الكافي الجزء ١٣

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 776
المشاهدات: 211908
تحميل: 5243


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211908 / تحميل: 5243
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَارَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، لَمْ تَرِثْهُ وَ(١) لَمْ يَرِثْهَا(٢) » وَقَالَ : « هُوَ(٣) يَرِثُ وَيُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(٤)

١٣٤٩٤ / ٤. عَلِيٌّ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٦) رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ(٧) تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَ(٨) الثَّالِثَةَ(٩) وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ(١٠) إِلى سَنَةٍ ».(١١)

١٣٤٩٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ ».

____________________

(١). في الوسائل : - « لم ترثه و ».

(٢). في « بح » : « ولا يرثها ». وفي « ل ، م ، جد » : « يرثها ولم ترثه » بدل « ترثه ولم يرثها ».

(٣). في « ن » : - « هو ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٣ ، ح ٢٣٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٨٧١.

(٥). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٦). في « ل ، جد » : « عن ».

(٧). في حاشية « م » : « امرأة ».

(٨). في « بن »والوسائل ، ج ٢٦ : « طلّقها ». وفي الوسائل ، ج ٢٢ والكافي ، ح ١٠٩٢١والفقيه : + « التطليقة ».

(٩). في الوسائل ، ج ٢٦ : - « الثالثة ».

(١٠). في « ن » : « كانت ».

(١١).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩٢١. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٧٩ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٥ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « قال : ترثه » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٩ ، ح ٢٢٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٨٢٥١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٢٨٨٤.

(١٢). في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : - « بن إبراهيم ».

٦٦١

فَقُلْتُ لَهُ(١) : فَإِنْ طَالَ بِهِ(٢) الْمَرَضُ؟

قَالَ(٣) : « مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ ».(٤)

١٣٤٩٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٥) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي بَصِيرٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ(٦) ».(٧)

١٣٤٩٧ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٩) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ(١٠) امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « إِنْ‌

____________________

(١). في الوسائل والكافي ، ح ١٠٩١٨ : « قال : قلت » بدل « فقلت له ».

(٢). في « ل ، بن » : - « به ».

(٣). في الفقيه : + « ترثه ».

(٤).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٨. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٦٦٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٥ ، بسند آخر عن أبي العبّاس ، مع اختلاف. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٣ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٨٧٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٢الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٨ ، ح ٢٢٨٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥١ ، ح ٢٨٢٤٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٢٨٨٢.

(٥). في « ك »والوسائل : « أصحابه ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على اختصاص الإرث في المطلّقة في المرض بعد العدّة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنّ الزوج أيضاً يرثها في الفرض المذكور ، وهو مخالف للخبر ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٧ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وراجع : الجعفرّيات ، ص ١١١الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٩ ، ح ٢٢٨٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٨٢٥٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٢٨٨٣.

(٨). في التهذيب ، ج ٩ : - « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار و ».

(٩). في التهذيب ، ج ٩ : - « جميعاً ».

(١٠). فيالكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « رجل طلّق » بدل « الرجل المريض يطلّق ».

٦٦٢

مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ(١) وَهِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْهِ(٢) لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَرِثَتْهُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ(٣) قَدْ تَزَوَّجَتْ ، فَقَدْ رَضِيَتِ الَّذِي(٤) صَنَعَ ، وَلَا مِيرَاثَ(٥) لَهَا ».(٦)

٣٥ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي‌

١٣٤٩٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ ، إِذَا مَاتَ وَلَهُ قَرَابَةٌ ، كَانَ يَدْفَعُ إِلى قَرَابَتِهِ ».(٧)

١٣٤٩٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٨) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلى رَجُلٍ مَاتَ ، فَقَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٩)

____________________

(١). في التهذيب ، ج ٩ : - « ذلك ».

(٢). فيالكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : - « هي مقيمة عليه ».

(٣). فيالتهذيب ، ج ٩ : « كان ». وفي الوسائل ، ج ٢٦ : - « كانت قد ».

(٤). في « بح »والوسائل والكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « بالذي ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « لا ميراث » بدون الواو. وفيالتهذيب ، ج ٩ : « فلا ميراث ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٦ ، ح ٢٢٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٢٨٨٥.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمنالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٥٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٢٩٠٥.

(٨). في حاشية « ل ، بن » : « ابن أبي عمير ».

(٩). الأنفال (٨) : ٧٥ ؛ الأحزاب (٣٣) : ٦.

٦٦٣

فَدَفَعَ الْمِيرَاثَ إِلَى الْخَالَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوْلى(١) ».(٢)

١٣٥٠٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) : أَيُّ شَيْ‌ءٍ لِلْمَوَالِي(٥) ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) (٦) ».(٧)

١٣٥٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَمْرَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيُّ شَيْ‌ءٍ لِلْمَوَالِي مِنَ الْمِيرَاثِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ(٨) شَيْ‌ءٌ إِلَّا التَّرْبَاءُ(٩) » يَعْنِي التُّرَابَ(١٠) .(١١)

____________________

(١). في « ل ، بح » وحاشية « جت » : « الموالي ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ٥٦٥٣ ؛والمقنعة ، ص ٦٩٢الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٧ ، ح ٢٥١٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٢٩٠٢ ؛وفيه ، ص ١٩٠ ، ح ٣٢٧٩٧ ، إلى قوله : « في كتاب الله ».

(٣). أحمد بن محمّد في مشايخ محمّد بن يحيى ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، ولم نجد روايته عن الحسن بن‌الجهم مباشرة إلّا في هذا السند وسند آخر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٣٢ ، والمتكرّر في الأسناد توسّط [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال - وهو الراوي لكتاب الحسن بن الجهم - بينهما. فلا يبعد سقوط الواسطة بينهما في ما نحن فيه وفي سندالتهذيب . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ - ٢٢١ ؛رجال النجاشي ، ص ٥٠ ، الرقم ١٠٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٢٣ ، الرقم ١٦٣.

(٤). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : قلت له » بدل « قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٥). في « بف » : « للمولى ».

(٦). الأحزاب (٣٣) : ٦.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٧ ، ح ٢٥١٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٢٩٠٣.

(٨). في « ل ، بن » : - « لهم ».

(٩). في « بن » وحاشية « بح » : « الثرى ».

(١٠). قال الجوهري : « التراب فيه لغات : تراب وتَوْراب وتَوْرب وتيرب وترب وتربة وترباء وتيراب =

٦٦٤

١٣٥٠٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَتَرَكَ ذَا(٢) قَرَابَةٍ(٣) ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً ، وَيَقُولُ :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٤) ».(٥)

١٣٥٠٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ(٧) الْكَاتِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرٍو الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَةَ(٨) أُخْتٍ لَهُ ، وَتَرَكَ مَوَالِيَ(٩) ، وَلَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ ، فَجَاءَتِ ابْنَةُ(١٠) أُخْتِهِ ، فَرَهَنَتْ عِنْدِي مُصْحَفاً ، فَأَعْطَيْتُهَا ثَلَاثِينَ دِرْهَماً. فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام حِينَ قُلْتُ لَهُ : « عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَأَعْطِهَا(١١) إِيَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً ، وَلَا تُعْلِمْ(١٢) أَحَداً(١٣) ».(١٤)

____________________

= وتِرْيَب وتَرِيب ، وجمع التُراب : أتربة وتِرْبان. والترباء : الأرض نفسها ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٩٠ ( ترب ).

(١١).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٨ ، ح ٢٥١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٢٩٠٦.

(١). في «ق ،م ،ن ،بف ، جت »:-« بن يحيى ».

(٢). في «ق،بف»والتهذيب والاستبصار:- « ذا ».

(٣). في « ك » : « قربة ». وفي حاشية « بح ، جت » : « قرابته ».

(٤). في التهذيب والاستبصار : +( فِى كِتَابِ اللهِ ) .

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٨١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٥٠٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٢٩٠٤.

(٦). في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب : « الميثمي ». وهو سهو ؛ فقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال. والصواب في لقبه إمّا التيمي أو التيملي ، وكلاهما بمعنى.

(٧). فيالتهذيب : - « بن تسنيم ».

(٨). في « ل ، ن ، بن »والوسائل : « بنت ».

(٩). في « بن »والوسائل : + « له ».

(١٠). في«ل،ن،بن»وحاشية «جت»والوسائل :«بنت».

(١١). في « ن » : « أعطها ».

(١٢). في « ق ، ل ، ن ، بن » وحاشية « جت » والتهذيب : « ولا يعلم ». وفي الوسائل : « ولا يعلم بها ».

(١٣). في « ل ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « أحد ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٨ ، ح ٢٥١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٢٩٠٧.

٦٦٥

١٣٥٠٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام لَايَأْخُذُ مِنْ مِيرَاثِ مَوْلًى لَهُ إِذَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجْرِي لَهُمُ الْمِيرَاثُ الْمَفْرُوضُ ، وَكَانَ(٢) يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَيْهِمْ ».(٣)

١٣٥٠٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ(٤) ، عَنْ حَنَانٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(٦) عليهما‌السلام ، فَقَالَ : انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟

فَقِيلَ(٧) : لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ.

فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ دَفَعَ(٨) إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ ».(٩)

١٣٥٠٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع : « الحسن بن محمّد بن‌ سماعة ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فكان ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٥٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٢٩٠٨.

(٤). في الوسائل : « عن ابن أبي ثابت ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٥). في حاشية « م ، بن ، جت »والوسائل : « حنان بن سدير ».

(٦). في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : - « بن الحسين ».

(٧). في الفقيه : + « إنّ ».

(٨). في « جد » : « ودفع » بدل « ثمّ دفع ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٢ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفورالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٥١٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٢٩١٨.

٦٦٦

حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ(٢) ، قَالَ :

مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام (٣) ، فَقَالَ(٤) : « انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟ ».

فَقِيلَ : لَهُ(٥) ابْنَتَانِ(٦) بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ(٧) .

فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ(٨) .(٩)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ مِثْلَهُ.

٣٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقى وَأَصْحَابِ الْهَدْمِ‌

١٣٥٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ق ، ن ، بف ، جت » : - « بن سدير ».

(٢). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والتهذيب : « إسحاق بن عمّار ».

ثمّ إنّ الظاهر وقوع السقط في السند ، كما يعلم ذلك من ملاحظة طبقة إسحاق بن عمّار الراوي عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام ومن ملاحظة الخبر المتقدّم آنفاً.

(٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح »والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والتهذيب والاستبصار : - « بن الحسين ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « قال ».

(٥). في الوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ : + « إنّ له ».

(٦). في الوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ : « ابنتين ». وفي الكافي ، ح ١٣٥٥٤ : « بنتين ».

(٧). في « م » : « مملوكتان باليمامة ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والاستبصار : « مملوكتين».

(٨). فيالوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ ، والتهذيب ، ح ١١٩٧ : « الميراث ».

(٩).الكافي ، كتاب المواريث ، باب المماليك ، ح ١٣٥٥٤. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٧ ؛ وص ٣٣٣ ، ح ١١٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٥١٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٢ ، ح ٣٢٤٧٤ ؛ وص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٢٩١٨.

٦٦٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ ، أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ ، فَيَمُوتُونَ ، فَلَا يُعْلَمُ(١) أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟

فَقَالَ(٢) : « يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، كَذلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « كَذلِكَ وَجَدْنَاهُ(٣) فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام ».(٤)

١٣٥٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ ، فَلَا يُدْرى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ(٥) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً.

قَالَ : « وَمَا أَدْخَلَ؟ ».

قُلْتُ(٦) : رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ ، وَالْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ ، لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، رَكِبَا(٧) فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا(٨) مَاتَ أَوَّلاً ،

____________________

(١). في «ك،ن،بف،جت»والفقيه : « ولا يعلم ».

(٢). في «ل،م،بح،بن،جد»والوسائل والفقيه :«قال».

(٣). في « بح ، بف » : « وجدنا ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ، ح ٥٦٥٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ و ٣٦٢ ، ح ١٢٨٤ و ١٢٩٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يورث بعضهم من بعض » مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ؛المقنعة ، ص ٦٩٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « يورث يعضهم من بعض» مع اختلاف يسير. وراجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٤الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦١ ، ح ٢٥١٥٧ و ٢٥١٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٧ ، ح ٣٣٠٥٣. (٥). في الفقيه : + « صاحبه ».

(٦). في الفقيه والتهذيب : + « لو أنّ ».

(٧). فيالفقيه : « وكانا ».

(٨). في « ن » : « لم يدر أيّها » بدل « فلم يدر أيّهما ».

٦٦٨

كَانَ الْمَالُ(١) لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْ‌ءٌ.

قَالَ : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَقَدْ سَمِعَهَا(٢) وَهُوَ هكَذَا(٣) ».(٤)

١٣٥٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ ، فَمَاتَا؟

قَالَ : « يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هذَا شَيْئاً.

قَالَ : « وَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ؟ ».

قُلْتُ : رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِيهِمَا ، أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ ، وَالْآخَرُ(٥) لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، رَكِبَا(٦) سَفِينَةً فَغَرِقَا ، فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ : تُدْفَعُ(٧) إِلى مَوَالِي(٨) الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ.

قَالَ(٩) : فَقَالَ : « مَا أُنْكِرُ(١٠) مَا أَدْخَلَ(١١) فِيهَا ، صَدَقَ‌....................

____________________

(١). في الفقيه : « الميراث ».

(٢). في « بف ، بن » وحاشية « بح ، جت »والوسائل : « شنعها ». وفي « ل » : « شبعها ».

(٣). في حاشية « جت » والتهذيب : « وهي كذلك » بدل « وهو هكذا ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٨٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦١ ، ح ٢٥١٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٣٣٠٥٨. (٥). في « جد » : « ولآخر ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : + « في ».

(٧). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « ل ، بح ، بن »والوسائل : « مولى ».

(٩). في « ق ، بف » : - « قال ».

(١٠). في « بف ، جت » : - « ما أنكر ».

(١١). قال ابن الأثير :«ادَّخَل - بالتحريك - : العيب والغِشّ والفساد ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٨(دخل). =

٦٦٩

وَهُوَ(١) هكَذَا ».

ثُمَّ قَالَ : « يُدْفَعُ الْمَالُ إِلى مَوَالِي(٢) الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي الْآخَرِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ لِوَرَثَتِهِ ».(٣)

١٣٥١٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٤) ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارٌ لَهُمْ ، فَبَقِيَ مِنْهُمْ(٥) صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ ، وَالْآخَرُ حُرٌّ ، فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا ، فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلى أَحَدِهِمَا ، فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ ، وَأَعْتَقَ الْآخَرَ ».(٦)

١٣٥١١ / ٥. عَلِيٌّ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

= وفيالمرآة : « أدخل في تلك القاعدة شيئاً ليشنّع به علينا على سبيل النقض ، فأجابعليه‌السلام بأنّه وإن ذكره للتشنيع لكنّه حكم الله ، ولا يردّ حكمه بالآراء الفاسدة ».

(١). في « ق ، بف » : والتهذيب : « هو » بدون الواو.

(٢). في « ل ، بن »والوسائل والتهذيب : « مولى ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٣٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٥١٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٣٣٠٥٩.

(٤). لم نجد رواية حريز - وهو ابن عبدالله - عن أحدهما إلّا في سند هذا الخبر وسند خبر آخر ورد في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٨. والمتكرّر في الأسناد رواية حريز عن أحدهماعليهما‌السلام بتوسّط زرارة ومحمّد بن مسلم. وقد ورد هذا الخبر في تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٧ ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفرعليه‌السلام . وتعبير أحدهما - المراد منه المعصومعليه‌السلام - مردّد في أسنادنا بين أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام إلّا في بعض الموارد القليلة جدّاً. فلا يبعد سقوط الواسطة بين حريز وأحدهماعليهما‌السلام في ما نحن فيه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ - ٤٥٦ ؛ وج ١٧ ، ص ٤٤٦.

(٥). في الوسائل والتهذيب ، ج ٦ : - « منهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٢ و ٣٦٣ ، ح ١٢٩٢ و ١٢٩٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٥١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١١ ، ح ٣٣٠٦٢.

(٧). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».

٦٧٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(١) يَسْقُطُ(٢) عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ ، قَالَ : « تُوَرَّثُ(٣) الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيُوَرَّثُ(٤) الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ » مَعْنَاهُ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ ، لَايَرِثُونَ(٥) مِمَّا يُورَثُ(٦) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ(٧) شَيْئاً.(٨)

١٣٥١٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَضى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ ، مَاتَا عَلى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَيَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ ، وَقَالَ : « إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا(٩) ».(١٠)

١٣٥١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل : « رجل ».

(٢). في«ل، م،ن،بح ،بن ،جد»والوسائل : «سقط».

(٣). في « بف ، بن ، جت » : « يورث ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨. وفي المطبوع : - « يورّث ».

(٥). فيالوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨ : « لا يورثون ».

(٦). في « بح » وحاشية « جت » : « يرث ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً مع تضعيف الراء.

(٧). فيالوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨ : « بعضاً » بدل « من بعض ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن عليّ. وفيه ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٢ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « والرجل منالمرآة » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « والرجل منالمرآة » مع اختلاف.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ، إلى قوله : « والرجل منالمرآة »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٣ ، ح ٢٥١٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٣٠٦٠.

(٩). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكون عمل بما عمله واقعاً ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر ، والله يعلم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٨٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٤ ، ح ٢٥٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٤ ، ذيل ح ٣٣٠٦٩.

٦٧١

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِأَبِي حَنِيفَةَ : « يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلى قَوْمٍ ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ ، وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ ، فَلَمْ يُعْرَفِ(١) الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ؟ ».

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُعْتَقُ نِصْفُ هذَا ، وَيُعْتَقُ نِصْفُ هذَا ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا(٢)

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَيْسَ كَذلِكَ(٣) ، وَلكِنَّهُ(٤) يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا(٥) ، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ(٦) ، وَيُعْتَقُ(٧) هذَا ، فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ ».(٨)

٣٧ - بَابُ مَوَارِيثِ (٩) الْقَتْلى وَمَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَمَنْ لَايَرِثُ‌

١٣٥١٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١٠) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :

إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ ، فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ‌

____________________

(١). في « ب » : « فلم نعرف ».

(٢). فيالتهذيب ، ج ٦ : - « ويقسم المال بينهما ».

(٣). في « بف » : « كذاك ».

(٤). في « ل ، بن ، جت » : « ولكن ».

(٥). فيالبحار : - « بينهما ».

(٦). في « ل ، م ، ن »والوسائل والبحاروالفقيه والتهذيب : « الحرّ ». وفي « ك ، بح ، بن » : - « حرّ ».

(٧). في « جد » : « فيعتق ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦٠ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٦ ، بسنده عن حمّاد ، عن المختار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٥١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٣٠٦٣ ؛البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧.

(٩). في « ن » : « ميراث ».

(١٠). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار. وفي المطبوع : + « ومحمّد بن يحيى عن سهل‌بن زياد ».

٦٧٢

عَلَى(١) الطَّرِيقِ ، فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ ، فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً(٢) ، فَاضْطَرَبَ حَتّى مَاتَ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ.

فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّعليه‌السلام وَأَصْحَابُهُ وَهِيَ مَطْرُوحَةٌ(٣) وَوَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا ، فَقَالُوا لَهُ(٤) : إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلى(٥) ، فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَالْهَزِيمَةَ.

قَالَ : فَسَأَلَهُمْ : أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟ فَقِيلَ(٦) : إِنَّ(٧) ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا.

قَالَ : فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ ، فَوَرَّثَهُ(٨) مِنِ ابْنِهِ(٩) ثُلُثَيِ الدِّيَةِ(١٠) ، وَوَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ(١١) مِنِ امْرَأَتِهِ(١٢) الْمَيِّتَةِ(١٣) نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي(١٤) وَرِثَتْهُ(١٥) مِنِ ابْنِهَا(١٦) ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ(١٧) الْبَاقِيَ(١٨) ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ(١٩) الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ‌

____________________

(١). في البحاروالفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « ظهر ».

(٢). فيالتهذيب ، ج ٩ : - « حيّاً ».

(٣). فيالوسائل : + « على الطريق ».

(٤). في « ل ، بن »والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : - « له ».

(٥). فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧والفقيه : « حاملاً ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « فقالوا ».

(٧). في « ق ، بف » : - « إنّ ».

(٨). في « بف » : « يورثه ».

(٩). فيالوسائل : - « من ابنه ». وفيالتهذيب ، ج ١٠ : « ديته ».

(١٠). في « بح » : « وورّث ابنه ثلث الدية » بدل « فورّثه من ابنه ثلثي الدية ».

(١١). فيالبحار : + « أيضاً ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والبحار : « المرآة ».

(١٣). فيالبحار : - « الميّتة ».

(١٤). في « بن »والوسائل : « التي ».

(١٥). في « ل ، بن » وحاشية « جت »والوسائل : « ورثتها » ، وفيالفقيه : « نصف الدية التي ورثتها » بدل « نصف ثلث الدية الذي ورثته ».

(١٦). فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : + « الميّت ».

(١٧). فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧ : « الميّت » بدل « المرآة الميّتة ».

(١٨) فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : + « قال ».

(١٩) فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « المرآة ».

٦٧٣

الدِّيَةِ ، وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(١) ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ.

قَالَ(٢) : وَأَدّى ذلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ(٣) .(٤)

١٣٥١٥ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليه‌السلام فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلى كِتَابِ اللهِ وَسِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً ».(٧)

١٣٥١٦ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا(٩) الْوَرَثَةُ ، إِلَّا الْإِخْوَةَ‌

____________________

(١). فيالكافي ، ح ١٤٣٩٧ : - « وورّثالمرآة الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ».

(٢). في « جت » : « فقال ».

(٣). قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أنّ وارثها من يرث غيرها من أمواله ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

والثاني : أنّه يرثها من عدا المتقرّب بالاُمّ ، ذهب إليه الشيخ فيالنهاية وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر ، [ لروايات دلّت على حرمان الإخوة للاُمّ لا مطلق المتقرّب بالاُمّ وكأنّهم عمّموا الحكم فيهم بطريق أولى ].

والثالث : أنّه يمنع المتقرّب بالاُمّ والمتقرّب بالأب وحده لاغير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٤٣ - ٤٤.

(٤).الكافي ، كتاب الديات ، باب المقتول لايدرى من قتله ، ح ١٤٣٩٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦٢ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٦٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٤.

(٥). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٦). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م »والوسائل : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ».

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٥١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٥ ، ح ٣٢٤٣٢.

(٨). السند معلّق ، كسابقه.

(٩). في « بح » : « ترثها ».

٦٧٤

وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ».(١)

١٣٥١٧ / ٤. وَعَنْهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا(٢) الْوَرَثَةُ ، إِلَّا الْإِخْوَةَ(٣) مِنَ الْأُمِّ(٤) ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً ».(٥)

١٣٥١٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلى فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ(٦) ، إِلَّا الْإِخْوَةَ(٧) مِنَ الْأُمِّ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً ».(٨)

١٣٥١٩ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ(٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَعَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَرِثُ(١٠) الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً ».(١١)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٥١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٣.

(٢). في « بح » : « ترثها ».

(٣). فيالوسائل : + « والأخوات ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : - « وعنه قال : قال - إلى - الإخوة من الاُمّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ١٣٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٧٣١ ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٥١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٣.

(٦). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « الميراث ».

(٧). في حاشية « ن » : + « والأخوات ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٢٤٣٥.

(٩). في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».

(١٠). في « م ، جد » : « لا ترث ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، =

٦٧٥

١٣٥٢٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَحْيى الْأَزْرَقِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَيَتْرُكُ دَيْناً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، فَيَأْخُذُ(٢) أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ : أَعَلَيْهِمْ(٣) أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٤) لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا(٥) دَيْنَهُ ».(٦)

١٣٥٢١ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) : هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « لَا ».(٨)

____________________

= ح ٢٥١٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٢٤٣٦.

(١). ورد الخبر فيالفقيه معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق. وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ١٣١٨٥.

(٢). في « جت » : « ويأخذ ».

(٣). في « بح »والتهذيب ، ح ١٣٤١ : « عليهم » بدون همزة الاستفهام.

(٤). في « ق »والتهذيب ، ح ١٣٤١ : - « إن ».

(٥). فيالمرآة : « هذا هو المشهور ، وقيل : لا يصرف منها في الدين شي‌ء ؛ لتأخّر استحقاقها عن الحياة. وهو شاذّ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ح ١٣١٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨١ ؛ وص ٢٤٥ ، ح ٩٥٢ ، بسند آخر عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٢ ، ص ٤١٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٧ ، ح ١٨٣٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٣٨٥٨. (٧). في « بف » : « سألت ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٢٤٣٧.

٦٧٦

٣٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ‌

١٣٥٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ(١) ».(٢)

١٣٥٢٣ / ٢. أَحْمَدُ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ : أَيَرِثُهَا(٥) ؟

قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ(٦) : أَيُّمَا(٧) رَجُلٍ ذِي(٨) رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ(٩) لَمْ يَرِثْهُ(١٠) ».(١١)

١٣٥٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٨ : « كأنّ نفي التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإنّ المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٥٢٤٤ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٥١٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢١.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « جت » والمطبوع : « الحسين بن سعيد ».

(٥). فيالوسائل : « يرثها » بدون همزة الاستفهام.

(٦). في « بن ، جد » : + « لا ميراث ».

(٧). في « جت » : - « أيّما ».

(٨). هكذا في«بح».وفي بعض النسخ والمطبوع :«ذو».

(٩). في « م »والتهذيب : « قرابته ».

(١٠). في « ل » وحاشية « م ، جت »والوسائل : « لا ميراث للقاتل » بدل « أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الجعفريّات ، ص ١١٨ ، بسنده آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من قتل حميماً له عمداً أو خطأ لم يرثه ». وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٥الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٥١٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٢.

٦٧٧

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (١) ، قَالَ : « لَا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ ، وَلكِنْ(٢) يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ ».(٣)

١٣٥٢٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٥) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ ، قَالَ : « لَا يَرِثُهَا ، وَيُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ ».(٦)

____________________

(١). لم نجد رواية جميل بن درّاج عن أحدهماعليهما‌السلام - والمراد بهذا التعبير في الأغلب مردّد بين أبي جعفر الباقروأبي عبداللهعليهما‌السلام - إلّا في سند هذا الخبر وخبر آخر ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٦٨٣والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦١ ، وفي سند خبر ثالث ورد فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٨٣٤. والمتكرّر في الأسناد توسّط زرارة أو محمّد بن مسلم أو بعض أصحابنا بين جميل [ بن درّاج ] وبين وأحدهماعليهما‌السلام . فالمظنون قويّاً سقوط الواسطة بين جميل وبين أحدهماعليهما‌السلام ، في ما نحن فيه والخبرين الآخرين.

وأمّا ماورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٠٧ ، من رواية جميل بن درّاج عن أحدهماعليهما‌السلام مباشرة ، فقد تقدّم أنّ الخبر ورد فيالكافي ، ح ٧٨٠٢ ، وقد توسّط زرارة بين جميل بن درّاج وبين أحدهماعليهما‌السلام .

(٢). في « م » : « لكن » بدون الواو.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٦٨٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية : « قال في رجل قتل أباه قال : لايرثه فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٤ ، ح ٢٥١٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٩ ؛ وص ٤٠ ، ح ٣٢٤٤٤.

(٤). في « ق ، بف » : - « جميعاً ».

(٥). في « بح » : « عليّ بن رئاب ».

(٦).الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامّه ، ح ١٤١٩٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٥٢١١ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٨ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٥ و ٧٢٦الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٤ ، ح ٢٥١٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٨.

٦٧٨

١٣٥٢٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَامِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ ».(١)

١٣٥٢٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٣) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً(٤) وَهِيَ حَامِلٌ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ زَوْجُهَا ، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ وَقَدْ(٥) نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ ، عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ(٦) ، وَإِنْ كَانَ حِينَ(٧) طَرَحَتْهُ(٨) عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً(٩) تُؤَدِّيهَا إِلى أَبِيهِ ».

قُلْتُ لَهُ : فَهِيَ لَاتَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ ، فَلَا تَرِثُهُ(١٠) ».(١١)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٤ ، ح ٢٥١٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٧.

(٢). في « ل ، بن »والوسائل وحاشية « بح » : - « الحسن ».

(٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

(٤). فيالوسائل والفقيه ، ح ٥٦٨٨والتهذيب ، ح ٩٤٩ : + « عمداً ».

(٥). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، جد »والفقيه ، ح ٥٦٨٨والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه ، ح ٥٦٨٨والتهذيب . وفي المطبوع : « لأبيه ».

(٧). في « ل ، بح » وحاشية « جت » : « جنين » وفيالتهذيب : « جنيناً ».

(٨). في « ل » وحاشية « جت »والتهذيب : - « طرحته ».

(٩). الغُرَّة - بالضمّ - : العبد والأمة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٨ ( غرر ).

(١٠). في « بف » : « لا ترثه » بدون الفاء.

(١١).الكافي ، كتاب الديات ، باب دية الجنين ، ح ١٤٣٥٨ ، عن محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد وعليّ بن =

٦٧٩

١٣٥٢٨ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ(١) ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ ، وَلَا يَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ(٢) إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً(٣) ».(٤)

١٣٥٢٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

____________________

= إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٩ ، ح ٥٦٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٦ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٣٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٣٢١ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١١٣ ، بسندهما عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣٠٩الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٦١٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٤.

(١). في « ق ، بف »والتهذيب ، ح ١٣٥٩والاستبصار ، ح ٧٢٧ : - « إذا قتله ».

(٢). في « ق ، بف » : - « أباه ». وفيالتهذيب ، ح ١٣٥٩والاستبصار ، ٧٢٧ : « الرجل » بدل « أباه ».

(٣). قال الشهيد الثاني : « إن كان القتل عمداً ظلماً فلا خلاف في عدم إرثه ، وهو المطابق للحكمة المذكورة. وإن كان بحقّ لم يمنع اتّفاقاً ، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل الصائل أم لا كرجم المحصن وقتل المحارب. وإن كان خطأ ففي منعه مطلقاً أو عدمه مطلقاً ، أو منعه من الدية خاصّة ، أقوال ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٣٦ - ٣٧.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وبسند آخر أيضاً عن حمّاد بن عثمان. وفيالكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه واُمّه ، ح ١٤٢٠٠ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٨ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٩ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٤ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٦ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٤١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٥٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٤ ، ح ٣٢٤٣٠.

٦٨٠