الكافي الجزء ١٤

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 800
المشاهدات: 171626
تحميل: 3530


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171626 / تحميل: 3530
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٤٢٢١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ(١) ، قَالَ :« يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٢)

١٤٢٢٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، وَأَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، وَيَصُومَ(٣) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ(٤) ».(٥)

١٤٢٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ(٦) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ(٧) ، قَالَ :« إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ ، أُدِّبَ وَحُبِسَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ ، فَيُقْتَلُ بِهِ ».(٨)

____________________

(١). في « بف » :« مملوكه » بدل « مملوكاً له ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٥٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٧.

(٣). فيالوسائل :« وأن يصوم ».

(٤). في«ع،ل،بح ،بف،بن»والوسائل :- « متتابعين».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٥٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٨.

(٦). في الوسائل :« عن أبي الفتح الجرجاني » ، وهو سهوٌ. وهذان الطريقان ينتهيان إلى الفتح بن يزيد الجرجاني. وكنية الفتح أبو عبد الله. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١١ ، الرقم ٨٥٣.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع :« مملوكته أو مملوكه ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٥٨٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٤ ، ح ٣٥٢٣٧.

٣٦١

١٤٢٢٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتّى مَاتَ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالاً ، وَحَبَسَهُ سَنَةً(١) ، وَأَغْرَمَهُ(٢) قِيمَةَ الْعَبْدِ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ(٣) ».(٤)

١٤٢٢٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْهُمْعليه‌السلام ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ ، قَالَ :« إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ، ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ، وَأُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَيُدْفَعُ(٥) إِلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ ، قُتِلَ بِهِ(٦) ».(٧)

١٤٢٢٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٨) عليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا :

____________________

(١). في الفقيه :- « سنة ».

(٢). في « بف » والفقيه والتهذيب :« وغرمه ».

(٣). في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦٩ :« يدلّ الخبر على أحكام :الأوّل :وجوب ضرب مائة سوط. وإنّما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأنّ التعزير يجب أن لا يبلغ الحدّ ، لكنّ مستندهم ظاهراً هذا الخبر. الثاني :الحبس سنة. ولم أجد من تعرّض له منهم. الثالث :وجوب التصدّق بقيمته. وقد قطع به الأكثر وتردّد فيه ابن الجنيد والعلّامة في بعض كتبه ، والشهيد الثاني رحمهم ‌الله تعالى ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٣٩ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٥٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٢٣٠.

(٥). في « م ، ن ، بح » والتهذيب ، ح ٩٣٩والاستبصار :« وتدفع ».

(٦). فيالمرآة :« المشهور بين الأصحاب التصدّق به كما مرّ ، ويمكن الجمع بالتخيير ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٩ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٩٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ و ٩٤٠الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٥٨٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢٣٨.

(٨). في « بف » :« أبي عبد الله ».

٣٦٢

أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا ؛ وَقَضى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ :فَهُوَ حُرٌّ لَاسَبِيلَ لَهُ ، عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ ، فَيَتَوَلّى إِلى مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ (١) فَهُوَ يَرِثُهُ (٢) ». (٣)

٢٤ - بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ

وَ الْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ‌

١٤٢٢٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ(٥) :قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) (٦) ؟

قَالَ :فَقَالَ(٧) :« لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ‌ الْعَبْدِ ».(٨)

____________________

(١). في الفقيه ، ح ٣٥١٩ والتهذيب ، ج ٨ :« حدثه ».

(٢). فيالمرآة :« يدلّ على أنّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في « ضمن » راجعاً إلى من أحبّ ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٢ ؛ وج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٤١١ ، بسند آخر عن هشام بن سالم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥١٩ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، وفي كلّها - إلّاالتهذيب ، ج ١٠ - من قوله :« وقضى فيمن نكّل بمملوكه ». وفيالفقيه ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥٢٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله :« لا سبيل لمولاتها عليها »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٧ و ١٠٣١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢٣٩.(٤). في « بف » :« صفوان بن يحيى ».

(٥). في « بف ، جت » والتهذيب ، ح ٧٥٤ والاستبصار ، ح ١٠٣٢ :- « له ».

(٦). البقرة(٢) :١٧٨.

(٧). في « بف » والتهذيب ، ح ٧٥٤والاستبصار ، ح ١٠٣٢ :- « فقال ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن صفوان. وفيالتهذيب ، =

٣٦٣

١٤٢٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ(١) :« يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَلكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ ، وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتّى لَايَعُودَ ».(٢)

١٤٢٢٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ(٣) :« لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَإِذَا(٤) قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ(٥) ثَمَنَهُ ، وَضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ».(٦)

١٤٢٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً ، وَلكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ ، وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً » وَقَالَ :« دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ».(٧)

____________________

= ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله :« لا يقتل حرّ بعبد » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٥٨٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤٠ ؛ وفيه ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦١ ، من قوله :« لا يقتل حرّ بعبد ».

(١). في « بف » والوافي :- « قال ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٠ ، معلّقاً عن عثمان بن عيسى. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٨ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٥٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤٢.

(٣). في « بف ، جد » والتهذيب والاستبصار :- « قال ».

(٤). في « م ، ن » والاستبصار :« فإذا ».

(٥). في « بح ، جت » :« اُغرم ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٥٨٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤١.

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٥٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ح ٣٥٤٦٤.

٣٦٤

١٤٢٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ ، فَإِنْ(١) كَانَ نَفِيساً ، فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ».(٢)

١٤٢٣٢ / ٦. يُونُسُ(٣) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ(٤) ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ ، دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا حَبَسُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ(٥) ، وَيَكُونُ(٦) عَبْداً لَهُمْ ».(٧)

____________________

(١). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« وإن ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، صدر ح ٥٢٧٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، صدر ح ٧٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله :« عشرة آلاف درهم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٥٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦٢.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

ثمّ إنّ في الوسائل :+ « عن ابن مسكان » ، والظاهر أنّه سهو قلم نشأ من رواية يونس عن ابن مسكان في السند السابق.

(٤). يونس هذا ، هو يونس بن عبد الرحمن بقرينة رواية محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - عنه ، ولم يثبت روايته عن أبان بن تغلب في موضع ؛ فإنّ أبان بن تغلب توفّي سنة إحدى وأربعين ومائة في حياة أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، ولم يدرك يونس رواة هذه الطبقة. فالظاهر إمّا زيادة « بن عثمان » - بأن كان زيادة تفسيريّة في هامش بعض النسخ ، ثمّ ادرج في المتن في الاستنساخات التالية سهواً - أو كونه مصحّفاً من « بن عثمان » ولعلّ الأوّل أظهر.رجال الطوسي ، ص ١٠٩ ، الرقم ١٠٦٦ ؛رجال النجاشي ، ص ١٠ ، الرقم ٧ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٣٠ ، الرقم ٦٠١.(٥). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بن » :- « وإن شاؤوا استرقّوه ».

(٦). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي . وفي « بن » والوسائل :« فيكون ». وفي المطبوع :« ويكون ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٦ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٩ ، بسنده عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٣ ، بسنده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيهما مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٧٢ ، بسند آخر وتمام الرواية فيه :« إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلاشي‌ء على مواليه »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٩ ، ح ٣٥٢٥٣.

٣٦٥

١٤٢٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ :« دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ ».(١)

١٤٢٣٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً؟

فَقَالَ(٣) :« يُقْتَلُ بِهِ ».

قَالَ :قُلْتُ(٤) :فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً؟

قَالَ :فَقَالَ :« يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً ، إِنْ شَاؤُوا بَاعُوا(٥) ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا(٦) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ ».

قَالَ(٧) :ثُمَّ قَالَ :« يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٨) ، إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ ».(٩)

١٤٢٣٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً(١٠) خَطَأً ، مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٩ ، ح ٣٥٢٥٢.

(٢). في « بف » :« عن أبي عبد الله » بدل « سألت أبا جعفر ».

(٣). في « م ، بف ، جد » والوافي والتهذيب :« قال :فقال ».

(٤). في « ن ، جت » :« فقلت ».

(٥). فيالتهذيب :- « رقّاً إن شاؤوا باعوا ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل . وفي « ن ، جت » والمطبوع :« إن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقّوه ».(٧). في « جد » :- « قال ».

(٨). في « بح ، بف ، جت » :« يا با محمّد ».

(٩). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٧١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٢٦٢.

(١٠). في « م » :+ « قتلاً ».

٣٦٦

قَالَ :« يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَاسَبِيلَ عَلَيْهِ »(١) .

* وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَيُسْتَسْعى فِي قِيمَتِهِ(٢) ».(٣)

١٤٢٣٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ(٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ(٥) بِرَقَبَتِهِ ، فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا؟

قَالَ :« لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ(٦) عَلى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ ، أُخِذَ(٧) الْعَبْدُ بِهَا(٨) ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧١.

(٢). فيالمرآة :« حمل على أقلّ الأمرين أو أرش الجناية ».

(٣). الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧٢.

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، من دون توسّط ابن محبوب ، وهو سهو. ويؤكّدذلك ورود الخبر فيالتهذيب ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٤ ، عن أحمد بن محمّد - وقد عبِّر عنه بالضمير - ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي.

(٥). هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٥٤ و ٣٥٤٦٧والفقيه والتهذيب . وفي « بف » وظاهر « ع » :« محيطة ». وفي المطبوع :« يحيط ».

(٦). في « بف » :« إقراره ».

(٧). في «ك » :« اتّخذ ».

(٨). في « جد » :- « بها ».

(٩). فيالمرآة :« لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ، ولو أقرّ بما يوجب المال يتبع به إذا تحرّر ». وقولهعليه‌السلام :« أو يفتديه مولاه » محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمداً ، والافتداء لم يرد متعدّياً بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنّما يقال :يفتدي به ، ولعلّ فيه حذفاً وإيصالاً وتصحيفاً ».

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٧٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٤ ، بسنده عن ابن محبوب. =

٣٦٧

١٤٢٣٧ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَأُدِّبَ ».

قِيلَ :فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟

قَالَ :« لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ(١) دِيَةَ الْأَحْرَارِ ».(٢)

١٤٢٣٨ / ١٢. وَعَنْهُ(٣) ؛ وَ(٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٥) بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً ، قَالَ(٦) :« إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ ، كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ(٧) مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ(٨) ، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلى ، يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ ، وَيُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلى ».(٩)

____________________

=الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٥٢٥٤ ؛ وص ١٦١ ، ذيل ح ٣٥٣٧٩ ؛ وص ٢٠٩ ، ح ٣٥٤٦٧.

(١). في « بح ، بف » :والوافي والاستبصار « العبد ». وفي الوسائل ، ح ٣٥٤٦٣ :« بقيمته » بدل « بقيمة عبد».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب.الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب بقتل الحرّ أو يجرحه ، ح ١٤٢٥٢ ، مع اختلافالوافي ، ج ٦٣٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٥٨٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٣ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦٣.

(٣). الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق.

(٤). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا - وقد حذف من صدر السند تعليقاً - عن سهل بن زياد المعبَّر عنه بالضمير ».

(٥). في « ع ، م ، بح ، بف » :- « عليّ ».

(٦). في « بن » والوسائل :« فقال ».

(٧). في « بح ، بف » :+ « حصّة ». وفيالتهذيب :+ « حقّه ».

(٨). فيالوسائل :« جراحه ».

(٩). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٥ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، =

٣٦٨

١٤٢٣٩ / ١٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً ، قَالَ :« عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ(٢) ».(٣)

١٤٢٤٠ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٥) عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ ، وَلَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ؟

فَقَالَ :« وَمَا قِيمَةُ الْعَبْدِ؟ ».

قُلْتُ(٦) :اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ.

قَالَ :« إِنْ كَانَ(٧) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ(٨) أَصَابِعِ(٩) الشَّلَلِ ، رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ(١٠) ، وَأَخَذَ الْعَبْدَ ،

____________________

= ج ١٦ ، ص ٦٤١ ، ح ١٥٨٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥٣٨٨ ؛ وص ٢١٠ ، ح ٣٥٤٦٨.

(١). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٢). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

وفيالمرآة :« لأنّ في المواضحة خمساً من الإبل ، وهي نصف عشر تمام الدية ، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرّر في جراحات المملوك ».

(٣). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٤١ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.الجعفريّات ، ص ١٢٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« أنّ عليّاًعليه‌السلام قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٥٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٩١ ؛ وص ٣٨٨ ، ح ٣٥٨٣٥.

(٤). السند معلّق كسابقه.

(٥). في « بف » :« ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في » بدل « ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال :سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ».

(٦). في «ك ، م ، جت ، جد » :+ « له ».

(٧). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل :« كانت ».

(٨). في « بف ، جد » :« والثلاثة ».

(٩). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل :« الأصابع ». وفي « بف » :« الإصبع ».

(١٠). في « بف » :« الدية ».

٣٦٩

وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ أَصَابِعِ(١) الشَّلَلِ ».

قُلْتُ :وَكَمْ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ(٢) مَعَ الْكَفِّ وَالثَّلَاثِ(٣) الْأَصَابِعِ(٤) ؟

قَالَ :« قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا(٥) دِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ الثَّلَاثِ(٦) الْأَصَابِعِ(٧) الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ ».

قَالَ :« وَإِنْ كَانَ(٨) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ(٩) دِيَةِ(١٠) الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ(١١) الشَّلَلِ ، دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَيَأْخُذَ الْعَبْدَ ».(١٢)

١٤٢٤١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ،قَالَ:قَالَ :

يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ(١٣) جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ(١٤) عَلى حِسَابِ ذلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ ، وَإِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ.(١٥)

١٤٢٤٢ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(١٦) ، عَنْ جَمِيلٍ ؛

____________________

(١). في « م ، بن ، جت » والوافي :« الأصابع ».

(٢). في « م » :« الصحيحين ».

(٣). في « ع ،ك ، ل ، ن » :- « أصابع الشلل ردّ - إلى - مع الكفّ والثلاث ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع والوسائل :+ « الشلل ».

(٥). في« ع ،ك ، ل ، ن ، جت ، جد » :« ألفي ».

(٦). في « جد » :- « الثلاث ».

(٧). في « ع،ك ، ل ، م ،بن» والوسائل :« أصابع ».

(٨). في«م،بح،بن،جد»والوسائل والتهذيب :«كانت».

(٩). في « بف » :+ « قيمة ».

(١٠). في«بح»وحاشية«جت » والتهذيب :« قيمة ».

(١١). في « بن » :« أصابع ».

(١٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٥٨٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٥٧١٧.(١٣). في الوافي :« القصاص ».

(١٤). في الوسائل ، ح ٣٥٣٩٠ :« دية قيمته » بدل « قيمة ديته ».

(١٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن يونسالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٥٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٩٠ ؛ وص ٣٨٩ ، ذيل ح ٣٥٨٣٨.

(١٦). في « ل ، بن » :« أحمد بن أبي نصر ».

٣٧٠

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، قَالَ :« إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ ، وَإِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ - يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ - رَجَعَ حُرّاً ».

* وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ :« لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(١) ».(٢)

١٤٢٤٣ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلى سَيِّدِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْحُدُودِ ، فَإِنَّ ذلِكَ فِي بَدَنِهَا ».

قَالَ :« وَيُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ».(٤)

١٤٢٤٤ / ١٨. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). قال الشيخ الطوسي :« هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنّه متى مات المدبِّر صار المدبَّر حرّاً ، وليس فيها أنّه يستسعى في الدية ، والأولى أن يشترط ذلك فيها ، فيقال :إذا مات المولى الذي دبّره استسعى في دية المقتول لئلّا يبطل دم امرءٍ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الأخبار ، فأمّا قوله في رواية يونس « لا شي‌ء عليه » نحمله على أنّه لا شي‌ء عليه من العقوبة أو أنّه لا شي‌ء عليه في المال وإن وجب عليه أن يستسعى على مرّ الأوقات ».تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ذيل الحديث ٧٨٤.

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ١٥٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧٣ و ٣٥٤٧٤.

(٣). في «ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٢٤٥ :- « عن ابن محبوب » ، وهو سهو ، كما يعلم من ملاحظة أسنادنعيم بن إبراهيم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ - ٣٩١.

(٤). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيه ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٩ ؛ وص ١٩٢ ، ح ٧٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية في الأخيرين :« لا قصاص بين الحرّ والعبد »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٥٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه :« لا قصاص بين الحرّ والعبد » ؛ وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٨٩ ، ملخّصاً.

٣٧١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ :إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ ، وَيَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ».(١)

١٤٢٤٥ / ١٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ :أَلَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذلِكَ؟

قَالَ :« هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ(٢) إِنْ شَاءَ قَتَلَ(٣) ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ».(٤)

١٤٢٤٦ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ(٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً؟

قَالَ :« أَيَّ شَيْ‌ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هذَا(٦) ؟ ».

قَالَ :قُلْتُ :رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ :« يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ(٧) إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ،

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. وفيه ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٩٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٤ ، ح ١٥٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٥٣٩٣.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع :« ما يشاء ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« قتله ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٥٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٢٦٤.

(٥). في « ع ، بن » وحاشية « بح »والوسائل :« مسلمة ».

(٦). في التهذيب والاستبصار :+ « الباب ».

(٧). قال ابن الأثير :« تلّه :أي ألقاه. وتلّه للجبين :أي صرعه وألقاه ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٥ ( تلل ). =

٣٧٢

فَإِذَا(١) مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ ».

قَالَ(٢) :« سُبْحَانَ اللهِ! فَيَبْطُلُ(٣) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؟ ».

قَالَ :قُلْتُ :هكَذَا رُوِّينَا.

قَالَ :« غَلِطْتُمْ(٤) عَلى أَبِي ، يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ ».(٥)

١٤٢٤٧ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي أَنْفِ الْعَبْدِ ، أَوْ ذَكَرِهِ ، أَوْ شَيْ‌ءٍ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ(٧) :أَنَّهُ(٨) يُؤَدِّي إِلى مَوْلَاهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ ».(٩)

____________________

= وقال :الرمّة بالضمّ :قطعة حبل يشدّ بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص ، أي يسلّم إليهم بالحبل الذي شدّ به تمكيناً لهم منه لئلّا يهرب ، ثمّ اتّسعوا فيه حتّى قالوا :أخذت الشي‌ء برمّته :أي كلّه ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ( رمم ).

(١). في « بف » والوافي :« وإذا ».

(٢). في « بح » :« فقال ».

(٣). في حاشية « بح » و الوافي :« فيطلّ ».

(٤). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي « بف » :« قد غلطتم‌به ». وفي المطبوع :« قد غلطتم ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن الخطّاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمد ، وبسند آخر أيضاً عن الخطّاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمدالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ١٥٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٥٤٧٥.

(٦). في « بف » :- « بن إبراهيم ».

(٧). في الوافي والتهذيب :« بقيمته ».

(٨). في « ل » :« أن ».

(٩). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٥٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٣٥٧٣١.

٣٧٣

٢٥ - بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُ‌

١٤٢٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ ، قَالَ :يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، فَيُؤَدّى(٢) دِيَةُ الْحُرِّ ، وَمَا رَقَّ مِنْهُ(٣) فَدِيَةُ الْعَبْدِ ».(٤)

١٤٢٤٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ(٥) الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مُكَاتَبٍ - اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ(٦) حِينَ كَاتَبَهُ(٧) - جَنى إِلى(٨) رَجُلٍ جِنَايَةً؟

____________________

(١). في «ك ، ل ، ن ، بح ، جد » وحاشية « م ، جت » :+ « عن أبيه ». وهو سهوٌ ، كما أنّ ما ورد في « بن » والوسائل من « عن أبيه ومحمّد بن عيسى » سهوٌ في سهوٍ. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.

(٢). في التهذيب والاستبصار :+ « به ».

(٣). في « بن » :« عنه ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٤ ، معلّقاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥١ ، ح ١٥٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٥٤٧٧.

(٥). فيالوسائل ، ح ٣٥٣٩٥ :« أيّوب ». وهو سهو ؛ فإنّ أبا أيّوب في مشايخ الحسن بن محبوب هو أبو أيّوب‌الخرّاز. وأبو ولّاد الحنّاط هو حفص ، روي الحسن بن محبوب كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٥ ، الرقم ٣٤٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ٢٤٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٢ - ٢٢٤.(٦). فيالوسائل ، ح ٣٥٣٩٥ :- « مولاه ».

(٧). فيالوافي :« اشترط عليه مولاه حين كاتبه :هذه الكلمة ليست في بعض النسخ ولا لفظة « إن » بعدها ، وهو الأظهر ، فإن صحّت فلعلّ معناها أنّه اشترط أن تكون جنايته عليه وليس المراد الاشتراط في الكتابة ؛ لأنّ ما بعده حكم المكاتب المطلق لا المشروط ».(٨). في حاشية « م » والوافي :« على ».

٣٧٤

فَقَالَ :« إِنْ كَانَ أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، غُرِّمَ(١) فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ(٢) حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً ، أُخِذَ ذلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ ».

قُلْتُ(٣) :فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ لِلْعَبْدِ(٤) ؟

قَالَ :فَقَالَ :« عَلى مِثْلِ ذلِكَ دُفِعَ(٥) إِلى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ ، وَلَا تَقَاصَّ(٦) بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ(٧) إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ(٨) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٩) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ(١٠) مِنْهُ(١١) ، أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ».(١٢)

١٤٢٥٠ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً؟

قَالَ :فَقَالَ :« إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ،

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« اُغرم ».

(٢). في « ن ، بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب :« من ».

(٣). في « بف » :- « فإن عجز عن حقّ - إلى - الذي كاتبه قلت ».

(٤). في « ع ،ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » :« لعبد ». وفي الوافي والتهذيب :« بعبد ».

(٥). في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب :« يدفع ».

(٦). في « ع ،ك ، بف ، جت » والتهذيب :« ولا يقاصّ ».

(٧). في « ن » :« العبد والمكاتب » بدل « المكاتب وبين العبد ».

(٨). في « ن » :- « قد ».

(٩). في « م » والوسائل :+ « قد ».

(١٠). في حاشية « م ، جد » + « به ». وفي الوافي :« للعبد ».

(١١). في « بن » والوسائل :« به ». وفي « بف » :« عنه ».

(١٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥١ ، ح ١٥٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٢٦٨ ؛ وص ١٦٩ ، ح ٣٥٣٩٥.

(١٣). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

٣٧٥

فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا(١) ، وَإِنْ شَاؤُوا بَاعُوا ؛ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ(٢) وَقَدْ كَانَ(٣) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ :يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا يَبْطُلُ(٤) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَأَرى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً(٥) لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ(٦) يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ(٧) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ ».(٨)

١٤٢٥١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٩) فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، قَالَ :« عَلَيْهِ مِنْ(١٠) دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ ، وَعَلى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا(١١) عَاقِلَةَ لَهُ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ».(١٢)

١٤٢٥٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

____________________

(١). فيالفقيه :« استرقّوا ».

(٢). في « بف » :- « عليه ».

(٣). في « جت » :- « كان ».

(٤). في « جت » وحاشية « بح » :« ولا يطلّ ».

(٥). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بن ، جت » :« رقّ ».

(٦). في التهذيب :« فلأولياء المقتول » بدل « رقّاً لأولياء المقتول ».

(٧). في « م » :« عليهم ». وفي الوسائل :« ما أدّى » بدل « ما بقي عليه ».

(٨). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٢٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٥٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٢٦٩.

(٩). في « بف » والوافي :- « قال ».

(١٠). فيالوسائل ، ح ٣٥٨٦٣ :- « من ».

(١١). في « بف » :« ولا ».

(١٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٥٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٥٤٧٦ ؛ وص ٤٠٢ ، ح ٣٥٨٦٣.

٣٧٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ(١) ، فَقَالَ :« لَا يَجُوزُ أَنْ يُجَاوَزَ(٢) بِقِيمَةِ عَبْدٍ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ(٣) ».(٤)

٢٦ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالذِّمِّيِّ يَقْتُلُ

الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً‌

١٤٢٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».(٥)

١٤٢٥٤ / ٢. وَعَنْهُ(٦) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا ، رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَأَقَادُوهُ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « ع ، ل ، بن » :« درهماً ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع :« أن يتجاوز ».

(٣). في « بف » :« الحرّ ».

(٤). الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه ، ح ١٣٢٣٧ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٦٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٥٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٥٤٦٥.

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٥٢٤٩ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، صدر ح ٧٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، صدر ح ١٠١٤ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٢٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ضمن ح ١٠١٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٥٤ ؛ وج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٤٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٣٥ ؛ وص ٣١٥ ، ح ١١٧١ و ١١٧٢ ؛ والجعفريّات ، ص ١٢٤الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٥٤٨٦.

(٦). الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٧). في الاستبصار :+ « به ».

٣٧٧

١٤٢٥٥ / ٣. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ(٢) قَتَلَ(٣) رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ :« هذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَايَحْتَمِلُهُ النَّاسُ(٤) ، وَلكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ(٥) ».(٦)

١٤٢٥٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ(٧) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ(٨) وَالنَّصَارى ، هَلْ عَلَيْهِمْ وَعَلى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ(٩) ؟

قَالَ :« لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ ».

قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ ، هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ؟

____________________

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٣ ، معلّقاً عن يونس ، عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٨ ، ح ١٥٩١١ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧١.

(١). الضمير راجع إلى يونس.

(٢). فيالوسائل :- « مسلم ».

(٣). في « بف » والتهذيب والاستبصار :« يقتل ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ :« لا يحتمله الناس ، أي لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه ، وهو ثمانمائةدرهم ؛ إذ لا تحتمله ولا تقبله العامّة. أو المراد أنّ حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله ؛ إذ تأبى الطباع عن مساواة دية الذمّي والمسلم ، أو المعنى أنّ اعتياد قتل أهل الذمّة شديد لا يحتمله الناس ويوجب الفساد في الأرض ».

(٥). فيالوافي :« اُريد بالذمّيّ وليّ المقتول ، وبدية المسلم فضل ما بين الديتين كما يظهر من الحديث الماضي ، ويحتمل كمال الدية لحرمة المسلم ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٤ ، وفيهما هكذا :« عنه ، عن زرعة ». وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٨ ، صدر ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، صدر ح ١٠٢٠ ، بسندهما عن سماعة ، إلى قوله :« دية المسلم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢٧٢.(٧). في « بن » والوسائل :« وغيره ».

(٨). في « بف » والوافي :« اليهود والمجوس ».

(٩). في « ن » والاستبصار :- « لهم ». وفيالفقيه :« والغشّ لهم ». وفيالتهذيب :+ « والغشّ ».

٣٧٨

قَالَ :« لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذلِكَ لَايَدَعُ(١) قَتْلَهُمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ ».(٢)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٣)

١٤٢٥٧ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ(٤) سَوَاءٌ.

فَقَالَ :« نَعَمْ ، قَالَ(٥) الْحَقَّ ».(٦)

١٤٢٥٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام :« أنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ :يُقْتَصُّ لِلنَّصَارى(٧) وَالْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ(٨) بَعْضِهِمْ مِنْ(٩) بَعْضٍ ، وَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ(١٠) إِذَا قَتَلُوا‌

____________________

(١). في « جد » :« فلا يدع ». وفي « بف » :« فلا تدع ».

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضل ، وبسند آخر أيضاً عن آبان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٢٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن أبانالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٥٩٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧٠.

(٣). الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٨ ، ح ١٥٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧٠.

(٤). في «ك ، ل ، بح » :« المجوسيّ واليهوديّ والنصرانيّ ».

(٥). في «ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » :- « قال ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦١ ، ح ١٥٩١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٥٤٨٥.

(٧). في «ك ، بف » وحاشية « بن » والوافي :« النصارى ».

(٨). هكذا في « ع ، م ، بح ، جد ». وفي « ل ، بن » والوسائل والتهذيب والجعفريّات ، ص ١٢٤ :« اليهودي والنصراني والمجوسي ». وفي « ن » والمطبوع :« للنصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ ».

(٩). في « بن » :« على ».

(١٠). في « ل » :« بعضاً ».

٣٧٩

عَمْداً ».(١)

١٤٢٥٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً ، فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ ، قَالَ :« اقْتُلْهُ(٢) بِهِ ».

قِيلَ :وَإِنْ(٣) لَمْ يُسْلِمْ؟

قَالَ :« يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ(٤) هُوَ وَمَالُهُ ».(٥)

١٤٢٦٠ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَتَلُوهُ ، وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالجعفريّات ، ص ١٢٤ و ١٤٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية في الأخيرة :« اليهود والنصارى والمجوس بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً ».الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٢٧٧.

(٢). في « جت » :« يقتل ».

(٣). في « م ، بف »والفقيه والتهذيب :« فإن ».

(٤). في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٥٠٦ :- « فإن شاؤوا قتلوا - إلى - إلى أولياء المقتول ».

(٥). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٥١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٢٧٨ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ٣٥٥٠٦.

(٦). فيالتهذيب :« عن أبي المعزا » بدل « عن أبي المعزاء عن أبي بصير ». والمذكور في بعض نسخة المعتبرة :« أبي المغراء ، عن أبي بصير » وهو الصواب.

(٧). هذه الرواية وأمثالها حملها الشيخ على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإنّ من كان كذلك فللإمام حينئذٍ أن يقتله =

٣٨٠