧) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْ‌ءٌ » أَوْ قَالَ(٨) : « لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَيْ‌ءٌ(٩) ».(١٠)

١٣٣٧٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

____________________

(١). في حاشية « بح » : « ابنة ».

(٢). في « ل ، بن ، جد »والوسائل والكافي ، ح ١٣٤١٤والفقيه : « فقال ».

(٣). في حاشية « بح »والتهذيب : « للبنت ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ؛ وص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٢٥٨٥. (٥). في « بف »والتهذيب : - « له ».

(٦). في « ك » : « ابنة ».

(٧). في « بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(٨). فيالتهذيب : « وقال » بدل « أو قال ».

(٩). في « ل » : « وليس للعمّ شي‌ء مع الابنة » بدل « وليس للعمّ شي‌ء ، أو قال : ليس للعمّ مع الابنة شي‌ء ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، صدر ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٧.

٥٤٤

مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ(١) ، قَالَ :

أَوْصى إِلَيَّ رَجُلٌ ، وَتَرَكَ(٢) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَقَالَ لِي : عَصَبَةٌ بِالشَّامِ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ(٣) ».

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ(٤) ، فَقَالُوا : اتَّقَاكَ ، فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ، ثُمَّ حَجَجْتُ ، فَلَقِيتُ(٥) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا(٦) ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الابْنَةِ(٧) ، فَقَالَ : « أَحْسَنْتَ ، إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ ».(٨)

١٣٣٧٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

قَالَ(٩) : « الْمَالُ كُلُّهُ للِابْنَةِ(١٠) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ».(١١)

____________________

(١). فيالتهذيب « عبد الله بن محمّد بيّاع القلانس ». وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّه سيأتي مضمون الخبر في الحديث التاسع من الباب ، عن عبد الله بن محرز ، وذاك الخبر أيضاً مذكور فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ بنفس سندالكافي .

وعبد الله بن محرز ، هو أخو عقبة بن محرز الجعفي ، كما ذكر ذلك النجاشي في رجاله ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٨١٥.

(٢). في « ق ، ك ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح »والتهذيب : « وله ».

(٣). في « ك »والتهذيب : - « الآخر ».

(٤). في « بن »والوسائل : - « بقوله ».

(٥). في « ل ، م ، جد » : « ولقيت ».

(٦). فيالتهذيب : « أصحابي ».

(٧). فيالتهذيب : « ابنته ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن محمّد بيّاع القلانسالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٤٨٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٨.

(٩). في « ل ، م ، بف ، جت ، جد »والوسائل والكافي ، ح ١٣٤٠٦ و ١٣٤١٤ : « فقال ».

(١٠). فيالوسائل ، ح ٣٢٦٨٥والتهذيب : « لابنته ».

(١١).الكافي ، كتاب المواريث ،باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦.وفيالتهذيب ،ج ٩، =

٥٤٥

١٣٣٧٦ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ ، وَهَلَكَ(١) وَتَرَكَ ابْنَةً(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ ».

فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَاوَاللهِ(٤) ، مَا لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَقُلْتُ لَهُ(٥) : إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : لَيْسَ(٦) لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ؟

فَقَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي(٧) خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ(٨) ، فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ(٩) ».(١٠)

____________________

= ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيه ، ص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسندهما عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٨٩ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٣٢٦٨٥.

(١). في « ك » : - « وهلك ».

(٢). فيالوسائل : « ابنته ».

(٣). في « ل ، م ، جد » : « قال ».

(٤). في « ل » : - « لا والله ».

(٥). في « ق ، بف ، جت »والتهذيب : - « له ».

(٦). في«ك، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « ما ».

(٧). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « ولكن ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي « بف » والمطبوع : « الابنة ».

(٩). في « ك » : « عليك ». وفيالمرآة : « سيؤدّي عنك ، أي إن أعطيت النصف للوليّ فاغرم للابنة ، فإنّ الله يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأنّ الله يوفّقك لذلك ، أو دعاء له بالتوفيق ، أو إخبار بأنّ ما فعلت بولد غيرك من أداء حقّه إليه سيفعل الله ذلك بولدك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ، =

٥٤٦

١٥ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ‌

١٣٣٧٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ(١) إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ(٢) أَوْلَادٌ(٣) وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ(٤) ».(٥)

١٣٣٧٨ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ(٦) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ ».(٧)

____________________

= ح ٢٤٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩١.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « البنت ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « بنات ».

(٣). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولد ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥ : « استدلّ الصدوق بقولهعليه‌السلام : « ولا وارث غيرهنّ » على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لاغير ، وقال الشيخ : المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. أقول : مع أنّه يلزم الصدوق أيضاً تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٣.

(٦). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت »والوسائل : « محمّد بن مسكين ». والمذكور في المصادر هو محمّد بن سكين. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن =

٥٤٧

١٣٣٧٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ(١) بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ(٢) الْبَنَاتِ».(٣)

١٣٣٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ(٤) يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ(٥) لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ(٦) ».(٧)

قَالَ الْفَضْلُ : وَ وُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ ، لَايَرِثُ(٨) مَعَهُمْ إِلَّا الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا(٩) لِلذَّكَرِ مِثْلُ‌

____________________

= سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٢.

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، جت »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن ». وفي « م ، بن » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « ك » : « بمكان ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠١.

(٤). في « ل ، بح » : « البنات ».

(٥). في « ق ، ل ، ن ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والاستبصار : « لم يكن ».

(٦). فيالوافي : « ولا وارث غيرهنّ : كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصلبيّة جميعاً ؛ لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى ، وبه أفتى فيالفقيه ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٦٠٤.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لا يرث ». وفي حاشية « بف » : « لا يورث ».

(٩). فيالمرآة : « فالمال بينهما : هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلّا فيرث كلّ منهما نصيب أبيه ». =

٥٤٨

حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ.

وَإِنْ(١) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ : نَصِيبُ الِابْنِ ، وَلِابْنِ الْبِنْتِ(٢) الثُّلُثُ : نَصِيبُ الِابْنَةِ(٣) .

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ ، فَالْحُكْمُ(٤) فِي ذلِكَ وَالْمِيرَاثُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ : يَكُونُ لِوُلْدِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ.

فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ(٥) بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ ، فَالْمَالُ لِلْأَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَكَذلِكَ(٦) لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ ، فَكَانَ(٧) أَسْفَلَ مِنْهُنَّ(٨) بِبَطْنٍ(٩) غُلَامٌ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ هُوَ أَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ(١٠) أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الْأَبْعَدِ.

مِثْلُ ذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الِابْنَةِ وَابْنَ ابْنَةِ(١١) ابْنٍ(١٢) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

____________________

= وقال الشهيد الثاني : « المشهور بين الأصحاب أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أم اُنثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان اُنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكراً. وقال المرتضى - وتبعه جماعة فهم معين الدين المصري وابن إدريس - : إنّ أولاد الأولاد يقسّمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٢٥.

(١). في«ل،م،ن،بح،بن، جت ، جد » : « فإن ».

(٢). في « بح ، بن ، جد » : « الابنة ».

(٣). في « ق » : « نصيب الابنة الثلث ». وفي « بف » : - « نصيب الابنة ».

(٤). في « ل ، بن ، جد » : « والحكم ».

(٥). في « ق ، بف » : - « ثلاث ».

(٦). في « ل » : « فكذلك ».

(٧). في« ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « وكان ».

(٨). في « ل ، م ، بف ، جت ، جد » : « منهم ».

(٩). في « ك » : « من بطن ».

(١٠). في « ل » : - « ببطن ».

(١١). في « ل ، بح » : « بنت ».

(١٢). في « بح » : « الابن ».

٥٤٩

وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(١) ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةِ(٢) ابْنٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

وَكَذلِكَ(٣) إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(٤) ابْنِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ(٥) ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

وَ(٦) إِنْ تَرَكَ ابْنَ(٧) ابْنَةٍ(٨) وَبِنْتَ ابْنَةٍ(٩) وَامْرَأَةً(١٠) وَعَصَبَةً ، فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ بِنْتِ الِابْنَةِ وَابْنِ الِابْنَةِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(١١) يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً ، لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْماً.

وَإِنْ(١٢) تَرَكَ زَوْجاً(١٣) وَبِنْتَ(١٤) ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ(١٥) ابْنَةِ(١٦) الِابْنَةِ وَابْنِ الِابْنَةِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلزَّوْجِ(١٧) سَهْمٌ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنٍ وَزَوْجاً(١٨) ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ(١٩) ابْنِ الِابْنَةِ‌

____________________

(١). في « بن » وحاشية « بح » : « بنت ».

(٢). في حاشية « بح » : - « ابنة ».

(٣). في « بن » : - « كذلك ».

(٤). في « ل » : « بنت ».

(٥). في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « ابنة ». وفي « ن » : « بنت ».

(٦). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » وفي المطبوع : « وكذلك ». وأمّا « ك ، بن » ففيهما اختلال نشير إليه‌في التعليقة الآتية. (٧). في«ك،بن»:-«ابنة ابن ابنة-إلى-إن ترك ابن».

(٨). في « ق » : « بنت ».

(٩). في « بف » : « بنت ».

(١٠). في حاشية « جت » : « وامرأته ».

(١١). فيالمرآة : « القسمة بين أولاد البنات للذكر مثل حظّ الانثيين هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن البرّاج‌وجماعة إلى اقتسامهم بالسويّة نظراً إلى تقرّبهم باُنثى كإخوة الاُمّ ».

(١٢). في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(١٣). في « ق ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».

(١٤). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وابنة ».

(١٥). في « ل ، جد » وحاشية « جت » : « بين ».

(١٦). في « ل » : « ابن ».

(١٧). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » : «للزوج».

(١٨) في«ق،ل،م،ن،بف ، جت ، جد » : « وزوج ».

(١٩) في « ل » : « فما بين ». وفي « بن » : « بين ».

٥٥٠

وَابْنِ الِابْنِ ، وَلِابْنِ(١) الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ(٢) ، وَلِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وَهُوَ(٣) الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.

وَإِنْ(٤) تَرَكَ زَوْجاً(٥) وَابْنَةَ ابْنَةٍ(٦) ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ.

وَإِنْ(٧) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ(٨) وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَبَقِيَ(٩) سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، يُقْسَمُ(١٠) الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ(١١) سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذلِكَ(١٢) أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ(١٣) سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ(١٤) ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

قَالَ الْفَضْلُ : مِنَ(١٥) الدَّلِيلِ(١٦) عَلى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلَّا فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ ، فَقَالُوا : لَاتَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ(١٧) ، وَلَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ(١٨) ؛ لِقَوْلِ اللهِ‌

____________________

(١). في « ق ، ك ، م ، بف ، جت » : « لابن » بدون الواو.

(٢). في « ل » : - « وهو الثلث ».

(٣). في « ق ، بف ، جت » : - « وهو ».

(٤). في « ل ، بن » : « فإن ».

(٥). في « ك ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».

(٦). في « بف » : « الابنة ».

(٧). في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(٨). في « بف » : « الابنة ».

(٩). في « جد » وحاشية « م » : « وما بقي ».

(١٠). في « ل » : - « يقسم ».

(١١). في «ق ، ك ، م، بف، جت » : « للأبوين ».

(١٢). في « بح » : « وكذلك ».

(١٣). في « بح » : « فللأبوين ».

(١٤). في « م » : « بنت ».

(١٥). في « جت » : « ومن ».

(١٦). فيالمرآة : « قوله : من الدليل ، يريد بذلك الردّ على العامّة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الاُمّ السدس ، ولا كون سهم الزوجين الفريضة السفلى ، بل لا يورثونهم مع الأبوين ». (١٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : - « للرجل ».

(١٨) في « ل ، م ، بن ، جد » + « للرجل ».

٥٥١

عَزَّ وَجَلَّ :( وَ حَلَائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ) (١) فَإِذَا كَانَ ابْنُ الِابْنَةِ ابْنَ الرَّجُلِ لِصُلْبِهِ فِي هذَا الْمَوْضِعِ ، لِمَ لَايَكُونُ فِي الْمِيرَاثِ ابْنَهُ؟ وَكَذلِكَ قَالُوا : لَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِابْنِ ابْنَةٍ(٢) ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٣) فَكَيْفَ صَارَ(٤) الرَّجُلُ هَاهُنَا أَبَا ابْنِ(٥) ابْنَتِهِ ، وَلَا يَصِيرُ أَبَاهُ فِي الْمِيرَاثِ؟ وَكَذلِكَ قَالُوا : يَحْرُمُ(٦) عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ(٧) كَانَ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنَتِهِ. وَكَذلِكَ قَالُوا : لَوْ شَهِدَ لِأَبِي أُمِّهِ بِشَهَادَةٍ ، أَوْ شَهِدَ لِابْنِ ابْنَتِهِ بِشَهَادَةٍ ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

وَأَشْبَاهُ هذَا(٨) فِي أَحْكَامِهِمْ كَثِيرَةٌ(٩) ، فَإِذَا جَاؤُوا إِلى بَابِ الْمِيرَاثِ قَالُوا : لَيْسَ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ ، وَلَا هُوَ لَهُ بِأَبٍ ، اقْتِدَاءً مِنْهُمْ بِالْأَسْلَافِ وَالَّذِينَ(١٠) أَرَادُوا إِبْطَالَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهما‌السلام بِسَبَبِ أُمِّهِمَاعليها‌السلام ؛ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

هذَا مَعَ(١١) مَا قَدْ نَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( كُلّاً هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ ) إِلى قَوْلِهِ :( وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ ) (١٢) فَجَعَلَ عِيسى مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ(١٣) وَمِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ(١٤) وَهُوَ ابْنُ بِنْتٍ(١٥) ؛ لِأَنَّهُ لَا أَبَ لِعِيسى ،

____________________

(١). النساء (٤) : ٢٣.

(٢). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « ابنته ».

(٣). النساء (٤) : ٢٢.

(٤). في « ق ، بف » : « فصار ».

(٥). في « بف » : « لابن ».

(٦). في « ق ، بف » : « محرم ».

(٧). في « بف ، جت » : « امرأة ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « هذه ».

(٩). في « ق ، ن ، بف » : « كثير ».

(١٠). في « بف » : « الذين » بدون الواو.

(١١). في « بف » : - « مع ».

(١٢). الأنعام (٦) : ٨٤ و ٨٥.

(١٣). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » : « نوح ».

(١٤). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » : « آدم ».

(١٥). في « ك ، ن ، بف ، جت » : « ابنة ».

٥٥٢

فَكَيْفَ(١) لَايَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ؟! بَلى(٢) ، لَوْ أَرَادُوا الْإِنْصَافَ وَالْحَقَّ ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

١٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٨١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَأَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ(٤) ».(٥)

١٣٣٨٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ؟

قَالَ(٦) : « يَا شَيْخُ ، تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ؟ ».

____________________

(١). في « بن » : « وكيف ».

(٢). في « ق ، ك ، بح ، بف » : « بل ».

(٣). هكذا في « ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي « ق ، ل ، م » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤). فيالفقيه ، ح ٥٦١١ : « للاُمّ الثلث وللأب الثلثان » بدل « للأب سهمان وللاُمّ سهم ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وأبي أيّوب الخزّاز.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٤٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٥ ، ح ٣٢٦١٣.

(٦). في « ق ، ن ، بف ، جت »والتهذيب : « فقال ».

٥٥٣

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ(١) فَالْأَقْرَبَ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْأَخُ لَايَرِثُ شَيْئاً؟

قَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ».(٢)

١٣٣٨٣ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سُكَيْنٍ(٣) ، عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « هِيَ(٤) مِنْ(٥) ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ ».(٦)

____________________

(١). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٦٦٦ : « للأقرب ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٥٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٤٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩٠ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٣٢٦٦٦.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوسائل . وفي « ن » والمطبوع : « ابن مسكين ».

وابن مسكين في رواتنا منصرف إلى الحكم بن مسكين ، ولم نجد روايته في أحكام المواريث. والظاهر أنّ المراد من ابن سُكين ، هو محمّد بن سكين الذي تقدّمت روايته في الحديث الثاني من الباب السابق ، ويأتي في ح ١٣٤٦٧ رواية حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين.

ثمّ إنّه لم يثبت في مشايخ الحسن بن محمّد - وهو ابن سماعة - وجود راوٍ بعنوان عليّ بن الحسن بن حمّاد. وما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠ ، من رواية الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، المذكور في بعض نسخالتهذيب هو « عليّ بن الحسن عن حمّاد بن ميمون » ، فلا يبعد أن يكون هذا العنوان في ما نحن فيه محرّفاً من عليّ بن الحسن بن رباط ، إمّا بتبديل « رباط » بـ « حماد » ، أو بزيادة « بن حمّاد » الذي اُضيف في هامش بعض النسخ تفسيراً ، ثمّ اُدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه.

(٤). في « بف ، جت » وحاشية « جت » : « هو ».

(٥). في « جت » : « في ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن الحسن بن حمّادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٤٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٥ ، ح ٣٢٦١٤.

٥٥٤

١٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ‌

١٣٣٨٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِزُرَارَةَ : إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَعَنْ أَبِيهِعليه‌السلام بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً ، فَقُلْ : هذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً ، فَقُلْ : هذَا حَقٌّ ، وَلَا تَرْوِهِ(٢) ، وَاسْكُتْ.

وَقُلْتُ لَهُ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ(٣) وَلَا يَرِثُونَ؟

فَقَالَ : هذَا وَاللهِ هُوَ الْبَاطِلُ ، ولكِنِّي(٤) سَأُخْبِرُكَ(٥) ، وَلَا أَرْوِي لَكَ(٦) شَيْئاً ، وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَاللهِ(٧) الْحَقُّ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ(٨) ، فَلِلْأُمِّ(٩) الثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ(١٠) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) يَعْنِي لِلْمَيِّتِ(١١) ، يَعْنِي إِخْوَةً(١٢) لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩ : « قوله : « ولا تروه » لعلّ المراد أنّه لـمّا كانت الرواية ممّا قد تقع فيه التقيّة لا ترو ، بل ما علمت أن لا تقيّة فيه قل هو حقّ. ويمكن أن يكون هذا اتّقاه على المعصوم ، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أنّ الصادق أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلّا أن يأذن له ».

(٣). فيالمرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين والأخ من الاُختين وأربع أخوات ، ولا في اشتراط كونهم من أب واُمّ أو لأب ، ولا في اشتراط عدم كفرهم ، ولا أرقّاء ، ونقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضاً ، لكن خالف فيه الصدوقان وابن أبي عقيل ».

(٤). في « بن » : « ولكن ». وفيالوسائل : - « ولكنّي ».

(٥). في « ك » : « اُخبرك ». وفيالوسائل : - « ساُخبرك ».

(٦). في « بف » : - « لك ».

(٧). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « والله هو ».

(٨). في « بن »والوسائل : « أبوين ».

(٩).في«ل،بح، بن ، جد »والوسائل : « فلاُمّه ».

(١٠). في « بن »والوسائل : « ولأبيه ».

(١١). فيالوسائل : « الميّت ».

(١٢). في « بف » : - « يعني إخوة ».

٥٥٥

إِخْوَةً(١) لِأَبٍ( فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ(٣) مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ ، وَأَمَّا(٤) الْإِخْوَةُ(٥) لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ(٦) ، فَإِنَّهُمْ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، وَلَا يَرِثُونَ.

وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ(٧) وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ(٨) ، وَإِخْوَةً(٩) وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمًّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً(١٠) ، فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ(١١) كَلَالَةً(١٢) .(١٣)

١٣٣٨٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

____________________

(١). في « ل » : « وإخوة ».

(٢). النساء (٤) : ١١.

(٣). في « ق ، ن ، بف » : « الأب ».

(٤). في « ل »والوسائل : - « أمّا ».

(٥). في « ن ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « إخوة ».

(٦). في«ق،م»والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « للأب ».

(٧). في«ل،م،بح،بن،جد»والوسائل : « الرجل ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٣. وفي المطبوع : « لاُمّ وأب ».

(٩). فيالوسائل : « أو إخوة ».

(١٠). قال الشهيد الثاني : « اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الاُمّ هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ‌والأتباع وجميع المتأخّرين وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٧٩. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٨.

(١١). في « بف » : « لا يورث ».

(١٢). فيالمرآة : « لم يورث كلالة ، أي من يكون كلّاً على الأب في نفقته ، أو أنّهم لا يرثون لأنّ حكم الكلالة في الآية مختصّ بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردّاً عليهم بأنّ الكلالة مشتقّة عن الكلّ وهو الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الاُمّ عن الزائد عن السدس ولم يتحقّق هاهنا ؛ لعدم الأب ، أو لأنّهم كلّ على الميّت لأنّهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هاهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الاُمّ ، أو المراد أنّه لم يورث كلالة مع الاُمّ في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح ١٣٣٩٣ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح ١٣٤٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ١٠٣١الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦٢٠ ، من قوله : « وقلت له : حدّثني رجل عن أحدهما ».

٥٥٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ ، فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ(١) حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ(٢) ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ ».

وَقَالَ(٣) : « إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ ، حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ(٤) الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ(٥) ».(٦)

١٣٣٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ : هَلْ يَحْجُبَانِ(٨) الْأُمَّ عَنِ(٩) الثُّلُثِ؟ قَالَ(١٠) : « لَا ».

قَالَ : قُلْتُ : فَثَلَاثٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ(١١) : فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١٢)

١٣٣٨٧ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهم إخوة مع الميّت ، ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره ، بل المعنى أنّ‌الإخوة الذين ذكرهم الله في الآية يشمل الاثنين أيضاً ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن الثلث ».

(٣). في « م » : « فقال ». وفي « بف » : « وقالوا ».

(٤). في « ق ، ك ، ن »والتهذيب والاستبصار : « من ».

(٥). في « بح ، بف » : « فلا يحجبن ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٤٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٢٦٢٥.

(٧). في « ق ، بح ، بف ، جت » : - « البقباق ».

(٨). في « بح ، بف » : « هل تحجبان ».

(٩). في « ق ، ك ، ن ، بف »والاستبصار : « من ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(١١). في حاشية « جت » : « قال : قلت ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٤٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٢٦٢٦.

٥٥٧

أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « لَا يَحْجُبُ(٣) الْأُمَّ مِنَ(٤) الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ(٥) ».(٦)

١٣٣٨٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْجُبُ(٧) الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ».(٨)

١٣٣٨٩ / ٦. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ(٩) ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ(١٠) الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ».(١١)

____________________

(١). هكذا في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥. (٢). في « ك » : + « عن أبوين واُختين لأب ».

(٣). هكذا في « ك ، م ، ن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « لاتجب ».

(٤). في«م ، ن،جد»والوسائل والتهذيب : « عن ».

(٥). في حاشية « بح » : + « لأب واُمّ أو لأب ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠١٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٦٢٨.

(٧). هكذا في « ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لا تحجب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، وفيه هكذا : « ولد يحجبها [ الاُمّ ] إلّا أخوان أو أخ واُختان أو أربع أخوات لأب أو لأب واُمّ أو أكثر من ذلك »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٦٢٨.

(٩). في « ق ، بف » : - « وبإسناده عن ». وعلى أيّ تقدير مفاد « بإسناده » واضح.

(١٠). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « في ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال.الكافي ، كتاب المواريث ، باب =

٥٥٨

١٣٣٩٠ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : « يَا زُرَارَةُ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ(٢) مِنْ أُمِّهِ(٣) ؟».

قَالَ : قُلْتُ : السُّدُسُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

فَقَالَ : « مِنْ أَيْنَ قُلْتَ(٤) هذَا؟ ».

قُلْتُ : سَمِعْتُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ(٥) :( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٦) .

فَقَالَ(٧) : « وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ ، أُولئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِذَا(٨) كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ».(٩)

____________________

= ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ضمن ح ١٣٤١٢ ، بسند آخر عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٦ ، وفيهما مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٥٦١٩ ، وفيه هكذا : « متى ترك أبويه وإخوة وأخوات لاُمّ ما بلغوا لم يحجبوا الاُمّ عن الثلث » ؛ وفيه ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، والرواية هكذا : « لا يحجب الاُمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ». وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ح ٥٦٩٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٦ ، ح ٣٢٦١٧.

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال لي » بدل « قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ك ، ل » : « وأخويه ». وفي « بن » : « مات وترك أخويه » بدل « ترك أبويه وإخوته ».

(٣). في « بن » : + « وأبويه ». وفيالوسائل : « رجل مات وترك أخويه من اُمّه وأبويه » بدل « رجل ترك أبويه وإخوته من اُمّه ».

(٤). في « بن »والوسائل : - « قلت ».

(٥). في « ل ، بح ، بن ، جد »والوسائل : + « العزيز ».

(٦). النساء (٤) : ١١. وفي « ك » : - « فقال : من أين » إلى هنا.

(٧). في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٤ : + « لي ».

(٨). في « ل ، بن »والوسائل : « إذا ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٤٧الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦١٨.

٥٥٩

١٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ جَمِيعاً ، عَنْ(٢) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَخَطُّ عَلِيٍّعليه‌السلام بِيَدِهِ ، فَوَجَدْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ(٣) ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ(٤) ».

قَالَ : وَقَرَأْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ ، فَلِلِابْنَةِ(٥) النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ(٦) فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ(٧) ».

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَوَجَدْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ ، فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ(٨) ، وَلِلْأَبَوَيْنِ(٩) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ(١٠) ، يُقْسَمُ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن » على « أبيه ، عن ابن أبي‌عمير».

(٢). هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب . وفي « ق ، بف ، جت ، ل » والمطبوع : + « صفوان أو قال : عن ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت توسّط صفوان ، سواء أكان المراد منه صفوان بن يحيى أو ابن مهران ، بين ابن أبي عمير وبين ابن اُذينة أو بين يونس بن عبد الرحمن وبين ابن اُذينة. وقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبد الرحمن ] عن عمر بن اُذينة ، في كتاب المواريث. لاحظ :الكافي ، ح ١٣٣٨٤ و ١٣٣٩٣ و ١٣٣٩٤ و ١٣٣٩٩ و ١٣٤٠٨ و ١٣٤٠٩ و ١٣٤١٥. (٣). في « ق » : « فلابنة ». وفيالتهذيب : « فلابنته ».

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فللاُمّ » بدل « فهو للاُمّ ».

(٥). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن »والوسائل :«للابنة».

(٦). في « ق ، بف »والتهذيب : - « أسهم ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « فللاُمّ ».

(٨). في « ل ، بن »والوسائل : - « ثلاثة أسهم ».

(٩). في « بن »والوسائل : « ولأبويه ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن »والوسائل : - « لكلّ واحد منهما سهم ».

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

يَا رَسُولَ اللهِ(١) ، ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي ، فَقَالَ(٢) : اذْهَبْ ، فَأَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي(٣) ، قَالَ(٤) : اذْهَبْ(٥) ، فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ(٦) : لَا أَقْوى ، قَالَ : اذْهَبْ(٧) ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، قَالَ(٨) : لَيْسَ عِنْدِي ».

قَالَ : « فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ ، فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ(٩) سِتِّينَ مِسْكِيناً ، فَقَالَ(١٠) : اذْهَبْ ، فَتَصَدَّقْ(١١) بِهِ(١٢) فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ(١٣) ، مَا أَعْلَمُ(١٤) بَيْنَ لَابَتَيْهَا(١٥) أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِي. قَالَ(١٦) : فَاذْهَبْ ، فَكُلْ(١٧) وَأَطْعِمْ عِيَالَكَ(١٨) ».(١٩)

____________________

(١). في التهذيب ، ح ١١٩١ والاستبصار والنوادر : + « إنّي ».

(٢). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر : + « شي‌ء ».(٤). في الفقيه والتهذيب ، ح ٤٨ : « فقال ».

(٥). في حاشية « جت » : « فاذهب ».

(٦). في الوافي والفقيه : « فقال ».

(٧). في « بن » والتهذيب ، ح ٤٨ : « فاذهب ».

(٨). في « جد » والفقيه والنوادر : « فقال ».

(٩). في التهذيب ، ح ١١٩١ : « ثمن إطعام ». وفي الاستبصار : « ثمن طعام » كلاهما بدل « تمرأ لإطعام ». وفي النوادر : « يتصدّق به على » بدل « لإطعام ».

(١٠). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١١). في « جد » : « وتصدّق ». وفي التهذيب ، ح ٤٨ : - « فأعطاه تمراً لإطعام ستّين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدّق ».

(١٢). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « بها ».

(١٣). في الفقيه والتهذيب ، ح ٤٨ والاستبصار : + « نبيّاً ».

(١٤). في « م ، بح » وحاشية « جت » : « لا أعلم ». وفي التهذيب ، ح ١١٩١ والاستبصار : - « أعلم ».

(١٥). فيالوافي : « الضمير في لابتيها يرجع إلى المدينة. ولابتاها : جانباها. واللابة : الحرّة ، والمدينة المشرّفة إنّما هي بين حرّتين عظيمتين ». وانظر :مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ( لوب ).

(١٦). في « بن » والفقيه والتهذيب ، ح ١١٩١ والاستبصار والنوادر : « فقال ».

(١٧). في « جد » والوافي والتهذيب ، ح ٤٨ : « وكل ».

(١٨) في « بف » : « بذلك ». وقال الشيخ الصدوققدس‌سره : « هذا الحديث في الظهار غريب نادر ؛ لأنّ المشهور في هذا المعنى في كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢.

(١٩)التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥ ، ح ٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٦٦ ، ح ١٣٧ ، عن سماعة بن =

٧٢١

١١٠٤٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ(١) كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ؟

قَالَ : « هُوَ الظِّهَارُ ».

قَالَ(٢) : وَسَأَلْنَاهُ(٣) عَنِ الظِّهَارِ : مَتى يَقَعُ عَلى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ(٤) امْرَأَتَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟

قَالَ : « لَا ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ(٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ صَامَ بَعْضاً ، فَمَرِضَ ، فَأَفْطَرَ ، أَيَسْتَقْبِلُ ، أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ صَامَ شَهْراً ، فَمَرِضَ ، اسْتَقْبَلَ(٦) ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنى عَلى(٧) مَا بَقِيَ ».

قَالَ : وَقَالَ(٨) : « الْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ سَوَاءٌ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى‌

____________________

= مهران ، عن أبي بصير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٩١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٧ ، ح ١٩٧ بسندهما عن عثمان بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٧ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٤ ، ح ٢٢٤٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٨٧٩٢ ؛وفيه ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٨٧٨٦ ، إلى قوله : « اذهب فاطعم ستّين مسكيناً ».

(١). في « بف » : - « عليّ ».

(٢). في « بن » والتهذيب ، ج ٨ : - « قال ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٨٦٩٠ : « سألناه » بدون الواو. وفي التهذيب ، ج ٨ : « وسألته ».

(٤). فيالمرآة : « أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ المظاهر لاتجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار ، وإنّما تجب بالعود كما قال تعالى :( ثُمَّ يَعُودُونَ لـِمَا قَالُوا ) والظاهر أنّ المراد بالعود إرادة العود لما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، وبهذا المعنى صرّح المرتضى فيالمسائل الناصريّة وجماعة. إذا تقرّر ذلك ، فاعلم أنّه لا إشكال في لزوم الكفّارة بارادة العود ، ولكن هل يستقرّ الوجوب بذلك حتّي لو طلّقها بعد إرادة العود قبل الكفّارة ، تبقى الكفّارة بإرادة العود أم لا؟ بل يكون معنى الوجوب كونها شرطاً في حال الوطئ ، قولان ؛ أصحّهما الثاني ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « الكفّارة عنه ».

(٦). فيالمرآة : « ظاهره خلاف فتوى الأصحاب ؛ إذ المرض من الأعذار التي يصحّ معها البناء عندهم ، خلافاًلبعض العامّة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوّغ الإفطار ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب ».

(٧). في الفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « عليه ».

(٨). في « بن » : + « إنّ ».

٧٢٢

الْحُرِّ(١) مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَلَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا(٢) عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ ».(٣)

١١٠٥٠ / ١١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(٤) الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلُ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ؟

فَقَالَ : « الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ(٦) فِي ذلِكَ(٧) سَوَاءٌ ».(٨)

____________________

(١). في الوافي : « الحرّة ».

(٢). في الوافي : « وإنّما ».

(٣). الكافي ، كتاب الصيام ، باب من وجب عليه صوم شهرين ، ح ٦٥٤٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني في ح ٦٥٤٦ وفي كلّها من قوله : « قلت : فإن صام بعضاً فمرض » إلى قوله : « بنى على ما بقي » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ح ٤٨٣٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وسألناه عن الظهار : متى يقع » إلى قوله : « نصف ما على الحرّ من الكفّارة ».وفيه ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، من قوله : « أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٣٠ ، إلى قوله : « قال : هو الظهار » ؛وفيه ، ص ٩١٩ ، ح ٢٢٤٥٤ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ؛وفيه ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٢٤٧٣ ، من قوله : « فإن طلّقها قبل أن يواقعها » إلى قوله : « سقطت عنه الكفّارة » ؛وفيه ، ص ٩٣٨ ، ح ٢٢٤٩٧ ، من قوله : « قلت : فإن صام بعضاً فمرض » ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٨٦٦٦ ، إلى قوله : « قال : هو الظهار » ؛وفيه ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٨٦٥٦ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ؛وفيه ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٩٠ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « سقطت عنه الكفّارة » ؛وفيه ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ٢٨٧٩٣ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « بني على ما بقي » ؛وفيه ، ص ٣٢٣ ، ح ٢٨٧٠٥ ، من قوله : « الحرّة والمملوكة سواء ».

(٤). في السند تحويل بعطف « الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - « بن يحيى ».

(٦). في « م » : « أو الأمة ».

(٧). في«بن،جد»وحاشية«م ،جت» والوسائل :« ذا ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤ ، ح ٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٤٥ ، بسندهما عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٨ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفيقرب الإسناد ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ١٢٩٩ ، بسند آخر عن =

٧٢٣

١١٠٥١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، أَوْ أَكْثَرَ؟

فَقَالَ : « قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام (١) : مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(٢) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا(٣) : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟

قَالَ : « لَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(٤) عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ؟

فَقَالَ(٥) : « نَعَمْ ».

قِيلَ : فَإِنْ(٦) ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ؟

قَالَ : « يَنْتَظِرُ حَتّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ(٧) يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، انْتَظَرَ حَتّى يَقْدَمَ ، فَإِنْ(٨) صَامَ فَأَصَابَ مَالاً ، فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ(٩) ».(١٠)

____________________

= الرضا ، عن جعفرعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « يقع على الحرّة والأمة الظهار »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ١١ ، ح ٢٢٤٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٧.

(١). في التهذيب ، ح ٧٠ والاستبصار ، ح ٩٤٠ : « قال عليه » بدل « قال عليّعليه‌السلام ». وفي الاستبصار ، ح ٩٣٨ : + « عليه ».

(٢). في الكافي ، ح ١١٠٧٤ : « وسألت أبا جعفرعليه‌السلام » بدل « وسألته ».

(٣). في الكافي ، ح ١١٠٧٤ : + « فبانت منه أ ».

(٤). في « م ، بن » وحاشية « بح » : « وسئل ».

(٥). في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٦). في الاستبصار ، ح ٩٥٧ : « قال : سئل عمّن » بدل « قيل : فإن ».

(٧). في « بف » : - « ثمّ ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » والوافي : « وإن ».

(٩). في « ن » : « به ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧ ، ح ٥٣ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٨ ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٤٧ ، تمام الرواية هكذا : « سئل عن الظهار على الحرّة والأمة قال : نعم » ؛وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٥٧ ، من قوله : « قيل : فإن ظاهر من شعبان » ، وفي كلّها معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٧٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن =

٧٢٤

١١٠٥٢ / ١٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَعَلَيْهِ ظِهَارٌ(١) ؟

فَقَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ(٢) صَوْمُ شَهْرٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا عِتْقٍ(٣) ».(٤)

١١٠٥٣ / ١٤. عَلِيٌّ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

= العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها » إلى قوله : « عليه كفّارة قال : لا ».النوادر للأشعري ، ص ٦٤ ، ح ١٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عنهماعليهما‌السلام ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٩٣ ، بسنده عن العلاء.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « قيل : فإن ظاهر في شعبان ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٧٠ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة ».وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٦٨١ ، بسنده عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله : « قال : وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ح ٤٨٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ و ٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٩ و ٩٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى عليّعليه‌السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » وفي الأخيرتين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٩ ، ح ٢٢٥٠١ ؛وفيه ، ص ٩١٥ ، ح ٢٢٤٤٣ ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛وفيه ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٢٤٧٥ ، من قوله : « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها » إلى قوله : « عليه كفّارة قال : لا » ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٨ ، تمام الرواية فيه : « سئل عن الظهار على الحرّة والأمة قال : نعم » ؛وفيه ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٨٧٠٧ ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٨٧٩٥ ، من قوله : « قيل : فإن ظاهر في شعبان » إلى قوله : « انتظر حتّى يقدم » ؛وفيه ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٨٧٩٦ ، من قوله : « فإن صام فأصاب مالاً ».

(١). فيالنوادر للأشعري : « يظاهر » بدل « أعليه ظهار ».

(٢). في الفقيه : + « من ».

(٣). فيالمرآة : « عليه أكثر الأصحاب ، وذهب أبو الصلاح وابن إدريس وابن زهرة إلى أنّ المملوك في الظهار مثل الحرّ ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤ ، ح ٧٩ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران.النوادر للأشعري ، ص ٦٥ ، ح ١٣٢ ، بسنده عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن حمرانالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٨ ، ح ٢٢٥٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٨٧٠٤.(٥). في التهذيب والاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ».

٧٢٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟

قَالَ : « يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟

قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَيُمْسِكُ حَتّى يُكَفِّرَ(١) ».(٢)

١١٠٥٤ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَعَلَيْهِ(٤) ظِهَارٌ؟

فَقَالَ(٥) : « نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، صَدَقَةٌ وَلَا عِتْقٌ ».(٦)

١١٠٥٥ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ(٨) أَبِي الْحَسَنِعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ(٩) جَمِيعاً(١٠) بِكَلَامٍ وَاحِدٍ ، قَالَ(١١) : « عَلَيْهِ عَشْرُ‌

____________________

(١). فيالوافي : « قال في التهذيبين : جاز أن يكون المراد به حتّى يكفّر الكفّارتين. أقول : كأنّه عنى بالكفّارتين كفّارة الظهار وكفّارة الوقاع ، وقد عرفت ما فيه ، مع أنّه لاوجه لوجوب تقديم كفّارة الوقاع على الوقاع الآخر ». وفيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطأ عامداً لزمه كفّارتان ، ولو كرّر لزمه لكلّ وطء كفّارة ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٦٥ ، ح ١٣٤ ، عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ح ٤٨٣٣ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٢ ، ح ٢٢٤٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٧ ، من قوله : « فإن واقع قبل أن يكفّر ».

(٣). في « بن » : - « بن زياد ».

(٤). في « بف » : « عليه » بدون همزة الاستفهام.

(٥). في « ن » : + « عليه ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٨ ، ح ٢٢٤٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٨٧٠٦.

(٧). في « م ، بن » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٨). في « بح ، بخ ، جت » : « أو عن ». وفي « بف » : « وعن ». وفي التهذيب والاستبصار : « و » بدل « أو ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٨٦٩٩ : - « كلّهنّ ».

(١٠). في « بف » : « جمعاً ». وفي الوسائل ، ح ٢٨٧١٣ : « جميعاً كلّهنّ ».

(١١). في « م ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

٧٢٦

كَفَّارَاتٍ ».(١)

١١٠٥٦ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ؛ وَ(٣) غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا وَاقَعَ(٤) الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرى(٥) ، لَيْسَ فِي هذَا اخْتِلَافٌ(٦) ».(٧)

١١٠٥٧ / ١٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي(٩) ، أَوْ عَمَّتِي ، أَوْ خَالَتِي.

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّ هذَا لَحَرَامٌ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٢٤٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٩ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ٢٨٧١٣.

(٢). في « جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٣). في السند تحويل بعطف « غير واحد ، عن أبي بصير » على « عمر بن اُذينة ، عن زرارة ».

(٤). في « جد » : « وقع ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوافى : + « قال ».

(٦). في الاستبصار : « خلاف ». وفيالمرآة : « ليس في هذا اختلاف ، أي لاخلاف بين العامّة والخاصّة في لزوم الكفّارة للوطء الثاني ، وإنّما الخلاف في لزوم كفّارة اُخرى للوطء الأوّل ، فالمراد بقولهعليه‌السلام : « إذا واقع » أراد أن يواقع. ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٢٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٦.

(٨). في التهذيب : + « إنّ ».

(٩). في « بف » : « اُمّي ».

(١٠). فيالمرآة : « ظاهره أنّ مادلّت عليه الآية هي الاُمّهات ، لكنّ التشبيه بسائر المحرّمات أيضاً محرّم يظهر من السنّة ؛ أو أنّ ما يترتّب عليه الحكم بالظهار هي الاُمّهات ، وأمّا غيرها فحرام لكنّه غير محرّم. واستدلّ به ابن إدريس على عدم التحريم حملاً له على المعنى الأخير ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٢٩ ؛الوسائل ، =

٧٢٧

١١٠٥٨ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ(١) بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ ، وَجَبَتْ(٢) عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ - حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ - وَيَقُولُ : حِنْثُهُ(٣) كَلَامُهُ(٤) بِالظِّهَارِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يَزْعُمُ(٥) أَنَّ(٦) الْكَفَّارَةَ لَاتَلْزَمُهُ(٧) حَتّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي حَلَفَ(٨) عَلَيْهِ ، فَإِنْ(٩) حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام بِخَطِّهِ : « لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتّى يَجِبَ الْحِنْثُ(١٠) ».(١١)

١١٠٥٩ / ٢٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ؟

فَقَالَ : « يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ(١٢) كَفَّارَةً ».

____________________

= ج ٢٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٨٦٦٧.

(١). في « بف » : - « إنّ ».

(٢). في « بخ ، بف » : « وجب ».

(٣). في « بخ ، بف » : « احنثه ».

(٤). في الاستبصار : - « كلامه ».

(٥). في « بن » : « يقول ».

(٦). في « بن » : - « أنّ ».

(٧). في « بح ، جت » : « لا يلزمه ».

(٨). في « بح » : + « له ».

(٩). في « ن ، بخ ، بف » : « وإن ».

(١٠). فيالوافي : « حتّى يجب الحنث ، يعني يقع ويثبت. ووقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مرّ ، إلّا أنّ قول السائل : حتّى يحنث في الشي‌ء الذي حلف عليه يدلّ على أنّه إنّما سأل عن الظهار باليمين ، فأجملعليه‌السلام في جوابه تقيّة ». وفيالمرآة : « حمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط ، وحنثه هو تحقّق الشرط الذي علّق عليه الظهار ، ويمكن أن يعمّ بحيث يشمل غير المشروط أيضاً ، فإنّ إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث. إذ مقتضى الظهار ترك الوطء ، فإذا أراده فقد حنث ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولاً على التقيّة ». وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٨.

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٢٤٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٨٦٧٤.(١٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « منهنّ ».

٧٢٨

وَسَأَلَهُ(١) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَجَارِيَتِهِ(٢) : مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ(٣) : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ».(٤)

١١٠٦٠ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ(٦) ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ؟

فَقَالَ لِي : « لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَلَا إِيلَاءٌ حَتّى يُدْخَلَ بِهَا ».(٧)

١١٠٦١ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ؟

قَالَ(٨) : « تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالرَّقَبَةُ‌

____________________

(١). في « ن ، بف » : « وسألته ».

(٢). في « ن » : « أو جاريته ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف » : « الكفّارة ».

(٤). راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٤٤الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٢٤٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٨٧١٤.

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : - « جميعاً ».

(٦). في التهذيب ، ح ٦٦ : « مملوك ». وفيالوافي : « الإملاك : التزويج من غير دخول ».

(٧). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن فضيل بن يسار.وفيه ، ح ٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، من قوله : « لا يكون ظهار » مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّه لا يقع الإيلاء إلّا بعد دخول الرجل بأهله ، ح ١٠٩٦٩ ومصادرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٢٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٨٦٨٣.(٨). في « بح ، جت » وحاشية « ن » : + « عليه ».

٧٢٩

يُجْزِئُ(١) عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ».(٢)

١١٠٦٢ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ».(٣)

قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أَخْرَجَ(٤) مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَرُدَّ مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً(٥) ؛ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتّى يُكَفِّرَ.(٦)

١١٠٦٣ / ٢٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ،قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٧) عليه‌السلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي.

فَقَالَ : « كَيْفَ قُلْتَ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ(٨) : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَعُدْ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٨٧٨٧ : « تجزئ ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٣ ، ح ٢٢٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٨٧٨٧ ؛وفيه ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٨٨٠٣ ، من قوله : « والرقبة يجزئ عنه ».

(٣). المقنعة ، ص ٥٢٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٢٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٨٦٩١.(٤). في « بف » : « وأخرج ».

(٥). في « بن » وحاشية « جت » والوافي : + « ما ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إذا طلّق المظاهر ، ثمّ راجع ، فعليه الكفّارة »الوافي ،ج ٢٢،ص ٩٢٧ ، ذيل ح ٢٢٤٧٦.(٧). في التهذيب والاستبصار : + « الرضا ».

(٨). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « لي ».

(٩). في حاشية « جت » : « ولا تعتدّ ». وفيالوافي حمل هذا الخبر على الظهار في اليمين وعدم إرادة الظهار نفسه ، بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة. وقد فهم الشيخ الطوسي منه مطلق التعليق على الشرط ، فطعن في سنده أوّلاً ، ثمّ أوّله بتأويلات بعيدة. اُنظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ - ١٤ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ - ٢٦٢.

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٣ ، بسندهما عن القاسم بن محمّد =

٧٣٠

١١٠٦٤ / ٢٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الظِّهَارُ لَايَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ ».(١)

١١٠٦٥ / ٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ؟

قَالَ : « الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ ».(٣)

١١٠٦٦ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ(٤) كَظَهْرِ أُمِّي ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ».

____________________

= الزيّاتالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٢٤٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٨٧٢٨.

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٣ ؛وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، هكذا : « ولا يقع الظهار على حدّ غضب »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١١ ، ح ٢٢٤٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٨٦٨١.

(٢). كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر وقوع التحريف في العنوان ، وأنّ الصواب هو محمّد بن أحمد المراد به‌محمّد بن أحمد بن يحيى ؛ فقد تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ أنّ المتوسّط بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن - وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال - في الطريق المعروف إلى عمّار بن موسى هو محمّد بن أحمد بن يحيى.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، إلخ.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٦ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٥ ، ح ٢٢٤١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٨٦٦٣.

(٤). في « م ، بن ، جد » : - « حرام ».

٧٣١

قَالَ : « وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، فَقَالَ : وَمَا(١) حَمَلَكَ عَلى ذلِكَ؟ قَالَ(٢) : لَمَّا ظَاهَرْتُ(٣) رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا ، وَبَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ(٤) فَقَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا حَتّى تُكَفِّرَ ، وَأَمَرَهُ(٥) بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ(٦) ، وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ(٧) ».(٨)

١١٠٦٧ / ٢٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ ، ثُمَّ طَلَّقَ ، قَالَ : « سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ ».

قِيلَ(٩) : فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَالْكَفَّارَةُ(١٠) لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ ؛ وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَهُوَ لَايَنْوِي شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ‌

____________________

(١). في « بن » : « ما » بدون الواو.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فقال ».

(٣). في « بخ ، بف » : - « لـمّا ». وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « لـمّا ظاهرت ».

(٤). في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : - « قبل أن اُكفّر ».

(٥). في « بف » : « وأمر ».

(٦). في التهذيب والاستبصار : « الظهار ».

(٧). في الاستبصار : - « وأن يستغفر الله ». وقال الشيخرحمه‌الله فيالتهذيب : « نحمله على من فعل ذلك جاهلاً ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩ ، ح ٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٥٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من قوله : « قال : وجاء رجل من الأنصار ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « فلا كفّارة عليها »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٢٤٣٩ ، إلى قوله : « فلا كفّارة عليها » ؛وفيه ، ص ٩٢٣ ، ح ٢٢٤٦٤ ، من قوله : « قال : وجاء رجل من الأنصار » ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٢٨٧٢٢.

(٩). في « بن » : « قلت ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » : « قال : كفّارة ».

٧٣٢

يُرَاجِعَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ(١) ».(٢)

١١٠٦٨ / ٢٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي(٣) ، ثُمَّ وَقَعْتُ(٤) عَلَيْهَا(٥) ، ثُمَّ كَفَّرْتُ.

فَقَالَ : « هكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ ؛ إِذَا وَاقَعَ(٦) كَفَّرَ(٧) ».(٨)

١١٠٦٩ / ٣٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب ، إلّا أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدّة وتزوّجها بنكاح جديد ».

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٨ ، ح ٢٢٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٨٦٩٢.

(٣). في الوسائل : « اُمّ ولدي » بدل « اُمّ ولد لي ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « واقعت ».

(٥). في « بح » : « لها ».

(٦). في « م ، بن » والوسائل : « وقع ».

(٧). فيالمرآة : « حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطاً بالجماع ؛ فإنّه إذا كفّر قبله لم يكن مجزئاً ، وكان يلزمه كفّارة اُخرى بعده ، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفّر إلّابعد الجماع ، وكذا الأخبار الآتية ، وهو حسن ».

ولكن فيالوافي بعد ذكره أنّ هذا الخبر وما بعده مخالف للقرآن ، وذكر حمل الشيخ له ، قال : « وفيه بعد ، على أنّ المعلّق منه بشرط لا يكاد يتّفق بدون أن يكون يميناً من غير إرادة ظهار ، إلّا أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة ، كما يأتي ما يدلّ عليه ؛ فإنّه وإن كان بصورة اليمين إلّا أنّه لا ينافي إرادة الظهار ، بل هو الظهار بعينه ، ولهذا جوّزه أصحابنا. ومهما صحّ مثل هذا الظهار ، فلا تجب الكفّارة فيه إلّابعد الوقاع ؛ لأنّ الحنث فيه إنّما يقع بعده. وعليه يحمل الخبران حينئذٍ توفيقاً بينهما وبين ما يأتي من أنّ الظهار ظهاران. ويجوز أيضاً أن يحملا على التقيّة ؛ لأنّ أكثر ظهار المخالفين إنّما يكون باليمين وبشرط المقاربة ، فلا تجب فيه الكفّارة إلّابها ، ويحتمل أن يكون الأوّل استفهام إنكار ، وتكون الهمزة في الثاني في قوله : أ وليس ، من زيادات النسّاخ ». وانظر :الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ١٦٢ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ٦٣.

(٨). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٢٤٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٦.

٧٣٣

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ ظَاهَرَ ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ.

فَقَالَ لِي : « أَ وَلَيْسَ هكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ؟ ».(١)

١١٠٧٠ / ٣١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « فَلْيُكَفِّرْ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟

قَالَ : « أَتى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيَسْتَغْفِرِ(٣) اللهَ ، وَلْيَكُفَّ حَتّى يُكَفِّرَ(٤) ».(٥)

١١٠٧١ / ٣٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٦) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ، ح ٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٥٦ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢١ ، ح ٢٢٤٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٨٧٢٩.

(٢). في « بف » : - « الصيقل ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « وليستغفر ».

(٤). فيالفقيه : « يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة اُخرى كما ذكرته ».

وفيالوافي بعد نقله ما تقدّم عن الصدوق : « أقول : كأنّه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه ، والأولى أن يحمل حديث التعدّد على الأولويّة أو العالم ، كما يأتي بيانه ؛ لأنّ هذا الخبر وما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حدّ من حدود الله وأمرهعليه‌السلام بالاستغفار ينافي هذا التأويل ».

وفيالمرآة : « حمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلاً أو نسياناً ؛ فإنّه حينئذٍ لا يلزمه الكفّارة إلّاعند إرادة وطء آخر ، واُخرى على ما مرّ من كونه مشروطاً بالوقاع. ويمكن حمله على التقيّة أو الكفّارة المتعدّدة ، مع أنّه ليس فيه نفي صريح للكفّارة للوطء السابق ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٠ ، ح ٤٨٣٢ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢١ ، ح ٢٢٤٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٨.

(٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٧٣٤

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ(١) ، قَالَ : الظِّهَارُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ ، وَالْآخَرُ بَعْدَهَا(٢) ؛ فَالَّذِي(٣) يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَلَا يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ بِكِ(٤) كَذَا وَكَذَا ؛ وَالَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ(٥) الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ(٦) .(٧)

١١٠٧٢ / ٣٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ، وَإِنْ(٨) كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ(٩) بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ ».

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٠ بسند آخر لا يخلو من غرابة ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . ولكن لا يوجب هذا الأمر جعل نقل الشيخ مؤيّداً لصحّة ما ورد في « بن »والوسائل ؛ فإنّ هذه النسخة كتبها نفس الشيخ الحرّقدس‌سره ، فلا تكون نسخة مستقلّة عنالوسائل . أضف إلى ذلك أنّ عبارة « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » لم تكن في متن النسخة ، بل اُضيف في الهامش تصحيحاً ، ولعلّ هذا يقوّي احتمال التصحيح الاجتهادي من قِبَل الشيخ الحُرّقدس‌سره .

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بعده ».

(٣). في « بخ ، بف » : « والذي ».

(٤). في « بح » : « لك ». وفي « م » : - « بك ».

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « هذا ». وفي « بن » : « هي ».

(٦). فيالمرآة : « ظاهره أنّ الظهار بالشرط إنّما يتحقّق إذا كان الشرط الجماع لا غير ، وليس ببعيد عن فحوى الأخبار ، لكنّه خلاف المشهور بين الأصحاب ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣١ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٤ ، ح ٢٢٤٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٥.

(٨). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فإن ».

(٩). في « بف » : - « قبل أن يواقع وإن كان منه الظهار في غير يمين ، فإنّما عليه الكفّارة ».

٧٣٥

قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَلَيْسَ(١) يَصِحُّ هذَا عَلى جِهَةِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ فِي غَيْرِ هذَا الْأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارَ(٢) ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الْأَيْمَانَ لَايَكُونُ(٣) إِلَّا بِاللهِ ، وَكَذلِكَ نَزَلَ بِهَا(٤) الْقُرْآنُ(٥) .(٦)

١١٠٧٣ / ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٧) ، عَنْ يَزِيدَ(٨) الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في الوسائل : « قال معاوية بن حكيم : ليس » بدل « قال معاوية : وليس ».

(٢). فيالمرآة : « أن يكون الظهار بدل اشتمال لاسم الإشارة ».

(٣). في « م ، بن ، جد » : « لا تكون ». وفي الوسائل : « أنّه لا يكون الأيمان » بدل « أنّ الأيمان لا يكون ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « به ».

(٥). في « بف » : « الفرقان ». وفيالوافي : « أقول : هذا هو الحقّ ، وقد مرّ الأخبار في ذلك ، فالخبر محمول - على تقدير صحّته - على التقيّة لموافقته لمذاهب العامّة ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٥ ، ح ٢٢٤٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٨٦٧٥ ؛وفيه ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٨٧٣٠ ، قطعة منه.

(٧). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٨). في « ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » : « بريد ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام .

وقال بعض الأعلام بعد نقل اختلاف نسخ الكتاب وما ورد فيالفقيه واستظهار صحّة « بريد » في ما نحن فيه : « والظاهر اتّحاد بريد الكناسي مع بريد بن معاوية. والكناسي نسبة إلى كناسة موضع بالكوفة. وبريد بن معاوية كوفي » لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ، وأنّ الصواب في العنوان هو يزيد الكناسي.

لا يقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٧١ ، الرقم ٢٠٠٩ بريد الكناسي في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . وورد هذا العنوان فيالمؤتلف والمختلف للدارقطني ، ج ١ ، ص ١٧٥والإكمال لابن ماكولا ، ج ١ ، ص ٢٢٧وتبصير المنتبه لابن حجر ، ج ٤ ، ص ١٤١٩ ، وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة دوّنت لضبط العناوين وبيان مواضع السهو وزلّه الأقدام.

فإنّه يقال : ما ورد في المواضع المذكورة - رغم تعدّد الكتب - ينتهي ظاهراً إلى مصدر واحد. والمظنون قويّاً - إن لم نقل ممّا تطمئنّ به النفس - أنّ ذاك المصدر - وهو رجال ابن عقدة - أخذ هذا العنوان من بعض الأسناد =

٧٣٦

____________________

= المحرّفة.

توضيح ذلك : قال الشيخ الطوسي في مقدّمة رجاله : « ولم أجد لأصحابنا كتاباً جامعاً في هذا المعنى إلّامختصرات قد ذكر كلّ إنسان طرفاً منها ، إلّاما ذكره ابن عقدة من رجال الصادقعليه‌السلام ؛ فإنّه قد بلغ الغاية في ذلك. ولم يذكر رجال باقي الأئمّةعليهم‌السلام . فأنا ( وأنا - خ ل ) أذكر ما ذكره وأورد بعد ذلك ما لم يورده ( يذكره - خ ل ) ».

وعنوان بريد الكناسي ، في رجال الشيخ مأخوذ من رجال ابن عقدة بلا ريب ، وهذا أمر يحكم به التأمّل والمقارنة بين ما أورده الشيخ ذيل أصحاب جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام وبين ما أورده في سائر الأبواب. والمجال لا يسع تفصيل ذلك. هذا بالنسبة إلى رجال الشيخ.

وأمّا الكتب الثلاثة الاُخرى ، فأقدمها هوالمؤتلف والمختلف للدارقطني ، وهو من عمدة مصادر ومنابع الكتابين الآخرين ، كما يظهر من مقارنة المعلومات الموجودة فيها بعضها مع بعض. ومصدر الدارقطني في ذكر أصحاب أئمّة الشيعة - سلام الله عليهم أجمعين - هما كتابان ؛ أحدهما لابن فضّال ، والآخر لابن عقدة. صرّح بذلك الدارقطني في بعض مواضع كتابه. راجع :المؤتلف والمختلف ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ؛ ج ٢ ، ص ٧٧٥ ، ص ٨٣١ ؛ وج ٤ ، ص ٢٠٩٣.

فعليه ، الظاهر أنّ ما ورد فيرجال الطوسي والكتب الثلاثة التي دوّنت لضبط العناوين ، يرجع إلى مصدر واحدٍ وهو كتاب ابن عقدة.

ويؤيّد ذلك عدم تصريح الكتب الثلاثة بضبط العنوان بالحروف ، بل اكتفى مؤلّفوها بضبط القلم فحسب.

وأمّا كون عنوان « بريد الكناسي » في الأصل عنواناً محرّفاً مأخوذاً من بعض الأسناد ، فيظهر بالرجوع إلى كتب الرجال والأسناد ؛ فإنّه لم يذكر في ما بأيدينا من مصادر الرجال إلّافيرجال الطوسي كما تقدّم. وأمّا يزيد الكناسي ، ففيرجال البرقي ، ص ١٢ : يزيد أبو خالد الكناسي. وفيرجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٥٥ ، في ذيل أصحاب أبي جعفر الباقرعليه‌السلام : يزيد ، يكنّى أبا خالد الكناسي. وفي ص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٣ ، في ذيل أصحاب أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : يزيد أبو خالد الكناسي. وأبو خالد كنية كثيرٍ من المسمّينَ بيزيد ، كما يعلم ذلك بالرجوع إلى كتب الرجال من العامّة والخاصّة. فعليه أصل وجود راوٍ باسم يزيد الكناسي في كتب الرجال ممّا لا ريب فيه.

وأمّا في الأسناد ، فلم نعثر على موضع يمكن الاعتماد عليه ، وقد ورد في ذاك الموضع عنوان بريد الكناسي ، وما ورد في بعض المواضع فهو محرّف من يزيد الكناسي كما سيظهر.

وروى يزيد الكناسي عن أبي جعفرعليه‌السلام فيالكافي ، ح ٩٩٥. والمذكور فيالبحار ، ج ١٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥١ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، نقلاً منالكافي : يزيد الكناسي. والإمامعليه‌السلام خاطب يزيد الكناسي في متن الخبر بقوله : « يا أبا خالد ». وهذه الفقرة رواها الشيخ الصدوق فيكمال الدين ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٩ بسنده عن يزيد الكناسي. قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : ليس تبقى الأرض يا أبا خالد إلخ. وروى ابن محبوب عن أبي أيّوب عن يزيد الكناسي عن

٧٣٧

____________________

= أبي جعفرعليه‌السلام ، فيالكافي ، ح ٤٧٧٧. والمذكور فيالبحار ، ج ٦ ، ص ١٧١ ، ح ٤٨ وج ١٤ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٥. نقلاً منالكافي : يزيد الكناسي.

وروى يزيد الكناسي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيالكافي ، ح ٩٧٨٧. والمذكور فيالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩١ نقلاً منالكافي « بريد » مجرّداً من دون القيد.

وروى ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفرعليه‌السلام فيالكافي ، ح ١٠٧٥١. والمذكور فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠والوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨٢٤٤ نقلاً منالكافي : يزيد الكناسي. والمقارنة بين ما ورد في ح ١٠٧٥١ وما نحن فيه يحكم بصدور الخبرين من راوٍ واحد للشباهة الكثيرة بينهما في اُسلوب بيان الراوي ، فلاحظ. وهذا ممّا يؤيّد صحّة يزيد الكناسي في ما نحن فيه.

وأمّا سندنا المبحوث هنا ، فالمذكور فيالوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٨ : يزيد الكناسي. والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦ ، ح ٥١ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن يزيد الكناسي.

والعمدة في المقام ما ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ من نقل الخبر عن بريد بن معاوية عن أبي جعفرعليه‌السلام . لكن هذا لا يُعدُّ مانعاً للحكم بصحّة يزيد الكناسي. بل الظاهر أنّ ما ورد فيالفقيه هو محرّف ، وأنّ الراوي للخبر هناك أيضاً هو يزيد الكناسي. وهذا يظهر بالرجوع إلى باب الظهار في كتابالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ - ٥٣٥ ؛ فإنّ المقارنة بين روايات هذا الباب مع ما ورد في باب الظهار من كتابالكافي يحكم بأخذ أخبارالفقيه منالكافي . ومن جملة هذه الأخبار هو الخبر الذي نبحث عن حقيقة حال سنده الآن.

والظاهر أنّ الشيخ الصدوق راجع إلى نسخة محرّفة منالكافي - والنسخ المحرّفة في ما نحن فيه كثيرة كما تقدّم - فتخيّل أنّ بريد الكناسي هو بريد بن معاوية - كما استظهر ذلك بعض الأعلام - فبدّل العنوان ببريد بن معاوية إيضاحاً له. وهذا - أعني تفسير العنوان سهواً - من العوامل الموجبة للتحريف في كثيرٍ من العناوين. والشيخ الصدوق ممّن يفسّر بعض العناوين المشتركة ، وقد سها في مواضع منها لا مجال لسردها هنا. نذكر مورداً منها كنموذج ؛ روى الكليني فيالكافي ، ح ٦٦٤٧ عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن - والمذكور في المطبوع ، عليّ بن الحسين ، لكن تقدّم أنّه سهو - عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير. وقد تقدّم غير مرّة أنّ أحمد بن محمّد الراوي عن عليّ بن الحسن - وهو ابن فضّال - هو أحمد بن محمّد العاصمي شيخ الكليني ، كما يدلّ عليه ما ورد فيالكافي ، ح ٧٧٧١ من رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن التيملي عن عمرو بن عثمان الأزدي ، وما ورد فيالكافي ، ح ١٠٤٤٧ ؛ من رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن التيملي عن عمرو بن عثمان. لكنّ الخبر أورده الشيخ الصدوق فيعلل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، باب ١٢٦ ، ح ١ - والخبر مأخوذ منالكافي كما يظهر بالمقارنة - وقال : « أبي رحمه ‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان » ومعنى هذا أنّ الشيخ الصدوق طبّق عنوان أحمد بن =

٧٣٨

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ ، وَهَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(١) : فَلَهُ(٢) أَنْ يُرَاجِعَهَا؟

قَالَ(٣) : « نَعَمْ ، هِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ».

قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ(٤) أَجَلُهَا وَتَمْلِكَ(٥) نَفْسَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(٦) بَعْدَ ذلِكَ(٧) ، هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا؟

____________________

= محمّد المشترك في سندالكافي على أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفسّر العنوان به ، ثمّ أضاف طريقه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، إلى صدر السند ، وهو سهو كماترى.

فتحصّل أنّ ما ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ من رواية بريد بن معاوية الخبرَ ، سهوٌ ناشٍ من تطبيق الشيخ الصدوق سهواً.

وهذا المقدار يكفي لإثبات ما ادّعيناه من صحّة يزيد الكناسي في ما نحن فيه وعدم وجود راوٍ باسم بريد الكناسي. ومن أراد التفصيل فليراجعالكافي ، ح ١٣٣٣٣ و ١٣٧٣٢ و ١٣٧٥٢ وليقارن هذه الأسناد مع سائر الكتب التي ذكرت الأخبار المرويّة بهذه الأسناد.

ثمّ إنّه ورد فيالكافي ، ح ١٥٣٥٠ رواية ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد الكناسي عن أبي جعفرعليه‌السلام . لكنّ المذكور في بعض المخطوطاتوالبحار ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ٥ نقلاً منالكافي هو يزيد الكناسي. ومن المعلوم أنّ اشتهار بريد وكثرة دورانه في الأسناد ممّا يوجب التحريف خصوصاً في ما إذا كان الخطوط رديّة ، أو لم توضع النقطة حين الكتابة كما كان معهوداً في قديم الأيّام.

بقيت هنا نكتة لابدّ من الإشارة إليها ، وهي أنّ الأسناد من عمدة منابع كتب الرجال التي دوّنت لذكر طبقات الرجال وبيان أصحاب المعصومينعليهم‌السلام والرواة عنهم. والأسناد كثيراً مّا تشتمل على العناوين المحرّفة ، وهذه العناوين بعينها انتقلت إلى كتب الرجال. وبريد الكناسي من جملة هذه العناوين المحرّفة.

(١). في « ن ، بح ، جت » والوسائل : « قلت ». وفي « م ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : + « له ».

(٢). في « بف » : « له ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فقال ». وفي حاشية « جت » : « وقال ».

(٤). في « بخ » والفقيه : « يحلّ ».

(٥). في « بح » : « ويملك ».

(٦). في « بخ ، بف » : « يزوّجها ».

(٧). في «بف،بن»والوافي والوسائل والتهذيب:-«ذلك».

٧٣٩

قَالَ : « لَا ، قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ».

قُلْتُ(١) : فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمَسَّهَا(٢) ، وَتَرَكَهَا(٣) لَايَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً(٤) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا : هَلْ يَلْزَمُهُ(٥) فِي ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ(٦) : « هِيَ امْرَأَتُهُ ، وَلَيْسَ يَحْرُمُ(٧) عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا ، وَلكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا(٨) ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَقَالَتْ : هذَا زَوْجِي وَقَدْ(٩) ظَاهَرَ مِنِّي ، وَقَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ؟

قَالَ(١٠) : فَقَالَ : « لَيْسَ(١١) عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ(١٢) عَلَى الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ(١٣) ».

____________________

(١). في الوسائل : + « له ».

(٢). في الوسائل : - « فلم يمسّها ».

(٣). في الوسائل : « ثمّ تركها ».

(٤). في حاشية « ن » : « مجرّدة ».

(٥). في « بن » والوسائل : « عليه ».

(٦). في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».

(٧). في « بن » : « تحرم ». وفي حاشية « م » والوافي والفقيه والتهذيب : « بمحرّم ».

(٨). في الوسائل : « أن يجامع ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف » : « قد » بدون الواو.

(١٠). في الوسائل والفقيه : - « قال ».

(١١). في الفقيه والتهذيب : + « يجب ».

(١٢). في « بخ » وحاشية « جت » : « أن يجبره ».

وفيالمرآة : « لعلّ المراد أنّه حينئذٍ يجبره على الطلاق بخصوصه ، أو الاستغفار على القول ببدليّته ، وذلك بعد إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ما هو المشهور. ثمّ اعلم أنّ المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لا يحلّ له الوطء حتّى يكفّر إجماعاً ، وإن عجز عن الثلاث هل لها بدل؟ قيل : نعم ، واختلفوا في البدل ؛ قال الشيخ فيالنهاية : إنّ للإطعام بدلاً وهو صيام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها حتّى يكفّر. وقال ابن بابويه مع العجز عن الإطعام يتصدّق بما يطيق. وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّين. وقال ابن إدريس : إن عجز عن الثلاث فبدلها الاستغفار ، ويكفي في حلّ الوطء ، ولا يجب عليه قضاء الكفّارة بعد ذلك إن قدر عليها. وللشيخ قول آخر بذلك ، لكن تجب الكفّارة بعد القدرة. وذهب جماعة منهم الشيخ في قول ثالث والمفيد وابن الجنيد إلى أنّ الخصال لا بدل لها أصلاً ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّي الواجب منها ». وانظر :النهاية ، ص ٥٢٧ ؛المقنع ، ص ٣٢٣.(١٣). في « بف » : - « به ».

٧٤٠

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776