الكافي الجزء ١٣

الكافي7%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228334 / تحميل: 6330
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

قضاؤه ؛ لأنّه لا دليل عليه(١) .

والوجه : الوجوب إن كان واجباً غير معيّن ، وإن كان معيّناً واُغمي عليه في تلك الأيام ، فالأولى السقوط ، لأصالة البراءة.

ثم قالرحمه‌الله : متى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر ، كان دخوله في قضائه قبل الفجر ، ويصوم يومه ، ولا يعيد الاعتكاف ليله ، وإن كان خروجه ليلاً ، كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدّة الاعتكاف المضروبة ، فإن كان خرج وقته من مدّة الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدّة من التي عقدها ، تمّم باقي المدّة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت(٢) .

مسألة ٢٤٢ : قد بيّنّا أنّ الاعتكاف في أصله مندوب ، ولا يجب بالدخول فيه ، ولا بمضيّ يومين‌ على أقوى القولين ، فينوي الندب إن لم ينذره.

وعند الشيخ -رحمه‌الله - ينوي الندب في اليومين الأوّلين ، وفي الثالث ينوي الوجوب(٣) .

وعلى قوله الآخر من أنّه يجب بالدخول فيه(٤) ينوي الوجوب في اليوم الثاني والثالث.

وإذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف ، اعتكف ثلاثة ليصحّ ذلك اليوم ، وينوي الوجوب في الجميع ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.

وكذا لو نذر أن يعتكف أول الشهر ، أو قال : قدوم زيد ؛ وجب أن يضمّ إليه آخَرَيْن ، وينوي الوجوب في الجميع.

____________________

(١و٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٣) النهاية : ١٧١.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٩.

٣٢١

ولو نذر أن يعتكف يوماً لا أزيد ، أو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد ، لم ينعقد نذره.

ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها ، قيل : يصحّ(١) .

وقيل : لا ؛ لأنّه بخروجه عن الاعتكاف يبطل اعتكافه(٢) . وهو المعتمد.

وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندباً ، لم يجب بالدخول فيه ، فإذا اُعتق ، لم يصر واجباً ولا اليوم الثالث على الأقوى.

ويجي‌ء على قول الشيخ : الوجوب وإن لم يعتق.

ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج ، كالمحبوس والناسي ، قضاه.

وإذا اعتكف ثلاثة متفرّقة ، قيل : يصحّ ؛ لأنّ التتابع لا يجب إلّا بالاشتراط(٣) .

وقيل : لا يصحّ ؛ لأنّ شرط الاعتكاف التتابع(٤) . وهو الحقّ.

تمّ الجزء الرابع(٥) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه ، في رابع عشر المحرّم سنة ست عشرة وسبعمائة. فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ ، ويتلوه في الجزء الخامس(٦) كتاب الحج.

وكتب حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي مصنّف الكتاب بالحلّة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على سيّد المرسلين محمّد النبي وآله الطيّبين الطاهرين.

____________________

(١و٢) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢١٦.

(٣و٤) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٠.

(٥) حسب تجزئة المصنّف.

(٦) وحسب تجزئتنا المجلّد السابع.

٣٢٢

٣٢٣

الفهرس

كتاب الصوم‌ ٦

الفصل الأول في النيّة مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : ٩

فروع : ١٠

مسألة ٣ : ١١

فروع : ١٢

مسألة ٤ : ١٤

مسألة ٥ : ١٥

مسألة ٦ : مسألة ٧ : مسألة ٨ : ١٨

فروع : ١٩

الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم‌ ٢٢

فروع : ٢٣

فروع : ٢٨

فروع : ٣١

مسألة ٩ : ٣٥

مسألة ١٠ : ٣٦

مسألة ١١ : تذنيب : مسألة ١٢ : ٣٧

مسألة ١٣ : ٣٩

الفصل الثالث فيما يوجب القضاء والكفّارة أو القضاء خاصة‌ مسألة ١٤ : ٤٠

مسألة ١٥ : ٤١

فروع : ٤٢

٣٢٤

مسألة ١٦ : ٤٣

فروع : ٤٤

مسألة ١٧ : ٤٥

فروع : ٤٦

مسألة ١٨ : ٤٧

مسألة ١٩ : مسألة ٢٠ : ٤٩

تذنيب : مسألة ٢١ : ٥٠

مسألة ٢٢ : ٥١

مسألة ٢٣ : ٥٢

مسألة ٢٤ : ٥٣

تذنيب : مسألة ٢٥ : ٥٤

مسألة ٢٦ : ٥٥

مسألة ٢٧ : ٥٦

مسألة ٢٨ : ٥٧

فروع : ٥٨

مسألة ٢٩ : ٥٩

مسألة ٣٠ : ٦٠

تذنيب : مسألة ٣١ : ٦١

تذنيب : مسألة ٣٢ : ٦٢

مسألة ٣٣ : ٦٣

مسألة ٣٤ : ٦٤

فروع : ٦٦

مسألة ٣٥ : ٦٨

مسألة ٣٦ : ٦٩

مسألة ٣٧ : مسألة ٣٨ : ٧٠

٣٢٥

مسألة ٣٩ : ٧٢

مسألة ٤٠ : ٧٣

مسألة ٤١ : ٧٦

مسألة ٤٢ : ٧٧

مسألة ٤٣ : ٨٠

مسألة ٤٤ : مسألة ٤٥ : ٨٢

تذنيب : ٨٣

مسألة ٤٦ : ٨٤

مسألة ٤٧ : مسألة ٤٨ : ٨٥

مسألة ٤٩ : ٨٨

مسألة ٥٠ : فروع : ٨٩

الفصل الرابع فيما يستحب للصائم اجتنابه مسألة ٥١ : ٩٢

مسألة ٥٢ : ٩٤

مسألة ٥٣ : ٩٥

مسألة ٥٤ : ٩٦

مسألة ٥٥ : ٩٧

الفصل الخامس فيمن يصحّ منه الصوم‌ مسألة ٥٦ : ١٠٠

مسألة ٥٧ : ١٠١

تذنيب : ١٠٢

مسألة ٥٨ : مسألة ٥٩ : مسألة ٦٠ : ١٠٣

مسألة ٦١ : ١٠٥

مسألة ٦٢ : ١٠٦

مسألة ٦٣ : ١٠٧

مسألة ٦٤ : مسألة ٦٥ : مسألة ٦٦ : ١٠٨

الفصل السادس في الزمان الذي يصحّ صومه مسألة ٦٧ : مسألة ٦٨ : ١١٢

٣٢٦

مسألة ٦٩ : ١١٣

مسألة ٧٠ : ١١٤

فروع : ١١٥

مسألة ٧١ : ١١٦

الفصل السابع في أقسام الصوم النظر الأول : في رؤية الهلال‌ مسألة ٧٢ : ١١٨

مسألة ٧٣ : ١١٩

مسألة ٧٤ : مسألة ٧٥ : ١٢١

مسألة ٧٦ : ١٢٣

فروع : ١٢٥

مسألة ٧٧ : ١٢٧

النظر الثاني: في الإِخبار‌ مسألة ٧٨ : ١٢٩

مسألة ٧٩ : ١٣٣

فروع : ١٣٤

مسألة ٨٠ : النظر الثالث : في الحساب‌ مسألة ٨١ : ١٣٧

مسألة ٨٢ : ١٣٨

مسألة ٨٣ : ١٣٩

مسألة ٨٤ : ١٤١

مسألة ٨٥ : ١٤٢

مسألة ٨٦ : ١٤٣

مسألة ٨٧ : ١٤٤

مسألة ٨٨ : ١٤٦

البحث الثاني : في شرائطه وهي قسمان : الأول : شرائط الوجوب مسألة ٨٩ : ١٤٧

مسألة ٩٠ : ١٤٩

مسألة ٩١ : ١٥٠

مسألة ٩٢ : ١٥١

٣٢٧

مسألة ٩٣ : ١٥٢

تذنيب : ١٥٥

مسألة ٩٤ : ١٥٦

مسألة ٩٥ : ١٥٧

مسألة ٩٦ : مسألة ٩٧ : ١٦١

مسألة ٩٨ : مسألة ٩٩ : ١٦٣

مسألة ١٠٠ : ١٦٤

مسألة ١٠١ : مسألة ١٠٢ : ١٦٥

القسم الثاني : في شرائط وجوب القضاء(٥) . مسألة ١٠٣ : ١٦٦

مسألة ١٠٤ : ١٦٧

مسألة ١٠٥ : ١٦٨

مسألة ١٠٦ : ١٧٠

مسألة ١٠٧ : ١٧١

البحث الثالث : في الأحكام‌ مسألة ١٠٨ : ١٧٢

مسألة ١٠٩ : ١٧٣

مسألة ١١٠ : ١٧٥

مسألة ١١١ : ١٧٦

فروع : ١٧٧

مسألة ١١٢ : ١٧٩

مسألة ١١٣ : مسألة ١١٤ : ١٨٠

مسألة ١١٥ : مسألة ١١٦ : ١٨٢

مسألة ١١٧ : ١٨٤

مسألة ١١٨ : ١٨٥

مسألة ١١٩ : مسألة ١٢٠ : ١٨٦

المطلب الثاني : في باقي أقسام الواجب‌ مسألة ١٢١ : ١٨٧

٣٢٨

مسألة ١٢٢ : مسألة ١٢٣ : ١٨٨

المطلب الثالث : في الصوم المندوب‌ مسألة ١٢٤ : ١٨٩

مسألة ١٢٥ : ١٩٠

مسألة ١٢٦ : مسألة ١٢٧ : ١٩١

مسألة ١٢٨ : مسألة ١٢٩ : ١٩٣

مسألة ١٣٠ : مسألة ١٣١ : ١٩٥

مسألة ١٣٢ : ١٩٦

مسألة ١٣٣ : ١٩٧

مسألة ١٣٤ : ١٩٨

مسألة ١٣٥ : ١٩٩

مسألة ١٣٦ : ٢٠٠

المطلب الرابع : في صوم الإِذن والتأديب‌ مسألة ١٣٧ : ٢٠٢

مسألة ١٣٨ : مسألة ١٣٩ : ٢٠٣

مسألة ١٤٠ : ٢٠٤

مسألة ١٤١ : ٢٠٦

مسألة ١٤٢ : مسألة ١٤٣ : ٢٠٧

المطلب الخامس : في الصوم المحظور مسألة ١٤٤ : ٢٠٨

مسألة ١٤٥ : ٢٠٩

مسألة ١٤٦ : ٢١٠

مسألة ١٤٧ : ٢١١

مسألة ١٤٨ : ٢١٢

الفصل الثامن في اللواحق مسألة ١٤٩ : ٢١٤

مسألة ١٥٠ : ٢١٦

مسألة ١٥١ : ٢١٧

مسألة ١٥٢ : ٢٢٠

٣٢٩

مسألة ١٥٣ : ٢٢١

مسألة ١٥٤ : مسألة ١٥٥ : ٢٢٣

فروع : مسألة ١٥٦ : ٢٢٥

مسألة ١٥٧ : مسألة ١٥٨ : ٢٢٦

مسألة ١٥٩ : ٢٢٧

مسألة ١٦٠ : مسألة ١٦١ : ٢٢٨

مسألة ١٦٢ : ٢٣٠

مسألة ١٦٣ : ٢٣١

مسألة ١٦٤ : ٢٣٢

مسألة ١٦٥ : ٢٣٣

مسألة ١٦٦ : ٢٣٤

مسألة ١٦٧ : ٢٣٥

مسألة ١٦٨ : ٢٣٨

الفصل التاسع في الاعتكاف‌ ٢٤٠

مسألة ١٦٩ : ٢٤١

المطلب الثاني : في شرائطه‌ مسألة ١٧٠ : مسألة ١٧١ : ٢٤٢

مسألة ١٧٢ : مسألة ١٧٣ : ٢٤٣

مسألة ١٧٤ : ٢٤٥

تذنيب : ٢٤٨

مسألة ١٧٥ : ٢٤٩

مسألة ١٧٦ : ٢٥٠

مسألة ١٧٧ : ٢٥١

مسألة ١٧٨ : ٢٥٢

مسألة ١٧٩ : ٢٥٣

تذنيب : المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف‌ مسألة ١٨٠ : ٢٥٤

٣٣٠

مسألة ١٨١ : ٢٥٥

فروع : ٢٥٦

مسألة ١٨٢ : ٢٥٨

مسألة ١٨٣ : ٢٦٠

مسألة ١٨٤ : ٢٦١

مسألة ١٨٥ : ٢٦٢

مسألة ١٨٦ : مسألة ١٨٧ : ٢٦٣

مسألة ١٨٨ : ٢٦٤

مسألة ١٨٩ : ٢٦٥

مسألة ١٩٠ : ٢٦٧

مسألة ١٩١ : ٢٦٨

المطلب الرابع : في نذر الاعتكاف مسألة ١٩٢ : مسألة ١٩٣ : ٢٦٩

مسألة ١٩٤ : ٢٧٢

مسألة ١٩٥ : ٢٧٣

مسألة ١٩٦ : ٢٧٥

مسألة ١٩٧ : ٢٧٦

مسألة ١٩٨ : مسألة ١٩٩ : ٢٧٧

مسألة ٢٠٠ : ٢٧٨

مسألة ٢٠١ : ٢٨٠

مسألة ٢٠٢ : ٢٨١

مسألة ٢٠٣ : مسألة ٢٠٤ : ٢٨٣

تذنيب : ٢٨٤

المطلب الخامس : في الرجوع من الاعتكاف ، وأحكام الخروج من المسجد مسألة ٢٠٥ : ٢٨٥

مسألة ٢٠٦ : ٢٨٦

٣٣١

مسألة ٢٠٧ : مسألة ٢٠٨ : ٢٨٧

مسألة ٢٠٩ : ٢٨٩

مسألة ٢١٠ : ٢٩٠

مسألة ٢١١ : ٢٩١

مسألة ٢١٢ : ٢٩٢

مسألة ٢١٣ : ٢٩٣

مسألة ٢١٤ : ٢٩٤

مسألة ٢١٥ : مسألة ٢١٦ : ٢٩٥

مسألة ٢١٧ : ٢٩٦

مسألة ٢١٨ : ٢٩٧

مسألة ٢١٩ : ٢٩٨

مسألة ٢٢٠ : ٢٩٩

مسألة ٢٢١ : ٣٠١

مسألة ٢٢٢ : ٣٠٢

مسألة ٢٢٣ : ٣٠٣

مسألة ٢٢٤ : ٣٠٤

مسألة ٢٢٥ : ٣٠٥

مسألة ٢٢٦ : مسألة ٢٢٧ : ٣٠٦

مسألة ٢٢٨ : ٣٠٧

مسألة ٢٢٩ : مسألة ٢٣٠ : ٣٠٩

مسألة ٢٣١ : مسألة ٢٣٢ : ٣١٠

مسألة ٢٣٣ : ٣١٣

المطلب السادس : في الكفّارة‌ مسألة ٢٣٤ : ٣١٥

مسألة ٢٣٥ : ٣١٦

مسألة ٢٣٦ : مسألة ٢٣٧ : ٣١٧

٣٣٢

مسألة ٢٣٨ : مسألة ٢٣٩ : ٣١٨

مسألة ٢٤٠ : ٣١٩

مسألة ٢٤١ : ٣٢٠

مسألة ٢٤٢ : ٣٢١

الفهرس ٣٢٤

٣٣٣

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ ».(١)

١٣٥٨٦ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ(٤) : « تَجُوزُ(٥) شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَصَاحَ فِي الْمِيرَاثِ ، وَيُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتَا(٦) امْرَأَتَيْنِ؟

قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ ».(٧)

١٣٥٨٧ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٠) فِي مِيرَاثِ(١١) الْمَنْفُوسِ مِنَ الدِّيَةِ ، قَالَ(١٢) : « لَا يَرِثُ مِنَ‌

____________________

(١).الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٣٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٩.

(٢). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « عبدالله سنان ». ولعلّه سهو مطبعي.

(٤). في « بن : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال » بدل « قال : سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول ».

(٥). في « بف » : « يجوز ».

(٦). في«م ، جت»والتهذيب ، ج ٩ : « كانت ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٦ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٤ ؛ معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب بإسناده عن ابن سنان. راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٧ ؛ والجعفريّات ، ص ١٤٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٨الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٢ ، ح ١٦٤٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٣٣٩٥٣.

(٨). في « ق ، ك ، بف » : - « بن سماعة ».

(٩). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع : « عبدالله سنان ».

(١٠). فيالوسائل : - « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(١١). في « ق ، بف »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار ، ج ٤ : - « ميراث ».

(١٢). في « ق ، ك ، بف ، جت »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار ، ج ٤ : - « من الدية قال ».

٧٢١

الدِّيَةِ(١) شَيْئاً حَتّى يَصِيحَ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ ».(٢)

١٣٥٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ(٣) عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْمَنْفُوسَ لَايَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتّى يَسْتَهِلَّ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ(٤) ».(٥)

٥١ - بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثى‌

١٣٥٨٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٧) ، عَنْ صَفْوَانَ(٨) ، عَنِ‌

____________________

(١). في « ن ، بح »والوسائل : - « من الدية ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٤٥٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٨٥٧ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٥٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٢. (٣). في « جت » : « سمعت ».

(٤). فيالوافي : « قد مرّ خبران آخران من هذا الباب في باب الصلاة على الصبيّ ، وجمع في الاستبصار بين الأخبار بأنّه لا يورث حتّى يصيح أو يتحرّك تحريكاً بيّناً ، وجوّز حمل الصياحة على التقيّة ، لأنّهم يراعون الاستهلال لاغير.

أقول : ويمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها ، وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الإرث ، وقد مضى في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنّه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبيّ وصياحه وأنّه يرث بحساب شهادتهنّ ، فإن شهدت واحدة ورث الربع ، فإن شهدت اثنتان فالنصف ، وروينا أخباراً كثيرة في ذلك ».

(٥).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٥٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٣.

(٦). في « ل ، بن » : - « بن يحيى ». وفيالوسائل : - « عن صفوان بن يحيى ».

(٧). هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « جت » والمطبوع : + « جميعاً » ، وهو سهو واضح. وفي « ق » : - « عن الفضل بن شاذان » ، وهو أيضاً سهو واضح. وفي « بف » : - « عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ». (٨). في « م ، بن ، جد » : « صفوان بن يحيى ».

٧٢٢

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَهُ(١) قُبُلٌ وَذَكَرٌ ، كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ ، فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ ، وَإِنْ كَانَ يَبُولُ(٢) مِنَ الْقُبُلِ(٣) ، فَلَهُ مِيرَاثُ الْأُنْثى ».(٤)

١٣٥٩٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى،عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليه‌السلام يُوَرِّثُ الْخُنْثى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ».(٧)

١٣٥٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

____________________

(١). في « ل ، بن »والوسائل والتهذيب : « له » بدون الواو.

(٢). في « ن ، بف » : - « يبول ».

(٣). في « ق ، بف » : « الدبر ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى.الغارات ، ص ١١٤ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٩ ، ح ٢٥٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٣٠٠٧.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب عن أحمد بن محمّد عن طلحة بن زيد. والمتكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٧٨ - ٣٨٨.

(٦). في « م ، بح » : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن طلحة بن زيد. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٣٥٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٩ ، ح ٢٥٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٣٠٠٨.

(٨). في « بف » : - « جميعاً ».

٧٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَوْلُودُ يُولَدُ(١) ، لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ؟

قَالَ : « يُوَرَّثُ(٢) مِنْ حَيْثُ سَبَقَ(٣) بَوْلُهُ(٤) ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا(٥) سَوَاءً ، فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ(٦) ، فَإِنْ كَانَا(٧) سَوَاءً ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ(٨) ».(٩)

١٣٥٩٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَهُ مَا لِلْأُنْثى(١٠) ، قَالَ(١١) : « يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ ؛ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثى ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى ».(١٢)

____________________

(١). فيالتهذيب : « قال : قضى عليّعليه‌السلام في الخنثى » بدل « قال : قلت له : المولود يولد ».

(٢). فيالوسائل : + « من حيث يبول ».

(٣). في « ن » : « يسبق ».

(٤). في « ل ، م »والتهذيب : « من حيث يبول » بدل « من حيث سبق بوله ».

(٥). في « ق ، بف » : - « منهما ». وفيالتهذيب : + « جميعاً فمن حيث سبق فإن خرج ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ : « قولهعليه‌السلام : فمن حيث ينبعث ، فسّر بأنّ المراد به من حيث ينقطع أخيراً ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أنّ المراد به أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالاً وأدرّ. وقال الفيروزآبادي : بعثه - كمنعه - : أرسله ، كابتعثه فانبعث. ويؤيّده قولهعليه‌السلام في الرواية الآتية : « فمن أيّهما استدرّ ».

وقال في الشرائع : لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقّن قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معهما اُنثى كان لهما سهمان ، وقيل : بل تقسّم الفريضة مرّتين ، ويفرض في مرّة ذكراً وفي الاُخرى اُنثى ، ويعطى نصف النصيبين. انتهى. أقول : المشهور الثاني ، ولا يخفى أنّ الأخبار تأبى عن شي‌ء منهما ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ( بعث ) ؛ شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٨٤٢.

(٧). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « كان ».

(٨). فيالوسائل : « وميراث النساء ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٠ ، ح ٢٥٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٣٠١٤.

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع : « له ما للذكور وما للاُنثى ».

(١١). في « ك » : « وقال ». وفيالوسائل : « فقال ».

(١٢).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٣٠٠٩.

٧٢٤

وَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ إِلاَّ ثَقْبٌ(١) يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ : عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ إِذَا(٢) بَالَ نَحّى بِبَوْلِهِ(٣) ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ كَانَ لَايُنَحِّي بِبَوْلِهِ(٤) ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى ».(٥)

١٣٥٩٣ / ٥. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ ، يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، قَالَ : « مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ ».

قِيلَ : فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا(٦) جَمِيعاً؟ قَالَ : « فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ ».

قِيلَ : فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِيعاً؟ قَالَ : « فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا(٧) ».(٨)

٥٢ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٥٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بن » : « ثقباً ». وفي « ق ، بح » : « نقباً ».

(٢). في « ق ، بف » : - « إذا ».

(٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « بوله ».

(٤). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « بوله ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهمعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٣٣٠٢٧.

(٦). في « ك » : « عنهما ».

(٧). فيالمرآة : « فمن أبعدهما ، أي زماناً ، فيدلّ على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخّر الانقطاع ، لكن سبق أنّ اعتبار الاستدرار يخالف مذهبهم ؛ أو مكاناً ، فيكون كناية عن شدّة الانبعاث والاستدرار ، والله العالم ».

(٨).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٣٠١٠.

٧٢٥

يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمُرَادِيِّ(١) ، قَالَ :

سُئِلَ وَأَنَا عِنْدَهُ - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَيْسَ(٢) بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثى ، وَلَيْسَ(٣) لَهُ إِلَّا دُبُرٌ : كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، وَيَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ ، فَيَدْعُو اللهَ ، وَيُجِيلُ السِّهَامَ(٤) ، عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ(٥) : مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ(٦) الْأُنْثى ، فَأَيُّ ذلِكَ خَرَجَ ، وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ؟ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (٧) ».(٨)

١٣٥٩٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). هكذا في الطبعة الحجريّة. وفي « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الفزاري ». وفي « بن » : « العرازي ». وفي حاشية « م »والوسائل : « العرزمي ». وفي حاشية « جت » : « العرازمي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص ٢٨ ، وكذا الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٦٨ ، الرقم ١٩٤٩ ، إسحاق المرادي وقالا : « روى عنه ابن مسكان ».

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٤ - وهو مأخوذ منالكافي من دون تصريح بذلك - عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق المرادي.

(٢). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « ليس » بدون الواو. وفي « ن » : + « هو».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بف »والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « ليس » بدون الواو.

(٤). في « ك ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « بالسهام ».

(٥). في « ك ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « يورثه ». وفي « م ، بح » : « يورّثه » بتضعيف الراء.

(٦). في « جت » : - « ميراث ».

(٧). الصافّات (٣٧) : ١٤١. ودحضت الحجّة دحوضاً : بطلت.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٦٩ ( دحض).

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيه ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٣٠٢٣.

٧٢٦

عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَا لَهُ(١) مَا لِلنِّسَاءِ؟

قَالَ : « يُقْرِعُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ(٢) : يَكْتُبُ عَلى سَهْمٍ : « عَبْدَ اللهِ » وَعَلى سَهْمٍ آخَرَ(٣) : « أَمَةَ اللهِ » ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ : "اللّهُمَّ أَنْتَ اللهُ(٤) لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ(٥) فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، فَبَيِّنْ(٦) لَنَا أَمْرَ(٧) هذَا الْمَوْلُودِ ، كَيْفَ(٨) يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ" ، ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ(٩) فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ، ثُمَّ تُجَالُ(١٠) السِّهَامُ(١١) ، عَلى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ ».(١٢)

١٣٥٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(١٣) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

____________________

(١). في « ق ، بف » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار والمحاسن : - « له ».

(٢). فيالوسائل والاستبصار : - « به ». وفيالفقيه والتهذيب ، ج ٦ والمحاسن : « هذا يقرع عليه الإمام » بدل « يقرع‌الإمام أو المقرع به ».

(٣). في « ق ، بف ، بن »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « آخر ».

(٤). في « بف » : - « أنت الله ».

(٥). فيالمحاسن : + « يوم القيامة ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » وفيالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والمحاسن : « بيّن ».

(٧). في « جد » وحاشية « م » : « أنّ ».

(٨). فيالفقيه والتهذيب ،ج ٦ والمحاسن : « حتّى ».

(٩). في « بن »والوسائل : « تطرح السهام ».

(١٠).في«ن،جد»والتهذيب ،ج ٩والاستبصار :«يجال».

(١١). في « ق ، بف »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « السهم ».

(١٢).المحاسن ، ص ٦٠٣ ، كتاب المنافع ، ح ٢٩ ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٨ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسارالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣٣٠٢٤.

(١٣). في « ق ، ن ، بف » : - « بن ميمون ».

٧٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثى(١) لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ : كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَدْعُو اللهَ وَتُجَالُ(٢) السِّهَامُ عَلَيْهِ ، عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ؟ أَمِيرَاثِ الذَّكَرِ(٣) أَوْ(٤) مِيرَاثِ الْأُنْثى؟ فَأَيُّ ذلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ(٥) عَلَيْهَا السِّهَامُ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالى :( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) » قَالَ : « وَ(٦) مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلكِنْ لَاتَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ ».(٧)

٥٣ - بَابٌ (٨)

١٣٥٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْآذَرْبِيجَانِيِّ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ جَمِيعاً :

عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا ، قَالَ : وَأَخْبِرْنِي(٩) عَنِ الْخُنْثى وَقَوْلِ عَلِيٍّ(١٠) عليه‌السلام فِيهِ(١١) : « يُوَرَّثُ(١٢)

____________________

(١). في « ك » : « الاُنثى ».

(٢). في « ن ، جد » : « ويجال ».

(٣). فيالوسائل : « على أيّ ميراث يورّث ، على ميراث الذكر ».

(٤). في«ل،م،ن،بن»وحاشية « بح ، جت » : « أم ».

(٥). في « ن ، جد »والتهذيب : « يجال ».

(٦). فيالوسائل : « وقال » بدل « قال و ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٣٠٢٥. (٨). في « ك » : - « باب ».

(٩). في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » : « وقال : أخبرني » بدل « قال : وأخبرني ». وفيالوسائل والتهذيب : - « قال و ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « أميرالمؤمنين ».

(١١). في « ل »والوسائل : - « فيه ».

(١٢). فيالوسائل : « تورّث ».

٧٢٨

الْخُنْثى مِنَ الْمَبَالِ » مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ ، وَشَهَادَةُ الْجَارِّ إِلى نَفْسِهِ لَاتُقْبَلُ(١) ، مَعَ أَنَّهُ عَسى أَنْ تَكُونَ(٢) امْرَأَةً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ ، أَوْ عَسى(٣) أَنْ(٤) يَكُونَ رَجُلاً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ ، وَهذَا مِمَّا(٥) لَايَحِلُّ؟

فَأَجَابَهُ(٦) أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُعليه‌السلام عَنْهَا(٧) : « أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّعليه‌السلام فِي الْخُنْثى أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَيَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ(٨) مِنْهُمْ مِرْآةً ، وَيَقُومُ(٩) الْخُنْثى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً ، فَيَنْظُرُونَ(١٠) فِي الْمِرْآةِ(١١) ، فَيَرَوْنَ شَبَحاً ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ(١٢) ».(١٣)

٥٤ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ (١٤)

١٣٥٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ(١٥) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ك ، بف » : « لا يقبل ».

(٢). في « ك ، بح ، بف ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب : « أن يكون ».

(٣). في«ن»:«وعسى».وفي«ل، بن » : - « عسى ».

(٤). فيالوسائل : - « عسى أن ».

(٥). في « ق ، ن ، بف »والتهذيب : « ما ».

(٦). في«ل،بن»والوسائل والتهذيب : « فأجاب ».

(٧). فيالوسائل : - « عنها ».

(٨). في « جد » : - « واحد ».

(٩). في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد »والوسائل : « وتقوم ».

(١٠). في « بف » : « ينظرون ».

(١١). في « بن »والوسائل : « المرايا ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٨ : « ظاهره أنّ الرؤية بالانطباع وإن أمكن أن يقال : إنّ المراد أنّهم يرون شبحاً بحسب ما يتخيّل ويتوهّم ظاهراً ، وما نهى عنه من رؤية الأجنبيّة محمول على ما هو المتعارف منها كما يشهد به العرف واللغة. وعلى التقديرين يدلّ على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه فيالمرآة والماء ونحوهما ، إلّا أن يقال : إنّما جوّز هذا للضرورة ، وإنّما قدّم هذا الفرد من الرؤية لأنّه أقلّ شناعة وأبعد من الريبة ، فلا ينافي كونه محرّماً في حال الاختيار. لكنّه بعيد ، والمسألة في غاية الإشكال ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن عبدالله بن جعفر.تحف العقول ، ص ٤٧٧ ، إلى قوله : « وهذا ممّا لا يحلّ » ؛ وفيه ، ص ٤٨٠ ، من قوله : « فأجابه أبوالحسن الثالثعليه‌السلام » وفيهما عن عليّ بن محمّد الهاديعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٥٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٣٣٠٢١. (١٤). في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : - « منه ».

(١٥). هكذا في « ق ، بض ، بف ، به ، بي ، جص ». وفي سائر النسخ والمطبوعوالوافي والوسائل : + « سهل بن =

٧٢٩

مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ(١) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « وُلِدَ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام مَوْلُودٌ لَهُ(٢) رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ(٣) وَاحِدٍ(٤) ، فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ(٥) ؟ فَقَالَ : يُتْرَكُ حَتّى يَنَامَ ، ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ ، فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً ، كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ ، وَإِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ ، وَبَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً ، يُوَرَّثُ(٦) مِيرَاثَ اثْنَيْنِ ».

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‌

____________________

= زياد ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية سهل بن زياد عن عليّ بن أحمد بن أشيم - بل لم نجد اجتماع هذين الراويين - في موضع. وأمّا رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن أحمد [ بن أشيم ] فمتكرّرة في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٣٢ - ٥٣٣ ؛ وص ٦٨١ - ٦٨٢.

(١). هكذا في « ق ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي المطبوع والطبعة الحجريّة : « القاسم بن محمّد الجوهري ».

هذا ، ولم نجد عنوان محمّد بن القاسم الجوهري في موضع ، والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو القاسم بن محمّد الجوهري كما سيأتي في ذيل الخبر ، لكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه واحتمال التصحيح الاجتهادي في الطبعة الحجريّة لا تطمئنّ النفس بثبوت « القاسم بن محمّد الجوهري » في النسخ المعتبرة.

لايقال : ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٨ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمّد الجوهري ، والمظنون قويّاً أخذ هذا الخبر منالكافي ، وإن لم يصرّح الشيخ الطوسي بذلك ، فهذا يورث الظنّ بثبوت هذا العنوان في النسخ العتيقة منالكافي .

فإنّه يقال : المذكور في الطبعة الحجريّة منالتهذيب وفي جامع الرواة ، ج ٢ ، ص ٢٠. نقلاً منالتهذيب هو : « محمّد بن القاسم الجوهري » ، فاحتمال التصحيح الاجتهادي في سندالتهذيب قويّ جدّاً.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن محمّد بن القاسم الجوهري عن أبيه عن حريز بن عبدالله.

ثمّ إنّه لايبعد وقوع خلل آخر في سند الخبر ؛ فإنّا لم نجد رواية القاسم بن محمّد الجوهري عن حريز بن عبدالله مباشرة ، كما لم نجد روايته عن أبيه في موضع.

(٢). في « ك ، م ، بح » : « وله ».

(٣). الحَقْو ؛ موضع شدّ الإزار ، وهو الخاصرة.المصباح المنير ، ص ١٤٥ ( حقو ).

(٤). فيالفقيه : - « وصدران في حقو واحد ».

(٥). في « بح » : « واحد أو اثنين ».

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد »والفقيه : « ورّث ». وفيالوسائل والتهذيب : « فإنّما يورّث ».

٧٣٠

الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.(١)

١٣٥٩٩ / ٢. عَنْهُ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً ، تَغَارُ(٣) هذِهِ عَلى هذِهِ ، وَهذِهِ عَلى هذِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأى رَجُلاً كَذلِكَ ، وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلَانِ جَمِيعاً عَلى حَفٍّ(٤) وَاحِدٍ(٥) .(٦)

٥٥ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌

١٣٦٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ(٧) ».(٨)

____________________

(١).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبدالله ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ؛ الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٥٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٣٠٢٨.

(٢). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند المتقدّم.

(٣). فيالوافي : « تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها ».

(٤). في « ك ، ن » : « حقو ».

(٥). قال الجوهري : « قال الأصمعي : الحفّة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلفّ عليها الحائك الثوب. قال : والذي يقال له : الحفّ هو المنسج. قال أبو سعيد : الحفّة : المنوال ولا يقال له حفّ ، وإنّما الحفّ : المنسج ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٤ ( حفف ).

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٥٧٠٦ ، إلى قوله : « وهذه على هذه » ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٩ ، وفيهما معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٥٢٥٤.

(٧). قال الشيخ الصدوق - بعد إيراد هذا الحديث -:«يعني إخوة لاُم أو لأب واُمّ ، فأمّا الإخوة للأب فلا يرثونه، =

٧٣١

١٣٦٠١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ(١) ، فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلى أُمِّهِ : أَخْوَالِهِ ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٢)

١٣٦٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ(٣) فِي الْمُلَاعِنِ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ ، رُدَّتْ‌

____________________

= و الإخوة للأب والاُم إنّما يرثونه من جهة الاُمّ لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للاُمّ في الميراث سواء ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٥٦٩٦.

وقال المحقّق : « لا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو خلّف أخوين ، أحدهما لأبيه وامّه والآخر لاُمّه ، فهما سواء. وكذا لو كانت اُختين ، أو أخاً واُختاً ، وأحدهما للأب والاُم. وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه واُمّه وابن أخيه لاُمه ، أو خلّف أخاً و اُختاً لأبويه مع جدّ أو جدّة ، المال بينهم أثلاثاً ، وسقط اعتبار نسب الأب ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٨٤١.

(٨).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٦ ، معلّقاً عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦١.

(١). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل ، ح ٣٢٩٦٠ : « لم تكن اُمّه حيّة » بدل « كانت اُمّه ليست بحيّة ». وفي « م » : « لم يكن امّه حيّة » بدلها.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٨ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٣ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ، معلّقاً عن موسى بن بكر. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩٠ ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه اُمّه وأخواله لاُمّه أو عصبتها ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، صدر ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « سألته عن ابن الملاعنة : من يرثه؟ فقال : اُمّه وعصبة اُمّه ».الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ولدالزنى ، ذيل ح ١٣٦١٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٩الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٩ ، ح ٢٥٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٢٩٦٠ : وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٢٩٧١ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه ».

(٣). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٩٦٧ : - « أنّه قال ».

٧٣٢

إِلَيْهِ(١) امْرَأَتُهُ ، وَضُرِبَ الْحَدَّ ؛ وَإِنْ أَبى لَاعَنَ ، وَلَمْ تَحِلَّ(٢) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهُ(٣) وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ ، وَلَمْ يَرِثْهُ(٤) الْأَبُ ».(٥)

١٣٦٠٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».

فَقُلْتُ(٧) : إِنْ(٨) مَاتَتْ أُمُّهُ ، مَنْ يَرِثُهُ(٩) ؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ».(١٠)

١٣٦٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ : هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ؟

____________________

(١). في « ل ، بن » : - « إليه ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « وإن لاعن لم تحلّ » بدل « وإن أبى لا عن ولم تحلّ ».

(٣). في « ق ، ك ، بف » : - « ولده ».

(٤). في«ك»:«ولم يرث».وفي«بف»:-«الابن ولم يرثه ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨١ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ج ١١٠٧٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٢٩٦٧ ؛ وفيه ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٢٩٥٩ ، من قوله : « وإن أبى لاعن » إلى قوله : « ورثه أخواله».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٧). في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « قلت ».

(٨). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فإن ».

(٩). في « بح » : - « من يرثه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٠ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٩ ، ح ٢٥١٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٢٩٦٤.

٧٣٣

قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، لَاتُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(١) : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».

فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، فَوَرِثَهَا(٢) الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟

قَالَ(٣) : « أَخْوَالُهُ ».

فَقُلْتُ : إِذَا(٤) أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ ، هَلْ يَرِثُ الْأَبَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ(٥) الِابْنَ(٦) ؟! ».(٧)

١٣٦٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ١٢٢١ : « فسألته ».

(٢). في « ق ، ك ، جت »والتهذيب ، ح ١٢٢١ : « وورثها ».

(٣). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٩٦٢ : « فقال ».

(٤). في « ن » : « فإن ». وفي « جت » : « إن ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٢والتهذيب ، ح ١٢٢١. وفي المطبوع : + « [ من ] ». (٦). في « ل » : « القاسم ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧٦ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٣ ، بسند آخر إلى قوله : « ولا تحلّ له إلى يوم القيامة » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٢٤ و ١٢٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٧٧ و ٦٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨١ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ، ح ٢٥٢٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٨ ؛ وفيه ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦٢ ، من قوله : « قال : وسألته : من يرث الولد؟ » إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ، ح ٢٥٢٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ذيل ح ٣٢٩٦١.

٧٣٤

١٣٦٠٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى(٢) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعى وَلَدَهَا(٣) ، وَأَقَرَّ(٤) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟

قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَلَا يَرِثُهُ(٥) وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضى ».(٦)

١٣٦٠٧ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُرَدُّ إِلَيْهِ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَمَّا(٧) الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».

فَسَأَلْتُهُ : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « عَصَبَةُ أُمِّهِ».

____________________

(١). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨ : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(٢). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨والفقيه ، ج ٤ : + « قد استبان حملها فأنكر ( فيالفقيه : وأنكر ) ما في بطنها ».

(٣). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨والفقيه ، ج ٤ : « ادّعاه » بدل « ادّعى ولدها ».

(٤). في « ل ، بن » : « فأقرّ ».

(٥). فيالكافي ، ح ١١٠٨٨والفقيه ، ج ٤ : « ويرثه » بدل « ولا يرثه ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٨.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٣ ؛ وكتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٣ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٨٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٦ ، ح ٢٢٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٩٤٦. (٧). في « بن » : « فأمّا ».

٧٣٥

قُلْتُ : فَهُوَ(١) يَرِثُ أَخْوَالَهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٢)

١٣٦٠٨ / ٩. عَنْهُ(٣) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ؟

قَالَ : « يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ ، وَيَرِثُهُ أَخْوَالُهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ(٤) ».

فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؟

قَالَ : « يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ».(٥)

١٣٦٠٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ(٦) الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَتَفَرَّقَا ، وَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ.

قَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَلكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ(٧) لَهُ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ(٨) لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ(٩) دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ(١٠) الزَّانِيَةِ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فهل ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٥٢٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٢٩٧٦ ؛ وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٣٢٩٦٥ ، إلى قوله : « قال : عصبة اُمّه ».

(٣). الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « الولد ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفصالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٥٢٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٣٢٩٧٨.

(٦). في « ق ، بف »والتهذيب ، ج ٩والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ : - « ولد ».

(٧). في « م » : « وليس ».

(٨). في « ن » : « وإن ».

(٩). في « بف » : « وإن ».

(١٠).في«ل،بن، جت»والتهذيب ،ج ٩ : « يا ابن ».

٧٣٦

جُلِدَ الْحَدَّ(١) ».(٢)

قَالَ الْفَضْلُ(٣) : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَاوَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالُهُ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَمِيرَاثِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلى سِهَامِ اللهِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً(٤) فَعَلى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، فَإِنْ(٥) تَرَكَ خَالاً وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَتَهُ وَجَدَّهُ(٦) فَالْمَالُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ(٧) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً(٨) فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدَّهُ(٩)

____________________

(١). قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله بعد نقل هذا الخبر : « لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ ثبوت الموارثة بينهم إنّما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ؛ لأنّ عند ذلك تبعد التهمة منالمرآة ويقوى صحّة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ والده به بعد الملاعنة ، فإنّ عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم ، لأنّه لم يصحّ نسبه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٦٨٢.

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح ١١٠٨١ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٥٠ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ٤ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٦٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ٤٨٥٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٥٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٣٢٩٧٩.

(٣). في « ك » : + « بن شاذان ».

(٤). في « بن » : « إخوته ».

(٥). في « بح ، بن » : « وإن ».

(٦). هكذا في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد ». وفي « ل ، م ، بح ، بن » : « إخوة وجدّة ». وفي المطبوع : « إخوة وجدّاً ».

(٧). في « ك ، بح » : « والأخوات والجدّ » بدل « والجدّ ». وفي « بن » وحاشية « م » : + « والأخوات ». وفي « م » : « والجدّة » بدل « والجدّ ». (٨). في « م » : « جدّاً وأخاً ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجدّاً ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٣ : « قوله : « وإن ترك الاُمّ » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الاُمّ يردّ الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرّق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالردّ على الإمام على الأوّل. وقوله : « وإن ترك ابن اُخته وجدّاً » المشهور عدم الفرق ، وأنّهما يرثان مع الجدّ وإن بعد ؛ لاختلاف الجهة. ولا يخفى أنّ العلّة التي ذكرها سابقاً جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ».

٧٣٧

فَالْمَالُ لِلْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَلَا يُشْبِهُ هذَا ابْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ(١) ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ امْرَأَتَهُ وَجَدَّهُ : أَبَا أُمِّهِ ، وَخَالَهُ ، فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ ، فَإِنْ(٢) تَرَكَ جَدَّةً وَأُخْتاً(٣) فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلَاعَنَةٍ(٤) ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَ أَخِيهَا(٥) وَجَدَّهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ(٦) ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهَا(٧) تَرَكَتْ(٨) أَخاً(٩) لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ(١٠) ، فَالْمَالُ لِلْأَخِ.(١١)

٥٦ - بَابٌ آخَرُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌

١٣٦١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ(١٢) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ(١٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ(١٤) أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَالْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ؛

____________________

(١). في « بف » : « للاُمّ ».

(٢). في « جت » : « وإن ».

(٣). في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « واُخته ».

(٤). في « ك ، م ، ن ، بف ، بن » : « ابنة ملاعنة ماتت » بدل « وإن ماتت ابنة ملاعنة ».

(٥). في « ق ، ل ، بف » : « اُختها ».

(٦). في « جد » : « للجدّ ». وفيالمرآة : « قوله : وما بقي فللجدّ ، هو خلاف المشهور ».

(٧). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « كأنّه ». وفي « بف » : « كأن ».

(٨). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « ترك ».

(٩). في « ك » : « أخاه ».

(١٠). في « ل » : - « لاُمّ ».

(١١).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٥٦٩٠ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان النيسابوري ، مع اختلاف يسير.

(١٢). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « عن ابن رئاب ».

(١٣). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : + « الحذّاء ».

(١٤). في « ل ، بن »والتهذيب ، ح ١٢٣١والاستبصار ، ح ٦٨٤ : « ترث ».

٧٣٨

لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ(١) ».(٢)

٥٧ - بَابٌ (٣)

١٣٦١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ(٥) رِجَالُهُنَّ(٦) وَانْقَرَضُوا وَصَارَ رَجُلاً ، وَزَوَّجْنَهُ(٧) وَأَدْخَلْنَهُ(٨) فِي مَنَازِلِهِنَّ(٩) ، وَفِي يَدَيْ(١٠) رَجُلٍ دَارٌ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ(١١) وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ انْقَرَضُوا ، فَنَاشَدُوهُ اللهَ أَنْ لَا(١٢) يُعْطِيَ حَقَّهُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، وَقَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ(١٣) الدَّارُ قِصَّتَهُ ، وَأَنَّهُ مُدَّعٍ(١٤) كَمَا‌

____________________

(١). قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله بعد نقل هذا الخبر وخبر آخر : « هذان الخبران غير معمول عليهما ، لأنّا قد بيّنّا أنّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ذيل الحديث ١٢٣١.

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٥٦٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٥٦٩٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٣١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٤ ، ح ٢٥٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٥ ، ذيل ح ٣٢٩٧٣.

(٣). في « م ، بن ، جد » : + « آخر ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ك ، ن ، بح »والوسائل : « أبا عبدالله ».

(٥). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ك »والوسائل : « ذهب ».

(٦). في « ق ، ك ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « رجالها ». وفي حاشية « ك » : « حالهنّ ».

(٧). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « وزوّجوه ».

(٨). في « ن » : « فأدخلنه ». وفي « بح » وحاشية « جد » : « وأدخلوه ». وفي « ق ، بف ، جت » : « فأدخلوه ». وفي « ك » : « فأدخلوا ». (٩). في«ق،ك،بح،بف،جت»وحاشية«جد»:«منازلهم».

(١٠). في « ك » : « يد ».

(١١).في«ق،ك،ن،بف،جت»وحاشية«م»:«الرجل».

(١٢). في « ق ، ك ، بف » : - « لا ».

(١٣). في « ن ، بف ، جد » : « يده ».

(١٤). في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « مدّعي ».

٧٣٩

وَصَفْتُ لَكَ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ(١) لَايَدْرِي يَدْفَعُهَا(٢) إِلَى الرَّجُلِ ، أَوْ إِلى عَصَبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ عَصَبَةِ(٣) الرِّجَالِ؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي(٤) يَعْرِفُ(٥) - يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ - لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ »(٦) .(٧)

٥٨ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنى‌

١٣٦١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةِ(٨) قَوْمٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، ثُمَّ ادَّعى(٩) وَلَدَهَا ، فَإِنَّهُ لَايُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلَّا(١٠) رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ(١١) .(١٢)

____________________

(١). فيالوسائل : « الأمر عليه » بدل « عليه الأمر ».

(٢). في « بف » : - « يدفعها ».

(٣). في « ق ، بف » : « وعصبة ».

(٤). في « ل » : « الذي ».

(٥). في « ق ، جد » : « تعرف ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ : « قوله : يعني عصبة النساء ، لعلّه كلام الكليني أو بعض الرواة. ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنّه إذا عرف أنّه غير ملحق بهم وادّعوه كذباً فلا يعطه شيئاً ، وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولداً لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الورّاث ؛ لعدم تعدّي تعارفهنّ له إلى غيرهنّ كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(٧).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٥٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٢٩٨٢.

(٨). فيالتهذيب ، ح ١٢٣٥والاستبصار ، ح ٦٨٧ : « أمة ». وفيالتهذيب ، ح ١٢٣٦والاستبصار ، ح ٦٨٨ : « جارية ».

(٩). في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فادّعى » بدل « ثمّ ادّعى ».

(١٠). في « ل » : + « على ».

(١١). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت » : « وليدة ». وفي « ق ، بف » : « وليده ». وفيالتهذيب ، ح ١٢٣٥ و ١٢٣٦والاستبصار ، ح ٦٨٧ و ٦٨٨ : « ولد جاريته » بدل « ابن وليدته ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا رجل يدّعي ابن وليدته ، كأنّ الاستثناء منقطع. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا علم أنّه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادّعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زنى ».

(١٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٣٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٣ ، بسند =

٧٤٠

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776