الكافي الجزء ١٤

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 800
المشاهدات: 171440
تحميل: 3522


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171440 / تحميل: 3522
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ؟ فَقَالَ :« حَسَنٌ(١) ».(٢)

١٤٠١٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ :يَدَعُهُ أَفْضَلُ ، أَمْ يَرْفَعُهُ؟

فَقَالَ :« إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي الْمَسْجِدِ(٣) عَلى رِدَائِهِ ، فَقَامَ يَبُولُ ، فَرَجَعَ وَقَدْ ذُهِبَ بِهِ ، فَطَلَبَ صَاحِبَهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَقَدَّمَهُ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَهَبُ ذلِكَ لَهُ(٤) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :أَلَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ(٥) بِهِ إِلَيَّ؟ ».

قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ(٦) إِلَى الْإِمَامِ؟

فَقَالَ :« حَسَنٌ ».(٧)

____________________

(١). قال الشهيد الثاني :« لا شبهة في أنّ المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك - كالمذكورة - ليست حرزاً. وأمّا مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزاً بذلك ، ولهذا قطع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سارق رداء صفوان بن اُميّة من المسجد ، مع كونه غير محرز إلّا بمراعاته. والرواية وردت بطرق كثيرة

وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأنّ المراعاة حرز نظر بيّن ؛ لأنّ المفهوم منها - وبه صرّح كثير - أنّ المراد بها النظر إلى المال ، فإنّه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائباً عنه؟ وفي بعض الروايات أنّ صفوان قام فأخذ من تحته ، والكلام فيها كما سبق وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة مع الغيبة عنه. وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير ، واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتّكاء عليه أو توسّده ، وهذا أوجه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٧.

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الخصال ، ص ١٩٣ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦٨ ، مرسلاً ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٦ ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله :« إذا رفع إليه » مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٦٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٩ ، ح ٣٤١٦١.(٣). في « جت » :+ « الحرام ».

(٤). في « بح » :« له ذلك ».

(٥). في « بف ، جت »والاستبصار :« أن ينتهي ».

(٦). في « بن » :« أن تنتهي ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥١،ح ٩٥٣،معلّقاً عن أحمد بن =

٢٢١

١٤٠١٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يُعْفى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلّهِ دُونَ الْإِمَامِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ(٢) النَّاسِ فِي حَدٍّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفى(٣) عَنْهُ(٤) دُونَ الْإِمَامِ(٥) ».(٦)

١٤٠١٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :رَجُلٌ جَنى عَلَيَّ(٧) :أَعْفُو عَنْهُ ، أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟

قَالَ :« هُوَ حَقُّكَ ، إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ ؛ وَإِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ ، وَكَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ ».(٨)

____________________

= محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٥٦٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٩ ، ذيل ح ٣٤١٦١.

(١). ورد الخبر فيالاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٥ ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي ، من دون توسّط ابن رئاب في البين. والمتكرّر في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن [ عليّ ] بن رئاب عن ضريس. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٩٢ وج ٢٢ ، ص ٣٨٤.

(٢). فيالوافي والوسائل ، ح ٣٤٥٧٦ والتهذيب ، ح ١٦٥ و ٤٩٦ :« حقوق ».

(٣). في « بن » والوسائل :« بأن يعفى ».

(٤). في « جد » :- « عنه ».

(٥). في « بف » :- « فأمّا ما كان - إلى - دون الإمام ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٥ ؛ وص ٨٢ ، ح ٣٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ضريس الكناسي. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٥١٤١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٩ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٦٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٠ ، ح ٣٤١٦٣ ؛ وص ٢٠٥ ، ح ٣٤٥٧٦.

(٧). في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٦٠ والتهذيب والاستبصار :« إليّ ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. =

٢٢٢

١٤٠١٦ / ٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ(٢) يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتّى يَجْلِدَهُ؟

قَالَ(٣) :فَقَالَ :« لَيْسَ لَهُ(٤) حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ ».

فَقُلْتُ لَهُ(٥) :أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ(٦) :يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَتَرَكَ ذلِكَ لِلّهِ؟

فَقَالَ(٧) :« إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ، الْعَفْوُ إِلى أُمِّهِ ، مَتى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا » قَالَ(٨) :« فَإِنْ(٩) كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ(١٠) مَاتَتْ ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا ، يَجُوزُ عَفْوُهُ ».(١١)

٥٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ

وَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ :يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَلِأُمِّهِ وَلِيَّانِ(١٢)

١٤٠١٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

____________________

=الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٦٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨ ، ح ٣٤١٦٠ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ٣٤٥٧٧.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٢). في الوسائل ، ح ٣٤٥٧٨ :+ « ذلك ».

(٣). في « بن » والوسائل :- « قال ».

(٤). في « بح » والتهذيب :« عليه ». وفي « ع ، ل ، بف ، بن » :- « له ».

(٥). في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٧٨والتهذيب :« قلت » بدل « فقلت له ».

(٦). في « بف » :+ « له ».

(٧). في « بف ، جد » :« قال :فقال ».

(٨). في الوافي والتهذيب :- « قال ».

(٩). في « بف » والوافي والتهذيب :« وإن ».

(١٠). في « جد » :- « قد ».

(١١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير إلى قوله :« ليس له حدّ بعد العفو »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٥٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٦ ، ص ٣٤٥٧٨ ؛وفيه ، ص ٤٠ ، ح ٣٤١٦٤ ، إلى قوله :« ليس له حدّ بعد العفو ».

(١٢). في « م ، جد » :« ولدان ».

٢٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ(١) بَعْدَ الْعَفْوِ(٢) ؟

قَالَ :« لَيْسَ لَهُ(٣) أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ ».(٤)

١٤٠١٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ :يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ - يَعْنِي الزِّنى - وَكَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ(٥) إِلَى الْوَالِي(٦) وَيَجْلِدَهُ ، أَكَانَ(٧) ذلِكَ لَهُ؟

فَقَالَ(٨) :« أَلَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا(٩) ؟ » ثُمَّ قَالَ :« إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً ، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ ؛ فَإِنْ(١٠) كَانَتْ حَيَّةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « ل ، جت » :« يجلد ».

(٢). فيالاستبصار :« التوبة ».

(٣). في « بف » :« عليه ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٥٦٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٤٥٨٠.

(٥). في « ن » :« وأراد الآخر أن يرفعه » بدل « وأراد أحدهما أن يقدّمه ».

(٦). في « م » وحاشية « بح ، جت » :« الإمام ».

(٧). في « بن » :« كان » من دون همزة الاستفهام.

(٨). في « ل ، بن » والوسائل :« قال ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع :+ « قلت :نعم ».

(١٠). في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب :« وإن ».

(١١). فيالتهذيب ، ح ٣٢٣ :« فالاُمّ إليها العفو » بدل « فالأمر إليها في العفو ».

(١٢). الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ الحدّ لا يورث ، ذيل ح ١٤٠٢٦ ، عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب.وفيه ، ص ٨٣ ، ذيل ح ٣٢٧ ؛والاستبصار ، =

٢٢٤

٥٦ - بَابُ أَنَّهُ لَاحَدَّ لِمَنْ لَاحَدَّ عَلَيْهِ‌

١٤٠١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا حَدَّ لِمَنْ لَاحَدَّ عَلَيْهِ ».

وَتَفْسِيرُ ذلِكَ(١) :لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ.(٢)

١٤٠٢٠ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« لَا حَدَّ لِمَنْ لَاحَدَّ عَلَيْهِ » يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً ، وَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ(٤) :يَا زَانِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ.(٥)

٥٧ - بَابُ أَنَّهُ لَايُشَفَّعُ فِي حَدٍّ‌

١٤٠٢١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ :

____________________

= ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلافالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٥٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٤٥٨١.

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٩٣ :« قوله :وتفسير ذلك ، لعلّه من إسحاق أو ابن محبوب ، والمقطوع به في‌ كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحدّ ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٥٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ٣٤١٦٧.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٤). في « بن » والوسائل :- « له ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛وفيه ، ص ١٩ ، ح ٥٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله :« لا حدّ عليه » وذكر ذيله في ضمن بيانه ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ٥٠٨٤ ، معلّقاً عن أبي أيّوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٥٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٢ ، ح ٣٤١٦٧.

٢٢٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَاحَدَّ فِيهِ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهُ(١) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :لَايُشَفَّعُ(٢) فِي حَدٍّ ».(٣)

١٤٠٢٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ « كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ(٤) النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَمَةٌ(٥) ، فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله :يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، هذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَايُضَيَّعُ ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٦)

١٤٠٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :لَايَشْفَعَنَّ أَحَدٌ(٧) فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ(٨) ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ(٩) ، وَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ ، وَاشْفَعْ‌

____________________

(١). في « جت » والوسائل :- « له ».

(٢). في « ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل :« لا تشفّع ».

(٣). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه :« ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ ، ح ١٥٦٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٧٠.

(٤). في « ع ، ل ، بف ، بن » والتهذيب :« زوج ».

(٥). في « بف » والوافي والتهذيب :« مولاة ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ ، ح ١٥٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٢ ، ح ٣٤١٦٨.

(٧). في « بح » والفقيه :« أحدكم ».

(٨). فيالفقيه :+ « فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل :« لا يملكه ».

٢٢٦

عِنْدَ(١) الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ(٢) مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ ، وَلَاتَشْفَعْ(٣) فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَاغَيْرِهِ(٤) إِلَّا بِإِذْنِهِ ».(٥)

١٤٠٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ :يَا أُسَامَةُ(٦) ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ ».(٧)

٥٨ - بَابُ أَنَّهُ لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ‌

١٤٠٢٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ ».(٨)

____________________

= وفيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :فإنّه يملكه ، لعلّ المعنى أنّه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة. ولا يبعد أن يكون « لا يملكه » فسقطت كلمة « لا » من النسّاخ. وفيالفقيه هكذا :« فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ومالم يبلغ الإمام فإنّه يملكه » وهو أظهر. وفيالتهذيب كما هنا ».

(١). فيالفقيه :« واشفع فيما لم يبلغ » بدل « واشفع عند ».

(٢). في الوافي والتهذيب :« الرضاء ».

(٣). في «ك ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٩٨ :« ولا يشفع ».

(٤). في « بف ، جد » والفقيه والتهذيب :« أو غيره » بدل « ولا غيره ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٦ ؛ وص ١٢٤ ، ح ٤٩٨ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٥٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٣٢٦٠ ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٥٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٧١.

(٦). في « بح » والوسائل :- « يا اُسامة ».

(٧). المحاسن ، ص ١٧ ، كتاب القرائن ، ذيل ح ٤٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه :« لا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ضمن ح ٧٤١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه :« لا يشفع في الحدود »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ ، ح ١٥٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٦٩.

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٩٩ ، وص ١٤٧ ، ح ٥٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، =

٢٢٧

٥٩ - بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ‌

١٤٠٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :« إِنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ كَمَا تُورَثُ(١) الدِّيَةُ وَالْمَالُ وَالْعَقَارُ(٢) ، وَلكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ(٣) ، فَهُوَ وَلِيُّهُ ؛ وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ(٤) ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَذلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً وَلِلْمَقْذُوفِ أَخٌ(٥) ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا ، كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ(٦) بِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً ، وَالْعَفْوُ إِلَيْهِمَا(٧) جَمِيعاً ».(٨)

١٤٠٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= ص ٧٠ ، ذيل ح ٣٣٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ذيل ح ٦٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣٤٠٠ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ضمن ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٣٩٩٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ٤٤ ، ح ٣٤١٧٢.

(١). في « ع ، ن ، بف » :« يورث ».

(٢). في الاستبصار :- « والعقار ».

(٣). في « بف » والوافى والتهذيب والاستبصار :« وطلبه ».

(٤). في الوسائل :« ومن لم يطلبه » بدل « ومن تركه فلم يطلبه ».

(٥). في « م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار :« أخوان ».

وفيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :رجلاً ، أي اُمّه مع موت الاُمّ. وقولهعليه‌السلام :« وللمقذوف أخ ». وفي بعض النسخ :« أخوان » كما فيالتهذيب ، والأظهر ما في الأصل ».(٦). في « بح » والوافي والاستبصار :« أن يطالبه ».

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ن » :« عليهما ». وفي المطبوع :« لهما ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . راجع :الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه ، ح ١٣٠١٨ ومصادرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٥ ، ح ٣٤١٧٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ذيل ح ٣٤٥٨٢.

٢٢٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« الْحَدُّ لَايُورَثُ(١) ».(٢)

٦٠ - بَابُ أَنَّهُ لَايَمِينَ فِي حَدٍّ‌

١٤٠٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِرَجُلٍ ، فَقَالَ :هذَا قَذَفَنِي(٣) ، وَلَمْ تَكُنْ(٤) لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَحْلِفْهُ ، فَقَالَ :لَايَمِينَ فِي حَدٍّ ، وَلَاقِصَاصَ فِي عَظْمٍ ».(٥)

٦١ - بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ‌

١٤٠٢٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). قال الشيخ بعد نقله هذا الخبر :« هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنّه لا يورث كما يورث المال في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال ».الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ذيل الحديث ٨٨٢.

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٦ ، ح ٣٤١٧٥ ؛ وص ٢٠٩ ، ذيل ح ٣٤٥٨٣.

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب . وفي « م » والمطبوع :« قد قذفني ».

(٤). في « ع ،ك ، ن ، بح ، جت » :« ولم يكن ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣١٠ ، بسنده عن بعض أصحابنا.النوادر للأشعري ، ص ١٤٣ ، ح ٣٦٨ ، مرسلاً وفيه هكذا :« أبي قال :قال أبو عبداللهعليه‌السلام » وفيهما مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه :« ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٦ ، ح ٣٤١٧٦ ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٣٣٠ ، من قوله :« لا يمين في حدّ ».

٢٢٩

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟

فَقَالَ :« مَنْ رَغِبَ عَنِ(٢) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ(٣) عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَيُقْسَمُ(٤) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ ».(٥)

١٤٠٣٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ ، فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَاسْتَتَابَهُ ، فَأَبى عَلَيْهِ ، فَقَبَضَ عَلى شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ :طَأُوا يَا عِبَادَ اللهِ ، فَوُطِئَ(٦) حَتّى مَاتَ ».(٧)

١٤٠٣١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام فِي الْمُرْتَدِّ :« يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ »

____________________

(١). في « جت » :- « بن رزين ».

(٢). في الكافي،ح ١٣٥٧٣ والتهذيب ،ج ٩:+«دين».

(٣). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والكافي ، ح ١١١٣٢ والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ٨ وج ١٠ :- « الله ».

(٤). في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ والوسائل ، ج ٢٦ :« وبانت امرأته منه ، فليقسم ».

(٥). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣٢ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب ؛الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ، ح ١٣٥٧٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ؛ وج ٩ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٥١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٢٣ ، ح ٣٤٨٦٤.

(٦). في « بن » والوسائل :« فوطؤوه ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٥٣ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٥٥١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٦.

٢٣٠

وَالْمَرْأَةِ :« إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ ، فَإِنْ تَابَتْ وَرَجَعَتْ(١) ، وَإِلَّا خُلِّدَتْ فِي(٢) السِّجْنِ ، وَضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا ».(٣)

١٤٠٣٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وَهُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ :« لَا يُتْرَكُ ، وَذَاكَ(٤) إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً(٥) ».(٦)

١٤٠٣٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ(٧) :« يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ».

قِيلَ لِجَمِيلٍ :فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ؟

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٣٤٨٨٤ :- « ورجعت ».

(٢). في « ع ، بف » والتهذيب ، ح ٥٤٣ والاستبصار ، ح ٩٥٩ :- « في ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٥٥١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٤ ؛وفيه ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٤٨٧٣ ، إلى قوله :« وإلّا قتل ».

(٤). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع :« وذلك ».

(٥). فيالوافي :« قوله :ذاك ، إشارة إلى اختياره الشرك ، يعني إنّما لا يترك أن يتنصّر ويختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانياً دون الآخر ، فأمّا إذا كانا جميعاً نصرانيين فلا يتعرّض له. أو المراد :لايترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانياً ، فكيف إذا كانا جميعاً مسلمين ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠، ص ١٤٠، ح ٥٥٣، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩١ ، ح ١٥٥٣٩؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٤٨٧٠.(٧). في «ك ،ل ،م ،بح ،بن » والوسائل :« فقال ».

٢٣١

قَالَ :يُسْتَتَابُ.

قِيلَ :فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ(١) ؟

قَالَ(٢) :لَمْ أَسْمَعْ فِي هذَا شَيْئاً ، وَلكِنَّهُ(٣) عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذلِكَ ، وَقَالَ :رَوى(٤) أَصْحَابُنَا أَنَّ الزَّانِيَ يُقْتَلُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ.(٥)

١٤٠٣٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ(٦) الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ(٧) ، فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ(٨) ».(٩)

١٤٠٣٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١٠) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ ، فَاخْتَارَ(١١) النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ‌

____________________

(١). في « بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار :+ « ثمّ تاب ثمّ رجع ».

(٢). في « بف ، بن » والوافي والتهذيب والاستبصار :« فقال ».

(٣). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« ولكن ».

(٤). في « ع ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » :« وروى ». وفي «ك ، م ، جت ، جد » :+ « بعض».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، إلى قوله :« ثمّ يقتل بعد ذلك ». راجع :الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح ١٣٧٢٧ ؛ وباب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح ١٣٨٥١ ومصادرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٥٥٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٤ ، إلى قوله :« فإن تاب وإلّا قتل ».

(٦). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع :- « بن ». ولعلّه سهوٌ مطبعي.

(٧). قال الفيروزآبادي :« الزنديق - بالكسر - :من الثنويَّة ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، أو هو معرّب « زن دين » أي دينالمرآة ، وجمعه :زنادقة أو زناديق ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٤ ( زندق ).

(٨). العِلاوة :رأس الإنسان مادام في عنقه. يقال :ضربت عِلاوتَهُ ، أي رأسه ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٣٩ ( علا).

(٩). راجع :ح ١٥ من هذا الباب ومصادره.

(١٠). في « بف » :- « بن زياد ».

(١١). في « بف » والتهذيب :« واختار ».

٢٣٢

نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مُسْلِمَيْنِ ، قَالَ :« لَا يُتْرَكُ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ(١) ».(٢)

١٤٠٣٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« أَتى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالُوا :السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَلَمْ يَتُوبُوا ، فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً ، وَأَوْقَدَ فِيهَا نَاراً ، وَحَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرى إِلى جَانِبِهَا(٣) ، وَأَفْضى بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ ، وَأَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى حَتّى مَاتُوا ».(٤)

١٤٠٣٧ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ :« أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ(٦) ، فَشَهِدُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :مَا يَقُولُ(٧) هؤُلَاءِ الشُّهُودُ؟ قَالَ(٨) :صَدَقُوا ، وَأَنَا أَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ(٩) :أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ ، وَقَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ(١٠) ،

____________________

(١). فيالمرآة :« ظاهره عدم قتل الفطري ابتداءً ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٥٤ ، بسنده عن أبان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٤٨٧١.

(٣). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار :« إلى جانبها اُخرى » بدل « اُخرى إلى جانبها ».

(٤). الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٢ ، المجلس ٣٥ ، ح ٢١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٤ ، ح ٣٤٨٩١ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠٠ ، ح ٥٧ ؛ وج ٤٢ ، ص ١٦١ ، ح ٣٢.

(٥). في « بف » والوافي :« أبي جعفر ».

(٦). في « بف » :« بعد الإسلام ».

(٧). في البحار :« ما تقول ».

(٨). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل :« فقال ».

(٩). في « ن » :+ « له ».

(١٠). في « بف » والوافي :+ « رجوعك هذه المدّة فإيّاك أن تعود إلى ارتدادك ». وفي حاشية « بح ، جت » : =

٢٣٣

وَلَاتَعُدْ(١) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ(٢) ».(٣)

١٤٠٣٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ(٤) ؟

قَالَ :« يُقْتَلُ ، وَلَايُسْتَتَابُ ».

قُلْتُ :فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ(٥) ؟

قَالَ :« يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ رَجَعَ ، وَإِلَّا قُتِلَ ».(٦)

١٤٠٣٩ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ(٧) ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ(٨) سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ،

____________________

= + « رجوعك هذه المدّة ».

(١). في « ع ،ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب :« فلا تعد ». وفي « بف » :- « ولا تعد ».

(٢). فيالمرآة :« لعلّ القتل على تقدير التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود. وفيه إشكال. وكذا في قولهعليه‌السلام :« لم أقبل منك رجوعاً ». ويمكن تأويله بأنّ عدم قبول الرجوع لا يدلّ على القتل ، فلعلّهعليه‌السلام كان يعزره لو فعل ذلك. على أنّ الظاهر في المقامين أنّهعليه‌السلام قالهما للتهديد تورية ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٥٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٥ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٨.

(٤). في الاستبصار :« ارتدّ ».

(٥). في الوسائل :- « عن الإسلام ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٤٨٦٧.

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ :« مسلم ابن مسلم » بدل « مسلم بين مسلمين ».

(٨). فيالوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ و ٩ :« لمن » بدل « لكلّ من ».

٢٣٤

وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ ، فَلَا تَقْرَبْهُ(١) ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ(٢) عَلى وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ(٣) عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ(٤) وَلَايَسْتَتِيبَهُ(٥) ».(٦)

١٤٠٤٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ، فَرُفِعَ(٧) إِلَى الْإِمَامِ ، يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ ».(٨)

١٤٠٤١ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في الوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ :- « فلا تقربه ».

(٢). في « جد » :« أمواله ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « جت » والمطبوع :+ « بعد ».

(٤). فيالكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ :+ « إن أتوه به ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ :+ « إن اُتي به».

(٥). فيالمرآة :« ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين ، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلماً ، والمشهور بل المتّفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلماً ، ولعلّه ورد على سبيل المثال ».

وقال الشهيد :« قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، لأنّه مباح الدم ، ولكنّه يأثم ويعزّر ، قاله الشيخ ، وقال الفاضل :يحلّ قتله لكلّ من سمعه ، وهو بعيد ».الدروس ، ج ٢ ، ص ٥٣.

(٦). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣١.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ، معلّقاً عن هشام بن سالمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٥١٦ ؛ وح ٢٢ ، ص ٦٣١ ، ح ٢١٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٥.

(٧). في « جد » :« ورفع ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ، ح ٦٣٨٧ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٩٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩١ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٦٩. ح ١٤٤ ، بسند آخر.المقنعة ، ص ٣٤٨ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج ١٠ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ذيل ح ١٣٣٣٥.

٢٣٥

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ.

فَقَالَ :« إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ فَاقْتُلْهُ ».

قَالَ :فَجَلَسْتُ(١) غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ يُمْكِنِّي(٢) ذلِكَ.(٣)

١٤٠٤٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :أَ رَأَيْتَ(٤) لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :وَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَبِيٌّ أَنْتَ ، أَمْ لَا ، كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ؟

قَالَ :« لَا ، وَلكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ ؛ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذلِكَ(٥) مِنْهُ(٦) مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً ».(٧)

١٤٠٤٣ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِزِنْدِيقٍ ، فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّ لَهُ مَالاً كَثِيراً فَلِمَنْ يُجْعَلُ(٨) مَالُهُ؟ قَالَ :لِوُلْدِهِ ، وَلِوَرَثَتِهِ ، وَلِزَوْجَتِهِ ».(٩)

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب والوسائل. وفي المطبوع :+ « له ». وفي « م » وحاشية « جد » والوافي والوسائل :+ « إلى جنبه ».(٢). في « ل » :« فلم يمكنني ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٥٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٤٨٩٩.(٤). في « بن » والوسائل :- « أرأيت ».

(٥). في « بح » :« ذاك ».

(٦). في « ع ، ل ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب :- « منه ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٥٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣٤٨٨٨.

(٨). في « م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل :« تجعل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الجعفريّات ، ص ١٢٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٥٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٥.

٢٣٦

١٤٠٤٤ / ١٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، جَازَتْ(١) شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ ، وَأَبْطَلَ(٢) شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ(٣) مَكْتُومٌ ».(٤)

١٤٠٤٥ / ١٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَلَاتُؤْكَلُ(٥) ذَبِيحَتُهُ ، وَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ تَابَ(٦) ، وَإِلَّا قُتِلَ يَوْمَ(٧) الرَّابِعِ ».(٨)

١٤٠٤٦ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« أَتى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالُوا :السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَلَمْ يَتُوبُوا ، فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً ، وَأَوْقَدَ فِيهَا نَاراً ، وَحَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرى إِلى جَانِبِهَا ، وَأَفْضى مَا بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ ، وَأَوْقَدَ(٩)

____________________

(١). في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي :« يجيز ».

(٢). في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي :« ويبطل ».

(٣). في « بف » :« ذنب ».

(٤). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب النوادر ، ح ١٣٥٩١. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٢ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٤٠٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٦.

(٥). في « جد » :« لا يؤكل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). فيالجعفريّات :+ « ورجع إلى أمر الله عزّوجلّ ».

(٧). في « بف » :« في ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الجعفريّات ، ص ١٢٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن عليّعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٥٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٦.

(٩). فيالاستبصار :+ « لهم ».

٢٣٧

فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى نَاراً(١) حَتّى مَاتُوا(٢) ».(٣)

١٤٠٤٧ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ(٤) ، لَمْ يُقْطَعْ وَهُوَ آبِقٌ ؛ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلكِنْ يُدْعى إِلَى الرُّجُوعِ إِلى مَوَالِيهِ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ ، قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ قُتِلَ ؛ وَالْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ(٥) ».(٦)

١٤٠٤٨ / ٢٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ(٨) شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟

فَقَالَ :« يُسْأَلُ :هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ(٩) إِثْمٌ؟ فَإِنْ قَالَ :لَا ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ‌

____________________

(١). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار :- « ناراً ».

(٢). فيالمرآة :« لم أرَ أحداً من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أنّ المصنّف والصدوق أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتدّ بعد الأمان ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٣٤٨٩١.

(٤). في الوسائل ، ح ٣٤٩٠٢ :- « ثمّ سرق ».

(٥). فيالوافي :« لعلّ المراد به العبد الآبق الذي ارتدّ عن الإسلام ، فإنّ مجرّد الإباق لايوجب الارتداد ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩١ ، ح ١٥٥٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٣٤٨٢٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٨ ، ح ٣٤٩٠٢.

(٧). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٨). في « بف » :« في ».

(٩). في الكافي والفقيه والتهذيب ، ج ٤ :+ « في شهر رمضان ».

٢٣٨

يَقْتُلَهُ ؛ وَإِنْ هُوَ(١) قَالَ :نَعَمْ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ(٢) ضَرْباً ».(٣)

١٤٠٤٩ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ(٤) عَمَّنْ(٥) شَتَمَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فَقَالَ(٦) :« يَقْتُلُهُ الْأَدْنى فَالْأَدْنى قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ(٧) إِلَى الْإِمَامِ(٨) ».(٩)

١٤٠٥٠ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟

قَالَ(١٠) :« إِنْ(١١) سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ(١٢) ، فَاقْتُلْهُ ».

____________________

(١). في « بف » والوسائل والكافي والفقيه والتهذيب ، ج ٤ :- « هو ».

(٢). نهكه السلطان :بالغ في عقوبته.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٣ ( نهك ).

(٣). الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ، ح ٦٣٨٦ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب.التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن الكليني في ح ٦٣٨٦. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩٠ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.المقنعة ، ص ٣٤٧ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٣٣٣٤.

(٤). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع :« سأل ».

(٥). في « بح ، بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والتهذيب :« عن رجل » بدل « عمّن ».

(٦). في « م ، جد » :« قال ».

(٧). في « ع ،ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب :« أن يرفع ».

(٨). فيالوافي :« يعني يقتله الأقرب إليه فالأقرب قبل أن يرفع إلى الإمام ؛ لأنّ أئمّة الجور لا يرون فيه القتل ».

وقال الشهيد :« سابّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد الأئمّةعليهم‌السلام يجب قتله ، ويحلّ دمه لكلّ سامع مع الأمن ، ولو عرّض عزّر ».الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٣.

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٥٥٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٤٨٩٨.

(١٠). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » :« فقال ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع :« فإن ».

(١٢). في « ع ، ل ، م ، ن ، جد » :« ذاك ». وفي «ك » :« لك ».

٢٣٩

قَالَ :فَجَلَسْتُ(١) غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ يُمْكِنِّي(٢) ذلِكَ.(٣)

١٤٠٥١ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ كِرْدِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي جَعْفَرٍعليهما‌السلام ، قَالَ(٥) :« إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لَمَّا فَرَغَ مِنْ(٦) أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلاً مِنَ الزُّطِّ(٧) ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَكَلَّمُوهُ(٨) بِلِسَانِهِمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ(٩) بِلِسَانِهِمْ ، ثُمَّ(١٠) قَالَ لَهُمْ(١١) :إِنِّي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ مَخْلُوقٌ ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَقَالُوا(١٢) :أَنْتَ هُوَ ، فَقَالَ لَهُمْ(١٣) :لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا وَتَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِيَّ وَتَتُوبُوا(١٤) إِلَى اللهِ لَأَقْتُلَنَّكُمْ(١٥) ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا وَيَتُوبُوا ، فَأَمَرَ أَنْ تُحْفَرَ(١٦) لَهُمْ آبَارٌ(١٧) ، فَحُفِرَتْ ،

____________________

(١). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي :+ « إلى جنبه ».

(٢). في « جت » :« فلم يمكنني ».

(٣). مرّ هذا الحديث في نفس الباب تحت الرقم ١٣.

(٤). في « بن » والوسائل :- « بن عيسى ».

(٥). في الوسائل :- « قال ».

(٦). فيرجال الكشّي :+ « قتال ».

(٧). قال الفيروزآبادي :« الزطّ - بالضمّ - :جيل من الهند ، معرّب جتّ بالفتح. والقياس يقتضي فتح معرّبه أيضاً ».القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٠٢ ( زطط ).

وقال الشيخ الصدوق :« إنّما عذّبهم أميرالمؤمنينعليه‌السلام على قولهم بربوبيّته بالنار دون غيرها لعلّة فيها حكمة بالغة ، وهي أنّ الله - تعالى ذكره - حرّم النار على أهل توحيده ، فقال عليّعليه‌السلام :لو كنت ربّكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيّتي ، ولكنّكم استوجبتم منّي بظلمكم ضدّ ما استوجبه الموحّدون من ربّهم عزّوجلّ ، وأنا قسيم ناره بإذنه ، فإن شئت عجّلتها لكم ، وإن شئت أخّرتها ، فمأواكم النار هي مولاكم - أي هي أولى بكم - وبئس المصير ، ولست لكم بمولى ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ذيل الحديث ٣٥٥٠.

(٨). في « جت » :« فكلّموه ».

(٩). في « م ، جد » :+ « السلام ».

(١٠). في « ع ، ل » :- « ثمّ ».

(١١). في « ن ، بن » والوسائل :- « لهم ».

(١٢). في « م ، جد » :« فقالوا ».

(١٣). في « بن » والوسائل :- « لهم ».

(١٤). في البحار :- « في وتتوبوا ».

(١٥). في « بف » :« وإلّا قتلتكم ».

(١٦). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والبحار :« أن يحفر ».

(١٧) في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » :« آباراً ». وفي « جت » :« أبياراً ».

٢٤٠