الكافي الجزء ١٣

الكافي10%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228386 / تحميل: 6332
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وكذا يستحب صوم كلّ جمعة - وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد(١) - لأنّ الصوم في نفسه طاعة ، وهذا يوم شريف تُضاعف فيه الحسنات.

ولما رواه الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام : « فأمّا الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس »(٢) .

وقال ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام : رأيته صائماً يوم جمعة ، فقلت له : جُعلت فداك إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد ؛ فقال : « كلّا إنّه يوم خفض ودعة »(٣) .

وقال أحمد وإسحاق وأبو يوسف : يكره إفراده بالصوم ، إلّا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه ، مثل : مَنْ يصوم يوماً ويُفطر يوماً ، فيوافق صومه يوم الجمعة. وكذا مَنْ عادته صيام أول الشهر أو آخره فيوافقه ، لما رواه أبو هريرة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم(٤) .

وسأل رجلٌ جابر بن عبد الله وهو يطوف ، فقال : أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال : نعم وربّ هذا البيت(٥) (٦) .

فإن صحّت هاتان الروايتان ، حُملتا على مَنْ يضعف عن الفرائض‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٤ ، المجموع ٦ : ٤٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٠ وفيها جميعاً : لا يكره.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في الهامش (٧) من صفحة ١٩٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٣١٦ / ٩٥٩.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٠١ / ١١٤٤ ، صحيح البخاري ٣ : ٥٤ ، سنن الترمذي ٣ : ١١٩ / ٧٤٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٤٩ / ١٧٢٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٠٢.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٠١ / ١١٤٣ ، صحيح البخاري ٣ : ٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٤٩ / ١٧٢٤ ، سنن الدارمي ٢ : ١٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٠١ - ٣٠٢.

(٦) المغني ٣ : ١٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٣ - ١٠٤ ، المجموع ٦ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٤.

٢٠١

ونوافل الجمعة والأدعية وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وقد روى علماؤنا أنّ صوم داود على نبيّنا وآله وعليه السلام ، فَعَله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

قال رسول الله عليه وآله السلام : ( أحبّ الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داودعليه‌السلام ، كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً ، وأحبّ الصلاة إلى الله تعالى صلاة أخي داود ، كان يرقد شطر الليل ويقوم ثُلْثه ثم يرقد آخره )(٢) .

المطلب الرابع : في صوم الإِذن والتأديب‌

مسألة ١٣٧ : لا ينعقد للعبد الصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه‌ ؛ لأنّه مملوك ليس له التصرّف في نفسه ، ومنافعه مستحقّة لغيره ، وربما تضرّر السيد بضعفه بالصوم ، فإن أذن له مولاه ، صحّ. هذا في صيام التطوّع.

ولقول زين العابدينعليه‌السلام : « وأمّا صوم الإِذن فالمرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ نزل على قوم فلا يصوم تطوّعاً إلّا بإذنهم »(٣) .

أمّا الفرض فلا ، وكذا ليس له أن ينذر الصوم إلّا بإذن مولاه. وهذا كلّه‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٨٩ - ٩٠ / ١ و ٢ ، الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٠ ، الخصال : ٣٩٠ / ٨٠ ، التهذيب ٤ : ٣٠٢ / ٩١٣.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٦٣ و ٤ : ١٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨١٦ / ١٨٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٢٧ - ٣٢٨ / ٢٤٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٤٦ / ١٧١٢ ، سنن النسائي ٣ : ٢١٤ - ٢١٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣ و ٤ : ٢٩٥ - ٢٩٦.

(٣) الكافي ٤ : ٨٣ - ٨٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٨ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥.

٢٠٢

لا خلاف فيه. ولا فرق بين أن يكون المولى حاضراً أو غائباً.

مسألة ١٣٨ : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها‌ ، سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً ؛ لأنّه مالك لبُضْعها ، وله حقّ الاستمتاع ، وربما يمنعه الصوم عنه ، فلم يكن سائغاً لها إلّا برضاه.

ولا فرق بين أن يكون زوجها حاضراً أو غائباً.

واشترط الشافعي حضوره(١) .

وليس بجيّد ؛ لما اشتمل عليه حديث الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام (٢) .

ولو كان عليها صوم واجب ، لم يعتبر إذنه ، بل يجب عليها فعله ، ولا يحلّ له منعها عنه.

ولو كان الواجب موسّعاً ، ففي جواز منعها من المبادرة لو طلبت التعجيل إشكال.

مسألة ١٣٩ : الضيف لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مضيفه‌ ؛ لما تقدّم في حديث الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام (٣) .

ولما فيه من جبر قلب المؤمن ومراعاته ، فكان مستحبّاً.

ومَنْ صام ندباً ودُعي إلى طعام ، استحبّ إجابة الداعي إذا كان مؤمناً ، والإِفطار عنده ؛ لأنّ مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء الصوم.

ولما رواه داود الرقّي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لإِفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضِعْفاً أو تسعين ضِعْفاً »(٤) .

ولا ينبغي للمضيف أن يصوم إلّا بإذن الضيف ؛ لئلّا يلحقه الحياء ، رواه‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٣٩٢.

(٢ و ٣ ) تقدّم في المسألة ١٣٧.

(٤) الكافي ٤ : ١٥١ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢١ ، علل الشرائع : ٣٨٧ ، باب ١٢٠ حديث ٢ ، ثواب الأعمال : ١٠٧ / ١.

٢٠٣

الصدوق عن الصادقعليه‌السلام (١) .

وكذا لا ينبغي للولد أن يتطوّع بالصوم إلّا بإذن والده ؛ لأنّ امتثال أمر الوالد وطاعته أولى ؛ لما رواه الصدوق -رحمه‌الله - عن الصادقعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه ، ومن بِرّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلّا كان الضيف جاهلاً ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً ، وكان الولد عاقّاً )(٢) .

مسألة ١٤٠ : صوم التأديب عبارة عن إمساك خمسة عن المفطرات : المسافر والحائض والنفساء والمريض والكافر والصبي ، وليس ذلك صوماً حقيقيّاً ؛ لأنّ هؤلاء قد كانوا مفطرين في أول النهار ، والصوم غير قابل للتجزّي ، لكن يستحب الإِمساك لهم ؛ تشبّهاً بالصائمين.

فإذا قدم المسافر إلى أهله وقد أفطر في سفره ، أمسك بقية النهار تأديباً ، وكذا لو أفطر مسافراً ثم قدم بلداً عزم على الإِقامة فيه عشرة أيام فزائداً ، سواء كان قدومه قبل الزوال أو بعده ، استحباباً وليس بفرض ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود(٣) .

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : لا يجوز له الأكل بقية النهار(٤) .

____________________

(١) علل الشرائع : ٣٨٤ / ١.

(٢) الفقيه ٢ : ٩٩ - ١٠٠ / ٤٤٥.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٣ ، التفريع ١ : ٣٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٧ ، المغني ٣ : ٧٤ - ٧٥.

(٤) النتف ١ : ١٤٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، المغني ٣ : ٧٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥.

٢٠٤

وعن أحمد روايتان(١) ، وقد تقدّم(٢) ذلك.

ويجوز له أن يدخل مفطراً.

وينبغي للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن لا يتملّأ من الطعام ولا يتروّى من الماء ، بل يتناول منهما قدر الحاجة والضرورة ؛ لحرمة الشهر.

ولما رواه ابن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كلّ(٣) القوت وما أشرب كلّ الري »(٤) .

ويشتدّ استحباب اجتناب النساء ، فلا يواقع في نهار رمضان ، ويكره له ذلك كراهة شديدة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وليس محرّماً ؛ لأنّ الصوم ساقط عنه ، فلا مانع له من الجماع المباح بالأصل.

وروى عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سأله عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن يصيب من النساء؟ قال : « نعم »(٦) .

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز له مواقعة النساء(٧) - وبه قال أحمد ، حتى أنّ أحمد قال : تجب به الكفّارة كما يجب به القضاء(٨) - لقول الصادق‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٧٤ - ٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ و ٦٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥.

(٢) تقدّم في المسألة ٩٩.

(٣) في التهذيب وفي النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق بدل كلّ : إلّا.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٤٠ - ٢٤١ / ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ / ٣٤٢ ، والفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٦.

(٥) راجع : الحاوي الكبير ٣ : ٤٤٧.

(٦) الكافي ٤ : ١٣٣ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤١ - ٢٤٢ / ٧٠٨.

(٧) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥.

(٨) المغني ٣ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤.

٢٠٥

عليه‌السلام : « إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار فإنّ ذلك محرّم عليه »(١) .

وهو محمول على شدّة الكراهة ؛ جمعاً بين الأخبار.

ولو قدم من سفره مفطراً ، جاز له ترك الإِمساك ، وأن يأكل ويشرب ويجامع.

مسألة ١٤١ : يستحب للحائض والنفساء الإِمساك إذا طهرتا بعد الفجر‌ ، وليس واجباً عليهما ؛ لأنّهما مفطرتان برؤية الدم ، وقد قلنا : إنّ الصوم لا يتجزّى ، لكن يستحب لهما الإِمساك ، تشبّهاً بالصائمين ؛ لحرمة الزمان ؛ لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سأله أبو الصباح الكناني ، في امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال : « إنّما فطرها من الدم »(٢) .

وكذا الطاهر إذا تجدّد حيضها أو نفاسها في أثناء النهار ، فإنّها تفطر ذلك اليوم ، ويستحب لها الإمساك تأديبا ؛ لما روى أبو الصباح عن الصادقعليه‌السلام ، في امرأة أصبحت صائمةً ، فلمـّا ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال : « نعم ، وإن كان قبل الغروب فلتفطر »(٣) .

وأمّا المستحاضة : فإنّها بحكم الطاهر يجب عليها الصيام ، ويشترط في صحّته أن تفعل ما تفعله المستحاضة من الأغسال إن وجبت عليها ، فإن أخلّت بالأغسال أو ببعضها الواجب عليها ، وجب عليها قضاء الصوم ، لانتفاء الغسل الذي هو شرط الصوم.

ولما رواه علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر‌

____________________

(١) علل الشرائع : ٣٨٦ - ٣٨٧ ، باب ١١٩ ، حديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٤ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ / ٣٤١.

(٢ و ٣ ) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٨.

٢٠٦

رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتبعليه‌السلام : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يأمر المؤمنات بذلك »(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : إنّما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكلّ صلاتين غسلاً ، أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فأمّا مع العلم بذلك والترك له على التعمّد فإنّه يلزمها القضاء(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو كان الدم كثيراً وأخلّت بغسل الغداة ، وجب عليها القضاء. وكذا لو أخلّت بغسل الظهرين.

أمّا لو أخلّت بغسل العشاءين ، فالأقرب عدم وجوب القضاء ، إذ غسل الليل لا يؤثّر في صوم النهار ، ولم يذكره علماؤنا.

مسألة ١٤٢ : المريض إذا بري‌ء وكان قد تناول المفطر ، أمسك بقية النهار تأديباً لا واجباً ، لقول زين العابدينعليه‌السلام ، في حديث الزهري : « وكذلك مَنْ أفطر لعلّة في أول النهار ثم قوي بقية يومه اُمر بالإِمساك عن الطعام بقية يومه تأديباً وليس بفرض »(٣) .

هذا إذا كان قد تناول شيئاً يفسد الصوم ، فإن كان بُرؤه قبل الزوال ، أمسك وجوباً ، واحتسب به من رمضان ، وإن كان بُرؤه بعد الزوال ، أمسك استحباباً ، وقضاه على ما تقدّم.

مسألة ١٤٣ : الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ في أثناء النهار ، أمسكا استحباباً لا وجوباً ، سواء تناولا شيئاً أو لم يتناولا ، وسواء زال عذرهما قبل‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧.

(٢) التهذيب ٤ : ٣١١ ذيل الحديث ٩٣٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٨ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥.

٢٠٧

الزوال أو بعده ، وهو أحد قولي الشيخ(١) رحمه‌الله

وفي الآخر : يجدّدان نية الصوم إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا ، ولا يجب عليهما القضاء(٢) .

والمعتمد : الأول ؛ لأنّ المتقدّم من الزمان على الإِسلام والبلوغ لا يصح صومه ، والصوم لا يقبل التجزّي.

واحتجاج الشيخ -رحمه‌الله - بأنّ الصوم ممكن في حقّهما ، ووقت النية باقٍ ، وقد صار الصبي مخاطباً ببلوغه.

وبعض اليوم إنّما لا يصح صومه إذا لم تكن النية يسري حكمها إلى أوّله ، أمّا إذا كانت بحال يسري حكمها إلى أول الصوم ، فإنّه يصح ، وهو هنا كذلك.

وهو ممنوع ؛ لأنّ النية هنا لا يسري حكمها إلى أول الصوم ؛ لأنّه قبل زوال العذر غير مكلّف ، والنية إنّما يصح فعلها قبل الزوال للمخاطب بالعبادات ، أمّا غيره فممنوع.

المطلب الخامس : في الصوم المحظور‌

مسألة ١٤٤ : يحرم صوم العيدين بإجماع علماء الإِسلام‌.

روى العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن صوم هذين اليومين ، أمّا يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم ، وأمّا يوم الفطر ففطركم عن صيامكم(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول زين العابدينعليه‌السلام : « وأمّا صوم‌

____________________

(١) النهاية : ١٥٩ - ١٦٠ ، الخلاف ٢ : ٢٠٣ ، المسألة ٥٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٣١٩ / ٢٤١٦.

٢٠٨

الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى »(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : القاتل في أحد الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان وأيام التشريق(٢) ؛ لأنّ زرارة سأل الباقرعليه‌السلام عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام ، قال : « يغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » قلت : فإنّه يدخل في هذا شي‌ء ؛ قال : « وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيام التشريق ؛ قال : « يصوم فإنّه حقّ لزمه »(٣) .

وفي طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف ، ومع ذلك فهو مخالف للإِجماع.

مسألة ١٤٥ : لو نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال الشافعي ومالك(٤) - لأنّ صومه حرام ، فلا ينعقد النذر عليه ، كالليل.

ولأنّه نذر في معصية فلا يصح ، لقولهعليه‌السلام : ( لا نذر في معصية الله )(٥) .

وقالعليه‌السلام : ( لا نذر إلّا ما ابتغي به وجه الله )(٦) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٨٣ - ٨٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٧ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٢) النهاية : ١٦٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨١.

(٣) الكافي ٤ : ١٣٩ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٦.

(٤) المجموع ٦ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٨.

(٥) سنن الترمذي ٤ : ١٠٣ - ١٠٤ / ١٥٢٥ ، سنن النسائي ٧ : ١٩ ، سنن الدار قطني ٤ : ١٦ / ٤٦ ، سنن البيهقي ١٠ : ٦٩ ، ومسند أحمد ٢ : ٢٠٧ و ٤ : ٤٣٢ و ٤٤٣.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٥٨ / ٢١٩٢ ، ومسند أحمد ٢ : ١٨٥.

٢٠٩

وقالعليه‌السلام : ( مَنْ نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِه )(١) .

وقال أبو حنيفة : ينعقد ، وعليه قضاؤه ، ولو صامه أجزأ عن النذر ، وسقط القضاء(٢) .

أمّا لو نذر صوم يوم ، فظهر أنّه العيد ، فإنّه يفطره إجماعاً.

والأقرب : أنّه لا يجب عليه قضاؤه ؛ لأنّه نذر صوم زمان لا يصح الصوم فيه ، فلم ينعقد ، كما لو علم.

مسألة ١٤٦ : صوم أيّام التشريق حرام لمن كان بمنى‌ عند علمائنا وأكثر العلماء(٣) ؛ لما رواه العامة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( أيّام التشريق أيّام أكل وشرب وذكر الله عزّ وجلّ )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن صوم ستة أيّام »(٥) وذَكَرها.

ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقعليه‌السلام ، عن صيام أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا »(٦) .

وللشافعي قولان ، أحدهما : الجواز للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ؛ لأنّ [ ابن ](٧) عمر وعائشة قالا : لم يرخص في صوم أيّام التشريق إلّا لمتمتّعٍ إذا‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٨ : ١٧٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٣٢ / ٣٢٨٩ ، سنن الترمذي ٤ : ١٠٤ / ١٥٢٦ ، سنن النسائي ٧ : ١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٨٧ / ٢١٢٦ ، سنن الدارمي ٢ : ١٨٤ ، سنن البيهقي ١٠ : ٦٨ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٦ و ٤١ و ٢٠٨ و ٢٢٤.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣١ ، المجموع ٦ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١١ - ١١٢.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٠ / ١١٤١ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٥.

(٥) التهذيب ٤ : ١٨٣ / ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤١.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ / ٤٢٩.

(٧) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

٢١٠

لم يجد الهدي(١) (٢) .

وقولهما ليس حجّةً.

مسألة ١٤٧ : يحرم صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان ، وصوم نذر المعصية‌ ، وهو : أن ينذر إن تمكّن من زنا أو قتل مؤمن وشبهه من المحارم صام ( أو صلّى )(٣) وقصد بذلك الشكر لا الزجر ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا نذر إلّا ما اُريد به وجه الله تعالى )(٤) .

ويحرم أيضاً صوم الصمت - قاله علماؤنا - لأنّه غير مشروع عندنا ، فيكون بدعةً.

ولحديث الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام (٥) .

ويحرم صوم الوصال عند علمائنا - وللشافعي قولان(٦) ، هذا أحدهما - لما رواه العامة عن ابن عمر قال : واصَلَ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رمضان فواصَلَ الناس ، فنهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الوصال ، فقالوا : إنّك تواصل ؛ فقال : ( إنّي لست مثلكم إنّي أظلّ عند ربي يطعمني ويسقيني)(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول زين العابدينعليه‌السلام : « وصوم الوصال‌

____________________

(١) سنن الدار قطني ٢ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٨ بتفاوت.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٣ و ٤٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ط ».

(٤) سنن أبي داود ٣ : ٢٢٨ / ٣٢٧٣ ، ومسند أحمد ٢ : ١٨٥ بتفاوت.

(٥) الكافي ٤ : ٨٣ - ٨٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ - ٤٨ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ - ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١ ، المغني ٣ : ١١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٧.

(٧) صحيح البخاري ٣ : ٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٧٤ / ١١٠٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٨٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٠٦ / ٢٣٦٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٨٢ بتفاوت.

٢١١

حرام ، وصوم الصمت حرام »(١) .

والثاني للشافعي : إنّه مكروه غير محرّم(٢) - وهو قول أكثر العامة(٣) ، وكان عبد الله بن الزبير يواصل(٤) - لأنّه ترك الأكل والشرب المباح ، فلم يكن محرّماً ، كما لو تركه حال الفطر.

ويبطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد.

واختلف قول الشيخ -رحمه‌الله - في حقيقة الوصال ، فقال في النهاية والمبسوط : هو أن يجعل عشاءه سحوره(٥) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره»(٦) .

وقال في الاقتصاد : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً(٧) - وهو قول العامة(٨) - لما روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال : « إنّما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا وصال في صيام ؛ يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار »(٩) .

مسألة ١٤٨ : صوم الدهر حرام ؛ لدخول العيدين وأيّام التشريق فيه‌ ، ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيّام.

____________________

(١) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في الصفحة السابقة الهامش (٥).

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١.

(٣) المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦.

(٤) المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١ ، المجموع ٦ : ٣٥٨.

(٥) النهاية : ١٧٠ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٣.

(٦) الكافي ٤ : ٩٥ - ٩٦ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٨ ، والفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٧٧.

(٧) الاقتصاد : ٢٩٣.

(٨) المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩.

(٩) الكافي ٤ : ٩٢ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ / ٩٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٨ - ١٣٩ / ٤٥٢.

٢١٢

روى العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( مَنْ صام الدهر ضُيّقت عليه جهنم )(١) .

ومن طريق الخاصة : قول زين العابدينعليه‌السلام : « وصوم الدهر حرام »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فلو أفطر هذه الأيّام التي نهي عن صيامها هل يكره صيام الباقي؟.

قال الشافعي وأكثر الفقهاء : ليس بمكروه(٣) ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن صيام ستّة أيام من السنة(٤) ؛ فدلّ على أنّ صوم الباقي جائز.

وقال أبو يوسف : إنّه مكروه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(٥) ؛ ولو أراد بالنهي هذه الأيّام لأفردها بالذكر دون صوم الدهر(٦) .

ويحرم صوم الواجب سفراً - عدا ما استثني - ولا يجزئ. ويحرم صوم المرأة ندباً مع منع الزوج ، والعبد مع منع المولى.

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ٣٠٠ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٧٨.

(٢) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٢١٠ ، الهامش (٥).

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ ، المغني ٣ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٨.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ١٥٧ / ٨.

(٥) راجع : صحيح مسلم ٢ : ٨١٤ - ٨١٥ / ١٨٦ و ١٨٧ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٤٤ / ١٧٠٥ و ١٧٠٦ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٧٨.

(٦) المجموع ٦ : ٣٨٩ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٩.

٢١٣

الفصل الثامن

في اللواحق‌

مسألة ١٤٩ : الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم وجَهَدهما الجُهْد الشديد ، جاز لهما الإِفطار إجماعاً‌.

وهل تجب الفدية؟ قال الشيخ : نعم فيصدّق عن كلّ يوم بمُدٍّ من طعام(١) .

وبوجوب الكفّارة قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسعيد بن جبير وطاوس وأحمد(٢) ، إلّا أنّ أبا حنيفة قال : يُطعم عن كلّ يوم نصف صاع من حنطة أو صاعاً من تمر(٣) .

____________________

(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٩ ، وفي النهاية : ١٥٩ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥ هكذا : وتصدقا عن كل يوم بمُدَّيْن من طعام ، فإن لم يقدر عليه فبمُدّ منه.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٠ ، الحجّة على أهل المدينة ١ : ٣٩٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٧ ، النتف ١ : ١٤٨ ، الاختيار ١ : ١٧٧ ، المغني ٣ : ٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠١.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ و ٩٧ ، الحجّة على أهل المدينة ١ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٠ ، المجموع ٦ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١.

٢١٤

وقال أحمد : يُطعم مُدّاً من بُرّ أو نصف صاع من تمر أو شعير(١) .

لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : الشيخ الكبير يُطعم عن كلّ يوم مسكيناً(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، فقال : « يتصدّق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكلّ يوم »(٣) .

وقال المفيد(٤) -رحمه‌الله - والسيد المرتضى(٥) وأكثر علمائنا(٦) : لا تجب الكفّارة مع العجز - وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول(٧) ، وللشافعي قولان(٨) ، كالمذهبين - لأنّه ترك الصوم لعجزه ، فلا يجب به الإِطعام ، كما لو ترك لمرضه.

والفرق ظاهر.

أمّا لو لم يتمكّن من الصوم البتة ، فإنّه يسقط عنه ولا كفّارة. ولو عجز عن الكفّارة ، سقطت أيضاً.

إذا عرفت هذا ، فقد اختلف قول الشيخرحمه‌الله في قدر الكفارة ،

____________________

(١) المغني : ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤.

(٢) صحيح البخاري ٦ : ٣٠ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٠٥ / ٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٠.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٣٧ / ٦٩٤ ، الإستبصار ٢ : ١٠٣ / ٣٣٦.

(٤) المقنعة : ٥٥ - ٥٦.

(٥) جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٦.

(٦) منهم : سلّار في المراسم : ٩٦ ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٠٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٩١.

(٧) بداية المجتهد ١ : ٣٠١ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٧٠ ، المغني ٣ : ٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، المجموع ٦ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٧ ، المحلّى ٦ : ٢٦٥.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٥٨ و ٢٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، المحلّى ٦ : ٢٦٥.

٢١٥

فقال تارةً : مُدّان ، فإن عجز فمُدٌّ(١) ؛ لرواية محمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمُدّين من طعام »(٢) .

وتارة قال : مُدٌّ(٣) . وهو أقوى ؛ عملاً بالأصل.

وبما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « الشيخ الكبير والذي به العُطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمُدٍّ من طعام ، ولا قضاء عليهما »(٤) .

مسألة ١٥٠ : ذو العُطاش الذي لا يرجى بُرؤه يفطر ويتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام‌ ، كما تقدّم. وهو أحد قولي الشيخرحمه‌الله (٥) رحمه‌الله

والثاني : أنّه يتصدّق بمُدَّيْن ، فإن عجز فبمُدٍّ(٦) ، للضرر المبيح للإِفطار ، كما اُبيح للمريض.

ولما رواه المفضّل بن عمر عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّ لنا فتياناً(٧) وبناتٍ لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ؛ قال : « فليشربوا مقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون »(٨) .

وأمّا الصدقة : فلعجزه عن الصيام.

____________________

(١) النهاية : ١٥٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥ ، التبيان ٢ : ١١٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٨.

(٣) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣١٩.

(٤) الكافي ٤ : ١١٦ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٥ ، التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٤ / ٣٣٨.

(٥) راجع : الاستبصار ٢ : ١٠٤ ، الحديث ٣٣٨ و ٣٣٩ ، وذيله.

(٦) النهاية : ١٥٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥ ، التبيان ٢ : ١١٩.

(٧) في « ط ، ف » والطبعة الحجرية : شُبّاناً. بدل فتياناً.

(٨) الكافي ٤ : ١١٧ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٣.

٢١٦

ولقول الصادقعليه‌السلام فيمن ترك الصيام ، قال : « إن كان من مرض فإذا برئ فليصمه ، وإن كان من كِبَر أو لعطش فبدل كلّ يوم مُدٌّ »(١) .

وأمّا سقوط القضاء : فلأنّه أفطر لعجزه عن الصيام والتقدير دوامه ، فيدوم المسبّب.

ولتفصيل الصادقعليه‌السلام ، والتفصيل قاطع للشركة.

وأمّا العطّاش الذي يرجى برؤه : فإنّه يفطر إجماعاً ؛ لعجزه عن الصيام ، وعليه القضاء مع البُرء؛ لأنّه مرض وقد زال ، فيقضي ، كغيره من الأمراض.

وهل تجب الكفّارة؟ قال الشيخرحمه‌الله : نعم(٢) ، كما تجب في العطاش الذي لا يرجى زواله.

ومنع المفيد والسيد المرتضى(٣) .

إذا ثبت هذا ، فلا ينبغي لهؤلاء أن يتملّوا من الطعام ولا من الشراب ولا يقربوا النساء في النهار.

مسألة ١٥١ : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما ، أفطرتا‌ ، وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإِسلام ، ولا كفّارة عليهما ؛ لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم )(٤) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - قال : سمعت الباقرعليه‌السلام ، يقول : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٣٩ / ٧٠٠ وفيه : « فليقضه » بدل « فليصمه ».

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥ ، الاقتصاد : ٢٩٤.

(٣) المقنعة : ٥٦ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٦.

(٤) سنن الترمذي ٣ : ٩٤ / ٧١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٣ / ١٦٦٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٧.

٢١٧

لا حرج عليهما أن تُفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تُفطر بمُدٍّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بَعْدُ»(١) .

إذا عرفت هذا ، فالصدقة بما تضمّنته الرواية واجبة.

ولو خافتا على الولد من الصوم ، أفطرتا إجماعاً ؛ لأنّه ضرر على ذي نفس آدمي محترم ، فأشبه الصائم نفسه. ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر ، وعليهما الصدقة عن كلّ يوم بمُدٍّ من طعام ، ذهب إليه علماؤنا والشافعي وأحمد(٢) - إلّا أنّه يقول : مُدّ من بُرٍّ أو نصف صاع من تمر أو شعير(٣) - وبه قال مجاهد(٤) ؛ لقوله تعالى :( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) (٥) .

قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يُفطرا ويُطعما لكلّ يوم مسكيناً ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه العامة(٦) .

ومن طريق الخاصة : ما تقدّم من حديث محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام (٧) ، فإنّهعليه‌السلام سوّغ لهما الإِفطار مطلقاً ، وأوجب عليهما القضاء والصدقة ، وهو يتناول ما إذا خافتا على الولد كما يتناول ما إذا خافتا على‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١١٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٨٤ - ٨٥ / ٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ - ٢٤٠ / ٧٠١.

(٢) الاُم ٢ : ١٠٣ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ و ٢٦٨ و ٢٦٩ ، الوجيز ١ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦ ، مختصر المزني : ٥٧ ، المغني ٣ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣.

(٣) المغني ٣ : ٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٧.

(٤) المجموع ٦ : ٢٦٩.

(٥) البقرة : ١٨٤.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٩٦ / ٢٣١٨.

(٧) تقدّم الحديث في صدر المسألة.

٢١٨

أنفسهما.

وتتصدّقان بما تقدّم(١) في الشيخ والشيخة ؛ لأنّه جبر لإِخلالهما بالصوم مع القدرة عليه.

والقول الثاني للشافعي : إنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل - وهو رواية عن أحمد(٢) ، وبه قال الليث بن سعد - لأنّ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها ، بخلاف الحامل.

ولأنّ الحمل متّصل بالحامل ، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها(٣) .

والفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النصّ به ، وهو : الآية والأحاديث.

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما كفّارة - وهو مذهب الحسن البصري وعطاء والزهري وربيعة والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد بن داود والمزني وابن المنذر - لأنّ أنس بن مالك روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم)(٤) .

ولأنّه فطر أبيح لعذر ، فلم تجب به كفّارة كالمريض(٥) .

____________________

(١) تقدم في المسألة ١٤٩.

(٢) في بعض المصادر : رواية عن مالك. وفي بعضها الآخر : قول مالك. ولم نعثر على رواية عن أحمد.

(٣) المغني ٣ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ و ٢٦٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٧.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادرها في صفحة ٢١٦ ، الهامش (٤).

(٥) المغني ٣ : ٨٠ - ٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣ - ٢٤ ، المجموع ٦ : ٢٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٧ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٩ ، مختصر المزني : ٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠.

٢١٩

ولا دلالة في الحديث على سقوط الكفّارة. والمريض أحسن حالاً منهما ؛ لأنّه يفطر بسبب نفسه.

وللشافعي قول ثالث : إنّ الكفّارة استحباب(١) .

وقال ابن عباس وابن عمر : إنّ الكفّارة تجب عليهما دون القضاء - وهو قول سلّار(٢) من علمائنا - لأنّ الآية(٣) تتناولهما ، وليس فيها إلّا الإِطعام.

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّ الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم )(٤) (٥) .

والجواب : أنّهما تطيقان القضاء فلزمهما ، كالحائض والنفساء. والآية أوجبت الإِطعام ولا إشعار لها بسقوط القضاء.

والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما ، كما في قولهعليه‌السلام : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم )(٦) .

مسألة ١٥٢ : لا يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعاً - وعن أحمد روايتان(٧) - لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ صام تطوّعاً وعليه من رمضان شي‌ء لم يقضه ، فإنّه لا يتقبّل منه حتى يصومه )(٨) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي - في الحسن - أنّه سأل الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : « لا ،

____________________

(١) المهذّب للشيرازي ١ : ١٨٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠.

(٢) المراسم : ٩٧.

(٣) البقرة : ١٨٤.

(٤ و ٦ ) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٢١٦ ، الهامش (٤).

(٥) المغني ٣ : ٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤ ، المجموع ٦ : ٢٦٩.

(٧) المغني ٣ : ٨٦ - ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٠ - ٩١.

(٨) مسند أحمد ٢ : ٣٥٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْفَرَائِضِ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ(١) لِلزَّوْجِ».

وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ».(٢)

١٣٤٦٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ(٣) : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ».(٤)

١٣٤٦٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ(٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : مَوْلًى لَكَ أَوْصى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ(٦) ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ(٧) لِمَوْلَايَ ، فَمَاتَ وَتَرَكَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ‌

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « فالمال » بدل « قال : المال ». وفي المطبوع : « المال كلّه».

(٢).الكافي ، كتاب المواريث ، بابالمرآة تموت ولاتترك إلّا زوجها ، ح ١٣٤٦١ ، إلى قوله : « المال للزوج » ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١٢ ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٥ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٤ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للزوج » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، والرواية هكذا : « قرأ عليّ أبو عبداللهعليه‌السلام فرائض عليّعليه‌السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٦.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « فقال».

(٤).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٧.

(٥). فيالتهذيب : « محمّد بن أبي حمزة العلوي ». والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن حمزة العلوي ».

(٦). في « ك ، ل ، بن ، جد »والوسائل : « بمائة درهم إليّ » بدل « إليّ بمائة درهم ».

(٧). في « ل » : - « فهو ».

٦٤١

فِيهَا بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ : أَمَّا(١) إِحْدَاهُمَا(٢) فَبِبَغْدَادَ(٣) ، وَلَا أَعْرِفُ(٤) لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ ، وَالْأُخْرى بِقُمَّ ، فَمَا(٥) الَّذِي تَأْمُرُنِي(٦) فِي هذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ(٧) هذِهِ الدَّرَاهِمِ(٨) إِلى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ(٩) ، وَحَقُّهُمَا مِنْ ذلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ(١٠) لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ ، وَتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللهُ(١١) ».(١٢)

١٣٤٧٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١٣) :

____________________

(١). في « بن »والوسائل : - « أمّا ».

(٢). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « واحدة ». وفي « ل ، بن ، جد » : « إحداهنّ».

(٣). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « ببغداد ».

(٤). فيالتهذيب : « أمّا واحدة فلا أعرف ». وفي الاستبصار : « أمّا الواحدة فلا أعرف » بدل « أمّا إحداهما فببغداد ولا أعرف ».

(٥). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ما ».

(٦). في « ق » والتهذيب : « تأمر ».

(٧). في « ل ، جت » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٨). في « بن »والوسائل : « المائة درهم » بدل « الدراهم ».

(٩). في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « حقّهما ».

(١٠). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(١١). فيالوافي : « هذا الخبر لا ينافي الأخبار السابقة ؛ لأنّ الباقي إنّما هو للإمام يصنع به ما يشاء فأمر فيه هناك بالتصدّق ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي حمزة العلوي ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٢٨٢٤.

(١٣). في « ق ، بف ، جت » : « محمّد بن مروان ». والمذكور في حاشية « ق » بنفس خطّ المتن ، « مسلم » بدل « مروان ».

هذا ، ولم نجد رواية موسى بن بكر عن محمّد بن مسلم أو محمّد بن مروان في موضع حتّى يمكننا تمييز الصواب منهما.

٦٤٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي زَوْجٍ(١) مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ(٢) ، فَقَالَ(٣) : « لَهَا الرُّبُعُ ، وَتَدْفَعُ(٤) الْبَاقِيَ إِلَيْنَا(٥) ».(٦)

٢٩ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً‌

١٣٤٧١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٨) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « النِّسَاءُ لَايَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَقَارِ(٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « رجل ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٣). في « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « ويرفع ». وفي « ن ، بف » : « وترفع ». وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

(٥). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت »والوسائل : - « إلينا ». وفي حاشية « ن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « إلى الإمام » بدلها.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧١ ، ح ٢٤٩٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٨. (٧). في « ل » : « عليّ بن إبراهيم بن هاشم ».

(٨). المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم مباشرةً ، ولم نجد روايته عنه بتوسّط زرارة في موضع. والخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، عن يونس بن عبدالرحمن عن محمّد بن حمران عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، كما أنّ مضمون الخبر ورد فيالاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة - وقد عبّر عنه بالضمير - عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم وزرارة. فالظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه هو « زرارة ومحمّد بن مسلم ».

(٩). العقار - بالفتح - : الأرض والضياع والنخل.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٤ ( عقر ).

وقال الشهيد الثاني ما خلاصته : « اتّفق علماؤنا إلّا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شي‌ء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال :

أحدها - وهو المشهور - : حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها ، عينه =

٦٤٣

شَيْئاً ».(١)

١٣٤٧٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرى وَالدُّورِ وَالسِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً ، وَتَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفُرُشِ(٣) وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ ، وَيُقَوَّمُ(٤)

____________________

= وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك. ذهب إليه الشيخ فيالنهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلّامة في المختلف والشهيد فياللمعة .

وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان ، من عينه دون قيمته. وبهذا صرّح العلّامة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخّرين ، وادّعوا أنّه المشهور.

وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن. وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف.

وابن الجنيد منع من ذلك كلّه ، وحكم بإرثها من كلّ شي‌ء كغيرها من الورّاث. وأمّا من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضاً ، والمشهور خصوصاً بين المتأخّرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس - بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع - إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة عملاً بإطلاق الأخبار أو عمومها ».المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٨٤ وما بعدها.

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٣ ، بسنده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « أنّ النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً » مع زيادة في آخره.بصائر الدرجات ، ص ١٦٥ ، ضمن ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن كتاب عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٤٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٣٩.

(٢). في « ل » : - « بن زياد ».

(٣). في « بف » : « الفراش » بدون الواو. وفيالفقيه والتهذيب ، ح ١٠٧٢والاستبصار ، ح ٥٧٨ : « والرقيق».

(٤). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « وتقوّم ».

٦٤٤

النِّقْضُ(١) وَالْأَبْوَابُ(٢) وَالْجُذُوعُ وَالْقَصَبُ(٣) ، فَتُعْطى(٤) حَقَّهَا مِنْهُ(٥) ».(٦)

١٣٤٧٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٧) « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا : مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ(٨) ، إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ(٩) الطُّوبُ(١٠) وَالْخَشَبُ قِيمَةً ، فَتُعْطى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا(١١) وَلَدٌ(١٢) مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَالْجُذُوعِ وَالْخَشَبِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « ك » : « النقص ».

(٢). في التهذيب ، ح ١٠٧٢ والاستبصار ، ح ٥٧٨ : - « والأبواب ».

(٣). في الفقيه : « نقض الأجذاع والقصب والأبواب » بدل « النقض والأبواب والجذوع والقصب ».

(٤). في « م » : « فيعطى ».

(٥). في « بف » : - « منه ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٤. ص ١٥١ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وخطّاب أبي محمّد الهمداني ، عن طربال ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٠ ، ح ٢٤٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٢٨٣٦.

(٧). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٤ والاستبصار ، ح ٥٧٠. وفي « ك » : - « منهم من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ومنهم من رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام ومنهم من رواه عن أحدهماعليهما‌السلام ». وفي المطبوع : - « منهم من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام و ».

(٨). في « بف » والاستبصار ، ح ٥٧٠ : « وأرض ».

(٩). في « ك ، ل » : « أن تقوّم ».

(١٠). « الطوب » : الآجرّ بلغة أهل مصر.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٣ ( طيب ).

(١١). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « له ».

(١٢). في « ق ، ك ، ن ، بح » : - « ولد ». وفي التهذيب ، ح ١٠٦٤ والاستبصار ، ح ٥٧٠ : - « لها ولد ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد » : - « إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٨٠ ، بسندهما عن زرارة وبكير ، عن أبي =

٦٤٥

١٣٤٧٤ / ٤. عَلِيٌّ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٢) وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً ».(٣)

١٣٤٧٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « تَرِثُ الْمَرْأَةُ(٥) الطُّوبَ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً ».

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ(٦) شَيْئاً؟

فَقَالَ لِي(٧) : « لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ(٨) نَسَبٌ(٩) تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ، فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ(١٠) ، وَلَا يَدْخُلُ(١١) عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا ».(١٢)

١٣٤٧٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ‌

____________________

= جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨١ ، ح ٢٤٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٤٠ ، إلى قوله : « فتعطى ربعها أوثمنها ».

(١). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٣).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٣٨٤١.

(٤). في « ل » : + « ومحمّد ». وفي « بن »والوسائل : + « ومحمّد عن أحمد ». والسند بناءً على الأوّل مبهم ، وبناءً على ‌الثاني فيه تحويل بعطف « محمّد عن أحمد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « من ».

(٦). في « ق ، ل ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « الرباع ».

(٧). في « ك ، ل ، بف ، بن » : - « لي ».

(٨). في « بن » وحاشية « م » : « منه ».

(٩). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « سبب ».

(١٠). في حاشية « جت » : + « شيئاً ».

(١١). في قرب الإسناد : « لئلّا يدخل ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.قرب الإسناد ، ص ٥٦ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٤٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٢٨٣٧.

٦٤٦

زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً ، وَلكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَالطُّوبُ ، وَتُعْطى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا ».

قَالَ : « وَإِنَّمَا ذَاكَ(٢) لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ(٣) ، فَيُفْسِدْنَ عَلى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ ».(٤)

١٣٤٧٧ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَالطُّوبِ كَيْلَا(٦) يَتَزَوَّجْنَ(٧) ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ - يَعْنِي(٨) أَهْلَ الْمَوَارِيثِ(٩) - مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « ومحمّد بن مسلم ». وفي « بف » : « عن محمّد بن مسلم ».

(٢). في « بح » ،والوسائل : « ذلك ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي « ك » : « يزوّجن ». وفي المطبوع : + « النساء ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « تعطى ثمنها أو ربعها » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٧٢ ، ح ٢ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ضمن ح ١الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٤٩٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨. ح ٣٢٨٤٢.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨ عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد. وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من الحسين بن محمّد ، هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الذي روى كتب معلّى بن محمّد ، ولم يثبت وقوع واسطة بينهما سيّما عنوان سماعة الذي هو مجهول في هذه الطبقة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٤٤٩ ، الرقم ٦٣٨٣.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد مباشرة. أضف إلى ذلك أنّ طريق « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي - بعنوانه هذا وبعنوان الحسن بن علي الوشّاء وعنوان الوشّاء - عن حمّاد بن عثمان » مُتكرّر في الأسناد.

(٦). في « ل ، م ، بف ، بن ، جد »والوسائل :«لئلّا».

(٧). في « ك » : « يزوّجن ».

(٨). في « ن ، بح » : + « على ».

(٩). في «ل»:والفقيه والتهذيب:-«يعني أهل المواريث».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٠ : « لا يخفى أنّ ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات =

٦٤٧

١٣٤٧٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٢) ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ يَرِثْنَ(٤) الْأَرْضَ(٥) ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ(٦) النَّاسَ لَايَرْضَوْنَ بِذَا(٧) .

فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا(٨) ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ».(٩)

____________________

= الولد أيضاً ، وظاهر الكليني أنّه أيضاً قال بعمومها ، والصدوق فيالفقيه خصّها بغير ذات الولد ؛ لموقوفة ابن اُذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب. وإنّما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية. قال الصدوق بعد إيراد رواية تدلّ على حرمانها مطلقاً : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاُصول إلّا قيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير عن ابن اُذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع ». وانظر :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ٥٧٥٣.

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨. معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥١ ، بسنده عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٤٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٤.

(١). في الوسائل : - « عن يونس » وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - عن يحيى ‌الحلبي مباشرة. والواسطة بينهما إمّا يونس بن عبدالرحمن ، أو النضر بن سويد.

(٢). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : + « الحدّاد ».

(٣). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بريد الصانع » بدل « يزيد الصائغ » ، وبريد الصائغ غير مذكور في الرجال.

(٤). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : + « من ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « الرباع ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « رباعاً ».

(٦). في « ل ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : « إنّ ».

(٧). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بهذا ».

(٨). في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « فلم يرض الناس » بدل « فلم يرضوا ». وفي « ق » : + « الناس ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « فلم يرض الناس بذلك ».

(٩).الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لاتقام إلّا بالسيف ، ح ١٣٣٤٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٤ ، وص ٢٠٨ ، ح ٣٢٨٤٣.

٦٤٨

١٣٤٧٩ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(٢) ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَالْعَقَارِ شَيْ‌ءٌ ».(٣)

١٣٤٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ(٤) الْأَرْضِ شَيْئاً ، وَلكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ لَايَأْخُذُونَ بِهذَا.

فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنِ انْتَهَوْا ، وَإِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ(٥) بِالسَّيْفِ(٦) ».(٧)

١٣٤٨١ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ‌

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بف » - « بن سماعة ».

(٢). هكذا في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » والطبعة الحجريّة وظاهر الوافي ؛ حيث قال : « ابن سماعة عن أخيه جعفر » ، فقد روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب أخيه جعفر بن محمّد بن سماعة. وفي « ل ، م ، ن ، بن ، جد »والوسائل والمطبوع : « عن عمّه جعفر بن سماعة ».

ولم نجد في شي‌ء من الأسناد توصيف جعفر بن سماعة الراوي عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ، بكونه عمّاً له. فبَعْدَ خلوّ نسخة « ق » وهي أقدم نسخالكافي في ما نحن فيه ، وخلوّ نسخة « بف » وهي من أقدم النسخ ، لا تطمئنّ النفس بثبوت هذا القيد.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنّى.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنّىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٥.

(٤). الرِّباع : جمع الرُّبُع ، وهي الدار والمنزل.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٦٤ ( ربع ).

(٥). في « بف » : - « عليه ».

(٦). في «ل،م،بن،جد»والوسائل : « بالسيف عليه ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٥ ، بسندهما عن معاوية بن حكيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٢٨٤٦.

٦٤٩

الْأَحْمَرِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ(١) : بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ : مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟

قَالَ : « لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ ، فَأَمَّا(٢) الْأَرْضُ وَالْعَقَارَاتُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالثِّيَابُ؟

قَالَ : « الثِّيَابُ(٤) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ »(٥)

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ صَارَ(٦) ذَا وَلِهذِهِ(٧) الثُّمُنُ ، وَلِهذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى؟

قَالَ : « لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ(٨) تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا(٩) صَارَ هذَا كَذَا كَيْلَا(١٠) تَتَزَوَّجَ(١١) الْمَرْأَةُ ، فَيَجِي‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا(١٢) مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ ، فَيُزَاحِمَ قَوْماً(١٣) فِي عَقَارِهِمْ ».(١٤)

____________________

(١). ورد الخبر فيتهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٦ ، عن سهل بن زياد بنفس السند إلّا أنّ فيهما « ميسرة » بدل « ميسّر ». والظاهر أنّه سهو. والمراد من ميسّر بيّاع الزطّي هو ميسّر بن عبدالعزيز. لاحظ ما قدّمناهالكافي ، ذيل ح ١٤٧١ و ٤٥٤٦.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « وأمّا ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فيها ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فالبنات؟ قال : البنات » بدل « فالثياب؟ قال : الثياب ».

(٥). في الوسائل والعلل » : + « منه ».

(٦). في التهذيب : « جاز ».

(٧). في « ك » « لهذه » بدون الواو.

(٨). في « م ، جد » : « سبب ».

(٩). في « بن »والوسائل : « إنّما » بدون الواو.

(١٠). في « ل ، ن ، بن » وحاشية « بح »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لئلّا ».

(١١). في « ن ، بف » : « يتزوّج ». وفي « ك » : « يزوّج ».

(١٢). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو ولد ». وفي « جد » : « وولد ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « آخرين ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٧ ، ح ٥٧٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم.علل الشرائع ، ص ٥٧١ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسّر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٣ ، ح ٢٤٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٢٨٣٨.

٦٥٠

٣٠ - بَابُ اخْتِلَافِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ‌

١٣٤٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَنِي : « هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلى بِالْقَضَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ؟».

فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا(١) مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ ، أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ(٢) ، فَادَّعَاهُ(٣) الرَّجُلُ ، وَادَّعَتْهُ النِّسَاءُ(٤) ، بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ(٥) .

فَقَالَ : « وَمَا ذَاكَ؟ ».

فَقُلْتُ(٦) : أَمَّا أُولَاهُنَّ(٧) ، فَقَضى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ(٨) النَّخَعِيِّ ، كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ - الَّذِي(٩) لَايَصْلُحُ(١٠) لِلرَّجُلِ(١١) - لِلْمَرْأَةِ ، وَمَتَاعَ الرَّجُلِ - الَّذِي لَايَكُونُ(١٢) لِلنِّسَاءِ(١٣) - لِلرَّجُلِ ،

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إذ ».

(٢). في الوسائل : - « الرجل ».

(٣). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « فادّعى ». وفي « جد » : « وادّعاه ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب : «المرآة ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « قضايا ». وفي « ك » : « قضايا المرآة » بدل « قضيّات ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « قلت ».

(٧). في الوسائل : « أوّلهنّ ».

(٨). في « بن » : « لإبراهيم ».

(٩). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « التي ».

(١٠). في « ق ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » والتهذيب : « لا يكون ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « للرجال ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لا يصلح ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « للمرأة ».

٦٥١

وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ(١) وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ(٢) .

ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً ، فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً(٣) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ قَالَ : الْرَّجُلُ(٤) صَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ ، فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَايَكُونُ لِلرِّجَالِ(٥) ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ.

ثُمَّ قَضى بَعْدَ ذلِكَ بِقَضَاءٍ(٦) لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُهُ(٧) لَمْ أَرْوِهِ(٨) عَلَيْهِ(٩) : مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ(١٠) ، وَتَرَكَتْ مَتَاعاً ، فَرَفَعْتُهُ(١١) إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ : هذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ(١٢) وَالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ(١٣) ، فَهُوَ لَكَ.

فَقَالَ لِي : « فَعَلى أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ؟ ».

قُلْتُ : رَجَعَ إِلى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ(١٤) النَّخَعِيِّ(١٥) أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ.

____________________

(١). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « للرجل ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوعوالوسائل : « نصفان ».

(٣). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م »والوسائل : + « يدّعيان جميعاً ». وفيالتهذيب : + « ممّا يدّعيان جميعاً».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجال ».

(٥). في « بح » : « للرجل ».

(٦). في الوسائل : « بقضاء بعد ذلك » بدل « بعد ذلك بقضاء ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « شهدته ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لم أرده ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عنه ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « زوجها ».

(١١). في « بف ، جت » : « فدفعته ».

(١٢). في الوسائل : « للرجال ».

(١٣). في « بح » والتهذيب : « الرجال ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٢ : « قوله : لا يخفى أنّ قول إبراهيم الذي تقدّم ذكره لم يكن هكذا ، إلّا أن يقال : إنّ إبراهيم قال بهذا القول أيضاً ، وإن لم ينسبه إليه سابقاً. والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي ، بأن يكون هكذا : « رجع إلى أن جعل البيت للرجل » كما رواه في كتاب القضاء منالتهذيب [ ج ٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٣١ ] ، وإن كان ذكر في المواريث موافقاً لما في الكتاب ، والله أعلم ».

٦٥٢

ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ(١) : مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ؟

فَقَالَ : « الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».

فَقُلْتُ : يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ(٢) : « أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ؟ ».

فَقُلْتُ : شَاهِدَيْنِ.

فَقَالَ : « لَوْ سَأَلْتَ مَنْ(٣) بَيْنَهُمَا(٤) - يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ - لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلى بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهذَا الْمُدَّعِي ، فَإِنْ زَعَمَ(٥) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ».(٦)

٣١ - بَابٌ نَادِرٌ‌

١٣٤٨٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

____________________

= وقال الشهيد : « لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادقعليه‌السلام : « له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما » وعليها الشيخ في الخلاف. وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عنهعليه‌السلام : « هو للمرأة » ، وعليها فيالاستبصار . ويمكن حملها على مايصلح للنساء توفيقاً ، وفي المبسوط يقسّم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أولا ، وسواء كانت الزوجة باقية أولا ، وسواء كانت بينهما أو بين الورّاث ، والعمل على الأوّل ».الدروس ، ج ٢ ، ص ١١٠ - ١١١.

(١٥). في « ل » والتهذيب : - « النخعي ».

(١). في « ك ، ل ، بف »والوسائل والتهذيب : - « له ».

(٢). في « جد » : « قال ».

(٣). في « ك ، بف » : - « من ».

(٤). في الوسائل والتهذيب : « من بين لابتيها ».

(٥). في « ك » : « يزعم ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٨٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وعن حمّاد ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥١ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨١ ، ح ٢٢٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٢٨٥٥.

٦٥٣

ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ - أَوْ قَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ - وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ؟

قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلى بَعْضِ الْبُلْدَانِ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ، كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ - الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ - رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ ، وَإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ(١) بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ(٢) ».

قَالَ : « وَيَقْتَسِمْنَ(٣) الثَّلَاثُ(٤) نِسْوَةٍ(٥) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ(٦) ، وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ، اقْتَسَمْنَ(٧) الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ(٨) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً ، وَعَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ ».(٩)

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الأربعة ».

(٢). في التهذيب ، ج ٨ : « وليس عليها العدّة » وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٣ : « روى الخبر فيالتهذيب في كتابالطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه : « وليس عليها العدّة ». وهو الصواب ، ولعلّه سقط هنا من الرواة أو من النسّاخ ؛ لأنّه إنّما تزوّج الخامسة بعد انقضاء عدّتها ، فليس عليها بعد الموت عدّة الوفاة. إلّا أن يقال : المراد بها عدّة الطلاق في حياة الزوج. ولا يخفى بعده ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٢. وفي « ك » والمطبوع : « ويقسمن ».

(٤). في « م ، بن »والوسائل : « الثلاثة ».

(٥). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « النسوة ».

(٦). فيالتهذيب ، ج ٨ : + « بينهنّ جميعاً ».

(٧). في « ل »والوسائل : « قسمن ».

(٨). في « بن » : « النسوة ». وفي الوسائل : « النسوة » بدل « الأربع نسوة ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٩ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف =

٦٥٤

٣٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ (١) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ‌

١٣٤٨٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا(٣) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟

قَالَ(٤) : فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا(٥) أَدْرَكَ كَانَ لَهُ(٦) الْخِيَارُ ، فَإِنْ(٧) مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي(٨) أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ(٩) ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ‌

____________________

= يسير ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٣ ، ح ٢٤٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٢٨٦٠.

(١). في « ن » : « يتزوّجان ».

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، ولم يتوسّط أبو عبيدة بين ابن رئاب وبين أبي جعفرعليه‌السلام . والظاهر وقوع خلل في سندالتهذيب ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفرعليه‌السلام مباشرة ، وقد ورد الخبر في عدّة مواضع رواه ابن رئاب ، عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٣). في الوسائل ، ج ٢١ : + « يعني غير الأب ».

(٤). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : - « قال ».

(٥). في « ل ، بن »والوسائل ، ج ٢٦ : « أيّهما » بدون الواو.

(٦). في الوسائل ، ج ٢١ : « على ».

(٧).في الوسائل،ج ٢١والكافي،ح ٩٧٢٧والتهذيب:«وإن».

(٨). في « ل ، م ، بح ، جد » : + « فد ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « قد » بدل « الذي ».

(٩). في « ل ، بن » : « النكاح ».

٦٥٥

أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَ تَرِثُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ وَتَحْلِفَ(١) بِاللهِ مَا دَعَاهَا(٢) إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا(٣) بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ ، أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا(٤) تَزْوِيجُ الْأَبِ ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ ».(٥)

١٣٤٨٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٦) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ(٨) يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ؟

قَالَ : « تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، وَلَا يَرِثُهَا(٩) ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ(١٠) ، وَلَا خِيَارَ(١١) عَلَيْهَا ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : « فتحلف ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ٩٧٢٧والتهذيب . وفي المطبوع : « ادّعاها ».

(٣). فيالوسائل ، ج ٢١ : « الرضا ».

(٤). في « ن » : - « عليها ».

(٥).الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج الصبيان ، ح ٩٧٢٧. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٨ ، ح ٢١٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».

(٦). في « ك ، بف » ،والوسائل : - « عن ابن محبوب ».

(٧). في « ك ، ن ، بف ، جت » : - « بن عيسى ».

(٨). في « بف » : - « من ».

(٩). في التهذيب : + « إن ماتت ».

(١٠). في التهذيب : + « عليه ».

(١١). في التهذيب : + « له ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٤ ، بسند =

٦٥٦

١٣٤٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(١) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ : هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟

قَالَ : « إِذَا(٢) كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا(٣) اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا(٤) ، فَنَعَمْ ».

قُلْتُ : أَ يَجُوزُ(٥) طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ».(٦)

٣٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ وَلَمْ (٧) يُدْخَلْ بِهَا‌

١٣٤٨٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ(٨) : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ».(٩)

____________________

= آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٤٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٣.

(١). فيالوسائل ، ج ٢٦ : - « عن ابن بكير ». ولم يثبت توسُّط ابن بكير بين القاسم بن عروة وبين عبيد بن زرارة في موضع.

(٢). في « بن »والوسائل والنوادر للأشعري : « إن ».

(٣). في « ق ، ك ، م ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب ، ح ١٥٥٦ والنوادر للأشعري ، ص ١٣٥ : - « هما ».

(٤). في النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ : + « حيين ».

(٥). في «بن»والوسائل :«قلنا:يجوز»بدل«قلت:أيجوز».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٣ ، إلى قوله : « زوجا هما فنعم » ؛النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٥٠ ، وفيهما بسند آخر عن عبيد بن زرارة.التهذيب ، ج ٩ ، سص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٣ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام . وراجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٥٤٣الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢١٤٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٨٠٧٥ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٢٨٦٤. (٧). في « بن » : « لم » بدون الواو.

(٨). في الوسائل : « إنّ » بدل « قال ».

(٩).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن =

٦٥٧

١٣٤٨٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ(٢) : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا النِّصْفُ(٣) وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ(٤) لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ يَرِثُهَا(٥) ».(٦)

١٣٤٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ(٧) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ‌

____________________

= إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٨٩٦ و ١٠٨٩٨ و ١٠٩٠١ و ١٠٩٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠٠ و ٥٠١ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٥١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٨ ؛ وص ٣٤٢ ، ح ١٢٢١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٧ و ٤٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٠ و ١٢١١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٦.

(١). في « ق ، ك ، بف » : - « بن عثمان ».

(٢). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « قال ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « فلها نصف المهر ».

(٤). في « جد » : « فإن ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : - « وهو يرثها ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ذيل ح ١٠٩٠٠.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٩٠٣ [ وفيه مع زيادة ] و ١٠٩٠٥ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٣ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٥ [ وفيه مع زيادة ] ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٣ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٥ [ وفيه مع زيادة ] ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ و ٥٠٤ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٢ و ١٢١٤ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٩ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من قوله : « وإن لم يكن فرض لها مهراً » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٩ ومصادرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٩.

(٧). في « ك »والوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : « امرأة ». وفي « ل ، م ، بن ، جد » : « امرأته ».

٦٥٨

الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً(١) ».(٢)

١٣٤٩٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) عَنِ الرَّجُلِ(٤) يَتَزَوَّجُ(٥) امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا(٦) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا لَهَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا ».(٧)

٣٤ - بَابُ (٨) مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ‌

١٣٤٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي‌

____________________

(١). في‌ الوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : + « وعليها العدّة كاملة ».

(٢).الكافى ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٥. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٧ ، بسندهما عن العلاء بن رزينالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٧.

(٣). في « ل ، بن »والوسائل : « سألته » بدل « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل : « عن رجل ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « تزوّج ».

(٦). في « ك » : « وطلّقها ».

(٧).المقنعة ، ص ٥٣٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٧٢٢٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٦٩.

(٨). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : + « في ».

٦٥٩

عِدَّةٍ مِنْهُ(١) لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَهُوَ(٢) يَرِثُهَا مَا دَامَتْ(٣) فِي الدَّمِ(٤) مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ(٥) مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٦) ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَإِنَّهَا لَاتَرِثُ مِنْ(٧) زَوْجِهَا شَيْئاً ، وَلَا يَرِثُ مِنْهَا».(٨)

١٣٤٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ : « تَرِثُهُ ، وَيَرِثُهَا(٩) مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(١٠)

١٣٤٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في التهذيب ، ج ٨ : + « ما ».

(٢). في « ق ، ل ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « هو ».

(٣). في « ك » : « مات ».

(٤). في « جد » وحاشية « م » : « دمها ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : « الثالثة في » بدل « الثانية من ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من حيضتها الثانية. كذا في التهذيب ‌أيضاً ، وفي سائر الأخبار : « الثالثة » وهو أظهر ، موافقاً للأخبار الدالّة على أنّ العدّة ثلاث حيض. ويمكن أن يتكلّف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة ، وهو مستمرّ إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الاُخر ».

(٦). في « جد » : « الاُوليين ».

(٧). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ٩ : - « من ».

(٨).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : « فإنّها ترثه وهو يرثها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٤ ، بسندهما عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩١ ، ح ٢٣٠٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٧٠.

(٩). في « ل ، م ، جد »والوسائل : « يرثها وترثه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٣ ، ح ٢٣٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٢٨٧٣.

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776