الكافي الجزء ١٣

الكافي5%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228341 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْفَرَائِضِ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ(١) لِلزَّوْجِ».

وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ».(٢)

١٣٤٦٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ(٣) : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ».(٤)

١٣٤٦٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ(٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : مَوْلًى لَكَ أَوْصى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ(٦) ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ(٧) لِمَوْلَايَ ، فَمَاتَ وَتَرَكَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ‌

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « فالمال » بدل « قال : المال ». وفي المطبوع : « المال كلّه».

(٢).الكافي ، كتاب المواريث ، بابالمرآة تموت ولاتترك إلّا زوجها ، ح ١٣٤٦١ ، إلى قوله : « المال للزوج » ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١٢ ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٥ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٤ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للزوج » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، والرواية هكذا : « قرأ عليّ أبو عبداللهعليه‌السلام فرائض عليّعليه‌السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٦.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « فقال».

(٤).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٧.

(٥). فيالتهذيب : « محمّد بن أبي حمزة العلوي ». والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن حمزة العلوي ».

(٦). في « ك ، ل ، بن ، جد »والوسائل : « بمائة درهم إليّ » بدل « إليّ بمائة درهم ».

(٧). في « ل » : - « فهو ».

٦٤١

فِيهَا بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ : أَمَّا(١) إِحْدَاهُمَا(٢) فَبِبَغْدَادَ(٣) ، وَلَا أَعْرِفُ(٤) لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ ، وَالْأُخْرى بِقُمَّ ، فَمَا(٥) الَّذِي تَأْمُرُنِي(٦) فِي هذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ(٧) هذِهِ الدَّرَاهِمِ(٨) إِلى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ(٩) ، وَحَقُّهُمَا مِنْ ذلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ(١٠) لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ ، وَتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللهُ(١١) ».(١٢)

١٣٤٧٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١٣) :

____________________

(١). في « بن »والوسائل : - « أمّا ».

(٢). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « واحدة ». وفي « ل ، بن ، جد » : « إحداهنّ».

(٣). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « ببغداد ».

(٤). فيالتهذيب : « أمّا واحدة فلا أعرف ». وفي الاستبصار : « أمّا الواحدة فلا أعرف » بدل « أمّا إحداهما فببغداد ولا أعرف ».

(٥). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ما ».

(٦). في « ق » والتهذيب : « تأمر ».

(٧). في « ل ، جت » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٨). في « بن »والوسائل : « المائة درهم » بدل « الدراهم ».

(٩). في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « حقّهما ».

(١٠). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(١١). فيالوافي : « هذا الخبر لا ينافي الأخبار السابقة ؛ لأنّ الباقي إنّما هو للإمام يصنع به ما يشاء فأمر فيه هناك بالتصدّق ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي حمزة العلوي ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٢٨٢٤.

(١٣). في « ق ، بف ، جت » : « محمّد بن مروان ». والمذكور في حاشية « ق » بنفس خطّ المتن ، « مسلم » بدل « مروان ».

هذا ، ولم نجد رواية موسى بن بكر عن محمّد بن مسلم أو محمّد بن مروان في موضع حتّى يمكننا تمييز الصواب منهما.

٦٤٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي زَوْجٍ(١) مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ(٢) ، فَقَالَ(٣) : « لَهَا الرُّبُعُ ، وَتَدْفَعُ(٤) الْبَاقِيَ إِلَيْنَا(٥) ».(٦)

٢٩ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً‌

١٣٤٧١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٨) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « النِّسَاءُ لَايَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَقَارِ(٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « رجل ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٣). في « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « ويرفع ». وفي « ن ، بف » : « وترفع ». وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

(٥). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت »والوسائل : - « إلينا ». وفي حاشية « ن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « إلى الإمام » بدلها.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧١ ، ح ٢٤٩٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٨. (٧). في « ل » : « عليّ بن إبراهيم بن هاشم ».

(٨). المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم مباشرةً ، ولم نجد روايته عنه بتوسّط زرارة في موضع. والخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، عن يونس بن عبدالرحمن عن محمّد بن حمران عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، كما أنّ مضمون الخبر ورد فيالاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة - وقد عبّر عنه بالضمير - عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم وزرارة. فالظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه هو « زرارة ومحمّد بن مسلم ».

(٩). العقار - بالفتح - : الأرض والضياع والنخل.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٤ ( عقر ).

وقال الشهيد الثاني ما خلاصته : « اتّفق علماؤنا إلّا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شي‌ء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال :

أحدها - وهو المشهور - : حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها ، عينه =

٦٤٣

شَيْئاً ».(١)

١٣٤٧٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرى وَالدُّورِ وَالسِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً ، وَتَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفُرُشِ(٣) وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ ، وَيُقَوَّمُ(٤)

____________________

= وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك. ذهب إليه الشيخ فيالنهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلّامة في المختلف والشهيد فياللمعة .

وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان ، من عينه دون قيمته. وبهذا صرّح العلّامة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخّرين ، وادّعوا أنّه المشهور.

وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن. وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف.

وابن الجنيد منع من ذلك كلّه ، وحكم بإرثها من كلّ شي‌ء كغيرها من الورّاث. وأمّا من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضاً ، والمشهور خصوصاً بين المتأخّرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس - بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع - إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة عملاً بإطلاق الأخبار أو عمومها ».المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٨٤ وما بعدها.

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٣ ، بسنده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « أنّ النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً » مع زيادة في آخره.بصائر الدرجات ، ص ١٦٥ ، ضمن ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن كتاب عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٤٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٣٩.

(٢). في « ل » : - « بن زياد ».

(٣). في « بف » : « الفراش » بدون الواو. وفيالفقيه والتهذيب ، ح ١٠٧٢والاستبصار ، ح ٥٧٨ : « والرقيق».

(٤). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « وتقوّم ».

٦٤٤

النِّقْضُ(١) وَالْأَبْوَابُ(٢) وَالْجُذُوعُ وَالْقَصَبُ(٣) ، فَتُعْطى(٤) حَقَّهَا مِنْهُ(٥) ».(٦)

١٣٤٧٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٧) « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا : مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ(٨) ، إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ(٩) الطُّوبُ(١٠) وَالْخَشَبُ قِيمَةً ، فَتُعْطى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا(١١) وَلَدٌ(١٢) مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَالْجُذُوعِ وَالْخَشَبِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « ك » : « النقص ».

(٢). في التهذيب ، ح ١٠٧٢ والاستبصار ، ح ٥٧٨ : - « والأبواب ».

(٣). في الفقيه : « نقض الأجذاع والقصب والأبواب » بدل « النقض والأبواب والجذوع والقصب ».

(٤). في « م » : « فيعطى ».

(٥). في « بف » : - « منه ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٤. ص ١٥١ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وخطّاب أبي محمّد الهمداني ، عن طربال ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٠ ، ح ٢٤٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٢٨٣٦.

(٧). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٤ والاستبصار ، ح ٥٧٠. وفي « ك » : - « منهم من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ومنهم من رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام ومنهم من رواه عن أحدهماعليهما‌السلام ». وفي المطبوع : - « منهم من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام و ».

(٨). في « بف » والاستبصار ، ح ٥٧٠ : « وأرض ».

(٩). في « ك ، ل » : « أن تقوّم ».

(١٠). « الطوب » : الآجرّ بلغة أهل مصر.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٣ ( طيب ).

(١١). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « له ».

(١٢). في « ق ، ك ، ن ، بح » : - « ولد ». وفي التهذيب ، ح ١٠٦٤ والاستبصار ، ح ٥٧٠ : - « لها ولد ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد » : - « إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٨٠ ، بسندهما عن زرارة وبكير ، عن أبي =

٦٤٥

١٣٤٧٤ / ٤. عَلِيٌّ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٢) وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً ».(٣)

١٣٤٧٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « تَرِثُ الْمَرْأَةُ(٥) الطُّوبَ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً ».

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ(٦) شَيْئاً؟

فَقَالَ لِي(٧) : « لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ(٨) نَسَبٌ(٩) تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ، فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ(١٠) ، وَلَا يَدْخُلُ(١١) عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا ».(١٢)

١٣٤٧٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ‌

____________________

= جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨١ ، ح ٢٤٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٤٠ ، إلى قوله : « فتعطى ربعها أوثمنها ».

(١). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٣).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٣٨٤١.

(٤). في « ل » : + « ومحمّد ». وفي « بن »والوسائل : + « ومحمّد عن أحمد ». والسند بناءً على الأوّل مبهم ، وبناءً على ‌الثاني فيه تحويل بعطف « محمّد عن أحمد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « من ».

(٦). في « ق ، ل ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « الرباع ».

(٧). في « ك ، ل ، بف ، بن » : - « لي ».

(٨). في « بن » وحاشية « م » : « منه ».

(٩). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « سبب ».

(١٠). في حاشية « جت » : + « شيئاً ».

(١١). في قرب الإسناد : « لئلّا يدخل ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.قرب الإسناد ، ص ٥٦ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٤٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٢٨٣٧.

٦٤٦

زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً ، وَلكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَالطُّوبُ ، وَتُعْطى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا ».

قَالَ : « وَإِنَّمَا ذَاكَ(٢) لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ(٣) ، فَيُفْسِدْنَ عَلى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ ».(٤)

١٣٤٧٧ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَالطُّوبِ كَيْلَا(٦) يَتَزَوَّجْنَ(٧) ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ - يَعْنِي(٨) أَهْلَ الْمَوَارِيثِ(٩) - مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « ومحمّد بن مسلم ». وفي « بف » : « عن محمّد بن مسلم ».

(٢). في « بح » ،والوسائل : « ذلك ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي « ك » : « يزوّجن ». وفي المطبوع : + « النساء ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « تعطى ثمنها أو ربعها » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٧٢ ، ح ٢ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ضمن ح ١الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٤٩٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨. ح ٣٢٨٤٢.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨ عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد. وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من الحسين بن محمّد ، هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الذي روى كتب معلّى بن محمّد ، ولم يثبت وقوع واسطة بينهما سيّما عنوان سماعة الذي هو مجهول في هذه الطبقة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٤٤٩ ، الرقم ٦٣٨٣.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد مباشرة. أضف إلى ذلك أنّ طريق « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي - بعنوانه هذا وبعنوان الحسن بن علي الوشّاء وعنوان الوشّاء - عن حمّاد بن عثمان » مُتكرّر في الأسناد.

(٦). في « ل ، م ، بف ، بن ، جد »والوسائل :«لئلّا».

(٧). في « ك » : « يزوّجن ».

(٨). في « ن ، بح » : + « على ».

(٩). في «ل»:والفقيه والتهذيب:-«يعني أهل المواريث».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٠ : « لا يخفى أنّ ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات =

٦٤٧

١٣٤٧٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٢) ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ يَرِثْنَ(٤) الْأَرْضَ(٥) ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ(٦) النَّاسَ لَايَرْضَوْنَ بِذَا(٧) .

فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا(٨) ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ».(٩)

____________________

= الولد أيضاً ، وظاهر الكليني أنّه أيضاً قال بعمومها ، والصدوق فيالفقيه خصّها بغير ذات الولد ؛ لموقوفة ابن اُذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب. وإنّما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية. قال الصدوق بعد إيراد رواية تدلّ على حرمانها مطلقاً : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاُصول إلّا قيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير عن ابن اُذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع ». وانظر :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ٥٧٥٣.

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨. معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥١ ، بسنده عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٤٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٤.

(١). في الوسائل : - « عن يونس » وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - عن يحيى ‌الحلبي مباشرة. والواسطة بينهما إمّا يونس بن عبدالرحمن ، أو النضر بن سويد.

(٢). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : + « الحدّاد ».

(٣). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بريد الصانع » بدل « يزيد الصائغ » ، وبريد الصائغ غير مذكور في الرجال.

(٤). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : + « من ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « الرباع ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « رباعاً ».

(٦). في « ل ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : « إنّ ».

(٧). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بهذا ».

(٨). في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « فلم يرض الناس » بدل « فلم يرضوا ». وفي « ق » : + « الناس ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « فلم يرض الناس بذلك ».

(٩).الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لاتقام إلّا بالسيف ، ح ١٣٣٤٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٤ ، وص ٢٠٨ ، ح ٣٢٨٤٣.

٦٤٨

١٣٤٧٩ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(٢) ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَالْعَقَارِ شَيْ‌ءٌ ».(٣)

١٣٤٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ(٤) الْأَرْضِ شَيْئاً ، وَلكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ لَايَأْخُذُونَ بِهذَا.

فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنِ انْتَهَوْا ، وَإِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ(٥) بِالسَّيْفِ(٦) ».(٧)

١٣٤٨١ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ‌

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بف » - « بن سماعة ».

(٢). هكذا في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » والطبعة الحجريّة وظاهر الوافي ؛ حيث قال : « ابن سماعة عن أخيه جعفر » ، فقد روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب أخيه جعفر بن محمّد بن سماعة. وفي « ل ، م ، ن ، بن ، جد »والوسائل والمطبوع : « عن عمّه جعفر بن سماعة ».

ولم نجد في شي‌ء من الأسناد توصيف جعفر بن سماعة الراوي عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ، بكونه عمّاً له. فبَعْدَ خلوّ نسخة « ق » وهي أقدم نسخالكافي في ما نحن فيه ، وخلوّ نسخة « بف » وهي من أقدم النسخ ، لا تطمئنّ النفس بثبوت هذا القيد.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنّى.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنّىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٥.

(٤). الرِّباع : جمع الرُّبُع ، وهي الدار والمنزل.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٦٤ ( ربع ).

(٥). في « بف » : - « عليه ».

(٦). في «ل،م،بن،جد»والوسائل : « بالسيف عليه ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٥ ، بسندهما عن معاوية بن حكيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٢٨٤٦.

٦٤٩

الْأَحْمَرِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ(١) : بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ : مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟

قَالَ : « لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ ، فَأَمَّا(٢) الْأَرْضُ وَالْعَقَارَاتُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالثِّيَابُ؟

قَالَ : « الثِّيَابُ(٤) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ »(٥)

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ صَارَ(٦) ذَا وَلِهذِهِ(٧) الثُّمُنُ ، وَلِهذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى؟

قَالَ : « لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ(٨) تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا(٩) صَارَ هذَا كَذَا كَيْلَا(١٠) تَتَزَوَّجَ(١١) الْمَرْأَةُ ، فَيَجِي‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا(١٢) مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ ، فَيُزَاحِمَ قَوْماً(١٣) فِي عَقَارِهِمْ ».(١٤)

____________________

(١). ورد الخبر فيتهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٦ ، عن سهل بن زياد بنفس السند إلّا أنّ فيهما « ميسرة » بدل « ميسّر ». والظاهر أنّه سهو. والمراد من ميسّر بيّاع الزطّي هو ميسّر بن عبدالعزيز. لاحظ ما قدّمناهالكافي ، ذيل ح ١٤٧١ و ٤٥٤٦.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « وأمّا ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فيها ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فالبنات؟ قال : البنات » بدل « فالثياب؟ قال : الثياب ».

(٥). في الوسائل والعلل » : + « منه ».

(٦). في التهذيب : « جاز ».

(٧). في « ك » « لهذه » بدون الواو.

(٨). في « م ، جد » : « سبب ».

(٩). في « بن »والوسائل : « إنّما » بدون الواو.

(١٠). في « ل ، ن ، بن » وحاشية « بح »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لئلّا ».

(١١). في « ن ، بف » : « يتزوّج ». وفي « ك » : « يزوّج ».

(١٢). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو ولد ». وفي « جد » : « وولد ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « آخرين ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٧ ، ح ٥٧٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم.علل الشرائع ، ص ٥٧١ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسّر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٣ ، ح ٢٤٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٢٨٣٨.

٦٥٠

٣٠ - بَابُ اخْتِلَافِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ‌

١٣٤٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَنِي : « هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلى بِالْقَضَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ؟».

فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا(١) مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ ، أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ(٢) ، فَادَّعَاهُ(٣) الرَّجُلُ ، وَادَّعَتْهُ النِّسَاءُ(٤) ، بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ(٥) .

فَقَالَ : « وَمَا ذَاكَ؟ ».

فَقُلْتُ(٦) : أَمَّا أُولَاهُنَّ(٧) ، فَقَضى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ(٨) النَّخَعِيِّ ، كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ - الَّذِي(٩) لَايَصْلُحُ(١٠) لِلرَّجُلِ(١١) - لِلْمَرْأَةِ ، وَمَتَاعَ الرَّجُلِ - الَّذِي لَايَكُونُ(١٢) لِلنِّسَاءِ(١٣) - لِلرَّجُلِ ،

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إذ ».

(٢). في الوسائل : - « الرجل ».

(٣). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « فادّعى ». وفي « جد » : « وادّعاه ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب : «المرآة ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « قضايا ». وفي « ك » : « قضايا المرآة » بدل « قضيّات ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « قلت ».

(٧). في الوسائل : « أوّلهنّ ».

(٨). في « بن » : « لإبراهيم ».

(٩). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « التي ».

(١٠). في « ق ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » والتهذيب : « لا يكون ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « للرجال ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لا يصلح ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « للمرأة ».

٦٥١

وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ(١) وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ(٢) .

ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً ، فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً(٣) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ قَالَ : الْرَّجُلُ(٤) صَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ ، فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَايَكُونُ لِلرِّجَالِ(٥) ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ.

ثُمَّ قَضى بَعْدَ ذلِكَ بِقَضَاءٍ(٦) لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُهُ(٧) لَمْ أَرْوِهِ(٨) عَلَيْهِ(٩) : مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ(١٠) ، وَتَرَكَتْ مَتَاعاً ، فَرَفَعْتُهُ(١١) إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ : هذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ(١٢) وَالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ(١٣) ، فَهُوَ لَكَ.

فَقَالَ لِي : « فَعَلى أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ؟ ».

قُلْتُ : رَجَعَ إِلى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ(١٤) النَّخَعِيِّ(١٥) أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ.

____________________

(١). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « للرجل ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوعوالوسائل : « نصفان ».

(٣). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م »والوسائل : + « يدّعيان جميعاً ». وفيالتهذيب : + « ممّا يدّعيان جميعاً».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجال ».

(٥). في « بح » : « للرجل ».

(٦). في الوسائل : « بقضاء بعد ذلك » بدل « بعد ذلك بقضاء ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « شهدته ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لم أرده ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عنه ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « زوجها ».

(١١). في « بف ، جت » : « فدفعته ».

(١٢). في الوسائل : « للرجال ».

(١٣). في « بح » والتهذيب : « الرجال ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٢ : « قوله : لا يخفى أنّ قول إبراهيم الذي تقدّم ذكره لم يكن هكذا ، إلّا أن يقال : إنّ إبراهيم قال بهذا القول أيضاً ، وإن لم ينسبه إليه سابقاً. والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي ، بأن يكون هكذا : « رجع إلى أن جعل البيت للرجل » كما رواه في كتاب القضاء منالتهذيب [ ج ٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٣١ ] ، وإن كان ذكر في المواريث موافقاً لما في الكتاب ، والله أعلم ».

٦٥٢

ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ(١) : مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ؟

فَقَالَ : « الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».

فَقُلْتُ : يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ(٢) : « أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ؟ ».

فَقُلْتُ : شَاهِدَيْنِ.

فَقَالَ : « لَوْ سَأَلْتَ مَنْ(٣) بَيْنَهُمَا(٤) - يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ - لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلى بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهذَا الْمُدَّعِي ، فَإِنْ زَعَمَ(٥) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ».(٦)

٣١ - بَابٌ نَادِرٌ‌

١٣٤٨٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

____________________

= وقال الشهيد : « لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادقعليه‌السلام : « له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما » وعليها الشيخ في الخلاف. وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عنهعليه‌السلام : « هو للمرأة » ، وعليها فيالاستبصار . ويمكن حملها على مايصلح للنساء توفيقاً ، وفي المبسوط يقسّم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أولا ، وسواء كانت الزوجة باقية أولا ، وسواء كانت بينهما أو بين الورّاث ، والعمل على الأوّل ».الدروس ، ج ٢ ، ص ١١٠ - ١١١.

(١٥). في « ل » والتهذيب : - « النخعي ».

(١). في « ك ، ل ، بف »والوسائل والتهذيب : - « له ».

(٢). في « جد » : « قال ».

(٣). في « ك ، بف » : - « من ».

(٤). في الوسائل والتهذيب : « من بين لابتيها ».

(٥). في « ك » : « يزعم ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٨٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وعن حمّاد ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥١ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨١ ، ح ٢٢٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٢٨٥٥.

٦٥٣

ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ - أَوْ قَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ - وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ؟

قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلى بَعْضِ الْبُلْدَانِ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ، كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ - الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ - رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ ، وَإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ(١) بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ(٢) ».

قَالَ : « وَيَقْتَسِمْنَ(٣) الثَّلَاثُ(٤) نِسْوَةٍ(٥) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ(٦) ، وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ، اقْتَسَمْنَ(٧) الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ(٨) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً ، وَعَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ ».(٩)

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الأربعة ».

(٢). في التهذيب ، ج ٨ : « وليس عليها العدّة » وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٣ : « روى الخبر فيالتهذيب في كتابالطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه : « وليس عليها العدّة ». وهو الصواب ، ولعلّه سقط هنا من الرواة أو من النسّاخ ؛ لأنّه إنّما تزوّج الخامسة بعد انقضاء عدّتها ، فليس عليها بعد الموت عدّة الوفاة. إلّا أن يقال : المراد بها عدّة الطلاق في حياة الزوج. ولا يخفى بعده ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٢. وفي « ك » والمطبوع : « ويقسمن ».

(٤). في « م ، بن »والوسائل : « الثلاثة ».

(٥). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « النسوة ».

(٦). فيالتهذيب ، ج ٨ : + « بينهنّ جميعاً ».

(٧). في « ل »والوسائل : « قسمن ».

(٨). في « بن » : « النسوة ». وفي الوسائل : « النسوة » بدل « الأربع نسوة ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٩ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف =

٦٥٤

٣٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ (١) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ‌

١٣٤٨٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا(٣) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟

قَالَ(٤) : فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا(٥) أَدْرَكَ كَانَ لَهُ(٦) الْخِيَارُ ، فَإِنْ(٧) مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي(٨) أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ(٩) ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ‌

____________________

= يسير ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٣ ، ح ٢٤٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٢٨٦٠.

(١). في « ن » : « يتزوّجان ».

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، ولم يتوسّط أبو عبيدة بين ابن رئاب وبين أبي جعفرعليه‌السلام . والظاهر وقوع خلل في سندالتهذيب ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفرعليه‌السلام مباشرة ، وقد ورد الخبر في عدّة مواضع رواه ابن رئاب ، عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٣). في الوسائل ، ج ٢١ : + « يعني غير الأب ».

(٤). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : - « قال ».

(٥). في « ل ، بن »والوسائل ، ج ٢٦ : « أيّهما » بدون الواو.

(٦). في الوسائل ، ج ٢١ : « على ».

(٧).في الوسائل،ج ٢١والكافي،ح ٩٧٢٧والتهذيب:«وإن».

(٨). في « ل ، م ، بح ، جد » : + « فد ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « قد » بدل « الذي ».

(٩). في « ل ، بن » : « النكاح ».

٦٥٥

أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَ تَرِثُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ وَتَحْلِفَ(١) بِاللهِ مَا دَعَاهَا(٢) إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا(٣) بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ ، أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا(٤) تَزْوِيجُ الْأَبِ ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ ».(٥)

١٣٤٨٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٦) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ(٨) يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ؟

قَالَ : « تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، وَلَا يَرِثُهَا(٩) ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ(١٠) ، وَلَا خِيَارَ(١١) عَلَيْهَا ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : « فتحلف ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ٩٧٢٧والتهذيب . وفي المطبوع : « ادّعاها ».

(٣). فيالوسائل ، ج ٢١ : « الرضا ».

(٤). في « ن » : - « عليها ».

(٥).الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج الصبيان ، ح ٩٧٢٧. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٨ ، ح ٢١٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».

(٦). في « ك ، بف » ،والوسائل : - « عن ابن محبوب ».

(٧). في « ك ، ن ، بف ، جت » : - « بن عيسى ».

(٨). في « بف » : - « من ».

(٩). في التهذيب : + « إن ماتت ».

(١٠). في التهذيب : + « عليه ».

(١١). في التهذيب : + « له ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٤ ، بسند =

٦٥٦

١٣٤٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(١) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ : هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟

قَالَ : « إِذَا(٢) كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا(٣) اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا(٤) ، فَنَعَمْ ».

قُلْتُ : أَ يَجُوزُ(٥) طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ».(٦)

٣٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ وَلَمْ (٧) يُدْخَلْ بِهَا‌

١٣٤٨٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ(٨) : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ».(٩)

____________________

= آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٤٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٣.

(١). فيالوسائل ، ج ٢٦ : - « عن ابن بكير ». ولم يثبت توسُّط ابن بكير بين القاسم بن عروة وبين عبيد بن زرارة في موضع.

(٢). في « بن »والوسائل والنوادر للأشعري : « إن ».

(٣). في « ق ، ك ، م ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب ، ح ١٥٥٦ والنوادر للأشعري ، ص ١٣٥ : - « هما ».

(٤). في النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ : + « حيين ».

(٥). في «بن»والوسائل :«قلنا:يجوز»بدل«قلت:أيجوز».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٣ ، إلى قوله : « زوجا هما فنعم » ؛النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٥٠ ، وفيهما بسند آخر عن عبيد بن زرارة.التهذيب ، ج ٩ ، سص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٣ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام . وراجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٥٤٣الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢١٤٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٨٠٧٥ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٢٨٦٤. (٧). في « بن » : « لم » بدون الواو.

(٨). في الوسائل : « إنّ » بدل « قال ».

(٩).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن =

٦٥٧

١٣٤٨٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ(٢) : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا النِّصْفُ(٣) وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ(٤) لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ يَرِثُهَا(٥) ».(٦)

١٣٤٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ(٧) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ‌

____________________

= إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٨٩٦ و ١٠٨٩٨ و ١٠٩٠١ و ١٠٩٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠٠ و ٥٠١ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٥١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٨ ؛ وص ٣٤٢ ، ح ١٢٢١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٧ و ٤٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٠ و ١٢١١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٦.

(١). في « ق ، ك ، بف » : - « بن عثمان ».

(٢). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « قال ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « فلها نصف المهر ».

(٤). في « جد » : « فإن ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : - « وهو يرثها ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ذيل ح ١٠٩٠٠.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٩٠٣ [ وفيه مع زيادة ] و ١٠٩٠٥ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٣ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٥ [ وفيه مع زيادة ] ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٣ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٥ [ وفيه مع زيادة ] ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ و ٥٠٤ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٢ و ١٢١٤ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٩ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من قوله : « وإن لم يكن فرض لها مهراً » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٩ ومصادرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٩.

(٧). في « ك »والوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : « امرأة ». وفي « ل ، م ، بن ، جد » : « امرأته ».

٦٥٨

الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً(١) ».(٢)

١٣٤٩٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) عَنِ الرَّجُلِ(٤) يَتَزَوَّجُ(٥) امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا(٦) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا لَهَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا ».(٧)

٣٤ - بَابُ (٨) مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ‌

١٣٤٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي‌

____________________

(١). في‌ الوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : + « وعليها العدّة كاملة ».

(٢).الكافى ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٥. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٧ ، بسندهما عن العلاء بن رزينالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٧.

(٣). في « ل ، بن »والوسائل : « سألته » بدل « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل : « عن رجل ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « تزوّج ».

(٦). في « ك » : « وطلّقها ».

(٧).المقنعة ، ص ٥٣٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٧٢٢٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٦٩.

(٨). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : + « في ».

٦٥٩

عِدَّةٍ مِنْهُ(١) لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَهُوَ(٢) يَرِثُهَا مَا دَامَتْ(٣) فِي الدَّمِ(٤) مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ(٥) مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٦) ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَإِنَّهَا لَاتَرِثُ مِنْ(٧) زَوْجِهَا شَيْئاً ، وَلَا يَرِثُ مِنْهَا».(٨)

١٣٤٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ : « تَرِثُهُ ، وَيَرِثُهَا(٩) مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(١٠)

١٣٤٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في التهذيب ، ج ٨ : + « ما ».

(٢). في « ق ، ل ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « هو ».

(٣). في « ك » : « مات ».

(٤). في « جد » وحاشية « م » : « دمها ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : « الثالثة في » بدل « الثانية من ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من حيضتها الثانية. كذا في التهذيب ‌أيضاً ، وفي سائر الأخبار : « الثالثة » وهو أظهر ، موافقاً للأخبار الدالّة على أنّ العدّة ثلاث حيض. ويمكن أن يتكلّف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة ، وهو مستمرّ إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الاُخر ».

(٦). في « جد » : « الاُوليين ».

(٧). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ٩ : - « من ».

(٨).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : « فإنّها ترثه وهو يرثها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٤ ، بسندهما عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩١ ، ح ٢٣٠٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٧٠.

(٩). في « ل ، م ، جد »والوسائل : « يرثها وترثه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٣ ، ح ٢٣٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٢٨٧٣.

٦٦٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَارَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، لَمْ تَرِثْهُ وَ(١) لَمْ يَرِثْهَا(٢) » وَقَالَ : « هُوَ(٣) يَرِثُ وَيُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(٤)

١٣٤٩٤ / ٤. عَلِيٌّ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٦) رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ(٧) تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَ(٨) الثَّالِثَةَ(٩) وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ(١٠) إِلى سَنَةٍ ».(١١)

١٣٤٩٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ ».

____________________

(١). في الوسائل : - « لم ترثه و ».

(٢). في « بح » : « ولا يرثها ». وفي « ل ، م ، جد » : « يرثها ولم ترثه » بدل « ترثه ولم يرثها ».

(٣). في « ن » : - « هو ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٣ ، ح ٢٣٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٨٧١.

(٥). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٦). في « ل ، جد » : « عن ».

(٧). في حاشية « م » : « امرأة ».

(٨). في « بن »والوسائل ، ج ٢٦ : « طلّقها ». وفي الوسائل ، ج ٢٢ والكافي ، ح ١٠٩٢١والفقيه : + « التطليقة ».

(٩). في الوسائل ، ج ٢٦ : - « الثالثة ».

(١٠). في « ن » : « كانت ».

(١١).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩٢١. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٧٩ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٥ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « قال : ترثه » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٩ ، ح ٢٢٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٨٢٥١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٢٨٨٤.

(١٢). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : - « بن إبراهيم ».

٦٦١

فَقُلْتُ لَهُ(١) : فَإِنْ طَالَ بِهِ(٢) الْمَرَضُ؟

قَالَ(٣) : « مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ ».(٤)

١٣٤٩٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٥) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي بَصِيرٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ(٦) ».(٧)

١٣٤٩٧ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٩) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ(١٠) امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « إِنْ‌

____________________

(١). في الوسائل والكافي ، ح ١٠٩١٨ : « قال : قلت » بدل « فقلت له ».

(٢). في « ل ، بن » : - « به ».

(٣). في الفقيه : + « ترثه ».

(٤).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٨. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٦٦٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٥ ، بسند آخر عن أبي العبّاس ، مع اختلاف. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٣ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٨٧٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٢الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٨ ، ح ٢٢٨٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥١ ، ح ٢٨٢٤٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٢٨٨٢.

(٥). في « ك »والوسائل : « أصحابه ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على اختصاص الإرث في المطلّقة في المرض بعد العدّة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنّ الزوج أيضاً يرثها في الفرض المذكور ، وهو مخالف للخبر ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٧ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وراجع : الجعفرّيات ، ص ١١١الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٩ ، ح ٢٢٨٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٨٢٥٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٢٨٨٣.

(٨). في التهذيب ، ج ٩ : - « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار و ».

(٩). في التهذيب ، ج ٩ : - « جميعاً ».

(١٠). فيالكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « رجل طلّق » بدل « الرجل المريض يطلّق ».

٦٦٢

مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ(١) وَهِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْهِ(٢) لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَرِثَتْهُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ(٣) قَدْ تَزَوَّجَتْ ، فَقَدْ رَضِيَتِ الَّذِي(٤) صَنَعَ ، وَلَا مِيرَاثَ(٥) لَهَا ».(٦)

٣٥ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي‌

١٣٤٩٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ ، إِذَا مَاتَ وَلَهُ قَرَابَةٌ ، كَانَ يَدْفَعُ إِلى قَرَابَتِهِ ».(٧)

١٣٤٩٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٨) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلى رَجُلٍ مَاتَ ، فَقَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٩)

____________________

(١). في التهذيب ، ج ٩ : - « ذلك ».

(٢). فيالكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : - « هي مقيمة عليه ».

(٣). فيالتهذيب ، ج ٩ : « كان ». وفي الوسائل ، ج ٢٦ : - « كانت قد ».

(٤). في « بح »والوسائل والكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « بالذي ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « لا ميراث » بدون الواو. وفيالتهذيب ، ج ٩ : « فلا ميراث ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٦ ، ح ٢٢٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٢٨٨٥.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمنالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٥٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٢٩٠٥.

(٨). في حاشية « ل ، بن » : « ابن أبي عمير ».

(٩). الأنفال (٨) : ٧٥ ؛ الأحزاب (٣٣) : ٦.

٦٦٣

فَدَفَعَ الْمِيرَاثَ إِلَى الْخَالَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوْلى(١) ».(٢)

١٣٥٠٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) : أَيُّ شَيْ‌ءٍ لِلْمَوَالِي(٥) ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) (٦) ».(٧)

١٣٥٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَمْرَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيُّ شَيْ‌ءٍ لِلْمَوَالِي مِنَ الْمِيرَاثِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ(٨) شَيْ‌ءٌ إِلَّا التَّرْبَاءُ(٩) » يَعْنِي التُّرَابَ(١٠) .(١١)

____________________

(١). في « ل ، بح » وحاشية « جت » : « الموالي ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ٥٦٥٣ ؛والمقنعة ، ص ٦٩٢الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٧ ، ح ٢٥١٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٢٩٠٢ ؛وفيه ، ص ١٩٠ ، ح ٣٢٧٩٧ ، إلى قوله : « في كتاب الله ».

(٣). أحمد بن محمّد في مشايخ محمّد بن يحيى ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، ولم نجد روايته عن الحسن بن‌الجهم مباشرة إلّا في هذا السند وسند آخر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٣٢ ، والمتكرّر في الأسناد توسّط [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال - وهو الراوي لكتاب الحسن بن الجهم - بينهما. فلا يبعد سقوط الواسطة بينهما في ما نحن فيه وفي سندالتهذيب . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ - ٢٢١ ؛رجال النجاشي ، ص ٥٠ ، الرقم ١٠٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٢٣ ، الرقم ١٦٣.

(٤). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : قلت له » بدل « قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٥). في « بف » : « للمولى ».

(٦). الأحزاب (٣٣) : ٦.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٧ ، ح ٢٥١٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٢٩٠٣.

(٨). في « ل ، بن » : - « لهم ».

(٩). في « بن » وحاشية « بح » : « الثرى ».

(١٠). قال الجوهري : « التراب فيه لغات : تراب وتَوْراب وتَوْرب وتيرب وترب وتربة وترباء وتيراب =

٦٦٤

١٣٥٠٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَتَرَكَ ذَا(٢) قَرَابَةٍ(٣) ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً ، وَيَقُولُ :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٤) ».(٥)

١٣٥٠٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ(٧) الْكَاتِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرٍو الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَةَ(٨) أُخْتٍ لَهُ ، وَتَرَكَ مَوَالِيَ(٩) ، وَلَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ ، فَجَاءَتِ ابْنَةُ(١٠) أُخْتِهِ ، فَرَهَنَتْ عِنْدِي مُصْحَفاً ، فَأَعْطَيْتُهَا ثَلَاثِينَ دِرْهَماً. فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام حِينَ قُلْتُ لَهُ : « عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَأَعْطِهَا(١١) إِيَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً ، وَلَا تُعْلِمْ(١٢) أَحَداً(١٣) ».(١٤)

____________________

= وتِرْيَب وتَرِيب ، وجمع التُراب : أتربة وتِرْبان. والترباء : الأرض نفسها ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٩٠ ( ترب ).

(١١).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٨ ، ح ٢٥١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٢٩٠٦.

(١). في «ق ،م ،ن ،بف ، جت »:-« بن يحيى ».

(٢). في «ق،بف»والتهذيب والاستبصار:- « ذا ».

(٣). في « ك » : « قربة ». وفي حاشية « بح ، جت » : « قرابته ».

(٤). في التهذيب والاستبصار : +( فِى كِتَابِ اللهِ ) .

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٨١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٥٠٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٢٩٠٤.

(٦). في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب : « الميثمي ». وهو سهو ؛ فقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال. والصواب في لقبه إمّا التيمي أو التيملي ، وكلاهما بمعنى.

(٧). فيالتهذيب : - « بن تسنيم ».

(٨). في « ل ، ن ، بن »والوسائل : « بنت ».

(٩). في « بن »والوسائل : + « له ».

(١٠). في«ل،ن،بن»وحاشية «جت»والوسائل :«بنت».

(١١). في « ن » : « أعطها ».

(١٢). في « ق ، ل ، ن ، بن » وحاشية « جت » والتهذيب : « ولا يعلم ». وفي الوسائل : « ولا يعلم بها ».

(١٣). في « ل ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « أحد ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٨ ، ح ٢٥١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٢٩٠٧.

٦٦٥

١٣٥٠٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام لَايَأْخُذُ مِنْ مِيرَاثِ مَوْلًى لَهُ إِذَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجْرِي لَهُمُ الْمِيرَاثُ الْمَفْرُوضُ ، وَكَانَ(٢) يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَيْهِمْ ».(٣)

١٣٥٠٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ(٤) ، عَنْ حَنَانٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(٦) عليهما‌السلام ، فَقَالَ : انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟

فَقِيلَ(٧) : لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ.

فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ دَفَعَ(٨) إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ ».(٩)

١٣٥٠٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع : « الحسن بن محمّد بن‌ سماعة ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فكان ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٥٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٢٩٠٨.

(٤). في الوسائل : « عن ابن أبي ثابت ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٥). في حاشية « م ، بن ، جت »والوسائل : « حنان بن سدير ».

(٦). في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : - « بن الحسين ».

(٧). في الفقيه : + « إنّ ».

(٨). في « جد » : « ودفع » بدل « ثمّ دفع ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٢ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفورالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٥١٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٢٩١٨.

٦٦٦

حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ(٢) ، قَالَ :

مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام (٣) ، فَقَالَ(٤) : « انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟ ».

فَقِيلَ : لَهُ(٥) ابْنَتَانِ(٦) بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ(٧) .

فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ(٨) .(٩)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ مِثْلَهُ.

٣٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقى وَأَصْحَابِ الْهَدْمِ‌

١٣٥٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ق ، ن ، بف ، جت » : - « بن سدير ».

(٢). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والتهذيب : « إسحاق بن عمّار ».

ثمّ إنّ الظاهر وقوع السقط في السند ، كما يعلم ذلك من ملاحظة طبقة إسحاق بن عمّار الراوي عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام ومن ملاحظة الخبر المتقدّم آنفاً.

(٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح »والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والتهذيب والاستبصار : - « بن الحسين ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « قال ».

(٥). في الوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ : + « إنّ له ».

(٦). في الوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ : « ابنتين ». وفي الكافي ، ح ١٣٥٥٤ : « بنتين ».

(٧). في « م » : « مملوكتان باليمامة ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والاستبصار : « مملوكتين».

(٨). فيالوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ ، والتهذيب ، ح ١١٩٧ : « الميراث ».

(٩).الكافي ، كتاب المواريث ، باب المماليك ، ح ١٣٥٥٤. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٧ ؛ وص ٣٣٣ ، ح ١١٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٥١٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٢ ، ح ٣٢٤٧٤ ؛ وص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٢٩١٨.

٦٦٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ ، أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ ، فَيَمُوتُونَ ، فَلَا يُعْلَمُ(١) أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟

فَقَالَ(٢) : « يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، كَذلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « كَذلِكَ وَجَدْنَاهُ(٣) فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».(٤)

١٣٥٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ ، فَلَا يُدْرى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ(٥) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً.

قَالَ : « وَمَا أَدْخَلَ؟ ».

قُلْتُ(٦) : رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ ، وَالْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ ، لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، رَكِبَا(٧) فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا(٨) مَاتَ أَوَّلاً ،

____________________

(١). في «ك،ن،بف،جت»والفقيه : « ولا يعلم ».

(٢). في «ل،م،بح،بن،جد»والوسائل والفقيه :«قال».

(٣). في « بح ، بف » : « وجدنا ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ، ح ٥٦٥٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ و ٣٦٢ ، ح ١٢٨٤ و ١٢٩٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يورث بعضهم من بعض » مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ؛المقنعة ، ص ٦٩٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « يورث يعضهم من بعض» مع اختلاف يسير. وراجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٤الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦١ ، ح ٢٥١٥٧ و ٢٥١٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٧ ، ح ٣٣٠٥٣. (٥). في الفقيه : + « صاحبه ».

(٦). في الفقيه والتهذيب : + « لو أنّ ».

(٧). فيالفقيه : « وكانا ».

(٨). في « ن » : « لم يدر أيّها » بدل « فلم يدر أيّهما ».

٦٦٨

كَانَ الْمَالُ(١) لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْ‌ءٌ.

قَالَ : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَقَدْ سَمِعَهَا(٢) وَهُوَ هكَذَا(٣) ».(٤)

١٣٥٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ ، فَمَاتَا؟

قَالَ : « يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هذَا شَيْئاً.

قَالَ : « وَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ؟ ».

قُلْتُ : رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِيهِمَا ، أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ ، وَالْآخَرُ(٥) لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، رَكِبَا(٦) سَفِينَةً فَغَرِقَا ، فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ : تُدْفَعُ(٧) إِلى مَوَالِي(٨) الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ.

قَالَ(٩) : فَقَالَ : « مَا أُنْكِرُ(١٠) مَا أَدْخَلَ(١١) فِيهَا ، صَدَقَ‌....................

____________________

(١). في الفقيه : « الميراث ».

(٢). في « بف ، بن » وحاشية « بح ، جت »والوسائل : « شنعها ». وفي « ل » : « شبعها ».

(٣). في حاشية « جت » والتهذيب : « وهي كذلك » بدل « وهو هكذا ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٨٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦١ ، ح ٢٥١٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٣٣٠٥٨. (٥). في « جد » : « ولآخر ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : + « في ».

(٧). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « ل ، بح ، بن »والوسائل : « مولى ».

(٩). في « ق ، بف » : - « قال ».

(١٠). في « بف ، جت » : - « ما أنكر ».

(١١). قال ابن الأثير :«ادَّخَل - بالتحريك - : العيب والغِشّ والفساد ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٨(دخل). =

٦٦٩

وَهُوَ(١) هكَذَا ».

ثُمَّ قَالَ : « يُدْفَعُ الْمَالُ إِلى مَوَالِي(٢) الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي الْآخَرِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ لِوَرَثَتِهِ ».(٣)

١٣٥١٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٤) ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارٌ لَهُمْ ، فَبَقِيَ مِنْهُمْ(٥) صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ ، وَالْآخَرُ حُرٌّ ، فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا ، فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلى أَحَدِهِمَا ، فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ ، وَأَعْتَقَ الْآخَرَ ».(٦)

١٣٥١١ / ٥. عَلِيٌّ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

= وفيالمرآة : « أدخل في تلك القاعدة شيئاً ليشنّع به علينا على سبيل النقض ، فأجابعليه‌السلام بأنّه وإن ذكره للتشنيع لكنّه حكم الله ، ولا يردّ حكمه بالآراء الفاسدة ».

(١). في « ق ، بف » : والتهذيب : « هو » بدون الواو.

(٢). في « ل ، بن »والوسائل والتهذيب : « مولى ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٣٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٥١٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٣٣٠٥٩.

(٤). لم نجد رواية حريز - وهو ابن عبدالله - عن أحدهما إلّا في سند هذا الخبر وسند خبر آخر ورد في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٨. والمتكرّر في الأسناد رواية حريز عن أحدهماعليهما‌السلام بتوسّط زرارة ومحمّد بن مسلم. وقد ورد هذا الخبر في تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٧ ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفرعليه‌السلام . وتعبير أحدهما - المراد منه المعصومعليه‌السلام - مردّد في أسنادنا بين أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام إلّا في بعض الموارد القليلة جدّاً. فلا يبعد سقوط الواسطة بين حريز وأحدهماعليهما‌السلام في ما نحن فيه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ - ٤٥٦ ؛ وج ١٧ ، ص ٤٤٦.

(٥). في الوسائل والتهذيب ، ج ٦ : - « منهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٢ و ٣٦٣ ، ح ١٢٩٢ و ١٢٩٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٥١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١١ ، ح ٣٣٠٦٢.

(٧). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».

٦٧٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(١) يَسْقُطُ(٢) عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ ، قَالَ : « تُوَرَّثُ(٣) الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيُوَرَّثُ(٤) الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ » مَعْنَاهُ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ ، لَايَرِثُونَ(٥) مِمَّا يُورَثُ(٦) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ(٧) شَيْئاً.(٨)

١٣٥١٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَضى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ ، مَاتَا عَلى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَيَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ ، وَقَالَ : « إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا(٩) ».(١٠)

١٣٥١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل : « رجل ».

(٢). في«ل، م،ن،بح ،بن ،جد»والوسائل : «سقط».

(٣). في « بف ، بن ، جت » : « يورث ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨. وفي المطبوع : - « يورّث ».

(٥). فيالوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨ : « لا يورثون ».

(٦). في « بح » وحاشية « جت » : « يرث ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً مع تضعيف الراء.

(٧). فيالوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨ : « بعضاً » بدل « من بعض ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن عليّ. وفيه ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٢ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « والرجل منالمرآة » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « والرجل منالمرآة » مع اختلاف.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ، إلى قوله : « والرجل منالمرآة »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٣ ، ح ٢٥١٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٣٠٦٠.

(٩). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكون عمل بما عمله واقعاً ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر ، والله يعلم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٨٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٤ ، ح ٢٥٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٤ ، ذيل ح ٣٣٠٦٩.

٦٧١

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِأَبِي حَنِيفَةَ : « يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلى قَوْمٍ ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ ، وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ ، فَلَمْ يُعْرَفِ(١) الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ؟ ».

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُعْتَقُ نِصْفُ هذَا ، وَيُعْتَقُ نِصْفُ هذَا ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا(٢)

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَيْسَ كَذلِكَ(٣) ، وَلكِنَّهُ(٤) يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا(٥) ، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ(٦) ، وَيُعْتَقُ(٧) هذَا ، فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ ».(٨)

٣٧ - بَابُ مَوَارِيثِ (٩) الْقَتْلى وَمَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَمَنْ لَايَرِثُ‌

١٣٥١٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١٠) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :

إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ ، فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ‌

____________________

(١). في « ب » : « فلم نعرف ».

(٢). فيالتهذيب ، ج ٦ : - « ويقسم المال بينهما ».

(٣). في « بف » : « كذاك ».

(٤). في « ل ، بن ، جت » : « ولكن ».

(٥). فيالبحار : - « بينهما ».

(٦). في « ل ، م ، ن »والوسائل والبحاروالفقيه والتهذيب : « الحرّ ». وفي « ك ، بح ، بن » : - « حرّ ».

(٧). في « جد » : « فيعتق ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦٠ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٦ ، بسنده عن حمّاد ، عن المختار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٥١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٣٠٦٣ ؛البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧.

(٩). في « ن » : « ميراث ».

(١٠). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار. وفي المطبوع : + « ومحمّد بن يحيى عن سهل‌بن زياد ».

٦٧٢

عَلَى(١) الطَّرِيقِ ، فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ ، فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً(٢) ، فَاضْطَرَبَ حَتّى مَاتَ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ.

فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّعليه‌السلام وَأَصْحَابُهُ وَهِيَ مَطْرُوحَةٌ(٣) وَوَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا ، فَقَالُوا لَهُ(٤) : إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلى(٥) ، فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَالْهَزِيمَةَ.

قَالَ : فَسَأَلَهُمْ : أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟ فَقِيلَ(٦) : إِنَّ(٧) ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا.

قَالَ : فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ ، فَوَرَّثَهُ(٨) مِنِ ابْنِهِ(٩) ثُلُثَيِ الدِّيَةِ(١٠) ، وَوَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ(١١) مِنِ امْرَأَتِهِ(١٢) الْمَيِّتَةِ(١٣) نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي(١٤) وَرِثَتْهُ(١٥) مِنِ ابْنِهَا(١٦) ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ(١٧) الْبَاقِيَ(١٨) ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ(١٩) الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ‌

____________________

(١). في البحاروالفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « ظهر ».

(٢). فيالتهذيب ، ج ٩ : - « حيّاً ».

(٣). فيالوسائل : + « على الطريق ».

(٤). في « ل ، بن »والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : - « له ».

(٥). فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧والفقيه : « حاملاً ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « فقالوا ».

(٧). في « ق ، بف » : - « إنّ ».

(٨). في « بف » : « يورثه ».

(٩). فيالوسائل : - « من ابنه ». وفيالتهذيب ، ج ١٠ : « ديته ».

(١٠). في « بح » : « وورّث ابنه ثلث الدية » بدل « فورّثه من ابنه ثلثي الدية ».

(١١). فيالبحار : + « أيضاً ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والبحار : « المرآة ».

(١٣). فيالبحار : - « الميّتة ».

(١٤). في « بن »والوسائل : « التي ».

(١٥). في « ل ، بن » وحاشية « جت »والوسائل : « ورثتها » ، وفيالفقيه : « نصف الدية التي ورثتها » بدل « نصف ثلث الدية الذي ورثته ».

(١٦). فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : + « الميّت ».

(١٧). فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧ : « الميّت » بدل « المرآة الميّتة ».

(١٨) فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : + « قال ».

(١٩) فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « المرآة ».

٦٧٣

الدِّيَةِ ، وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(١) ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ.

قَالَ(٢) : وَأَدّى ذلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ(٣) .(٤)

١٣٥١٥ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليه‌السلام فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلى كِتَابِ اللهِ وَسِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً ».(٧)

١٣٥١٦ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا(٩) الْوَرَثَةُ ، إِلَّا الْإِخْوَةَ‌

____________________

(١). فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧ : - « وورّثالمرآة الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ».

(٢). في « جت » : « فقال ».

(٣). قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أنّ وارثها من يرث غيرها من أمواله ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

والثاني : أنّه يرثها من عدا المتقرّب بالاُمّ ، ذهب إليه الشيخ فيالنهاية وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر ، [ لروايات دلّت على حرمان الإخوة للاُمّ لا مطلق المتقرّب بالاُمّ وكأنّهم عمّموا الحكم فيهم بطريق أولى ].

والثالث : أنّه يمنع المتقرّب بالاُمّ والمتقرّب بالأب وحده لاغير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٤٣ - ٤٤.

(٤).الكافي ، كتاب الديات ، باب المقتول لايدرى من قتله ، ح ١٤٣٩٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦٢ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٦٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٤.

(٥). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٦). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م »والوسائل : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ».

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٥١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٥ ، ح ٣٢٤٣٢.

(٨). السند معلّق ، كسابقه.

(٩). في « بح » : « ترثها ».

٦٧٤

وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ».(١)

١٣٥١٧ / ٤. وَعَنْهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا(٢) الْوَرَثَةُ ، إِلَّا الْإِخْوَةَ(٣) مِنَ الْأُمِّ(٤) ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً ».(٥)

١٣٥١٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلى فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ(٦) ، إِلَّا الْإِخْوَةَ(٧) مِنَ الْأُمِّ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً ».(٨)

١٣٥١٩ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ(٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَعَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَرِثُ(١٠) الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً ».(١١)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٥١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٣.

(٢). في « بح » : « ترثها ».

(٣). فيالوسائل : + « والأخوات ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : - « وعنه قال : قال - إلى - الإخوة من الاُمّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ١٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٧٣١ ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٥١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٣.

(٦). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « الميراث ».

(٧). في حاشية « ن » : + « والأخوات ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٢٤٣٥.

(٩). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».

(١٠). في « م ، جد » : « لا ترث ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، =

٦٧٥

١٣٥٢٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَحْيى الْأَزْرَقِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَيَتْرُكُ دَيْناً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، فَيَأْخُذُ(٢) أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ : أَعَلَيْهِمْ(٣) أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٤) لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا(٥) دَيْنَهُ ».(٦)

١٣٥٢١ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) : هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « لَا ».(٨)

____________________

= ح ٢٥١٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٢٤٣٦.

(١). ورد الخبر فيالفقيه معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق. وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ١٣١٨٥.

(٢). في « جت » : « ويأخذ ».

(٣). في « بح »والتهذيب ، ح ١٣٤١ : « عليهم » بدون همزة الاستفهام.

(٤). في « ق »والتهذيب ، ح ١٣٤١ : - « إن ».

(٥). فيالمرآة : « هذا هو المشهور ، وقيل : لا يصرف منها في الدين شي‌ء ؛ لتأخّر استحقاقها عن الحياة. وهو شاذّ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ح ١٣١٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨١ ؛ وص ٢٤٥ ، ح ٩٥٢ ، بسند آخر عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٢ ، ص ٤١٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٧ ، ح ١٨٣٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٣٨٥٨. (٧). في « بف » : « سألت ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٢٤٣٧.

٦٧٦

٣٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ‌

١٣٥٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ(١) ».(٢)

١٣٥٢٣ / ٢. أَحْمَدُ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ : أَيَرِثُهَا(٥) ؟

قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ(٦) : أَيُّمَا(٧) رَجُلٍ ذِي(٨) رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ(٩) لَمْ يَرِثْهُ(١٠) ».(١١)

١٣٥٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٨ : « كأنّ نفي التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإنّ المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٥٢٤٤ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٥١٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢١.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « جت » والمطبوع : « الحسين بن سعيد ».

(٥). فيالوسائل : « يرثها » بدون همزة الاستفهام.

(٦). في « بن ، جد » : + « لا ميراث ».

(٧). في « جت » : - « أيّما ».

(٨). هكذا في«بح».وفي بعض النسخ والمطبوع :«ذو».

(٩). في « م »والتهذيب : « قرابته ».

(١٠). في « ل » وحاشية « م ، جت »والوسائل : « لا ميراث للقاتل » بدل « أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الجعفريّات ، ص ١١٨ ، بسنده آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من قتل حميماً له عمداً أو خطأ لم يرثه ». وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٥الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٥١٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٢.

٦٧٧

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (١) ، قَالَ : « لَا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ ، وَلكِنْ(٢) يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ ».(٣)

١٣٥٢٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٥) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ ، قَالَ : « لَا يَرِثُهَا ، وَيُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ ».(٦)

____________________

(١). لم نجد رواية جميل بن درّاج عن أحدهماعليهما‌السلام - والمراد بهذا التعبير في الأغلب مردّد بين أبي جعفر الباقروأبي عبداللهعليهما‌السلام - إلّا في سند هذا الخبر وخبر آخر ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٦٨٣والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦١ ، وفي سند خبر ثالث ورد فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٨٣٤. والمتكرّر في الأسناد توسّط زرارة أو محمّد بن مسلم أو بعض أصحابنا بين جميل [ بن درّاج ] وبين وأحدهماعليهما‌السلام . فالمظنون قويّاً سقوط الواسطة بين جميل وبين أحدهماعليهما‌السلام ، في ما نحن فيه والخبرين الآخرين.

وأمّا ماورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٠٧ ، من رواية جميل بن درّاج عن أحدهماعليهما‌السلام مباشرة ، فقد تقدّم أنّ الخبر ورد فيالكافي ، ح ٧٨٠٢ ، وقد توسّط زرارة بين جميل بن درّاج وبين أحدهماعليهما‌السلام .

(٢). في « م » : « لكن » بدون الواو.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٦٨٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية : « قال في رجل قتل أباه قال : لايرثه فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٤ ، ح ٢٥١٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٩ ؛ وص ٤٠ ، ح ٣٢٤٤٤.

(٤). في « ق ، بف » : - « جميعاً ».

(٥). في « بح » : « عليّ بن رئاب ».

(٦).الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامّه ، ح ١٤١٩٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٥٢١١ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٨ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٥ و ٧٢٦الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٤ ، ح ٢٥١٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٨.

٦٧٨

١٣٥٢٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَامِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ ».(١)

١٣٥٢٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٣) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً(٤) وَهِيَ حَامِلٌ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ زَوْجُهَا ، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ وَقَدْ(٥) نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ ، عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ(٦) ، وَإِنْ كَانَ حِينَ(٧) طَرَحَتْهُ(٨) عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً(٩) تُؤَدِّيهَا إِلى أَبِيهِ ».

قُلْتُ لَهُ : فَهِيَ لَاتَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ ، فَلَا تَرِثُهُ(١٠) ».(١١)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٤ ، ح ٢٥١٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٧.

(٢). في « ل ، بن »والوسائل وحاشية « بح » : - « الحسن ».

(٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

(٤). فيالوسائل والفقيه ، ح ٥٦٨٨والتهذيب ، ح ٩٤٩ : + « عمداً ».

(٥). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، جد »والفقيه ، ح ٥٦٨٨والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه ، ح ٥٦٨٨والتهذيب . وفي المطبوع : « لأبيه ».

(٧). في « ل ، بح » وحاشية « جت » : « جنين » وفيالتهذيب : « جنيناً ».

(٨). في « ل » وحاشية « جت »والتهذيب : - « طرحته ».

(٩). الغُرَّة - بالضمّ - : العبد والأمة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٨ ( غرر ).

(١٠). في « بف » : « لا ترثه » بدون الفاء.

(١١).الكافي ، كتاب الديات ، باب دية الجنين ، ح ١٤٣٥٨ ، عن محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد وعليّ بن =

٦٧٩

١٣٥٢٨ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ(١) ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ ، وَلَا يَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ(٢) إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً(٣) ».(٤)

١٣٥٢٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

____________________

= إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٩ ، ح ٥٦٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٦ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٣٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٣٢١ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١١٣ ، بسندهما عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣٠٩الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٦١٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٤.

(١). في « ق ، بف »والتهذيب ، ح ١٣٥٩والاستبصار ، ح ٧٢٧ : - « إذا قتله ».

(٢). في « ق ، بف » : - « أباه ». وفيالتهذيب ، ح ١٣٥٩والاستبصار ، ٧٢٧ : « الرجل » بدل « أباه ».

(٣). قال الشهيد الثاني : « إن كان القتل عمداً ظلماً فلا خلاف في عدم إرثه ، وهو المطابق للحكمة المذكورة. وإن كان بحقّ لم يمنع اتّفاقاً ، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل الصائل أم لا كرجم المحصن وقتل المحارب. وإن كان خطأ ففي منعه مطلقاً أو عدمه مطلقاً ، أو منعه من الدية خاصّة ، أقوال ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٣٦ - ٣٧.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وبسند آخر أيضاً عن حمّاد بن عثمان. وفيالكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه واُمّه ، ح ١٤٢٠٠ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٨ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٩ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٤ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٦ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٤١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٥٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٤ ، ح ٣٢٤٣٠.

٦٨٠

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776