الكافي الجزء ١٣

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 776
المشاهدات: 212548
تحميل: 5288


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 212548 / تحميل: 5288
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَيَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ(١) ».(٢)

١٣٥٣٠ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي(٣) يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا(٤) ، وَهَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ(٥) ».(٦)

١٣٥٣١ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ ».(٧)

____________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٣٦٢ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٢٦٩ ؛ وص ٨٠ ، ذيل ح ٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ذيل ح ١٠٨٧ ؛ وص ٣٠٧ ، ذيل ح ١٠٩٤ ، بسند آخر عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، ضمن ح ٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ٥١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ضمن ح ١٢٢٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٢٧٠ ؛ وج ٩ ، س ٣٨١ ، ذيل ح ١٣٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ذيل ح ١٠٨٨ ؛ وج ٤ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٧٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٤٢٥.(٣). في الاستبصار : - « أبي » ، وهو سهو واضح.

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « شي‌ء ».

(٥). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٢٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٥١٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٤٢٦.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٣ ؛ =

٦٨١

الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ ابْنَهُ غَيْرَ مُسْرِفٍ فِي ذلِكَ يُرِيدُ تَأْدِيبَهُ ، فَقُتِلَ الِابْنُ مِنْ ذلِكَ الضَّرْبِ ، وَرِثَهُ الْأَبُ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لِلْأَبِ ، وَهُوَ(١) مَأْمُورٌ بِتَأْدِيبِ وَلَدِهِ(٢) ؛ لِأَنَّهُ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ(٣) يُقِيمُ حَدّاً عَلى رَجُلٍ فَمَاتَ ، فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُسَمَّى الْإِمَامُ قَاتِلاً.

وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْباً مُسْرِفاً ، لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ ، فَإِنْ(٤) كَانَ بِالِابْنِ(٥) جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ(٦) ، فَبَطَّهُ(٧) الْأَبُ ، فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ ، فَإِنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَرِثُهُ ؛ لِأَنَّ هذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَدَبِ وَالِاسْتِصْلَاحِ وَالْحَاجَةِ مِنَ الْوَلَدِ إِلى ذلِكَ وَإِلى شِبْهِهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً كَانَ رَاكِباً عَلى دَابَّةٍ ، فَأَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ(٨) أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ(٩) ، فَمَاتَ ، لَمْ يَرِثْهُ.

____________________

=الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤٢٠.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لأنّه » بدل « وهو ».

(٢). في « بف » : « مأجور عليه » بدل « مأمور بتأديب ولده ».

وقال الشهيد الثاني : « ظاهرهم الاتّفاق على أنّ تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنّه يضمن ما يجنى عليه بسببه. وإنّما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادّعوا أنّ الحكم فيها كذلك. وبه قطع في الدروس ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٦١.

وفيالمرآة : « القتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصّة. وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقاً ، وقال المفيد وسلّار : يرث مطلقاً ، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطأ عند سلّار ».

(٣). قوله « بمنزلة الإمام ». قال المحقّق الحلّي : « من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال ، والأوّل مرويّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥١. (٤). في « ل ، م ، بن ، جد » : « وإن ».

(٥). في«ل ،بن»:«به».وفي«جت»:-«بالابن ».

(٦). في « ك » : « جراح ».

(٧). بطّ الجرح : شقّه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩١ ( بطط ). وقال المحقّق الحلّي : « من به سلعة ، إذا أمر بقطعها فمات فلادية له على القاطع ، ولو كان مولّى عليه فالدية على القاطع إن كان وليّاً كالأب والجدّ للأب ، وإن كان أجنبيّاً ففي القود تردّد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ؛ لأنّه لم يقصد القتل ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٧٠. والسلعة - بكسر السين - : عقدة تكون في الرأس أو البدن.

(٨). في « ق ، ك ، بف » : « فأوطأ » بدل « فأوطأت الدابّة ».

(٩). في « بن » : « أخاه أو أباه ».

٦٨٢

وَلَوْ كَانَ يَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ يَقُودُهَا ، فَوَطِئَتِ الدَّابَّةُ(١) أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ ، فَمَاتَ ، وَرِثَهُ ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلى عَاقِلَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ(٢) الْكَفَّارَةُ.

وَلَوْ أَنَّهُ(٣) حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ ظُلَّةً ، فَأَصَابَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا وَارِثاً لَهُ ، فَقَتَلَهُ ، لَمْ تَلْزَمْهُ(٤) الْكَفَّارَةُ(٥) ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَوَرِثَهُ ؛ لِأَنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، أَلَاتَرى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَعَلَ ذلِكَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بِقَاتِلٍ ، وَلَا وَجَبَ فِي ذلِكَ دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ؟ فَإِخْرَاجُهُ(٦) ذلِكَ الشَّيْ‌ءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ بِقَتْلٍ؟ لِأَنَّ ذلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ ، فَلَا يَكُونُ قَتْلاً ، وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الدِّيَةَ فِي ذلِكَ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ احْتِيَاطاً لِلدِّمَاءِ ، وَلِئَلَّا(٧) يَبْطُلَ(٨) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَكَيْلَا(٩) يَتَعَدَّى النَّاسُ(١٠) حُقُوقَهُمْ إِلى مَا لَاحَقَّ لَهُمْ فِيهِ.

وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْقَاتِلُ يَحْجُبُ(١١) وَإِنْ لَمْ يَرِثْ.

____________________

(١). في « ل ، بن » : - « الدابّة ».

(٢). في « ن » : « ولم يلزمه ».

(٣). في « ق ، ك ، بف » : - « أنّه ».

(٤). في « بف » : « لم يلزمه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب أنّ الكفّارة في الخطأ لا تجب إلّامع مباشرة القتل دون التسبيب وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلّفاً وغيره ، فتجب على الصبيّ والمجنون بقتل المسلم وإن لم تجب عليهما الكفّارة في غيره. فيخرج العتق والإطعام من مالهما كما يخرج غيرهما من الحقوق ، ولا يصام عنهما ، فإذا كملا خوطبا به ولو ماتا قبله اُخرجت الاُجرة من مالهما. وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفّارة عليهما ، بناء على أنّها تكليف وليسا من أهله. وهو ممنوع ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٥٠٤ - ٥٠٥.

(٦). في « ل ، بن » : « وإخراجه ».

(٧). في « ك ، ن ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « كيلا ».

(٨). في « م ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » : « يطلّ ».

(٩). في « ل ، م » وحاشية « ن » : « ولئلّا ». وفي حاشية « م » : « ولكيلا ».

(١٠). في « جت » : + « من ».

(١١). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القاتل لايحجب ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع ».

٦٨٣

قَالَ : وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَايَرِثُ ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فَكَيْفَ يَرِثُ وَهُوَ تُؤْخَذُ(١) مِنْهُ الدِّيَةُ؟ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ(٢) الْمِيرَاثِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَيْلَا(٣) يَقْتُلَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِي الْمَوَارِيثِ(٤) .(٥)

٣٩ - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٣٥٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَهِشَامٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ(٦) قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ».

فَقَالَ(٧) : « نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ، إِنَّ(٨) الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في«ق،ك ،ل ، م ،بح ،جت ،جد» : « يؤخذ ».

(٢). في « ق ، ك ، بف ، بن » : - « من ».

(٣). في « ل ، م » : « لئلّا ».

(٤). في « جت » : « الميراث ».

(٥).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٥٦٩٠ ، عن الفضل بن شاذان ، مع اختلاف يسير.

(٦). في « جت » : - « أنّه ».

(٧). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « قال ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٣٠٢والاستبصار ، ح ٧٠٦. وفي المطبوع : « لأنّ ».

(٩). فيالتهذيب ، ح ١٣٠٢والاستبصار ، ح ٧٠٦ : « إلّا عزّاً في حقّه » بدل « في حقّه إلّاشدّة ».

وقال الشيخ الصدوق : « وذلك أنّ أصل الحكم في أموال المشركين أنّها في‌ء للمسلمين ، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين ، وأنّ الله - عزّوجلّ - إنّما حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ذيل الحديث ٥٧١٦.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٢ : « قال في المسالك : اتّفق المسلمون على أنّه لا يرث كافر مسلماً ، واتّفق أصحابنا وبعض العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامّة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجّاً بقول النبيّ : « لا يتوارث أهل ملّتين ». واُجيب بأنّه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرّحاً في رواية أبي العبّاس عن الصادقعليه‌السلام . والمشهور بين الأصحاب أنّ المسلمين يتوارثون وإنّ اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا ترثهم الكفّار ، وقال أيضاً : المجبّر والمشبّه وجاحد الإمامة لا =

٦٨٤

١٣٥٣٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (٢) يَقُولُ : « لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ(٣) الْمُسْلِمَ ، وَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ».(٤)

١٣٥٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ(٦) ، قَالَ :

____________________

= يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله : يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشويّة ، ولا يرث هذه الفرق مؤمناً ». وانظر : المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٠ - ٢٣ وص ٣٤.

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٠٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٧٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ح ٧١٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١٢ ، وتمام الرواية : « سألته : يتوارث أهل ملّتين؟ قال : لا ». وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ح ٧١٧ ، إلى قوله : « لايرثونّا » مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « لايرثونّا » ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١١ ، ح ٢٥٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥ ، ح ٣٢٣٨٦.

(١). في « ق ، ك ، ن » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : سمعته يقول » بدل « قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول ». وكذا في « ك » إلّا أنّ فيه « قال : سمعت يقول » بدل « قال : سمعته يقول ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ولا النصراني ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٧ ، معلّقاً عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٢٣٧٩.

(٥). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : + « عن أبيه ». وهو سهو كما تقدّم في‌الكافي ، ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١.

(٦). في « ل ، بن » : - « عن سماعة » ، والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد في ما روى يونس ، وهو ابن عبدالرحمن ، عن زرعة إلّا أن زرعة روى عن سماعة لا عن المعصومعليه‌السلام مباشرة.

٦٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ ».(١)

١٣٥٣٥ / ٤. عَنْهُ(٢) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، النَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ ، أَيَرِثُهُ؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَزِدْهُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً ، فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ».(٤)

١٣٥٣٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَيَرِثُهُ ، وَالْكَافِرُ لَايَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَلَايَرِثُهُ ».(٥)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٨ ، معلّقاً عن يونس.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٧٢٢ ، معلّقاً عن زرعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٢٣٧٧.

(٢). الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق ؛ فقد روى محمّد بن عيسى عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن موسى بن بكر ، فيالكافي ، ح ١٥١٢ و ٢٨٦٤ و ١٣٣٤٧.

(٣). في « ل ، بن » : - « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن يونس. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥٧٢١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧١٩ ، بسند آخر عن عبدالرحمن بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ الله عزّوجلّ لم يزده » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٢٣٧٦.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٣٣٦ ، صدر ح ٥٧٢٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٢٩ ؛ وص ٣٦٧ ، ذيل ح ١٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ٧١٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، ضمن المجلس ٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٤ ، ح ٢٥٢٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٢٣٧٤ ؛ وص ١٢٤ ، ذيل ح ٣٢٦٣٩.

٦٨٦

١٣٥٣٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ ، وَلَا تَرِثُهُ ».(٢)

٤٠ - بَابٌ آخَرُ فِي (٣) مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٣٥٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَلَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ ، وَلِلنَّصْرَانِيِّ(٤) أَوْلَادٌ وَزَوْجَةٌ نَصَارى؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ ، وَيُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ‌

____________________

(١). هكذا في « ق ، بف ». وفي « ل » : « أبيه عن ابن أبي عمير وعن ابن محبوب ». وفي « ك ، م ، ن ، بح ، بن » : « أبيه عن ابن أبي عمير وابن محبوب ». وفي « جت » والمطبوع : « أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن محبوب ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير ، بعناوينه المختلفة ، عن أبي ولّاد - وهو حفص أبو ولّاد الحنّاط - في موضع ، فينتفي ما ورد في أكثر النسخ. وأمّا بناءً على ما ورد في « جت » والمطبوع فلم نجد ، مع الفحص الأكيد ، توسّط ابن أبي عمير ، بين إبراهيم بن هاشم وابن محبوب في شي‌ءٍ من الأسناد. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية إبراهيم عن [ الحسن ] بن محبوب ، مباشرةً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٦ - ٤٩٩ وص ٥٠٦.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٧ ، وهو مأخوذ منالكافي من غير تصريح ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولّاد.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاطالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٥٢٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١ ، ذيل ح ٣٢٣٧٣.

(٣). في « ق ، ك ، ن ، جت ، جد » وحاشية « م » : « من ».

(٤). في « بن » : « وله ».

٦٨٧

ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ(١) لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتّى يُدْرِكُوا ».

قِيلَ لَهُ : كَيْفَ يُنْفِقَانِ(٢) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ ، وَيُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِنْ(٣) أَدْرَكُوا قَطَعَا(٤) النَّفَقَةَ عَنْهُمْ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَوْلَادُ وَهُمْ صِغَارٌ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتّى يُدْرِكُوا ، فَإِنْ بَقُوا(٥) عَلَى الْإِسْلَامِ(٦) دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ(٧) لَمْ يَبْقَوْا(٨) عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا ، دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ : يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ،وَيَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « م » : « إذا ».

(٢). فيالفقيه : + « على الصغار ».

(٣). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب : « فإذا ».

(٤). في «ق ، ك ، بف ، جت»والفقيه : « قطعوا ».

(٥). فيالفقيه : « أتمّوا ».

(٦). فيالفقيه : + « إذا أدركوا ».

(٧). في « ل » : « فإن ».

(٨). فيالفقيه والتهذيب : « لم يتمّوا ».

(٩). قال الشهيد الثاني : « قد تقرّر فيما سلف أنّ الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الإسلام ، لاشتراكهما في الجزئيّة وأنّ من أسلم من الأقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختصّ ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلّف الكافر أولاداً صغاراً غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن اُخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلّا استقرّ ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين وقد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية - لكونها معتبرة الإسناد - على طرق أربع :

أوّلها : أنّ المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، وهو ضعيف ؛ لأنّ المانع عدم الإسلام ، وهو حاصل ، بل الكفر أيضاً حاصل بالتبعيّة . =

٦٨٨

١٣٥٣٩ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٣) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ ، وَلَهُ زَوْجَةٌ وَوُلْدٌ مُسْلِمُونَ(٤) ؟

قَالَ(٥) : فَقَالَ : « إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ ».

____________________

= و ثانيها : تنزيلها على أنّ الأولاد أظهروا الإسلام ، لكن لمّا لم يعتدّ به لصغرهم كان إسلاماً مجازياً ، بل قال بعضهم بصحّة إسلام الصغير ، فكان قائماً مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث ، بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقيّة إلى البلوغ لينكشف الأمر

وثالثها : تنزيلها على أنّ المال لم يقسم حتّى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفوليّة أم لا ، ويضعّف بأنّ الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

ورابعها - وهو مختار المختلف - : تنزيلها على الاستحباب ، وهذا أولى. وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردّها أكثر المتأخّرين لمنافاتها للُاصول - إلى أن قال - : والحقّ أنّ الرواية ليست من الصحيح وإن وصفها به جماعة من المحقّقين كالعلاّمة في المختلف ، والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ؛ لأنّ مالك بن أعين لم ينصّ الأصحاب عليه بتوثيق ، بل ولا مدح ، فصحّتها إضافيّة ، فيتّجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٩ - ٣٣.

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٥ : « أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دلّ عليه الخبر إلّا الشهيد في الدروس ، حيث أورد الخبر بعينه ؛ إذ الخبر يدلّ على أنّ مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا ، وليس فيه أنّهم إذا أظهروا الإسلام يؤدّون إليهم المال ، وعلى أنّه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما ، بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، و إلّا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدّوا مفاده ، والله يعلم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٧ ، ح ٥٧٢٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٥٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨ ، ذيل ح ٣٢٣٩٧.

(١). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٢). في « ل ، بن »والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

(٣). في « م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب : « قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام » بدل « عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : سألته ». وفي « بف » : « سألت » وفيالوسائل : « قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٤). في « ك » : « مسلم ».

(٥). في « بن »والوسائل والفقيه : - « قال ».

٦٨٩

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(١) لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا وُلْدٌ ، وَلَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(٢) وَأُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ(٣) وَلَهُ قَرَابَةٌ نَصَارى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « إِنْ(٤) أَسْلَمَتْ أُمُّهُ ، فَإِنَّ جَمِيعَ(٥) مِيرَاثِهِ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ ، وَأَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ(٦) سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، وَإِنْ(٧) لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ(٨) ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ».(٩)

١٣٥٤٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِنْ(١٠) أَسْلَمَ بَعْدَ مَا(١١) قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ».(١٢)

١٣٥٤١ / ٤. عَلِيٌّ(١٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ(١٤) قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ(١٥) فَهُوَ‌

____________________

(١). في « م ، بف ، جد »والفقيه : « لم تكن ».

(٢). في « ل » وحاشية « جت »والوسائل : « مسلمين » بدل « من المسلمين ».

(٣). فيالوسائل : - « واُمّه نصرانيّة ».

(٤). في « بف » : « إذا » بدل « قال : إن ».

(٥). فيالوسائل : - « جميع ».

(٦). في « بف » : « لهم ».

(٧). فيالوسائل : « فإن ».

(٨). في « بن »والوسائل : « أحد من قرابته ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٦ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٨ ، ح ٢٥٢٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠ ، ح ٣٢٣٩٨.

(١٠). في « ل ، بن » : « فإن ».

(١١). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « وقد » بدل « بعدما ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فله ميراثه »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٨ ، ح ٢٥٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١ ، ح ٣٢٣٩٩.

(١٣). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٤). في « ل» وحاشية«جد»والوسائل : + « من ».

(١٥). فيالوسائل : - « الميراث ».

٦٩٠

لَهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثِ(١) فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ».

وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ : « إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ ».(٢)

٤١ - بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ (٣) عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤)

١٣٥٤٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ(٥) كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) ».(٧)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٣١٨ : « الميراث ». وفي المطبوع : « المواريث ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٨ ، معلّقاً عن عليّ.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٧٠٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢١١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢١٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « ومن اُعتق على ميراث » إلى قوله : « فلا ميراث له » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ،ص٩١٩،ح٢٥٢٧٨؛الوسائل ،ج ٢٦ ،ص ٢١ ،ح ٣٢٤٠٠. (٣). في « بن ، جد » : - « بينهم ».

(٤). في « بن ، جد » : + « بينهم ».

(٥). في « بح » : « أن ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧ : « هذا الخبر والخبر الآتي يحتملان وجوهاً : منها : أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنّه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردّاً على بعض العامّة : أنّه لايرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار. =

٦٩١

١٣٥٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(١) عليه‌السلام فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ(٢) ».(٣)

١٣٥٤٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٥) :

عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ(٦) مِيرَاثَ الْإِسْلَامِ مِنْ(٧) وَجْهِ(٨) الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَيَبْطُلُ(٩) مَا سِوى ذلِكَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ(١٠) مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ(١١) أَوْ غَيْرَ ذلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَإِنَّهُمْ‌

____________________

= و منها : أن يكون المراد منها أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى ملّتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه. والظاهر من العنوان أنّ الكليني حمله على أحد الأخيرين ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٩ ، ح ٢٥٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٤.

(١). في « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ». وفي « ق ، جد » : + « عليّ ».

(٢). في الاستبصار : « فإنّ للنساء وللرجال حظوظهم منه ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٥.

(٤). في « ق ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « ق ، ك ، بف »والوسائل : - « بن عبيد ».

(٦). في « بن » : « يورثون ويرثون ».

(٧). في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ومن ».

(٨). في « ن » : « جهة ». وفي « ك ، جت » : « وجهة ».

(٩). في « ل » : « وتبطل ».

(١٠). في « ق ، بف ، جت » : « ولاداتهم ».

(١١). في « ن » : « واُخته ».

٦٩٢

يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ(١) الْأَنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، لَامِنْ جِهَةِ(٢) أَنْسَابِ الْخَطَإِ(٣) (٤) .

وَقَالَ الْفَضْلُ : الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْ‌ءٌ.

فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَهِيَ أُخْتُهُ وَابْنَةً(٥) ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَاتَرِثُ مَعَ الْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ(٦) وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنَّ هذِهِ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ(٧) ، فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ(٨) ، وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا(٩) ، وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ(١٠) وَلَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً.

وَإِنْ(١١) تَرَكَ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَأَخَاهُ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

____________________

(١). في « ل ، بن ، جد » : « وجه ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجه ».

(٣). قال الشهيد الثاني : « لـمّا كان المجوس يستحلّون نكاح المحرّمات في شرع الإسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتّب عليه نسب فاسد ، فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتّفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا على أقوال ثلاثة :

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبدالرحمن واختاره أبو الصلاح وابن إدريس والعلّامة في المختلف

وثانيها : أنّهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح خاصّة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ، ونقله المصنّف عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنّهم يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ فيالنهاية وكتابي الأخبار وأتباعه وسلّار ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٨٠ - ٢٨٣.

(٤).الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٦ ، إلى قوله : « يورثون ميراث الإسلام ».

(٥). في « بف » : « وابنتها ».

(٦). في « ن » : « ابنة ».

(٧). في « ل » وحاشية « جت » : « لاُمّ ».

(٨). في«ك،ن،بح،جت،جد»:«ابنة».وفي«م»:«بنت».

(٩). في « ق ، بف » : « ردّا عليهما ».

(١٠). في « ل ، بح ، بن » : « اُخته ».

(١١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».

٦٩٣

وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً ، وَهذَا(١) كُلُّهُ عَلى هذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللهُ.(٢)

فَإِنْ(٣) تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَالْمَالُ(٤) بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ، وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ(٥) شَيْ‌ءٌ.(٦)

٤٢ - بَابُ مَنْ يُتْرَكُ (٧) مِنَ (٨) الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ‌

١٣٥٤٥ / ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ(٩) ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ(١٠) رَفَعَهُ(١١) ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَرِثَهُ(١٢) الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَلَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بف » وحاشية « جت » : « وهكذا ».

(٢). في « ل ، بن » : - « إن شاء الله ».

(٣). في « ل » : « وإن ».

(٤). في«ق،ل،ن،بح،بف،بن،جت،جد»:« المال ».

(٥). في حاشية « جت » : « الأبوين ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٣ ، من دون الإسناد إلى الفضل ، مع اختلاف يسير.

(٧). في « ك ، م ، بح » : « ترك ».

(٨). في « ك » : - « من ».

(٩). في حاشية « جت » وفيالتهذيب والاستبصار : « الميثمي ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٢٣٣٣ ، فلاحظ.

(١٠). فيالتهذيب : « جعفر بن محمّد بن رباط ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد [ بن يحيى ] عن عليّ بن الحسن بن رباط ، في بعض الأسناد. راجع : تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٣ ؛ ص ٦٢ ، ح ٢٠١ ؛ ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٨ ؛ ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٧ ؛ وص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٣. (١١). فيالتهذيب والاستبصار : « روى » بدل « رفعه ».

(١٢). في « بح » : « ورث ».

(١٣). فيالمرآة : « ظاهر هذا الخبر والذي بعده أنّ الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامّة ، =

٦٩٤

١٣٥٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَأَوْلَادٌ(١) غَيْرُ مُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : « هُمْ(٢) عَلى مَوَارِيثِهِمْ(٣) ».(٤)

٤٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ‌

١٣٥٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ، ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا ».(٥)

____________________

= ولعلّ الكلينيرحمه‌الله أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٧.

(١). فيالتهذيب : - « مسلمون وأولاد ».

(٢). في « ل ، بح » : « لهم ».

(٣). قال الشيخ : « معنى قولهعليه‌السلام : هم على مواريثهم ، أي على ما يستحقّون من ميراثهم ، وقد بيّنّا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين ، دونهم. ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولاً على ضرب من التقيّة ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٣٢٧. وذكر نحوه في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ذيل ح ٧٢٢.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٣٠ ، بسنده عن غير واحد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٨.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٥١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٩ ، ح ٣٢٤٦٧.

٦٩٥

١٣٥٤٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : « تُشْتَرى أُمُّهُ وَتُعْتَقُ ، ثُمَّ يُدْفَعُ(١) إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ ».(٢)

١٣٥٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ(٣) وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، أَوْ أُمَّهُ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ(٤) ، وَالْمَيِّتُ حُرٌّ ، اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ(٥) ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ ».(٦)

١٣٥٥٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ؟

قَالَ : « يُشْتَرى وَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ ».(٧)

____________________

(١). في « بح » : « تدفع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٦٨.

(٣). في « بح » : « أباً ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب ، ح ١٢٠٢والاستبصار ، ح ٦٦٤ : + « أو أخاه أو اُخته وترك مالاً ».

(٥). في حاشية « جت » : « أو اُمّه ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٥ ، بسندهما عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٦٩.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٢١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٥١١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٧٠.

٦٩٦

١٣٥٥١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا(١) ».(٢)

١٣٥٥٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ(٣) ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً ، وَتَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَأُخْتاً(٤) مَمْلُوكَةً(٥) ؟

قَالَ : « تُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَتُوَرَّثَانِ »(٦)

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَبى أَهْلُ الْجَارِيَةِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، وَيُقَوَّمَانِ(٧) قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُعْطى مَا لَهُمْ عَلى قَدْرِ الْقِيمَةِ ».

____________________

(١). في « ل » وحاشية « جت » : « يورّثونها ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٤ ، معلّقاً عن ابن مسكان. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢١٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧٤ ، بسندهما عن ابن مسكان. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٤ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن بعضهم ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥١ ، ح ٣٢٤٧٣.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٨ - وهو مأخوذ منالكافي من دون تصريح - عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص. والمظنون صحّة ما ورد فيالتهذيب ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣٧.

(٤). في « بن » : « أو اُختاً ».

(٥). فيالوافي : « قوله : « امّاً واُختاً » يعني أحدهما ؛ لأنّ الاُخت لا ترث مع الاُمّ. فالواو بمعنى « أو » ، ويمكن حمله على التقيّة ؛ لموافقته العامّة ».

(٦). في « ق ، ل »والتهذيب والاستبصار : « يشتريان من مال الميّت ، ثمّ يعتقان ويورّثان ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « بح ، جد » : « وتقوّمان ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يقوّمان » بدون الواو.

٦٩٧

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا(١) ، ثُمَّ أُعْتِقَا(٢) ، ثُمَّ(٣) وَرِثَاهُ(٤) مِنْ بَعْدُ(٥) ، مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا؟

قَالَ : « يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا(٦) ؛ لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا(٧) مِنْ مَالِ الِابْنِ(٨) ».(٩)

١٣٥٥٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَلَهُ مَالٌ ، أَنْ تُشْتَرى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ ، وَيُدْفَعَ(١٠) إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو(١١) قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ(١٢) ».(١٣)

١٣٥٥٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(١٤) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح » وحاشية « جت » : « اشتريتا ».

(٢). في حاشية « جت » : « اُعتقتا ».

(٣). في « بف » : - « ثمّ ».

(٤). في « جت » : « ورثتا ».

(٥). في « ق ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « من بعد ».

(٦). في « ل »والوسائل : « أبيهما ». وفي حاشية « بح » : « ابنها ». وفي « بف » : « اُمّها ».

(٧). في « بح » وحاشية « جت »والاستبصار : « اشتريتا ».

(٨). في « ك » : « اشتريا مال الأبوين » بدل « اشتريا من مال الابن ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٥١٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٧١.

(١٠). في « ق ، ك ، م ، بح ، جت »والوافي والتهذيب ، ح ١١٩٦والاستبصار . وفي « ل ، ن ، بن ، جد »والوسائل : « ثمّ‌يدفع ». وفي المطبوع : « وتدفع ». (١١). فيالوسائل : « ذوو ».

(١٢). فيالمرآة : « قوله : لهم سهم في الكتاب ، أعمّ من السهم المخصوص ، بل يشمل من يرث بآية اُولي الأرحام ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي‌التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٥١١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥١ ، ح ٣٢٤٧٢.

(١٤). في « ق ، بف » والكافي ، ح ١٣٥٠٦والاستبصار : - « بن عمّار ». لاحظ ما قدمّناه ذيل ح ١٣٥٠٦.

٦٩٨

مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّعليه‌السلام (١) ، فَقَالَ : « انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟ » فَقِيلَ(٢) لَهُ(٣) : إِنَّ لَهُ(٤) بِنْتَيْنِ(٥) بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ(٦) ، فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ(٧) (٨)

قَالَ الْفَضْلُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنْ(٩) أَبى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَامْتَنَعَ مِنْ ذلِكَ ، يُجْبَرُ عَلَيْهِ؟

قِيلَ(١٠) : نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ ، وَهذَا حُكْمٌ لَازِمٌ ؛ لِأَنَّهُ يَرُدُّ(١١) عَلَيْهِ قِيمَتَهُ تَامّاً ، وَلَا يَنْقُصُ(١٢) مِنْهُ شَيْئاً ، وَفِي امْتِنَاعِهِ فَسَادُ الْمَالِ وَتَعْطِيلُهُ(١٣) ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنِ الْفَسَادِ.

فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ، فَيَكْرَهُ(١٤) الرَّجُلُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَأَحَبَّهَا وَخَشِيَ أَنْ لَا يَصْبِرَ عَنْهَا ، وَخَافَ الْغَيْرَةَ أَنْ تَصِيرَ إِلى غَيْرِهِ ، هَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَيُفَرَّقُ(١٥) بَيْنَهُ‌

____________________

(١). فيالكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦ : « لعليّ بن الحسينعليه‌السلام ».

(٢). في « بف » : « قيل ».

(٣). في « ل » : - « له ».

(٤). في « ك » : - « له ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦والتهذيب والاستبصار : - « إنّ له ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤والفقيه : « ابنتين ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦والتهذيب والاستبصار : « ابنتان ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٥٠ و ١٣٥٠٦والتهذيب : « مملوكتان ».

(٧). في « ل ، م ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤والفقيه والتهذيب ، ح ١١٩٧ : « الميراث ».

(٨).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح ١٣٥٠٦ ، بهذا السند ، وبسند آخر أيضاً عن أبي ثابت. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٧ ؛ وص ٣٣٣ ، ح ١١٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٨ ، بسنده عن أبي ثابت. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح ١٣٥٠٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٦ ، بسند آخر عن أبي ثابت ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٢ ، بسنده عن حنان بن سدير عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦،ح٢٥١٠١؛الوسائل ،ج٢٦،ص٥٢،ح٣٢٤٧٤؛وص٢٣٩ ،ذيل ح ٣٢٩١٨.(٩).في«بف»:« إن ».

(١٠). في « م ، بن ، جت ، جد » : + « له ».

(١١). في « م ، بن » : « تردّ ».

(١٢). في«بف» وحاشية « جت » : « ولا ينتقص ».

(١٣). في « بح » : + « عنها ».

(١٤). في « م ، بن » : « ويكره ».

(١٥). في « بح ، بف » : « وتفرّق ».

٦٩٩

وَبَيْنَهَا(١) وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْهَا؟

قُلْنَا : فَالْحُكْمُ يُوجِبُ تَحْرِيرَهَا ، فَإِنْ خَشِيَ الرَّجُلُ مَا ذَكَرْتَ وَأَحَبَّ أَنْ لَايُفَارِقَهَا ، فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، وَيَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا حَتّى لَاتَخْرُجَ مِنْ(٢) مِلْكِهِ ، ثُمَّ يَدْفَعَ إِلَيْهَا(٣) مَا وَرِثَتْ.(٤)

فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّهَا وَرِثَتْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَوَرِثَتِ(٥) النِّصْفَ مِنْ قِيمَتِهَا ، أَوِ الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ.

قِيلَ لَهُ : يُعْتَقُ مِنْهَا(٦) بِحِسَابِ مَا وَرِثَتْ ، فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهَا فَعَلَ ذلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ تَخْدُمَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَعَلَ ذلِكَ.

فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ كَانَ(٧) قِيمَتُهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَوَرِثَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ دِرْهَماً وَاحِداً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ؟

قِيلَ لَهُ : لَاتَبْلُغُ(٨) قِيمَةُ الْمَمْلُوكَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ الَّذِي هُوَ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، إِنْ كَانَ(٩) مَا وَرِثَتْهُ(١٠) جُزْءاً مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أُعْتِقَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » : « بينها وبينه ».

(٢). في « بن » : « عن ».

(٣). فيالمرآة : « لم أر من الأصحاب من تعرّض لذلك ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ورثته ».

(٥). في « ك ، م ، ن » : « أو ورثت ». وفي « ل ، بن » : « ورثت » بدون الواو.

(٦). قال الشهيد : « ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولاً بالفكّ ويسعى في الباقي. وقال الفضل بن شاذان : يفكّ إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءاً من قيمته ، فلا يفكّ أخذاً من عدّة الشهور ، وزعم أنّ الاُمّة لو تجاوزت قيمتها دية الحرّة ردّت إليها ، وحكاهما عنه الكليني ساكناً عليهما ، ويقهر المالك على البيع لو امتنع والمدبّر والمكاتب كالقنّ ، ولو كان المدبّر صالحاً فحكمه ما مرّ ، وكذا اُمّ الولد كالقنّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ - ٣٤٤.

(٧). في « م » وحاشية « بح » : « كانت » بدل « كان ». وفي « ل ، بن » : « كانت » بدل « فإن كانت ».

(٨). في « ن ، بح ، جد » : « لا يبلغ ».

(٩). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ». وفي « ل ، جد » والمطبوع : « كانت ».

(١٠). في « ق ، ك ، ن ، بف » : « ورثت ».

٧٠٠